قانون الصندوق القومي لدعم السلام في السودان لسنة 1995

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ تفسير .

الفصل الثاني
إنشاء الصندوق وأهدافه
3ـ إنشاء الصندوق .
4ـ رعاية الصندوق .
5ـ أهداف الصندوق .

الفصل الثالث
إنشاء المجلس واختصاصاته واجتماعاته
6ـ إنشاء المجلس وتشكيله .
7ـ اختصاصات المجلس .
8ـ اجتماعات المجلس .

الفصل الرابع
موارد الصندوق وموازنته وإيداع أمواله
9ـ الموارد المالية .
10ـ الموازنة .
11ـ إيداع أموال الصندوق .
12ـ الحسابات .
13ـ المراجعة .

الفصل الخامس
اللوائح
14ـ اللوائح .
————————————–

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون .

1ـ يسمى هذا القانون ” قانون الصندوق القومي لدعم السـلام لسنة 1995 ” .

تفسير .
2ـ في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :(1)
“السنة المالية ” يقصد بها السنة التي تبدأ في اليوم الأول من شهر يناير من كل عام وتنتهي في اليوم الحادى والثلاثين من شهر ديسمبر من ذات العام ،
” الصندوق ” يقصد به الصندوق القومي لدعم السلام المنشأ بموجب أحكام المادة 3 ،
” المجلس ” يقصد به مجلس أمناء الصندوق المنشأ بموجب أحكام المادة 6 .

الفصل الثاني
إنشاء الصندوق وأهدافه

إنشاء الصندوق .
3ـ (1) ينشأ صندوق قومي لدعم السلام تكون له شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام وله حق التقاضي باسمه.
(2) يكون مقر الصندوق بمدينة الخرطوم .

رعاية الصندوق .
4ـ يكون رئيس الجمهورية راعياً للصندوق ويجـوز له بهذه الصفة أن يصدر من الموجهات والسياسات ما يراه مناسباً لترشيد أداء الصندوق .

أهداف الصندوق .
5ـ تكون للصندوق الأهداف الآتية :
(أ‌) دعم مناشط السلام لرفع كفاءتها وقدراتهـا على ترسيـخ مبادئ السلام وتلبية الاحتياجات التي يتطلبها إقرار السلام،
(ب‌) التنسيق مع الجهات العاملة في مجالات السلام لتأمين قيام تلك الجهات بالدور المنوط بها في إطار الخطة العامة للسلام . (2)

الفصل الثالث
إنشاء المجلس واختصاصاته واجتماعاته
إنشاء المجلس وتشكيله .
6ـ (1) يكون للصندوق مجلس يسمى ” مجلس أمناء الصندوق ” .
(2) يتكون المجلس من رئيس وعدد كاف من الأعضاء وذلك بموجب قرار من رئيس المجلس الأعلى للسلام بناء على توصية أمين المجلس الأعلى للسلام .
(3) يكون المجلس مسئولاً لدى رئيس المجلس الأعلى للسلام عن أداء أعماله .

اختصاصات المجلس .
7ـ تكون للمجلس الاختصاصات الآتية : (3)
(أ) وضع الخطط والبرامج الخاصة بدعم السلام وذلك حسب موجهات المجلس الأعلى للسلام وبالتنسيق مع الجهات المختصة ،
(ب) حصر الاحتياجات اللازمة والضرورية لدعم السلام وبرامج التعمير والعمل على تلبيتها وفقاً للخطط الموضوعة والإمكانات المتاحة ,
(ج) تلقى المنح والمعونات والعون الفني من الدول الصديقة والمؤسسات الدولية والإقليمية المانحة والاستفادة منها حسب الخطط والبرامج الممنوحة ،
(د) دعم جهود الجهات العاملة في مجالات إقرار السلام والتنسيق معها للإيفاء بالدور المنوط بها في إطار الخطة المقررة ،
(هـ) إبرام العقود نيابة عن الصندوق ,
(و‌) تعيين الكادر البشرى اللازم لإدارة الصندوق وتحديد شروط خدمتهم ,
(ز) تفويض أي من السلطات إلى رئيس المجلس بالشروط التي يراها المجلس ,
(ح) استثمار أموال الصندوق ويجوز له في سبيل ذلك أن يمتلك من المنقولات والعقارات ما يراه ضرورياً أو مناسباً للقيام بأعماله كما يجوز له أن يبيع أو يؤجر أو يرهن أياً من تلك الأملاك وأن يتصرف فيها بأي طريقة أخرى ,
(ط) أن يدبر وينظم وينمى أموال الصندوق واستثماراته وممتلكاته .

اجتماعات المجلس .
8ـ يعقـد المجلس اجتماعات دورية وأخـرى طارئة تحـدد إجراءاتها ونصاب انعقادها وفق لائحة داخلية يجيزها المجلس .

الفصل الرابع
موارد الصندوق وموازنته وإيداع أمواله
الموارد المالية.
9ـ (1) تتكون الموارد المالية للصندوق من الآتي : (4)
(أ‌) الإعتمادات المخصصة له من الدولة ,
(ب‌) المنح والهبات والإعانات الداخلية والخارجية التي يقبلها المجلس ,
(ج‌) العائد من استثمار أمواله ,
(د‌) أي موارد لا تتعارض مع أهداف وأغراض الصندوق.
(2) تستخدم الموارد المالية للصندوق لتحقيق أهدافه بالطريقة التي تحددها اللوائح .

الموازنة .(5)

10ـ (1) تكون للصندوق موازنة سنوية تحدد اللوائح كيفية إعدادها وكافة المسائل المتعلقة بها .
(2) تعد مقترحات موازنة الصندوق على الأسس المحاسبية المعمول بها وترفع خلال ثلاثة أشهر من نهاية كل سنة مالية لإقرارها بوساطة المجلس .

إيداع أموال الصندوق .
11ـ توضع أموال الصنـدوق في المصارف التي يعتمـدها المجلس في حسابات جارية أو حسابات استثمار .

الحسابات .
12ـ (1) يحتفظ الصندوق بحسابات منتظمة للإيرادات والمنصرفات.
(2) يعد الصندوق سنوياً كشف الحسابات والموازنة المنصوص عليها في المادة 11 عند نهاية السنة المالية .(6)

المراجعة . (7)
13ـ (1) يقوم ديوان المراجعة القومى بمراجعة الحسابات الختامية للصندوق وتقديم تقرير بذلك للمجلس .
(2) يرفع تقرير ديوان المراجعة القومى لرئيس الجمهورية بواسطة المجلس الأعلى للسلام .

الفصل الخامس
اللوائح
اللوائح .
14ـ يصدر المجلس اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

———————————————–
(1) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(3) القانون نفسه .
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(5) القانون نفسه .
(6) القانون نفسه .
(7) قانون رقم 40 لسنة 1974.
————————————————-
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.