قانون الفوائض المالية فى الأردن لسنة 2007
تفسير
المادة3-
تسري احكام هذا القانون على الوحدات الحكومية الواردة في الجدول الملحق بهذا القانون وعلى اي وحدة
حكومية يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير سريان احكام هذا القانون عليها 0
تفسير
المادة4-
على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر :-
أ- تقوم الوحدات الحكومية باعداد مشروع الموازنة المالية للسنة القادمة متضمنا الايرادات الذاتية والنفقات
والموجودات والمطلوبات في موعد لا يتجاوز النصف الاول من شهر تشرين الثاني من كل سنة ويتم تحويلها الى
دائرة الموازنة العامة مع الملاحظات والتوصيات المتعلقة ببنود الموازنة والفوائض المالية المتوقعة للسنة القادمة
0
ب- تقوم دائرة الموازنة العامة بدراسة وتحليل ومناقشة مشاريع موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية القادمة
مع المختصين فيها تمهيداً لرفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها بناءً على تنسيب الوزير خلال شهر كانون
الاول من كل سنة 0
ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر على مجلس الوزراء احالة موازنات الوحدات الحكومية الى مجلس
الامة لاقرارها 0
تفسير
المادة5-
أ- تقوم الوحدات الحكومية باعداد البيانات المالية الختامية السنوية مقارنة مع البيانات المالية الختامية
للسنة السابقة خلال ثلاثة اشهر من بداية السنة الماليـــة 0
ب- يتوجب على الوحدات الحكومية تزويد وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة خلال اربعة اشهر من بداية السنة
المالية بما يلي :-
1- البيانات المالية الختامية 0
2- تقرير المحاسب القانوني 0
3- تقرير حول الانجازات والخطط المستقبلية 0
4- تقرير حول الفائض المالي المتحقق للوحدة الحكومية والمبالغ الموردة منه لحساب الخزينة العامة للدولة 0
تفسير
المادة6-
على الرغم مما ورد من احكام تتعلق بالفوائض المالية في أي تشريع اخر ، يتوجب على الوحدات
الحكومية توريد أي فائض مالي لديها لحساب الخزينة العامة للدولة ، ولا يجوز لها الاحتفاظ بالفوائض المالية او
اقتطاع أي مخصصات منها او تحويلها الى مخصصات او فوائض مدورة 0
المادة7-
يتم احتساب الفائض المالي للوحدة الحكومية المستحق توريده للخزينة العامة للدولة وفقاً لاساس
الاستحقاق المحاسبي وعلى ان يتم التوريد منه لحساب الخزينة العامة للدولة وفقاً للفائض النقدي المتحقق 0
المادة8-
على الرغم مما ورد من احكام تتعلق بالفوائض المالية المدورة والمتراكمة في أي تشريع اخر ، على
الوحدات الحكومية التي لديها فوائض مالية مدورة او متراكمة توريدها لحساب الخزينة العامة للدولة 0
المادة9-
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك
الاحكام المتعلقة بتوريد الفوائض المالية للوحدات الحكومية أياً كان نوعها 0
المادة10-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0
الجدول
الملحق بقانون الفوائض المالية
الرقم الوحدة الحكومية
1-هيئة تنظيم قطاع الاتصالات
2-هيئة تنظيم قطاع النقل العام
3-هيئة تنظيم قطاع الكهرباء
4-هيئة الطاقة النووية الاردنية
5-هيئة الاعلام المرئي والمسموع
6-هيئة التأمين
7-هيئة الاوراق المالية
8-الهيئة الاردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية
9-مركز ايداع الاوراق المالية
10-بورصة عمان
11-مؤسسة المناطق الحرة
12-المؤسسة الاستهلاكية المدنية
13-مؤسسة التدريب المهني
14-مؤسسة تشجيع الاستثمار
15-مؤسسة المواصفات والمقاييس
16-المؤسسة التعاونية الاردنية
17-المؤسسة العامة للغذاء والدواء
18-المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية
19-المؤسسة الاردنية للاستثمار
20-البنك المركزي الاردني
21-السلطة البحرية الاردنية
22-المجلس الاعلى للاعلام
23-الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية
24-سلطة المياه
25-مؤسسة سكة حديد العقبة
26-المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري
27-صندوق التأمين الصحي المدني
28-صندوق توفير البريد
29-مجمع اللغة العربية الاردني
30-المعهد الوطني للتدريب
31-صندوق التنمية والتشغيل
32-مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية
33-سلطة اقليم البتراء
34-المجلس الاعلى للشباب
35-مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني
36-سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
37-الشركات المملوكة بالكامل للحكومة
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً