قانون العقوبات الأردني
مادة (1)
يسمى هذا القانون (قانون العقوبات لسنة 1960) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
مادة (2)
يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
تعني لفظة (المملكة) المملكة الأردنية الهاشمية.
وتشمل عبارة (الإجراءات القضائية) كافة الإجراءات التي تتخذ أمام أية محكمة أو مدع عام أو مجلس قضائي، أو لجنة تحقيق أو شخص يجوز أداء الشهادة أمامها أو أمامه بعد حلف اليمين سواء قامت هذه المحكمة أو المجلس القضائي أو اللجنة أو ذلك الشخص بسماع الشهادة بعد اليمين أو بدون اليمين.
وتعني عبارة (بيت السكن) المحل المخصص للسكنى أو أي قسم من بناية اتخذه المالك أو الساكن إذ ذاك مسكنا له ولعائلته وضيوفه وخدمه أو لأي منهم وان لم يكن مسكونا بالفعل وقت ارتكاب الجريمة، وتشمل أيضا توابعه وملحقاته المتصلة التي يضمها معه سور واحد.
وتشمل عبارة (الطريق العام) كل طريق يباح للجمهور المرور به في كل وقت وبغير قيد فيدخل في هذا التعريف الجسور وكافة الطرق التي تصل المدن أو البلاد بعضها ببعض ولا يدخل فيه الأسواق والميادين والساحات والشوارع الكائنة داخل المدن أو البلدان أو القرى والأنهار.
وتشمل عبارة (مكان عام أو محل عام) كل طريق عام وكل مكان أو ممر يباح للجمهور المرور به أو الدخول إليه في كل وقت وبغير قيد أو كان مقيدا بدفع مبلغ من النقود وكل بناء أو مكان يستعمل إذ ذاك لأي اجتماع أو حفل عمومي أو ديني أو كساحة مكشوفة.
ويقصد بلفظتي (الليل) أو(ليلا) الفترة التي تقع بين غروب الشمس وشروقها.
ويراد بلفظة (الجرح) كل شرط أو قطع يشرط أو يشق غشاء من أغشية الجسم الخارجية.
وإيفاء للغرض من هذا التفسير، يعتبر الغشاء خارجيا اذا كان في الإمكان لمسه بدون شطر أي غشاء آخر أو شقه.
الكتاب الأول: الأحكام العامة
الباب الأول: في القانون الجزائي
الفصل الأول: الأحكام الجزائية من حيث الزمان
مادة (3)
لا يقضي بأية عقوبة لم ينص القانون عليها حين اقتراف الجريمة، وتعتبر الجريمة تامة إذا تمت أفعال تنفيذها دون النظر إلى وقت حصول النتيجة.
مادة (4)
1. كل قانون يعدل شروط التجريم تعديلا في مصلحة المشتكى عليه يسري حكمه على الأفعال المقترفة قبل نفاذه، ما لم يكن قد صدر بشأن تلك الأفعال حكم مبرم.
2. كل قانون يعدل حق الملاحقة يطبق على الجرائم السابقة له إذا كان اكثر مراعاة للمدعى عليه.
3. إذا عين القانون الجديد مهلة لممارسة حق الملاحقة فلا تجري هذه المهلة إلا من يوم نفاذ القانون. وإذا عدل القانون مهلة موضوعة من قبل فهي تجري وفاقا للقانون القديم على أن لا يتجاوز مداها المدة التي عينها القانون الجديد محسوبة من يوم نفاذه.
4. إذا عدل قانون ميعاد التقادم على جرم أو عقوبة سرى هذا الميعاد وفاقا للقانون القديم. على أن لا يتجاوز مداه الميعاد الذي عينه القانون الجديد محسوبا من يوم نفاذه.
مادة (5)
كل قانون جديد يلغي عقوبة أو يفرض عقوبة أخف يجب أن يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه وإذا صدر قانون جديد بعد حكم مبرم يجعل الفعل الذي حكم على فاعله من اجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية.
مادة (6)
كل قانون يفرض عقوبات أشد لا يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه.
الفصل الثاني: الأحكام الجزائية من حيث الزمان
(1) الصلاحية الإقليمية
مادة (7)
1. تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب داخل المملكة جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه.
2. تعد الجريمة مرتكبة في المملكة، إذا تم على أرض هذه المملكة أحد العناصر التي تؤلف الجريمة أو أي فعل من أفعال جريمة غير متجزئة أو فعل اشتراك أصلي أو فرعي:
أ. تشمل أراضي المملكة طبقة الهواء التي تغطيها، والبحر الإقليمي إلى مسافة خمسة كيلو مترات من الشاطئ والمدى الجوي الذي يغطي البحر الإقليمي والسفن والمركبات الهوائية الأردنية.
ب. والأراضي الأجنبية التي يحتلها الجيش الأردني إذا كانت الجريمة المقترفة تنال من سلامة الجيش أو من مصالحه.
مادة (8)
لا يسري القانون الأردني:
1. على الجرائم المقترفة في الإقليم الجوي الأردني على متن مركبة هوائية أجنبية إذا لم تتجاوز الجريمة شفير المركبة على أن الجرائم التي لا تتجاوز شفير المركبة الهوائية تخضع للقانون الأردني إذا كان الفاعل أو المجني عليه أردنيا أو إذا حطت المركبة الهوائية في المملكة الأردنية الهاشمية بعد اقتراف الجريمة.
2. على الجرائم المقترفة في البحر الإقليمي الأردني أو في المدى الجوي الذي يغطيه على متن سفينة أو مركبة هوائية أجنبية إذا لم تتجاوز الجريمة شفير السفينة أو المركبة الهوائية.
(2) الصلاحية الذاتية
مادة (9)
تسري أحكام هذا القانون على كل أردني أو أجنبي -فاعلا كان أو شريكا محرضا أو متدخلا- ارتكب خارج المملكة جناية أو جنحة مخلة بأمن الدولة أو قلد ختم الدولة أو قلد نقودا أو زور أوراق النقد أو السندات المصرفية الأردنية أو الأجنبية المتداولة قانونا أو تعاملا في المملكة.
(3) الصلاحية الشخصية
مادة (10)
تسري أحكام هذا القانون:
1. على كل أردني -فاعلا كان أو شريكا محرضا أو متدخلا- ارتكب خارج المملكة جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون الأردني.كما تسري الأحكام المذكورة على من ذكر ولو فقد الجنسية الأردنية أو اكتسبها بعد ارتكاب الجناية أو الجنحة.
2. على الجرائم التي يرتكبها خارج المملكة أي موظف أردني أثناء ممارسته وظيفته أو بمناسبة ممارسته إياه.
3. على الجرائم التي يرتكبها خارج المملكة موظفو السلك الخارجي، والقناصل الأردنيون ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي العام.
4. على كل أجنبي مقيم في المملكة الأردنية الهاشمية، فاعلا كان أو شريكا محرضا أو متدخلا، ارتكب خارج المملكة الأردنية الهاشمية جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون الأردني.إذا لم يكن استرداده قد طلب أو قبل.
مادة (11)
لا تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي يرتكبها في المملكة موظفو السلك الخارجي والقناصل الأجانب ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي العام.
(4) مفعول الأحكام الأجنبية
مادة (12)
فيما خلا الجنايات المنصوص عليها في المادة (9) والجرائم التي ارتكبت في المملكة لا يلاحق في هذه المملكة أردني أو أجنبي إذا كان قد جرت محاكمته نهائيا في الخارج، وفي حالة الحكم عليه إذا كان الحكم قد نفذ فيه أو سقط عنه بالتقادم أو بالعفو.
مادة (13)
1. لا تحول دون الملاحقة في المملكة:
أ. الأحكام الصادرة في الخارج في أية جريمة من الجرائم المبينة في المادة (9).
ب. الأحكام الصادرة في الخارج في أية جريمة اقترفت داخل المملكة.
2. وفي كلتا الحالتين تمتنع الملاحقة في المملكة إذا كان حكم القضاء الأجنبي قد صدر على اثر إخبار رسمي من السلطات الأردنية.
3. أن المدة التي يكون قد قضاها المحكوم عليه نتيجة لحكم نفذ فيه في الخارج تنزل من اصل المدة التي حكم عليه بها في المملكة.
الباب الثاني: في الأحكام الجزائية
الفصل الأول: في العقوبات
(1) العقوبات بصورة عامة
مادة (14)
العقوبات الجنائية هي:
1. الإعدام.
2. الأشغال الشاقة المؤبدة.
3. الاعتقال المؤبد.
4. الأشغال الشاقة المؤقتة.
5. الاعتقال المؤقت.
مادة (15)
العقوبات الجنحية هي:
1. الحبس.
2. الغرامة.
3. الربط بكفالة.
مادة (16)
العقوبة التكديرية:
1. الحبس التكديري.
2. الغرامة.
(2) العقوبات الجنائية
مادة (17)
1. الإعدام، هو شنق المحكوم عليه.
2. في حالة ثبوت كون المرأة المحكوم عليها بهذه العقوبة حاملا، يبدل حكم الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة.
مادة (18)
الأشغال الشاقة، هي تشغيل المحكوم عليه في الأشغال المجهدة التي تتناسب وصحته وسنه، سواء داخل السجن أو خارجه.
مادة (19)
الاعتقال، هو وضع المحكوم عليه في أحد سجون الدولة المدة المحكوم بها عليه مع منحه معاملة خاصة وعدم الزامه بارتداء زي السجناء وعدم تشغيله بأي عمل داخل السجن أو خارجه إلا برضاه.
مادة (20)
إذا لم يرد في هذا القانون نص خاص كان الحد الأدنى للحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة والاعتقال المؤقت ثلاث سنوات، والحد الأعلى خمس عشرة سنة.
(3) العقوبات الجنحية
مادة (21)
الحبس، هو وضع المحكوم عليه في أحد سجون الدولة المدة المحكوم بها عليه وهي تتراوح بين أسبوع وثلاث سنوات إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.
مادة (22)
الغرامة، هي إلزام المحكوم عليه بان يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم، وهي تتراوح بين خمسة دنانير ومايتي دينار إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك:
1. إذا لم يؤد المحكوم عليه بالغرامة المبلغ المحكوم به عليه، يحبس في مقابل كل دينارين أو كسورهما يومًا واحدا على أن لا تتجاوز مدة الحبس في هذه الحالة سنة واحدة.
2. عندما تصدر المحكمة قرارا بفرض غرامة ينص في القرار المذكور نفسه على وجوب حبس المحكوم عليه المدة التي تقابل الغرامة المفروضة بالنسبة المقررة في الفقرة السابقة عند عدم تأديتها وفي حالة عدم النص تستبدل الغرامة بقرار خاص تصدره النيابة العامة.
3. يحسم من اصل هذه الغرامة بالنسبة التي حددها الحكم كما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة، كل أداء جزئي قبل الحبس أو في أثنائه وكل مبلغ تم تحصيله.
(4) العقوبات التكديرية
مادة (23)
تتراوح مدة الحبس التكديري بين أربع وعشرين ساعة وأسبوع، وتنفذ في المحكوم عليهم في أماكن غير الأماكن المخصصة بالمحكوم عليهم بعقوبات جنائية أو جنحية ما أمكن.
مادة (24)
تتراوح الغرامة التكديرية بين دينارين وعشرة دنانير.
مادة (25)
تطبق أحكام المادة (22) من هذا القانون على الغرامة التكديرية المحكوم بها.
أحكام شاملة
مادة (26)
الحبس والغرامة المنصوص عليهما في بعض مواد هذا القانون أو أي قانون آخر دون أن يبين حدهما الأدنى والأقصى أو بين الحد الأقصى أكثر من أسبوع أو أكثر من خمسة دنانير.يعتبر الحد الأدنى للحبس أسبوعا وللغرامة خمسة دنانير كما يعتبر الحد الأقصى للحبس ثلاث سنوات وللغرامة مائتي دينار عندما لا يعين حداهما الأقصى.
مادة (27)
1. يجوز للمحكمة أن تأمر بمنح المحكوم عليه بالحبس معاملة خاصة حسبما تعين في قانون السجون.
2. إذا حكم على شخص بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تحول مدة الحبس إلى الغرامة على أساس دينارين عن كل يوم وذلك إذا اقتنعت بأن الغرامة عقوبة كافية للجريمة التي أدين بها الشخص.
الفصل الثاني: التدابير الاحترازية بصورة عامة
مادة (28)
التدابير الاحترازية هي:
1. المانعة للحرية.
2. المصادرة العينية.
3. الكفالة الاحتياطية.
4. إقفال المحل.
5. وقف هيئة معنوية عن العمل أو حلها.
(1) المانعة للحرية
مادة (29)
من قضي عليه بالحجز في مأوى احترازي أوقف في مستشفى خاص ويعنى به العناية التي تدعو إليها حالته.
(2) المصادرة العينية
مادة (30)
مع مراعاة حقوق الغير ذي النية الحسنة، يجوز مصادرة جميع الأشياء التي حصلت نتيجة لجناية أو جنحة مقصودة أو التي استعملت في ارتكابها أو كانت معدة لاقترافها أما في الجنحة غير المقصودة أو في المخالفة فلا يجوز مصادرة هذه الأشياء إلا إذا ورد في القانون نص على ذلك.
مادة (31)
يصادر من الأشياء ما كان صنعه أو اقتناؤه أو بيعه أو استعماله غير مشروع وان لم يكن ملكا للمتهم أو لم تفض الملاحقة إلى حكم.
(3) الكفالة الاحتياطية
مادة (32)
1. الكفالة الاحتياطية، هي إيداع مبلغ من المال أو سندات عمومية أو تقديم كفيل مليء أو عقد تأمين ضمانا لحسن سلوك المحكوم عليه أو تلافيا لأية جريمة.
2. يجوز أن تفرض الكفالة لسنة على الأقل ولثلاث سنوات على الأكثر ما لم يتضمن القانون نصا خاصا.
3. تعين المحكمة في الحكم مقدار المبلغ الواجب إيداعه أو مقدار المبلغ الذي يجب أن يضمنه عقد التأمين أو الكفيل على أن لا ينقص عن خمسة دنانير أو يزيد على مئتي دينار.
مادة (33)
يجوز فرض الكفالة الاحتياطية:
1. في حالة الحكم من اجل تهديد أو تهويل.
2. في حالة الحكم من أجل تحريض على جناية لم تفض إلى نتيجة.
3. إذا كان ثمة مجال للخوف من أن يعود المحكوم عليه إلى إيذاء المجني عليه أو أحد أفراد أسرته أو الإضرار بأموالهم.
مادة (34)
1. تلغى الكفالة ويرد التأمين ويبرأ الكفيل إذا لم يرتكب خلال مدة التجربة الفعل الذي أريد تلافيه.
2. وفي حالة العكس تحصل الكفالة وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم، فبالغرامات، ويصادر ما يقبض لمصلحة الحكومة.
(4) إقفال المحل
مادة (35)
1. يجوز الحكم بإقفال المحل الذي ارتكبت فيه جريمة بفعل صاحبه أو برضاه لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة إذا أجاز القانون ذلك بنص صريح.
2. إن إقفال المحل المحكوم به من اجل أفعال جرمية أو مخلة بالآداب يستلزم منع المحكوم عليه أو أي من أفراد أسرته أو أي شخص تملك المحل أو استأجره وهو يعلم أمره من أن يزاول فيه العمل نفسه.
3. إن هذا المنع لا يتناول مالك العقار، وجميع من لهم على المحل حق امتياز أو دين إذا ظلوا بمعزل عن الجريمة.
(5) وقف هيئة معنوية عن العمل أو حلها
مادة (36)
يمكن وقف كل نقابة وكل شركة أو جمعية وكل هيئة اعتبارية ما خلا الإدارات العامة إذا اقترف مديروها أو أعضاء إدارتها أو ممثلوها أو عمالها باسمها أو بإحدى وسائلها جناية أو جنحة مقصودة يعاقب عليها بسنتي حبس على الأقل.
مادة (37)
يمكن حل الهيئات المذكورة في الحالات التي أشارت إليها المادة السابقة:
أ. إذا لم تتقيد بموجبات التأسيس القانونية.
ب. إذا كانت الغاية من تأسيسها مخالفة للقوانين أو كانت تستهدف في الواقع مثل هذه الغايات.
ج. إذا خالفت الأحكام القانونية المنصوص عليها تحت طائلة الحل.
د. إذا كانت قد وقفت بموجب قرار مبرم لم تمر عليه خمس سنوات.
مادة (38)
1. يقضى بالوقف شهرا على الأقل وسنتين على الأكثر وهو يوجب وقف أعمال الهيئة كافة وان تبدل الاسم واختلف المديرون أو أعضاء الإدارة ويحول دون التنازل عن المحل بشرط الاحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة.
2. ويوجب الحل تصفية أموال الهيئة الاعتبارية، ويفقد المديرون أو أعضاء الإدارة وكل مسؤول شخصيا عن الجريمة الأهلية لتأسيس هيئة مماثلة أو إدارتها.
مادة (39)
يعاقب على كل مخالفة للأحكام السابقة بالحبس من شهر إلى ستة اشهر وبغرامة تتراوح بين خمسة دنانير ومائة دينار.
أحكام عامة
في حساب العقوبات والتدابير الاحترازية
مادة (40)
1. يوم العقوبة أربع وعشرون ساعة، والشهر ثلاثون يوما، وما جاوز الشهر حسب من يوم إلى مثله وفاقا للتقويم الغريغوري.
2. فيما خلا الحالة التي يحكم بها على الموقوف لمدة أربع وعشرين ساعة يطلق سراحه قبل ظهر اليوم الأخير.
مادة (41)
تحسب دائما مدة التوقيف من مدد العقوبات المحكوم بها.
الفصل الثالث
في الالزامات المدنية
(1) أنواع الالزامات المدنية
مادة (42)
الالزامات التي يمكن للمحكمة أن تحكم بها هي:
1. الرد.
2. العطل والضرر.
3. المصادرة.
4. النفقات.
مادة (43)
1. الرد، عبارة عن إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة، وتحكم المحكمة بالرد من تلقاء نفسها كلما كان الرد في الإمكان.
2. تجري الأحكام المدنية على رد ما كان في حيازة الغير.
3. تسري الأحكام المدنية على العطل والضرر ويحكم به بناء على طلب الادعاء الشخصي وفي حالة البراءة يمكن أن يحكم به على المدعي الشخصي بناء على طلب المشتكى عليه.
مادة (44)
إذا وصل إلى حوزة النيابة أي مال من الأموال فيما يتعلق بأية تهمة جزائية فيجوز للنيابة أثناء وجود الدعوى لديها أو لأية محكمة نظرت في تلك التهمة أن تصدر إما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدعي بالمال قرارا بتسليم ذلك المال إلى الشخص الذي يلوح لها انه صاحبه، وإذا لم يكن في الاستطاعة معرفة صاحب المال فيجوز إصدار القرار المناسب بشأنه.
مادة (45)
النفقات التي تتكبدها الخزينة تعود على عاتق الفريق الخاسر:
1. إذا تعدد المحكوم عليهم وجبت النفقات عليهم أقساما متساوية إلا أن يقرر القاضي خلاف ذلك.
2. تبقى جميع النفقات التي لا تفيد الدعوى على عاتق من سببها دون سواها وان لم يكن خاسرا.
3. على أن ما تقدم لا يمس أحكام قانون التجارة الخاص بدعوى الإفلاس.
4. يحكم بإعفاء الشاكي أو المدعي من النفقات إذا كانت الجريمة التي سببت التحقيق قد وقعت فعلا ولكن التحقيق لم يتمكن من معرفة فاعلها.
5. في حالة وفاة المحكوم عليه أو غيبته أو قصره تحصل النفقات بمعرفة دائرة الإجراء وفقا لأحكام قانون الإجراء.
(2) أحكام عامة
مادة (46)
1. تحصل الالزامات المدنية بالتكافل والتضامن من جميع الأشخاص الذين حكم عليهم من اجل جريمة واحدة.
2. لا يشمل التضامن الجرائم المتلازمة إلا إذا ارتكبت لغرض مشترك.
3. لا يشمل التضامن الالزامات المدنية ما لم يكن المحكوم عليهم من اجل جريمة واحدة قد حوكموا في الدعوى نفسها.
4. يدعى المسؤولون مدنيا إلى المحكمة ويلزمون متضامنين مع فاعل الجريمة بالردود والنفقات المتوجبة للدولة، ويحكم عليهم بسائر الالزامات المدنية إذا طلب المدعي الشخصي ذلك.
الفصل الرابع: في سقوط الأحكام الجزائية، أحكام عامة
مادة (47)
الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع تنفيذها أو تؤجل صدورها هي:
1. وفاة المحكوم عليه.
2. العفو العام.
3. العفو الخاص.
4. صفح الفريق المتضرر.
5. التقادم.
6. وقف التنفيذ.
7. إعادة الاعتبار، ويترتب عليه سقوط الحكم القاضي بالإدانة في أي جريمة جنائية أو جنحية، ومحو جميع آثاره بالنسبة للمستقبل بما في ذلك الحرمان من الحقوق وأي آثار جرمية أخرى.
مادة (48)
إن الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع تنفيذها أو تعلقها لا تأثير لها على الالزامات المدنية التي يجب أن تظل خاضعة للأحكام الحقوقية.
(1) وفاة المحكوم عليه
مادة (49)
1. تزول جميع النتائج الجزائية للحكم بوفاة المحكوم عليه.
2. تحول الوفاة دون استيفاء الغرامات المحكوم بها والرسوم.
3. لا تأثير للوفاة على المصادرة العينية وعلى إقفال المحل.
(2) العفو العام
مادة (50)
1. يصدر العفو العام عن السلطة التشريعية.
2. يزيل العفو العام حالة الإجرام من أساسها، ويصدر بالدعوى العمومية قبل اقترانها بحكم وبعد الحكم بها بحيث يسقط كل عقوبة أصلية كانت أم فرعية ولكنه لا يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالالزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها.
3. لا ترد الغرامات والرسوم المستوفاة والأشياء المصادرة.
(3) العفو الخاص
مادة (51)
1. يمنح جلالة الملك العفو الخاص بناء على تنسيب مجلس الوزراء مشفوعا ببيان رأيه.
2. لا يصدر العفو الخاص عمن لم يكن قد حكم عليه حكما مبرما.
3. العفو الخاص شخصي ويمكن أن يكون بإسقاط العقوبة أو إبدالها أو بتخفيفها كليا أو جزئيا.
(4) صفح الفريق المتضرر
مادة (52)
إن صفح الفريق المجني عليه يوقف الدعوى وتنفيذ العقوبات المحكوم بها والتي لم تكتسب الدرجة القطعية إذا كانت إقامة الدعوى تتوقف على اتخاذ صفة الادعاء الشخصي.
مادة (53)
1. الصفح لا ينقض، ولا يعلق على شرط.
2. الصفح عن أحد المحكوم عليهم يشمل الآخرين.
3. لا يعتبر الصفح إذا تعدد المدعون بالحقوق الشخصية ما لم يصدر عنهم جميعهم.
(5) التقادم
مادة (54)
إن أحكام التقادم المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية تحول دون تنفيذ العقوبات.
(6) وقف التنفيذ
مادة (54) مكررة
1. يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالسجن أو الحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة أن تأمر في قرار الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة وفقا للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنّه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون، ويجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ، ويجوز أن تجعل الإيقاف شاملا لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم.
2. يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح الحكم فيه قطعيا ويجوز إلغاؤه في أي من الحالتين التاليتين:
أ. إذا صدر على المحكوم عليه خلال هذه المدة حكم بالحبس لمدة تزيد على شهر واحد عن فعل ارتكبه قبل صدور أمر إيقاف التنفيذ أو بعد صدوره.
ب. إذا ظهر خلال هذه المدة أن المحكوم عليه كان قد صدر ضده قبل الأمر بإيقاف التنفيذ حكم كالمنصوص عليه في البند (أ) من هذه الفقرة ولم تكن المحكمة قد علمت به.
3. يصدر الحكم بإلغاء وقف التنفيذ من المحكمة التي كانت قد قررته بناء على طلب النيابة العامة بعد تبليغ المحكوم عليه بالحضور وإذا كانت العقوبة التي بني عليها الإلغاء قد حكم بها بعد إيقاف التنفيذ جاز أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة.
4. يترتب على الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية الأخرى التي كان قد أوقف تنفيذها.
5. إذا انقضت مدة إيقاف التنفيذ ولم يصدر خلالها حكم بإلغائه فتسقط العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن.
الباب الثالث: في الجريمة
الفصل الأول: في عنصر الجريمة القانوني
(1) الوصف القانوني
مادة (55)
1. تكون الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة حسبما يعاقب عليها بعقوبة جنائية أو جنحية أو مخالفة.
2. يعتبر في الوصف القانوني الحد الأعلى للعقوبة الأشد المنصوص عليها قانونا.
مادة (56)
لا يتغير الوصف القانوني إذا أبدلت العقوبة المنصوص عليها بعقوبة أخف عند الأخذ بالأسباب المخففة.
(2) اجتماع الجرائم المعنوي
مادة (57)
1. إذا كان للفعل عدة أوصاف ذكرت جميعها في الحكم، فعلى المحكمة أن تحكم بالعقوبة الأشد.
2. على أنه إذا انطبق على الفعل وصف عام ووصف خاص أخذ بالوصف الخاص.
مادة (58)
1. لا يلاحق الفعل الواحد إلا مرة واحدة.
2. غير أنه إذا تفاقمت نتائج الفعل الجرمية بعد الملاحقة الأولى فاصبح قابلا لوصف أشد لوحق بهذا الوصف، وأوقعت العقوبة الأشد دون سواها فإذا كانت العقوبة المقضي بها سابقا قد نفذت أسقطت من العقوبة الجديدة.
(3) أسباب التبرير
مادة (59)
الفعل المرتكب في ممارسة حق دون إساءة استعماله لا يعد جريمة.
مادة (60)
1. يعد ممارسة للحق : كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولا مثار عن النفس أو المال أو نفس الغير أو ماله.
2. يستوي في الحماية الشخص الطبيعي والشخص المعنوي.
3. إذا وقع تجاوز في الدفاع أمكن إعفاء فاعل الجريمة من العقوبة في الشروط المذكورة في المادة (89).
مادة (61)
لا يعتبر الإنسان مسؤولا جزائيا عن أي فعل إذا كان قد أتى ذلك الفعل في أي من الأحوال التالية:
1. تنفيذا للقانون.
2. إطاعة لأمر صدر إليه من مرجع ذي اختصاص يوجب عليه القانون إطاعته إلا إذا كان الأمر غير مشروع.
مادة (62)
1. لا يعد الفعل الذي يجيزه القانون جريمة.
2. يجيز القانون:
أ. ضروب التأديب التي ينزلها بالأولاد آباؤهم على نحو ما يبيحه العرف العام.
ب. أعمال العنف التي تقع أثناء الألعاب الرياضية إذا روعيت قواعد اللعب.
ج. العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على أصول الفن شرط أن تجري برضا العليل أو رضى ممثليه الشرعيين أو في حالات الضرورة الماسة.
الفصل الثاني: في عنصر الجريمة المعنوي
(1) النية
مادة (63)
النية : هي إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون.
مادة (64)
تعد الجريمة مقصودة وإن تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة، ويكون الخطأ إذا نجم الفعل الضار عن الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة.
مادة (65)
لا عبرة للنتيجة إذا كان القصد أن يؤدي إليها ارتكاب فعل إلا إذا ورد نص صريح على أن نية الوصول إلى تلك النتيجة تؤلف عنصرا من عناصر الجرم الذي يتكون كله أو بعضه من ذلك الفعل.
مادة (66)
إذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بها، عوقب الفاعل كما لو كان اقترف الفعل بحق من كان يقصد.
(2) الدافع
مادة (67)
1. الدافع : هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل، أو الغاية القصوى التي يتوخاها.
2. لا يكون الدافع عنصرا من عناصر التجريم إلا في الأحوال التي عينها القانون.
الفصل الثالث: في عنصر الجريمة المادي
(1) الشروع
مادة (68)
الشروع: هو البدء في تنفيذ فعل من الأفعال الظاهرة المؤدية إلى ارتكاب جناية أو جنحة، فإذا لم يتمكن الفاعل من إتمام الأفعال اللازمة لحصول تلك الجناية أو الجنحة لحيلولة أسباب لا دخل لإرادته فيها عوقب على الوجه الآتي إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك:
1. الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة من سبع سنوات إلى عشرين سنة إذا كانت عقوبة الجناية التي شرع فيها تستلزم الإعدام، وخمس سنوات من ذات العقوبة على الأقل إذا كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد.
2. أن يحط من أية عقوبة أخرى مؤقتة من النصف إلى الثلثين.
مادة (69)
لا يعتبر شروعا في جريمة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية وكل من شرع في فعل ورجع باختياره عن أفعال الجرم الإجرائية لا يعاقب إلا على الفعل أو الأفعال التي اقترفها إذا كانت تشكل في حد ذاتها جريمة.
مادة (70)
إذا كانت الأفعال اللازمة لإتمام الجريمة قد تمت ولكن لحيلولة أسباب مانعة لا دخل لإرادة فاعلها فيها لم تتم الجريمة المقصودة، عوقب على الوجه التالي:
1. الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا كانت عقوبة الجناية التي شرع فيها تستلزم الإعدام، وسبع سنوات إلى عشرين سنة من ذات العقوبة إذا كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد.
2. أن ينزل من أية عقوبة أخرى من الثلث إلى النصف.
3. تخفض العقوبات المذكورة في هذه المادة حتى الثلثين إذا عدل الفاعل بمحض إرادته دون إتمام الجريمة التي اعتزمها.
مادة (71)
لا يعاقب على الشروع في الجنحة إلا في الحالات التي ينص عليها القانون صراحة.
(2) اجتماع العقوبات
مادة (72)
1. إذا ثبتت عدة جنايات أو جنح قضي بعقوبة لكل جريمة ونفذت العقوبة الأشد دون سواها.
2. على انه يمكن الجمع بين العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة على أقصى العقوبة المعينة للجريمة الأشد إلا بمقدار نصفها.
3. إذا لم يكن قد قضي بإدغام العقوبات المحكوم بها أو بجمعها أحيل الأمر على المحكمة لتفصله.
4. تجمع العقوبات التكديرية حتما.
(3) العلنية
مادة (73)
تعد وسائل للعلنية:
1. الأعمال والحركات إذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو حصلت في مكان ليس من المحال المذكورة غير إنها جرت على صورة يستطيع معها أن يشاهدها أي شخص موجود في المحال المذكورة.
2. الكلام أو الصراخ سواء جهر بهما أو نقلا بالوسائل الآلية بحيث يسمعها في كلا الحالين من لا دخل له في الفعل.
3. الكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية والأفلام والشارات والتصاوير على اختلافها إذا عرضت في محل عام أو مكان مباح للجمهور، أو معرض للأنظار أو بيعت أو عرضت للبيع أو وزعت على اكثر من شخص.
الباب الرابع: في المسؤولية
القسم الأول: في الأشخاص المسؤولين
الفصل الأول: في فاعل الجريمة
مادة (74)
1. لا يحكم على أحد بعقوبة ما لم يكن قد اقدم على الفعل عن وعي وإرادة.
2. إن الهيئات المعنوية مسؤولة جزائيا عن أعمال مديريها وأعضاء إدارتها وممثليها وعمالها عندما يأتون هذه الأعمال باسم الهيئات المذكورة أو بإحدى وسائلها بصفتها شخصا معنويا.
3. لا يحكم على الأشخاص المعنويين إلا بالغرامة والمصادرة.
وإذا كان القانون ينص على عقوبة أصلية غير الغرامة استعيض بالغرام عن العقوبة المذكورة وأنزلت بالأشخاص المعنويين في الحدود المعينة في المواد من 22 إلى 24.
الفصل الثاني
في الاشتراك الجرمي
مادة (75)
فاعل الجريمة هو من ابرز إلى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة أو ساهم مباشرة في تنفيذها.
مادة (76)
إذا ارتكب عدة أشخاص متحدين جناية أو جنحة، أو كانت الجناية أو الجنحة تتكون من عدة أفعال فأتى كل واحد منهم فعلا أو اكثر من الأفعال المكونة لها وذلك بقصد حصول تلك الجناية أو الجنحة اعتبروا جميعهم شركاء فيها وعوقب كل واحد منهم بالعقوبة المعينة لها في القانون، كما لو كان فاعلا مستقلا لها.
مادة (77)
الشريكان في الجريمة المقترفة بالكلام المنقول بالوسائل الآلية على ما ورد في الفقرة الثانية من المادة (73) أو في الجريمة المقترفة بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة نفسها هما صاحب الكلام أو الكتابة والناشر إلا أن يثبت الأول أن النشر تم دون رضاه.
مادة (78)
عندما تقترف الجريمة بواسطة الصحف يعد ناشرا مدير الصحيفة المسؤول، فإذا لم يكن من مدير، فالمحرر أو رئيس تحرير الصحيفة.
مادة (79)
1. مفاعيل الأسباب المادية التي من شأنها تشديد العقوبة أو تخفيضها أو الإعفاء منها تسري على كل من الشركاء في الجريمة والمتدخلين فيها والمحرضين على ارتكابها.
2. وتسري عليهم أيضا مفاعيل الظروف المشددة الشخصية أو المزدوجة التي سببت اقتراف الجريمة.
(2) المحرض والمتدخل
مادة (80)
1. أ. يعد محرضا من حمل أو حاول أن يحمل شخصا آخر على ارتكاب جريمة بإعطائه نقودا أو بتقديم هدية له أو بالتأثير عليه بالتهديد أو بالحيلة والخديعة أو بصرف النقود أو بإساءة الاستعمال في حكم الوظيفة.
ب. إن تبعة المحرض مستقلة عن تبعة المحرض على ارتكاب الجريمة.
2. يعد متدخلا في جناية أو جنحة :
أ. من ساعد على وقوع جريمة بإرشاداته الخادمة لوقوعها.
ب. من أعطى الفاعل سلاحا أو أدوات أو أي شيء آخر مما يساعد على إيقاع الجريمة.
ج. من كان موجودا في المكان الذي ارتكب فيه الجرم بقصد إرهاب المقاومين أو تقوية تصميم الفاعل الأصلي أو ضمان ارتكاب الجرم المقصود.
د. من ساعد الفاعل على الأفعال التي هيأت الجريمة أو سهلتها أو أتمت ارتكابها.
هـ. من كان متفقا مع الفاعل أو المتدخلين قبل ارتكاب الجريمة وساهم في إخفاء معالمها أو تخبئة أو تصريف الأشياء الحاصلة بارتكابها جميعها أو بعضها أو إخفاء شخص أو أكثر من الذين اشتركوا فيها عن وجه العدالة.
و. من كان عالما بسيرة الأشرار الجنائية الذين دأبهم قطع الطرق وارتكاب أعمال العنف ضد أمن الدولة أو السلامة العامة، أو ضد الأشخاص أو الممتلكات وقدم لهم طعاما أو مأوى أو مختبأ أو مكانا للاجتماع.
مادة (81)
يعاقب المحرض أو المتدخل:
1. أ. بالأشغال الشاقة المؤقتة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة إذا كانت عقوبة الفاعل الإعدام.
ب. بالأشغال الشاقة المؤقتة من سبع سنوات إلى خمس عشرة سنة إذا كانت عقوبة الفاعل الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد.
2. في الحالات الأخرى، يعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل بعد أن تخفض مدتها من السدس إلى الثلث.
3. إذا لم يفض التحريض على ارتكاب جناية أو جنحة إلى نتيجة خفضت العقوبة المبينة في الفقرتين السابقتين من هذه المادة إلى ثلثها.
مادة (82)
التحريض على ارتكاب مخالفة والتدخل فيها لا يستلزم العقاب.
مادة (83)
فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة (80) من هذا القانون من أقدم وهو عالم بالأمر على إخفاء الأشياء الداخلة في ملكية الغير التي نزعت أو اختلست أو حصل عليها بارتكاب جناية أو جنحة، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز الخمسين دينارا.
مادة (84)
1. فيما خلا الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (هـ، و) من المادة (80) من اقدم على إخفاء شخص يعرف انه اقترف جناية أو ساعده على التواري عن وجه العدالة عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
2. يعفى من العقوبة أصول الجناة المخبئين وفروعهم وأزواجهم وزوجاتهم وأشقاؤهم وشقيقاتهم.
القسم الثاني: في موانع العقاب
الفصل الأول: الجهل بالقانون والوقائع
مادة (85)
لا يعتبر جهل القانون عذرا لمن يرتكب أي جرم.
مادة (86)
1. لا يعاقب كفاعل أو محرض أو متدخل كل من أقدم على الفعل في جريمة مقصودة بعامل غلط مادي واقع على أحد العناصر المكونة للجريمة.
2. إذا وقع الغلط على أحد الظروف المشددة لا يكون المجرم مسؤولا عن هذا الظرف.
مادة (87)
يكون الغلط الواقع على فعل مؤلف لجريمة غير مقصودة مانعا للعقاب إذا لم ينتج عن خطأ الفاعل.
الفصل الثاني: في القوة القاهرة
(1) القوة الغالبة والإكراه المعنوي
مادة (88)
لا عقاب على من أقدم على ارتكاب جرم مكرها تحت طائلة التهديد وكان يتوقع حين ارتكابه ذلك الجرم ضمن دائرة المعقول الموت العاجل، أو أي ضرر بليغ يؤدي إلى تشويه أو تعطيل أي عضو من أعضائه بصورة مستديمة فيما لو امتنع عن ارتكاب الجرم المكره على اقترافه وتستثنى من ذلك جرائم القتل، كما يشترط أن لا يكون فاعل الجريمة قد عرض نفسه لهذا الإكراه بمحض إرادته أو لم يستطع إلى دفعه سبيلا.
الفصل الثاني
(2) حالة الضرورة
مادة (89)
لا يعاقب الفاعل على فعل ألجأته الضرورة إلى أن يدفع به في الحال عن نفسه أو غيره أو عن ملكه أو ملك غيره، خطرا جسيما محدقا لم يتسبب هو فيه قصدا شرط أن يكون الفعل متناسبا والخطر.
مادة (90)
لا يعتبر في حالة الضرورة من وجب عليه قانونا أن يتعرض للخطر.
الفصل الثالث: في انتفاء المسؤولية وفي المسؤولية الناقصة
(1) الجنون
مادة (91)
يفترض في كل إنسان بأنه سليم العقل أو بأنه كان سليم العقل حين ارتكاب الجريمة حتى يثبت العكس.
مادة (92)
1. يعفى من العقاب كل من ارتكب فعلا أو تركا إذا كان حين ارتكابه إياه عاجزا عن إدراك كنه أفعاله أو عاجزا عن العلم بأنه محظور عليه ارتكاب ذلك الفعل أو الترك بسبب اختلال في عقله.
2. كل من اعفي من العقاب بمقتضى الفقرة السابقة يحجز في مستشفى الأمراض العقلية إلى أن يثبت بتقرير لجنة طبية شفاؤه وانه لم يعد خطرا على السلامة العامة.
(2) السكر والتسمم بالمخدرات
مادة (93)
لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل لغيبوبة ناشئة عن الكحول أو عقاقير مخدرة أيا كان نوعها إذا أخذها من دون رضاه أو على غير علم منه بها.
الفصل الرابع: في السن
مادة (94) ملغاة
القسم الثالث: الإعفاء من العقوبة والأسباب المخففة والمشددة لها
الفصل الأول: في الأعذار
(1) الأعذار المحلة
مادة (95)
لا عذر على جريمة إلا في الحالات التي عينها القانون.
مادة (96)
إن العذر المحِل يعفي المجرم من كل عقاب على أنه يجوز أن تنزل به عند الاقتضاء تدابير الاحتراز كالكفالة الاحتياطية مثلا.
(2) الأعذار المخففة
مادة (97)
عندما ينص القانون على عذر مخفف:
1. إذا كان الفعل جناية توجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد حولت العقوبة إلى الحبس سنة على الأقل.
2. وإذا كان الفعل يؤلف إحدى الجنايات الأخرى كان الحبس من ستة اشهر إلى سنتين.
3. وإذا كان الفعل جنحة فلا تتجاوز العقوبة الحبس ستة اشهر أو الغرامة خمسة وعشرين دينارا.
مادة (98)
يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه.
الفصل الثاني: في الأسباب المخففة
مادة (99)
إذا وجدت في قضية أسباب مخففة قضت المحكمة:
1. بدلا من الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بالأشغال الشاقة المؤقتة من عشر سنين إلى عشرين سنة.
2. بدلا من الأشغال الشاقة المؤبدة بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن ثماني سنوات وبدلا من الاعتقال المؤبد بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن ثماني سنوات.
3. ولها أن تخفض كل عقوبة جنائية أخرى إلى النصف.
4. ولها أيضا ما خلا حالة التكرار، أن تخفض أية عقوبة لا يتجاوز حدها الأدنى ثلاث سنوات إلى الحبس سنة على الأقل.
مادة (100)
1. إذا أخذت المحكمة بالأسباب المخففة لمصلحة من ارتكب جنحة، فلها أن تخفض العقوبة إلى حدها الأدنى المبين في المادتين (21، 22) على الأقل.
2. ولها أن تحول الحبس إلى غرامة أو أن تحول – فيما خلا حالة التكرار- العقوبة الجنحية إلى عقوبة المخالفة.
3. يجب أن يكون القرار المانح للأسباب المخففة معللا تعليلا وافيا سواء في الجنايات أو الجنح.
الفصل الثالث: في التكرار
مادة (101)
من حكم عليه بإحدى العقوبات الجنائية حكما مبرما ثم ارتكب في أثناء مدة عقوبته أو في خلال عشر سنوات بعد أن قضاها أو بعد سقوطها عنه بإحدى الأسباب القانونية – جريمة تستلزم عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو الاعتقال المؤقت – حكم عليه مدة لا تتجاوز ضعفي العقوبة التي تستلزمها جريمته الثانية على أن لا يتجاوز هذا التضعيف عشرين سنة.
مادة (102)
من حكم عليه بالحبس حكما مبرما ثم ارتكب قبل إنفاذ هذه العقوبة فيه أو في أثناء مدة عقوبته أو في خلال ثلاث سنوات بعد أن قضاها أو بعد سقوطها عنه بأحد الأسباب القانونية – جنحة مماثلة للجنحة الأولى – حكم عليه بمدة لا تتجاوز ضعفي العقوبة التي تستلزمها جريمته الثانية، على أن لا يتجاوز هذا التضعيف خمس سنوات.
مادة (103)
تعتبر السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والتزوير جنحا مماثلة في التكرار، وكذلك يعتبر السب والقدح والذم جرائم مماثلة.
مادة (104)
لا يعتبر الحكم السابق أساسا للتكرار ما لم يكن صادرا من المحاكم العدلية.
أحكام تشمل الفصول السابقة
مادة (105)
تسري أحكام الأسباب المشددة أو المخففة للعقوبة على الترتيب التالي:
1. الأسباب المشددة المادية.
2. الأعذار.
3. الأسباب المشددة الشخصية.
4. الأسباب المخففة.
مادة (106)
تعين المحكمة في الحكم مفعول كل من الأسباب المشددة أو المخفضة على العقوبة المقضي بها.
الكتاب الثاني: الجرائم
الباب الأول: في الجرائم التي تقع على أمن الدولة
مادة (107)
المؤامرة هي كل اتفاق تم بين شخصين أو أكثر على ارتكاب جريمة بوسائل معينة.
مادة (108)
يعتبر الاعتداء على أمن الدولة تاما سواء أكان الفعل المؤلف للجريمة تاما أو ناقصا أو مشروعا فيه.
مادة (109)
1. يعفى من العقوبة من اشترك في مؤامرة على أمن الدولة وأخبر السلطة بها قبل البدء بأي فعل مهيء للتنفيذ.
2. إذا ارتكب فعل كهذا أو بدء به لا يكون العذر إلا مخففا.
3. يستفيد من العذر المخفف، المتهم الذي أخبر السلطة بمؤامرة أو بجريمة أخرى على أمن الدولة قبل إتمامها أو أتاح القبض – ولو بعد مباشرة الملاحقات – على المتهمين الآخرين أو على الذين يعرف مختبأهم.
4. لا تطبق أحكام هذه المادة على المحرض.
الفصل الأول
في الجرائم التي تقع على أمن الدولة الخارجي
(1) الخيانة
مادة (110)
1. كل أردني حمل السلاح ضد الدولة في صفوف العدو عوقب بالإعدام.
2. كل أردني – وان لم ينتم إلى جيش معاد – اقدم في زمن الحرب على عمل عدواني ضد الدولة عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.
3. كل أردني تجند بأية صفة كانت في جيش معاد، ولم ينفصل عنه قبل أي عمل عدواني ضد الدولة عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وإن يكن قد اكتسب بتجنده الجنسية الأجنبية.
مادة (111)
كل أردني دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى العدوان ضد الدولة أو ليوفر الوسائل إلى ذلك عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وإذا أفضى عمله إلى نتيجة عوقب بالإعدام.
مادة (112)
كل أردني دس الدسائس لدى العدو أو اتصل به ليعاونه بأي وجه كان على فوز قواته على الدولة عوقب بالإعدام.
مادة (113)
1. يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل أردني اقدم بأية وسيلة كانت بقصد شل الدفاع الوطني على الإضرار بالمنشآت والمصانع والبواخر والمركبات الهوائية والأدوات والذخائر والأرزاق وسبل المواصلات وبصورة عامة بأي شيء ذي طابع عسكري أو معد لاستعمال الجيش أو القوات التابعة له.
2. يحكم بالإعدام إذا حدث الفعل زمن الحرب أو عند توقع نشوبها أو أفضى إلى تلف نفس.
مادة (114)
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل كل أردني حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزءا من الأراضي الأردنية ليضمها إلى دولة أجنبية أو أن يملكها حقا أو امتيازا خاصا بالدولة الأردنية.
مادة (115)
1. كل أردني قدم سكنا أو طعاما أو لباسا لجندي من جنود الأعداء أو لجاسوس للاستكشاف وهو على بينة من أمره أو ساعده على الهرب عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
2. كل أردني سهل الفرار لأسير حرب أو أحد رعايا العدو المعتقلين عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
مادة (116)
تفرض العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة إذا وقع الفعل على دولة تربطها بالمملكة معاهدة تحالف ضد عدو مشترك.
مادة (117)
ينزل منزلة الأردنيين بالمعنى المقصود في المواد (111 – 116) الأجانب الذين لهم في المملكة محل إقامة أو سكن فعلي.
(2) الجرائم الماسة بالقانون الدولي
مادة (118)
يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات:
1. من خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في الحرب.
2. من اقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة فعرض المملكة لخطر أعمال عدائية أو عكر صلاتها بدولة أجنبية أو عرض الأردنيين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم.
مادة (119)
كل من نظم أو هيأ أو ساعد في المملكة أية محاولة لقلب دستور دولة أجنبية موالية أو تغيير النظام القائم فيها بالقوة يعاقب بالاعتقال المؤقت.
مادة (120)
من جند في المملكة دون موافقة الحكومة جنودا للقتال لمصلحة دولة أجنبية عوقب بالاعتقال المؤقت وإذا كانت الدولة الأجنبية عدوة فتكون العقوبة الإعدام.
مادة (121)
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنتين وبغرامة لا تتجاوز العشرين دينارا على كل تحريض يقع في المملكة أو يقوم به أردني بإحدى الوسائل المذكورة في المادة (118) لحمل جنود دولة أجنبية موالية من جنود البر أو البحر أو الجو على الفرار أو العصيان.
مادة (122)
يعاقب بالعقوبات نفسها المبينة في المادة السابقة بناء على شكوى الفريق المتضرر من اجل الجرائم التالية، إذا ارتكبت دون مبرر كاف:
1. تحقير دولة أجنبية أو جيشها أو علمها أو شعارها الوطني علانية.
2. القدح أو الذم أو التحقير الواقع علانية على رئيس دولة أجنبية أو وزرائها أو ممثليها السياسيين في المملكة.لا يجوز إثبات الفعل الذي كان موضوع الذم.
مادة (123)
لا تطبق أحكام المواد (119-122) إلا إذا كان في قوانين الدولة ذات الشأن أو في الاتفاق المعقود معها أحكام مماثلة.
(3) التجسس
مادة (124) ملغاة
مادة (125) ملغاة
مادة (126) ملغاة
(4) الاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة
مادة (127)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تنقص عن ماية دينار كل أردني وكل شخص ساكن في المملكة اقدم أو حاول أن يقدم مباشرة أو بواسطة شخص مستعار على صفقة تجارية أو أية صفقة شراء أو بيع أو مقايضة مع أحد رعايا العدو، أو مع شخص ساكن بلاد العدو.
مادة (128)
يستحق العقاب الوارد في المادة السابقة من ذكر فيها من الأشخاص إذا ساهموا في قرض أو اكتتاب لمنفعة دولة معادية أو سهل أعمالها المالية بوسيلة من الوسائل.
مادة (129)
من أخفى أو اختلس أموال دوله معادية أو أموال أحد رعاياها المعهود بها إلى حارس عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بكلتا العقوبتين.
(5) النيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي
مادة (130)
من قام في المملكة زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاية ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
مادة (131)
1. يستحق العقوبة المبينة في المادة السابقة من أذاع في المملكة في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة.
2. إذا كان الفاعل قد أذاع هذه الإنباء وهو يعتقد صحتها، عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر.
مادة (132)
1. كل أردني يذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها، يعاقب بالحبس مدة لا تنقص عن ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا.
2. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة إذا كان ما ذكر موجها ضد جلالة الملك أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش.
(6) جرائم المتعهدين
مادة (133)
1. من لم ينفذ في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها جميع الموجبات التي يفرضها عليه عقد تعهد أو استصناع أو تقديم خدمات تتعلق بالدفاع الوطني ومصالح الدولة العامة أو تموين الآهلين فيها، يعاقب بالاعتقال المؤقت وبغرامة تتراوح من خمسين دينارا إلى مائتي دينار.
2. إذا كان عدم التنفيذ ناجما عن خطأ غير مقصود عوقب الفاعل بالحبس فضلا عن الغرامة المعينة في الفقرة السابقة.
3. يخفض نصف العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة إذا كان التنفيذ قد تأخر فقط.
4. وتفرض هذه العقوبات بفوارقها السابقة على أي شخص آخر كان سببا في عدم تنفيذ العقد أو في تأخير تنفيذه.
مادة (134)
كل غش يقترف في الأحوال نفسها بشأن العقود المشار إليها في المادة السابقة يعاقب عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تتراوح من ماية دينار حتى مائتي دينار أردني.
الفصل الثاني: في الجرائم التي تقع على أمن الدولة الداخلي
(1) الجنايات الواقعة على الدستور
مادة (135)
1. كل من اعتدى على حياة جلالة الملك أو حريته، يعاقب بالإعدام.
2. كل من اعتدى على جلالة الملك اعتداء لا يهدد حياته، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.
3. يعاقب بالعقوبات نفسها إذا كان الاعتداء على جلالة الملكة أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش.
مادة (136)
يعاقب بالإعدام كل من يعمل على تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة.
مادة (137)
1. كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور يعاقب عليه بالإعدام.
2. إذا نشب العصيان، عوقب المحرض وسائر العصاة بالإعدام.
مادة (138)
الاعتداء الذي يقصد منه منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور، يعاقب عليه بالإعدام.
مادة (139)
يعاقب على المؤامرة التي تستهدف ارتكاب أي جرم من الجرائم المذكورة في مواد هذا الفصل بالعقوبة ذاتها المفروضة بموجبها على ارتكاب الجرم نفسه.
(2) اغتصاب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية
مادة (140)
يعاقب بالاعتقال المؤقت سبع سنوات على الأقل:
1. من اغتصب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية.
2. من احتفظ خلافا لأمر الحكومة بسلطة مدنية أو قيادة عسكرية.
3. كل قائد عسكري أبقى جنده محتشدا بعد أن صدر الأمر بتسريحه أو بتفريقه.
مادة (141)
يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات، من اقدم دون رضى السلطة على تأليف فصائل مسلحة من الجند أو على قيد العساكر أو تجنيدهم أو على تجهيزهم أو مدهم بالأسلحة والذخائر.
(3) الفتنة
مادة (142)
يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبدا على الاعتداء الذي يستهدف إما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح الأردنيين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر، وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات ويقضى بالإعدام إذا تم الاعتداء.
مادة (143)
يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبدا من رأس عصابات مسلحة أو تولى فيها وظيفة أو قيادة أيا كان نوعها، إما بقصد اجتياح مدينة أو محلة أو بعض أملاك الدولة أو أملاك جماعة من الآهلين، وإما بقصد مهاجمة أو مقاومة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجنايات.
مادة (144)
1. يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة المشتركون في عصابات مسلحة ألفت بقصد ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين السابقتين.
2. غير انه يعفى من العقوبة من لم يتول منهم في العصابة وظيفة أو خدمة ولم يوقف في أماكن الفتنة واستسلم بسلاحه دون مقاومة وقبل صدور أي حكم.
مادة (145)
من اقدم بقصد اقتراف أو تسهيل إحدى جنايات الفتنة المذكورة أو أية جناية أخرى ضد الدولة على صنع أو اقتناء أو حيازة المواد المتفجرة أو الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة أو الأجزاء التي تستعمل في تركيبها أو صنعها، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة فضلا عن العقوبات الأشد التي يستحقها المتدخلون في تلك الجنايات إذا اقترفت أو شرع فيها أو بقيت ناقصة.
مادة (146)
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على المؤامرة بقصد ارتكاب إحدى الجنايات المذكورة في المواد السابقة.
(4) الإرهاب
مادة (147)
يقصد بالأعمال الإرهابية، جميع الأفعال التي ترمي إلى إيجاد حالة ذعر وترتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة، والمواد الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة، والعوامل الوبائية، أو الجرثومية، التي من شأنها أن تحدث خطرا عام.
مادة (148)
1. المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل أو أعمال إرهابية، يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة.
2. كل عمل إرهابي يستوجب الأشغال الشاقة لخمس سنوات على الأقل.
3. وهو يستوجب الأشغال الشاقة المؤبدة إذا نتج عنه التخريب ولو جزئيا في بناية عامة أو مؤسسة صناعية أو سفينة أو منشآت أخرى أو التعطيل في سبل المخابرات والمواصلات والنقل.
4. ويقضى بعقوبة الإعدام إذا أفضى الفعل إلى موت إنسان أو هدم بنيان بعضه أو كله وفيه شخص أو عدة أشخاص.
5. ويقضى بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة على كل من صنع أو أحرز عن علم منه أية مواد مفرقعة بقصد استعمالها في ارتكاب إحدى الجرائم أو لأجل تمكين شخص آخر من استعمالها لتلك الغاية.
مادة (149)
1. كل جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة (147) تحل ويقضى على المنتمين إليها بالأشغال الشاقة المؤقتة.
2. ولا تنقص عقوبة المؤسسين والمديرين عن سبع سنوات.
3. إن العذر المحل أو المخفف الممنوح للمتآمرين بموجب المادة (109) يشمل مرتكبي الجناية المحددة أعلاه.
(5) الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية أو تعكر الصفاء بين عناصر الأمة
مادة (150)
كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس مدة ستة اشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا.
مادة (151)
1. يتعرض للعقوبات نفسها كل شخص ينتمي إلى جمعية أنشئت للغاية المشار إليها في المادة السابقة.
2. ولا ينقص الحبس عن سنة واحدة والغرامة عن عشرة دنانير إذا كان الشخص المذكور يتولى وظيفة عملية في الجمعية.
3. وفي كل الأحوال يحكم بحل الجمعية ومصادرة أملاكها.
(6) النيل من مكانة الدولة المالية
مادة (152)
من أذاع بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (73) وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة لإحداث التدني في أوراق النقد الوطنية أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الإسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة يعاقب بالحبس من ستة اشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة دينار.
مادة (153)
يستحق العقوبات المبينة في المادة السابقة، كل شخص تذرع بالوسائل عينها لحض الجمهور:
أ. إما على سحب الأموال المودعة في المصارف والصناديق العامة.
ب. أو على بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة أو على الإمساك عن شرائها.
الباب الثاني: في الجرائم الواقعة على السلامة العامة
الفصل الأول: في الأسلحة والذخائر
(1) التعاريف
مادة (154)
1. تعد العصابات والتجمهرات والاجتماعات غير المشروعة مسلحة بالمعنى المقصود في هذا القانون إذا كان شخص أو اكثر من الأشخاص الذين تتألف منهم حاملين أسلحة ظاهرة أو مخفية.
2. على انه إذا كان بعضهم يحمل أسلحة غير ظاهرة فلا يؤخذ هذا الأمر على سائر الأشخاص إذا كانوا على جهل به.
مادة (155)
1. يعد سلاحا لأجل تطبيق المادة السابقة الأسلحة النارية وكل أداة أو آلة قاطعة أو ثاقبة أو راضّة وكل أداة خطرة على السلامة العامة.
2. إن سكاكين الجيب العادية التي يزيد نصلها عن عشرة سنتمترات تعتبر سلاحا بحسب المعنى المحدد لها في هذا الفصل إلا إذا كانت في الأصل مخصصة لاستعمالها في مهنة أو صناعة أو حرفة يمارسها أو يتعاطاها حاملها أو للاستعمال البيتي، وكان يحملها بغية استعمالها في تلك الحرفة أو المهنة أو الصناعة أو للاستعمال البيتي.
وتشمل لفظة (السكين) كل آلة غير المدية ذات نصل سواء أكانت منتهية برأس حاد أم لم تكن.
(2) حمل الأسلحة والذخائر وحيازتها دون إجازة
مادة (156)
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر وبغرامة أقصاها عشرة دنانير كل من حمل خارج منزله سلاحا ممنوعا من الأسلحة المبينة في المادة السابقة.
الفصل الثاني
في جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة
(1) جمعيات الأشرار
مادة (157)
1. إذا اقدم شخصان أو اكثر على تأليف جمعية أو عقدا اتفاقا بقصد ارتكاب الجنايات على الناس أو الأموال يعاقبون بالأشغال الشاقة المؤقتة ولا تنقص هذه العقوبة عن سبع سنوات إذا كانت غاية المجرمين الاعتداء على حياة الغير.
2. غير انه يعفى من العقوبة من باح بقصد الجمعية أو الاتفاق وأفضى بما لديه من المعلومات عن سائر المجرمين.
مادة (158)
1. كل جماعة من ثلاثة أشخاص أو اكثر يجوبون الطرق العامة والأرياف على شكل عصابات مسلحة بقصد سلب المارة والتعدي على الأشخاص أو الأموال أو ارتكاب أي عمل آخر من أعمال اللصوصية، يعاقبون بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات.
2. ويقضى عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا اقترفوا أحد الأفعال السابق ذكرها.
3. ويحكم بالإعدام على من اقدم منهم تنفيذا للجناية على القتل أو انزل بالمجني عليهم التعذيب والأعمال البربرية.
(2) الجمعيات غير المشروعة
مادة (159)
تعد جمعية غير مشروعة:
1. كل جماعة من الناس مسجلة كانت أو غير مسجلة، تحرض أو تشجع بنظامها أو بما تقوم به من الدعاية على ارتكاب أي فعل من الأفعال غير المشروعة التالية:
أ. قلب دستور المملكة بالثورة أو التخريب.
ب. قلب الحكومة القائمة في المملكة بموجب الدستور باستعمال القوة والعنف.
ج. تخريب أو إتلاف أموال الحكومة الأردنية في المملكة.
2. كل جماعة من الناس يقضي عليها القانون تبليغ نظامها إلى الحكومة وتخلفت عن ذلك أو استمرت على عقد اجتماعاتها بعد انحلالها بمقتضى القانون المذكور وتشمل هذه الفقرة أيضا كل فرع أو مركز أو لجنة أو هيئة أو شعبة لجمعية غير مشروعة وكل مؤسسة أو مدرسة تديرها جمعية غير مشروعة أو تدار تحت سلطتها.
مادة (160)
كل من انتسب لعضوية جمعية غير مشروعة أو اشغل وظيفة أو منصبا في مثل هذه الجمعية أو قام بمهمة معتمد أو مندوب لها، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة في الحالات المذكورة في الفقرة (1) من المادة السابقة ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين في الحالات المذكورة في الفقرة (2) من المادة ذاتها.
مادة (161)
كل من شجع غيره بالخطابة أو الكتابة، أو بأية وسيلة أخرى على القيام بأي فعل من الأفعال التي تعتبر غير مشروعة بمقتضى المادة (159) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
مادة (162)
كل من دفع تبرعات أو اشتراكات أو إعانات لجمعية غير مشروعة أو جمع تبرعات أو اشتراكات أو إعانات لحساب مثل هذه الجمعية، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر.
مادة (163)
كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع أو أرسل بالبريد كتابا أو نشرة أو كراسا أو إعلانا أو بيانا أو منشورا أو جريدة لجمعية غير مشروعة أو لمنفعتها، أو صادرة منها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا.
في التجمهر غير المشروع وغير ذلك من الجرائم المخلة بالأمن العام
مادة (164)
1. إذا تجمهر سبعة أشخاص فاكثر بقصد ارتكاب جرم، أو كانوا مجتمعين بقصد تحقيق غاية مشتركة فيما بينهم، وتصرفوا تصرفا من شأنه أن يحمل من في ذلك الجوار على أن يتوقعوا – ضمن دائرة المعقول – انهم سيخلون بالأمن العام أو انهم بتجمهرهم هذا سيستفزون بدون ضرورة أو سبب معقول أشخاصا آخرين للإخلال بالأمن العام اعتبر تجمهرهم هذا تجمهرا غير مشروع.
2. إذا شرع المتجمهرون تجمهرا غير مشروع في تحقيق الغاية التي اجتمعوا من اجلها للإخلال بالأمن العام بصورة مرعبة للأهالي أطلق على هذا التجمهر (شغب).
مادة (165)
1. كل من اشترك في تجمهر غير مشروع، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين دينارا أو بكلتا العقوبتين معا.
2. من اشترك في شغب عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا أو بكلتا العقوبتين معا.
مادة (166)
يعفى من العقوبة المفروضة في المادة (165) الذين ينصرفون قبل إنذار ممثلي السلطة أو الضابطة العدلية أو يمتثلون في الحال لإنذارها دون أن يستعملوا سلاحا أو يرتكبوا أية جناية أو جنحة.
مادة (167)
1. إذا تجمهر الناس على الصورة المبينة في المادة (164) أنذرهم بالتفرق أحد ممثلي السلطة الإدارية، أو قائد الشرطة، أو قائد المنطقة أو أي ضابط من ضباط الشرطة والدرك نفخا بالبوق أو الصفارة أو بأية وسيلة أخرى من هذا النوع أو بإطلاق مسدس تنبعث منه إشارة ضوئية.
2. إذا استمر المجتمعون في التجمهر بقصد إحداث الشغب بعد إشعارهم بالوسائط المذكورة في الفقرة السابقة أو بعد صدور الأمر إليهم بالتفرق بمدة معقولة أو حال المتجمهرون بالقوة دون تفرقهم جاز لأي من المذكورين في الفقرة السابقة، وللشرطة أو أي أشخاص يقومون بمساعدة أي منهما أن يتخذ كل ما يلزم من التدابير لتفريق الذين ظلوا متجمهرين على النحو المذكور أو للقبض على أي منهم وان أبدى أحد منهم مقاومة جاز لأي شخص ممن تقدم ذكرهم أن يستعمل القوة الضرورية ضمن الحد المعقول للتغلب على مقاومته.
مادة (168)
1. إذا لم يتفرق المجتمعون بغير القوة كانت العقوبة الحبس من ثلاثة اشهر إلى سنتين.
2. من استعمل السلاح منهم يعاقب بالحبس من ستة اشهر حتى ثلاثة سنوات فضلا عن أية عقوبة اشد قد يستحقها.
الباب الثالث: في الجرائم التي تقع على الإدارة العامة
أحكام عامة
مادة (169)
يعد موظفا بالمعنى المقصود في هذا الباب كل موظف عمومي في السلك الإداري أو القضائي، وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية أو العسكرية أو فرد من أفرادها، وكل عامل أو مستخدم في الدولة أو في إدارة عامة.
الفصل الأول: في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة
(1) الرشوة
مادة (170)
كل موظف وكل شخص ندب إلى خدمة عامة سواء بالانتخاب أو بالتعيين وكل شخص كلف بمهمة رسمية كالمحكم والخبير والسنديك طلب أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعدا أو أية منفعة أخرى ليقوم بعمل حق بحكم وظيفته عوقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة تعادل قيمة ما طلب أو قبل من نقد أوعين.
مادة (171)
1. كل شخص من الأشخاص المذكورين في المادة السابقة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعدا أو أية منفعة أخرى ليعمل عملا غير حق أو ليمتنع عن عمل كان يجب أن يقوم به بحكم وظيفته، عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة ما طلب أو قبل من نقد أو عين.
2. يعاقب بالعقوبة نفسها المحامي إذا ارتكب هذه الأفعال.
مادة (172)
1. يعاقب الراشي أيضا بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين.
2. يعفى الراشي والمتدخل من العقوبة إذا باحا بالأمر للسلطات المختصة أو اعترفا به قبل إحالة القضية إلى المحكمة.
مادة (173)
من عرض على شخص من الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة (170) هدية أو منفعة أخرى أو وعده بها ليعمل عملا غير حق أو ليمتنع عن عمل كان يجب أن يقوم به عوقب إذا لم يلاق العرض أو الوعد قبولا بالحبس لا أقل من ثلاثة اشهر وبغرامة من عشرة دنانير إلى مائتي دينار.
(2) الاختلاس واستثمار الوظيفة
مادة (174)
1. كل موظف عمومي ادخل في ذمته ما وكل إليه بحكم الوظيفة أمر إدارته أو جبايته أو حفظه من نقود وأشياء أخرى للدولة أو لأحد الناس عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة ما اختلس.
2. كل من اختلس أموالا تعود لخزائن أو صناديق البنوك أو مؤسسات الإقراض المتخصصة أو الشركات المساهمة العامة وكان من الأشخاص العاملين فيها (كل منهم في المؤسسة التي يعمل بها) عوقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة.
3. إذا وقع الفعل المبين في الفقرتين السابقتين بتزوير الشيكات أو السندات أو بدس كتابات غير صحيحة في القيود أو الدفاتر أو السجلات أو بتحريف أو حذف أو إتلاف الحسابات أو الأوراق وغيرها من الصكوك وبصورة عامة بأية حيلة ترمي إلى منع اكتشاف الاختلاس عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة تعادل قيمة ما اختلس.
4. يعاقب الشريك أو المتدخل تبعيا بالعقوبة ذاتها.
مادة (175)
من وكل إليه بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة لحساب الدولة أو لحساب إدارة عامة، فاقترف غشا في أحد هذه الأعمال أو خالف الأحكام التي تسري عليها إما لجر مغنم ذاتي أو مراعاة لفريق أو إضرارا بالفريق الآخر أو إضرارا بالإدارة العامة عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة الضرر الناجم.
مادة (176)
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة أقلها عشرة دنانير:
1. كل موظف حصل على منفعة شخصية من إحدى معاملات الإدارة التي ينتمي إليها سواء أفعل ذلك مباشرة أو على يد شخص مستعار أو باللجوء إلى صكوك صورية.
2. ممثلو الإدارة وضباط الشرطة والدرك وسائر متولي الشرطة العامة إذا أقدموا جهاراً أو باللجوء إلى صكوك صورية مباشرة أو على يد شخص مستعار على الاتجار في المنطقة التي يمارسون فيها السلطة بالحبوب وسائر الحاجات ذات الضرورة الأولية غير ما أنتجته أملاكهم.
مادة (177)
1. يخفض نصف العقوبات المنصوص عليها في المادة (174) إذا كان الضرر الحاصل والنفع الذي توخاه الفاعل زهيدين أو إذا عوض عن الضرر تعويضا تاما قبل إحالة القضية على المحكمة.
2. وإذا حصل الرد والتعويض أثناء المحاكمة وقبل أي حكم في الأساس ولو غير مبرم خفض من العقوبة ربعها.
3. في جميع الجرائم السابقة والواردة في هذا الفصل إذا أخذت المحكمة بأسباب التخفيف التقديرية فلا يجوز لها تخفيض العقوبة إلى أقل من النصف.
(3) التعدي على الحرية
مادة (178)
كل موظف أوقف أو حبس شخصا في غير الحالات التي ينص عليها القانون يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.
مادة (179)
إذا قبل – مديرو وحراس السجون أو المعاهد التأديبية أو الإصلاحيات وكل من اضطلع بصلاحيتهم من الموظفين – شخصا دون مذكرة قضائية أو قرار قضائي أو استبقوه إلى أبعد من الأجل المحدد يعاقبون بالحبس من شهر إلى سنة.
مادة (180)
إن الموظفين السابق ذكرهم وضباط الشرطة والدرك وأفرادهما وأي من الموظفين الإداريين الذين يرفضون أو يؤخرون إحضار شخص موقوف أو سجين أمام المحكمة أو القاضي ذي الصلاحية الذي يطلب إليهم ذلك، يعاقبون بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا.
مادة (181)
1. كل موظف يدخل بصفة كونه موظفا مسكن أحد الناس أو ملحقات مسكنه في غير الأحوال التي يجيزها القانون، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنين وبغرامة من عشرين دينارا إلى مائة دينار.
2. وإذا انضم إلى فعله هذا تحري المكان أو أي عمل تعسفي آخر فلا تنقص العقوبة عن ستة أشهر.
3. وإذا ارتكب الموظف الفعل السابق ذكره دون أن يراعي الأصول التي يفرضها القانون، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من خمسة دنانير إلى عشرين دينارا.
4. وكل موظف يدخل بصفة كونه موظفا محلا من المحال الخصوصية كبيوت التجارة المختصة باحاد الناس ومحال إدارتهم في غير الحالات التي يجيزها القانون أو دون أن يراعي الأصول التي يفرضها القانون، يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا.
(4) إساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة
مادة (182)
1. كل موظف يستعمل سلطة وظيفته مباشرة أو بطريق غير مباشر ليعوق أو يؤخر تنفيذ أحكام القوانين، أو الأنظمة المعمول بها أو جباية الرسوم والضرائب المقررة قانونا أو تنفيذ قرار قضائي أو أي أمر صادر عن سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين.
2. إذا لم يكن الذي استعمل سلطته أو نفوذه موظفا عاما، يعاقب بالحبس من أسبوع إلى سنة.
مادة (183)
1. كل موظف تهاون بلا سبب مشروع في القيام بواجبات وظيفته، وتنفيذ أوامر آمره المستند فيها إلى الأحكام القانونية، يعاقب بالغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين دينارا أو بالحبس من أسبوع واحد إلى ثلاثة أشهر.
2. إذا لحق ضرر بمصالح الدولة من جراء هذا الإهمال عوقب ذلك الموظف بالحبس من شهر واحد إلى سنة وضَمِن قيمة هذا الضرر.
مادة (184)
كل ضابط أو فرد من أفراد الشرطة أو الدرك امتنع عن تلبية طلب قانوني صادر من السلطة القضائية أو الإدارية، يعاقب بالحبس من أسبوع إلى سنة أو بالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين دينارا أو بكلتا العقوبتين معا.
الفصل الثاني: في الجرائم الواقعة على السلطة العامة
(1) مقاومة الموظفين
مادة (185)
1. من هاجم أو قاوم بالعنف موظفا يعمل على تنفيذ القوانين أو الأنظمة المعمول بها أو جباية الرسوم أو الضرائب المقررة قانونا أو تنفيذ حكم أو أمر قضائي أو أي أمر صادر من سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس لا أقل من ستة أشهر إذا كان مسلحا وبالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة إذا كان أعزل من السلاح.
2. وتضاعف العقوبة إذا كان الفاعلون ثلاثة فأكثر.
مادة (186)
كل مقاومة فعلية كانت أم سلبية توقف عملا مشروعا يقوم به أحد الأشخاص الذين وصفتهم المادة السابقة، يعاقب عليها بالحبس من شهر إلى ستة أشهر أو بالغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين دينارا.
(2) أعمال الشدة
مادة (187)
1. من ضرب موظفا أو اعتدى عليه بفعل مؤثر آخر أو عامله بالعنف والشدة أو هدده أو شهر السلاح عليه أثناء ممارسته وظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة، يعاقب من ستة أشهر إلى سنتين.
2. وإذا وقع الفعل على قاض، كانت العقوبة من سنة إلى ثلاث سنوات.
3. تشدد العقوبة المفروضة في الفقرتين السابقتين بأن يضم عليهما من الثلث إلى النصف إذا اقترفت أعمال العنف عمدا أو اقترفها أكثر من واحد أو نجم عنها جرح أو مرض.
4. إذا كانت أعمال العنف أو الجرح أو المرض تستوجب لخطورتها عقوبة أشد من العقوبات المنصوص عنها بالفقرات السابقة ضم إلى العقوبة التي يستحقها الفاعل بمقتضى أحكام هذا القانون من الثلث إلى النصف.
(3) في الذم والقدح والتحقير
مادة (188)
1. الذم: هو إسناد مادة معينة إلى شخص – ولو في معرض الشك والاستفهام – من شأنها أن تنال من شرفه وكرامته أو تعرضه إلى بغض الناس واحتقارهم سواء أكانت تلك المادة جريمة تستلزم العقاب أم لا.
2. القدح: هو الاعتداء على كرامة الغير أو شرفه أو اعتباره – ولو في معرض الشك والاستفهام – من دون بيان مادة معينة.
3. وإذا لم يذكر عند ارتكاب جرائم الذم والقدح اسم المعتدى عليه صريحا أو كانت الاسنادات الواقعة مبهمة، ولكنه كانت هنالك قرائن لا يبقى معها تردد في نسبة تلك الاسنادات إلى المعتدى عليه وفي تعيين ماهيتها، وجب عندئذ أن ينظر إلى مرتكب فعل الذم أو القدح كأنه ذكر اسم المعتدى عليه وكأن الذم أو القدح كان صريحا من حيث الماهية.
مادة (189)
لكي يستلزم الذم أو القدح العقاب، يشترط فيه أن يقع على صورة من الصور الآتية:
1. الذم او القدح الوجاهي، ويشترط أن يقع:
أ. في مجلس بمواجهة المعتدى عليه.
ب. في مكان يمكن لأشخاص آخرين أن يسمعوه، قل عددهم أو كثر.
2. الذم أو القدح الغيابي، وشرطه أن يقع أثناء الاجتماع بأشخاص كثيرين مجتمعين أو منفردين.
3. الذم أو القدح الخطي، وشرطه أن يقع:
أ. بما ينشر ويذاع بين الناس أو بما يوزع على فئة منهم من الكتابات أو الرسوم أو الصور الاستهزائية أو مسودات الرسوم (الرسوم قبل أن تزين وتصنع).
ب. بما يرسل إلى المعتدى عليه من المكاتيب المفتوحة (غير المغلقة) وبطاقات البريد.
4. الذم أو القدح بواسطة المطبوعات وشرطه أن يقع:
أ. بواسطة الجرائد والصحف اليومية أو الموقوتة.
ب. بأي نوع كان من المطبوعات ووسائط النشر.
مادة (190)
التحقير: هو كل تحقير أو سباب – غير الذم والقدح – يوجه إلى المعتدى عليه وجها لوجه بالكلام أو الحركات أو بكتابة أو رسم لم يجعلا علنيين أو بمخابرة برقية أو هاتفية أو بمعاملة غليظة.
مادة (191)
يعاقب على الذم بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين إذا كان موجها إلى مجلس الأمة أو أحد أعضائه أثناء عمله أو بسبب ما أجراه بحكم عمله أو إلى إحدى الهيئات الرسمية أو المحاكم أو الإدارات العامة أو الجيش أو إلى أي موظف أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها.
مادة (192)
1. إذا طلب الذام أن يسمح له بإثبات صحة ما عزاه إلى الموظف المعتدى عليه، فلا يجاب إلى طلبه إلا أن يكون ما عزاه متعلقا بواجبات وظيفة ذلك الموظف أو يكون جريمة تستلزم العقاب قانونا.
2. فإذا كان الذم يتعلق بواجبات الوظيفة فقط وثبتت صحته فيبرأ الذام، وإلا فيحكم عليه بالعقوبة المقررة للذم.
3. وإذا كان موضوع الذم جريمة وجرت ملاحقة ذلك الموظف بها وثبت أن الذام قد عزا ذلك وهو يعلم براءة الموظف المذكور انقلب الذم افتراء ووجب عندئذ العمل بأحكام المواد القانونية المختصة بالافتراء.
مادة (193)
يعاقب على القدح بالحبس من شهر إلى ستة أشهر أو بغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين دينارا إذا كان موجها إلى من ذكروا في المادة (191).
مادة (194)
إذا طلب القادح أن يسمح له بإثبات صحة ما عزاه إلى الموظف المعتدى عليه فلا يجاب إلى طلبه إلا أن يكون ما عزاه متعلقا بواجبات ذلك الموظف ويقف موقف الذام وذلك بتحويل عبارات القدح إلى شكل مادة مخصوصة وعندئذ يعامل معاملة الذام.
مادة (195)
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من:
1. ثبتت جرأته بإطالة اللسان على جلالة الملك.
2. أرسل أو حمل غيره أن يرسل أو يوجه إلى جلالته أية رسالة خطية أو شفوية أو أية صورة أو رسم هزلي من شأنه المس بكرامة جلالته أو أن يضع تلك الرسالة أو الصورة أو الرسم بشكل يفيد المس بكرامة جلالته وكل من يذيع ما ذكر أو يعمل على إذاعته بين الناس.
3. يعاقب بالعقوبة نفسها إذا كان ما ذكر موجها ضد جلالة الملكة أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش أو أحد أعضاء هيئة النيابة.
مادة (196)
يعاقب على التحقير:
1. بالحبس من أسبوعين إلى ستة أشهر أو بغرامة من خمسة دنانير إلى ثلاثين دينارا أو بكلتا هاتين العقوبتين معا إذا كان موجها إلى موظف أثناء قيامه بوظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة.
2. وإذا كان الموظف المعتدى عليه بالتحقير أثناء قيامه بوظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة ممن يمارسون السلطة العامة كانت العقوبة من شهر إلى سنة.
3. وإذا وقع التحقير بالكلام أو الحركات التهديدية على قاض في منصة القضاء كانت العقوبة من ثلاث أشهر إلى سنتين.
مادة (197)
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، كل من مزق أو حقر العلم أو الشعار الوطني أو علم الجامعة العربية علانية.
مادة (198)
إيفاء للغاية المقصودة من هذا القسم، إن نشر أية مادة تكون ذما أو قدحا يعتبر نشرا غير مشروع إلا:
1. إذا كان موضوع الذم أو القدح صحيحا ويعود نشره بالفائدة على المصلحة العامة.
2. إذا كان موضوع الذم أو القدح مستثنى من المؤاخذة بناء على أحد الأسباب الآتية:
أ. إذا كان موضوع الذم أو القدح قد نشر من قبل الحكومة أو مجلس الأمة أو في مستند أو محضر رسمي، أو
ب. إذا كان موضوع الذم أو القدح قد نشر بحق شخص تابع للانضباط العسكري أو لانضباط الشرطة أو الدرك وكان يتعلق بسلوكه كشخص تابع لذلك الانضباط ووقع النشر من شخص ذي سلطة عليه فيما يتعلق بسلوكه ذاك إلى شخص آخر له عليه تلك السلطة نفسها، أو
ج. إذا كان موضوع الذم أو القدح قد نشر أثناء إجراءات قضائية من قبل شخص اشترك في تلك الإجراءات كقاض أو محام أو شاهد أو فريق في الدعوى، أو
د. إذا كان موضوع الذم أو القدح هو في الواقع بيان صحيح لأي أمر قيل أو جرى أو أذيع في مجلس الأمة، أو
هـ. إذا كان موضوع الذم أو القدح هو في الواقع بيان صحيح عن شيء أو أمر قيل أو جرى أو ابرز أثناء إجراءات قضائية متخذة أمام أية محكمة بشرط أن لا تكون المحكمة قد حظرت نشر ما ذكر، أو المحاكمة التي تمت فيها تلك الإجراءات، تمت بصورة سرية، أو
و. إذا كان موضوع الذم أو القدح هو نسخة أو صورة أو خلاصة صحيحة عن مادة سبق نشرها وكان نشر ذلك الموضوع مستثنى من المؤاخذة بمقتضى أحكام هذه المادة.
3. إذا كان النشر مستثنى من المؤاخذة فسيان في ذلك – إيفاء للغاية المقصودة من هذا القسم – أكان الأمر الذي وقع نشره صحيحا أو غير صحيح أو كان النشر قد جرى بسلامة نية أم خلاف ذلك.
ويشترط في ذلك أن لا تعفي أحكام هذه المادة أي شخص من العقوبة التي يكون معرضا لها بموجب أحكام أي فصل آخر من هذا القانون أو أحكام أي تشريع آخر.
مادة (199)
يكون نشر الموضوع المكون للذم، والقدح مستثنى من المؤاخذة بشرط وقوعه بسلامة نية إذا كانت العلاقة الموجودة بين الناشر وصاحب المصلحة بالنشر من شأنها أن تجعل الناشر إزاء واجب قانوني يقضي عليه بنشر ذلك الموضوع لصاحب المصلحة بالنشر أو إذا كان للناشر مصلحة شخصية مشروعة في نشره ذلك الموضوع على هذا الوجه، بشرط أن لا يتجاوز حد النشر وكيفيته، القدر المعقول الذي تتطلبه المناسبة.
(4) تمزيق الإعلانات الرسمية
مادة (200)
1. كل من مزق أو شوه أو أتلف قصدا إعلانا أو مستندا الصق أو على وشك الإلصاق على بناية أو مكان عام تنفيذا لأحكام أي تشريع أو بأمر شخص موظف في الخدمة العامة، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير.
2. إذا ارتكب الفعل ازدراء بالسلطة أو احتجاجا على أحد أعمالها كان عقابه الحبس من أسبوع إلى شهر واحد.
(5) انتحال الصفات أو الوظائف
مادة (201)
1. من اقدم علانية ودون حق على ارتداء كسوة رسمية أو ارتدى ما هو مخصص لرتبة فوق رتبته، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
2. كل من تقلد علانية ودون حق وساما أو شارة أو زيا من أزياء أو أوسمة أو شارات الدولة، يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا.
3. كل أردني تقلد علانية دون حق أو بغير إذن جلالة الملك وساما أجنبيا، يعاقب كذلك بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير.
مادة (202)
1. يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة كل من:
أ. انتحل شخصية موظف في الخدمة العامة مدنية كانت أو عسكرية في مناسبة كان فيها ذلك الموظف مكلفا بالقيام بفعل أو بالحضور إلى مكان بحكم وظيفته، أو
ب. تظاهر دون حق بأنه موظف في الخدمة العامة مدنية كانت أو عسكرية وادعى بان من حقه أن يقوم بأي فعل من الأفعال أو أن يحضر إلى مكان من الأمكنة لأجل القيام بأي فعل بحكم وظيفته.
2. ويعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنتين إذا اقترف أيا من الأفعال المذكورة في الفقرتين السابقتين وهو مرتد في أثناء العمل زيا أو شارة خاصين بالموظفين.
(6) فك الأختام ونزع الأوراق والوثائق
مادة (203)
1. من اقدم قصدا على فض ختم وضع بأمر السلطة العامة أو من المحكمة أو إحدى دوائرها لحفظ محل أو نقود أو أشياء أو أوراق تتعلق بأية مصلحة كانت أو إزالة أو صيّره عديم الجدوى، عوقب بالحبس من أسبوع إلى سنة.
2. وإذا وقع الفعل مقترنا بأعمال العنف فلا يكون الحبس اقل من ثلاثة شهور.
3. ويعاقب المتجاسر على السرقة بفض الختم وإزالته بالجزاء المعين لمن يجسر على السرقة بكسر أقفال باب المحل المحفوظ والمقفل، وإذا كان السارق الموظف المسؤول عوقب بنفس العقوبة.
مادة (204)
1. من اخذ أو نزع أو اتلف إتلافا تاما أو جزئيا أوراقا أو وثائق أودعت خزائن المحفوظات أو دواوين المحاكم أو المستودعات العامة أو سلمت إلى وديع عام بصفته هذه، عوقب بالحبس من ستة اشهر إلى ثلاث سنوات.
2. وإذا اقترف الفعل بواسطة فك الأختام أو الخلع أو التسلق أو بواسطة أعمال العنف على الأشخاص، كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة.
مادة (205)
يستحق العقوبات المبينة في المادة السابقة بما اشتملت عليه من فوارق،من احرق أو اتلف وإن جزئيا سجلات أو مسودات أو أصول الصكوك الخاصة بالسلطة العامة.
الباب الرابع: في الجرائم المخلة بالإدارة القضائية
الفصل الأول: في الجرائم المخلة بسير العدالة
(1) كتم الجنايات والجنح
مادة (206)
1. يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة كل من علم باتفاق جنائي لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد (135 و 136 و 137 و 138 و 142 و 143 و 145 و 148) من هذا القانون ولم يخبر السلطة العامة بوجه السرعة المعقولة.
2. لا يسري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في تلك المؤامرة ولا على أي من أصوله أو فروعه.
مادة (207)
1. كل موظف مكلف بالبحث عن الجرائم أو ملاحقتها، أهمل أو أرجأ الإخبار عن جريمة اتصلت بعلمه، عوقب بالحبس من اسبوع إلى سنة أو بالغرامة من خمسة دنانير إلى عشرين دينارا.
2. كل موظف أهمل أو أرجأ إعلام السلطة ذات الصلاحية عن جناية أو جنحة عرف بها أثناء قيامه بالوظيفة أو في معرض قيامه بها عوقب بالحبس من اسبوع إلى ثلاثة اشهر أو بغرامة من خمسة دنانير إلى عشرين دينارا.
3. كل من قام حال مزاولته إحدى المهن الصحية بإسعاف شخص يبدو انه وقعت عليه جناية أو جنحة ولم يخبر بها السلطة ذات الصلاحية عوقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة الثانية.
4. تستثنى من كل ذلك الجرائم التي تتوقف ملاحقتها على الشكوى.
(2) انتزاع الإقرار والمعلومات
مادة (208)
1. من سام شخصا أي نوع من أنواع العنف والشدة التي لا يجيزها القانون بقصد الحصول على إقرار بجريمة أو على معلومات بشأنها، عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى ثلاث سنوات.
2. وإذا أفضت أعمال العنف والشدة هذه إلى مرض أو جرح كانت العقوبة من ستة اشهر إلى ثلاث سنوات ما لم تستلزم تلك الأعمال عقوبة اشد.
(3) اختلاق الجرائم والافتراء
مادة (209)
من اخبر السلطة القضائية أو أية سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية عن جريمة يعرف أنها لم ترتكب، ومن كان سببا في مباشرة تحقيق تمهيدي أو قضائي باختلاقه أدلة مادية على جريمة كهذه، عوقب بالحبس مده لا تتجاوز ستة اشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير أو بكلتا هاتين العقوبتين.
مادة (210)
1. من قدم شكاية أو إخبارا كتابيا إلى السلطة القضائية أو أية سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية، فعزا إلى أحد الناس جنحة أو مخالفة وهو يعرف براءته منها أو اختلق عليه أدلة مادية تدل على وقوع مثل هذا الجرم عوقب بحسب أهمية ذلك الإسناد بالحبس من اسبوع إلى ثلاث سنوات.
2. وإذا كان الفعل المعزو يؤلف جناية، عوقب المفتري بالأشغال الشاقة المؤقتة.
مادة (211)
إذا رجع المخبر عن إخباره أو المفتري عن افترائه قبل أية ملاحقة، يحكم عليه بسدس العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين، وان كان رجوعه عما عزاه أو اعترافه باختلاق الأدلة المادية بعد الملاحقات القانونية، حط عنه ثلثا العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين.
(4) الهوية الكاذبة
مادة (212)
من استسماه قاض أو ضابط من الشرطة أو الدرك أو أي موظف من الضابطة العدلية فذكر اسما أو صفة ليست له، أو أدى إفادة كاذبة عن هويته أو محل إقامته أو سكنه أو عن هوية ومحل إقامة وسكن غيره عوقب بالحبس لمدة لا تزيد على شهر أو بغرامة من دينار إلى عشرة دنانير.
مادة (213)
من انتحل اسم غيره في تحقيق قضائي أو محاكمة قضائية عوقب بالحبس من شهر إلى سنة.
(5) شهادة الزور
مادة (214)
1. من شهد زورا أمام سلطة قضائية أو مأمور له أو هيئة لها صلاحية استماع الشهود محلفين أو أنكر الحقيقة أو كتم بعض أو كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسأل عنها، سواء أكان الشخص الذي أدى الشهادة شاهدا مقبول الشهادة أم لم يكن، أو كانت شهادته قد قبلت في تلك الإجراءات أم لم تقبل يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى ثلاث سنوات.
2. وإذا وقع منه هذا الفعل في أثناء تحقيق جناية أو محاكمتها، حكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة وإذا نجم عن الشهادة الكاذبة حكم بالإعدام أو بعقوبة مؤبدة فلا تنقص عقوبة الأشغال الشاقة عن عشر سنوات.
3. وان وقعت الشهادة من دون أن يحلف الشاهد اليمين، خفض نصف العقوبة.
مادة (215)
يعفى من العقوبة:
1. الشاهد الذي أدى الشهادة أثناء تحقيق جزائي إذا رجع عن الإفادة الكاذبة قبل أن يختم التحقيق ويقدم في حقه إخبار.
2. الشاهد الذي شهد في أية محاكمة إذا رجع عن شهادته الكاذبة قبل أي حكم في أساس الدعوى ولو غير مبرم.
مادة (216)
1. يعفى من العقوبة:
أ. الشاهد الذي يحتمل أن يتعرض – إذا قال الحقيقة – لضرر فاحش له مساس بحريته أو شرفه أو يعرض لهذا الضرر الفاحش زوجه ولو طالقا، أو أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو إخوانه أو أصهاره من الدرجات ذاتها.
ب. الشخص الذي أفضى أمام المحكمة باسمه وكنيته وشهرته ولم يكن من الواجب استماعه كشاهد أو كان من الواجب أن ينبه إلى أن له أن يمتنع عن أداء الشهادة إذا شاء.
2. وفي الحالتين السابقتين إذا عرضت شهادة الزور شخصا آخر لملاحقة قانونية أو لحكم خفضت العقوبة من النصف إلى الثلثين.
مادة (217)
يخفض نصف العقوبة عن الشخص الذي أديت شهادة الزور بتحريض منه إذا كان الشاهد يعرضه حتما، لو قال الحقيقة أو يعرض أحد أقاربه لضرر كالذي أوضحته الفقرة الأولى من المادة السابقة.
(6) التقرير الكاذب والترجمة الكاذبة
مادة (218)
1. إن الخبير الذي تعينه السلطة القضائية في الدعوى حقوقية أو جزائية ويَجزم بأمر مناف للحقيقة أو يؤوله تأويلا غير صحيح على علمه بحقيقته يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى ثلاث سنوات، ويمنع من أن يكون خبيرا فيما بعد.
2. ويحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا كانت مهمة الخبير تتعلق بقضية جنائية.
مادة (219)
يتعرض لعقوبات المادة السابقة بما اشتملت عليه من فوارق، المترجم الذي يترجم قصدا ترجمة غير صحيحة في قضية حقوقية أو جزائية.
مادة (220)
تطبق على الخبير والترجمان أحكام المادة (216).
(7) اليمين الكاذبة
مادة (221)
1. من حلف – بصفة كونه مدعيا أم مدعى عليه – اليمين الكاذبة في دعوى حقوقية عوقب بالحبس من ستة اشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين دينارا.
2. ويعفى من العقوبة إذا رجع إلى الحقيقة قبل أن يبت في الدعوى التي كانت موضوع اليمين بحكم ولو لم يكن مبرما.
(8) الأعمال التي تعرقل سير العدالة
مادة (222)
كل من أخفى أو أتلف قصدا وثيقة أو مستندا أو أي شئ آخر مهما كان نوعه أو شوهه لدرجة تجعله غير مقروء أو تجعل معرفة حقيقته غير ممكنة، وهو يعلم انه ضروري في أية إجراءات قضائية قاصدا بعمله هذا أن يحول دون استعماله في معرض البينة، يعاقب بالحبس حتى سنة واحدة أو بالغرامة حتى خمسين دينارا أو بكلتا العقوبتين.
مادة (223)
كل من وجه التماسا إلى قاض كتابة أم مشافهة محاولا بذلك أن يؤثر بوجه غير مشروع في نتيجة إجراءات قضائية عوقب بالحبس لمدة لا تتجاوز الشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير أو بكلتا العقوبتين.
مادة (224)
كل من نشر أخبارا أو معلومات أو انتقادات من شأنها أن تؤثر على أي قاض أو شاهد أو تمنع أي شخص من الإفضاء بما لديه من المعلومات لأولي الأمر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا.
(9) ما يحظر نشره
مادة (225)
يعاقب بالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسة وعشرين دينارا من ينشر:
1. وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي أو الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية.
2. محاكمات الجلسات السرية.
3. المحاكمات في دعوى السب.
4. كل محاكمة منعت المحكمة نشرها.
مادة (226)
يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر أو بغرامة حتى عشرة دنانير أو بكلتا هاتين العقوبتين من يقدم علانية على فتح اكتتابات أو الإعلان عنها بأية وسيلة من وسائل النشر للتعويض عما قضت به محكمة جزائية من غرامات أو رسوم أو عطل وضرر.
الفصل الثاني: في مايعترض نفاذ القرارات القضائية
(1) الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية
مادة (227)
1. يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة أو بالغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين دينارا:
أ. من وضع يده على عقار أخرج منه بصورة قانونية.
ب. من خالف التدابير التي اتخذتها المحكمة صيانة للملكية أو وضع اليد.
2. وإذا اقترن الفعل بالعنف كان الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.
(2) فرار السجناء
مادة (228)
1. كل من كان موقوفا بصورة قانونية من أجل جريمة وهرب، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا كان موقوفا بجناية، ولمدة لا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا إذا كان موقوفا بجنحة.
2. وكل محكوم عليه بعقوبة مؤقتة من أجل جناية أو جنحة فهرب، يضاف إلى عقوبته الأصلية مدة لا تزيد على نصفها، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.
مادة (229)
1. من أتاح الفرار أو سهله لشخص أوقف أو سجن وفاقا للقانون عن جنحة عوقب بالحبس حتى ستة أشهر.
2. وإذا كان الفار قد أوقف أو سجن من أجل جناية يعاقب عليها بعقوبة جنائية غير الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة حكم على المجرم بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
3. وإذا كانت عقوبة الجناية الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة تعرض المجرم لعقوبة الأشغال الشاقة مدة لا تزيد على سبع سنوات.
مادة (230)
1. كل من كان مكلفا بحراسة شخص أوقف أو سجن وفاقا للقانون، فأتاح له الفرار أو سهله يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة في الحالة الأولى المذكورة في المادة السابقة وبالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى خمس في الحالة الثانية، وبالأشغال الشاقة من خمس سنوات إلى عشر في الحالة الثالثة.
2. إذا حصل الفرار بسبب إهمال الحارس كانت عقوبته الحبس من شهر إلى سنة في الحالة الأولى المذكورة آنفا والحبس من ستة أشهر إلى سنتين في الحالة الثانية والحبس من سنة إلى ثلاث سنوات في الحالة الثالثة.
مادة (231)
1. من وكل إليه حراسة موقوف أو سجين وأمده تسهيلا لفراره بأسلحة أو بغيرها من آلات تسهل له الفرار عنوة يعاقب عن هذا الفعل وحده بالأشغال الشاقة المؤقتة.
2. وإذا كان الفاعل من غير الموكول إليهم بالحراسة، يعاقب بالحبس لا أقل من سنتين.
مادة (232)
تخفض نصف العقوبة إذا أمن الفاعل القبض على الفار أو حمله على تسليم نفسه خلال ثلاثة أشهر من فراره دون أن يكون قد ارتكب جريمة أخرى توصف بالجناية أو الجنحة.
الفصل الثالث: في استيفاء الحق بالذات
مادة (233)
من استوفى حقه بنفسه وهو قادر على أن يراجع في الحال السلطة ذات الصلاحية عوقب بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير.
مادة (234)
إذا اقترن الفعل المذكور في المادة السابقة بالعنف، عوقب الفاعل بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين دينارا.
مادة (235)
تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر إذا لم تقترن الجنحة المذكورة بجريمة أخرى تجوز ملاحقتها بلا شكوى.
الباب الخامس: في الجرائم المخلة بالثقة العامة
الفصل الأول
في تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والطوابع
مادة (236)
1. من قلد ختم الدولة أو إمضاء جلالة الملك أو ختمه أو استعمل الختم المقلد وهو على بينة من الأمر، عوقب بالأشغال الشاقة سبع سنوات على الأقل.
2. من استعمل دون حق ختم الدولة أو قلد دمغة ختمها، عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
مادة (237)
1. من قلد ختما أو ميسما أو علامة أو مطرقة خاصة بإدارة عامة أردنية أو قلد دمغة تلك الأدوات أو ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.
2. ومن استعمل لغرض غير مشروع أية علامة من العلامات الرسمية المذكورة في الفقرة السابقة صحيحة كانت أو مزورة عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين دينارا.
مادة (238)
من اقترف التقليد المعاقب عليه في المادتين السابقتين يعفى من العقاب إذا أتلف المادة الجرمية قبل أي استعمال أو ملاحقة.
(2) تزوير البنكنوت
مادة (239)
تشمل كلمة البنكنوت الواردة في هذا القسم:
1. أوراق النقد الأردني الصادرة بمقتضى قانونه الخاص.
2. المستندات المالية وأذونات الخزينة وسندات الدين التي تصدرها الدولة والمؤسسات العامة سواء أكانت مسجلة أو لحاملها وشكات المسافرين.
3. كل بوليصة بنك أصدرها مصرف في المملكة أو أصدرتها أية شركة مسجلة تتعاطى أعمال الصيرفة في المملكة أو في أية جهة من جهات العالم.
4. كل ورقة مالية (مهما كان الاسم الذي يطلق عليها) إذا كانت تعتبر كنقد قانوني في البلاد الصادرة فيها.
مادة (240)
يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات:
1. كل من زور ورقة بنكنوت بقصد الاحتيال أو غيّر فيها أو تداول ورقة بنكنوت يدل ظاهرها على أنها مزورة مع علمه بذلك.
2. كل من أدخل إلى البلاد الأردنية ورقة مالية مزورة أو مغيرة يدل ظاهرها على أنها ورقة بنكنوت وهو عالم بأنها مزورة أو مغيرة.
3. كل من حاز أية ورقة بنكنوت يدل ظاهرها بأنها مزورة أو مغيرة وهو عالم بأمرها يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاث سنوات.
مادة (241)
من قلد أو تسبب في تقليد ورقة يدل ظاهرها على أنها ورقة بنكنوت أو قسم من ورقة بنكنوت أو ورقة تماثل البنكنوت على أي وجه من الوجوه لدرجة تحمل الناس على الانخداع أو تداولها مع علمه بتقليدها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
مادة (242)
كل من ارتكب فعلا من الأفعال التالية بدون تفويض من السلطات المختصة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على خمس سنوات:
1. صنع أو استعمل أو باع أو عرض للبيع أو حاز عن علم منه ورقا يشبه الورق المخصص والمستعمل في صنع أي نوع من أوراق البنكنوت أو ورقا يمكن أن يظن بأنه من ذلك الورق الخاص، أو
2. صنع أو استعمل أو وجد في عهدته أو أحرز عن علم منه إطارا أو قالبا أو أداة تستعمل لصنع مثل ذلك الورق أو تستعمل في أن يدخل عليه أية كلمة أو رقم أو رسم أو علامة فارقة خاصة بذلك الورق وظاهرة في مادته، أو
3. تسبب في استعمال الأساليب الفنية أو الاحتيالية في إثبات مثل هذه الكلمات أو الرسوم أو العلامات الفارقة في مادة أية ورقة أو في إثبات أية كلمات أو رسوم أو علامات فارقة أخرى يقصد منها أن تكون مشابهة لها وان تسلك بدلا منها، أو
4. حفر أو نقش بأية صورة على أية لوحة أو مادة نصا يدل ظاهره على أنه نص ورقة بنكنوت أو قسم من ورقة البنكنوت، أو أي اسم أو كلمة أو رقم أو رسم أو حرف أو نقش يشبه أي توقيع من التواقيع الموجودة على ورقة البنكنوت، أو
5. استعمل أو وجد في عهدته أو أحرز عن علم منه مثل تلك اللوحة أو المادة أو الأداة أو الوسيلة لصنع أو طبع ورقة بنكنوت.
مادة (243)
كل من اصدر ورقة من أوراق البنكنوت من دون تفويض مشروعا أو كان شريكا في إصدارها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على خمس سنوات.
مادة (244)
تضبط الحكومة كل ورقة بنكنوت يثبت أنها مزورة أو مقلدة بدون دفع تعويض لحاملها وتقرر مصادرتها، ويجوز إتلافها والتصرف بها بالصورة التي يوعز بها وزير المالية بموافقة رئيس الوزراء، كما تتلف بالصورة نفسها الأداة أو المادة المعدة لصنع أو تقليد الورق المستعمل للبنكنوت.
(3) الجرائم المتصلة بالمسكوكات
مادة (245)
في هذا الفصل:
تشمل لفظة (المسكوكات) المسكوكات على اختلاف أنواعها وفئاتها المصنوعة من أي صنف من المعادن أو المعادن المخلوطة، والرائجة بصورة مشروعة في المملكة أو في أية بلاد أخرى.
وتشمل لفظة (معدن) أي مزيج أو خليط من المعادن.
ويراد بعبارة (المسكوكات الزائفة) المسكوكات غير الأصلية التي تحاكي المسكوكات الأصلية أو التي يلوح أنه قصد منها أن تحاكيها أو أن يتداولها الناس باعتبارها مسكوكات أصلية، وتشمل هذه العبارة المسكوكات الأصلية التي عولجت بالطلي أو بتغيير الشكل حتى أصبحت تحاكي مسكوكات اكبر منها قيمة أو التي يلوح أنها عولجت على تلك الصورة بقصد أن تصبح محاكية لمسكوكات اكبر منها قيمة أو أن يخالها الناس كذلك، وتشمل أيضا المسكوكات الأصلية التي قرضت أو سحلت أو أنقص حجمها أو وزنها على أي وجه آخر أو عولجت بالطلي أو بتغيير الشكل بصورة تؤدي إلى إخفاء آثار القرض أو السحل أو الإنقاص وتشمل أيضا المسكوكات الآنفة الذكر سواء أكانت في حالة صالحة للتداول أم لم تكن وسواء أكانت عملية طلائها أو تغييرها تامة أم لم تكن كذلك.
وتشمل عبارة (الطلي بالذهب أو الفضة) بالنسبة للمسكوكات طليها بطلاء يعطيها مظهر الذهب أو الفضة مهما كانت الوسيلة المستعملة في ذلك.
مادة (246)
كل من صنع مسكوكات ذهبية أو فضية زائفة، أو شرع في صنعها يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات.
مادة (247)
يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات كل من:
1. طلى بالذهب أو الفضة أية قطعة معدنية ذات حجم أو شكل يناسب لصنع المسكوكات منها بقصد سك مسكوكات ذهبية أو فضية زائفة من تلك القطعة، أو
2. وضع أية قطعة معدنية في حجم أو شكل يناسب لتسهيل سكها كسكة ذهبية أو فضية زائفة بقصد صنع تلك السكة الذهبية أو الفضية الزائفة منها، أو
3. ادخل إلى المملكة مسكوكات ذهبية أو فضية زائفة مع علمه بأنها زائفة، أو
4. صنع أو صلح لوحا أو قالبا مخصصا للاستعمال في صنع نقش يحاكي النقش الموجود على وجهي سكة ذهبية أو فضية أو على أحد وجهيها أو على أي جزء من أحد وجهيها، أو
5. صنع أو صلح عدة أو أداه أو آلة معينة أو مخصصة للاستعمال في رسم دائرة أية سكة بعلامات أو نقوش تشبه في ظاهرها العلامات والنقوش المرسومة على دائرة أية سكة ذهبية أو فضية، أو
6. صنع أو صلح عدة أو أداة أو آلة تستعمل لقطع أقراص مدورة من الذهب أو الفضة أو من أي معدن آخر لكبسها.
مادة (248)
1. كل من سحل أو قرض أية سكة ذهبية أو فضية بصورة تنقص من وزنها بقصد أن تظل بعد سحلها أو قرضها قابلة للصرف كسكة ذهبية أو فضية يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات.
2. كل من أحرز أو تصرف بوجه غير مشروع بقراضة أو سحالة ذهب أو فضة أو بسبائك ذهبية أو فضية أو بتراب الذهب أو الفضة أو محلولهما أو بأي شكل من الذهب أو الفضة استحصل عليه بواسطة سحل مسكوكات ذهبية أو فضية أو قرضها بصورة أنقصت من وزنها مع علمه بحقيقة أمر تلك الأشياء يعاقب بالحبس حتى ثلاث سنوات.
مادة (249)
كل من تداول سكة ذهبية أو فضية زائفة مع علمه بأنها زائفة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
مادة (250)
كل من:
1. تداول سكة ذهبية أو فضية زائفة وهو يعلم أنها كذلك وكان يحرز عند تداولها مسكوكات أخرى ذهبية أو فضية زائفة، أو
2. تداول سكة ذهبية أو فضية زائفة وهو يعلم أنها زائفة ثم عاد فتداول سكة أخرى ذهبية أو فضية زائفة مع علمه بأنها زائفة، إما في اليوم ذاته أو خلال الأيام العشرة التالية، أو
3. أحرز ثلاث قطع أو اكثر من المسكوكات الذهبية أو الفضية الزائفة مع علمه بأنها زائفة وبنية تداول أية قطعة منها
يعاقب بالحبس حتى ثلاث سنوات.
مادة (251)
كل من ارتكب إحدى الجرائم المبينة في المادتين السابقتين الأخيرتين وكان قد أدين فيما مضى بارتكاب أي جرم من تلك الجرائم يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على خمس سنوات.
مادة (252)
كل من:
1. صنع أية سكة معدنية غير الذهبية والفضية، زائفة، أو
2. صنع أو صلح عدة أو آلة أو أداة مهيأة أو مخصصة لأن تستعمل في صنع أية سكة معدنية غير الذهبية أو الفضية الزائفة، أو أحرزها أو تصرف فيها بدون تفويض أو عذر مشروع وهو عالم بحقيقة أمرها، أو
3. اشترى أو باع أو قبض أو دفع أو تصرف بأية سكة معدنية زائفة بأقل من القيمة المعينة عليها أو بأقل من القيمة التي يلوح أنها قصدت أن تكون لها أو عرض نفسه للقيام بأي فعل من هذه الأفعال.
يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على سبع سنوات.
مادة (253)
كل من:
1. تداول سكة معدنية غير الذهبية والفضية زائفة مع علمه بأنها زائفة، أو
2. أحرز ثلاث قطع أو اكثر من المسكوكات المعدنية المذكورة الزائفة بقصد تداول أي منها مع علمه بأنها زائفة.
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة.
مادة (254)
يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين دينارا كل من:
1. قبض عن نية حسنة أية مسكوكات زائفة أو مقلدة أو ورقة بنكنوت زائفة ومقلدة وصرفها بعد أن تحقق عيبها.
2. تعامل وهو عالم بالأمر بأية مسكوكات أو أوراق نقد بطل التعامل بها.
مادة (255)
كل من رفض قبول أية سكة أو ورقة نقد من المسكوكات أو أوراق النقد التي تعتبر نقدا قانونيا في المملكة حسب قيمتها الاسمية، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير.
(4) تزوير الطوابع
مادة (256)
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تتجاوز عشر سنوات كل من:
1. قلد أو زور أية دمغة أو طوابع الواردات أو طوابع البريد المختصة بالدولة أو أية طوابع أقرت الدولة استعمالها.
2. صنع أو أحرز عن علم منه قالبا أو أداة يمكن استعمالها لطبع الدمغة أو الطوابع.
مادة (257)
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تتجاوز عشر سنوات كل من:
1. صنع أو صلح قالبا أو لوحة أو آلة يمكن استعمالها في إخراج رسم يحاكي الرسم الذي يخرجه أي قالب أو لوحة أو آلة تستعمل في صنع أية دمغة أو طابع من المملكة أو في أية بلاد أجنبية، أو صنع أو صلح قالبا أو لوحة أو آلة يمكن استعمالها في طبع أية كلمات أو خطوط أو حروف أو علامات تشبه الكلمات أو الحروف أو الخطوط أو العلامات المستعملة في أي ورق أعدته السلطات ذات الشأن لمثل الغايات السالفة الذكر، أو
2. أحرز أو تصرف بأية ورقة أو مادة أخرى مطبوع عليها رسم أي قالب أو لوحة أو آلة أو أية ورقة مرسوم عليها مثل هذه الكلمات أو الأرقام أو الحروف أو العلامات أو الخطوط المشار إليها فيما تقدم وهو عالم بذلك.
مادة (258)
1. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا أو بكلتا العقوبتين من استعمل وهو عالم بالأمر أحد الطوابع المقلدة أو المزورة.
2. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا أو بكلتا العقوبتين من استعمل وهو عالم بالأمر طابعا مستعملا.
أحكام شاملة
مادة (259)
1. يعفى من العقوبة من اشترك بإحدى الجنايات المنصوص عليها في المواد (236 -257) واخبر الحكومة بها قبل إتمامها.
2. أما المشتكى عليه الذي يتيح القبض – ولو بعد بدء الملاحقات – على سائر المجرمين فتخفض عقوبته على نحو ما نصت عليه المادة (97) من هذا القانون.
الفصل الثاني: في التزوير
مادة (260)
التزوير، هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي.
مادة (261)
يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من استعمل المزور وهو عالم بأمره إلا إذا نص القانون على عقوبة خاصة.
(1) في التزوير الجنائي
مادة (262)
1. يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل الموظف الذي يرتكب تزويرا ماديا في أثناء قيامه بالوظيفة إما بإساءة استعمال إمضاء أو ختم أو بصمة إصبع أو إجمالا بتوقيعه إمضاء مزورا، وإما بصنع صك أو مخطوط وإما بما يرتكبه من حذف أو إضافة تغيير في مضمون صك أو مخطوط.
2. لا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كان السند المزور من السندات التي يعمل بها إلى أن يدعى تزويرها.
3. تطبق أحكام هذه المادة في حال إتلاف السند إتلافا كليا أو جزئيا.
مادة (263)
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة:
1. الموظف الذي ينظم سندا من اختصاصه فيحدث تشويشا في موضوعه أو ظروفه إما بإساءته استعمال إمضاء على بياض أؤتمن عليه، أو بتدوينه عقودا أو أقوالا غير التي صدرت عن المتعاقدين أو التي أملوها.أو بإثباته وقائع كاذبة على أنها صحيحة أو وقائع غير معترف بها على أنها معترف بها أو بتحريفه أية واقعة أخرى بإغفاله أمرا أو إيراده على وجه غير صحيح.
2. الموظف الذي يكون في عهدته الفعلية سجل أو ضبط محفوظ بتفويض قانوني ويسمح عن علم منه بإدخال قيد فيه يتعلق بمسألة جوهرية مع علمه بعدم صحة ذلك القيد.
مادة (264)
ينزل منزلة الموظفين العامين لتطبيق المواد السابقة كل من فوض إليه المصادقة على صحة سند أو إمضاء أو ختم.
مادة (265)
يعاقب سائر الأشخاص الذين يرتكبون تزويرا في الأوراق الرسمية بإحدى الوسائل المذكورة في المواد السابقة بالأشغال الشاقة المؤقتة أو الاعتقال في الحالات التي لا ينص فيها القانون على خلاف ذلك.
(2) المصدقات الكاذبة
مادة (266)
1. من اقدم حال ممارسته وظيفة عامة أو خدمة عامة أو مهنة طبية أو صحية أو أية جهة أخرى على إعطاء مصدقة كاذبة معدة لكي تقدم الى السلطات العامة أو من شأنها أن تجر لنفسه أو إلى غيره منفعة غير مشروعة أو تلحق الضرر بمصالح أحد الناس، ومن اختلق بانتحاله اسم أحد الأشخاص المذكورين آنفا أو زور تلك المصدقة أو استعملها، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة.
2. وإذا كانت المصدقة الكاذبة قد أعدت لكي تبرز أمام القضاء أو لتبرر الإعفاء من خدمة عامة، فلا ينقص الحبس عن ثلاثة اشهر.
3. وإذا ارتكب هذه الجريمة أحد الناس خلاف من ذكر فيما سبق فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر.
مادة (267)
ان أوراق التبليغ التي يحررها المحضرون وسائر موظفي الدولة والإدارات العامة، وكذلك المحاضر والتقارير التي يحررها رجال الضابطة العدلية تعتبر أنها مصدقة لتطبيق القانون الجزائي.
مادة (268)
يعاقب بالحبس من شهر حتى ستة اشهر كل من:
1. استعمل شهادة حسن أخلاق صادرة لغيره بقصد الحصول على عمل.
2. صدرت له شهادة حسن أخلاق وأعطاها أو باعها أو أعارها لشخص آخر كي يستعملها بقصد الحصول على عمل.
(3) انتحال الهوية
مادة (269)
من تقدم إلى سلطة عامة بهوية كاذبة قصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره أو بغية الإضرار بحقوق أحد الناس، عوقب بالحبس من شهر إلى سنة.
مادة (270)
تفرض العقوبة نفسها على كل شخص يعرف عن علم منه في الأحوال المذكورة آنفا هوية أحد الناس الكاذبة أمام السلطات العامة.
(4) التزوير في الأوراق الخاصة
مادة (271)
من ارتكب التزوير في أوراق خاصة بإحدى الوسائل المحددة في المادتين (262 و263) يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
مادة (272)
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها خمسون دينارا كل من:
1. محا تسطير شك أو أضاف إليه أو غير فيه، أو
2. تداول شكا مسطرا وهو عالم بأن التسطير الذي عليه قد محي أو أضيف إليه أو غيّر فيه.
الباب السادس: في الجرائم التي تمس الدين والأسرة
الفصل الأول
في الجرائم التي تمس الدين والتعدي على حرمة الأموات
مادة (273)
من ثبتت جرأته على إطالة اللسان علنا على أرباب الشرائع من الأنبياء يحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
مادة (274)
من ينقض الصيام في رمضان علنا يعاقب بالحبس حتى شهر واحد أو بالغرامة حتى خمسة عشر دينارا.
مادة (275)
كل من خرب أو أتلف أو دنس مكان عبادة أو شعارا أو أي شئ تقدسه جماعة من الناس قاصدا بذلك إهانة دين أية جماعة من الناس أو فعل ذلك مع علمه بأن تلك الجماعة ستحمل فعله هذا على محمل الإهانة لدينها يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين أو بغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين دينارا.
مادة (276)
كل من أزعج قصدا جمعا من الناس اجتمعوا ضمن حدود القانون لإقامة الشعائر الدينية أو تعرض لها بالهزء عند إقامتها أو أحدث تشويشا أثناء ذلك أو تعدى على أي شخص يقوم ضمن حدود القانون بالشعائر الدينية في ذلك الاجتماع أو على أي شخص آخر موجود في ذلك الاجتماع دون أن يكون له مبرر أو عذر مشروع يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر أو بغرامة حتى عشرين دينارا.
مادة (277)
كل من اعتدى على مكان يستعمل لدفن الموتى أو على مكان مخصص لإقامة مراسيم الجنازة للموتى أو لحفظ رفات الموتى أو أنصاب الموتى أو دنسه أو هدمه أو انتهك حرمة ميت أو سبب إزعاجا لأشخاص مجتمعين بقصد إقامة مراسم الجنازة قاصدا بذلك جرح عواطف أي شخص أو إهانة دينه أو كان يعلم بأن فعله هذا يحتمل أن يجرح عواطف أي شخص أو أن يؤدي إلى أية إهانة دينية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا.
مادة (278)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا كل من:
1. نشر شيئا مطبوعا أو مخطوطا أو صورة أو رسما أو رمزا من شأنه أن يؤدي إلى إهانة الشعور الديني لأشخاص آخرين أو إلى إهانة معتقدهم الديني، أو
2. تفوه في مكان عام وعلى مسمع من شخص آخر بكلمة أو بصوت من شأنه أن يؤدي إلى إهانة الشعور أو المعتقد الديني لذلك الشخص الآخر.
الفصل الثاني: في الجرائم التي تمس الأسرة
(1) الجرائم المتعلقة بالزواج
مادة (279)
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة اشهر كل من:
1. أجرى مراسيم زواج أو كان طرفا في إجراء تلك المراسيم بصورة لا تتفق مع قانون حقوق العائلة أو أي قانون آخر أو شريعة أخرى ينطبق على الزوج والزوجة مع علمه بذلك، أو
2. زوّج فتاة أو أجرى مراسيم الزواج لفتاة لم تتم الخامسة عشرة من عمرها أو ساعد في إجراء مراسيم زواجها بأية صفة كانت، أو
3. زوج فتاة أو أجرى مراسيم الزواج لفتاة لم تتم الثامنة عشرة من عمرها أو ساعد في إجراء مراسيم زواجها بأية صفة كانت دون أن يتحقق مقدما بان ولي أمرها قد وافق على ذلك الزواج.
مادة (280)
1. كل شخص ذكرا كان أو أنثى، تزوج في أثناء وجود زوجه على قيد الحياة سواء أكان الزواج التالي باطلا أو يمكن فسخه أو لم يمكن، يعاقب بالحبس من ستة اشهر إلى ثلاث سنوات إلا إذا ثبت:
أ. أن الزواج السابق قد أعلنت فسخه محكمة ذات اختصاص أو سلطة دينية ذات اختصاص، أو
ب. أن الشريعة المتعلقة بالزواج التي تسري على الزوج – في تاريخ الزواج السابق أو تاريخ الزواج التالي – تتيح له الزواج بأكثر من زوجة واحدة.
2. يعاقب بنفس العقوبة من أجرى مراسيم الزواج المذكورة في الفقرة السابقة مع علمه بذلك.
مادة (281)
من طلق زوجة ولم يراجع القاضي أو من ينيبه عنه خلال خمسة عشر يوما بطلب تسجيل هذا الطلاق، كما يقضي بذلك قانون حقوق العائلة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد أو بغرامة لا تزيد على خمسة عشر دينارا.
(2) الجنح المخلة بآداب الأسرة
مادة (282)
1. تعاقب المرأة الزانية برضاها وشريكها بالحبس من ستة اشهر إلى سنتين.
2. الأدلة التي تقبل وتكون حجة لإثبات هذه الجريمة هي القبض عليهما حين تلبسهما بالفعل أو الاعتراف القضائي أو وجود رسائل أو وثائق أخرى مكتوبة.
مادة (283)
1. يعاقب الزوج بالحبس من سنة إلى سنتين إذا اتخذ له خليلة جهارا في أي مكان كان.
2. تنزل العقوبة نفسها بالمرأة الشريك.
مادة (284)
1. لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى الزوج ما دامت الزوجية قائمة بينهما وحتى نهاية أربعة اشهر من وقوع الطلاق أو شكوى وليها إذا لم يكن لها زوج ولا يجوز ملاحقة الزوج بفعل الزنا المنصوص عليه في المادة السابقة إلا بناء على شكوى زوجته وتسقط الدعوى والعقوبة بالإسقاط.
2. لا يلاحق إلا الزاني والزانية معا.
3. لا تقبل الشكوى بعد مرور ثلاثة اشهر اعتبارا من اليوم الذي يصل فيه خبر الجريمة إلى الزوج أو الولي.
4. إذا رد الزوج زوجته أو توفي الزوج أو الولي الشاكي أو الزانية أو شريكها في الزنا تسقط الشكوى.
مادة (285)
أ. السفاح بين الأصول والفروع سواء كانوا شرعيين أو غير شرعيين وبين الأشقاء والشقيقات والاخوة والأخوات لأب أو لأم أو من هم في منزلتهم من الأصهار والمحارم، يعاقب مرتكبه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات.
ب. السفاح بين شخص وشخص آخر خاضع لسلطته الشرعية أو القانونية أو الفعلية يعاقب مرتكبه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
مادة (286)
يلاحق السفاح الموصوف في المادة السابقة بناء على شكوى قريب أو صهر أحد الجرمين حتى الدرجة الرابعة.
(3) الجرائم المتعلقة بالأطفال والعجز
مادة (287)
1. من خطف أو خبأ ولدا دون السابعة من عمره أو بدل ولدا بآخر أو نسب إلى امرأة طفلا لم تلده، عوقب بالحبس من ثلاث اشهر إلى ثلاث سنوات.
2. ولا تنقص العقوبة عن ستة اشهر إذا كان الغرض من الجريمة أو كانت نتيجتها إزالة أو تحريف البينة المتعلقة بأحوال الطفل الشخصية أو تدوين أحوال شخصية صورية في السجلات الرسمية.
مادة (288)
من أودع ولدا مأوى اللقطاء وكتم هويته حال كونه مقيدا في سجلات النفوس ولدا غير شرعي معترف به أو ولدا شرعيا عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين.
مادة (289)
كل من ترك ولدا دون السنتين من عمره دون سبب مشروع أو معقول تؤدي إلى تعريض حياته للخطر، أو على وجه يحتمل أن يسبب ضررا مستديما لصحته يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
مادة (290)
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة كل من:
1. كان والدا أو وليا أو وصيا لولد صغير لا يستطيع إعالة نفسه أو كان معهودا إليه شرعا أمر المحافظة عليه أو العناية به، ورفض أو أهمل تزويده بالطعام والكساء والفراش والضروريات الأخرى مع استطاعته القيام بذلك، مسببا بعمله هذا الإضرار بصحته.
2. كان والدا أو وليا أو وصيا لولد لم يتم الثانية عشرة من عمره، أو كان معهودا إليه شرعا المحافظة عليه والعناية به وتخلى عنه قصدا أو بدون سبب مشروع أو معقول – مع انه قادر على إعالته – وتركه دون وسيلة لإعالته.
(4) التعدي على حراسة القاصر
مادة (291)
1. من خطف أو ابعد قاصرا لم يكمل الخامسة عشرة من عمره ولو برضاه بقصد نزعه من سلطة من له عليه الولاية أو الحراسة، عوقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسة وعشرين دينارا.
2. وإذا لم يكن القاصر قد أتم الثانية عشرة من عمره أو خطف أو ابعد بالحيلة أو القوة كانت العقوبة من ثلاثة اشهر إلى ثلاث سنوات.
الباب السابع: في الجرائم المخلة بالآداب والأخلاق العامة
الفصل الأول: في الاعتداء على العرض
(1) الاغتصاب
مادة (292)
1. من واقع أنثى (غير زوجه) بغير رضاها سواء بالإكراه أو التهديد أو بالحيلة أو بالخداع عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشرة سنوات.
2. كل شخص اقدم على اغتصاب فتاة لم تتم الخامسة عشرة من عمرها يعاقب بالإعدام.
مادة (293)
من واقع أنثى (غير زوجه) لا تستطيع المقاومة بسبب ضعف أو عجز جسدي أو نفسي أو عقلي يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشرة سنوات.
مادة (294)
من واقع أنثى (غير زوجه) أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
مادة (295)
1. من واقع أنثى أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها وكان الجاني أحد أصولها سواء كان شرعيا أو غير شرعي أو واقعها أحد محارمها أو من كان موكلا بتربيتها أو رعايتها أو له سلطة شرعية أو قانونية عليها عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات.
2. ويقضى بالعقوبة نفسها إذا كان الفاعل رجل دين أو مدير مكتب استخدام أو عاملا فيه فارتكب الفعل مسيئا استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من هذه السلطة.
(2) هتك العرض
مادة (296)
1. كل من هتك بالعنف أو التهديد عرض إنسان عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن أربع سنوات.
2. ويكون الحد الأدنى للعقوبة سبع سنوات إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
مادة (297)
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من هتك عرض إنسان لا يستطيع المقاومة بسبب عجز جسدي أو نقص نفسي أو بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع أو حمله على ارتكابه.
مادة (298)
1. كل من هتك بغير عنف أو تهديد عرض ولد – ذكرا أو أنثى- لم يتم الخامسة عشرة من عمره أو حمله على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
2. ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذا كان الولد – ذكرا كان أو أنثى – لم يتم الثانية عشرة من عمره.
مادة (299)
كل شخص من الموصوفين في المادة (295) يهتك عرض شخص – ذكر كان أم أنثى – أتم الخامسة عشرة ولما يتم الثامنة عشرة من عمره أو يحمله على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
أحكام شاملة
مادة (300)
تشدد عقوبة الجنايات المنصوص عليها في المواد (292، 293، 294، 296، 298) بحيث يضاف إليها من ثلثها إلى نصفها إذا كان المتهم أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة (295).
مادة (301)
1. تشدد عقوبة الجنايات المنصوص عليها في النبذتين السابقتين من الفصل الأول هذا، بحيث يضاف إليها من ثلثها إلى نصفها:
أ. إذا اقترفها شخصان أو اكثر في التغلب على مقاومة المعتدى عليه أو تعاقبوا على إجراء الفحش به.
ب. إذا أصيب المعتدى عليه بمرض زهري أو كانت المعتدى عليها بكرا فأزيلت بكارتها.
2. إذا أدت إحدى الجنايات السابق ذكرها إلى موت المعتدى عليه ولم يكن الفاعل قد أراد هذه النتيجة، فلا تنقص العقوبة عن عشرة سنوات أشغالا شاقة.
(3) الخطف
مادة (302)
كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا – ذكرا كان أو أنثى – وهرب به إلى أحد الجهات، عوقب على الوجه الآتي:
1. بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات إذا كان المخطوف على الصورة المذكورة ذكرا لم يكن قد أتم الخامسة عشرة من عمره.
2. بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا كانت المخطوفة على الصورة المذكورة أنثى.
3. بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات إذا كانت المخطوفة ذات بعل سواء أكانت أتمت الخامسة عشرة من عمرها أم لم تتم.
4. بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن عشر سنوات إذا كان المخطوف ذكرا كان أو أنثى، قد اعتدي عليها بالاغتصاب أو هتك العرض.
5. بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن عشر سنوات إذا كانت المخطوفة ذات بعل لم تكن قد أتمت الخامسة عشرة من عمرها واعتدي عليها بالمواقعة.
6. بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن سبع سنوات إذا كانت المخطوفة ذات بعل تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها واعتدى عليها بالمواقعة.
مادة (303)
يعاقب الخاطف بالحبس من شهر إلى سنة، إذا ارجع من تلقاء نفسه المخطوف في خلال ثمان وأربعين ساعة إلى مكان أمين وأعاد إليه حريته دون أن يقع عليه أي اعتداء ماس بالشرف والعرض أو جريمة أخرى تؤلف جناية أو جنحة.
(4) الإغواء والتهتك
وخرق حرمة الأماكن الخاصة بالنساء
مادة (304)
1. كل من خدع بكرا تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب – إذا كان فعله لا يستوجب عقوبة أشد – بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة ويلزم بضمان بكارتها.
2. الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم في الخداع بوعد الزواج هي اعتراف المتهم لدى قاضي التحقيق أو في المحكمة أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة.
3. كل من حرض امرأة سواء أكان لها زوج أم لم يكن على ترك بيتها لتلحق برجل غريب عنها أو أفسدها عن زوجها لإخلال الرابطة الزوجية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
مادة (305)
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، كل من داعب بصورة منافية للحياء:
1. شخصا لم يتم الخامسة عشرة من عمره ذكرا كان أو أنثى، أو
2. امرأة أو فتاة لها من العمر خمس عشرة سنة أو أكثر دون رضاهما.
مادة (306)
من عرض على صبي دون الخامسة عشرة من عمره أو على أنثى عملا منافيا للحياء أو وجه إليهما كلاماً منافياً للحياء عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين دينارا.
مادة (307)
كل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكان خاص بالنساء أو محظورا دخوله وقت الفعل لغير النساء، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.
أحكام شاملة
مادة (308)
1. إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة وإذا كان صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض على المحكوم عليه.
2. تستعيد النيابة العامة حقها في ملاحقة الدعوى العمومية وفي تنفيذ العقوبة قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة وانقضاء خمس سنوات على الجناية إذا انتهى الزواج بطلاق المرأة دون سبب مشروع.
الفصل الثاني: في الحض على الفجور والتعرض للأخلاق والآداب العامة
(1) الحض على الفجور
مادة (309)
يراد ببيت البغاء في هذا الفصل : كل دار أو غرفة أو مجموعة من الغرف في أي دار تقيم فيها أو تتردد إليها امرأتان أو أكثر لأجل مزاولة البغاء.
مادة (310)
يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين دينارا كل من قاد أو حاول قيادة:
1. أنثى دون العشرين من العمر ليواقعها شخص مواقعة غير مشروعة في المملكة أو في الخارج، وكانت تلك الأنثى ليست بغيا أو معروفة بفساد الأخلاق، أو
2. أنثى لتصبح بغيا في المملكة أو في الخارج، أو
3. أنثى لمغادرة المملكة بقصد أن تقيم في بيت بغاء أو أن تتردد إليه، أو
4. أنثى لتغادر مكان إقامتها العادي في المملكة ولم يكن ذلك المكان بيت بغاء، بقصد أن تقيم في بيت بغاء في المملكة أو في الخارج أو أن تتردد إليه لأجل مزاولة البغاء، أو
5. شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره لارتكاب فعل اللواط به.
مادة (311)
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من:
1. قاد أو حاول قيادة أنثى بالتهديد أو التخويف لارتكاب المواقعة غير المشروعة في المملكة أو في الخارج.
2. قاد أنثى ليست بغيا أو معروفة بفساد الأخلاق بواسطة إدعاء كاذب أو بإحدى وسائل الخداع ليواقعها شخص آخر مواقعة غير مشروعة.
3. ناول أنثى أو أعطاها أو تسبب في تناولها عقارا أو مادة أو أشياء أخرى قاصدا بذلك تخديرها أو التغلب عليها كي يمكن بذلك أي شخص من مواقعتها مواقعة غير مشروعة.
مادة (312)
يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر أو بغرامة حتى مائة دينار أو بكلتا العقوبتين كل من:
1. أعد بيتا للبغاء أو تولى إدارته أو اشتغل أو ساعد في إدارته، أو
2. كان مستأجرا منزلا أو متوليا شؤونه وسمح باستعمال ذلك المنزل أو باستعمال أي قسم منه كبيت للبغاء وهو عالم بذلك.
3. كان مالكا منزلا أو وكيلا لمالكه وأجر ذلك المنزل، أو أي قسم منه مع علمه بأنه سيستعمل كبيت للبغاء أو اشترك عن قصد في استعماله المستمر كبيت للبغاء.
مادة (313)
1. إذا أدين مستأجر منزل لتهيئته بيتا للبغاء في ذلك المنزل أو في أي قسم منه أو لتوليه إدارته أو لاشتغاله أو مساعدته أو لسماحه عن علم منه باستعمال المنزل أو أي قسم منه كبيت للبغاء، يجوز للمحكمة أن تصدر قرارا بفسخ عقد الإجارة وتخلية المأجور وتسليمه للمالك.
2. وإذا أدين مالك منزل بتهمة من التهم المذكورة في الفقرة السابقة فللمحكمة أن تأمر بإقفال ذلك المنزل وفقا للمادة (35) من هذا القانون.
مادة (314)
كل من كان معهودا إليه العناية بولد يتراوح عمره بين الست سنوات والست عشرة سنة، وسمح له بالإقامة في بيت بغاء أو بالتردد عليه، يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر أو بغرامة حتى عشرين دينارا.
مادة (315)
1. كل شخص ذكر يكون معوله في معيشته كلها أو بعضها على ما تكسبه أي أنثى من البغاء، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
2. إذا ثبت على شخص ذكر أنه يساكن بغيا أو أنه اعتاد معاشرتها أو أنه يسيطر أو يؤثر على حركاتها بصورة يظهر معها أنه يساعدها أو يرغمها على مزاولة البغاء مع شخص آخر أو على مزاولته بوجه عام، يعتبر أنه يعول في معيشته على كسب البغي وهو عالم بذلك، إلا أن يثبت خلاف ذلك.
مادة (316)
كل امرأة يثبت عليها أنها ابتغاء للكسب تؤثر على حركات بغي بصورة يظهر معها بأنها تساعد تلك المرأة أو ترغمها على مزاولة البغاء مع شخص آخر أو على مزاولة البغاء بوجه عام، تعاقب بالحبس حتى سنة أو بغرامة حتى خمسين دينارا.
مادة (317)
يعاقب بالحبس مدة شهرين إلى سنتين كل من استبقى امرأة بغير رضاها:
1. في أي مكان ليواقعها رجل مواقعة غير مشروعة سواء أكان هذا الرجل شخصا معينا أو غير معين، أو
2. في بيت البغاء.
مادة (318)
إذا وجدت امرأة في منزل ليواقعها شخص مواقعة غير مشروعة أو وجدت في بيت للبغاء، يعتبر الشخص أنه استبقاها في ذلك المنزل أو بيت البغاء إذا امتنع عن إعطائها إي شيء من ألبستها أو مالها قاصدا بذلك إرغامها أو حملها على البقاء في ذلك المنزل أو بيت البغاء.
(2) التعرض للآداب والأخلاق العامة
مادة (319)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا كل من:
1. باع أو أحرز بقصد البيع أو التوزيع أية مادة بذيئة مطبوعة أو مخطوطة أو أية صورة شمسية أو رسم أو نموذج أو أي شيء آخر يؤدي إلى إفساد الأخلاق، أو طبع أو أعاد طبع مثل هذه الأشياء والمواد بأية طريقة أخرى بقصد بيعها أو توزيعها.
2. عرض في محل عام أي تصوير أو صورة شمسية أو رسم أو نموذج بذيء أو أي شيء آخر قد يؤدي إلى إفساد الأخلاق، أو وزع مثل هذه الأشياء لعرضها في محل عام، أو
3. أدار أو اشترك في إدارة محل يتعاطى بيع أو نشر أو عرض أشياء بذيئة مطبوعة كانت أو مخطوطة أو صورة شمسية أو رسوم أو نماذج أو أية أشياء أخرى قد تؤدي إلى إفساد الأخلاق، أو
4. أعلن أو أذاع بأية وسيلة من الوسائل أن شخصا يتعاطى بيع هذه المواد والأشياء البذيئة أو طبعها أو إعادة طبعها أو عرضها أو توزيعها.
مادة (320)
كل من فعل فعلا منافيا للحياء أو أبدى إشارة منافية للحياء في مكان عام أو في مجتمع عام أو بصورة يمكن معها لمن كان في مكان عام أن يراه، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا.
الفصل الثالث: في الاجهاض
مادة (321)
كل امرأة أجهضت نفسها بما استعملته من الوسائل أو رضيت بأن يستعمل لها غيرها هذه الوسائل، تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
مادة (322)
1. من أقدم بأية وسيلة كانت على إجهاض امرأة برضاها، عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
2. وإذا أفضى الإجهاض أو الوسائل التي استعملت في سبيله إلى موت المرأة، عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
مادة (323)
1. من تسبب عن قصد بإجهاض امرأة دون رضاها، عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على عشر سنوات.
2. ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا أفضى الإجهاض أو الوسائل المستعملة إلى موت المرأة.
مادة (324)
تستفيد من عذر مخفف، المرأة التي تجهض نفسها محافظة على شرفها ويستفيد كذلك من العذر نفسه من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (322 و 323) للمحافظة على شرف إحدى فروعه أو قريباته حتى الدرجة الثالثة.
مادة (325)
إذا كان مرتكب الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل طبيبا أو جراحا أو صيدليا أو قابلة، يزاد على العقوبة المعينة مقدار ثلثها.
الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الإنسان
الفصل الأول: القتل قصداً والقتل مع سبق الإصرار
مادة (326)
من قتل إنسانا قصدا عوقب بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة.
مادة (327)
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة على القتل قصدا إذا ارتكب:
1. تمهيدا لجنحة أو تسهيلا أو تنفيذا لها أو تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجنحة أو فاعليها أو المتدخلين فيها، أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.
2. على موظف في أثناء ممارسته وظيفته أو من اجل ما أجراه بحكم الوظيفة.
3. على اكثر من شخص.
4. مع تعذيب المقتول بشراسة قبل قتله.
مادة (328)
يعاقب بالإعدام على القتل قصداً:
1. إذا ارتكب مع سبق الإصرار، ويقال له (القتل العمد).
2. إذا ارتكب تمهيدا لجناية أو تسهيلا أو تنفيذا لها، أو تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.
3. إذا ارتكبه المجرم على أحد أصوله.
مادة (329)
الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصرّ منها إيذاء شخص معين أو شخص غير معين وجده أو صادفه ولو كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.
مادة (330)
من ضرب أو جرح أحدا بأداة ليس من شأنها أن تفضي إلى الموت أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا قط، ولكن المعتدى عليه توفي متأثرا مما وقع عليه، عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات.
مادة (331)
إذا تسببت امرأة بفعل أو ترك مقصود في قتل وليدها الذي لم يتجاوز السنة من عمره على صورة تستلزم الحكم عليها بالإعدام، ولكن المحكمة اقتنعت بأنها حينما تسببت في الوفاة لم تكن قد استعادت وعيها تماما من تأثير ولادة الولد أو بسبب الرضاعة الناجم عن ولادته، تبدل عقوبة الإعدام بالاعتقال مدة لا تنقص عن خمس سنوات.
مادة (332)
تعاقب بالاعتقال مدة لا تنقص عن خمس سنوات، الوالدة التي تسببت – اتقاء العار – بفعل أو ترك مقصود في موت وليدها من السفاح عقب ولادته.
(2) إيذاء الأشخاص
مادة (333)
كل من أقدم قصدا على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه بأي فعل مؤثر من وسائل العنف والاعتداء نجم عنه مرض أو تعطيل عن العمل مدة تزيد على عشرين يوما، عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى ثلاث سنوات.
مادة (334)
1. إذا لم ينجم عن الأفعال المبينة في المادة السابقة أي مرض أو تعطيل عن العمل أو نجم عنها مرض أو تعطيل ولكن مدته لم تزد على العشرين يوما عوقب الفاعل بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين دينارا أو بكلتا هاتين العقوبتين.
2. إذا لم ينجم عن الأفعال المبينة في المادة السابقة مرض أو تعطيل عن العمل تزيد مدته على عشرة أيام، فلا يجوز تعقب الدعوى بدون شكوى المتضرر كتابة أو شفهيا وفي هذه الحالة يحق للشاكي أن يتنازل عن شكواه إلى أن يكتسب الحكم الدرجة القطعية، وعندئذ تسقط دعوى الحق العام.
مادة (335)
إذا أدى الفعل إلى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو إلى تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل، أو تسبب في إحداث تشويه جسيم أو أية عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة، عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات.
مادة (336)
من تسبب بإحدى وسائل العنف أو الاعتداء المذكورة في المادة (333) بإجهاض حامل وهو على علم بحملها، عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات.
مادة (337)
تشدد العقوبات المنصوص عليها في المواد (333، 334، 335) بحيث يزيد عليها من ثلثها إلى نصفها إذا اقترف الفعل بإحدى الحالات المبينة في المادتين (327، 328).
مادة (338)
إذا اشترك عدة أشخاص في مشاجرة نجم عنها قتل أو تعطيل عضو أو جرح أو إيذاء أحد الناس وتعذر معرفة الفاعل بالذات، عوقب كل من اشترك منهم في الأفعال الإجرائية التي نجم عنها الموت أو تعطيل العضو أو الجرح أو الإيذاء بالعقوبة المقررة قانونا للجريمة المقترفة بعد تخفيضها حتى نصفها.
وإذا كانت الجريمة المقترفة تستوجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة عوقب كل من اشترك في الأفعال الإجرائية المؤدية إليها بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تنقص عن عشر سنوات.
مادة (339)
أ. من حمل إنسانا على الانتحار أو ساعده بطريقة من الطرق المذكورة في المادة (80) عوقب بالاعتقال المؤقت.
ب. وإذا بقي الانتحار في حالة الشروع عوقب ذلك الشخص بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنتين وتكون العقوبة حتى ثلاث سنوات إذا نجم إيذاء أو عجز دائمين.
(3) العذر في القتل
مادة (340)
1. يستفيد من العذر المحل، من فاجأ زوجته أو إحدى محارمه حال التلبس بالزنا مع شخص آخر واقدم على قتلهما أو جرحهما أو إيذائهما كليهما أو إحداهما.
2. يستفيد مرتكب القتل أو الجرح أو الإيذاء من العذر المخفف إذا فاجأ زوجه أو إحدى أصوله أو فروعه أو أخوا ته مع آخر على فراش غير مشروع.
مادة (341)
تعد الأفعال الآتية دفاعا مشروعا:
1. فعل من يقتل غيره أو يصيبه بجراح أو بأي فعل مؤثر دفاعا عن نفسه أو عرضه أو نفس غيره أو عرضه، بشرط أن:
أ. يقع الدفع حال وقوع الاعتداء.
ب. أن يكون الاعتداء غير محق.
ج. أن لا يكون في استطاعة المعتدى عليه التخلص من هذا الاعتداء إلا بالقتل أو الجراح أو الفعل المؤثر.
2. فعل من يقتل غيره أو يصيبه بجراح أو بأي فعل مؤثر دفاعا عن ماله أو مال غيره الذي هو في حفظه بشرط:
أ. أن يقع الدفاع أثناء النهب والسرقة المرافقين للعنف، أو
ب. أن تكون السرقة مؤدية إلى ضرر جسيم من شأنه أن يخل بإرادة المسروق منه ويفسد اختياره ولو لم يرافقها عنف.
وأن لا يمكن في كلتا الحالتين المذكورتين آنفا دفع السارقين والناهبين واسترداد المال بغير القتل أو الجرح أو الفعل المؤثر.
مادة (342)
يعد دفاعا مشروعا كل قتل أو إصابة بجراح أو بأي فعل مؤثر ارتكب لدفع شخص دخل أو حاول الدخول ليلا إلى منزل آهل بالسكان أو إلى بيت السكن، حسبما ورد تعريفه في المادة الثانية، بتسلق السياجات أو الجدران أو المداخل أو ثقبها أو كسرها أو باستعمال مفاتيح مقلدة أو مصطنعة أو أدوات خاصة، وإذا وقع الاعتداء نهارا فلا يستفيد الفاعل إلا من العذر المخفف عملا بالمادة (97).
(4) القتل والإيذاء من غير قصد
مادة (343)
من سبب موت أحد عن إهمال أو قلة احتراز أو عن عدم مراعاة القوانين والأنظمة عوقب بالحبس من ستة اشهر إلى ثلاث سنوات.
مادة (344)
1. إذا لم ينجم عن خطأ المجرم إلا إيذاء كالذي نصت عليه المادتان (333 و 335) كان العقاب بالحبس من شهر إلى سنة أو بغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين دينارا.
2. يعاقب كل إيذاء آخر غير مقصود، بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير.
3. وتعلق الملاحقة على شكوى المجني عليه إذا لم ينجم عن الإيذاء مرض أو تعطيل عن العمل لمدة تتجاوز العشرة أيام، ويكون لتنازل الشاكي عن حقه نفس المفاعيل المبينة في المادة (334).
مادة (345)
إذا كان الموت أو الإيذاء المرتكبان عن قصد نتيجة أسباب متقدمة جهلها الفاعل وكانت مستقلة عن فعله، أو لانضمام سبب منفصل عن فعله تماما عوقب كما يأتي:
1. بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا كان فعله يستلزم عقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة.
2. بتخفيض أية عقوبة مؤقتة أخرى حتى نصفها إذا كان فعله يستلزم عقوبة غير الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة.
الفصل الثاني
في الجرائم الواقعة على الحرية والشرف
(1) حرمان الحرية
مادة (346)
كل من قبض على شخص وحرمه حريته بوجه غير مشروع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا، وإذا كان قد حجزه بادعائه زورا – بأنه يشغل وظيفة رسمية أو بأنه يحمل مذكرة قانونية بالقبض عليه – يعاقب بالحبس مدة ستة اشهر إلى سنتين، وإذا وقعت هذه الأفعال على موظف أثناء وظيفته أو بسبب ما أجراه بحكم وظيفته كانت العقوبة من ستة اشهر إلى ثلاث سنوات.
(2) خرق حرمة المنازل
مادة (347)
1. من دخل مسكن آخر أو ملحقات مسكنه خلافا لإرادة ذلك الآخر وكذلك من مكث في الأماكن المذكورة خلافا لإرادة من له الحق في إقصائه عنها عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة اشهر.
2. ويقضى بالحبس من شهر إلى سنة إذا وقع الفعل ليلا أو بواسطة العنف على الأشخاص أو الكسر أو باستعمال السلاح أو ارتكبه عدة أشخاص مجتمعين.
3. لا تجري الملاحقة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى، إلا بناء على شكوى الفريق الآخر.
مادة (348)
1. يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الأسبوع أو بغرامة لا تتجاوز العشرة دنانير من تسلل بواسطة الكسر أو العنف على الأشخاص إلى أماكن غير المذكورة في المادة السابقة تخص الغير وليست مباحة للجمهور، أو مكث فيها على الرغم من إرادة من له الحق في إقصائه عنها.
2. ولا يلاحق المجرم إلا بناء على شكوى الفريق المتضرر.
(3) التهديد
مادة (349)
1. من هدد آخر بشهر السلاح عليه، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة اشهر.
2. وإذا كان السلاح ناريا واستعمله الفاعل كانت العقوبة بالحبس من شهرين إلى سنة.
مادة (350)
من توعد آخر بجناية عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة خمس عشرة سنة، سواء بواسطة كتابة مقفلة أو بواسطة شخص ثالث عوقب بالحبس من ستة اشهر إلى ثلاث سنوات إذا تضمن الوعيد الأمر بإجراء عمل ولو مشروعا أو بالامتناع عنه.
مادة (351)
إذا لم يتضمن التهديد بإحدى الجنايات المذكورة أعلاه أمرا أو تضمن أمرا إلا انه حصل مشافهة دون واسطة شخص آخر قضي بالحبس من شهر إلى سنتين.
مادة (352)
يعاقب بالحبس حتى سنة على التهديد بجناية أخف من الجنايات المذكورة في المادة (350) إذا ارتكب بإحدى الوسائل المبينة في المادة نفسها.
مادة (353)
التهديد بجنحة المتضمن أمرا إذا وقع كتابة أو بواسطة شخص ثالث يعاقب عليه بالحبس مدة لا تتجاوز الستة اشهر.
مادة (354)
كل تهديد آخر بإنزال ضرر غير محق، إذا حصل بالقول أو بإحدى الوسائل المذكورة في المادة (73) وكان من شأنها التأثير في نفس المجني عليه تأثيرا شديدا يعاقب عليه بناء على الشكوى بالحبس حتى اسبوع أو بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير.
(4) إفشاء الأسرار
مادة (355)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من:
1. حصل بحكم وظيفته أو مركزه الرسمي على أسرار رسمية وأباح هذه الأسرار لمن ليس له صلاحية الإطلاع عليها أو إلى من لا تتطلب طبيعة وظيفته ذلك الإطلاع وفقا للمصلحة العامة.
2. كان يقوم بوظيفة رسمية أو خدمة حكومية واستبقى بحيازته وثائق سرية أو رسوما أو مخططات أو نماذج أو نسخا منها دون أن يكون له حق الاحتفاظ بها أو دون أن تقتضي ذلك طبيعة وظيفته.
3. كان بحكم مهنته على علم بسر وأفشاه دون سبب مشروع.
مادة (356)
1. يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة كل شخص ملحق بمصلحة البرق والبريد يسيء استعمال وظيفته هذه بأن يطلع على رسالة مظروفة أو يتلف أو يختلس إحدى الرسائل أو يفضي بمضمونها إلى غير المرسل إليه.
2. ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بالغرامة حتى عشرين دينارا من كان ملحقا بمصلحة الهاتف وأفشى مخابرة هاتفية اطلع عليها بحكم وظيفته أو عمله.
مادة (357)
كل شخص يتلف أو يفض قصدا رسالة أو برقية غير مرسلة إليه يعاقب بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير.
(5) الذم والقدح والتحقير
مادة (358)
يعاقب كل من ذم آخر بإحدى الصور المبينة في المادة (188) بالحبس من شهرين إلى سنة.
مادة (359)
يعاقب على القدح بأحد الناس المقترف بإحدى الصور المذكورة في المادتين (188 و189) وكذلك على التحقير الحاصل بإحدى الصور الواردة في المادة (190) بالحبس من أسبوع إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسة وعشرين دينارا.
مادة (360)
من حقر أحد الناس خارجا عن الذم والقدح قولا أو فعلا وجها لوجه أو بمكتوب خاطبه به أو قصد إطلاعه عليه، أو بإطالة اللسان عليه أو إشارة مخصوصة أو بمعاملة غليظة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير.
مادة (361)
كل من ألقى غائطا أو ما هو في حكمه من النجاسة على شخص يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبالغرامة من عشرين دينارا إلى خمسين دينارا.
أحكام شاملة
مادة (362)
لا يسمح لمرتكب الذم أو القدح تبريرا لنفسه بإثبات صحة الفعل موضوع الذم أو القدح أو إثبات اشتهاره إلا أن يكون موضوع الذم جرما أو يكون موضوع القدح معدودا قانونا من الجرائم، ويقف القادح موقف الذام وذلك بتحويل عبارة القدح إلى شكل مادة مخصوصة بصورة التعيين والتخصيص وعندئذ لم يعد في الإمكان ملاحقته بجريمة القدح بل تجري عليه أحكام الذم.
مادة (363)
إذا كان المعتدى عليه قد جلب الحقارة لنفسه بعمله فعلا غير محق أو قابل ما وقع عليه من حقارة بمثلها أو استرضي فرضي، ساغ للمحكمة أن تحط من عقوبة الطرفين أو من عقوبة أحدهما لأفعال الذم والقدح والتحقير ثلثها حتى ثلثيها أو تسقط العقوبة بتمامها.
مادة (364)
تتوقف دعاوى الذم والقدح والتحقير على اتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي الشخصي.
مادة (365)
للمدعي الشخصي أن يطلب بالدعوى التي أقامها تضمين ما لحقه بالذم أو التحقير من الأضرار المادية وما يقدره من التضمينات النقدية في مقابل ما يظن أنه لحق به من الأضرار المعنوية وعلى المحكمة أن تقدر هذه التضمينات بحسب ماهية الجريمة وشدة وقعها على المعتدى عليه وبالنسبة إلى مكانته الاجتماعية ويحكم بها.
مادة (366)
إذا وجه الذم أو القدح إلى ميت، يحق لورثته دون سواهم إقامة الدعوى.
مادة (367)
في الحالات التي تثبت فيها جريمة الذم أو القدح أو التحقير وتسقط العقوبة بمقتضى المادة (363) ترد دعوى التضمينات.
الباب التاسع: في الجنايات التي تشكل خطرا شاملا
الفصل الأول: في الحريق
مادة (368)
1. يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من أضرم النار قصدا في أبنية أو مصانع أو ورش أو مخازن أو أي عمارات آهلة أو غير آهلة واقعة في مدينة أو قرية، أو
2. في مركبات السكة الحديدية أو عربات تقل شخصا أو اكثر غير المجرم أو تابعة لقطار فيه شخص أو اكثر من شخص، أو
3. في سفن ماخرة أو راسية في أحد المرافئ، أو
4. في مركبات هوائية طائرة أو جاثمة في مطار، سواء أكانت ملكه أم لا، أو
5. في أبنية مسكونة أو معدة للسكن واقعة خارج الأمكنة الآهلة سواء أكانت ملكه أم لا.
مادة (369)
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من أضرم النار قصدا:
1. فيما لغيره من حراج أو غابات للاحتطاب، أو في بساتين أو مزروعات قبل حصادها.
2. في حراج أو غابات للاحتطاب أو في بساتين أو مزروعات قبل حصادها إذا كانت ملكا له وسرى الحريق إلى ملك غيره فاضر به.
مادة (370)
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من يضرم النار قصدا في أبنية غير مسكونة ولا مستعملة للسكنى واقعة خارج الأمكنة الآهلة أو في مزروعات أو أكداس من القش أو في حصيد متروك في مكانه أو في حطب مكدس أو مرصوف أو متروك في مكانه سواء أكان لا يملك هذه الأشياء أم كان يملكها فسرت النار إلى ملك الغير فأضرت به.
مادة (371)
كل حريق غير ما ذكر اقترف بقصد إلحاق ضرر مادي بالغير أو جر مغنم غير مشروع للفاعل أو لآخر، يعاقب عليه بالحبس والغرامة.
مادة (372)
إذا نجم عن الحريق وفاة إنسان عوقب مضرم النار بالإعدام في الحالات التي نصت عليهـا المادتان (368 و369) وبالأشغال الشاقة المؤبدة في الحالات التي نصت عليها المادتان (370 و371).
مادة (373)
تطبق الأحكام السابقة في الشروط نفسها على من يتلف ولو جزئيا أحد الأشياء المذكورة فيها بفعل مادة متفجرة.
مادة (374)
من تسبب بإهماله أو بقلة احترازه أو عدم مراعاته القوانين والأنظمة بحرق شيء يملكه الغير، عوقب بالحبس حتى سنة أو بغرامة حتى خمسين دينارا.
مادة (375)
1. يعاقب بالحبس من اسبوع إلى سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا من نزع آلة وضعت لإطفاء الحرائق أو غير مكانها أو جعلها غير صالحة للعمل.
2. ويعاقب بالعقوبة نفسها من كان مجبرا بحكم القانون أو الأنظمة على اقتناء آلة لإطفاء الحرائق فاغفل تركيبها وفاقا للأصول أو لم يبقها صالحة للعمل دائما.
الفصل الثاني
في الاعتداء على الطرق العامة والمواصلات والأعمال الصناعية
(1) طرق النقل والمواصلات
مادة (376)
من أحدث تخريبا عن قصد في طريق عام أو جسر وفي إحدى المنشآت العامة أو الحق بها ضررا عن قصد، عوقب بالحبس حتى سنة، وإذا نجم عن فعله خطر على سلامة السير، عوقب بالحبس من شهر إلى سنتين.
مادة (377)
من عطل خطا حديديا أو آلات الحركة أو الإشارة أو وضع شيئا يحول دون سيرها، أو استعمل وسيلة ما لإحداث التصادم بين القطارات أو انحرافها عن الخط، عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
مادة (378)
1. يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من حطم أو عطل آلات الإشارة أو استعمل إشارات مغلوطة أو أية وسيلة خاصة أخرى بقصد إغراق سفينة أو إسقاط مركبة هوائية.
2. وإذا نجم عن الفعل غرق السفينة أو سقوط المركبة الهوائية، كانت العقوبة عشر سنوات على الأقل.
مادة (379)
1. من اقدم قصدا على قطع سير المخابرات البرقية أو الهاتفية أو إذاعات الراديو سواء بإلحاق الضرر بالآلات أو الأسلاك أو بأية طريقة أخرى عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنتين.
2. وإذا نجم عن الفعل خطر على السلامة العامة، عوقب بالحبس من ستة اشهر إلى سنتين.
مادة (380)
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من:
1. اتلف أثناء فتنة أو عصيان مسلح وقع في المملكة خطا أو اكثر من خطوط الهاتف أو البرق أو عطل أجهزة الإذاعة أو جعلها بأية صورة كانت غير صالحة للاستعمال أو استولى عليها عنوة أو بطريقة أخرى بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخاطبات والمراسلات بين موظفي الحكومة أو آحاد الناس وتعطيل الإذاعات.
2. منع عنوة تصليح خطوط الهاتف أو البرق أو أجهزة الإذاعة.
مادة (381)
يزاد على العقوبات المذكورة في المواد السابقة نصفها، إذا أصيب أحد الناس بعاهة دائمة، ويقضى بالإعدام إذا أدى الأمر إلى موت أحد الناس.
مادة (382)
من تسبب خطأ في التخريب والتهديم وسائر الأفعال المذكورة في المواد السابقة عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة اشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا.
(2) الأعمال الصناعية
مادة (383)
كل صناعي أو رئيس ورشة اغفل أو أهمل وضع آلات أو إشارات لمنع طوارئ العمل ولم يبقها دائما صالحة لذلك الغرض عوقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار أو بكلتا العقوبتين.
مادة (384)
من تسبب عن قلة احتراز أو إهمال أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة في تعطيل الآلات والإشارات المنصوص عليها في المادة (383) من هذا القانون عوقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تزيد على خمسين دينارا.
مادة (385)
1. من نزع قصدا أحد هذه الأدوات، أو جعلها غير صالحة للاستعمال عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنتين.
2. ويقضى بالأشغال الشاقة المؤقتة، إذا نجم عن الفعل حادثة جسيمة وبالأشغال الشاقة المؤبدة إذا أفضى إلى تلف نفس.
الفصل الثالث: الغش
مادة (386)
1. يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين دينار وبإحدى هاتين العقوبتين:
أ. من غش مواد مختصة بغذاء الإنسان أو الحيوان أو عقاقير أو اشربة أو منتجات صناعية أو زراعية أو طبيعية معدة للبيع.
ب. من عرض إحدى المنتجات أو المواد السابقة ذكرها أو طرحها للبيع أو باعها وهو على علم بأنها مغشوشة وفاسدة.
ج. من عرض منتجات من شأنها إحداث الغش أو طرحها للبيع أو باعها وهو عالم بوجه استعمالها.
د. من حرض بإحدى الوسائل التي نصت عليها المادة (80) على استعمال المنتجات أو المواد المذكورة آنفا.
2. وعند التكرار يمنع المجرم من ممارسة العمل الذي كان واسطة لارتكاب الجرم.
مادة (387)
إذا كانت المنتجات أو المواد المغشوشة أو الفاسدة ضاره بصحة الإنسان أو الحيوان، قضي بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين دينارا.
تطبق هذه العقوبات ولو كان الشاري أو المستهلك على علم بالغش أو الفساد الضارين.
مادة (388)
يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير أو بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر أو بكلتا العقوبتين من أحرز أو أبقى في حيازته في أي مكان بدون سبب مشروع منتجات أية مادة على أنها طعام أو شراب بعد أن أصبحت مضرة بالصحة أو في حالة لا تصلح معها للأكل أو الشرب مع علمه أو مع وجود ما يدعوه للاعتقاد بأنها مضرة بالصحة أو غير صالحة للأكل أو الشرب.
الباب العاشر: في جرائم التسول والسكر والمقامرة
الفصل الأول: في المتسولين
مادة (389)
كل من:
1. تصرف تصرفا شائنا أو منافيا للآداب في محل عام.
2. استعطى أو طلب الصدقة من الناس متذرعا إلى ذلك بعرض جروحه أو عاهة فيه أو بأية وسيلة أخرى، سواء أكان متجولا أو جالسا في محل عام، أو وجد يقود ولدا دون السادسة عشرة من عمره للتسول وجمع الصدقات أو يشجعه على ذلك.
3. وجد متنقلا من مكان إلى آخر لجمع الصدقة والإحسان أو ساعيا لجمع التبرعات الخيرية مهما كان نوعها بالاستناد إلى ادعاء كاذب.
4. تصرف في أي محل عمومي تصرفا يحتمل أن يحدث إخلالا بالطمأنينة العامة.
5. وجد متجولا في أي ملك أو على مقربة منه أو في أية طريق أو شارع عام أو في مكان محاذ لهما أو في أي محل عام آخر في وقت وظروف يستنتج منها بأنه موجود لغاية غير مشروعة أو غير لائقة.
يعاقب في المرة الأولى بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر أو أن تقرر المحكمة إحالته على أية مؤسسة معينة من قبل وزير الشؤون الاجتماعية للعناية بالمتسولين لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.
غير أنه يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية في أي وقت شاء أن يفرج عن أي شخص عهد به إلى أية مؤسسة بمقتضى هذه المادة وفق الشروط التي يراها مناسبة كما يجوز له أن يعيده إلى المؤسسة المذكورة لإكمال المدة المحكوم بها إذا ما خولفت هذه الشروط، وفي المرة الثانية أو ما يليها بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة.
الفصل الثاني: في تعاطي المسكرات والمخدرات
مادة (390)
من وجد في محل عام أو مكان مباح للجمهور وهو في حالة السكر وتصرف تصرفا مقرونا بالشغب وإزعاج الناس، عوقب بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير أو بالحبس حتى اسبوع.
مادة (391)
من قدم مسكرا لشخص يدل ظاهر حاله على انه في حالة سكر، أو لشخص لم يكمل بعد الثامنة عشرة من عمره عوقب بالغرامة حتى عشرة دنانير.
مادة (392)
1. يعاقب بالحبس حتى شهر أو بالغرامة حتى عشرة دنانير إذا كان الشخص الذي قدم المسكر صاحب الحانة أو أحد مستخدميها.
2. عند تكرار الفعل يمكن الحكم بإقفال المحل للمدة التي تراها المحكمة.
الفصل الثالث: في المقامرة
مادة (393)
1. كل من كان يملك منزلا أو غرفة أو محلا أو يشغله أو يملك حق استعماله وفتح أو أدار أو استعمل ذلك المنزل أو الغرفة أو المحل للمقامرة غير المشروعة أو سمح قصدا وعن علم منه لشخص آخر بفتح أو إدارة أو استعمال ذلك المنزل أو الغرفة أو المحل للغاية الآنف ذكرها وكل من كان معهودا إليه ملاحظة أو إدارة أعمال أي منزل أو غرفة أو محل مفتوح أو مُدار أو مُستعمل للغاية المذكورة آنفا أو موكولا إليه المساعدة في إدارة أشغال ذلك المحل على أي وجه من الوجوه يعتبر انه يدير محلا عموميا للمقامرة.
2. تشمل عبارة (المقامرة غير المشروعة) الواردة في هذه المادة، كل لعبة من العاب الورق (الشدة) التي لا تحتاج إلى مهارة، وكل لعبة أخرى لا يؤتي الحظ فيها جميع اللاعبين على السوية بما فيهم حافظ المال (البنكير) أو الشخص أو الأشخاص الآخرون الذين يديرون اللعب أو الذين يلعب أو يراهن اللاعبون ضدهم.
مادة (394)
كل من أدار محلا عموميا للمقامرة يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر وبالغرامة حتى خمسين دينارا.
مادة (395)
كل من وجد في محل عمومي للمقامرة خلاف الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (1) من المادة (393) يعد بأنه موجود فيه للمقامرة غير المشروعة إلا إذا ثبت عكس ذلك.ويعاقب في المرة الأولى بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير وفي المرة الثانية أو ما يليها بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير أو بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين.
مادة (396)
كل آلة أو شيء استعمل أو يلوح انه استعمل أو يراد استعماله للمقامرة غير المشروعة وجد في منزل أو غرفة أو محل يدار أو يستعمل للمقامرة غير المشروعة يجوز ضبطه من قبل أي مأمور من مأموري الشرطة أو الدرك ولدى محاكمة أي شخص بتهمة إدارة أو استعمال ذلك المنزل أو الغرفة أو المحل خلافا لأحكام هذا القانون، يجوز للمحكمة أن تصدر القرار الذي تقضي به العدالة بشأن مصادرة تلك الآلة أو ذلك الشيء أو إتلافه أو رده.
مادة (397)
1. كل من فتح أو أدار أو استعمل مكانا لأعمال اليانصيب مهما كان نوعها يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر أو بالغرامة حتى خمسين دينارا.
2. كل من طبع أو نشر أو تسبب في طبع أو نشر أية إذاعة أو إعلان عن يانصيب أو ما يتعلق به أو عن بيع أية تذكرة أو ورقة يانصيب أو حصة في تذكرة أو ورقة يانصيب أو فيما يتعلق بذلك أو باع أو عرض للبيع تذكرة أو ورقة يانصيب كهذه، يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين دينار.
3. أن لفظة (اليانصيب) الواردة في هذه المادة تشمل كل طريقة أو حيلة تتخذ لبيع مال أو هبته أو التصرف فيه أو توزيعه بواسطة القرعة أو بطريق الحظ سواء أكان ذلك برمي حجارة الزهر أو بسحب التذاكر أو أوراق اليانصيب، أو القرعة أو الأرقام أو الرسوم أو بواسطة دولاب أو حيوان مدرب أو بأية طريقة أخرى مهما كان نوعها.
4. لا تسري أحكام هذه المادة على أي (يانصيب) استحصل على إذن به من مرجعه المختص.
مادة (398)
كل من ظهر انه يشرف على إدارة منزل أو غرفة أو عدد من الغرف أو محل مما ورد ذكره في المادتين (393 و397) من هذا القانون، رجلا كان أم امرأة وكل من تصرف تصرف الشخص الذي يشرف على إدارة ذلك المحل أو الشخص المعهود إليه أمر تفقده والعناية به يعتبر أنه صاحب ذلك المحل سواء كان هو صاحبه الحقيقي أم لم يكن.
الباب الحادي عشر: الجرائم التي تقع على الأموال
الفصل الأول: في أخذ مال الغير
مادة (399)
1. السرقة هي اخذ مال الغير المنقول دون رضاه.
2. وتعني عبارة (اخذ المال) إزالة تصرف المالك فيه برفعه من مكانه ونقله وإذا كان متصلا بغير منقول فبفصله عنه فصلا تاما ونقله.
3. وتشمل لفظة (مال) القوى المحرزة.
مادة (400)
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة مدة لا تنقص عن خمس عشرة سنة من ارتكب سرقة مستجمعة الحالات الخمس الآتية:
1. أن تقع السرقة ليلا.
2. بفعل شخصين أو اكثر.
3. أن يكون السارقون كلهم أو واحد منهم حاملا سلاحا ظاهرا أو مخفيا.
4. بالدخول إلى مكان معد لسكنى الناس أو ملحقاته أو ما يشمله هذا المكان وملحقاته – حسب التعريف المبين في المادة الثانية – بهدم الحائط أو تسلق الجدار أو بكسر أو خلع الباب أو فتح الأقفال بمفاتيح مصطنعة أو أدوات مخصوصة، أو بانتحال صفة موظف أو بارتداء زيه وشاراته، أو بالتذرع بأمر من السلطة.
5. أن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئة الجناية أو تسهيلها، وإما لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق.
مادة (401)
1. يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل من ارتكب السرقة مستجمعة الحالات الآتية:
أ. أن تقع السرقة ليلا.
ب. بفعل شخصين أو اكثر.
ج. أن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئة الجناية أو تسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق.
ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا تسبب عن هذا العنف رضوض أو جروح.
2. ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا وقعت السرقة نهارا أو من قبل شخص واحد، وبالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا تسبب عن العنف رضوض أو جروح، ولمدة لا تقل عن عشر سنوات في الحالة الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
مادة (402)
يعاقب الذين يرتكبون السلب في الطريق العام على الوجه الآتي:
1. بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تنقص عن خمس سنوات إذا حصل فعل السلب نهارا من شخصين فأكثر وباستعمال العنف.
2. بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تنقص عن عشر سنوات، إذا حصل فعل السلب ليلا من شخصين فأكثر وباستعمال العنف أو كانوا جميعهم أو واحد منهم مسلحاً.
3. بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا حصل فعل السلب بالصورة الموصوفة في الفقرة الثانية وتسبب عن العنف رضوض أو جروح.
مادة (403)
1. إذا حصل فعل السلب باستعمال العنف على الأشخاص سواء لتهيئة الجريمة أو تسهيلها، وسواء لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق يعاقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تنقص عن خمس سنوات.
2. وإذا وقع فعل السلب من قبل شخص واحد سواء كان نهارا أم ليلا عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة.
مادة (404)
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على السرقات التي تحصل في حالة من الحالتين الآتيتين:
1. في أماكن مقفلة مصانة بالجدران مأهولة كانت أم لا، ومتصلة بمكان مأهول أم لا، وذلك بنقب حائطها أو بتسلقه أو بكسر بابها أو شباكها أو بفتحهما بآلة مخصوصة أو باستعمال مفاتيح مصطنعة، أو
2. بكسر أبواب الغرف أو الصناديق الحديدية أو الخزائن المقفلة الموجودة في مكان مأهول أو غير مأهول، أو فتحها بآلة مخصوصة أو مفتاح مصطنع ولو لم يتصل إليها بنقب حائط أو بتسلق أو بفتح الأقفال بآلة مخصوصة أو مفتاح مصطنع.
مادة (405)
يعاقب بالأشغال الشاقة كل من ارتكب سرقة في حالة العصيان أو الاضطرابات أو الحرب أو الحريق أو غرق سفينة أو أية نائبة أخرى.
مادة (406)
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات على السرقات التي تحصل في حال من الأحوال الآتية:
1. أ. أن يكون الوقت ليلا والسارق اثنين فأكثر، أو
ب. أن يكون الوقت ليلا والسارق واحدا، وتقع السرقة في مكان مأهول أو في مكان للعبادة، أو
ج. أن يكون الوقت نهارا والسارق اثنين فأكثر، وتقع السرقة في مكان مأهول أو في مكان للعبادة.
2. أن يكون السارق حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ ولو لم يكن المحل الذي وقعت فيه السرقة مأهولا أو لم تكن السرقة حصلت ليلا أو لم يكن السارق أكثر من واحد.
3. أ. أن يكون السارق خادما بأجرة ويسرق مال مخدومه أو مال شخص أتى إلى بيت مخدومه
أو مال صاحب البيت الذي ذهب إليه برفقة مخدومه، أو
ب. أن يكون السارق مستخدما أو عاملا أو صانعا أو تلميذا في صناعة ويسرق من بيت أستاذه أو مخزنه أو معلمه،أو
ج. أن يسرق شخص من المحل الذي يشتغل فيه بصورة مستمرة.
4. أن يكون السارق صاحب خان أو نزل أو حوذيا أو نوتيا أو سائق سيارة وأمثالهم من أصناف الناس وأتباعهم من أرباب الحرف ويسرق كل ما أودعه أو بعضه.
مادة (407)
كل من يقدم على ارتكاب سرقة من غير السرقات المبينة في هذا الفصل كالتي تقع على صورة الأخذ أو النشل، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.
مادة (408)
كل من يسرق الخيل أو الدواب المعدة للحمل أو الجر أو الركوب وسائر المواشي كبيرة كانت أو صغيرة من المحلات غير المحفوظة المتروكة فيها بحكم الضرورة يحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
مادة (409)
كل من يسرق آلات الزراعة وأدواتها أو ما قطع وأعد للبيع من الحطب والخشب أو الأحجار مقطوعة في مقالعها أو الأسماك في أحواضها، أو النحل في خلاياه، أو العلق في البرك، أو الطيور من القن، يعاقب بالحبس حتى سنة.
مادة (410)
1. كل من يسرق ما كان محصودا أو مقلوعا من المزروعات أو سائر محصولات الأرض التي ينتفع بها أو شيئا من أكداس الحبوب، يعاقب بالحبس حتى سنة.
2. وإذا كان السارق أكثر من واحد ووقعت سرقة المحصولات المذكورة ليلا بصورة النقل على الدواب أو العربات وما ماثلها، يكون الحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
3. إذا كانت المزروعات وسائر محصولات الأرض التي ينتفع بها لم تقلع أو لم تحصد وسرقت من الحقل بالزنبيل أو الكيس أو ما ماثلهما من الأوعية أو نقلت بواسطة الدواب أو العربات وما ماثلها أو سرقت ليلا بفعل عدة أشخاص كانت العقوبة الحبس حتى ستة أشهر.
مادة (411)
يتناول العقاب محاولة ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القسم.
مادة (412)
1. كل من اشترى مالا مسروقا أو باعه أو دلل عليه أو توسط في بيعه وشرائه وهو عالم بأمره، يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر.
2. وإن كان المسروق من الحيوانات المعدودة في المادة (408) فلا تنقص العقوبة عن شهر واحد.
3. وإن كان المسروق قد حصل عليه بجناية وكان الفاعل يعلم بذلك، فلا تنقص العقوبة عن الحبس ستة أشهر.
مادة (413)
1. يعفى من العقوبة، كل شخص ارتكب جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أو جريمة تخبئة الأشخاص الذين اشتركوا في السرقة المنصوص عليها في المادتين (83 و84) إذا أخبر السلطة عن أولئك الشركاء قبل أية ملاحقة، أو أتاح القبض ولو بعد مباشرة الملاحقات على من يعرف مخبأهم.
2. لا تسري أحكام هذه المادة على المكررين.
(2) الاغتصاب والتهويل
مادة (414)
يعاقب بالحبس لا أقل من ثلاثة أشهر وبالغرامة لا أقل من عشرة دنانير كل من أقدم بالتهديد أو باستعمال العنف لاجتلاب نفع غير مشروع له أو لغيره على:
1. اغتصاب توقيع أو أي صك يتضمن تعهدا أو إبراء أو حوالة هذا الصك أو تغييره أو إتلافه.
2. تحرير ورقة أو بصمة أو توقيع أو ختم أو علامة أخرى على صك كي يستطاع فيما بعد تحويله أو تغييره أو استعماله كصك ذي قيمة وتفرض عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان الفاعل حاملا سلاحا هدد به المجني عليه.
مادة (415)
كل من هدد شخصا بفضح أمر أو إفشائه أو الإخبار عنه وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص أو من شرفه أو من قدر أحد أقاربه أو شرفه لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة له أو لغيره عوقب بالحبس من اسبوع إلى سنتين وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين دينار.
(3) استعمال أشياء الغير دون حق
مادة (416)
كل من استعمل بدون حق شيئا يخص غيره بصورة تلحق به ضررا دون أن يكون قاصدا اختلاس ذلك الشيء، عوقب بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة حتى عشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
الفصل الثاني: في الاحتيال وسائر ضروب الغش
(1) الاحتيال
مادة (417)
1. كل من حمل الغير على تسليمه مالا منقولا أو غير منقول أو أسنادا تتضمن تعهدا أو إبراء فاستولى عليه إحتيالا.
أ. باستعمال طرق إحتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو حادث أو أمر لا حقيقة له أو إحداث الأمل عند المجني عليه بحصول ربح وهمي أو بتسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو الإيهام بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور.
ب. بالتصرف في مال منقول أو غير منقول وهو يعلم أنه ليس له صفة للتصرف به.
ج. باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة دينار إلى مائتي دينار.
2. يحكم بمثلي العقوبة المقضي بها إذا ارتكب الجرم في إحدى الحالتين التاليتين:
أ. إذا كان مرتكب الجريمة ممن يتولون إصدار الأسهم أو السندات أو أية أوراق مالية أخرى متعلقة بشركة أو بمشروع أو بمؤسسة تجارية أو صناعية.
ب. إذا ارتكب الفعل بحجة تأمين وظيفة أو عمل في إدارة عامة.
3. يطبق العقاب نفسه على الشروع في ارتكاب أي من الجنح المنصوص عليها في هذه المادة.
(هكذا أصبحت هذه المادة بموجب القانون المعدل رقم (9) لسنة 1988)
مادة (418)
كل من استغل إحتياج شخص دون الثامنة عشرة من عمره أو معوق نفسيا أو عقليا أو استغل ضعفه أو هوى في نفسه فأخذ منه بصورة مضرة به سندا يتضمن اقتراضه نقدا أو استعارة أشياء أو تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها أو تعهد أو إبراء يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة دينار إلى مائتي دينار.
(هكذا أصبحت هذه المادة بموجب القانون المعدل رقم (9) لسنة 1988)
مادة (419)
يعاقب بالحبس حتى سنة كل من:
1. وهب أو أفرغ أو رهن أمواله أو تسبب في ذلك بقصد الاحتيال على دائنيه، أو
2. باع أو نقل أي قسم من أمواله بعد صدور حكم أو قرار يقضي عليه بدفع مبلغ من المال وقبل تنفيذ ذلك القرار أو الحكم أو خلال مدة شهرين سابقين لتاريخ صدورهما قاصدا بذلك الاحتيال على دائنيه.
مادة (420)
يعاقب بالحبس حتى سنة كل من كان بائعا أو راهنا لمال أو محاميا أو وكيلا لبائع أو راهن:
1. أخفى عن الشاري أو المرتهن مستندا جوهريا يتعلق بملكية المبيع أو المرهون أو أي حق أو رهن آخر يتعلق به.
2. زور شهادة تتوقف أو يحتمل أن تتوقف عليها الملكية.
مادة (421)
1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال التالية:
أ. إذا أصدر شيكا وليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف.
ب. إذا سحب بعد إصدار الشيك كل المقابل لوفائه أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته.
ج. إذا أصدر أمرا إلى المسحوب عليه بالامتناع عن صرف الشيك في غير الحالات التي يجيزها القانون.
د. إذا ظهّر لغيره شيكا أو أعطاه شيكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو يعلم أنه غير قابل للصرف.
هـ. إذا حرر شيكا أو وقع عليه بصورة تمنع صرفه.
2. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة، لا يجوز للمحكمة عند أخذها بالأسباب المخففة في أي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة تخفيض عقوبة الحبس عن ثلاثة أشهر والغرامة عن خمسين دينارا ولا يجوز استبدال الحبس بالغرامة في هذه الحالات.
3. على الرغم مما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة على المحكمة أن تحكم في حالة إسقاط المشتكي حقه الشخصي أو إذا أوفى المشتكى عليه قيمة الشيك بغرامة تعادل 5% من قيمة الشيك على أن لا تقل عن مائة دينار حتى بعد صدور الحكم أو اكتسابه الدرجة القطعية.
4. تسري أحكام الفقرة (3) من هذه المادة على الأحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية قبل نفاذ أحكام هذا القانون ويصدر القرار بذلك في هذه الحالة من قبل المحكمة التي أصدرت الحكم.
(هكذا أصبحت هذه المادة بموجب القانون المعدل رقم (11) لسنة 1996)
الفصل الثالث: في إساءة الائتمان والاختلاس
مادة (422)
كل من سلم إليه على سبيل الأمانة أو الوكالة ولأجل الإبراز والإعادة أو لأجل الاستعمال على صورة معينة أو لأجل الحفظ أو لإجراء عمل – بأجر أو بدون أجر – ما كان لغيره من أموال ونقود وأشياء وأي سند يتضمن تعهدا أو إبراء وبالجملة كل من وجد في يده شيء من هذا القبيل فكتمه أو بدله أو تصرف به تصرف المالك أو استهلكه أو أقدم على أي فعل يعد تعديا أو امتنع عن تسليمه لمن يلزم تسليمه إليه، يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من عشرة دنانير إلى مئة دينار.
مادة (423)
1. إذا كان مرتكب الأفعال المبينة في المادة السابقة خادما بأجرة أو تلميذا في صناعة أو كاتبا مستخدما، وكان الضرر الناشيء عنها موجها إلى مخدومه فلا تكون مدة الحبس أقل من سنة واحدة.
2. ولا تكون العقوبة أقل من ثلاثة أشهر إذا كان مرتكب الأفعال المذكورة أحد الأشخاص المذكورين أدناه:
أ. مدير مؤسسة خيرية وكل شخص مسؤول عن أعمالها.
ب. وصي القاصر وفاقد الأهلية.
ج. منفذ الوصية أو عقد الزواج.
د. كل محام أو كاتب عدل.
هـ. كل شخص مستناب عن السلطة لإدارة أموال تخص الدولة أو الأفراد أو لحراستها.
مادة (424)
كل من تصرف تصرف المالك في أي شيء منقول دخل في حيازته بسبب هفوة حصلت من المالك وكان يعلم أنه حصل عليه بتلك الصورة وكتمه أو رفض إعادته يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر أو بغرامة حتى خمسين دينارا.
أحكام شاملة للفصول الثلاثة السابقة
مادة (425)
1. يعفى من العقاب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في الفصول الثلاثة السابقة إذا وقعت إضرار بالمجني عليه بين الأصول والفروع أو الزوجين غير المفترقين قانونا، أو بين الاربة والربيبات من جهة وبين الأب والأم من جهة ثانية.
2. إذا عاود هذا الفاعل جرمه في خلال ثلاث سنوات عوقب – بناء على شكوى المتضرر – بالعقوبة المنصوص عليها في القانون مخفضا منها الثلثان.
مادة (426)
1. الجنح المنصوص عليها في المواد (415، 416، 422، 424، 425) لا تلاحق إلا بناء على شكوى المتضرر ما لم يكن المتضرر مجهولا.
2. إن إساءة الائتمان المعاقب عليها بموجب المادة (422) تلاحق عفوا إذا رافقتها إحدى الحالات المشددة المنصوص عليها في المادة (423).
مادة (427)
1. تخفض إلى النصف العقوبات الجنحية المعينة في المواد التي تؤلف الفصل الأول والثاني والثالث إذا كان الضرر الناتج عنها أو النفع الذي قصد الفاعل اجتلابه منها تافهين أو إذا كان الضرر قد أزيل كله قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة.
2. أما إذا حصل الرد أو أزيل الضرر أثناء الدعوى ولكن قبل أي حكم بالأساس ولو غير مبرم فيخفض ربع العقوبة.
الفصل الرابع: الغش في المعاملات
(1) العيارات والمكاييل غير القانونية أو المغشوشة والغش في كمية البضاعة
مادة (428)
كل من استعمل أو اقتنى في مخزنه أو دكانه أو في عربات البيع أو غيرها من الأماكن المعدة للتجارة عيارات أو مكاييل أو غيرها من عدد الوزن والكيل تختلف عن العيارات والمكاييل المعينة في القانون أو غير موسومة، يعاقب بالحبس حتى اسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (429)
كل من اقتنى في الأماكن المذكورة أعلاه عيارات أو مكاييل أو عدد وزن أو كيل مغشوشة أو غير مضبوطة، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر أو بغرامة حتى عشرة دنانير.
مادة (430)
كل من اقدم باستعماله عيارات أو مكاييل أو عدد وزن أو كيل مغشوشة أو غير مضبوطة – وهو عالم بها – على غش العاقد في كمية الشيء المسلم يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنتين وبالغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين دينارا.
مادة (431)
كل من غش آخر سواء في كمية الشيء المسلم أو ماهيته إذا كانت هذه الماهية هي السبب الدافع للصفقة يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنة وبالغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (432)
تصادر وفقا لأحكام المادة (31) العيارات والمكاييل وعدد الوزن والكيل المغشوشة أو التي تختلف عن العيارات والمكاييل المعنية في القانون.
(2) الغش في نوع البضاعة
مادة (433)
كل من غش العاقد عن معرفة سواء في طبيعة البضاعة أو صفاتها الجوهرية أو تركيبها أو الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة أو في نوعها أو مصدرها عندما يكون تعيين النوع والمصدر معتبرا بموجب الاتفاق أو العادات السبب الرئيسي للبيع يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
(3) عرقلة حرية البيوع بالمزايدة
مادة (434)
كل من اقدم على تعطيل أو عرقلة حرية المزايدة العلنية المتعلقة بالبيع أو الشراء أو التأجير، أو الالتزامات أو التعهد وذلك بالتهديد أو العنف أو بالأكاذيب، أو بإقصاء المتزايدين أو الملتزمين، لقاء نقود أو هبات أو وعود، أو بأية طريقة أخرى، عوقب بالحبس مدة شهر واحد حتى ستة اشهر وبغرامة من عشرة دنانير حتى خمسين دينارا.
(4) المضاربات غير المشروعة
مادة (435)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من توصل بالغش لرفع أو تخفيض البضائع أو الأسهم التجارية العامة أو الخاصة المتداولة في البورصة ولا سيما:
1. بإذاعة وقائع مختلقة أو إدعاءات كاذبة، أو
2. بتقديم عروض البيع أو الشراء قصد بلبلة الأسعار، أو
3. بالإقدام على أي عمل من شأنه إفساد قاعدة العرض والطلب في السوق.
مادة (436)
تضاعف العقوبة إذا حصل ارتفاع الأسعار أو هبوطها، على الحبوب والطحين والوقود والسكر والزيت واللحوم أو الذبائح أو غير ذلك من المواد الغذائية.
أحكام عامة
مادة (437)
يتناول العقاب، الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة (430) وما يليها من المواد الواردة في الفصل الرابع.
الفصل الخامس: في الإفلاس والغش إضرارا بالدائن
مادة (438)
1. المفلسون احتيالا على الصورة المبينة في الأحكام الخاصة بالإفلاس ومن يظهر بمقتضى الأحكام المذكورة أنهم شركاء لهم في التهمة يعاقبون بالأشغال الشاقة المؤقتة.
2. كل من اعتبر مفلسا مقصرا، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنتين.
مادة (439)
عند إفلاس شركة تجارية يعاقب بالعقاب المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (438) عدا الشركاء في (الكولكتيف) والشركاء العاملين في شركات المضاربة، كل من:
أ. الشركاء المضاربون الذين اعتادوا التدخل في أعمال الشركة.
ب. مديرو الشركة المضاربة بالأسهم والمسؤولية المحددة.
ج. المديرون وأعضاء مجلس الإدارة والوكلاء المفوضون وأعضاء مجالس المراقبة ومفوضو المحاسبة وموظفو الشركات المذكورة وشركاء المساهمة.
إذا أقدموا بنفسهم على ارتكاب عمل من أعمال الإفلاس الاحتيالي أو سهلوا أو أتاحوا ارتكابه عن قصد منهم أو إذا نشروا بيانات أو موازنات غير حقيقية أو وزعوا أنصبة وهمية.
مادة (440)
إذا أفلست شركة تجارية، يعاقب بعقوبة الإفلاس التقصيري كل من أقدم من الأشخاص المذكورين أعلاه في إدارة الشركة أو العمل لمصلحتها على ارتكاب جرم من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (438).
(2) الغش إضرارا بالدائنين
مادة (441)
إن المدين الذي يقوم بقصد إضاعة حقوق الدائنين أو منع التنفيذ في أمواله الثابتة على إنقاص أمواله بأي شكل كان ولا سيما بتوقيع سندات وهمية أو بالإقرار كذبا بوجود موجب أو بإلغائه كله أو بعضه أو بكتم بعض أمواله أو تهريبها أو ببيع بعض أمواله أو إتلافها أو تعييبها.
يعاقب بالحبس مدة شهر واحد حتى ستة أشهر وبغرامة من خمسة دنانير حتى خمسين دينارا.
مادة (442)
إذا ارتكبت الجريمة باسم شركة أو لحسابها فإن هذه الشركة تستهدف للتدابير الاحترازية كما يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة الأشخاص المسؤولون في الشركة الذين يساهمون في الفعل أو يسهلون أو يتيحون ارتكابه عن قصد منهم.
الفصل السادس: الأضرار التي تلحق بأملاك الدولة والأفراد
(1) الهدم والتخريب
مادة (443)
كل من هدم أو خرب قصدا الأبنية والأنصاب التذكارية والتماثيل أو غيرها من الإنشاءات المعدة لمنفعة الجمهور أو للزينة العامة أو أي شيء منقول أو غير منقول له قيمته التاريخية يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين دينارا.
مادة (444)
1. كل من أقدم قصدا على هدم بناء غيره كله أو بعضه، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسة وعشرين دينارا.
2. وإذا وقع الهدم ولو جزئيا على الأكواخ والجدر غير المطينة أو الحيطان المبنية بالدبش دون طين، كانت عقوبة الحبس حتى ستة أشهر أو الغرامة حتى عشرين دينارا.
مادة (445)
1. كل من ألحق باختياره ضررا بمال غيره المنقول، يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا أو بكلتا العقوبتين.
2. تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام.
(2) نزع التخوم واغتصاب العقار
مادة (446)
من أقدم ولو جزئيا على طم حفرة أو هدم سور من أي المواد بني أو على قطع سياج أو نزعه أخضر كان أم يابسا ومن هدم أو خرب أو نقل أية علامة تشير إلى الحدود بين مختلف الأملاك يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرين دينارا.
مادة (447)
إذا ارتكب الجرم المذكور تسهيلا لغصب أرض أو بالتهديد أو العنف الواقع على الأشخاص، عوقب الفاعل بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسة وعشرين دينارا.
مادة (448)
1. من لا يحمل سندا رسميا بالملكية أو التصرف واستولى على عقار أو قسم من عقار بيد غيره دون رضاه، عوقب بالحبس حتى ستة أشهر.
2. وتكون العقوبة من شهر إلى سنة إذا رافق الجرم تهديد أو عنف، ومن ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا ارتكبه جماعة منهم شخصان على الأقل مسلحان.
3. يتناول العقاب الشروع في الجريمة المذكورة في الفقرة الثانية.
(3) التعدي على المزروعات والحيوانات وآلات الزراعة
مادة (449)
1. من قطع أو أتلف ما كان لغيره من مزروعات قائمة أو أشجار أو شجيرات نابتة نبت الطبيعة أو مغروسة، أو غير ذلك من الأغراس غير المثمرة، أو أطلق عليها الحيوانات قاصدا مجرد إتلافها عوقب بالحبس من اسبوع واحد إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسة وعشرين دينارا أو بكلتا العقوبتين معا.
2. وإذا وقع فعل القطع أو الإتلاف على مطاعيم أو أشجار مثمرة أو فسائلها أو على أية شجرة أخرى لها قيمتها من الوجهة الزراعية أو التجارية أو الصناعية، عوقب الفاعل بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة عن كل مطعوم أو شجرة أو فسيلة دينارا واحدا.
مادة (450)
من أطلق أو رعى الماشية وسائر الحيوانات في ما كان لغيره من أرض مسيجة أو مغروسة بالأشجار، أو مزروعة أو التي فيها محصولات، أو تسبب عن إهمال أو غفلة منه بدخولها إلى مثل هذه الأماكن عوقب بالحبس من اسبوع واحد إلى شهرين أو بغرامة من خمسة دنانير إلى عشرين دينارا ويضمن صاحب الحيوانات ما وقع من ضرر وخسارة على أن يكون له حق الرجوع على الراعي.
مادة (451)
إذا اقتصر الجرم على تقليم المطاعيم أو الأشجار أو الفسائل خفضت العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة إلى النصف.
مادة (452)
1. من أقدم قصدا غير مضطر على قتل حيوان جر أو حمل أو ركوب أو مواشي من مختلف الأنواع تخص غيره يعاقب على الصورة التالية:
أ. إذا وقع الجرم في مكان بتصرف صاحب الحيوان أو في حيازته بأية صفة كانت حبس الفاعل مدة لا تتجاوز السنتين.
ب. وإذا وقع الجرم في مكان بتصرف الفاعل، حبس الفاعل مدة لا تتجاوز الستة أشهر.
ج. وإذا وقع الجرم في ما سوى ذلك من الأماكن، حبس الفاعل مدة لا تتجاوز السنة الواحدة.
د. وإذا وقع الجرم بالتسمم كانت العقوبة في كل حال الحبس من شهرين إلى سنتين.
2. من أقدم قصدا غير مضطر على قتل حيوان أليف أو داجن يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا.
3. كل من ضرب أو جرح قصدا بلا ضرورة حيوانا من الحيوانات المذكورة في هذه المادة بصورة تمنعه عن العمل أو تلحق به ضررا جسيما يعاقب بالحبس حتى شهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرين دينارا.
4. كل من تسبب في هلاك حيوان من الحيوانات المذكورة آنفا بإطلاق المجانين أو الحيوانات الضارية عليها أو بأية صورة أخرى، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة.
مادة (453)
من أقدم قصدا على إتلاف الأدوات الزراعية أو كسرها أو تعطيلها عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة أو بغرامة لا تتجاوز ماية دينار.
مادة (454)
إذا أقدمت علنا عصبة مسلحة لا ينقص عدد أفرادها عن خمسة أشخاص على تخريب أموال الآخرين وأشيائهم ومحصولاتهم أو إتلافها قوة واقتدارا عوقب كل من الفاعلين بالأشغال الشاقة المؤقتة.
(5) في الجرائم المتعلقة بنظام المياه
مادة (455)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين من أقدم بدون إذن:
1. على القيام بأعمال التنقيب عن المياه الكائنة تحت الأرض أو المتفجرة أو على حصرها ما لم يكن المقصود حفر آبار غير متفجرة في الأملاك الخاصة.
2. على إجراء حفريات تبعد عن حد ضفاف مجاري المياه ومعابرها واقنية الري والتجفيف والتصريف مسافة اقل من عمق هذه الحفريات وفي كل حال اقل من ثلاثة أمتار.
3. على نزع حجارة أو تراب أو رمل أو أشجار أو شجيرات أو أعشاب من تلك الضفاف أو من أحواض مجاري المياه المؤقتة أو الدائمة أو من البحيرات والمستنقعات والبرك والغدران.
4. على التعدي بأي شكل كان على ضفاف الينابيع ومجاري المياه المؤقتة والدائمة والمستنقعات والبحيرات والبرك والغدران أو على حدود ممرات أقنية الري والتصريف أو معابر المياه أو قساطلها المصرح بإنشائها للمنفعة العامة.
5. على منع جري المياه العمومية جريا حرا.
6. على القيام بأي عمل دائم أو مؤقت من شأنه التأثير على كمية المياه العمومية وجريها.
مادة (456)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين دينارا من هدم أو قلب أو خرب كل أو بعض الإنشاءات المشيدة للانتفاع بالمياه العمومية ولحفظها أو في سبيل الاحتماء من طغيان هذه المياه وخصوصا الجسور والسدود والمعابر وأقنية الري والتجفيف أو التصريف وقساطل المياه الظاهرة أو المطمورة سواء أكان قد منح بالمياه إمتياز أم لا.
مادة (457)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرين دينارا كل من:
1. سيّل في المياه العمومية الممنوح بها إمتياز أم لا، أو سكب أو رمى فيها سوائل أو مواد ضارة بالصحة أو الراحة العامة أو مانعة من حسن الانتفاع بهذه المياه.
2. ألقى أسمدة حيوانية أو وضع أقذارا في الأراضي الداخلة ضمن النطاق الذي حددته السلطة لحماية نبع تنتفع منه العامة.
3. أجرى أي عمل من شأنه تلويث النبع أو المياه التي يشرب منها الغير.
مادة (458)
من أقدم قصدا على تلويث نبع أو ماء يشرب منه الغير، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا.
الباب الثاني عشر: في المخالفات
الفصل الأول: في حماية الطرق والمحلات العامة وأملاك الناس
مادة (459)
يعاقب بالحبس حتى اسبوع أو بغرامة حتى خمسة دنانير من تسبب في:
1. تخريب الساحات والطرق العامة.
2. حرث أو زرع أو غرس بدون تفويض، أرضا تقع ضمن مسافة خمسة وسبعين سنتميترا من حافة الطريق العامة.
3. من اقدم على نزع اللوحات والأرقام الموضوعة في منعطفات الشوارع أو على الأبنية والعلامات الكيلومترية والصوى أو تخريبها.
مادة (460)
يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من:
1. اقدم على تطويف الطريق العامة أو ملك الغير برفعه مصب مياهه عن المستوى المحدد بموجب الأنظمة أو بارتكابه أي خطأ آخر.
2. زحم الطريق العامة دون داع ولا إذن من السلطة بوضعه أو تركه عليها أي شيء يمنع حرية المرور وسلامته أو يضيقها، أو أعاق حرية المرور فيها بحفر حفر فيها.
3. أهمل التنبيه نهارا والتنوير ليلا أمام الحفريات وغيرها من الأشغال المأذون له بوضعها في الساحات وعلى الطريق العامة.
4. أطفأ القناديل أو الفوانيس المستعملة لتنوير الطريق العامة أو نزعها أو أتلفها أو أزال أو أطفأ ضوءا وضع للتنبيه إلى وجود حفرة أحدثت فيها أو على وجود شيء موضوع عليها.
5. رمى أو وضع أقذارا أو كناسة أو أي شيء آخر على الطريق العامة.
6. رمى أو اسقط عن غير انتباه على أحد الناس أقذارا أو غيرها من الأشياء الضارة.
7. وضع إعلانات على الأنصاب التاريخية والأبنية العامة والمقابر والأبنية المعدة للعبادة.
تنزع وتنقل الإعلانات أو المواد التي تزحم الطريق على نفقة الفاعل.
مادة (461)
1. يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من اقدم في الأماكن المأهولة:
أ. على إركاض حيوانات الجر والحمل والركوب وغيرها من الماشية أو على إطلاقها.
ب. على إطلاق العيارات النارية أو مواد مفرقعة أخرى بدون داع.
ج. على إطلاق اسهم نارية في أماكن يخشى أن ينشأ عنها وقوع خطر على الأشخاص أو الأشياء.
2. تصادر الأسلحة والأسهم المضبوطة.
3. ويمكن في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ب) أن يعاقب الفاعل بعقوبة الحبس حتى اسبوع.
مادة (462)
من أهمل من أصحاب الفنادق والحانات والغرف المفروشة المعدة للإيجار أن يمسك حسب الأصول دفترا يدون فيه بالتسلسل اسم كل شخص نام أو قضى الليل في نزله وصنعته ومحل ولادته وتاريخها وتاريخ نزوله عنده وتاريخ تركه المنزل ومن لم يبرز هذا الدفتر عند كل طلب من السلطة ذات الاختصاص يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير.
مادة (463)
يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير الأشخاص ذوو الصفة المشار إليها في المادة السابقة ومديرو المسارح والسينما وغيرها من المحلات العامة إذا أهملوا تنظيف محلاتهم.
مادة (464)
يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من أهمل الاعتناء بالمواقد ومداخن الأفران والمعامل وغيرها من المحلات التي تستخدم فيها النار أو أهمل تنظيفها وتصليحها.
مادة (465)
يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من اقدم على دخول ارض الغير المسيجة أو المزروعة أو المهيأة للزراعة دون أن يكون له حق الدخول أو المرور فيها.
الفصل الثاني
في المخالفات ضد الآداب والراحة العامة والثقة العامة
مادة (466)
من استحم على مرأى من المارة بوضع مغاير للحشمة، ومن ظهر في محل عام أو مباح للعامة بمثل ذلك الوضع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على اسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير.
مادة (467)
يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير:
1. من احدث بلا داع ضوضاء أو لغطا على صورة تسلب راحة الأهلين.
2. من رمى قصدا بحجارة أو نحوها من الأجسام الصلبة أو بالأقذار السيارات والأبنية ومساكن الغير أو أسواره والجنائن والأحواض.
3. من افلت حيوانا مؤذيا أو أطلق مجنونا كان في حراسته.
4. من حث كلبه على مهاجمة المارة أو اللحاق بهم أو من لم يمسكه عن ذلك ولو لم يحدث أذى وضررا.
مادة (468)
من طبع أو باع أو عرض نقوشا أو صورا أو رسوما تعطي عن الأردنيين فكرة غير صحيحة من شأنها أن تنال من كرامتهم واعتبارهم، عوقب بالحبس حتى اسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير وتصادر تلك النقوش والصور والرسوم.
مادة (469)
من اقدم على بيع أية بضاعة أو أية مادة أخرى، أو طلب أجرا بما يزيد عن التسعيرة المقررة من قبل السلطة المختصة، يعاقب بالحبس حتى اسبوع أو بغرامة حتى خمسة دنانير، هذا إذا لم يكن قد فرض القانون عليه عقوبة اشد.
مادة (470)
من أبى قبول النقد الأردني بالقيمة المحددة له يعاقب بالحبس حتى شهر واحد أو بغرامة حتى عشرة دنانير.
مادة (471)
1. يعاقب بالعقوبة التكديرية، كل من يتعاطى بقصد الربح، مناجاة الأرواح أو التنويم المغنطيسي أو التنجيم أو قراءة الكف أو قراءة ورق اللعب، وكل ما له علاقة بعلم الغيب وتصادر الألبسة والنقود والأشياء المستعملة.
2. يعاقب المكرر بالحبس حتى ستة اشهر وبالغرامة حتى عشرين دينارا، ويمكن إبعاده إذا كان أجنبيا.
الفصل الثالث
في إساءة معاملة الحيوانات
مادة (472)
يعاقب بالحبس حتى اسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير كل من:
1. يترك حيوانا داجنا يملكه بدون طعام أو يهمله إهمالا شديدا.
2. يضرب بقسوة حيوانا أليفا أو داجنا أو يثقل حمله أو يعذبه.
3. يشغل حيوانا غير قادر على الشغل بسبب مرضه أو تقدمه في السن أو إصابته بجرح أو عاهة.
الفصل الرابع
في مخالفة التدابير الصادرة عن السلطة
مادة (473)
1. يعاقب بالحبس حتى اسبوع أو بالغرامة حتى خمسة دنانير أو بكلتا العقوبتين من امتنع عن تنفيذ أي قرار تصدره أية محكمة نظامية من اجل القيام أو عدم القيام بأي فعل ويعاقب بالعقوبة ذاتها من يمنع منعا فعليا إقامة أبنية قد صدر الترخيص من السلطات المختصة بإنشائها.
2. يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من أهمل أو رفض طاعة أوامر السلطة الإدارية بإصلاح أو هدم الأبنية المتداعية.
مادة (474)
يعاقب بالحبس حتى شهر واحد وبالغرامة حتى خمسة دنانير كل شخص سواء أكان من أصحاب المهن أو من أهل الفن أم لا، يمتنع بدون عذر عن الإغاثة أو إجراء عمل أو خدمة عند حصول حادث أو غرق أو فيضان أو حريق أو أية غائلة أخرى أو عند قطع الطريق أو السلب أو الجرم المشهود أو الاستنجاد أو عند تنفيذ الأحكام القضائية.
الإلغاءات
مادة (475)
تلغى القوانين الآتية:
1. قانون الجزاء العثماني مع ما أضيف إليه من ذيول وادخل عليه من تعديلات.
2. قانون بيوت البغاء المنشور في العدد 165 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1 أيلول سنة 1927.
3. قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936 المنشور في العدد 652 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 14/12/1936م.
4. قانون العقوبات (المعدل) رقم (37) لسنة 1937 المنشور في العدد 740 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 25/11/1937م.
5. قانون العقوبات (المعدل) رقم (59) لسنة 1939 المنشور في العدد 973 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 28/12/1939م.
6. قانون العقوبات (المعدل) رقم (21) لسنة 1944 المنشور في العدد 1344 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 29/6/1944م.
7. قانون العقوبات (المعدل) نمرة (2) رقم (41) لسنة 1944 المنشور في العدد 1380 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ 28/12/1944م.
8. قانون العقوبات (المعدل) رقم (30) لسنة 1945 المنشور في العدد 1436 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 4/9/1945م.
9. قانون العقوبات (المعدل) رقم (57) لسنة 1946 المنشور في العدد 1536 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 20/11/1946م.
10. قانون العقوبات (المعدل) رقم (1) لسنة 1947 المنشور في العدد 1563 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 15/3/1947م.
11. قانون انتهاك حرمة المحاكم، الباب الثالث والعشرون من مجموعة القوانين الفلسطينية.
12. قانون رقم (89) لسنة 1951 قانون معدل لتاريخ العمل بقانون العقوبات رقم (85) لسنة 1951 المنشور في العدد 1080 تاريخ 1/8/1951 من الجريدة الرسمية.
13. قانون رقم (4) لسنة 1954 قانون معدل لقانون العقوبات رقم (85) لسنة 1951 المنشور في العدد رقم 1169 تاريخ 1 شباط 1954 من الجريدة الرسمية.
14. قانون رقم (31) لسنة 1958 قانون معدل لقانون العقوبات رقم (85) لسنة 1951 المنشور في العدد رقم 1392 تاريخ 22/7/1958 من الجريدة الرسمية.
15. كل تشريع أردني أو فلسطيني آخر صدر قبل سن هذا القانون إلى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون.
مادة (476)
رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً