قانون العقوبات المشتركة الموحد فى الأردن لسنه 1953
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون العقوبات المشتركة الموحد لسنه 1953 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينه على غير ذلك:
يقصد بلفظة ( منطقة ) أيه منطقة يسري عليها هذا القانون ، ويراد بلفظة ( المكلف ) كل ما ذكر من أهالي المنطقة لا يقل
عمره عن ثماني عشرة سنه ، ويراد بلفظة ( المملكة ) الممكة الاردنية الهاشيمة.
المادة 3
يسري هذا القانون على الأماكن الواقعه في الممكلة التي يلعن مجلس الوزراء عنها بموجب المادة الرابعة من هذا القانون.
المادة 4
اذا رأى مجلس الوزراء ان منطقة او قسماً منها في حالة خطر او اضطراب فيجوز له بعد توفر الأدلة ان يعلنها كذلك بأمر
يصدره وان يأمر بزيادة قوة الشرطة والدرك التي تقيم عادة في تلك المنطقة او ذلك القسم الى الحد الذي يراه ضرورياً
وللمدة التي تعين في الأمر ، ويلزم المكلفون من سكان تلك المنطقة او ذلك القسم بنفقات الاقامة الناشئة عن تلك الزيادة
او انشاء مخفر جديد في تلك المنطقة.
المادة 5
اذا ارتكب جرم او الحق تلف او ضرر بالاموال في أيه منطقة وكان لدى المتصرف او القائم مقام ما يحمله على الاعتقاد
بان ذلك من شأنه ان يؤدي الى الاخلال بالامن العام ، وان سكان تلك المنطقة:
أ- ارتكبوا ذلك الجرم او تسببوا في ايقاع التلف او الضرر ، او
ب- تواطأوا على ارتكاب ذلك الجرم او على ايقاع التلف او الضرر او ساعدوا على ارتكاب الجرم او ايقاع التلف او الضرر
باي وجه من الوجوه ، او
ج- تخلفوا عن تقديم مافي وسعهم من المساعدة لاظهار المجرم او المجرمين او للقبض عليه او عليهم ، او
د- تواطأوا على فرار او آووا اي مجرم او شخص يشتبه بانه اشترك في ارتكاب الجرم او ايقاع التلف او الضرر او بان له ضلعاَ
في ذلك ، او
هـ – تعاونوا على اخفاء بينات جوهرية تتعلق بارتكاب الجرم او ايقاع التلف او الضرر فيجوز له بعد اجراء التحقيق وبموافقة
مجلس الوزراء ان يأمر بفرض غرامة مشتركة على جميع المكلفين من سكان تلك المنطقة.
المادة 6
1- يحق للمتصرف او القائمقام بعد اجراء التحقيق وبعد موافقة مجلس الوزراء ان يأمر بدفع تعويض من الغرامةو المفروضة
بمقتضى المادة السابقة الى اي شخص تضرر بسبب وقوع الجرم او التلف او الضرر الذي فرضت الغرامة بسببه.
2- يقدم الشخص المتضرر او وكيله طلب التعويض تحريرياَ خلال شهرين من تاريخ وقوع الجرم او التلف او الضرر.
3- اذا كان الضرر الذي يطلب التعويض بسببه يتعلق بوفاه شخص فتعتبر زوجة المتوفي وفروعه واصوله الاشخاص المتضررين.
4- لا يمنع تعويض اذا تبين ان طالب التعويض او المتوفي في حالة وقوع وفاه قد اشترك في سوء السلوك او كان ملوماَ على
وقوعه.
5- لا يعمل بالامر الصادر بمقتضى هذه المادة الا بعد اقترانه بموافقة مجلس الوزراء.
المادة 7
تجري المحاكمة بمقتضى هذا القانون باقرب مايكون الى اصول المحكمة التي تجري امام محكمة بداية في القضايا الجزائية.
المادة 8
يوزع المتصرف او القائمقام الغرامة او التعويض او نفقات اقامة الشرطة او الدرك التي صدر الامر بدفعها بمقتضى هذا
القانون ، على المكلفين من سكان المنطقة او على اي فئة منهم لها علاقة بذلك وتحصل حسب الاصول المعينه في القانون المعمول
به لتحصيل ضرائب الحكومة.
ويشترط في ذلك ان يجوز للمتصرف او القائمقام ان يعفي اي شخص او جماعة او فريق من السكان من مسؤولية دفع اي جز من
الغرامة او التعويض او النفقات.
المادة 9
1 – اذا صدر امر بمقتضى المادة ( 5 ) يقضى بتغريم اهالي اية منطقة بغرامة او بدفع نفقات فيجوز لاي شخص فرض عليه
قسم من تلك الغرامة او النفقات ان يقدم لمحكمة البداية عريضة لتعديل ما اصابه من الغرامة خلال خمسة عشر يوماً من تبليغه
الامر.
2- يعطي متصرف اللواء او القائمقام المستدعي بناء على طلبه نسخة من الامر الذي اصدره بتوزيع الغرامة بلا مقابل.
3- اذا قدم للمحكمة اكثر من عريضة واحدة ضد الامر الصادر بتوزيع الغرامة فيجوز لها ان تأمر بتوحيد جيمع العرائض للنظر
فيها في آن واحد.
4- لا تنظر المحكمة في ايه عريضة ترفع اليها لتعديل نسبة الغرامة مالم يكن المستدعي قد دفع للمحكمة المبلغ المفروض
عليه بمقتضى ذلك الامر، او قدم كفيلا يضمن الدفع اذا خسر ادعاءه.
5- اذا رأت المحكمة ان مقدار الغرامة المفروض على المستدعي يتجاوز المبلغ الواجب استيفاؤه منه فيجوز لها ان تخفضه
بنسبة تلك الزيادة.
ويشترط في ذلك ان لاتجري المحكمة اي تخفيض الا اذا تبين لها أن مقدار الغرامة المفروض على المستدعي في الاصل لايتناسب
مطلقاَ مع حالته.
6- اذا خفضت المحكمة المبلغ المفروض على المستدعي فيخصم المبلغ المخفض من مجموع الغرامة المفروضة ولا يجري أي تعديل
في المبالغ التي فرضت على أي شخص اخر غير المستدعي.
7- اذا حكمت المحكمة لصالح المستدعي فلا تصدر قراراَ بشأن مصاريف ورسوم المحاكمة.
المادة 10
1- اذا اكتشف الشخص او الاشخاص الذين أوقعوا او سببوا القتل او التلف او الضرر بعد صدور الامر بمقتضى المادة ( 5
) فيحصل المبلغ المفروض على الاهالي من ذلك الشخص او اولئك الاشخاص بدعوى يقيمها النائب العام امام المحكمة ذات الاختصاص.
2- ترد الحكومة الى المكلفين كل مبلغ حصل منهم ولم يدفع للمتضرر او المتضررين على ان لاتشمل كلمة المتضرر او المتضررين
الحكومة نفسها.
المادة 11-
لا تعفى احكام هذا القانون أي شخص من أيه عقوبة او جزاء او تبعه قد يتعرض لها فيما لو لم يصدر هذا القانون.
المادة 12-
لمجلس الوزراء ان يعين الرسوم التي تستوفي في تلك الاجراءات.
المادة 13- تلغى القوانين الاتية:
1- قانون العقوبات المشتركة المنشور في العدد 205 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1928/10/3 0
2- قانون العقوبات المشتركة مع تعديلاته المثبت في الصفحة ( 161 ) من مجموعة القوانين الفلسطينية ( للضفة الغربية
) الصادر في 16ايار سنه 1926.
المادة 14-
رئيس الوزراء ووزيرا الداخلية والعدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
اترك تعليقاً