قانون الضمان الإجتماعي الأردني

الفصل الاول
التعاريف ومجال التطبيق

المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2001) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مبادئ

المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزير: وزير العمل.
المؤسسة: المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة.
المدير العام : مدير عام المؤسسة.
التأمين او التأمينات: التأمينات المشمولة بموجب احكام هذا القانون.
صاحب العمل: كل شخص طبيعي او معنوي يستخدم عاملاً او اكثر من الخاضعين لاحكام هذا القانون.
المؤمن عليه: العامل الذي تسري عليه احكام هذا القانون.
اصابة العمل : الاصابة باحد امراض المهنة المبينة في الجدول (1) الملحق بهذا القانون وأي امراض اخرى يقرر المجلس
اضافتها لهذا الجدول بناء على تنسيب المرجع الطبي او الاصابة الناجمة عن حادث وقع للمؤمن عليه في اثناء تأديته لعمله
او بسببه بما في ذلك كل حادث يقع له خلال ذهابه لعمله او عودته منه شريطة ان يكون الذهاب والاياب الى مكان العمل
ومنه0
العجز الكلي الاصابي: كل عجز ينجم عن اصابة عمل يحول كلياً وبصفة دائمة دون مزاولة المؤمن عليه أي مهنة أو عمل يتقاضى
عليه اجراً.
العجز الكلي الطبيعي الدائم: العجز غير الناجم عن اصابة عمل الذي يحول كلياً وبصفة دائمة دون مزاولة المؤمن عليه أي
مهنة أو عمل يتقاضى عنه أجراً.
العجز الجزئي الطبيعي الدائم: العجز غير الناجم عن اصابة عمل وغير القابل للشفاء يفقد المؤمن عليه بسببه القدرة
على مزاولة مهنته الاصلية الا انه لا يحول دون مزاولته أي عمل اخر يتقاضى عنه اجراً.
المرجع الطبي: اللجنة الطبية أو اللجان الطبية التي يعينها المجلس.
راتب الاعتلال: الراتب المخصص للمؤمن عليه بسبب العجز الدائم سواء كان طبيعياً أو نتيجة اصابة عمل وفق احكام هذا القانون.
الاجر: المقابل النقدي أو العيني الذي يتقاضاه المؤمن عليه لقاء عمله وفقاً لاحكام قانون العمل الساري المفعول.
المستحقون: المنتفعون من عائلة المؤمن عليه المنصوص عليهم في هذا القانون.
السن القانونية: إكمال المؤمن عليه سن الستين والمؤمن عليها سن الخامسة والخمسين.
مبادئ
تفسير

المادة (3):-
أ- يشتمل هذا القانون على التأمينات التالية:
1- التأمين ضد اصابات العمل وامراض المهنة.
2- التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة.
3- التأمين ضد العجز المؤقت بسبب المرض والأمومة.
4- التأمين الصحي للعامل والمستحقين.
5- المنح العائلية.
6- التأمين ضد البطالة.
ب- ينفذ تطبيق التأمينات الواردة في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة على العمال الخاضعين لقانون العمل
الساري المفعول والموظفين العامين غير التابعين للتقاعد بموجب احكام قانون التقاعد المدني وقانون التقاعد العسكري
على ان يحدد مجلس الوزراء بناء على توصية من المجلس الفئات المشمولة بتلك التأمينات ومناطق تطبيقها ومراحله وتاريخ
البدء في تطبيق هذا القانون في كل مرحلة من تلك المراحل.
مبادئ

المادة (4):-
أ- تسري أحكام هذا القانون على جميع العمال ممن لا تقل أعمارهم عن ستة عشر عاماً دون أي تمييز بسبب الجنسية ومهما
كانت مدة العقد أو شكله وايا كانت طبيعة الاجر وقيمته سواء اكان أداء العمل بصورة رئيسية داخل المملكة أم خارجها مع
عدم الاخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تنظم قواعد الازدواج في التأمين.
ب- لا تسري احكام هذا القانون على الفئات التالية:-
1- الموظفين العامين التابعين للتقاعد بموجب احكام قوانين التقاعد المعمول بها.
2- الموظفين الاجانب الذين يعملون في البعثات الدولية أو السياسية أو العسكرية الاجنبية.
3- العمال الذين تكون علاقتهم بصاحب العمل غير منتظمة ويحدد المجلس القواعد والشروط اللازم توفرها لاعتبار علاقة العمل
منتظمة.
ج- مع مراعاة احكام المادة (6) من هذا القانون يعلق تطبيق التأمينات على فئات العمال التالية وذلك الى أن يقرر مجلس
الوزراء بناء على تنسيب المجلس تطبيق تلك التأمينات عليهم.
1- العمال المستخدمون في الاعمال الزراعية أو الحرجية أو اعمال الرعي ما عدا الذين يعملون في تلك الاعمال على الات
ميكانيكية أو في أعمال الري الدائم أو الذين يعملون في الحكومة أو في المؤسسات العامة التابعة لها.
2- البحارة والصيادون البحريون.
3- خدم المنازل ومن في حكمهم.

المادة (5):-
أ- تسري أحكام هذا القانون المتعلقة بالتأمين ضد إصابات العمل وأمراض المهنة على العمال المتدربين الذين لم يكملوا
ست عشرة سنة من أعمارهم وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ب- إذا أصيب العامل المتدرب بالعجز الكلي الاصابي أو توفي نتيجة إصابة العمل فيستحق راتباً شهرياً يعادل الحد الأدني
المقرر لراتب الاعتلال أو راتب التقاعد.
ج- إذا اصيب العامل المتدرب بعجز جزئي ناشىء عن إصابة عمل يستحق تعويضاً يعادل نسبة ذلك العجز إلى الراتب المشار اليه
في الفقر ة (ب) من هذه المادة عن ستة وثلاثين شهراً.
د- ينطبق تعريف (المؤمن عليه) الوارد في المادة (2) من هذا القانون على المتدرب الذي أكمل السادسة عشرة من عمره.

المادة (6):-
مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا القانون:
يجري تنفيذ تطبيق أي من التأمينات الواردة في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا القانون على مراحل بقرار من مجلس الوزراء
بناء على تنسيب من المجلس على أن يحدد في هذا القرار ما يلي:-
أ- تاريخ وضع المرحلة الأولى موضع التطبيق وتاريخ أية مرحلة اخرى تالية.
ب- مناطق تطبيق التأمين وامكنته في المرحلة الأولى وفي أي مرحلة اخرى تالية.
ج- فئات اصحاب العمل والعمال الملزمين بالتأمين في المرحلة الأولى وفي أي مرحلة أخرى تالية.

المادة (7):-
يكون التأمين في المؤسسة الزاميا بالنسبة لاصحاب الاعمال والعمال ولا يجوز تحميل المؤمن عليه أي نصيب في نفقات التأمين
الا فيما يرد به نص خاص في هذا القانون.

المادة (8):
للعامل الأردني الذي يعمل لدى صاحب عمل أو لحسابه الخاص سواء أكان مقيماً داخل المملكة أم خارجها أو للمؤمن عليه الأردني
الذي يخرج من نطاق تطبيق القانون الانتساب بصفة اختيارية الى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ، على أن يؤدي الاشتراكات
التي يلتزم بها صاحب العمل والمؤمن عليه كاملة عن ذلك التأمين ، وذلك وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

الفصل الثاني
التنظيم الاداري للمؤسسة
المادة (9):-
أ- تنشأ بمقتضى احكام هذا القانون مؤسسة تسمى (المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وذات استقلال
مالي واداري ولها أن تقوم بهذه الصفة بجميع التصرفات القانونية وابرام العقود بما في ذلك حق التقاضي وتملك الاموال
المنقولة وغير المنقولة واستثمارها وقبول الهبات والاعانات والتبرعات والوصايا والقروض والقيام بالاجراءات القانونية
وان تنيب عنها لهذه الغاية المحامي العام المدني أو أي وكيل اخر من المحامين.
ب- يكون المركز الرئيسي للمؤسسة في عمان ويجوز ان تنشيء فروعاً ومكاتب لها في داخل المملكة وخارجها.
مبادئ
تفسير

المادة (10):-
أ- يكون للمؤسسة مجلس ادارة يؤلف على الوجه التالي:-
1- الوزير رئيساً
2- المدير العام عضوا ونائباً للرئيس
3- أمين عام وزارة العمل عضوا
4- أمين عام وزارة الصحة عضوا
5- نائب محافظ البنك المركزي عضوا
6- أمين عام وزارة المالية عضوا
7- أمين عام وزارة الصناعة والتجارة عضوا
8- أربعة اعضاء يمثلون العمال يختارهم الاتحاد العام لنقابات العمال.
9- اربعة اعضاء يمثلون اصحاب العمل: اثنان منهم تختارهما الغرفة الصناعية أو اتحاد غرف الصناعة (في حال قيامه)
والاثنان الاخران يختارهما اتحاد الغرف التجارية.
ب- تكون مدة عضوية الاعضاء المنصوص عليهم في البندين ( 8 و 9) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين. ولا يجوز
تجديد عضوية أي منهم لاكثر من مرتين متتاليتين وتسقط العضوية عن أي منهم بقرار من المجلس في أي من الحالات التالية:-
1- إذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات عادية متتالية دون عذر مشروع.
2- إذا فقد الصفة التي عين من اجلها في المجلس كعامل أو صاحب عمل.
3- إذا حكم عليه بحناية ، أو بجريمة مخلة بالشرف أو الأداب العامة.
4- إذا استحال عليه ممارسة عمله كعضو لمدة ستة أشهر متتالية.
5- إذا أعلن أفلاسه.

المادة (11):-
أ- يعقد المجلس جلساته بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل وله ان يعقد جلسات غير عادية إذا رأى رئيس المجلس ضرورة
لذلك أو بناء على طلب مقدم من أربعة أعضاء على الأقل يبينون فيه اسباب الجلسة والأمور التي ستبحث فيها.
ب- تكون جلسة المجلس قانونية إذا حضرها ما لا يقل عن ثلثي أعضائه من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ القرارات بالاجماع
أو بأكثرية أصوات الحاضرين على الأقل وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.
ج- للمجلس أن يدعو خبيراً أو أكثر من المختصين للاشتراك في الجلسة دون أن يكون لاي منهم حق التصويت.
د- تحدد مكافأة رئيس واعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير.

المادة (12):-
يتولى المجلس ادارة شؤون المؤسسة والاشراف على اعمالها وتناط به لهذا الغرض جميع الصلاحيات والمهام اللازمة بما في
ذلك:
أ- وضع السياسة العامة للمؤسسة.
ب- اقرار الموازنة السنوية التقديرية للمؤسسة مع بيان وجوه الصرف المختلفة والمبالغ المخصصة لكل منها.
ج- الموافقة على الميزانية الختامية والحساب السنوي العام للايرادات والمصروفات.
د- وضع الخطة العامة لاستثمار اموال المؤسسة.
هـ- اعدار مشاريع الأنظمة اللازمة واقتراح التشريعات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية.
و- اصدار التعليمات التنفيذية والتنظيمية الداخلية والمالية والادارية والفنية للمؤسسة بما يكفل تحقيق اغراضها.
ز- وضع التوصيات اللازمة ورفعها للوزير ليقوم برفعها لمجلس الوزراء لاقرارها.
ح- تعيين الخبراء (الاكتواريين) لفحص واعداد المركز المالي للمؤسسة.
ط- تعيين مدققي حسابات أو خبراء تأمين لتدقيق حسابات المؤسسة وفحص ودراسة مركزها المالي.
ي- تحديد الهيكل التنظيمي ووصف الوظائف والمهام والمسؤوليات في المؤسسة.
ك- تفويض من ينوب عنه بالتوقيع في الأمور المالية والقضائية والادارية.
ل- تشكيل لجان دائمة ومؤقتة وتحديد مهامها وصلاحياتها واتعابها.
مبادئ

المادة (13):-
يعين المدير العام ويحدد راتبه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ويتولى المهام والصلاحيات التالية:-
أ- تطبيق السياسة التي يضعها المجلس وتنفيذ القرارات التي يصدرها.
ب- اعداد مشروع ميزانية المؤسسة وحساباتها الختامية وعرضها على المجلس خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء
السنة المالية.
ج- اعداد التقارير الخاصة باعمال المؤسسة والمتعلقة بحالتها المالية ورفعها الى المجلس ومتابعة اعمال المؤسسة.
د- الاشراف على موظفي ومستخدمي المؤسسة وادارة جميع اجهزتها.
هـ- أي صلاحيات اخرى يفوضها له المجلس او تناط به بمقتضى الانظمة التي تصدر بمقتضى هذا القانون.

المادة (14):-
يشكل المجلس من بين اعضائه لجنة (تسمى لجنة مراقبة) من ثلاثة اعضاء على أن يكون احدهم من ممثلي العمال وتكون مدة العضوية
في اللجنة سنتان ولا يجوز تجديد الاشتراك فيها لاكثر من مرتين متتاليتين وتناط بها الصلاحيات والمهام التالية:-
أ- مراقبة أعمال إدارة المؤسسة المتعلقة بالشؤون المالية والاستثمارية وتدقيق التقارير المالية الخاصة بها بما في
ذلك حساباتها السنوية الختامية قبل عرضها على المجلس.
ب- التحقق من صحة الدفاتر والقيود الحسابية للمؤسسة وابداء الرأي في أنظمتها المالية والخطة الحسابية العامة والأصول
الحسابية العامة والاصول المحاسبية للمؤسسة.
ج- ممارسة الاختصاصات الاخرى المناطة بها بموجب احكام هذا القانون والانظمة والقرارات التي تصدر بمقتضاه.

المادة (15):-
أ- يتم فحص المركز المالي للمؤسسة مرة على الاقل كل خمس سنوات بمعرفة خبير اكتواري أو اكثر.
ب- يجب ان يتناول فحص المركز المالي للمؤسسة تقدير قيمة الالتزامات القائمة فاذا تبين وجود عجز مالي تلتزم الحكومة
بتسديد هذا العجز ، ويعتبر ما تدفعه الحكومة على هذا الوجه دينا على المؤسسة تلتزم بتسديده من أي فائض يتوفر لديها
في السنوات المقبلة.
ج- لمجلس الوزراء بتوصية من المجلس ان يقرر زيادة نسبة اشتراكات التأمين التي يلتزم بها كل من صاحب العمل والعامل
المؤمن عليه أو التي يلتزم بها احدهما على ان لا تزيد نسبة اشتراك العامل الى اشتراك رب العمل عما هو وارد في هذا
القانون.

الفصل الثالث
الموارد المالية للمؤسسة
المادة (16):-
تتكون الموارد المالية للمؤسسة من المصادر التالية:-
أ- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها اصحاب الاعمال والمؤمن عليهم.
ب- المبالغ الاضافية والغرامات والفوائد المستحقة بسبب التأخير في دفع الاشتراكات.
ج- ريع استثمار اموال المؤسسة.
د- القروض التي تقدمها الحكومة لسد العجز المالي للمؤسسة.
هـ- الهبات والاعانات والتبرعات والوصايا والقروض وأي واردات اخرى يوافق المجلس على قبولها.

المادة (17):-
أ- تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل أو تلك التي تقتطع من اجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على اساس ما
يتقاضونه من الأجور في شهر كانون ثاني من كل سنة.
ب- تحسب الاشتراكات الاولى للعاملين الذين يلتحقون بخدمة صاحب العمل لاول مرة بعد شهر كانون ثاني على اساس الاجر الكامل
عن الشهر الذي التحقوا فيه بالخدمة.
ج- يلتزم صاحب العمل بدفع كامل الاشتراكات المستحقة عليه وعلى المؤمن عليه ويكون مسؤولا عن دفعها من تاريخ التحاق
المؤمن عليه بالعمل وحتى تركه له شهراً بشهر ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً لغايات تطبيق احكام هذه المادة ويشترط
في ذلك ان لا يلتزم صاحب العمل بدفع الاشتراكات عن المدة التي لا يستحق عنها المؤمن عليه اجرا كما لا تحسب تلك المدة
ضمن مدة التقاعد.
د- يحدد المجلس قواعد اشتراك المؤمن عليه في حال إصابته أو إعارته أو إنتدابه أو إيفاده في بعثه علمية أو إجازة دراسية
داخل المملكة أو خارجها بما في ذلك الأجر الذي تؤدى عنه الاشتراكات ومن يلتزم بأدائها.

المادة (18):-
أ- على صاحب العمل ان يقدم للمؤسسة بيانات مفصلة تتضمن اسماء واجور العاملين والمتدربين لديه وذلك على النماذج التي
يقررها المجلس وان تكون هذه البيانات مطابقة لدفاتره وسجلاته التي يحتفظ بها طبقاً لقانون العمل وتحسب الاشتراكات
وفقاً لذلك.
ب- عند عدم توفر الدفاتر والسجلات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لدى صاحب العمل أو عدم مطابقة البيانات
التي قدمها للواقع فتحسب الاشتراكات وفقاً لما تراه المؤسسة ويكون صاحب العمل ملزماً بدفعها بمقتضى أحكام هذا القانون.
مبادئ

المادة (19):-
على صاحب العمل ان يؤدي الاشتراكات المقتطعة من اجور عماله وتلك التي يؤديها لحسابهم الى المؤسسة خلال الخمسة عشر
يوماً الاولى من الشهر التالي للاستحقاق وفي حالة تأخره يدفع فائدة تأخير قدرها (2%) شهرياً عن الاشتراكات التي تأخر
عن ادائها بحيث لا تزيد قيمة هذه الفائده عن (12%) من قيمة الاشتراكات سنوياً.

المادة (20):-
يلزم صاحب العمل الذي لم يقتطع الاشتراكات عن كل أو بعض عماله أو لم يؤد الاشتراكات على أساس الاجور الحقيقية ، باداء
مبلغ اضافي قدره (30%) من قيمة الاشتراكات التي لم يؤدها دون انذار أو اخطار مسبق.

المادة (21):-
أ- على صاحب العمل تزويد المؤسسة ببيان بأسماء العاملين لديه الذين انتهت خدماتهم وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ
انتهاء خدمة كل منهم.
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، على صاحب العمل دفع غرامة تأخير تعادل (10%) من مقدار الاشتراك الشهري
عن كل من انتهت خدمته وذلك عن كل شهر يتأخر فيه عن إخطار المؤسسة بمن انتهت خدماتهم من المؤمن عليهم ويحسب مقدار الغرامة
عن المدة الواقعة بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ تزويد المؤسسة بالاخطار.

المادة (22):-
إذا تبين للمجلس أن هناك ظروفاً قاهرة أو حوادث مفاجئة حالت دون قيام صاحب العمل باداء الاشتراكات أو بعدم اخطار المؤسسة
بانتهاء خدمة المؤمن عليه في المواعيد المقررة ، فله أن يقرر اعفاء صاحب العمل من دفع المبالغ الاضافية والغرامات
المنصوص عليها في المادتين (20 و 21) من هذا القانون.

المادة (23):-
إذا عهد صاحب العمل بتنفيذ العمل لمقاول وجب عليه اخطار المؤسسة باسم ذلك المقاول وعنوانه قبل تاريخ بدء العمل بأسبوع
على
الأقل. ويعتبر صاحب العمل والمقاول الاصلي وأي مقاول فرعي اخر مسؤولين مسؤولية تضامنية عن الوفاء بالالتزامات المقررة
بمقتضى هذا القانون.

الفصل الرابع
تأمين اصابات العمل وامراض المهنة
المادة (24):-
أ- تتكون مصادر تمويل تأمين إصابات العمل وأمراض المهنة مما يلي:-
1- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها صاحب العمل بنسبة (2%) من اجور المؤمن عليهم.
2- الفوائد والغرامات وأي مبالغ اضافية تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا التأمين.
3- ريع استثمار الأموال المتأتية من هذه المصادر.
ب- يجوز للمجلس ان يقرر تخفيض الاشتراكات المقررة في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة بنسبة (50%) من قيمتها
إذا تولى صاحب العمل العلاج الطبي وصرف البدل اليومي للمصاب بالعجز المؤقت عن العمل وفقاً لاحكام المادة (29) من هذا
القانون على ان يقدم صاحب العمل للمؤسسة الوثائق التي تطلبها لهذه الغاية.

المادة (25):-
تشمل خدمات هذا التأمين ما يلي:-
أ- العناية الطبية التي تستلزمها الحالة المرضية للمصاب.
ب- البدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل اذا اصبح المصاب غير قادر على العمل بسبب الحادث على ان تراعى في ذلك احكام
المادة
(33) من هذا القانون.
ج- الرواتب الشهرية والتعويضات المقطوعة.
د- الرواتب الشهرية للمستحقين.
هـ- نفقات الجنازة.

المادة (26):-
تشمل العناية الطبية ما يلي:-
أ- تكاليف المعالجة الطبية والاقامة في المستشفى وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس.
ب- نفقات انتقال المصاب من مكان العمل أو من مسكنه الى المكان الذي تعينه المؤسسة لعلاجه طبقاً للقواعد التي يحددها
المجلس.
ج- توفير الخدمات التأهيلية بما في ذلك الأطراف الصناعية التي يقرر المجلس نوعها ومستواها بناء على تقرير المرجع الطبي.

المادة (27):-
أ- على صاحب العمل أن يقوم بنقل المصاب المؤمن عليه اثر وقوع الإصابة الى جهة العلاج التي تعتمدها المؤسسة وإبلاغ
الشرطة عن الاصابات التي يقرر المجلس ضرورة الابلاغ عنها خلال اربع وعشرين ساعة من حدوثها وفقا للتعليمات التي يصدرها
لهذه الغاية.
ب- يلتزم صاحب العمل بإشعار المؤسسة بوقوع الاصابة خطيا وذلك خلال سبعة أيام عمل من تاريخ وقوعها.
ج- في حال تأخر صاحب العمل عن الاشعار عن الاصابة وفق احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يترتب على صاحب العمل دفع ما
نسبته (15%) من تكاليف معالجة المصاب للمؤسسة بالاضافة الى كامل البدل اليومي الذي دفعته المؤسسة وفقا لنص الفقرة
(أ) من المادة (29) من هذا القانون.
د- يحدد المجلس بناء على توصية من المدير العام الجهات التي تقدم الرعاية الطبية للمؤمن عليهم.

المادة (28):-
أ- تتولى المؤسسة علاج المصاب الى ان يثبت شفاؤه أو عجزه بقرار من المرجع الطبي وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس
لهذه الغاية.
ب- للمرجع الطبي إذا حصلت انتكاسة للمصاب خلال ستة أشهر من تاريخ استقرار حالته أن يقرر حاجته مجدداً للعلاج.

المادة (29):-
أ- إذا حالت إصابة العمل دون أداء المؤمن عليه عمله تلتزم المؤسسة خلال مدة مرضه الناجم عن الإصابه بدفع بدل يومي
يعادل (75%) من أجره اليومي الذي أتخذ أساسا لتسديد الاشتراكات عن الأيام التي يقضيها المصاب تحت العلاج في أحد مراكز
العلاج المعتمدةمن المؤسسة او تلك التي يقضيها المصاب في المنزل وذلك وفقاً لتقرير المرجع الطبي.
ب- يستمر صرف البدل اليومي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة طيلة مدة عجز المصاب عن مباشرة عمله أو حتى ثبوت
العجز الدائم أو حدوث الوفاة ، وتحدد شروط وتاريخ صرف ذلك البدل بقرار من المدير العام.
ج- يتحمل صاحب العمل اجر اليوم الذي وقعت فيه الاصابة.

المادة (30):-
أ- إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كلي فيستحق المؤمن عليه راتب اعتلال شهرياً يعادل (75%) من أجره الذي اتخذ أساساً لتسديد
اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة ، ويزاد هذا الراتب بنسبة (25%) منه إذا كان المصاب وقت مثوله أمام المرجع الطبي لأول
مره بحاجة الى المعونة الدائمة من الغير للقيام بأعباء حياته اليومية وذلك بناء على تقرير من المرجع الطبي.
ب- إذا نشأ عن إصابة العمل وفاة المؤمن عليه فيخصص للمستحقين راتب تقاعد بنسبة (60%) من اجره الذي اتخذ اساساً لتسديد
اشتراكاته بتاريخ وقوع الاصابة.

المادة (31):-
إذا نجم عن الإصابة عجز جزئي دائم بنسبة لا تقل عن (30%) يستحق المصاب راتب اعتلال شهري يقدر على أساس نسبة ذلك العجز
الى راتب اعتلال العجز الكلي الاصابي المشار اليه في الفقرة (أ) من المادة (30) من هذا القانون ، ويستحق هذا الراتب
من تاريخ استقرار حالة المصاب حسبما يحدده المرجع الطبي.

المادة (32):-
اذا نشأ عن الاصابة عجز جزئي دائم تقل نسبته عن (30%) فيستحق المصاب تعويضاً نقدياً يعادل نسبة ذلك العجز من قيمة
العجز الكلي عن ستة وثلاثين شهراً يؤدى دفعة واحدة.

المادة (33):-
أ- يسقط حق المصاب في البدل اليومي والتعويض المنصوص عليهما في المادتين (29) و (32) من هذا القانون في أي من الحالات
التالية:-
1- إذا نجمت الإصابة عن فعل متعمد من المصاب.
2- إذا نجمت الاصابة عن تعاطي الخمر أو المشروبات الروحية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية.
3- إذا خالف المصاب التعليمات الخاصة بالعلاج أو بالسلامة والصحة المهنية المعلن عنها والواجب إتباعها وكانت هذه المخالفة
سبباً اساسيا للاصابة أو ذات أثر مهم في وقوعها.
ب- يتم إثبات الحالات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالتحقيق الذي تجريه المؤسسة.
ج- لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إذا نجمت عن الاصابة وفاة المصاب أو أصيب بعجز جزئي دائم لا تقل نسبته
عن (30%) أو العجز الكلي.

المادة (34):-
يعتمد الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون لتحديد نسبة العجز الدائم الناجم عن الاصابة وذلك بموجب تقرير من المرجع
الطبي ، واذا لم يرد سبب العجز أو نسبته في الجدول المذكور ، فيتم تحديد سببه وتقدير نسبته من المرجع الطبي.

المادة (35):-
إذا تكرر حدوث الاصابة فتتبع بشأن تعويض المصاب أو راتب الاعتلال الذي يستحقه القواعد التالية:-
أ- إذا كانت نسبة العجز الاجمالي الناشيء عن الاصابة الحالية والاصابات السابقة أقل من (30%) فيدفع للمصاب تعويض عن
نسبة العجز الناشيء عن الاصابة الاخيرة وحدها ويحسب التعويض في هذه الحالة على اساس متوسط الاجر عن السنة الاخيرة
وفقاً لاحكام المادة (32) من هذا القانون.
ب- إذا بلغت نسبة العجز الاجمالي الناشيء عن الاصابة الحالية والاصابات السابقة (30%) فاكثر فيحسب له راتب اعتلال
على الوجه التالي:-
1- إذا كان المصاب قد سبق له الحصول على تعويض عن اصابته السابقة فيقدر راتب الاعتلال على اساس نسبة العجز الناشيء
عن اصاباته جميعاً من متوسط اجر السنة الاخيرة وقت حدوث الاصابة الاخيرة.
2- إذا كان المصاب يتقاضى راتب اعتلال فيقدر راتب الاعتلال الجديد على اساس نسبة العجز الناشيء عن اصاباته جميعاً
من متوسط اجر السنة الاخيرة شريطة ان لا يقل راتب الاعتلال الجديد عما كان يتقاضاه من راتب اعتلال قبل وقوع الاصابة
الاخيرة.
ج- 1- يجوز لكل من المؤسسة والمصاب الذي تقرر له راتب اعتلال العجز الجزئي الدائم طلب إعادة الفحص الطبي لمرة واحدة
كل ستة اشهر خلال السنتين التاليتين لتاريخ ثبوت العجز.
2- إذا تبين بعد إعادة الفحص وبتقرير من المرجع الطبي أن نسبة العجز خلال السنتين المشار اليهما في البند (1) من هذه
الفقرة قد اصبحت أقل من (30%) فيوقف صرف راتب الاعتلال نهائياً ويمنح المصاب التعويض المقرر وفقاً لأحكام المادة (32)
من هذا القانون عن الفرق بين نسبة العجز الناشيء بعد إعادة الفحص ونسبة العجز الاجمالي الناشيء عن إصابته السابقة
أو مجموع إصاباته.
3- إذا أظهرت نتيجة إعادة الفحص بتقرير من المرجع الطبي أن نسبة العجز قد زادت عما كانت عليه ، فيتم زيادة راتب الاعتلال
وفقاً لأحكام المادة (31) من هذا القانون وذلك اعتباراً من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ إعادة الفحص.
د-1- إذا تخلف المصاب عن إعادة الفحص الطبي فيوقف صرف راتب الاعتلال المخصص له.
2- إذا قام المصاب بإعادة الفحص الطبي خلال الستة اشهر التالية لموعد إجرائه وكان تأخره بعذر مشروع فتسوى حقوقه وفقاً
لنتيجة الفحص اعتبارا من تاريخ تحديد موعد إجراء الفحص الطبي الاول.
3- إذا قام المصاب بإعادة الفحص الطبي خلال الستة أشهر التالية لموعد أجرائه ولم يكن تأخره بعذر مشروع فتسوى حقوقه
وفقاً لنتيجة الفحص اعتبارا من تاريخ إجراء إعادة الفحص.
4- يفقد المصاب حقه نهائياً في راتب الاعتلال إذا تخلف عن إعادة الفحص الطبي مدة ستة أشهر عن الموعد المحدد لاعادته.

المادة (36):-
مع مراعاة ما ورد في أي قانون أو تشريع اخر لا يحق للمصاب أو لورثته أو للمستحقين عنه المطالبة بأي تعويضات غير الواردة
في هذا القانون وذلك فيما يتعلق باصابات العمل ، الا إذا كانت الاصابة ناشئة عن خطأ جسيم من صاحب العمل.

المادة (37):-
أ- لكل من المؤسسة والمؤمن عليه الاعتراض على القرارات التي يصدرها المرجع الطبي أمام لجنة استئنافية أو أكثر يشكلها
المجلس.
ب- تكون القرارات التالية الصادرة عن المرجع الطبي قابلة للطعن أمام اللجنة الاستئنافية:
1- قرار تقدير نسبة العجز الناجم عن الإصابة.
2- قرار استقرار حالة المصاب بانتهاء العلاج.
3- قرار مدة التعطيل.
4- قرار عدم اصابته بالمرض المهني.
ج- يقدم الاعتراض خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تبلغ قرار المرجع الطبي على أن يرفق بالاعتراض الوثائق اللازمة ،
ولا تقبل أي وثائق تقدم بعد هذا التاريخ.
د- يصدر المجلس التعليمات التنفيذية لتنظيم أعمال هذه اللجنة بما في ذلك رئاستها وتحديد أتعاب أعضائها.
مبادئ

المادة (38):-
تلتزم المؤسسة بحقوق التأمين المنصوص عليها في هذا القانون إذا ظهرت اعراض مرض المهنة على أي مؤمن عليه خلال سنتين
ميلاديتين من تاريخ انتهاء خدمته ولو كان يعمل في صناعة لا ينشأ عنها أي مرض من تلك الامراض.

