قانون الصحة المدرسية لسنة 1974

ترتيب المواد
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ تفسير .
3ـ المجلس القومي للصحة المدرسية .
4ـ أهداف القانون واختصاصات المجلس .
5ـ سلطات المجلس .
6ـ اجتماعات المجلس .
7ـ تكوين مجلس الولاية .
8ـ واجبات مجلس الولاية .
9ـ سلطات مجلس الولاية .
10ـ اجتماعات مجلس الولاية .
11ـ موازنة مجلس الولاية .
12ـ صندوق التأمين الصحى .
13ـ إصدار اللوائح أو القواعد أو الأوامر .

—————————————

اسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون الصحة المدرسية لسنة 1974 ” ، على أن يلغى فى الولاية المعنية من تاريخ صدور القانون الولائى البديل له .(1)

تفسير .
2ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :(2)
” التلاميذ والطلاب” يقصد بهم التلاميذ والطلاب الذين يتلقون العلم تحت إشراف وزارة التعليم العام ،
” المجلس ” يقصد به المجلس القومي للصحة المدرسية المنشأ بموجب أحكام المادة 3 ،
” مجلس الولاية ” يقصد به مجلس الصحة المدرسية فى الولاية المعنية المنشأ بموجب أحكام المادة 7(1) ،
” المدارس ” يقصد بها مدارس الأساس والثانوى ومعاهد تدريب المعلمين والمعلمات والمدارس الصناعية (الفنية) ،
” النقابة ” يقصد بها نقابة المهن التعليمية ،
” الوالى ” يقصد به والى الولاية المعنى ،
” الوحدة ” يقصد بها أى وحدة للصحة المدرسية داخل الولاية ،
” الوزارة ” يقصد بها وزارة الصحة ،
” الوزير ” يقصد به وزير الصحة ،
” الوكيل ” يقصد به وكيل وزارة الصحة .

المجلس القومى للصحة المدرسية. (3)
3ـ لتنفيذ أغراض هذا القانون ينشأ مجلس يسمى ” المجلس القومى للصحة المدرسية ” ويكون مقره فى ولاية الخرطوم ويشكل على الوجه الآتى :
( أ) الوكيل أو من ينوب عنه، رئيساً
(ب) وكيل وزارة التربية و التعليم العام أو من ينوب عنه، عضواً
(ج ) مدير إدارة الصحة المدرسية بالوزارة ، مقرراً
(د ) ممثل لوزارة التعليم العام ، عضواً
(هـ) أحد أطباء الأمراض العصبية ينتدبه الوزير، عضواً
(و ) ممثل النقابة ، عضواً
(ز ) ممثلان لمجالس الأباء والمعلمين على أن يكون أحدهما طبيباً متى كان ذلك ممكناً ويعينهما الوزير. اعضاء

أهداف القانون وإختصاصات المجلس .
4ـ (1) يهدف هذا القانون الى وضع أحكام لوقاية التلاميذ والطلاب من خطر الامراض المعدية والمستوطنة والى إجراء فحوص منتظمة عليهم .
(2) يعمل المجلس على تحقيق الأهداف الواردة فى البند (1) ودون إخلال بعموم تلك الأهداف يختص المجلس بما يأتى :(4)
( أ) وضع السياسة العامة للخدمات الصحية المدرسية.
(ب) تحديد المستويات الدنيا من الخدمات الطبية فى الوحدات فى جميع أنحاء القطر ،
(ج) دراسة أى تقارير دورية تصله من مجالس الولايات وإعداد أى تقارير دورية مأخوذة من واقع تلك التقارير بغرض رفعها للوزير ووزير التعليم العام ،
(د ) إعداد وتنظيم البحوث والدراسات التى تتناول الحالة الصحية للتلاميذ أو الطلبة من وقت لآخر بالإشتراك مع الهيئات العلمية مثل جامعة الخرطوم والمركز القومى للبحوث وغيرها من الهيئات العلمية ،
(هـ) تنسيق الخدمات الطبية التى تقدم للطلاب أو التلاميذ بين مختلف الأجهزة الطبية المتخصصة ،
(و) متابعة تنفيذ أى مشروعات صحية تتلق بالصحة المدرسية للتأكد من أن مستوى المنشآت والخدمات والأجهزة وعدد العاملين ومستواهم فى تلك المنشآت تضمن تقديم خدمات طبية فى مستوى مرض ،
(ز) وضع السياسة العامة التى تضمن تقديم الخدمات الضرورية للطلاب أو التلاميذ فى مجال الصحة المدرسية مثل الأطراف الصناعية وأجهزة الشلل والنظارات الطبية والأسنان الإصطناعية والسماعات الصناعية ،
(ح ) تحديد المستويات الصحية لممارسة الرياضة البدنية بالمدارس أو الأندية الرياضية أو معسكرات التدريب المدرسية ،
(ط) وضع الأسس لإختبارات الذكاء التى تستعمل فى توجيه الطلاب أو التلاميذ الى أقسام التخصص الدارسى التى تلائم ميولهم الذهنية ،
(ى ) وضع أسس لحفظ السجل الطبى لكل تلميذ أو طالب من بداية السلم التعليمى الى نهايته ،
(ك) وضع أسس التامين الصحى للتلاميذ والطلاب بالتعاون بين الوزارة ووزارة التعليم العام .

سلطات المجلس .
5ـ فى سبيل مباشرة المجلس لإختصاصاته المبينة فى هذا القانون يمارس المجلس السلطات الآتية :(5)
(أ ) إنشاء جهاز قومي لتنفيذ قرارات المجلس عند مباشرته لإختصاصاته وذلك فى حدود المنحة المالية السنوية التى يقرها الوزير ووزير التعليم العام خصماً على موازنتي الوزارة ووزارة التعليم العام ،
(ب) الإشراف على مجالس الولايات المنشأة بموجب أحكام هذا القانون ،
(ج ) إصدار أى توجيهات أو إرشادات من وقت لآخر لأى من مجالس الولايات ،
(د ) تنظيم الكشف الطبى السنوى على الطلاب فى بداية كل مرحلة دراسية .

إجتماعات المجلس .
6ـ تعقد إجتماعات المجلس مرة كل ثلاثة أشهر بدعوة من الرئيس وينعقد الإجتماع صحيحاً إذا حضره نصف أعضاء المجلس وتجاز القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح .

تكوين مجلس الولاية .
7ـ (1) ينشأ بكل ولاية مجلس يسمى ” مجلس الولاية ” ويقوم بالواجبات ويمارس السلطات المنصوص عليها فى هذا القانون . (6)
(2) يشكل مجلس الولاية على الوجه الآتى :
(أ ) الوالى رئيساً فخرياً
(ب) مدير الخدمات الصحية فى الولاية رئيساً تنفيذياً
(ج ) مدير عام التعليم العام فى الولاية عضواً
(د ) رئيس قسم الصحة المدرسية فى الولاية عضواً
(هـ) ممثل النقابة عضواً
(و ) ثلاثة من أعضاء مجالس الآباء يعينهم الوالى أعضاء
(ز ) عضوان يعينهما المجلس المحلى المعنى أعضاء من بين أعضائه
(ح ) أحد أطباء الأمراض العصبية بالولاية يعينه الوالى عضواً
(ط ) أحد أطباء الصحة المدرسية بالولاية يعينه الوالى . عضواً

واجبات مجلس الولاية .
8ـ (1) يقوم مجلس الولاية بأداء الواجبات الآتية :(7)
(أ ) تحديد المناطق التى تنشأ فيها فروع ثابتة للصحة المدرسية لتوفير الخدمات الطبية والعلاجية للطلاب أو التلاميذ ،
(ب) تحديد عدد العاملين من الأطباء أو الفنيين أو الممرضين أوالممرضات أو الباحثيين الإجتماعيين فى كل وحدة أو منطقة علاجية على ألا يقل ذلك عن الحد الأدنى الذى يقرره المجلس ،
(ج ) الرقابة الفنية على جميع الوحدات والمناطق وفقاً للقواعد والأحكام التى يضعها المجلس ،
(د ) وضع برامج لإجراء الكشف الطبى وإجراء كشف كامل على جميع الطلاب والتلاميذ فى بداية كل مرحلة دراسية وتدوين جميع النتائج وحفظها بالسجل الخاص بكل طالب أو تلميذ،
(هـ) إعداد تقارير دورية وأخرى سنوية عن صحة الطلاب أو التلاميذ ونتائج الفحوص والكشف الطبى ،
(و ) حماية الطلاب أو التلاميذ من الأمراض المعدية بالتحصين وأى من الإجراءات التى تحول دون إنتشار الأمراض ،
(ز ) الإشراف الصحى على الطلاب أو التلاميذ بالولاية عموماً وفى فترة الإمتحانات بوجه خاص ،
(ح ) الإشراف على التغذية فى المدارس والداخليات ومكافحة أمراض سوء التغذية ،
(ط ) الرعاية الصحية والعلاجية لجميع الطلاب أو التلاميذ فى معسكرات التدريب أو الأندية المدرسية ،
(ى ) إجراء الكشف الطبى الدورى على جميع العاملين بالمدارس للتأكد من سلامتهم الصحية وخلوهم من الأمراض ،
(ك ) التأكد من حسن مستوى صحة البيئة التى يعيش فيها الطلاب أو التلاميذ سواء فى الداخليات أو الفصول أو مناطق الدراسة أو التدريب ،
(ل ) تدريب الطلاب أو التلاميذ على الإسعافات الأولية ،
(م ) التأكد من وجود ظروف ملائمة للسلامة الصحية ضد أخطار الكهرباء أو الآبار أو الألعاب الرياضية أو الأخطار السكنية ،
(ن ) تعميم الثقافة الصحية ونشرها بين الطلاب .
(2) يعد المجلس سجلاً خاصاً لكل طالب أو تلميذ تدون فيه كل المعلومات المتعلقة بالصحة وتحفظ هذه السجلات بالمدارس تحت إشراف مجلس الولاية .

سلطات مجلس الولاية .
9ـ فى سبيل مباشرة الإختصاصات المبينة فى هذا القانون يمارس مجلس الولاية السلطات الآتية :(8)
(أ ) إنشاء جهاز إدارى فنى فى الولاية لتنفيذ الواجبات الواردة فى هذا القانون ،
(ب) الإشراف على جميع وحدات الصحة المدرسية فى الولاية ،
(ج ) تطبيق أحكام لائحة التأمين الصحى التى يضعها المجلس بموافقة الوزير ووزير التعليم العام .

إجتماعات مجلس الولاية
10ـ (1) يجتمع مجلس الولاية كل ثلاثة أشهر لدراسة أى تقارير أومقترحات يتقدم بها الجهاز الإدارى الفنى للتصديق عليها أو رفضها أو تعديلها .
(2) ينعقد إجتماع مجلس الولاية صحيحاً إذا حضره نصف أعضاء المجلس ، وتجاز القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح .(9)

موازنة مجلس الولاية .
11ـ يضع مجلس الولاية الموازنة السنوية التى تغطى جميع مصروفات خدمات الصحة المدرسية فى الولاية حسب المستويات التى يضعها المجلس ويجب عرضها على الوالى لإقرارها .(10)

صندوق التأمين الصحى .(11)
12ـ (1) ينشأ صندوق للتأمين الصحى يمول من الرسوم التى تفرض على الطلاب والتلاميذ التى تحددها اللوائح التى تصدر بموجب أحكام هذا القانون كما يمول من أى إعانات أو أوقاف أو غيرها يمنحها أو يوقفها أى شخص أو جهة للصندوق على أن يوافق عليها الوالى .
(2) تنشأ بموجب اللوائح التى تصدر بموجب أحكام هذا القانون لجنة تكون لها شخصية إعتبارية وتكون مسئولة لدى الوزير وتحدد اللوائح سلطاتها وإختصاصاتها وكيفية إدارتها للصندوق .

إصدار اللـوائح أوالقواعد أو الأوامر .
13ـ لتنفيذ أحكام هذا القانون ودون المساس بعموم هذا النص يجوز للوزير بالتشاور مع المجلس إصـدار أى لوائح أو قواعد أو أوامر يراها لازمة سواء كانت توجيهية أو لتحديد الحد الأدنى للعاملين من الأطباء أو الفنيين أو الممرضيين أو الباحثين الإجتماعيين اللازم توافرهم لخدمة كل مجموعة من الطلاب أو التلاميذ وأيضاً المعدات والأجهزة والآلات اللازمة حسب المستويات التى يقررها الوزير .

—————————————————-
(1) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(2) القانون نفسه .
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(4) القانون نفسه .
(5) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(6) القانون نفسه .
(7) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(8) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(9) القانون نفسه .
(10) القانون نفسه .
(11) قانون رقم (1) لسنة 1974 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .

————————————————–