قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء واستثناء .
3ـ تطبيق .
4ـ تفسير .
5ـ المبادئ السياسية لحرية الصحافة والصحفيين .
الفصل الثانى
المجلس
6ـ إنشاء المجلس ومقره .
7ـ الإشراف على المجلس .
8ـ اختصاصات المجلس .
9ـ سلطات المجلس .
10ـ تشكيل المجلس ومدته .
11ـ أجهزة المجلس .
12ـ تكوين هيئة المجلس واختصاصاتها .
13ـ رئيس المجلس ونائبه .
14ـ مهام رئيس المجلس ونائبه .
15ـ اجتماعات المجلس .
16ـ خلو المقعد .
17ـ استئناف جزاءات وقرارات المجلس .
الفصل الثالث
الأمانة العامة
18ـ تكوين الأمانة العامة .
19ـ تعيين الأمين العام ومهامه واختصاصاته .
الفصل الرابع
إصدار الصحف والنشرات والمطبوعات الصحفية
20ـ إصدار الصحف .
21ـ الموافقة على إصدار الصحف .
22ـ شروط إصدار الصحف والمطبوعات الصحفية .
الفصل الخامس
شروط العمل بمهنة الصحافة
23ـ الشروط الواجب توافرها فى الصحفى ورئيس التحرير .
24ـ مسئولية رئيس التحرير .
25ـ حقوق الصحفى وحصاناته .
26ـ واجبات الصحفى .
27ـ حق التصحيح .
28ـ الشروط الواجب توافرها فى الناشر .
29ـ واجبات الناشر .
الفصل السادس
مراكز الخدمات والمطابع الصحفية
30ـ الترخيص .
31ـ استيراد المطبوعات الصحفية .
32ـ التنازل عن الترخيص .
الفصل السابع
الجزاءات والعقوبات
33ـ الجزاءات .
34ـ المحكمة المختصة .
35ـ العقوبات .
الفصل الثامن
أحكام متنوعة
36ـ الموارد المالية .
37ـ الموازنة السنوية .
38ـ الحسابات والمراجعة .
39ـ سلطة إصدار اللوائح .
————————————————
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009 ” .
إلغاء وإستثناء
2ـ يلغى قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2004 على أن تظل كل الإجراءات واللوائح والأوامر التي صدرت بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل بموجب أحكام هذا القانون .
تطبيق
3ـ تطبق أحكام هذا القانون على كل الإجراءات التي لم تكتمل عند بدء سريانه ، كما تطبق على الإجراءات المكتملة في ذلك التاريخ بشرط تصحيح أوضاع المؤسسات الصحفية ووسائل إنتاج الصحف الأخرى وفقاً لأحكام هذا القانون في مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ سريانه .
تفسير
4ـ في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :
” المجلس ” يقصد به المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية المنشأ بموجب أحكام المادة 6 ،
” الهيئة الإجتماعية ” يقصد بها أي منظمة إجتماعية مسجلة أو مصرح لها وفقاً للقانون ،
” المؤسسات العلمية ” يقصد بها أي جهاز علمي أو بحثي ،
” الوحدة الحكومية ” يقصد بها أي جهاز حكومي أو إداري أو وظيفي أو شركة تمتلك الدولة غالبية أسهمها ،
” الصحيفة ” يقصد بها أي سطح يحمل كتابة أو تسجيلاً ينشر دورياً للإطلاع العام مرخص به قانوناً ولا تشمل المعروضة الحائطية أو الدورية الأكاديمية أو المتخصصة التي تصدر عن هيئة إجتماعية أو مؤسسة علمية أو وحدة حكومية ،
” الصحفي ” يقصد به كل شخص مؤهل يمتهن الصحافة ومسجل لدى الإتحاد العام للصحفيين السودانيين وفقاً لأحكام هذا القانون،
” الشركة الصحفية ” يقصد بها الشركة المرخص لها بإصدار الصحف وفقاً لأحكام هذا القانون ،
” المطبوعة ” يقصد بها أي وسيلة نشر صحفي دونت فيها الأفكار أو الكلمات أو المعاني بأي شكل من الأشكال ،
” مراكز الخدمات ” يقصد بها أي مؤسسة أو منشأة تعمل في مجال إنتاج المواد الصحفية أو توزيعها ،
” وكالات الإعلان ” يقصد بها أي مكتب يزاول أعمال الإعلان والدعاية وإنتاج موادها ونشرها أو بثها بأي وسيلة ،
” المطبعة ” يقصد بها أي جهاز أو ماكينة لإنتاج صحيفة أو مطبوعة صحفية ،
” الناشر ” يقصد به مالك المؤسسة أو الشركة الصحفية ،
” الوزير ” يقصد به الوزير الذي يحدده رئيس الجمهورية ،
” المحكمة ” يقصد بها المحكمة المختصة المحددة وفقاً لأحكام المادة 34(1) ،
” مهنة الصحافة ” يقصد بها مهنة إعداد الصحف والمطبوعات وتحريرها وإصدارها وتوزيعها بأي وسيلة ،
” دار التوزيع ” يقصد بها أي جهة تعمل في توزيع وبيع الصحف والمطبوعات الصحفية ،
” القانون ” يقصد به قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009،
” ميثاق الشرف ” يقصد به ميثاق الشرف الصحفي المعتمد من قبل الإتحاد العام للصحافيين السودانيين .
المبادئ السياسية لحرية الصحافة والصحفيين
5ـ (1) تمارس الصحافة بحرية وإستقلالية وفق الدستور والقانون مع مراعاة المصلحة العامة وحقوق الآخرين وخصوصيتهم ودون المساس بالأخلاق العامة .
(2) لا تفرض قيود على حرية النشر الصحفي إلا بما يقرره القانون بشأن حماية الأمن القومي والنظام والصحة العامة ولا تتعرض الصحف للمصادرة أو تغلق مقارها أو يتعرض الصحفي أو الناشر للحبس فيما يتعلق بممارسة مهنته إلا وفقاً للقانون .
الفصل الثاني
المجلس
إنشاء المجلس ومقره
6ـ (1) ينشأ مجلس يسمى ” المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية ” وتكون له شخصية إعتبارية وخاتم عام وله حق التقاضي بإسمه .
(2) يكون مقرالمجلس العاصمة القومية .
الإشراف على المجلس
7ـ (1) يكون المجلس تحت إشراف رئاسة الجمهورية ولها في ذلك :
( أ ) إخطار المجلس بالسياسات العامة للدولة فيما يتعلق بمهنة الصحافة ،
(ب) طلب المعلومات والتقارير من المجلس ،
(ج ) تلقي التوصيات والمقترحات من المجلس فيما يتعلق بأعماله .
(2) يكون المجلس مستقلاً في أداء أعماله وموازنته .
(3) يتولى الوزير مهمة الصلة بين المجلس ورئاسة الجمهورية دون التدخل في إختصاصات المجلس وسلطاته .
إختصاصات المجلس
8ـ يختص المجلس بالآتي :
( أ ) الإشراف على الأداء العام للمؤسسات والشركات الصحفية ودور النشر الصحفي والمطابع الصحفية ومراكز الخدمات الصحفية ووكالات الأنباء ووكالات الإعلان ومراجعة أدائها المهني ،
(ب) المساعدة على توفير مستلزمات صناعة الصحافة والطباعة الصحفية وتذليل العقبات التي تواجهها والعمل على توسيع قاعدة إنتشارها ،
(ج ) العمل على ترقية مهنة الصحافة والإرتقاء بالمستوى المهني للعاملين بها سعياً لتقديم خدمة صحفية ترضي القارئ والإهتمام بتدريب الصحفيين بالتنسيق مع المؤسسات الصحفية ،
( د ) إجراء البحوث والدراسات الخاصة بالعمل الصحفي ويشمل ذلك تاريخ الصحافة السودانية والتوثيق لها ،
(هـ) العمل على دعم وحماية حرية الصحافة وذلك بتقديم النصح للأجهزة المختلفة للدولة فيما يتعلق بعلاقتها بالصحافة وإقتراح القوانين أو التعديلات على القوانين التي تدعم حرية الصحافة كما هو متبع في مجتمع تعددي ،
( و ) إنفاذ السياسات العامة للصحافة والمطبوعات الصحفية على هدي من قيم المجتمع ووفقاً للدستور والقانون ،
( ز ) النظر في أية مخالفة لأحكام هذا القانون ما لم ينص عليها ضمن إختصاصات المحكمة المختصة ،
( ح ) التعاون وتبادل الخبرات مع المجالس والأجهزة المشابهة بالدول الأخرى ،
( ط ) ضمان الحد الأدنى المناسب لأجور الصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية .
سلطات المجلس
9ـ يمارس المجلس السلطات الآتية :
( أ ) وضع المعايير المهنية والشروط اللازمة لتسجيل الصحفيين بالتنسيق مع الإتحاد العام للصحفيين السودانيين ،
(ب) منح الموافقة على مزاولة العمل الصحفي للشركات والمؤسسات الصحفية والمطابع الصحفية ودور النشر والتوزيع الصحفي ومراكز الخدمات ووكالات الإعلان ،
(ج ) تقديم العون اللازم لتسيير العمل والنشاط للمؤسسة الصحفية ،
( د ) تشكيل لجان فرعية متخصصة وتنظيم أعمالها ،
(هـ) إعتماد مكاتب الصحف والوكالات الصحفية الأجنبية وإعتماد مراسليها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ،
( و ) النظر في الشكاوى المقدمة من المتضررين من نشر المواد الصحفية ،
( ز ) الإسهام في تسوية النزاعات داخل المجتمع الصحفي وذلك دون المساس بالسلطات الواردة في النظام الأساسي للإتحاد العام للصحفيين السودانيين ،
(ح ) إنشاء أمانة عامة للمجلس وتعيين العاملين بها وتحديد شروط خدمتهم ،
(ط ) تفويض أي من سلطاته لرئيسه و أمينه العام مجتمعين على أن تعرض قراراتهما بموجب التفويض على المجلس في أول إجتماع له لإعتمادها أو إلغائها ،
( ي ) توقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون ،
( ك ) التحقق من مدى إنتشار الصحف والمطبوعات الصحفية ،
( ل ) تكوين المكاتب الفرعية في الولايات دون المساس بالسلطات الحصرية لحكومة جنوب السودان وتفويضها أي من سلطاته ،
( م ) تعليق إصدار الصحيفة أو دار النشر في حالة مخالفتها لأي من شروط مزاولة العمل .
تشكيل المجلس ومدته
10ـ (1) يشكل رئيس الجمهورية المجلس على أن يراعى في تشكيله تمثيل الصحفيين ، الناشرين ، أصحاب المطابع ، الموزعين ، الشخصيات القومية والمرأة مع مراعاة تنوع المجتمع السوداني .
(2) مع مراعاة أحكام البند (1) يتكون المجلس من واحد وعشرين عضواً على النحو الآتي :
(أ ) ستة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية من الخبراء والمختصين بالتشاور مع النائب الأول على أن يكون من بينهم الأمين العام ،
(ب) خمسة أعضاء ينتخبهم المجلس الوطني من بين أعضائه ،
(ج ) ثمانية أعضاء يمثلون الصحفيين تنتخبهم الجمعية العامة للإتحاد العام للصحفيين السودانيين ويتم إعتماد النتيجة بواسطة مسجل عام تنظيمات العمل ،
( د ) عضوان يمثلان الناشرين وأصحاب المطابع ودور التوزيع تنتخبهم الجمعية العمومية لكل منهم ويتم إعتماد النتيجة بواسطة مسجل عام تنظيمات العمل .
(3) تكون دورة المجلس أربع سنوات .
أجهزة المجلس
11ـ تتكون أجهزة المجلس من :
( أ ) هيئة المجلس ،
(ب) الأمانة العامة ،
(ج ) اللجان المتخصصة .
تكوين هيئة المجلس وإختصاصاتها
12ـ تتكون هيئة المجلس من رئيس المجلس ونائبه والأمين العام ورؤساء اللجان المتخصصة وتختص بالآتي :
( أ ) تنظيم أعمال المجلس ،
(ب) التنسيق بين المجلس واللجان المتخصصة ،
(ج ) إقتراح اللوائح الداخلية ،
( د ) أي مهام أخرى يفوضها فيها المجلس .
رئيس المجلس ونائبه
13ـ (1) يكون للمجلس رئيس غير متفرغ ينتخبه المجلس من بين أعضائه في أول جلسة له ويترأس تلك الجلسة أكبر الأعضاء سناً .
(2) ينتخب المجلس نائباً للرئيس غير متفرغ في نفس الجلسة بعد إنتخاب الرئيس وتوليه منصبه .
مهام رئيس المجلس ونائبه
14ـ (1) يتولى رئيس المجلس دعوة المجلس للإنعقاد ورئاسة جلساته والإشراف على سير أعماله .
(2) يتولى نائب رئيس المجلس مهام الرئيس عند غيابه وأي أعمال توكل إليه من الرئيس أو المجلس .
إجتماعات المجلس
15ـ (1) يعقد المجلس إجتماعاً دورياً مرة كل شهر ويجوز له عقد إجتماعات طارئة بمبادرة من الرئيس أو بناءً على طلب مكتوب من ثلث الأعضاء .
(2) يكتمل النصاب القانوني لإجتماع المجلس بحضور أكثر من نصف أعضائه .
(3) تتخذ قرارات المجلس بالإجماع وعند تعذر ذلك ، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح .
خلو المقعد
16ـ (1) يخلو مقعد عضو المجلس في الحالات الآتية :
( أ ) الوفاة ،
(ب) الإستقالة ،
(ج ) الإعفاء بواسطة الجهة المعينة أو المنتخبة ،
( د ) العلة المقعدة عن القيام بواجبات العضوية ،
(هـ) الغياب عن ثلاثة إجتماعات متتالية دون إذن أو عذر مقبول من المجلس ،
( و ) الإدانة بجريمة تمس الشرف أو الأمانة أو مخالفة أحكام هذا القانون،
(2) عند خلو المقعد يملأ بواسطة الجهة المعينة أو المنتخبة كيفما كان الحال خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً .
إستئناف جزاءات وقرارات المجلس
17ـ يجوز للمتضرر من أي جزاء يوقعه أو قرار يصدره المجلس الطعن لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به .
الفصل الثالث
الأمانة العامة
تكوين الأمانة العامة
18ـ تتكون الأمانة العامة للمجلس من الأمين العام والعاملين بها ويصدر المجلس قراراً بتشكيلها وإختصاصاتها ويكون الأمين العام هو أعلى سلطة تنفيذية وإدارية بالأمانة العامة .
تعيين الأمين العام ومهامه وإختصاصاته
19ـ (1) يعين رئيس الجمهورية بالتشاور مع النائب الأول أميناً عاماً للمجلس من بين أعضائه ويحدد مخصصاته ويكون بحكم منصبه مقرراً للمجلس ومنسقاً لأعماله .
(2) يختص الأمين العام بالآتي :
(أ ) القيام بالأعمال الإدارية والإشراف على الشئون المالية والفنية ،
(ب) إعداد مشروع الموازنة وتقديمه للمجلس ،
(ج ) الإشراف على الأمانة العامة ،
( د ) دعوة المجلس للإنعقاد بتوجيه من رئيس المجلس ،
(هـ) تدوين محاضر الإجتماعات والإحتفاظ بالوثائق والمستندات ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس ،
( و ) تجهيز وتقديم التقارير الإدارية والمالية وأداء الأمانة العامة للمجلس،
( ز ) تعيين العاملين وتقييم أداءهم ومحاسبتهم ،
( ح ) أي أعمال أخرى توكل إليه من المجلس أو رئيسه .
الفصل الرابع
إصدار الصحف والنشرات والمطبوعات الصحفية
إصدار الصحف
20ـ تصدر الصحف عن :
( أ ) أي شركة مرخص لها و مسجلة وفقاً لأحكام قانون الشركات لسنة 1925 ،
(ب) أي تنظيم سياسي مسجل قانوناً شريطة أن يكون مسئولاً عن الصحيفة رئيس تحرير وفقاً للشروط الواردة في المادة 23(2) ،
(ج ) أي هيئة إجتماعية أو مؤسسة علمية أو وحدة حكومية لتطوير النشاط العلمي أو التخصصي مرخص لها شريطة أن يكون مسئولاً عن المطبوعة رئيس تحرير وفقاً للشروط الواردة في المادة 23(2) ،
( د ) يجوز للجاليات الأجنبية المقيمة في السودان إصدار النشرات والمطبوعات لصحفية الخاصة بها ، بعد الحصول على الموافقة بذلك من المجلس وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللوائح .
الموافقة على إصدار الصحف
21ـ يشترط لإصدار أي صحيفة أو نشرة أو أي مطبوعة صحفية :
( أ ) الحصول على موافقة بذلك من المجلس بعد دفع الرسوم التي تحددها اللوائح ،
(ب) تجدد الموافقة سنوياً بعد دفع رسوم التجديد التي تحددها اللوائح .
شروط إصدار الصحف والمطبوعات الصحفية
22ـ يوافق المجلس على إصدار أي صحيفة أو مطبوعة صحفية أو نشرة وفقاً للشروط الآتية ، وهى أن :
( أ ) يكون إصدار الصحف أو النشر الصحفي أو صناعة المعلومات من الأغراض الأساسية للمؤسسة الصحفية ،
(ب) تودع المؤسسة الصحفية مبلغاً من المال في حساب مصرفي مستقل يحدده المجلس في لائحة تطوير العمل الصحفي مع التعهد بعدم الصرف من المبلغ المودع لغير أغراض الإصدار ، ويجوز للمجلس بقرار منه رفع الحد الأدنى للإيداع متى ما إقتضت الظروف أو المصلحة العامة ذلك ،
(ج ) تتعاقد المؤسسة الصحفية مع عدد كاف من الصحفيين ذوي الكفاءة والخبرة على أن لا يقل الحجم والتأهيل للقوى عن الوفاء بالحدود الدنيا الواردة في لائحة تطوير العمل الصحفي ،
( د ) يكون للمؤسسة الصحفية مقراً لممارسة النشاط الصحفي وتحدد اللوائح شروطه ومواصفاته ،
(هـ) يكون للمؤسسة الصحفية مركز معتمد للمعلومات وتحدد اللوائح شروطه ومواصفاته ،
( و ) تلتزم الصحيفة أو المؤسسة الصحفية بالتخصص الذي أجيز لها .
الفصل الخامس
شروط العمل بمهنة الصحافة
الشروط الواجب توافرها في الصحفي ورئيس التحرير
23ـ (1) يشترط في الصحفي قبل ممارسة المهنة أن يكون مسجلاً في سجل الصحفيين لدى الإتحاد العام للصحفيين السودانيين .
(2) يشترط في رئيس تحرير الصحيفة أن يكون :
( أ ) سودانياً ولا يقل عمره عن خمس وثلاثين عاماً ،
(ب) قد مارس العمل الصحفي بإحتراف لمدة لا تقل عن عشر سنوات ،
(ج ) حاصلاً على مؤهل جامعي ،
( د ) متفرغاً للعمل الصحفي ،
(هـ) ألا يكون قد أدين في جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو مخالفة أحكام هذا القانون .
(3) يجوز للمجلس أن يستثني المرشح لرئاسة تحرير الصحيفة من شرطي الخبرة والمؤهل الجامعي أعلاهـ إذا توافرت لديه المؤهلات والخبرة النوعية المتميزة .
مسئولية رئيس التحرير
24ـ رئيس التحرير هو المسئول الأول عن الأداء التحريري للصحيفة ويكون مسئولاً بموجب مبادئ المسئولية التقصيرية أو الجنائية عن كل ما ينشر في الصحيفة مع عدم الإخلال بأي مسئولية قانونية أخرى قد تقع على الصحفي أوالكاتب أو واضع الرسم أو الطابع أو الناشر .
حقوق الصحفي وحصاناته
25ـ (1) يتمتع الصحفي بالحقوق والحصانات الآتية :
( أ ) عدم تعريضه لأي فعل بغرض التأثير على أدائه أو نزاهته أو التزامه بواجباته المهنية ،
(ب) حماية مصادر معلوماته الصحفية ،
(ج ) فيما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض على الصحفي بشأن أي تهمة تتصل بممارسته لمهنته الصحفية إلا بعد إخطار الإتحاد العام للصحفيين السودانيين كتابة .
(2) يحق للصحفي الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية وفقاً للقانون .
(3) على المجلس إتخاذ الإجراءات المناسبة لكفالة حقوق الصحفي وحصاناته .
(4) لا يجوز فصل الصحفي إلا بعد إخطار الإتحاد العام للصحفيين السودانيين بمبررات الفصل وإذا انقضت مدة شهر وفشل خلالها الاتحاد في التوفيق بين الصحيفة والصحفي يحتكم الأطراف لأحكام قانون العمل الساري .
واجبات الصحفي
26ـ (1) فضلاً عن أي التزامات أخرى في أي قانون آخر على الصحفي الإلتزام بالآتي :
(أ ) أن يتوخى الصدق والنزاهه في أداء مهنته الصحفية ، مع التزامه بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور والقانون ،
(ب) عدم نشر المعلومات المتعلقة بالأمن القومي وتحرك القوات المسلحة وخططها وعملياتها إلا من المصادر المخولة لها بذلك ،
(ج ) عدم التأثير أو الإضرار بسير العدالة عند نقل وقائع جلسات المحاكم أو التحريات أو التحقيقات التي تجريها الشرطة أو النيابة ،
( د ) أن يلتزم بعدم الإثارة أو المبالغة في عرض أخبار الجريمة أو المخالفات المدنية ،
(هـ) ألا يعلق على التحريات أو التحقيقات أو المحاكمات إلا بعد الفصل فيها بصفة نهائية ،
( و ) ألا ينشر أي أمر يتعارض مع الأديان أو كريم المعتقدات أو الأعراف أو العلم مما يؤدي لإشاعة الدجل ،
( ز ) أن يلتزم بقيم السلوك المهني وقواعده المضمنة في ميثاق الشرف الصحفي المعتمد من قبل الإتحاد العام للصحفيين السودانيين ،
( ح ) عدم إثارة الفتنة الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الدعوة للحرب و العنف ،
( ط ) إحترام وحماية الآداب والأخلاق العامة والقيم الدينية وصون الأعراض والأسرار الخاصة وحرمات الأفراد والهيئات وعدم إنتهاك مقومات الحياء العام ،
( ي ) تجنب الإثارة الضارة بمصلحة المجتمع عند التعرض للظواهر السالبة ونشر أخبار الجريمة ،
( ك ) عدم تلقي أي أموال أو تبرعات من جهات أجنبية من شأنها التأثير على عدالته أو نزاهته أو حياديته .
(2) تنطبق واجبات الصحفي الواردة أعلاهـ على كل شخص يتولى أو يشارك في التحرير أو النشر أو التوزيع لأية مطبوعة .
حق التصحيح
27ـ (1) يجب على رئيس التحرير أن ينشر بناءً على طلب من أي شخص يتضرر من نشر أي وقائع أو تصريحات ، تصحيحاً لتلك الوقائع أو التصريحات في ذات الموضع من الصحيفة وبنفس حجم الحروف التي نشرت بها المادة المتضرر منها .
(2) يجب نشر التصحيح خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسلم الطلب في حالة الصحيفة اليومية أو في أول عدد في حالة أي صحيفة أخرى .
(3) يجوز الإمتناع عن نشر التصحيح إذا :
( أ ) قدم الطلب بعد ستين يوماً من تاريخ النشر ،
(ب) تضمن التصحيح مساساً بحقوق أو حرمات الغير ،
(ج ) سبق نشر التصحيح ،
( د ) غلب على التصحيح صفة الترويج أو الإعلان التجاري ،
(هـ) تضمن التصحيح مخالفة لأحكام القانون .
(4) يجوز للمجلس توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون في حال إمتناع الصحيفة عن نشر التصحيح بعد إلزامها من المجلس بنشره دون المساس بالحقوق القانونية للمتضرر .
الشروط الواجب توافرها في الناشر
28ـ يكون الناشر سوداني الجنسية شخصاً طبيعياً أو إعتبارياً ويجب أن يتمتع بالكفاءة والخبرة اللازمتين .
واجبات الناشر
29ـ على كل ناشر أن :
( أ ) يخصص نسبة معينة من أموال المؤسسة الصحفية للصرف على التدريب على أن يحدد المجلس تلك النسبة في لائحة تطوير العمل الصحفي ،
(ب) يعتمد شروط خدمة مجزية للصحفيين العاملين بالمؤسسة الصحفية وفقاً لمعايير عادلة يحكمها قانون العمل لسنة 1997 أو أي قانون آخر ،
(ج ) يبين بشكل بارز على الصفحة الأولى والأخيرة من كل مطبوعة ينشرها إسم الناشر والطابع وعنوانهما وتاريخ الطبع ،
( د ) يودع لدى الأمانة العامة للمجلس عدداً من النسخ يحدده المجلس من كل مطبوعة يصدرها وفقاً لما تحِّدده اللوائح ،
(هـ) يقدم البيانات المالية وسائر الحسابات الخاصة بالمؤسسة الصحفية لمراجعتها بواسطة ديوان المراجعة القومي .
الفصل السادس
مراكز الخدمات والمطابع الصحفية
الترخيص
30ـ (1) لا يجوز لأي شخص إمتلاك مراكز الخدمات أو المطابع الصحفية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللوائح .
(2) يجب ترخيص مراكز الخدمات والمطابع الصحفية وتجديدها سنوياً بعد دفع الرسوم التي تحددها اللوائح .
إستيراد المطبوعات الصحفية
31ـ (1) يجوز لأي شخص الحصول على رخصة إستيراد أي مطبوعة أو مطبوعات صحفية أجنبية بترخيص من المجلس مع إحتفاظ المجلس بحق الرقابة والإشراف .
(2) على كل من يستورد أي مطبوعة صحفية أن يودع منها لدى الأمانة العامة عدداً من النسخ يحدده المجلس .
التنازل عن الترخيص
32ـ
————————————————————-
اترك تعليقاً