المادة (39):-
يجوز الجمع بين الاجر وراتب اعتلال العجز الناشيء عن اصابة العمل المقرر طبقاً لاحكام هذا القانون.

الفصل الخامس
تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
المادة (40):-
أ- تتكون مصادر تمويل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مما يلي:-
1- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها صاحب العمل بنسبة (9%) من أجور عماله.
2- الاشتراكات الشهرية التي يقتطعها صاحب العمل بنسبة (5.5%) من أجور عماله.
3- المبالغ التي يؤديها المؤمن عليه مقابل إضافة مدد الخدمة السابقة التي لم يؤد عنها الاشتراكات.
4- الفوائد والغرامات والمبالغ الاضافية التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا التأمين.
5- ريع استثمار الأموال المتأتية من هذه المصادر.
ب- للمؤسسة تطبيق نظم تقاعد إضافية وذلك بموجب أنظمة يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية بناء على تنسيب من المجلس.

المادة (41):-
يستحق المؤمن عليه راتب تقاعد الشيخوخة عند إكماله سن الستين والمؤمن عليها عند اكمالها سن الخامسة والخمسين ، ويتم
إثبات السن بشهادة ولادة رسمية أو بأي وثيقة رسمية اخرى صادرة عن جهة مختصة وذلك عند الاشتراك بهذا التأمين ، ولا
يؤخذ بأي تغيير يطرأ على تاريخ الولادة بعد ذلك.

المادة (42):-
يستحق المؤمن عليه راتب تقاعد الشيخوخة إذا اكمل السن القانونية وبلغ عدد اشتراكاته لتأمين الشيخوخة (180) اشتراكا
على الأقل منها (60) اشتراكا فعلياً.

المادة (43):-
أ- للمؤمن عليه الاستمرار في العمل أو الالتحاق بعمل جديد اخر بعد بلوغه السن القانونية وحتى سن الخامسة والستين للرجل
وحتى سن الستين للمرأة وفي هذه الحالة يعتبر المؤمن عليه مشمولاً بتأمين اصابات العمل وامراض المهنة وتأمين الشيخوخة
والعجز والوفاة.
ب-1- يحسب راتب التقاعد بواقع (40/1) جزء من أربعين من متوسط الأجر الشهري الذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراك المؤمن
عليه خلال الأربعة وعشرين اشتراكاً الاخيرة ،وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك بحد أعلى لا يتجاوز (75%) من ذلك المتوسط.
2- تسري أحكام البند (1) من هذه الفقرة على راتب التقاعد المخصص قبل سريان احكام هذا القانون.
ج- تتم زيادة راتب تقاعد الشيخوخة بمقدار (10%) منه للشخص الأول الذي يتولى المؤمن عليه اعالته وبمقدار (5%) منه لكل
من الشخصين الثاني والثالث اللذين يعيلهما على أن تحدد الشروط المتعلقة بالإعالة وأوضاعها بتعليمات يصدرها المجلس
لهذه الغاية.
د- يراعي عند احتساب راتب التقاعد أن لا يزيد أجر المؤمن عليه في نهاية الستين اشتراكاً الاخيرة من خدمته عن اجره
في بدايتها على (60%) وأن لا يقل عن (20%) على أن تستبعد أي من الزيادة أو النقص من المتوسط الذي يحتسب راتب التقاعد
على أساسه.
هـ- يستثنى من أحكام الفقرة (د) من هذه المادة المؤمن عليهم الذين يعملون لدى القطاع العام أو في الشركات المساهمة
العامة ، أو الذين تحدد رواتبهم بموجب اتفاقيات جماعية صادرة وفقاً لقانون العمل الساري المفعول.
مبادئ

المادة (44):-
أ- على المؤسسة بناء على طلب المؤمن عليه تخصيص راتب تقاعد له إذا انتهت خدمته لأي سبب كان شريطة أن يكون اشتراكه
في التأمين قد بلغ (216) اشتراكا فعلياً وأن يكمل سن الخامسة والأربعين.
ب- يخفض راتب التقاعد المخصص وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على النحو التالي:
1- بنسبة (18%) إذا تجاوز المؤمن عليه الخامسة والأربعين ولم يتجاوز السادسة والأربعين من عمره
2- بنسبة (16%) إذا تجاوز المؤمن عليه السادسة والأربعين ولم يتجاوز السابعة والأربعين من عمره.
3- بنسبة (14%) إذا تجاوز المؤمن عليه السابعة والأربعين ولم يتجاوز الثامنة والأربعين من عمره.
4- بنسبة (12%) إذا تجاوز المؤمن عليه الثامنة والأربعين ولم يتجاوز التاسعة والأربعين من عمره.
5- بنسبة (10%) إذا تجاوز المؤمن عليه التاسعة والأربعين ولم يتجاوز الخمسين من عمره.
6- بنسبة (9%) إذا تجاوز المؤمن عليه الخمسين ولم يتجاوز الحادية والخمسين من عمره.
7- بنسبة (8%) إذا تجاوز المؤمن عليه الحادية والخمسين ولم يتجاوز الثانية والخمسين من عمره0
8- بنسبة (7%) إذا تجاوز المؤمن عليه الثانية والخمسين ولم يتجاوز الثالثة والخمسين من عمره.
9- بنسبة (6%) إذا تجاوز المؤمن عليه الثالثة والخمسين ولم يتجاوز الرابعة والخمسين من عمره.
10- بنسبة (5%) إذا تجاوز المؤمن عليه الرابعة والخمسين ولم يتجاوز الخامسة والخمسين من عمره.
11- بنسبة (4%) إذا تجاوز المؤمن عليه الخامسة والخمسين ولم يتجاوز السادسة والخمسين من عمره.
12- بنسبة (3%) إذا تجاوز المؤمن عليه السادسة والخمسين ولم يتجاوز السابعة والخمسين من عمره.
13- بنسبة (2%) إذا تجاوز المؤمن عليه السابعة والخمسين ولم يتجاوز الثامنة والخمسين من عمره.
14- بنسبة (1%) إذا تجاوز المؤمن عليه الثامنة والخمسين ولم يتجاوز التاسعة والخمسين من عمره.
ج- على المؤسسة تخصيص راتب تقاعد للمؤمن عليها بناء على طلبها إذا أنتهت خدمتها لأي سبب كان شريطة أن تكون اشتركاتها
قد بلغت (180) اشتراكاً فعلياً على أن يخفض راتب التقاعد في هذا الحالة وفقاً لسن المؤمن عليها على النحو التالي:
1- بنسبة (10%) إذا تجاوزت المؤمن عليها الخامسة والأربعين ولم تكمل الخمسين من عمرها.
2- بنسبة (5%) إذا تجاوزت المؤمن عليها الخمسين ولم تكمل الرابعة والخمسين من عمرها.
3- لا يخفض راتب التقاعد إذا تجاوزت المؤمن عليها الرابعة والخمسين ولم تبلغ الخامسة والخمسين من عمرها.
د- يستحق راتب التقاعد المخصص وفقاً لاحكام هذه المادة اعتباراً من أول الشهر الذي تقدم به المؤمن عليه بطلب تخصيص
الراتب شريطة ان يتقدم بطلبه بعد انتهاء الشهر الذي تنتهي به خدمته.
هـ- إذا عاد من تقاضى راتباً تقاعديا الى عمل مشمول بأحكام هذا القانون فتضاف مدة اشتراكاته اللاحقة الى اشتراكاته
السابقة وتسوى حقوقه وفقاً لاحكام هذا القانون.
تفسير

المادة (45):-
إذا انتهت خدمة المؤمن عليه دون ان يبلغ سن الستين بالنسبة للرجل والخامسة والخمسين بالنسبة للمرأة لاحد الاسباب التالية
فيصرف له التعويض دفعة واحدة وفقاً للقواعد والنسب المبينة في هذه المادة عن كل سنة من سنوات الاشتراك في التأمين:-
إذا انتهت خدمة المؤمن عليه قبل أن يكمل السن القانونية لتوافر حالة من حالات الخروج من نطاق أحكام هذا القانون فيصرف
له تعويض من دفعة واحدة عن كل سنة من سنوات اشتراكه وفقاً للنسب التالية شريطة أن لا تقل مدة اشتراكه عن اثني عشر
اشتراكاً:-
1- (10%) من متوسط الاجر السنوي إذا قلت مدة اشتراكه في المؤسسة عن (60) شهراً.
2- (12%) من متوسط الاجر السنوي إذا كانت مدة اشتراكه في المؤسسة (60) شهراً وتقل عن (180) شهراً.
3- (15%) من متوسط الاجر السنوي إذا كانت مدة اشتراكه في المؤسسة لا تقل عن (180) شهراً.
ب- يحدد المجلس المبادىء والقواعد والحالات العامة التي يعتبر المؤمن عليه في ظلها خارجاً من نطاق احكام هذا القانون.
ج- يجوز للمؤمن عليه الذي تقاضى التعويض بموجب احكام هذه المادة وعاد للانتفاع بأحكام هذا القانون ان يضم مدة الاشتراك
السابقة وذلك بان يعيد للمؤسسة كامل مبلغ التعويض الذي دفعته له المؤسسة مع الفائدة التي يقرر المجلس معدلها السنوي
وذلك بناء على طلب خطي من المؤمن عليه وان يتم ذلك خلال خدمته المشمولة بأحكام هذا القانون.
د- يجوز للعاملة المتزوجة التي تستقيل من الخدمة أو للمؤمن عليه عند خروجه نهائياً من نطاق احكام هذا القانون ، وكانت
مدة اشتراك كل منهما (180) شهراً على الاقل الاختيار بين الحصول على التعويض المنصوص عليه في هذه المادة او على راتب
تقاعد الشيخوخة الذي يخصص عند استحقاقه.

المادة (46):-
أ- للمؤمن عليه أن يطلب خطياً من المؤسسة مباشرة أو بواسطة صاحب العمل الذي يعمل لديه إضافة مدة خدمة سابقة له على
اشتراكه في التأمين شريطة أن لا يكون قد تقاضى عنهاراتباً تقاعدياً بموجب أحكام قانون التقاعد المدني وقانون التقاعد
العسكري وذلك لغايات احتسابها في مدة التقاعد ، مقابل مبلغ اضافي يتم تقديره وفقاً للجدول رقم (3) الملحق بهذاالقانون
ويحدد على اساس اجره الشهري بتاريخ تقديم الطلب ويدفع للمؤسسة وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس.
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اعادة النظر في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون.
مبادئ

المادة (47):-
أ- يستحق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية إذا وقعت الوفاة خلال خدمة المؤمن عليه الفعلية المسدد عنها الاشتراكات شريطة
أن يكون قد سدد ما لا يقل عن (24) اشتراكا منها (12) اشتراكا متصلاً.
ب- يحسب راتب تقاعد الوفاة الطبيعية بنسبة:
1- (50%) من متوسط اجر الشهر الذي سدد على أساسه الاشتراك خلال (12) اشتراكا الاخيرة.
2- يزاد الراتب المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة بنسبة (0.5%) عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه إذا
بلغت مدة اشتراكه (60) اشتراكاً على الأقل على أن تزاد هذه النسبة الى (1%) إذا بلغت مدة اشتراكه (120) اشتراكاً على
الأقل.
3- تسري احكام البند (2) من هذه الفقرة على راتب التقاعد المخصص قبل سريان أحكام هذا القانون.

المادة (48):-
أ – يستحق المؤمن عليه راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم وفقاً للشروط التالية:
1- ثبوت حالة العجز بقرار من المرجع الطبي.
2- إذا انهيت خدماته لأسباب صحية وتقدم بطلب تخصيص راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم قبل أكمال السن القانونية.
3- أن لا تقل اشتراكاته الفعلية عن (60) اشتراكا منها (36) اشتراكا متصلا.
4- لا يستحق المؤمن عليه راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي وفقاً لاحكام هذا القانون عن حالات العجز السابقة لشموله
بأحكام هذا القانون.
ب-1- يحسب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم بنسبة (50%) من متوسط اجر الشهر التي سددت على اساسه الاشتراكات
الـ (36) الاخيرة.
2- تتم زيادة راتب الاعتلال المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة بنسبة (0.5%) عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن
عليه إذا بلغت (60) اشتراكاً على الأقل على أن تزاد هذه النسبة الى (1%) إذا بلغت مدة اشتراكه (120) اشتراكاً على
الأقل ، وتسري احكام هذا البند على راتب الاعتلال المخصص قبل سريان احكام هذا القانون.
3- يزاد راتب الاعتلال بنسبة (25%) منه إذا كان المؤمن عليه بحاجة لمن يعينه على مباشرة حياته اليومية بتقرير من المرجع
الطبي لدى فحصه لأول مرة.
ج-1- يستحق راتب اعتلال العجز الجزئي الدائم الطبيعي وفقاً للشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
2- يحسب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم بنسبة (75%) بالمائة من راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم.
3- تتم زيادة راتب الاعتلال المشار اليه في البند (2) من هذه الفقرة بنسبة (0.5 %) عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن
عليه إذا بلغت مدة اشتراكه (60) اشتراكا على الأقل على أن تزاد هذه النسبة الى (1%) إذا بلغت مدة اشتراكه (120) اشتراكا
على الاقل ، وتطبق احكام هذا البند على راتب الاعتلال المخصص قبل سريان أحكام هذا القانون.
د- للمؤسسة طلب إعادة الفحص الطبي في أي وقت من تاريخ ثبوت العجز الكلي الطبيعي الدائم أو الجزئي الطبيعي الدائم خلال
السنتين التاليتين لتاريخ ثبوت العجز ، وتتخذ المؤسسة إذا تبين لها عدم ثبوت العجز بتقرير من المرجع الطبي ما يلي:
1- وقف الراتب اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور قرار المرجع الطبي إذا زالت صفة العجز الكلي الطبيعي الدائم
أو الجزئي الطبيعي الدائم.
2- تسوية حقوق مستحق راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم وفقاً لاحكام البند (2) من الفقرة (ج) من هذه المادة
وذلك من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور قرار المرجع الطبي بانتفاء صفة العجز الكلي وثبوت صفة العجز الجزئي لديه.
3- وقف صرف الزيادة المقررة على الراتب وفقاً لاحكام البند (3) من الفقرة (ب) من هذه المادة وذلك اعتباراً من أول
الشهر الذي يلي تاريخ صدور قرار المرجع الطبي إذا لم يعد مستحق راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم بحاجة الى
من يعينه للقيام بأعباء حياته اليومية.
هـ- في حال عودة صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم الى عمل مشمول بأحكام هذا القانون تضاف مدة اشتراكه
اللاحقة الى مدة اشتراكه السابقة وتسوى حقوقه وفقاً لأحكام هذا القانون.
مبادئ
تفسير

المادة (49):-
يستحق راتب التقاعد أو راتب الاعتلال عن كامل الشهر الذي تنتهي بع الخدمة لبلوغ السن أو ثبوت العجز أو تحدث خلاله
الوفاة.

المادة (50):-
لكل من المؤسسة والمؤمن عليه الذي تقرر له راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو الجزئي الطبيعي الدائم الحق
في الطعن في قرار العجز الكلي الطبيعي الدئم أو العجز الجزئي الطبيعي الدائم أو في القرار الصادر بعد إعادة الفحص
الطبي لمستحق راتب الاعتلال وفقاً لأحكام المادة (37) من هذا القانون.
مبادئ

المادة (51):-
اذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة او العجز الطبيعي او لاكماله سن الشيخوخة دون استكمال شروط استحقاق راتب التقاعد
او راتب الاعتلال فيصرف للمؤمن عليه او للمستحقين حسب مقتضى الحال تعويض من دفعة واحدة بنسبة (15%) من متوسط الاجر
الشهري لآخر (24) اشتراكاً او من متوسط الاجر الشهري ان قلت مدة اشتراكه عن ذلك مضروباً بعدد الاشتراكات.

المادة (52):-
تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا القانون يقصد بالمستحقين افراد عائلة المؤمن عليه او صاحب راتب التقاعد او راتب الاعتلال
المنصوص عليهم فيما يلي ممن تتوفر فيهم الشروط والاوضاع الواردة في هذا القانون:-
أ- أرملته.
ب- أولاده ومن يعيلهم من اخوانه وأخواته.
ج- الارامل والمطلقات من بناته.
د- والداه.
هـ- زوج المؤمن عليها المتوفاة (الارمل).
و- الجنين.

المادة (53):-
أ-اذا توفي المؤمن عليه او صاحب راتب التقاعد او صاحب راتب الاعتلال فتدفع لكل مستحق نصيبه من الراتب وفقاً للجدول
رقم
(4) الملحق بهذا القانون وذلك ابتداء من أول الشهر الذي حدثت فيه وفاة المؤمن عليه او من أول الشهر الذي يلي الشهر
الذي حدثت فيه وفاة صاحب راتب التقاعد او راتب الاعتلال حسب مقتضى الحال.
ب- مع مراعاة المادة (54) من هذا القانون تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الذكور من أولاد المؤمن عليه وعلى
من كان يعيلهم من اخوته الذكور والذين لا تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة سنة ميلادية عند الوفاة باستثناء الحالتين التاليتين:
1- اذا كان طالباً وحتى إكماله سن السادسة والعشرين من العمر او انهاء دراسته الجامعية الاولى ايهما أسبق.
2- اذا كان مصاباً بالعجز الكلي فيدفع له الراتب الى ان يزول ذلك العجز بتقرير من المرجع الطبي على ان يتم اعادة فحصه
مرة كل سنتين من تاريخ استحقاق الراتب.
ج- في جميع الحالات ينظر في توافر شروط الاستحقاق عند وفاة المؤمن عليه او وفاة صاحب راتب التقاعد او صاحب راتب الاعتلال.

المادة (54):-
أ- يدفع الراتب لأرملة المؤمن عليه او أرملة صاحب راتب التقاعد او راتب الاعتلال ولبناته وأخواته العازبات او الارامل
او المطلقات عند الوفاة.
ب- يوقف الراتب عن الارملة او البنت او الاخت عند زواجها ويعاد اليها في حال طلاقها او ترملها.

المادة (55):-
يشترط لاستحقاق والدة المؤمن عليه او والدة صاحب راتب التقاعد او راتب الاعتلال المتوفي لنصيبها من الراتب ان لا تكون
متزوجة من غير والده أو تزوجت غيره بعد وفاة المؤمن عليه او صاحب راتب التقاعد او راتب الاعتلال.

المادة (56):-
أ- يشترط لاستحقاق الزوج للراتب عن زوجته المؤمن عليها والمتوفاة ، ان يكون مصاباً بالعجز الكلي وان لا يكون له دخل
خاص آخر يعادل استحقاقه من راتب التقاعد او راتب الاعتلال فاذا كان ذلك الدخل اقل مما يستحقه من ذلك الراتب فيدفع
له بمقدار الفرق بينهما ويوزع ما تبقى من الراتب بعد ذلك على المستحقين الآخرين طبقاً للانصبة المحددة في الجدول رقم
(4) الملحق بهذا القانون دون اخذ الزوج بعين الاعتبار في ذلك التوزيع.
ب- يوزع راتب التقاعد او راتب الاعتلال على المستحقين باستثناء الجنين ويعاد توزيع الراتب بينهم بعد ولادته.

المادة (57):-
أ- يوقف صرف النصيب من الراتب لأي من المستحقين المشار اليهم في المادة (52) من هذا القانون اذا استخدم في عمل وكان
دخله منه يعادل ذلك الراتب او يزيد عليه ، اما اذا كان ذلك الدخل أقل من الراتب فيدفع له مقدار الفرق بينهما ، على
ان يعاد اليه راتبه في حال تركه العمل وذلك اعتباراً من أول الشهر الذي يلي الشهر الذي ترك فيه العمل.
ب- يستثنى والدا المؤمن عليه من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة (58):-
أ- يحق الجمع بين الرواتب المقررة بموجب احكام هذا القانون وأي راتب تقاعد او عجز او شيخوخة بموجب أي تشريعات اخرى.
ب- يحق لصاحب راتبي التقاعد او راتبي الاعتلال او راتب التقاعد وراتب الاعتلال الجمع بين الراتبين بحيث لا يزيد مجموعهما
على مثلي الحد الادنى المقرر وفقا لاحكام هذا القانون ، اما اذا تجاوز احد الراتبين مثلي الحد الادنى للراتب التقاعدي
فيمنح الراتب الاكثر.
ج- يحق لصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم الجمع بين ما لا يزيد على نصف الحد الادنى المقرر للراتب مع
دخله من العمل المشمول بأحكام هذا القانون0
د-يحق للزوجة الجمع بين راتبها التقاعدي او راتبها بسبب الاعتلال ونصيبها من راتب التقاعد او راتب الاعتلال الذي يؤول
اليها من زوجها.
هـ- يحق للزوجة المستحقة لنصيب من راتب التقاعد او راتب اعتلال يؤول اليها من زوجها الجمع بين ما لا يزيد على الحد
الادنى المقرر لراتب التقاعد او الاعتلال وبين دخلها من العمل.
و- يحق للمستحقين من ابناء وبنات صاحب راتب التقاعد او راتب الاعتلال او راتب التقاعد والاعتلال الجمع بين نصيب أي
منهم من الراتبين على ان لا يزيد أي منهما على الحد الادنى المقرر للراتب ، واذا تجاوز احد الراتبين مثلي هذا الحد
فيمنح
الراتب الاكثر.
ز- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس زيادة المبالغ المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة (59):-
أ- لا يجوز الجمع بين راتب التقاعد او راتب الاعتلال المستحق بمقتضى أحكام هذا القانون وتعويض الدفعة الواحدة المقررة
في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
ب- لا يجوز لصاحب راتب التقاعد المخصص وفقاً لأحكام المادة (44) من هذا القانون الجمع بين هذا الراتب وأجره من العمل
المشمول بأحكام هذا القانون.
ج- لا يجوز لصاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم الجمع بين هذا الراتب وأجره من أي عمل مشمول بأحكام هذا
القانون0

المادة (60):-
على صاحب راتب التقاعد او صاحب راتب الاعتلال او أي من المستحقين أخطار المؤسسة عن أي تغيير يطرأ على سبب استحقاقه
للراتب اذا كان من شأن هذا التغيير ان يؤدي الى قطع الراتب او وقفه او تخفيضه وذلك خلال شهر من تاريخ وقوع التغيير0
وفي جميع الحالات تسترد جميع المبالغ التي حصل عليها أي منهم من المؤسسة دون وجه حق مضافاً اليها مبلغاً اضافياً يحدده
المجلس في ضوء أسعار الفائدة السائدة في السوق وتحسب من تاريخ الحصول على تلك المبالغ وحتى تاريخ ردها الى المؤسسة.

المادة (61):-
أ- في حال فقد المؤمن عليه او صاحب راتب التقاعد او راتب الاعتلال يصرف للمستحقين المنصوص عليهم في المادة (52) من
هذا القانون مبلغ يعادل راتب تقاعد الوفاة الطبيعية ويوزع عليهم وفقاً للجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون وذلك اعتباراً
من تاريخ فقده الى حين ظهوره او ثبوت وفاته حقيقة او حكماً.
ب- اذا ثبتت وفاة المفقود المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة حقيقة او حكماً فيعتبر ما صرف للمستحقين بموجب
هذه المادة صحيحاً.
ج- اذا ظهر المفقود المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وأثبتت التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة ما يلي:-
1- ان الفقد كان بسبب خارج عن ارادة المفقود ولا يستطيع أخطار صاحب العمل او المؤسسة او أسرته بمكانه فيعتبر ما صرف
للمستحقين بموجب هذه المادة خلال مدة فقدانه صحيحاً.
2- ان الفقد كان بغير الاسباب المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة فيعتبر ما صرف للمستحقين بموجب هذه المادة
خلال مدة فقدانه ديناً على المستحقين.

المادة (62):-
يعتبر مقدار راتب التقاعد او راتب الاعتلال او قيمة التعويض قطعياً ولا يجوز الطعن فيه لدى أية جهة ادارية او قضائية
بعد انقضاء سنتين من تاريخ تبليغ الاخطار بتخصيص راتب التقاعد او الاعتلال او صرف التعويض.
مبادئ

المادة (63):-
أ- يعين الحد الادنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية المجلس ، ولمجلس الوزراء
زيادة مبلغ الحد الاقصى او الحد الادنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال بناء على توصية المجلس.
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس زيادة راتب التقاعد وراتب الاعتلال.

المادة (64):-
أ- تلتزم المؤسسة بأداء الحقوق المقررة للمؤمن عليه او للمستحقين وفقاً لأحكام هذا القانون كاملة ولو لم يقم صاحب
العمل بالتأمين عليه وذلك على أساس مدة خدمة المؤمن عليه ومتوسط أجره شريطة أن يكون العامل قد أبلغ المؤسسة بعدم قيام
صاحب العمل بالتأمين عليه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالعمل.
ب-في حال قيام نزاع على مدة خدمة المؤمن عليه او أجره فتسوى حقوقه وفقاً لأحكام هذا القانون على أساس مدة الخدمة
او مقدار الأجر غير المتنازع عليه.
ج- وفي جميع الحالات يعاد النظر في حقوق المؤمن عليه او حقوق المستحقين بصدور قرار قضائي نهائي بشأن النزاع المشار
اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة.
د- تعود المؤسسة على صاحب العمل بجميع مبالغ الاشتراكات المستحقة والمبالغ الإضافية والغرامات والفوائد المنصوص عليها
في هذا القانون.
مبادئ

المادة (65):-
لا يجوز الحجز على المبالغ المستحقة للمؤمن عليه او المستحقين عنه بمقتضى أحكام هذا القانون الا لدين النفقة او لدين
المؤسسة وبما لا يتجاوز ربع تلك المبالغ وتكون الاولوية في الحجز لدين النفقة.

المادة (66):-
تعفى رواتب التقاعد و الاعتلال ومبلغ التعويضات التي تدفع بمقتضى أحكام هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم.

المادة (67):-
أ- للمبالغ المستحقة للمؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون حق الامتياز على جميع أموال المدين ويكون لها الأولوية على
جميع الديون بعد المصروفات القضائية واجور العمال وللمؤسسة حق تحصيلها وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول
به ، ويمارس المدير العام صلاحيات وزير المالية والحاكم الاداري بمقتضى ذلك القانون ، ويجوز تقسيطها كلها او بعضها
وفقاً للشروط التي يقررها المجلس.
ب- تتمتع المؤسسة بالإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومية.

المادة (68):-
أ- يسقط بالتقادم حق المؤمن عليه او المستحقين عنه في المطالبة بالمبالغ المستحقة له بمقتضى أحكام هذا القانون بانقضاء
خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه واجبة الاداء ويكون أي اجراء تتخذه أية جهة رسمية في مواجهة المؤسسة بالنسبة
لحقوق المؤمن عليهم او المستحقين عنهم قاطعاً للتقادم.
ب- ويسقط حق صاحب العمل في المطالبة باسترداد المبالغ المدفوعة منه زيادة عن المقرر قانونا بانقضاء خمس سنوات من
تاريخ دفع تلك المبالغ ، وأما المبالغ المستحقة للمؤسسة بمقتضى هذا القانون فلا يسقط حقها في المطالبة بها الا بانقضاء
خمس عشرة سنة من تاريخ استحقاقها.

المادة (69):-
اذا انتقلت اموال صاحب العمل الى الغير بأية صورة من الصور فيكون الشخص الذي انتقلت اليه مسؤولا بالتكافل والتضامن
مع صاحب العمل السابق عن تأدية جميع حقوق المؤسسة على صاحب العمل السابق ويشترط في ذلك ان تكون المسؤولية تضامنية
بين الورثة الذين انتقلت اليهم أموال صاحب العمل في حدود ما آل من التركة الى كل منهم.

المادة (70):-
أ- للمدير العام او من يفوضه خطيا من موظفي المؤسسة الحق في دخول منشآت العمل والاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك
السجلات والدفاتر التي تبين اعداد العاملين في هذه المنشآت وأجورهم ، وتلك المتعلقة بالسيرة الوظيفية والمرضية لأي
منهم ، والتحقيق في أي موضوع يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون او بمخالفة أي من أحكامه.
ب- تحقيقا للغايات المقصودة في أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يكون للمدير العام وموظفي المؤسسة صفة الضابطة العدلية
، ولهم بهذه الصفة الاستعانة برجال الأمن العام والحصول على نسخ من الوثائق التي يطلعون عليها وتحرير محضر بالواقعة
ولا يجوز أن يطعن فيها الا بالتزوير.

المادة (71):-
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهر او بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار او بكلتا العقوبتين
معا كل من أدلى بسوء نية بأي بيانات غير صحيحة للحصول لنفسه او لغيره على راتب او تعويض بمقتضى أحكام هذا القانون
دون وجه حق او للتهرب من الوفاء بأي حق من حقوق المؤسسة.
ب- يعاقب كل صاحب عمل مشمول بأحكام هذا القانون بغرامة مقدارها خمسون ديناراً عن كل عامل لم يقم بالاشتراك عنه في
المؤسسة.
ج- يعاقب بغرامة مقدارها مائة دينار كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون غير وارد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه
المادة.
د- لا يجوز للمحكمة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية عند الحكم بأي من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة (72):-
تؤول الى المؤسسة جميع المبالغ والغرامات المحكوم بها وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة (73):-
باستثناء ما نص عليه صراحة في هذا القانون:
أ- تقابل التزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بمقتضى هذا القانون مكافأة نهاية الخدمة القانونية
المقررة وفقاً لأحكام قانون العمل المعمول به.
ب- يلتزم صاحب العمل بأداء مكافأة نهاية الخدمة وأية حقوق أخرى مستحقة بمقتضى أي قانون او نظام او اتفاق للعاملين
لدية او المستحقين عن المدد السابقة لتطبيق أحكام هذا القانون عند انتهاء خدمة كل عامل في أي وقت من الاوقات.
مبادئ

المادة (74):-
أ- يحتفظ العمال بالحقوق المكتسبة لهم وفق أي انظمة او ترتيبات او اتفاقيات جماعية خاصة بمكافآت نهاية الخدمة اذا
كانت تلك الانظمة او الترتيبات او الاتفاقيات تقرر لهم حقوقاً مالية افضل من مكافأة نهاية الخدمة المقررة بمقتضى قانون
العمل ، ويلتزم أصحاب العمل بأن يؤدوا للعمال الذين يعملون لديهم الفروق بين تلك الحقوق المالية وبين الاشتراكات
التي يترتب عليهم دفعها للمؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك عند انتهاء خدماتهم.
ب- تبقى سارية المفعول أي انظمة او ترتيبات او اتفاقيات تتعلق بالادخار والتوفير والتأمين الصحي للعمال قبل نفاذ احكام
هذا القانون.
ج- لا تنطبق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على المؤمن عليه غير الخاضع لاحكام قانون العمل وتصرف له مكافأة نهاية
الخدمة كاملة.
مبادئ

المادة75-
يلغي هذا القانون أي قانون او نظام آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون.

المادة76-
لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة الخاصة بالموظفين والمستخدمين
والشؤون المالية واللوازم والعطاءات واستثمار اموال المؤسسة.

المادة77-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.