قانون الصندوق القومى لرعاية الطلاب السوداني لسنة 2005
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء واستثناء .
3ـ تفسير .
الفصل الثانى
الصندوق
4ـ إنشاء الصندوق ومقره والإشراف عليه .
5ـ راعى الصندوق .
6ـ أغراض الصندوق .
7ـ اختصاصات الصندوق وسلطاته .
الفصل الثالث
إدارة الصندوق
8ـ إنشاء المجلس وتشكيله .
9ـ اختصاصات المجلس .
10ـ اجتماعات المجلس .
11ـ تعيين الأمين العام واختصاصاته وسلطاته .
12ـ إنشاء الصندوق الولائى .
الفصل الرابع
الأحكام المالية
13ـ الموارد المالية للصندوق .
14ـ استخدام موارد الصندوق .
15ـ حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات وإيداع الأموال .
16ـ المراجعة .
17ـ بيان الحسابات الختامية وتقرير المراجع العام .
الفصل الخامس
أحكام ختامية
18ـ تصفية الصندوق .
19ـ إعفاء الصندوق من الضرائب .
20ـ اعتبار أموال الصندوق أموالاً عامة .
21ـ سلطة إصدار اللوائح .
———————————————
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون.
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون الصـندوق القومى لرعاية الطلاب لسنة 2005 ” .
إلغاء واستثناء.
2ـ يلغى قانون الصندوق القومى لدعم الطلاب لسنة 1992 ، على أن تظل جميع اللوائح والأوامر التى صدرت بموجبه سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون .
تفسير.
3ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :(2)
” الأمين العام ” يقصد به الأمين العام للصندوق المعين بموجب أحكام المادة 11 ،
” الصندوق ” يقصد به الصندوق القومى لرعاية الطلاب المنشأ بموجب أحكام المادة 4 ،
“الصندوق الولائى” يقصد به الصندوق الولائى المنشأ بموجب أحكام المادة 12 ،
” المجلس ” يقصد به مجلس أمناء الصندوق المنشأ بموجب أحكام المادة 8 ،
” الوزير ” يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطنى القومى،
الفصل الثانى
الصندوق
إنشاء الصندوق ومقره والإشراف عليه(2أ)
4ـ (1) ينشأ صندوق يسمى ” الصندوق القومى لرعاية الطلاب ” وتكون له شخصية اعتبارية وخـاتم عـام وحق التقاضى باسمه .
(2) يكون مقر الصندوق مدينة الخرطوم ويجوز له إنشاء فروع داخل السودان أو خارجه .
راعى الصندوق.
5ـ يكون رئيس الجمهورية راعياً و مشرفا علي الصندوق .(2ب)
أغراض الصندوق.
6ـ تكون للصندوق الأغراض الآتية :
( أ) العمل على دعم وإسناد خطط التعليم والتوسع فيه فى مجالات اختصاص الصندوق ،
(ب) كفالة الطلاب ورعايتهم ،
(ج ) ترقية خدمات مؤسسات التعليم العالى وتهيئة البيئة السكنية الملائمة والوصول بمشروع المدن الجامعية الى مداه،
(د ) القيام بالدور التربوى والتوجيهى تجاه الطلاب بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى إكمالاً لدور التعليم العالى .
اختصاصات الصندوق وسلطاته.
7ـ تحقيقاً للأغراض المنصوص عليها فى المادة 6 تكون للصندوق الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) جمع التبرعات لرعاية الطلاب المحتاجين ،
(ب) تملك الأموال الثابتة والمنقولة عن طريق الشراء أو البيع أو الرهن أو خلافه ،
(ج ) التصديق على دور السكن الخاص للطلاب المنشأة من قبل الأفراد أو الشركات أو غيرها ومراقبتها ،
(د ) أى اختصاصات أو سلطات أخرى لازمة لتحقيق أغراضه.
الفصل الثالث
إدارة الصندوق
إنشاء المجلس وتشكيله.
8ـ ينشأ مجلس أمناء الصندوق ويشكل بقرار من رئيس الجمهورية بتوصية من الامين العام ، من رئيس وعدد من الأعضاء يراعى فى تمثيلهم الجهات ذات الصلة والاختصاص ، على أن يكون الأمين العام مقرراً .(2ج)
اختصاصات المجلس.
9ـ يختص المجلس بمباشـرة السلطـات والاختصاصـات الممنوحـة للصندوق بموجب أحكام المادة 7 ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) إجازة السياسة العامة للصندوق وخطط العمل وبرامجه ،
(ب) التخطيط لتسيير أعمال الصندوق ومراقبة تنفيذها ،
(ج ) إجازة مقترحات الموازنة السنوية التى يرفعها له الأمين العام ،
(د ) التنسيق بين إدارات مؤسسات التعليم العالى لتحقيق أغراض الصندوق ،
(هـ) تكوين اللجان المتخصصة من داخل المجلس أو خارجه ،
(و ) وضع الخطط التى يراها ضرورية لتحسين موارد الصندوق وتطوير طرق عمله وأساليبه ،
(ز ) الموافقة على هيكل الصندوق ،
(ح ) وضع شروط خدمة العاملين بالصندوق ورفعها لمجلس الوزراء لإجازتها ،
(ط ) التقويم العام لأداء الصندوق سنوياً ومتابعته ومراقبته عبر ما يقدم إليه من تقارير ،
(ى) العمل على الصرف وفقاً للاعتمادات المجازة فى الموازنة.
اجتماعات المجلس.
10ـ (1) يجتمع المجلس كل ستة أشهر ويجوز له أن يعقد اجتماعاً طارئاً بطلب من الامين العام أو من نصف أعضائه.(3)
(2) يكتمل النصاب القانونى لاجتماعات المجلس بحضور نصف عدد الأعضاء .
(3) تجاز قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفى حالة تساوى الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح .
(4) يصدر المجلس اللوائح الداخلية لتنظيم إجراءات اجتماعاته وأعماله .
تعيين الأمين العـام واختصاصاته وسلطاته.
11ـ (1) يكون للصندوق أمين عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على توصية بذلك من الوزير المختص، على أن يكون من ذوى خبرة واختصاص ويحدد القرار مخصصاته(4) .
(2) يكون الأمين العام مقرراً للمجلس ومسئولاً لديه مباشرة عن القيام باختصاصاته وسلطاته وتصريف مسئولياته ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يكون للأمين العام الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) رئاسة الأمانة العامة ،
(ب) تصريف الشئون المالية والإدارية للصندوق فى حدود الموازنة المعتمدة ،
(ج ) إعداد الخطط والبرامج والسياسات التى تحقق أغراض الصندوق ورفعها للمجلس للموافقة عليها ،
(د ) تنفيذ قرارات المجلس وتوجيهاته ومتابعة ذلك ،
(هـ) إعداد مقترحات الموازنة العامة للصندوق ورفعها للمجلس لإجازتها ،
(و ) إدارة أموال الصندوق تحت إشراف المجلس ،
(ز ) تعيين العاملين بالصندوق وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية والإشراف على أدائهم وتطبيق شروط خدمتهم وتدريبهم ومحاسبتهم والعناية برفع كفاءتهم ، (5)
(ح ) ابرام العقود والاتفاقيات نيابة عن الصندوق ،
(ط ) إعداد التقرير السنوى للأداء العام وتقديمه للمجلس ،
(ى) العمل على الصرف وفقاً للاعتمادات المجازة فى الموازنة .
إنشاء الصندوق الولائى.
12ـ (1) ينشأ فى كل ولاية صندوق ولائى بقرار من المجلس ،
(2) يكون الصندوق الولائى تحت رعاية الوالى .
(3) تحدد اللوائح كيفية إدارة الصندوق الولائى واختصاصاته وحفظ أمواله .
الفصل الرابع
الأحكام المالية
الموارد المالية للصندوق .
13ـ (1) تتكون الموارد المالية للصندوق من الآتى :(6)
( أ) (أولا) ما تخصصه له الدولة من اعتمادات ،
(ثانيا) المبالغ المعتمدة له من الولايات فى موازناتها ،
(ثالثا) مساهمة القطاعات الإنتاجية والفئوية والشعبية المستفيدة من مخرجات التعليم العالى ،
(رابعا) ما يؤول إليه من ممتلكات وأموال وأنصبة من أى مشاريع قائمة تسند أو تؤول إليه ،
(خامسا) المساهمة السنوية من ديوان الزكاة مركزياً وولائياً والصناديق الاجتماعية الأخرى أو أياً من الجهات الخيرية داخلياً وخارجياً ،
(سادسا) العائد من المشاريع التى ينشئها ،
(سابعا) الدعم المستقطب من المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية الاقليمية والدولية ،
(ثامنا) الدعم المستقطب من مشروعات العون الفنى الاقليمية والدولية ،
(تاسعا) أى موارد أخرى يوافق عليها المجلس ويعتمدها الوزير ،
(ب) رسم دمغة الطالب ويفرض على الوجه الآتى :
(أولا) 40 جنيه (اربعون جنيها) على كل كرتونة سجائر( محلى ومستورد) على المستهلك ،
(ثانيا) 40 قرشاً (اربعون قرشا) على كل لتر من المشروبات الغازية على المنتج ،
(ثالثا) 3% من إجمالى الوارد على مستحضرات التجميل والعطور على المستهلك ،
(رابعا) (25, . %) من قيمة أي خدمات اتصال (هاتف سيار, هاتف ثابت, بيانات, انترنت,رسائل قصيرة) ،
(خامسا) واحد جنيه على كل فاتورة هاتف ثابت شهرياً على المستخدم ،
(سادسا) خمسون جنيهاً على كل مركز اتصال سنوياً .
(2) يتم تحصيل رسم دمغة الطالب بوساطة وزارة المالية والاقتصاد الوطنى وتودع فى حساب خاص تحت إشراف الوزير .(7)
(3) تخصص نسبة (70%) سبعين بالمائة من إيرادات رسم الدمغة لمشروعات الصندوق و(30%) ثلاثين بالمائة لتوفير الكتاب المدرسى واجلاس التلاميذ وبناء الفصول للدراسة بمرحلة الأساس .(8)
استخدام موارد الصندوق.
14ـ تستخدم موارد الصندوق لتحقيق أغراضه ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تستخدم موارد الصندوق فى الآتى :
( أ) تمويل مشروعات الصندوق الخدمية ،
(ب) إنشاء المدن الجامعية والدور السكنية للطلاب وتأهيلها صحياُ وتربوياً ،
(ج ) إدارة الصندوق وتسيير أعماله ،
(د ) دفع استحقاقات العاملين فى الصندوق ،
(هـ) تغذية مال الاحتياطى فى الصندوق ،
(و ) أى أوجه أخرى للصرف لازمة لتحقيق أغراض الصندوق وفقاً لأحكام اللوائح المالية .
حفظ الحســابات والدفاتر والسجلات وإيداع الأموال.
15ـ (1) يقوم الصندوق بحفظ حسابات صحيحة ومنتظمة للإيرادات والمنصرفات وحفظ الدفاتر والسجلات المالية وفتح الحسـابات المصـرفية وفقاً للائحـة الإجـراءات المالية والمحاسبية للدولة .
(2) يودع الصندوق أمواله فى المصارف فى حسابات جارية أو حسابات إيداع ، على أن يكون التعامل مع هذه الحسابات والسحب منها وفقاً للإجراءات التى يقررها المجلس بموجب اللوائح .
المراجعة.
16ـ يقوم ديوان المراجعة القومى أو من يفوضه فى ذلك بمراجعة حسابات الصندوق بعد نهاية كل سنة مالية .(9)
بيان الحسـابات الختامية وتقرير المراجع العام.
17ـ يرفع المجلس للوزير والوزير المختص خلال ستة أشهر من انتهاء السنة المالية بيان الحساب الختامى للصندوق وتقرير ديوان المراجعة القومى عن الحسـاب الختامى للصـندوق وتقريراً عاماً يوضح سير العمل فى الصندوق أثناء السنة المالية الماضية .
الفصل الخامس
أحكام ختامية
تصفية الصندوق.
18ـ لا يجوز تصفية الصندوق إلا بقانون .(10)
إعفاء الصندوق من الضرائب .
19ـ تعفى أموال الصندوق وممتلكاته من كافة أنواع الضرائب والرسوم والعوائد .
اعتبار أموال الصندوق أموالاً عامة .
20ـ تعتبر جميع أموال الصندوق أموالاً عامة .
سلطة إصدار اللوائح.
21ـ يجوز للمجلس بموافقة الوزير المختص إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تتضمن تلك اللوائح المسائل الآتية :
( أ) الإجراءات التى تنظم السكن العام ،
(ب) أسس التصديق على إنشاء دور السكن الخاص وإجراءاته .
——————————————–
(1) قانون رقم (6) لسنة 2005
(2) قانون رقم (40) لسنة 1974 . قانون رقم 6 لسنة 2010
(2أ) القانون نفسه, قانون رقم 6 لسنة 2010
(2ب) قانون رقم 6 لسنة 2010.
(2ج) القانون نفسه.
(3) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
(4) القانون نفسه .
(5) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
(6) قانون رقم 40 لسنة 1974, قانون رقم 6 لسنة 2010. ذ
(7) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
(8) القانون نفسه .
(9) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
(10) القانون نفسه .
——————————————-
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً