قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 2001
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون
2ـ تفسير
3ـ سيادة أحكام هذا القانون
الفصل الثانى
الادارة
4ـ تحصيل الضريبة
5ـ المسئولية عن الأفعال والأخطاء
6ـ تفويض السلطات
7ـ مراعاة السرية
8ـ أداء القسم
9ـ عقوبة الجرائم التى يرتكبها الموظفون أو التى تمسهم
10ـ شكل الإعلانات والإقرارات وغيرها
11ـ إبلاغ الإعلانات وغيرها
الفصل الثالث
فرض الضريبة واستحقاقها
12ـ فرض الضريبة على السلع والخدمات
13ـ استحقاق الضريبة
14ـ فئة الضريبة
15ـ تعديل فئة الضريبة
15أ ـ المناطق الحرة .
الفصل الرابع
التسجيل
16ـ وجوب التسجيل
17ـ الاحتفاظ بالسجل
18ـ تعديل حد التسجيل
19ـ إلغاء التسجيل
20ـ التزامات الشخص المكلف وواجباته
21ـ طباعة وختم دفاتر الفواتير الضريبية
الفصل الخامس
تقدير قيمة السلع والخدمات
22ـ القيمة الواجب الإقرار عنها
23ـ تعديل القيمة الخاضعة للضريبة
24ـ تقدير الضريبة عن فترة الأساس
الفصل السادس
الاستئنافات
25ـ استئناف المكلف اذا لم يقتنع بالتقدير
26ـ تعديل الأمين العام للتقدير واستئنافه
27ـ استئناف قرار لجنة ضريبة الدخل
الفصل السابع
تحصيل الضريبة
28ـ إضافة مقدار الضريبة وتحصيلها
29ـ فرض الجزاء فى حالة عدم تسديد الضريبة فى الميعاد المحدد
30ـ تحصيل الضريبة من طريق الحجز
31ـ عدم جواز إيقاف تحصيل الضريبة
32ـ اعتبار الضريبة ديناً ممتازاً
33ـ الضريبة المستحقة لأغراض هذا القانون
34ـ خصم الضريبة
35ـ رد الضريبة
36ـ التقادم
الفصل الثامن
الإعفاءات
37ـ الإعفاءات
الفصل التاسع
دخول الأمكنة والاطلاع على المستندات
38ـ تمكين الأمين العام أو من يفوضه من دخول الأمكنة
39ـ حجز الحسابات والدفاتر والقوائم والمستندات
40ـ طلب الحضور
الفصل العاشر
المخالفات والجزاءات
41ـ الجزاءات
42ـ المخالفات
43ـ الجرائم والعقوبات
44ـ التهرب
45ـ الموافقة على المحاكمة
46ـ مكان المحاكمة
47ـ الجرائم التى ترتكبها الأشخاص المعنوية
48ـ الضريبة المفروضة واجبة الدفع بغض النظر عن المحاكمة
49ـ سلطة الأمين العام فى الصلح فى الجرائم
الفصل الحادى عشر
أحكام عامة
50ـ توزيع حصيلة الضريبة
51ـ حظر التصرف فى السلع المعفاة من الضريبة أو استعمالها
52ـ التصرف فى المضبوطات وأدوات التهرب ووسائل النقل
53ـ حكم انتقالى
54ـ حصانة الموظفين
55ـ سلطة إصدار اللوائح
——————————————-
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون.
1ـ (1) يسمى هذا القانون ، ” قانون الضريبة على القيمة المضافة لسنة 2001 ” .
(2) تسرى أحكام هذا القانون اعتباراً من التاريخ الذى يحدده الوزير بموجب أمر يصدره .
تفسير .
2ـ فى هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر 🙁 أ1)
“الأعمال” تشمل أعمال البناء والتركيب ، والإصلاحات والبحث العلمى ، والتصميم التجريبى ،
“الأمين العام” يقصد به أمين عام ديوان الضرائب ،
“البيع” يقصد به انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كانت مستوردة الى المشترى ، ويعد بيعاً لأغراض هذا القانون مايلى أيهما أسبق :
(أ ) إصدار الفاتورة الضريبية ،
(ب) تسليم السلعة أو تأدية الخدمة ،
(ج) أداء ثمن السلعة أو مقابل الخدمة سواء أكان كله أو بعضه أو دفـعة تحـت الحسـاب أو تصـفية حساب ، أو بالأجل أو غير ذلك من أشـكال أداء الثمن وفقاً لشروط الدفع المختلفة ،
“التصنيع” يقصد به تحويل أى مادة عضوية أو غير عضوية بوسائل يدوية أو آلية أو بغيرها من الوسائل ، الى منتج جديد ، أو تغيير حجمها أو شكلها أو مكوناتها أو طبيعتها أو نوعها ، كما يعد تصنيعاً تركيب أجزاء الأجهزة والتغليف وإعادة التغليف والحفظ فى الصناديق والطرود والزجاجات أو أى أوعية أخرى ، ويستثنى من ذلك عمليات تعبئة المنتجات الزراعية بحالتها الطبيعية وعمليات التعبئة التى تقوم بها محلات البيع بالقطاعى أو التجزئة عند البيع للمستهلك مباشرة ،
“الجمارك” يقصد بها الادارة العامة لشرطة الجمارك ،
“حد التسجيل” يقصد به رقم الأعمال الذى على أساسه يتحدد خضوع المكلف لأحكام هذه الضريبة وكل مكلف بلغ رقم أعماله الحد المقرر فى المادة 16 يعتبر خاضعاً سواء أكان مصنعاً أو تاجراً للجملة أو التجزئة أو مورداً لخـدمة ، أو مستورداً أو مصدراً ،
“الخدمة” يقصد بها أى نشاط يقدم فى مقابل أجر ولا يقع ضمن تصنيف السلع أو الأعمال ،
“الديوان” يقصد به ديوان الضرائب ،
“رقم الأعمال” يقصد به جملة الايراد الناتج من بيع أى سلعة تخص العمل أو ايرادات ناتجة من الأعمال المهنية أو تقديم خدمات أو العمولات أو عائدات حقوق الامتياز ،
“السلعة” يقصد بها كل مادة طبيعية او منتج رقمي او صناعي او زراعي او حيواني سواء كان محلياً أو مستورداً،
“السنة المالية” يقصد بها الاثنا عشر شهراً التى تبدأ مع بداية السنة المالية للمكلف وتنتهى بانتهائها ،
“شهادة التسجيل” يقصد بها شهادة التسجيل التى يصدرها الديوان وفقاً لأحكام هذا القانون ،
“الضريبة” يقصد بها الضريبة على القيمة المضافة المفروضة بموجب أحكام المادة 12 ،
“الضريبة على المدخلات” يقصد بها الضريبة على القيمة المضافة المدفوعة لمكلفين مسجلين فى مراحل سابقة وتشمل الضريبة على السلع الوسيطة الداخلة فى إنتاج سلع أخرى خاضعة للضريبة ،
“الفاتورة الضريبية” يقصد بها الفاتورة التى تعد وفقاً للأنموذج المقرر ،
“المستورد” يقصد به كل شخص يقوم باستيراد سلع أو خدمات من الخارج الى السودان عبر الحدود الجمركية
“منفستو” يقصد بها وثيقة البيانات العامة, الخاصة بنقل الركاب و البضائع
“المكلف” يقصد به الشخص المكلف بأداء الضريبة وفق أحكام هذا القانون ، سواء أكان منتجاً صناعياً أو تاجراً أو مؤدياً لخدمة ، شريطة أن يبلغ رقم أعماله حد التسجيل وكذلك كل مستورد سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة حتى ولم لم يكن مقصوداً من عمله مهما كان رقم أعماله ، وكذلك كل مصدر لسلعة مهما بلغ رقم أعماله ،
“مورد الخدمة” يقصد به كل شخص مكلف يقوم بتوريد أو أداء خدمة خاضعة للضريبة ،
“الموظف” يقصد به أى من العمال المعينين بالديوان الذى يحدده الأمين العام بقرار منه لتنفيذ أحكام هذا القانون ،
“الوزير” يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطنى .
سيادة أحكام هذا القانون.
3ـ تسود أحكام هذا القانون فى حالة التعارض مع أحكام أى قانون آخر بالقدر الذى يزيل ذلك التعارض .
الفصل الثانى
الإدارة
تحصيل الضريبة.
4ـ (1) يقوم الأمين العام بتنفيذ أحكام هذا القانون وتحصيل الضريبة المفروضة بموجبه ويكون مسئولاً عنها وعن جميع الأمور المتعلقة بها .
(2) على الرغم من أحكام البند (1) تقوم الجمارك بتحصيل الضريبة على الواردات وإيداع الحصيلة مباشرة لحساب الضريبة .
المسئولية عن الأفعال والأخطاء.
5ـ مع عدم الإخلال بأحكام أى قانون آخر لا تترتب على الأمين العام أو أى موظف أو ضابط جمارك أى مسئولية شخصية عن أى فعل أو خطأ يقع منه بحسن نية أثناء ممارسته للسلطات المسندة اليه بموجب أحكام هذا القانون .
تفويض السلطات.
6 ـ يجوز للأمين العام أن يفوض أياً من الموظفين ، بالقيود التى يراها ، مناسبة ، فى ممارسة أى من السلطات الممنوحة له بموجب أحكام هذا القانون .
مراعاة السرية.
7ـ يجب على كل موظف أو ضابط جمارك يقوم بتنفيذ أحكام هذا القانون أن يراعى سرية جميع المستندات والمعلومات المتعلقة بضريبة أى شخص ، وجميع التعليمات أثناء قيامه بواجباته ويتصرف فيها على أنها سرية ، على انه ليس من شأن هذه المادة أن تمنع أى موظف أو ضابط جمارك أن يكشف عن أى مستند أو أى معلومات مما يتصل بضريبة أى شخص أو أى تعليمات سرية متصلة بتنفيذ أحكام هذا القانون لأى موظف آخر أثناء تأدية واجباته أو لأى محكمة أو نيابة عامة أو سلطة تحقيق أو أى جهة مخولة قانوناً بذلك لتحقيق أغراض هذا القانون .
أداء القسم.
8ـ يجب على كل موظف قبل القيام بأى واجب بموجب أحكام هذا القانون أن يؤدى القسم المبين فى الأنموذج الملحق بهذا القانون أمام الأمين العام .
عقوبة الجرائم التى يرتكبها الموظفون أو التى تمسهم.
9ـ كل موظف أو ضابط جمارك ، يخالف أحكام المادة 7 أو يطلب أو يأخذ لنفسه أو لأى شخص آخر بطريق مباشر أو غير مباشر أى مبلغ أو أى ميزة من أى نوع فيما يتصل بواجباته بموجب أحكام هذا القانون ، مما يكون من شأنه ضياع ايراد الضريبة على الدولة، أو مما يكون مخالفاً لأحكام هذا القانون بخلاف أى مبلغ يكون مفوضاً قانوناً فى استلامه ، وكل شخص يحرض أى موظف أو ضابط الجمارك على فعل ذلك أو يحاول تحريضه ، يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات أو بالغرامة التى تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً .
شكـل الإعـلانات والإقرارات وغيرها.
10ـ (1) يجوز للأمين العام من وقت لآخر أن يقرر شكل أى اعلان أو أى اقرار للضريبة عن السلع والخدمات أو أى أنموذج أو إقرار آخر مما يلزم لأغراض هذا القانون .
(2) يجوز أن توقع الإعلانات الموجهة من الأمين العام بموجب أحكام هذا القانون من أى موظف يكون مفوضاً فى ذلك ويعتبر أى إعلان يبدو أنه موقع بأمر من الأمين العام كما لو كان موقعاً من موظف مفوض على الوجه المتقدم ما لم يثبت العكس .
(3) يكون كل إقرار للضريبة أو أنموذج أو إعلان أو أى إقرار آخر صادر أو مبلغ أو موجه من الأمين العام بموجب أحكام هذا القانون معتمداً اعتماداً رسمياً كافياً متى كان اسم الأمين العام أو الموظف المفوض فى ذلك أو لقبه مطبوعاً أو مختوماً أو مكتوباً عليه .
(4) يجوز لاى شخص ان يقدم اقراره مكتوبا او الكترونيا وفق الاسس والضوابط التى يحددها الامين العام .( ب1)
إبلاغ الإعلانات وغيرها.
11ـ (1) حيثما نص فى هذا القانون على وجوب إبلاغ أى إعلان أو مستند آخر أو توجيه من الأمين العام الى أى شخص، فيبلغ ذلك الإعلان أو المستند الآخر أو يوجه الى ذلك الشخص بإرساله بالبريد معنوناً بعنوانه العادى أو آخر عنوان معروف له ، أو لأى صندوق بريد مؤجر باسم ذلك الشخص أو مخدمه أو بالعنوان المبين فى آخر إقرار للضريبة يكون قد قدمه هو أو قدم نيابة عنه الى الأمين العام ، أو تركه فى ذلك العنوان ، فاذا كان شركة فيجوز أن يكون الإبلاغ أو التوجيه بعنوان الشركة المسجل .
(2) متى أبلغ إعلان أو مستند آخر أو وجه بالبريد العادى أو المسجل يعتبر فى حالة عدم ثبوت العكس أن الإبلاغ قد تم فى الوقت الذى يسلم فيه الإعلان ويكفى إثبات أن المظروف المحتوى على الإعلان أو المستند الآخر كان معنوناً وفقاً لأحكام البند (1) وانه وضع فى البريد .
الفصل الثالث
فرض الضريبة واستحقاقها
فرض الضريبة على السلع والخدمات.
12ـ تفرض الضريبة على مبيعات السلع المحلية والمستوردة والخدمات والأعمال الا ما استثنى بنص خاص .
استحقاق الضريبة.
13ـ (1) تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة أو العمل وفقاً لأحكام هذا القانون ، ويعتبر فى حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة فى أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها بأى من التصرفات القانونية .
(2) تستحق الضريبة بالنسبة الى السلع المستوردة فى مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية ، وتحصل وفقاً للإجراءات المقررة فى شأنها وتتحقق هذه الواقعة بالنسبة لكل مستورد مهما كان رقم أعماله .
فئة الضريبة. 2
14ـ (1) تكون فئة الضريبة على السلع والخدمات والأعمال 15% (خمسة عشر فى المائة) ويكون فرض الضريبة على السلع والخدمات التى يتم تصديرها للخارج بفئة (صفر) ، وذلك طبقاً للشروط والأوضاع التى تحددها اللوائح .
(2) على الرغم من أحكام البند (1) تكون فئة الضريبة على خدمات الاتصالات 20% (عشرون فى المائة ) .
(3) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز للأمين العام بموجب قرار يصدره وضع بعض الضوابط الإجرائية الخاصة بتحديد مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من ثمن السلع والخدمات والأعمال يتماشى مع طبيعة نشاط بعض المنتجين والمستوردين ومقدمى الخدمات والأعمال .
(4) باستثناء السلع والخدمات المعفاة لا يجوز تضمين الضريبة على بيع السلع أو الخدمة .
تعديل فئة الضريبة.
15ـ يجوز لمجلس الوزراء بموجب أمر يصدره تعديل فئة الضريبة المبينة فى المادة 14(1) .
المناطق الحرة.3
15أـ (1) باستثناء سيارات الاستخدام الخاص لا تستحق الضريبة على ما تستورده مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص لها به داخل هذه الجهات .
(2) على الرغم من أحكام البند (1) تستحق الضريبة على ما يرد من سلع أو ما يؤدى من خدمات أو أعمال خاضعة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون الى المناطق والمدن والأسواق الحرة لاستهلاكها المحلى أو الاستفادة من الخدمة أو العمل داخل هذه الأماكن .
(3) تستحق الضريبة على ما يستورد من سلع وخدمات خاضعة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون من المناطق والمدن والأسواق الحرة الى السوق المحلى داخل البلاد.
(4) تعامل الخدمات والسلع المصنعة فى مشروعات المناطق والمدن والحرة معاملة السلع والخدمات المستوردة من الخارج عند سحبها للاستهلاك أو الاستعمال المحلى أو عند الاستفادة من الخدمة محلياً .
(5) تعامل السلع المنتجة محلياً واللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة وفقاً للإجراءات والضوابط التى تحددها اللوائح .
(6) لا تستحق الضريبة على السلع العابرة بشرط أن يتم النقل تحت رقابة الجمارك وفقاً للإجراءات الى يحددها قانون الجمارك لسنة 1986 واللوائح الصادرة بموجبه .
(7) تحدد اللوائح الإجراءات والقواعد المنظمة للأحكام المنصوص عليها فى هذه المادة .
الفصل الرابع
التسجيل
وجوب التسجيل.4
16ـ (1) يجب على وحدات الحكومة القومية و الحكومات الولائية التى تتعامل في بيع السلع وكل شخص بلغ رقم أعماله فى السنة المالية السابقة لتاريخ بدء العمل بأحكام هذا القانون مبلغ مائة ألف جنيه سودانى فأكثر ، أو أى شخص يبلغ رقم أعماله بعد تاريخ العمل بأحكام هذا القانون هذا المبلغ ، أو أى مستورد أو مصدر مهما بلغ رقم أعمالهما ، أن يتقدم الى الديوان بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على الأنموذج المعد لهذا الغرض ، وذلك خلال المدة التى يحددها الأمين العام، وتحدد اللوائح شكل أنموذج الطلب والبيانات الواجب إثباتها فيه والشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بالتسجيل .
(2) يجوز للشخص غير المكلف بالتسجيل أن يتقدم طواعية طالباً تسجيله وفقاً لأحكام هذه المادة ، وفى حالة تسجيله يصبح من المكلفين الخاضعين لأحكام هذا القانون من تاريخ تسجيله .
الاحتفاظ بالسجل.
17ـ (1) يحتفظ الديوان بسجل تقيد فيه بيانات طلبات التسجيل بعد مراجعتها والتحقق من صحتها وتسلم لكل شخص مسجل شهادة بذلك ، وتحدد اللوائح الشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بشهادات التسجيل والبيانات التى تتضمنها
(2) يجب على كل مكلف إخطار الديوان كتابة بأى تغييرات تحدث على البيانات السابق تقديمها لطلب التسجيل والتوقف عن مزاولة النشاط الخاضع للضريبة أو تصفيته وذلك خلال فترة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث ذلك التغيير أو التوقف أو التصفية . 5
تعديل حد التسجيل.
18ـ يجوز للوزير بموافقة مجلس الوزراء أن يعدل حد التسجيل بأمر يصدره .
إلغاء التسجيل.
19ـ يجوز للأمين العام أن يلغى التسجيل فى الحـالات وبالشـروط والأوضاع التى تحددها اللوائح .
التزامات الشخص المكلف وواجباته.
20ـ (1) يجب على المكلف أن :
(أ ) يحرر فاتورة ضريبية عند بيع أى سلعة أو أداء خدمة أو أى عمل وفقاً لأحكام هذا القانون ، وتحدد اللوائح القواعد والإجراءات التى تكفل انتظام الفواتير وتيسير مراقبتها ومراجعتها ،
(ب) يمسك سجلات ودفاتر محاسبية دقيقة ومنتظمة يسجل فيها أولا بأول تفاصيل المبيعات و المشتريات وقيمتها والضريبة التى تم تحصيلها وكافة العمليات التى يقوم بها مدعمة بالمستندات والفواتير الصحيحة ، ويجب أن يحتفظ بهذه السجلات وصور الفواتير المشار اليها فى الفقرة (أ) لمدة خمس سنوات تالية لإنتهاء السـنة المالية التى أجرى فيها القيد بالسجلات ، 5أ
(ج) يقدم إقراراً شهرياً للأمين العام عن الضريبة المستحقة على الأنموذج المعد لهذا الغرض خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء شهر المحاسبة ، ويجوز للأمين العام بقرار منه أن يمد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة اذا اقتضت الضرورة ذلك ،
(د) يقدم الإقرار المنصوص عليه فى الفقرة (ج) حتى ولو لم يكن قد حقق بيعاً أو أدى خدمات خاضعة للضريبة فى خلال شهر المحاسبة .
(2) إذا لم يقدم المكلف الإقرار المنصوص عليه فى الفقرة (ج) فى الميعاد المحدد له ، يكون للأمين العام الحق فى تقدير الضريبة عن فترة المحاسبة مع بيان الأسس التى أستند اليها فى التقدير ، وكل ذلك دون الإخلال بالمساءلة القانونية .
طباعة وختم دفاتر الفواتير الضريبية.5ب
21ـ (1) لا يجوز للشخص المكلف أن يحرر أو يستعمل أى فواتير منفستو عن أى سلعة أو خدمة ما لم تكن فواتير المنفستو معتمدة لدى الديوان .
(2) لا يجوز لأى شخص أو مطبعة أن تقوم بطباعة أى فواتير منفستو بأى وسيلة من وسائل الطباعة ما لم تحصل على موافقة مكتوبة من الأمين العام أو من يفوضه .
الفصل الخامس
تقدير قيمة السلع والخدمات
القيمة الواجـب الإقرار عنها.
22ـ (1) تكون القيمة الواجب الإقرار عنها والتى تتخذ أساساً لتقديرالضريبة بالنسبة للسلع أو ما يؤدى من خدمات أو اعمال خاضعة للضريبة هى القيمة الحقيقية فى الأحوال التى يكون فيها بيع السلعة أو تقديم الخدمة من شخص مكلف الى شخص آخر مستقل عنه وفقاً للمجريات الطبيعية للأمور ، والا قدر ثمن السلعة أو الخدمة بالسعر أو المقابل السائد فى السوق فى الظروف العادية وفقاً للقواعد التى تحددها اللوائح . 5ج
(2) تقدر قيمة السلع المستوردة من الخارج فى مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بالقيمة المتخذة أساساً لتحديد الضريبة الجمركية مضافاً اليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على السلع ماعدا الضريبة على القيمة المضافة المفروضة بموجب أحكام هذا القانون.
تعديل القيمة الخاضعة للضريبة.
23ـ إذا تبين للأمين العام أو من يفوضه أن قيمة مبيعات المكلف من السلع أو الخدمات تختلف عما ورد بإقراره عن أى فترة محاسبية ، يجوز له تعديل القيمة الخاضعة للضريبة ، وذلك مع عدم الإخلال بأى إجراءات أخرى تقضى بها أحكام هذا القانون ، وللمكلف فى جميع الأحوال التظلم من تقدير الأمين العام أو من يفوضه وفقاً للطرق والإجراءات المحددة فى هذا القانون .
تقدير الضريبة عن فترة الأساس.
24ـ إذا لم يحتفظ المكلف بدفاتر محاسبية منتظمة ودقيقة مدعمة بالمستندات أو إذا كانت تلك الدفاتر غير صحيحة أو لم يحتفظ بالفواتير الضريبية أو لم يقدم الدفاتر والمستندات فى الفترة التى حددها الأمين العام ،يكون للأمين العام أو من يفوضه الحق فى تقدير الضريبة عن الفترة المحاسبية وفقاً للضوابط التى تحددها اللوائح .6
الفصل السادس
الاستئنافات
اسـتئناف المكلـف إذا لم يقتنع بالتقدير.
25ـ (1) إذا لم يقتنع المكلف بالتقدير الذى فرض عليه وفقاً لأحكام هذا القانون ، فيجوز له أن يتقدم باستئناف مكتوب للأمين العام خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ المكلف بالتقدير وذلك شريطة سداد 25% من الضريبة المقدرة أو ما يراه الأمين العام مناسباً أيهما أقل .7
(2) يجب على مقدم الاستئناف أن يرفق مع طلب الاستئناف كافة الوثائق والمستندات التى تدعم استئنافه وان يقدم جميع البيانات والحقائق الخاصة بذلك .
تعديل الأمين العام للتقدير واستئنافه.
26ـ (1) يجوز للأمين العام أو من يفوضه عند النظر فى الاستئناف أن يعدل التقدير حسبما يراه مناسباً .
(2) اذا لم يقبل المستأنف قرار الأمين العام فيكون له الحق فى استئناف قرار الأمين العام الى لجنة ضريبة الدخل المشكلة بموجب أحكام المادة 54 من قانون ضريبة الدخل لسنة 1986 وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اخطاره بالقرار وذلك شريطة سداد 35% من قيمة الضريبة المقدرة . 8
استئناف قرار لجنة ضريبة الدخل.
27ـ (1) يجوز للمكلف أن يستأنف قرار لجنة ضريبة الدخل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه به الى المحكمة المختصة بالطعون الإدارية .
(2) يجوز للأمين العام أن يستأنف قرار لجنة ضريبة الدخل خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ إبلاغه به الى المحكمة المختصة بالطعون الإدارية .
الفصل السابع
تحصيل الضريبة
إضافة مقدار الضريبة وتحصيلها.
28ـ (1) مع مراعاة أحكام المادة 14(2) يجب على المكلف أن يضيف مقدار الضريبة الى ثمن بيع السلعة أو الخدمة المباعة ويحصلها من المشترى وفقاً للفئة المنصوص عليها فى هذا القانون .
(2) يجب على المكلف أن يسدد نقدا أو الكترونيا حصيلة الضريبة دورياً للأمين العام وفق إقراره الشهرى وفى ذات الموعد المنصوص عليه فى المادة 20(1)(ج) ، على أن تتم المحاسبة كل ربع سنة مالية . 8أ
(3) تؤدى الضريبة على السلع المستوردة فى مرحلة الإفراج عنها من الجمارك وفقاً للإجراءات المقررة لسداد الرسوم الجمركية ، ولا يجوز الإفراج النهائى عن هذه السلع قبل سداد الضريبة المستحقة بالكامل ولا يجوز للجمارك تأجيل أو تقسيط الضريبة المستحقة .
(4) يعتبر إصدار الفاتورة من مؤدى الخدمة هو الواقعة المنشئة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون بالنسبة للخدمات ذات الطبيعة المستمرة ، وتحدد اللوائح ماهية هذه الخدمات .
فرض الجزاء فى حالة عدم تسديد الضريبة فى الميعاد المحدد.
29ـ (1) إذا لم تدفع الضريبة المستحقة بوساطة المكلف فى خلال المواعيد المحددة ، فيجوز للأمين العام أومن يفوضه أن يفرض جزاءً مالياً تحدده اللوائح عن كل شهر تأخير ويتم تحصيله مع الضريبة وبذات الإجراءات .
(2) إذا لم يقم المكلف بسداد الضريبة المستحقة والمبالغ الإضافية على الوجه المبين فى هذا القانون ، فيجوز للأمين العام أو من يفوضه رفع دعوى أمام المحكمة المدنية المختصة بمبلغ الضريبة أو أى مبالغ أخرى مستحقة على المكلف وتحصيلها منه كدين مستحق للحكومة مع جميع مصروفات الدعوى .
(3) فى أى دعوى بموجب أحكام البند (2) يكون تقديم شهادة موقعة من الأمين العام أو من يفوضه تتضمن اسم وعنوان المدعى عليه وقيمة الضريبة المستحقة بينة كافية بأن قيمة تلك الضريبة مستحقة على ذلك الشخص وسنداً تنفيذيا كافياً للمحكمة لإصدار حكمها بتلك القيمة ولا يشترط لصدور الحكم مثول الأمين العام أو من يفوضه أمام المحكمة .8ب
تحصيل الضريبة من طريق الحجز.
30ـ يجوز للأمين العام بدلاً عن رفع الدعوى بمبلغ الضريبة المستحقة أن يصدر أمراً بتوقيعه بالترخيص لأى موظف فى أن يحجز على بضائع أو أمتعة الشخص المطلوب تحصيل الضريبة منه وكذلك أى ممتلكات أخرى بما فى ذلك أرصدته المودعة لدى المصارف ، ويتم بيع تلك المنقولات والممتلكات والمحجوزات فى مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ الحجز وذلك بالمزاد العلنى ، وأيضاً تسحب الأرصدة المودعة فى المصارف بعد موافقة الوزير سداداً للضريبة المستحقة، وكل ذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللوائح .9
عدم جواز إيقاف تحصيل الضريبة.
31ـ على الرغم من أحكام أى قانون لا يجوز للمحاكم إيقاف تحصيل الضريبة المستحقة المفروضة بموجب أحكام هذا القانون .
اعتبار الضريبة ديناً ممتازاً. 10
32ـ (1) يكون للضريبة المستحقة والمبالغ الأخرى المستحقة للديوان بمقتضى أحكام هذا القانون حق امتياز على جميع أموال المدينين بها أو المكلفين بتحصيلها وتوريدها الى الديوان بحكم القانون ويكون لها الأولوية على كافة الديون الأخرى .
(2) على الرغم من أى حكم مخالف فى أى قانون آخر لا يجوز للجهات المختصة والمحاكم مباشرة إجراءات التصفية أو التفليسة ما لم يقدم صاحب طلب التصفية أو التفليسة شهادة خلو طرف من الضريبة على القيمة المضافة من الديوان.
الضـريبة المستحقة لأغراض هذا القانون.
33ـ لأغراض هذا الفصل يقصد بالضريبة المستحقة ، الضريبة التى استنفذ المكلف بها مراحل الاستئنافات الإدارية المنصوص عليها فى المادتين 25(1) و 26(2) أو انتهت المدة المحددة للاستئناف .
خصم الضريبة.
34ـ (1) للمكلف عند حسـاب الضريبة أن يخصـم من الضـريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق سداده من ضريبة على المردودات من مبيعاته وما سبق دفعه من هذه الضريبة على مدخلاته وكذلك الضريبة السابق تحميلها على السلع المباعة بمعرفة المكلف فى كل مرحلة من مراحل توزيعها طبقاً للحدود وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللوائح .
(2) فى حالات التصدير ، اذا كانت الضريبة الواجبة الخصم أكبر من الضريبة المستحقة على مبيعات المكلف الداخلية ، فيجب على الأمين العام رد الفرق وفقاً للإجراءات التى تحددها اللوائح .
رد الضريبة.
35ـ ترد الضريبة طبقاً للشروط والأوضاع والحدود التى تبينها اللوائح فى الحالات الآتية :
( أ) الضريبة السابق تحصيلها على السلع التى يتم تصديرها سواء صدرت بحالتها أو أدخلت فى سلع أخرى ،
(ب) الضريبة التى حصلت بطريق الخطأ ، وذلك بناء على طلب مكتوب يقدمه المكلف ،
(ج) أى حالات أخرى حسبما يقرره الأمين العام .
التقادم.
36ـ (1) يسقط حق المكلف فى استرداد الضريبة بمضى أربعة وعشرين شهراً تبدأ من نهاية السنة المالية التى كان يجب أن يقدم خلالها الإقرار .
(2) يسقط حق الديوان فى المطالبة بالضريبة باستثناء حالات التهرب بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ نهاية السنة المالية المستحقة عنها الضريبة فى حالة عدم المطالبة بها . 11
الفصل الثامن
الإعفاءات
الاعفاءات.12
37ـ (1) على الرغم من أحكام الفصل الثالث تعفى من الضريبة السلع والخدمات الآتية :
( أ) بالنسبة للسلع :
(أولا) كافة المنتجات الزراعية التى تباع بحالتها الطبيعية وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح ،
(ثانيا) الماشية واللحوم والدواجن ومنتجاتها والأسماك والألبان ومنتجاتها،
(ثالثا) الأسمدة ،
(رابعا) التقاوى ،
(خامسا) المبيدات الحشرية ومبيدات الحشائش ،
(سادسا) الأدوية للاستعمالات البشرية والبيطرية،
(سابعا) الدقيق المنتج محلياً ،
(ثامنا) الخبز ،
(تاسعاً) البضائع المستوردة التى يتم إعفاؤها من الضرائب والرسوم بمقتضى أحكام قانون الحصانات والامتيازات لسنة 1956 ،
(عاشراً) البضائع المستوردة بموجب اتفاقيات تنص على الإعفاء مع حكومة السودان .
(ب) بالنسبة للخدمات :
(أولا) الخدمات المالية : وتشمل الخدمات المالية للمصارف وشركات توظيف الأموال وصناديق التمويل وبيـع الأسهم والسندات والأوراق المالية ،
(ثانيا) أعمال التأمين ،
(ثالثا) الخدمات التعليمية ،
(رابعا) الخدمات الطبية ،
(خامسا) إيجار وبيع العقارات و الاراضي المعدة لأغراض السكن الخاص وذلك بالكيفية التى تحددها اللوائح ،
(ج) تفصل اللوائح أنواع الخدمات الواردة في الشرائح (أولا) , (ثانيا), (ثالثا), (رابعا) من الفقرة (ب)
(د) (أولا) السلـع والخدمـات التى يقرر مجلس الوزراء إعفائها بموجب أمر يصدره بناءً على توصية الوزير ،
(ثانيا) يجوز لمجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير إلغاء الإعفاء الممنوح بموجب أحكام الشريحة (أولا) ،
(2 ) على الرغم من أى حكم خاص فى أى قانون آخر ينص على الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة صراحة أو ضمناً لا يجوز إعفاء أى سلعة أو خدمة أو عمل من الضريبة إلا وفقاً لأحكام هذا القانون .
الفصل التاسع
دخول الأمكنة والاطلاع على المستندات
تمكين الأمين العام أو من يفوضـه من دخول الأمكنة.
38ـ يجب على المكلف أن يمكن الأمين العام أو من يفوضه من الدخول لأماكن العمل كالمصانع والمخازن والمحال والمنشآت التى تباشر نشاطها فى سلع وخدمات خاضعة للضريبة أثناء ساعات العمل ، والاطلاع على أى حسابات أو قوائم إيرادات أو أى مستندات أخرى أو أخذها للديوان للفحص والمراجعة ، وللأمين العام أو من يفوضه الحق فى أن يصطحب معه ما يراه مناسباً من رجال الشرطة ، أو موظفى الديوان لتحقيق هذا الغرض ، ويجب على المكلف أن يقدم أى معلومات يطلبها منه الأمين العام ومساعدته فى أداء واجبه .13
حجز الحسابات والدفاتر والقوائم والمستندات.
39ـ يجوز للأمين العام أو من يفوضه عند دخوله أماكن عمل المكلف أن يحجـز على أى حسـابات أو دفاتر أو قوائم أو مسـتندات لأى مدة معقولة تحددها اللوائح ، وذلك لفحصها ، وعلى المكلف تنفيذ ما يطلبه الأمين العام أو من يفوضه .
طلب الحضور.14
40 ـ يجوز للأمين العام أو من يفوضه أن يطلب من المكلف أو أى شخص بإعلان مكتوب أن يحضر فى الزمان والمكان المبينين فى ذلك الإعلان بغرض استفساره فيما يتعلق بالسلع والخدمات والضريبة المفروضة عليها وأى مسائل أخرى تتعلق بذلك .( لأغراض هذه المادة يقصد بكلمة شخص : أى شخص يزاول نشاطاً تجارياً ولم يسبق تكليفه وفقاً لأحكام هذا القانون ) .
الفصل العاشر
المخالفات والجزاءات
الجزاءات.
41ـ (1) يجوز للأمين العام فرض جزاءات مالية وإدارية بالإضافة الى الضريبة المستحقة ، على كل من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه دون أن يكون عملاً من أعمال التهرب المنصوص عليها فيه وذلك حسبما تفصله اللوائح .
(2) يجوز فى حالة تكرار المخالفة مضاعفة الجزاء المالى المنصوص عليه وفقاً لأحكام البند (1) .
المخالفات.
42ـ تعد مخالفة لأحكام هذا القانون الحالات الآتية :15
(أ ) التأخير فى تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدة المحددة فى المادة 20(1)(ج) ،
(ب) تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات و المشتريات من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة عما ورد بالإقرار ما لم يقدم ما يبررها،
(ج) مخالفة الإجراءات أو النظم المنصوص عليها فى هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه ،
(د ) عدم إخطار الديوان بالتغييرات التى حدثت على البيانات الواردة بطلب التسجيل خلال الموعد المحدد ،
(هـ) عدم تمكين موظفى الديوان من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم فى الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات أو الاطلاع عليها .
الجرائم والعقوبات.
43ـ مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد يقضى بها أى قانون آخر ، يعاقب كل مكلف يتهرب من أداء الضريبة ، أو أى شخص يحرض أو يساعد على التهرب من أداء الضريبة ، بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة ، أو بالعقوبتين معاً ، وفى حالة تعدد المتهمين يحكم عليهم بالتضامن والانفراد .
التهرب.
44ـ يعد تهرباً من الضريبة ويعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة 43 ما يأتى :
(أ ) عدم التقدم للديوان للتسجيل فى المواعيد المحددة دون سبب كافى ،
(ب) بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة ،
(ج) خصم الضريبة كلياً أو جزئياً دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم ،
(د ) استرداد الضريبة أو محاولة استردادها كلها أو بعضها دون وجه حق ،
(هـ) تقديم مستندات او سجلات مزورة أو مصطنعة أو بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها ،
(و ) تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات و المشتريات عما ورد فى الإقرار ،15أ
(ز ) عدم إصدار المكلف فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة أو استعمال فواتير مزورة ،
(ح) عدم اقرار المكلف عن السلع أو الخدمات التى استعملها أو استفاد منها فى أغراض خاصة أو شخصية ،
(ط) انقضاء ثلاثين يوماً على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة دون الإقرار عنها وسدادها ،
(ى) إصدار غير المكلف لفواتير محملة بالضريبة .
الموافقة على المحاكمة.
45ـ لا يجوز تقديم أى شخص للمحاكمة عن اى جريمة بالمخالفة لأحكام هذا القانون الا بموافقة وزير العدل بناء على توصية من الأمين العام .
مكان المحاكمة.
46ـ يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية على أى شخص متهم فى جريمة بالمخالفة لأحكام هذا القانون ويحاكم ويعاقب فى أى مكان يكون موجودا فيه على ذمة تلك الجريمة كما لو كانت الجريمة قد ارتكبت فى ذلك المكان ، وتعتبر الجريمة من كل الوجوه المتعلقة برفع الدعوى الجنائية أو المحاكمة أو العقوبة عنها أو المترتبة عليها أنها ارتكبت فى ذلك المكان .
الجرائم التى ترتكبها الأشخاص المعنوية.
47ـ إذا ارتكبت جريمة بالمخالفة لأحكام هذا القانون من شخص معنوى فان كل شخص طبيعى كان فى وقت ارتكاب الجريمة عضواً فى مجلس الإدارة أو مديراً عاماً أو سكرتيراً أو موظفاً مماثلاً آخر بهذه الشركة أو كان يعمل أو يبدو أنه يعمل بهذه الصفة يعتبر مرتكباً لتلك الجريمة ما لم يثبت أنها ارتكبت بغير موافقته أو عمله وأنه بذل كل جهد لمنع ارتكابها كما هو واجبه بالنسبة الى طبيعة اختصاصاته بتلك الصفة وفى جميع الظروف .
الضريبة المفروضة الدفع بغض النظر عن المحاكمة.
48ـ لا يترتب على رفع الدعوى الجنائية ضد أى شخص لأى جريمة واجبة بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، أو توقيع العقوبة على أى شخص نتيجة لتلك الدعوى إعفاء ذلك الشخص من المديونية بدفع أى ضريبة يكون أو يجوز أن يكون ملتزماً بها.
سلطة الأمين العام فى الصلح فى الجرائم .
49ـ (1) اذا ارتكـب أى شخص جـريمة بالمخالفة لأحكام هـذا القانون من غير الجرائم المشار اليها فى المادة 9 ، فيجوز للأمين العام ، فى أى وقت قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحكمة ، النظر فى أى تهمة متعلقة بها وأن يسوى تلك الجريمة بطريق الصلح ، ويأمر ذلك الشخص بأن يدفع المبلغ الذى يراه مناسباً بما لا يجاوز قيمة الغرامة التى كان ذلك الشخص سيعاقب بها اذا أدين فى تلك الجريمة على أنه لا يجوز للأمين العام أن يمارس هذه السلطات بموجب أحكام هذه المادة ما لم يطلب ذلك الشخص من الأمين العام كتابةً أن ينظر فى تلك الجريمة بموجب أحكام هذه المادة . 16
(2) فى حالة قيام الأمين العام بتسوية أى جريمة بموجب أحكام البند (1) فيجب مراعاة الآتى :
(أ ) يوضح أمر الأمين العام كتابةً ويرفق به الطلب المكتوب المشار إليه فى الحكم الشرطى الوارد فى البند (1) ، و
(ب) تبين فى ذلك الأمر الجريمة التى أرتكبت والمبلغ الذى أمر بدفعه والتاريخ أو التواريخ التى تم الدفع فيها ، و
(ج) تعطى صورة من الأمر المذكور للشخص الذى ارتكب الجريمة اذا طلب ذلك ، و
(د ) لا يكون ذلك الشخص عرضة لأى محاكمة بعد ذلك عن تلك الجريمة التى تمت تسويتها بطريق الصلح بموجب أحكام هذه المادة ،
(هـ) يكون الأمر الصادر من الأمين العام نهائياً وغير قابل لأى استئناف ، و
(و ) يجوز أن ينفذ ذلك الأمر بذات الطريقة التى ينفذ بها الحكم الصادر من المحكمة بدفع القيمة المبينة فى الأمر ، و
(ز ) يتحمل ذلك الشخص جميع الأتعاب القضائية الواجبة السداد .
الفصل الحادى عشر
أحكام عامة
توزيع حصيلة الضريبة.
50ـ توزع حصيلة الضريبة بنسبة 65% للحكومة القومية و 35% للولايات ، ويجوز لمجلس الوزراء بأمـر يصدره تعديل هذه النسب اذا اقتضت الضرورة ذلك .17
حظر التصرف فى السلع المعفاة من الضريبة أو استعمالها.
51ـ مع عدم الإخلال بما نص عليه فى هذا القانون من أحكام خاصة ، يحظر التصرف فى أى من السلع المعفاة من الضريبة أو استعمالها فى غير الغرض الذى أعفيت من أجله خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء ، ويعتبر التصرف المشار اليه دون إخطار الديوان وسداد الضريبة المستحقة تهرباً يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون .
التصـــرف فى المضبوطات وأدوات التهرب ووسائل النقل.
52ـ (1) للديوان حق التصرف فى المضبوطات وأدوات التهرب ووسائل النقل التى يحكم بمصادرتها وذلك وفقاً للقواعد التى تحددها اللوائح .
(2) تسرى بالنسبة للسلع المستوردة الأحكام المتعلقة بالتصرف والبيع المنصوص عليها فى قانون الجمارك .
(3) يجوز للديوان أن يتصرف فى المضبوطات القابلة للتلف أو النقصان أو الفقد ، كما يكون له الحق فى إعدام السلع المحظور تداولها ، أو الضارة بالصحة ، أو التى يخشى من طرحها للبيع على أمن وسلامة المواطنين ، وذك بعد استطلاع رأى الجهات الفنية المختصة . 18
(4) تسرى بالنسبة للسلع المستوردة الخاضعة للضريبة والتى لم يتم الإفراج عنها من الجمارك أحكام المخالفات والتهرب المنصوص عليها فى قانون الجمارك .
حكم انتقالى.
53ـ (1) على الرغم من أحكام هذا القانون ، يجوز للأمين العـام إصـدار منشورات تنظم وتحدد كيفية معالجة المخزون السلعى التى سددت عنها ضرائب مبيعات أو استهلاك أو إنتاج عند تطبيق أحكام هذا القانون .
(2) يجوز للامين العام اصدار منشورات تنظم العقود طويلة الاجل في حالة تغيير سعر الضريبة 18أ
حصانة الموظفين.
54ـ (1) لا يجوز القبض على الأمين العام أو أى من الموظفين أو حبسه أو اتخاذ أى من إجراءات التحقيق الجنائى معه أو رفع دعوى جنائية ضده بصدد أى فعل يتعلق بأداء مهامه الا بأذن من وزير العدل بعد التشاور مع الوزير .
(2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز القبض على الأمين العام أو الموظف أو حبسه فى حالة التلبس فى أى من الجرائم المطلقة ، على أن يخطر الوزير بواقعة القبض أو الحبس حال حدوثها .
سلطة إصدار اللوائح.
55ـ يجوز للوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
أنموذج صيغة القسم
(انظر المادة 8)
أنا ________________________________________
أقسم بالله العظيم أن أؤدى بأمانة وشرف الواجبات المطلوب منى أداؤها بموجب أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة لسنة 2001 ، وأن اعتبر جميع المستندات والمعلومات المتعلقة بضريبة أى شخص وجميع التعليمات السرية بالنسبة الى تنفيذ القانون مما يدخل فى حيازتى ، أو يصل الى علمى أثناء تأدية واجباتى الرسمية ، انها سرية وأتصرف فيها على هذا الأساس ، وانى لن أفشى أياً من هذه المستندات والمعلومات لأى شخص ، ولا أمكن أى شخص من الوصول الى تلك المستندات ، إلا فى الأحوال التى يباح فيها ذلك بموجب القانون.
التوقيع :______________________
حرر ووقع أمامى فى اليوم __________________من شهر _____________سنة ______________
الأمين العام
————————————–
[1] صدر كمرسوم مؤقت رقم 7 لسنة 2000 ، تأيد وأصبح قانون رقم 23 لسنة 2001
( أ1) قانون رقم 32 لسنة 2010
( ب1) القانون نفسه
2 قانون رقم 29 لسنة 2007 ، قانون رقم 14 لسنة 2006 ، قانون رقم 26 لسنة 2008 .
3 قانون رقم 14 لسنة 2006 .
4 قانون رقم 14 لسنة 2006 ، قانون رقم 29 لسنة 2007 , وقانون رقم 32 لسنة 2010 .
5 . قانون رقم 14 لسنة 2006 .
5أ قانون رقم 32 لسنة 2010 .
5ب القانون نفسه .
5ج القانون نفسه
6 قانون رقم 14 لسنة 2006 .
7 القانون نفسه .
8 القانون نفسه .
8أ قانون رقم 32 لسنة 2010
8ب القانون نفسه
9 قانون رقم 14 لسنة 2006 .
10 القانون نفسه .
11 قانون رقم 14 لسنة 2006 .
12 قانون رقم 14 لسنة 2006 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . قانون رقم 32 لسنة 2010
13 قانون رقم 14 لسنة 2006 .
14 القانون نفسه .
15 قانون رقم 14 لسنة 2006 . قانون رقم 32 لسنة 2010
15أ قانون رقم 32 لسنة 2010
16 قانون رقم 14 لسنة 2006 .
17 قانون رقم 40 لسنة 1974 .
18 قانون رقم 14 لسنة 2006 .
18 أ قانون رقم 32 لسنة 2010 , قانون رقم 40 لسنة 1974
——————————
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً