قانون الصندوق القومي للإسكان و التعمير السوداني لسنة 2009
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ تفسير .
الفصل الثانى
3ـ إنشاء الصندوق ومقره والإشراف عليه .
الفصل الثالث
4ـ أغراض الصندوق .
الفصل الرابع
إنشاء المجلس وتشكيله واختصاصاته وسلطاته
5ـ إنشاء المجلس .
6ـ تشكيل المجلس .
7ـ اختصاصات المجلس وسلطاته .
8ـ اجتماعات المجلس .
الفصل الخامس
الأمانة العامة
9ـ تعيين الأمين العام .
10ـ اختصاصات الأمين العام وسلطاته .
الفصل السادس
الأحكام المالية
11ـ موارد الصندوق المالية .
12ـ موازنة الصندوق .
13ـ حفظ الحسابات .
14ـ المراجعة .
الفصل السابع
أحكام عامة
15ـ الإعفاء من الضرائب والرسوم .
16ـ سلطة إصدار اللوائح .
————————————–
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون الصندوق القومي للإسكان والتعمير لسنة 2009 “.
تفسير
2ـ في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :
” الأمانة العامة ” يقصد بها الأمانة العامة المنشأة بموجب أحكام المادة 9 ،
” الأمين العام ” يقصد به الأمين العام المعين بموجب أحكام المادة 9 ،
” الصندوق ” يقصد به الصندوق القومي للإسكان والتعمير المنشأ بموجب أحكام المادة 3 ,
” المجلس ” يقصد به مجلس إدارة الصندوق المنشا بموجب أحكام المادة 5 ،
” الوزير المختص ” يقصد به الوزير الذي يحدده رئيس الجمهورية .
الفصل الثاني
إنشاء الصندوق ومقره والإشراف عليه
3ـ (1) ينشأ صندوق يسمى ” الصندوق القومي للإسكان والتعمير ” وتكون له شخصية إعتبارية وخاتم عام وله حق التقاضي بإسمه .
(2) يكون مقر الصندوق بالعاصمة القومية ويجوز له إنشاء مكاتب بالولايات بالتنسيق مع الولايات المعنية .
(3) يكون الصندوق تحت إشراف رئاسة الجمهورية .
الفصل الثالث
أغراض الصندوق
4ـ يهدف الصندوق إلى تحقيق الأغراض الآتية :
(أ ) المساهمة في تمويل التخطيط العمراني وإعداد المخططات الموجهة والتعاون مع الأجهزة المختصة ومستويات الحكم المختلفة ،
(ب) العمل على الحصول على القروض والمنح والهبات في مجال أعمال الصندوق ،
(ج ) المساهمة مع الأجهزة المختصة قومياً وولائياً في تقديم الضمانات اللازمة لتشجيع التمويل في مجال الإسكان والتعمير والمساهمة في تكلفة التمويل ،
( د ) المساهمة في تطوير أبحاث البناء والسعي للإستفادة من المواد المحلية في التشييد والبناء ،
(هـ) تقليل تكلفة إنشاء المباني وذلك بإعادة الأموال المتحصل عليها من ضرائب ورسوم مفروضة على الأسمنت وحديد التسليح إلى المستحقين المنفذين للمشروعات .
( و ) العمل على تمكين ذوي الدخل المحدود والفقراء من إمتلاك سكن إقتصادي مريح يستوفي المواصفات العلمية ،
( ز ) فتح مجالات التمويل والتطوير العقاري للقطاع الخاص السوداني وغير السوداني ،
( ح ) توفير التسهيلات لأعمال البناء والمقاولات والبنيات التحتية الأساسية لخدمة المجمعات السكنية الشاملة ،
( ط ) المساهمة في تقديم الخدمات الإستشارية والبحوث العلمية لتطوير مواد البناء والإستخدام الأمثل للمواد المحلية ،
( ي ) المساهمة في ترقية التخطيط العمراني وفق أسس علمية وعملية وإقتصادية بالتنسيق مع الأجهزة المختصة ,
( ك ) تشجيع الإستثمار في العقارات بما يحقق أهداف وخطط التنمية والتخطيط العمراني القومي يالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ،
( ل ) التعاون والتنسيق مع الصناديق المختصة بالإسكان والتعمير بحكومة جنوب السودان والولايات ،
( م ) ترقية وتطوير حرف البناء التقليدية ،
( ن ) دعم قطاع البناء والتشييد لزيادة مساهمته من الناتج المحلي ،
( س ) تشجيع قيام جمعيات تعاونية للإسكان ،
( ع ) تطوير ودعم الخدمات الإستشارية ،
( ف ) المساهمة في ترقية التخطيط العمراني .
الفصل الرابع
إنشاء المجلس وتشكيله وإختصاصاته وسلطاته
إنشاء المجلس
5ـ ينشأ بقرار من مجلس الوزراء مجلس يسمى ” مجلس إدارة الصندوق ” يتولى إدارة شئون الصندوق .
تشكيل المجلس
6ـ يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية من الوزير المختص على أن يراعى في تشكيله الوزارات والجهات ذات الصلة ومستويات الحكم المختلفة وممثلين للشرائح المستهدفة ويكون الأمين العام بحكم منصبه عضواً ومقرراً للمجلس .
إختصاصات المجلس وسلطاته
7ـ تكون للمجلس الإختصاصات والسلطات الآتية :
( أ ) وضع السياسات الشاملة والمستقرة والعادلة في مجال الإستثمار العقاري ،
(ب) وضع الخطط لتوفير السكن المناسب للمواطن ،
(ج ) وفير الضمانات اللازمة للإستثمار الوطني والأجنبي لتنفيذ مشروعات الإسكان والبنية التحتية ،
( د ) تيسير وتبسيط الإجراءات الخاصة بالضرائب والجمارك وكافة الرسوم المفروضة على مواد ومعدات البناء بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ،
(هـ) وضع الأسس والمعايير العادلة لضمان تنفيذ المشروعات للفئات المستهدفة ،
( و ) توفير التمويل الداخلي والخارجي قصير وطويل المدى بضمان البنك المركزي أو أي ضمانات أخرى ،
( ز ) السعي مع الجهات المختصة لتنسيق البرامج الولائية مع البرنامج القومي للإسكان والتعمير من حيث التخطيط وتحديد الأولويات والتنفيذ وتوجيه الإستثمار في مجال الإسكان والتعمير ،
( ح ) تفعيل السياسات العامة القومية المتعلقة بالإسكان وضمان ثباتها وتسهيل الحصول على القروض والتمويل والمنح سواء من المصارف أو شركات التمويل وتقديم الضمانات ،
( ط ) تشجيع ورعاية البحوث العلمية ذات الصلة في مجال التشييد والبناء مما يؤدي إلى تقليل تكلفة التشييد والبناء ،
( ي ) تشجيع الممولين والمستثمرين للإستثمار في الولايات كافة لضمان نهضة عمرانية شاملة تعم السودان ،
( ك ) وضع الخطط والبرامج للتصرف في إيرادات الصندوق من الأموال المتحصل عليها وعلى وجه الخصوص تخفيضات الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الإنتاج والقيمة المضافة وذلك لضمان إستغلالها في تحقيق أهداف الصندوق ،
( ل ) إجازة مقترحات موازنة الصندوق التي يرفعها الأمين العام ،
( م ) إجازة الهيكل الوظيفي والتنظيمي وشروط خدمة العاملين بالصندوق ،
( ن ) وضع اللوائح الداخلية لتنظيم أعماله .
إجتماعات المجلس
8ـ (1) يعقد المجلس إجتماعاً عادياً كل شهرين على الأقل بدعوة من رئيسه وله أن يعقد إجتماعاً طارئاً إذا رأي الرئيس ضرورة لذلك أو بناءً على طلب مقدم من ثلث الأعضاء .
(2) يكتمل النصاب القانوني لإجتماعات المجلس بحضور أغلبية الأعضاء .
(3) تجاز قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح .
الفصل الخامس
الأمانة العامة
تعيين الأمين العام
9ـ (1) تكون للصندوق أمانة عامة برئاسة أمين عام يعينه مجلس الوزراء بناءً على توصية من الوزير المختص .
(2) يكون الأمين العام المسئول التنفيذي الأول للصندوق ويتولى تصريف شئونه المالية والإدارية وتنفيذ السياسات التي يقررها المجلس .
إختصاصات الأمين العام وسلطاته
10ـ يتولى الأمين العام إدارة أعمال الصندوق وتصريف شئونه ويكون مسئولاً عن تنفيذ السياسة العامة التي يقرها المجلس ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للأمين العام الإختصاصات والسلطات الآتية :
(أ ) تعيين العاملين وفقاً للهيكل التنظيمي المجاز للقيام بأعمال الصندوق والإشراف عليهم وتنمية قدراتهم ومتابعة أعمالهم ،
(ب) إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق ورفعها للمجلس ،
(ج ) وضع خطط الخدمات التي يقدمها الصندوق وتطويرها ،
(د ) توقيع العقود نيابة عن الصندوق وفقاً لما تحدده اللوائح ،
(هـ) تمثيل الصندوق لدى الغير ،
( و ) أي إختصاصات أو سلطات أخرى يوكلها له المجلس .
الفصل السادس
الأحكام المالية
موارد الصندوق المالية
11ـ تتكون موارد الصندوق من الآتي :
( أ ) ما تخصصه الحكومة القومية من إعتمادات ،
(ب) النسب المخصصة من رسوم الإنتاج والرسوم الجمركية والقيمة المضافة التي تحددها الحكومة القومية ،
(ج ) القروض والإعانات والمنح والهبات التي يوافق عليها المجلس ،
( د ) مساهمات صناديق الإسكان والتعمير بالولايات ،
(هـ) مساهمات الصناديق التكافلية وديوان الزكاة ،
( و ) عائدات إستثمارات الصندوق ،
( ز ) أي موارد أخرى يقبلها المجلس .
موازنة الصندوق
12ـ تكون للصندوق موازنة عامة تعد وفقاً للأسس المالية والمحاسبية المعمول بها في الدولة .
حفظ الحسابات
13ـ يقوم الصندوق بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لأعماله وفقاً للأسس المحاسبية السليمة .
المراجعة
14ـ يقوم ديوان المراجعة القومي أو أي مراجع قانوني يوافق عليه المراجع العام بمراجعة حسابات الصندوق عند نهاية كل سنة مالية .
الفصل السابع
أحكام عامة
الإعفاء من الضرائب والرسوم
15ـ تعفى مشروعات الإسكان التي يقوم الصندوق بتنفيذها من كافة الضرائب والرسوم الجمركية وأي رسوم منصوص عليها في أي قانون آخر بموافقة وزير المالية والإقتصاد الوطني .
سلطة إصدار اللوائح
16ـ يجوز للمجلس إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
———————————————
اترك تعليقاً