قانون بشأن الضمان الاجتماعي ( 38 / 1995 )
فهرس الموضوعات
01. الفصل الاول تعاريف (1 – 1)
02. الفصل الثاني نطاق سريان القانون (2 – 2)
03. الفصل الثالث المعاشات (3 – 7)
04. الفصل الرابع إجراءات طلب المعاش وصرفه (8 – 16)
05. الفصل الخامس التعليم والتدريب المهني (17 – 18)
06. الفصل السادس أحكام عامة (19 – 23)
________________________________________
1 – الفصل الاول
تعاريف (1 – 1)
المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، مالم يقتض السياق معنى آخر :
الوزارة : وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية .
الوزير : وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية .
الإدارة : إدارة الشئون الاجتماعية بالوزارة .
الأسر المحتاجة : مجموعة مكونة من زوج وزوجة ، أو اكثر ، وأولادهم ، أو بعض أفراد هذه المجموعة إذا كانت تجمعهم معيشة واحدة ، وليس لهم مصدر دخل كاف للعيش .
الأولاد : الأبناء الذين لا يتجاوزون سنهم ثمانية عشر عاماً ، إلا إذا كانوا مستمرين في الدراسة ، والبنات حتى زواجهن أو التحاقهن بعمل .
العائل المقتدر : كل شخص قادر على إعالة من يجب عليه نفقته شرعا من أفراد أسرته المنتفعين بأحكام هذا القانون.
الأرملة : كل من توفي زوجها ولم تتزوج ،وليس لها عائل مقتدر او مصدر دخل كاف للعيش.
المطلقة : كل من طلقت زوجها ، وانقضت عدتها الشرعية ولم تتزوج ، وليس لها عائل مقتدر أو مصدر دخل كاف للعيش .
المعاق : كل شخص لم يتجاوز الثامنة عشر عاماً ، وثبت بتقرير من الجهة الطبية المختصة أنه معاق وليس له دخل كاف للعيش .
اليتيم : كل من توفي والده ، أو كان والده مجهولاً ، ممن لا تزيد سنه على ثمانية عشر عاماً ، إلا إذا كان مستمراً في التعليم ، وليس له عائل مقتدر أو مصدر دخل كاف للعيش .
العاجز عن العمل : كل من تجاوز الثامنة عشر من عمره ، وثبت بتقرير من الجهة الطبية المختصة أنه غير قادر على العمل بسبب مرض أو إعاقة ، وليس له عائل مقتدر أو مصدر دخل كاف للعيش .
المسن : كل من جاوز الستين عاماً من عمره ، وليس له عائل مقتدر ، أو مصدر دخل كاف للعيش .
أسرة السجين : كل أسرة صدر حكم قضائي نهائي بإيداع عائلها السجن لمدة ستة أشهر على الأقل ، وليس لها عائل مقتدر أو مصدر دخل كاف للعيش .
الزوجة المهجورة : كل إمرأة ثبت بحكم قضائي إن زوجها هجرها ، وليس لها عائل مقتدر أو مصدر دخل كاف للعيش ، ودون أن يكون لزوجها الذي هجرها مال معلوم يمكن اقتضاء نفقتها منه .
أسرة المفقود : إذا ثبت بحكم قضائي أن رب الأسرة فُقد بحيث لا تُعرف حياته من مماته ، وليس لها عائل مقتدر أو مصدر دخل كاف للعيش ، ودون أن يكون لديه مال يمكن اقتضاء نفقة الأسرة منه .
2 – الفصل الثاني
نطاق سريان القانون (2 – 2)
المادة رقم 2
تسري أحكام هذه القانون على القطريين المقيمين بصفة دائمة في قطر ، ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فيه .
3 – الفصل الثالث
المعاشات (3 – 7)
المادة رقم 3
يستحق الأشخاص من الفئات التالية معاشاً ، وفقاً لأحكام هذا القانون :
1- الأرملة .
2- المطلقة .
3- الأسرة المحتاجة .
4- ا لمعاق .
5- اليتيم .
6- العاجز عن العمل .
7- المسن .
8- أسرة السجين .
9- الزوجة المهجورة .
10- أسرة المفقود .
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الوزير ، إضافة فئات جديدة إلى تلك الفئات .
المادة رقم 4
تحدد بقرار من مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الوزير ، قيمة المعاش المستحق ، وقواعد منحه لكل فئة من الفئات المشار إليها في المادة السابقة .
المادة رقم 5
يصرف للمستحق معاش كامل إذا لم يكن له دخل ، فإذا كان له دخل من مصدر آخر خفض المعاش بمقدار هذا الدخل .
ولا يعتبر دخلاً في تطبيق أحكام هذا القانون ما يلي :
1- الدخل الناتج عن ممارسة المستحق لأي من الحرف اليدوية أو الصناعات المنزلية .
2- المكافأة التي يحصل عليها المستحق أو أفراد أسرته أثناء تدريبهم أو تأهيلهم مهنياً .
3- ما يصرف للمستحق وأسرته من مساعدات عينية أو نقدية من المؤسسات العلاجية أو الاجتماعية لأغراض العلاج .
4- المنح التي تصرف للطلاب .
المادة رقم 6
إذا توفى الزوج عن اكثر من زوجة ، استحقت كل منهن معاش الأرملة .
المادة رقم 7
تستحق القطرية المتزوجة من غير القطري معاشاً ، إذا طلقت أو ترملت أو هجرها زوجها ، متى توافرت فيها الشروط المطلوبة لإستحقاق المعاش .
