قانون الغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوي رقم 19 لسنة 2005
باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناء على ما اقرته الجمعية الوطنية العراقية طبقا للفقرتين ا- ب من المادة الثالثة والثلاثين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية واستنادا الى احكام المادة السابعة والثلاثون من قانون ادارة الدولة .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/ 12/ 2005 اصدار القانون الاتي :
قانون
رقم 17 لسنة 2005
قانون الغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى
مادة 1
تلغى النصوص القانونية اينما وردت في القوانين والقرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة المنحل اعتبارا من 17/ 7/ 1968 لغاية 9/ 4/ 2003 التي تقضي بمنع المحاكم من سماع الدعاوة الناشئة من تطبيق القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل .
مادة 2
لا تعد المدد الواقعة بين تاريخ نفاذ القوانين والقرارات الملغية بموجب المادة 1 من هذا القانون وبين تاريخ نفاذ هذا القانون من ضمن مدد التقادم المانع من سماع الدعاوى .
مادة 3
تستثنى قوانين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والضرائب وقرارات منع التجاوز على اراضي الدولة من احكام هذا القانون .
مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
غازي عجيل الياور
نائب رئيس الجمهورية
عادل عبد المهدي
نائب رئيس الجمهورية
جلال طالباني
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
حيث ان الاصل هو الولاية العامة للقضاء للنظر في المنازعات وان سلب هذه الولاية منه غير جائز الا على سبيل الاستثناء، وبما لا يؤثر على حقوق المواطن الاساسية حيث ان النظام السابق قد توسّع بشكل غير اعتيادي في الكثير من القضايا وهو منهج يخالف مبدا العدالة، ولغرض بناء دولة القانون والمشروعية شرع هذا القانون .
———————————————-
اترك تعليقاً