4 – الفصل الرابع
إجراءات طلب المعاش وصرفه (8 – 16)
المادة رقم 8
يقدم طلب المعاش إلى الإدارة على النموذج المعد لهذا الغرض ، مرفقاً به المستندات المؤيد له .
وتقيد الطلبات بمجرد ورودها في سجل خاص ، مرتبة بأرقام مسلسلة تبعاً لتاريخ تسلمها .
المادة رقم 9
تقوم الإدارة بإجراء البحث الاجتماعي عن حالة طالب المعاش ، وفقاً لأسبقية تقديم الطلبات . وتعرض على مدير الإدارة نتيجة بحثها ، مشفوعة برأيها في شأن استحقاق المعاش ومقداره .
ويصدر مدير الإدارة قراراً خلال شهر من تقديم الطلب بالقبول أو الرفض .
ويخطر صاحب الطلب بالقرار الصادر في هذا الشأن .
المادة رقم 10
يستحق المعاش اعتباراً من أول الشهر التالي لصدور القرار بقبول الطلب وإذا ثبت لأسباب جدية أن مستحق المعاش لا يحسن التصرف في معاشه ، جائز للإدارة أن تقرر صرفه لأحد أفراد أسرته ، أو لشخص مؤتمن يتولى إنفاقه على المستحق .
وتجوز الإنابة في تسليم المعاش بتوكيل معتمد من الإدارة .
المادة رقم 11
على مستحق المعاش أو وكيله أن يخطر الإدارة فوراً بكل تغيير يطرأ على حالته الاجتماعية أو المالية ، يكون من شأنه عدم استحقاقه للمعاش أو تعديل قيمته وكذلك عن كل تغيير في محل إقامته .
المادة رقم 12
تقوم الإدارة بإجراء بحث اجتماعي مرة كل عام على الأقل عن حالة مستحقي المعاشات ، للتأكد من استمرار توافر شروط استحقاقهم .
وتعرض الإدارة نتيجة البحث مشفوعة برأيها على مدير الإدارة ، ليصدر القرار المناسب ، إذا تبين له تغيير الحالة الاجتماعية أو المالية .
المادة رقم 13
إذا تخلف مستحق المعاش عن تسلمه لمدة ثلاثة شهور متصلة دون مبرر مقبول ، تقوم الإدارة بإجراء بحث اجتماعي لحالته ، للوقوف على أسباب التخلف .
المادة رقم 14
يكون إلغاء المعاش أو تغييره اعتباراً من أول الشهر التالي لحدوث التغيير .
واستثناء من ذلك ، إذا توفى مستحق المعاش عن زوجة أو أكثر ، يستمر صرف معاش كامل لكل منهن حتى تنقضي العدة الشرعية ، ثم يعدل المعاش تبعاً للحالة .
المادة رقم 15
يخطر صاحب الشأن بقرار مدير الإدارة ، برفض طلب المعاش أو تعديله أو إلغائه ، وذلك بكتاب مسجل . ويجوز لصاحب الشأن التظلم للوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أخطاره بالقرار . ويصدر الوزير قرار في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه . ويكون قراره نهائياً غير قابل للطعن فيه أمام أي جهة أخرى .
ولا يخل رفض التظلم بحق المتظلم في تقديم طلب جديد بالمعاش ، إذا طرأت أسباب جديدة من شانها تغيير حالته .
المادة رقم 16
لا يجوز التنازل للغير عن المعاش ، كما لا يجوز الحجز عليه .
5 – الفصل الخامس
التعليم والتدريب المهني (17 – 18)
المادة رقم 17
تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة ، باتخاذ التدابير اللازمة لتأهيل المنتفعين بنظام الضمان الاجتماعي وفقا لاحكام هذا القانون ، بهدف تمكينهم من الاعتماد على أنفسهم في كسب معيشتهم . ومن هذه التدابير ما يلي :
1- إلحاق الأفراد بمراكز التدريب المهني .
2- تنظيم الدورات التدريبيةلهم .
3- تشجيع الأفراد على مواصلة التعليم .
4- المساعدة في إقامة مشروعات إنتاجية صغيره لهم .
فان رفض أحد المستحقين ، أو أحد أفراد أسرته ، التأهيل المتقدم دون عذر مقبول ، جاز للوزارة وقف صرف المعاش المستحق له .
المادة رقم 18
تمنح مراكز ومعاهد التدريب المهني شهادة للذين أتموا برامج التدريب بنجاح ، تبين فيها المهنة التي تم تأهيلهم لها .
وتسعى الوزارة إلى إيجاد فرص العمل المناسبة لهم .
6 – الفصل السادس
أحكام عامة (19 – 23)
المادة رقم 19
تقوم الوزارة ، في حالة حدوث كارثة بتدبير الإغاثة العاجلة ، وتقديم المعونة النقدية والعينية للأسر والأفراد المنكوبين ويصدر الوزير قراراً بالقواعد والضوابط المتعلقة بالمساعدات التي تقدمها الوزارة في حالات الكوارث التي يتخلف عنها وفاة أو إصابات جسيمة أو خسائر للأفراد أو الممتلكات .
المادة رقم 20
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ، ينص عليها قانون آخر ، ويعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من توصل إلى صرف معاش دون وجه حق مع علمه بذلك ، فضلا عن إلزامه برد المبالغ التي حصل عليها .
المادة رقم 21
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة رقم 22
يلغى القانون رقم (9) لسنة 1963 المشار إليه . كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
المادة رقم 23
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً