قانون القوات المسلحة السوداني لسنة 2007
ترتيب المواد
الباب الأول
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
1ـ إسم القانون .
2ـ إلغاء وإستثناء .
3ـ تفسير .
4ـ الخاضعون لأحكام هذا القانون .
الفصل الثاني
القوات المسلحة التكوين والهياكل والأهداف
والواجبات والمبادئ
5ـ تكوين القوات المسلحة وهياكلها .
6ـ أهداف وواجبات القوات المسلحة .
7ـ المباديء العامة .
الفصل الثالث
القيادة والسيطرة
8ـ القائد الأعلى .
9ـ سلطات ومهام الوزير .
10ـ تعيين القائد العام وسلطاته ومهامه .
11ـ إنشاء رئاسة الأركان المشتركة واختصاصاتها .
12ـ سلطات ومهام رئيس الأركان المشتركة .
13ـ إنشاء مجلس وزارة الدفاع .
الفصل الرابع
الاختيار والتأهيل والتعيين والتجنيد
14ـ الشروط العامة للجندية .
15ـ إختيار الضباط وتأهيلهم .
16ـ منح البراءة وأداء القسم .
17ـ الرتب الأخرى .
18ـ الأثر القانوني للتعيين والتجنيد .
19ـ قسم الولاء .
الفصل الخامس
الرتب النظامية والترقيات والندب والإعارة والتنقلات
20ـ الرتب النظامية .
21ـ شروط الخدمة والترقيات .
22ـ الندب والإعارة والتنقلات .
الفصل السادس
مدة الخدمة العسكرية وانتهاؤها
23ـ مدة الخدمة العسكرية .
24ـ أسباب إنتهاء الخدمة العسكرية للضباط .
25ـ أسباب انتهاء خدمة الرتب الاخري .
الفصل السابع
فوائد ما بعد الخدمة للضباط وضباط الصف والجنود
26ـ فوائد ما بعد الخدمة للضباط وضباط الصف والجنود .
27ـ الإبعاد .
28ـ ما يترتب علي إنهاء الخدمة .
29ـ تاريخ ابتداء الطرد أو الإبعاد أو الرفت .
30ـ عدم رجعية انتهاء الخدمة .
الفصل الثامن
المرتبات والمخصصات
31ـ هيكل المرتبات والأجور .
32ـ حظر حجز أو مقاصة المرتبات والأجور وفوائد ما بعد الخدمة .
33ـ الإجراءات المالية والمحاسبية .
الفصل التاسع
الإجراءات القانونية في مواجهة الأفراد
34ـ تحريك الإجراءات القانونية في مواجهة الأفراد .
35ـ الحجز القضائي .
الفصل العاشر
التفتيش العسكري
36ـ التفتيش العسكري .
الفصل الحادي عشر
القضاء العسكري
37ـ تكوين القضاء العسكرى .
38ـ إختصاص القضاء العسكري .
39ـ إستقلال أعمال القضاء العسكري .
40ـ إدارة أعمال القضاء العسكري .
41ـ الحصول علي لقب حقوقي .
42ـ حصانة ضباط القضاء العسكري .
43ـ تعيين ضباط القضاء العسكري .
44ـ الحقوق والامتيازات المهنية لضباط القضاء العسكري .
45ـ الحق في ممارسة المحاماة .
46ـ التدريب .
47ـ سرية الإجراءات .
الباب الثانى
الإجراءات الجنائية العسكرية
الفصل الأول
الأجهزة الجنائية العسكرية وسلطاتها
الفرع الأول
المحاكم العسكرية وسلطاتها
48ـ المحاكم العسكرية وسلطاتها .
49ـ سلطات المحاكم العسكرية .
50ـ إنشاء المحاكم العسكرية .
51ـ محكمة الاستئناف العسكرية .
52ـ المحكمة العسكرية العامة وسلطاتها .
53ـ المحكمة العسكرية المركزية وسلطاتها .
54ـ المحكمة العسكرية الإيجازية وسلطاتها .
55ـ محكمة الميدان الكبرى وسلطاتها .
56ـ محكمة الميدان الصغرى وسلطاتها .
57ـ الإختصاص القيمي .
الفرع الثاني
النيابة العسكرية الجنائية وسلطاتها
58ـ إنشاء النيابة العسكرية .
59ـ سلطات النيابة العسكرية .
الفرع الثالث
شرطة المحاكم والنيابة العسكرية
60ـ أعمال شرطة المحاكم والنيابات العسكرية .
61ـ تفتيش السجون والحراسات .
62ـ تقديم المتهم للمحاكمة بناءً على ورقة إدعاءات .
الفصل الثانى
الدعوى العسكرية الجنائية والتحري فيها
الفرع الأول
فتح الدعوى العسكرية الجنائية و انقضائها
ومجالس التحقيق وإجراءات التحري
63ـ فتح الدعوى العسكرية الجنائية .
64ـ التقادم المسقط للدعوى الجنائية .
65ـ إنقضاء الدعوى الجنائية العسكرية .
الفرع الثاني
التحري والتحقيق
66ـ تولى التحري أو التحقيق .
67ـ التنحى عن تولى التحرى أو التحقيق .
68ـ محضر التحري أو مجلس التحقيق ومشتملاته .
69ـ حظر التأثير على التحرى أو التحقيق .
70ـ مجلس التحقيق وسلطة تشكيله .
71ـ سلطات مجلس التحقيق والتحرى العسكرى .
72ـ عدم قبول إجراءات التحقيق كبينة .
73ـ عدم الصلاحية للعمل بالمحكمة .
74ـ سلطة الأمر بالتحري .
75ـ إجراءات التحري .
76ـ تلقى الإقرارات أثناء التحقيق أو التحرى .
الفصل الثالث
وقف الدعوى العسكرية والوعد بوقف تنفيذ العقوبة
77ـ وقف الدعوى العسكرية .
78ـ الوعد بوقف تنفيذ العقوبة .
الفصل الرابع
الإحضار والضبط والضمان والحجز والتفتيش
79ـ التكليف بالحضور .
80ـ التفتيش .
81ـ القبض على المرأة وتفتيشها .
82ـ ضوابط التفتيش .
83ـ الدخول لأجل التفتيش .
84ـ أمر القبض .
85ـ الإخطار بالقبض أو التفتيش .
86ـ تنفيذ أمر القبض علي الأفراد .
87ـ الحجز علي أموال المتهم .
88ـ التصرف في المحجوزات .
الفصل الخامس
التحفظ العسكرى
89ـ أسباب التحفظ ودرجاته وأنواعه .
90ـ إنتهاء التحفظ .
91ـ تجديد التحفظ .
92ـ إنهاء التحفظ أو تخفيفه .
الفصل السادس
الادعاءات
93ـ صياغة الإدعاءات .
94ـ مشتملات ورقة الإدعاء .
الفصل السابع
المحاكمة
95ـ ترتيب اجراءات المحاكمة .
96ـ سلطة المحكمة فى ترتيب الإجراءات .
97ـ الاستعانة بمترجم .
98ـ رد المتهم .
99ـ ضبط الجلسة وإدارتها .
100ـ شطب الدعوى أثناء المحاكمة .
101ـ تعديل ورقة الادعاءات .
102ـ الإدانة فى غير الجريمة المتهم بها .
103ـ تأجيل المحاكمة .
104ـ خلافة رئيس أو أعضاء المحكمة .
105ـ إحالة الدعوى إلى محكمة أعلى .
106ـ فقد محضر المحاكمة .
107ـ إثبات أو نفي التهمة .
108ـ إجراءات اخذ البينات .
109ـ صدور الحكم وموعده .
110ـ مشتملات الحكم .
111ـ ذكر أسباب الحكم بعقوبة بديلة فى جرائم معينة .
112ـ إبلاغ المتهم بحقه فى الإستئناف .
113ـ عدم جواز الرجوع فى الحكم .
114ـ إعطاء صورة من الحكم .
115ـ إرفاق نسخة الحكم الأصلية بالمحضر .
116ـ وقف تنفيذ الأحكام .
117ـ الجزاءات البسيطة .
118ـ إعادة المحاكمة .
119ـ المحاكمة الغيابية .
الفصل الثامن
العقوبات التي تحكم بها المحاكم العسكرية
120ـ أنواع العقوبات وترتيبها .
121ـ ضوابط التفريد العقابي .
122ـ العقوبات التبعية .
الفصل التاسع
الاستئناف والتأييد والفحص والتنفيذ
123ـ تأييد الأحكام .
124ـ الإستئناف .
125ـ سلطات محاكم الإستئناف .
126ـ الحق في الإستئناف .
127ـ مدة الإستئناف .
128ـ أثر الاستئناف .
129ـ أسباب إستئناف الحكم .
130ـ سلطة الفحص .
131ـ تنفيذ الأحكام .
132ـ تنفيذ الاعدام .
133ـ حبس المحكوم عليه انتظاراً للتنفيذ .
134ـ كيفية تنفيذ العقوبات .
135ـ الأمر بتحصيل الغرامة أو التعويض .
136ـ وقف تنفيذ الحكم بالقصاص .
137ـ جبر الضرر .
138ـ عدم تأثير الأخطاء والعيوب الشكلية .
الفصل العاشر
التوصية باسقاط الإدانة بالتقادم والعقوبة
139ـ التوصية بإسقاط الإدانة بالتقادم والعقوبة .
140ـ الإسترحام .
الباب الثالث
الجرائم والمخالفات
الفصل الأول
الجرائم أمام العدو
141ـ الفرار .
142ـ عدم إطاعة الأوامر أو التعليمات .
143ـ التخلى عن المواقع العسكرية .
144ـ التخذيل .
145ـ إجبار المرؤوسين علي التسليم .
146ـ الاستسلام أو الهدنة غير المشروعة
147ـ مساعدة العدو .
148ـ الإنضمام للعدو .
149ـ الغلول .
150ـ الإهمال .
الفصل الثاني
الجرائم التي يرتكبها الأفراد المقاتلون أثناء العمليات
151ـ الجرائم ضد المدنيين أثناء العمليات الحربية .
152ـ الجرائم ضد المتمتعين بالحماية الخاصة .
153ـ الهجمات ضد المدنيين .
154ـ التعرض للجهات الإنسانية و الدولية .
155ـ الغدر وإساءة استخدام علم الهدنة أو شارات أو أزياء العدو .
156ـ التعرض للأعيان المحمية .
157ـ التهديد وتشريد السكان .
158ـ إجبار رعايا العدو علي القتال .
159ـ استخدام الأسلحة المحرمة قانوناً .
160ـ الإضرار بالبيئة .
161ـ الجرائم ضد الأسرى .
الفصل الثالث
الجرائم والمخالفات العسكرية الأخرى
162ـ التمرد علي النظام الدستوري .
163ـ التعامل مع دولة أخري .
164ـ إفشاء الأسرار أو المعلومات العسكرية .
165ـ التمرد علي النظام العسكري .
166ـ التخلف عن تلبية واجب الخدمة العسكرية .
167ـ الهروب من الخدمة .
168ـ إيواء الهاربين من الخدمة العسكرية .
169ـ الغياب بدون إذن .
170ـ إستخدام القوة الجنائية ضد الضابط الأعلى .
171ـ سوء معاملة الرؤساء .
172ـ سوء معاملة المرؤوسين .
173ـ إساءة إستخدام السلطة .
174ـ عـدم إطاعة الأوامر .
175ـ الوقاحة وعدم الانقياد .
176ـ الغش في التسجيل أو التجنيد .
177ـ إدعاء المرض .
178ـ التأثير علي العدالة .
179ـ الإهمال في تنفيذ أمر التكليف بالحضور .
180ـ الجرائم المتعلقة بالمساجين والمتحفظ عليهم .
181ـ الجريمة المتعلقة بالديدبان .
182ـ المخالفات المتعلقة بالأسلحة والذخيرة .
183ـ الجرائم المتعلقة بالمعدات أو المهمات أو الملبوسات العسكرية .
184ـ التهم والبيانات الكاذبة .
185ـ الجرائم الأُخرى .
186ـ القوانين الإجرائية الأخرى .
187ـ المنشورات القانونية والقضائية .
188ـ البطاقة العسكرية .
189ـ الإمتيازات .
الفصل الرابع
التصنيع الحربي والمؤسسات الإقتصادية
190ـ إدارة وتطوير التصنيع الحربي .
191ـ إدارة المؤسسات الاقتصادية .
الفصل الخامس
أحكام عامة
192ـ الأوامر المستديمة أو التعليمات .
193ـ سلطة إصدار اللوائح .
————————————
الخاضعون لأحكام هذا القانون .
4ـ يخضع لأحكام هذا القانون الأشخاص الآتي ذكرهم :
( أ ) ضباط القوات المسلحة ،
(ب) ضباط صف وجنود القوات المسلحة ،
(ج ) طلاب الكليات والمعاهد والمراكز والمدارس العسكرية ،
(د ) أي شخص يعين أو يجند بموجب هذا القانون ،
(هـ) أسرى الحرب وفقاً للإتفاقيات الدولية ،
(و ) أي فرد تحت الحبس بسبب التحقيق أو التحري وكذلك المسجون العسكري في ثكنة عسكرية ،
(ز ) أفراد القوات الحليفة أو الملحقون بها إذا كانوا يقيمون في أراضي السودان الا اذا كانت هناك معاهدة أو إتفاقية خاصة أو دولية تقضى بخلاف ذلك ،
(ح ) أي شخص يتهم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب الثالث من هذا القانون في الحالات الآتية إذا : ـ
(أولاً) كان المتهم يحمل الجنسية السودانية ،
(ثانياً) وجد المتهم في السودان بعد ارتكاب الجريمة،
(ثالثاً) كان المجني عليه سوداني الجنسية ،
(رابعاً) ارتكبت الجريمة كليا أو جزئيا في السودان أو على مياهه الإقليمية أو مجاله الجوي أو على الطائرات أو السفن التي ترفع علم السودان ،
(ط ) القوات النظامية الأخرى أو الأفراد الذين يتم دمجهم مع القوات المسلحة بموجب قرار من رئيس الجمهورية وفقاً للدستور والقانون .
الفصل الثاني
القوات المسلحة التكوين والهياكل
والأهداف والواجبات والمبادئ
تكوين القوات المسلحة وهياكلها .
5ـ (1) القوات المسلحة قوات نظامية قومية التكوين ، احترافية وغير حزبية ، تتشكل من السودانيين الذين تنطبق عليهـم شروط الإلتحاق بها دون تمييز بسبب الجنس أو الدين أو العرق .
(2) تتكون القوات المسلحة من قوات عاملة وقوات إحتياطية حسبما يقرره رئيس الجمهورية بناء علي توصية القائد العام .
(3) تتكون القوات العاملة من : (3)
( أ ) القوات البرية ،
(ب) القوات الجوية والدفاع الجوى ،
(ج ) القوات البحرية ،
(د ) القوات التى يتم دمجها فى القوات المسلحة بموجب أى قانون ،
(هـ) أى قوات أخرى حسبما تحدده القوانين و اللوائح .
(4) تحدد اللوائح والنظم والتعليمات حجم هذه القوات وانتشارها وانفتاحها وقياداتها.
أهداف وواجبات القوات المسلحة .
6ـ القوات المسلحة السودانية قوات عسكرية قومية التكوين والهدف ولاؤها لله والوطن ، وتكون لها المهام والاختصاصات الآتية :
(أ ) حماية سيادة البلاد والدفاع عن النظام الدستوري والزود عنه ،
(ب) تأمين سلامة البلاد والدفاع عنها فى مواجهة التهديدات الداخلية والخارجية ،
(ج ) تأمين احترام سيادة حكم القانون والحكم المدنى الديمقراطى وحقوق الانسان ،
( د ) التصدى لحالات الطوارى المحددة قانوناً ،
(هـ) الدعوة للتدين والأخلاق والقيم الفاضلة وتقوية روح الوحدة والولاء والمواطنة بين أفرادها ،
( و ) العمل علي تطوير امكانياتها العسكرية والبشرية والمادية والعلمية ،
( ز) المشاركة في توطيد وحماية السلام والأمن الدوليين تنفيذاً للالتزامات الاخلاقية والمواثيق والمعاهدات الدولية والاقليمية .
المبادئ العامة .
7ـ (1) يجب على أفراد القوات المسلحة فى جميع الرتب أثناء ممارسة إختصاصات وظائفهم التقيَد التام بالآتى :
( أ ) قيم الدين الحنيف و احترام جميع الأديان السماوية وكريم المعتقدات ،
(ب) وثيقة حقوق الإنسان المقررة فى الدستور ،
(ج ) مبادئ القانون الدولي الإنساني المضمنة فـي الإتفاقيات المصادق عليها ،
(د ) إحترام الدستور،
(هـ) الالتزام بأخلاقيات القتال وأعراف الحرب المقر بها في الأديان السماوية والمواثيق الدولية .
(2) يستهدي الأفراد أثناء تنفيذ واجباتهم أو مهامهم على وجه العموم بالآتي :
( أ ) تنمية روح العدل والمساواة بين المرؤوسين ،
(ب) إشاعة الفضيلة والقيم السامية ،
(ج ) الإنفعال الإيجابي بقضايا المجتمع والسعي لتنميته فى حدود القانون ،
(د ) خلق روح التعاون والانسجام وترسيخ وحدة الهدف مع القوات النظامية الأخرى ،
(هـ) غرس روح الوطنية والوحدة الوطنية بين الأفراد،
( و ) مراعاة الأعراف المحلية الراسخة وتكريس احترامها فى حدود القانون .
الفصل الثالث
القيادة والسيطرة
القائد الأعلى .
8ـ تكون القوات المسلحة تحت القيادة العليا لرئيس الجمهورية ويختص دون غيره بالآتى :
( أ ) تحديد الهدف السياسي العسكري ،
(ب) إصدار توجيهات السياسة العسكرية للوزير ،(4)
(ج) إعلان الحرب وفق أحكام الدستور والقانون ،
( د) إعلان حالة الطوارئ أو الاستنفار وفقاً للدستور والقانون .
سلطات ومهام الوزير.
9ـ دون المساس بالقيادة العليا لرئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة 8 تكون للوزير الإختصاصات الآتية :
(أ ) إعداد وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج الإستراتيجية ومشروعات إعداد الدولة للدفاع ،
(ب) اعداد وإعتماد مقترحات الميزانية ومتابعة اجازتها والإشراف على إدارة أموال القوات المسلحة وفقاً لقانون الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 والقوانين ذات الصلة ،
(ج ) التصرف في الميزانية بالكيفية التي تحقق الأغراض والأهداف العامة المتعلقة بالقوات المسلحة بما يضمن ترشيدها وحسن إدارتها واستغلالها الأمثل ،
( د ) مسئولية الأداء العام للقوات المسلحة أمام السلطة التنفيذية والتشريعية،
(هـ) التخطيط والإشراف على إمداد القوات المسلحة بكافة احتياجاتها وإبرام العقود والإتفاقيات المتعلقة بذلك ،
( و ) تمثيل القوات المسلحة في جميع الأجهزة والهيئات والشركات المتصلة بعمل القوات المسلحة .
(ز ) إنشاء وتولي المسئولية عن مؤسسات التنمية الإقتصادية والبشرية التي تعين القوات المسلحة في تنفيذ مهامها،
(ح ) مسئولية العلاقات الدولية ذات الصلة،
(ط ) إجازة وإصدار اللوائح والنظم ،
(ى ) أى مهام أخرى تكلفه بها جهة أعلي مختصة .
تعيين القائد العام وسلطاته ومهامه .
10 ـ (1) يكون للقوات المسلحة قائداً عاماً يعين بوساطة رئيس الجمهورية .
(2) دون المساس بسلطات القائـد الأعلى ووزير الدفـاع يختص القائد العـام بالآتي :
( أ ) تنفيذ سياسة الدفاع الوطنية والسياسات الأخرى ذات الصلة بالدفاع ،
(ب) تقدير الموقف الإستراتيجي العسكري وتنفيذ المهام الإستراتيجية ،
(ج ) الإشراف علي تنفيذ خطط الإستخدام والتوزيع الإستراتيجي للقوات وتولي التوجيه الإستراتيجي لتحقيق هذه الأهداف ،
( د ) الإشراف على إعداد الخطط والبرامج اللازمة لتمكين القوات المسلحة من أداء مهامها وواجباتها وتنظيمها وتحديثها لتحقيق ذات الأهداف ،
(هـ) تعيين رئيس وأعضاء رئاسة الأركان المشتركة بالتشاور مع الوزير وموافقة القائد الأعلى ،
( و ) أى مهام أخرى تكلفه بها جهة اعلي مختصة .
(3) يجوز للقائد العام تفويض كل أو بعض سلطاته ومهامه الى أى فرد أو مجموعة من الأفراد الخاضعين لأحكام هذا القانون وفقاً للشروط والضوابط التى يقررها .
إنشاء رئاسة الأركان المشتركة وإختصاصاتها.
11ـ (1) تنشأ رئاسة أركان مشتركة للقوات المسلحة تحدد اللوائح والنظم تشكيلها وطريقة عملها وتكون مسئولة أمام القائد العام عن حسن أداء مهامها .
(2) دون المساس بسلطات القائد العام تختص رئاسة الأركان المشتركة للقوات المسلحة بالآتي :
( أ ) إدارة القوات وتجنيدها وتنظيمها وإعدادها وتأهيلها ومتابعة تنفيذها لواجباتها وإعداد الخطط والبرامج التفصيلية المتعلقة بها،
(ب) تنفيذ خطط الإستخدام والتوزيع الإستراتيجي للقوات وتولي التوجيه الإستراتيجي لتحقيق هذه الأهداف ،
(ج ) إعداد الخطط والبرامج اللازمة لتمكين القوات المسلحة من أداء مهامها وواجباتها وتنظيمها وتحديثها لتحقيق ذات الأهداف ،
( د ) إدارة المهام الاستراتيجية للقوات المسلحة في إطار الهدف الاستراتيجي العسكري ،
(هـ) تقييم السياسة العسكرية المقررة علي ضوء التطبيق العملي لتلك السياسة وتقديم أي مقترحات لعرضها علي الوزير لإقرارها ،
( و ) المسئولية عن جاهزية القوات المسلحة ،
( ز ) أى مهام أخرى تكلفها بها جهة أعلى مختصة .
(3) تحدد اللوائح والنظم المهام التفصيلية لتنفيذ هذه المسئوليات.
سلطات ومهام رئيس الأركان المشتركة .
12ـ دون المساس بسلـطات القائد العام يختص رئيس الأركان المشتركة بالآتي:
( أ ) التنسيق بين القوات الرئيسية فى المسائل الإدارية والتنظيمية والتأهيلية والإعدادية والعملياتية ،
(ب) تولى المسئولية عن وضع القرار الإستراتيجى العسكرى لإستخدام القوات المسلحة موضع التنفيذ ،
(ج ) إصدار توجيهات العمليات وما يترتب عليها إلى القوات الرئيسية والإدارات والقيادات ،
(د ) المتابعة المباشرة لأداء القوات وتنفيذها لواجباتها فى إطار الأهداف المحددة لها ،
(هـ) متابعة وتنسيق كافة المسائل المتعلقة بجاهزية القوات ورفع الخطط المشتركة للقوات الرئيسية التى تقرها رئاسة الأركان المشــتركة للقائد العام ،
( و ) صياغة ورفع توصيات رئاسة الأركان المشتركة بشأن السياسات العسكرية المطبقة ،
( ز ) إعداد المقترحات الخاصة ببناء القوات المسلحة وإعدادها في حالتي السلم والحرب ،
(ح ) أي مهام أخرى يكلف بها من جهة أعلى مختصة .
إنشاء مجلس وزارة الدفاع .
13 ـ (1) ينشأ مجلس يسمي ” مجلس وزارة الدفاع ” و يشكل على الوجه الآتي :
( أ ) وزير الدفاع رئيساً
(ب) القائد العام نائباً للرئيس
(ج ) أعضاء رئاسة الأركان المشتركة أعضاء
( د) أعضاء آخرون حسبما تحدده اللوائح والنظم
(2) يجوز لمجلس وزارة الدفاع دعوة أي شخص لحضور اجتماعاته حسب مقتضي الحال .
(3) يختص مجلس وزارة الدفاع بالتنسيق بين وزارة الدفاع وقيادة القوات المسلحة ورئاسة الأركان المشتركة .
(4) دون المساس بعموم نص البند (3) يختص مجلس وزارة الدفاع بالعمل على إعداد البرامج والخطط الخاصة بالآتي:
( أ ) تنمية وإدارة القوى البشرية داخل وخارج الخدمـة بالقوات المسلحة ،
(ب) الإحتياجات والإمداد والتموين والإنشاءات والمنشآت ،
(ج ) موجهات الإنتاج والتصنيع والإكتفاء الذاتي العسكري ،
( د ) التخطيط المالي ،
(هـ) موجهات العلاقات الدولية ذات الصلة ،
( و ) التخطيط الإستراتيجي القومي للدفاع عن الدولة ،
( ز ) أى مهام أخرى تكلفه بها جهة أعلي مختصة .
(5) تحدد اللوائح والنظم المهام التفصيلية لمجلس وزارة الدفاع وإجتماعاته .
الفصل الرابع
الاختيار والتأهيل والتعيين والتجنيد
الشروط العامة للجندية .
14ـ (1) يشترط في كل من يلتحق للعمل بخدمة القوات المسلحة أن:(5)
( أ ) يكون متمتعاً بالجنسية السودانية بالميلاد ،
(ب) يكون حسن الأخلاق وذو صحيفة سوابق خالية من أي إدانة في جريمة تمس الشرف أو الأمانة،
(ج ) يكون ذو لياقة صحية وجسمانية تمكنه من تحمل أعباء الجندية ،
( د ) لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً عند التجنيد أو التعيين ،
(هـ) يجيد القراءة والكتابة ،
(و ) تتوفر فيه أى شروط أكاديمية أو مهنية أو حرفية حسبما تحدده اللوائح والنظم .
(2) على الرغم من أحكام البند (1) يشترط فيمن يتم إختياره للتعيين كضابط أن يكون :
(أ ) حاصلاً على الشهادة الأكاديمية أو الفنية بالمستوى الذى تحـدده اللوائح ،
(ب) قد إجتاز إختبارات القدرات ،
(ج ) قد إستوفى أي شروط أخرى تحددها اللوائح .
إختيار الضباط وتأهيلهم .
15ـ (1) يكون إختيار الأشخاص للعمل كضباط عن طريق المنافسة الحرة إعتماداً على الجدارة وتحمل أعباء القيادة وتحدد اللوائح إجراءات الاختيار .
(2) على الرغم من أحكام المادة 14 والبند (1) من هذه المادة يجوز إختيار الضباط من : (6)
( أ) خريجي الجامعات والمعاهد العليا والكليات الفنية وتحدد اللوائح شروط الاختيار وكيفية التأهيل والتنسيب ،
(ب) ضباط الصف العاملين بالقوات المسلحة وتحدد اللوائح شروط الاختيار وكيفية التأهيل والتنسيب،
(ج ) أى مهن أخرى حسبما تحدده اللوائح والنظم .
(3) يتم تأهيل الأشخاص الذين يتم إختيارهم بالكليات والمعاهد والمدارس العسكرية حسبما تحدده اللوائح والنظم .
منح البراءة وأداء القسم .
16ـ (1) يجوز لرئيس الجمهورية أن يمنح أى شخص أكمل فترة التأهيل المنصوص عليها فى القانون بنجاح براءة ضابط بالقوات المسلحة .
(2) يؤدي الضباط الذين منحوا البراءة من رئيس الجمهورية بموجب البند (1) قسم الولاء المنصوص عليه في هذا القانون أمام القائد الأعلى أو مـن يفوضه .
الرتب الأخرى .
17ـ (1) يجوز لرئيس الأركان المشتركة أو من يفوضه أن يجند فى الرتب الأخرى بالقوات المسلحة لملء الوظائف الشاغرة المصدق بها .
(2) تحدد اللوائح والنظم كيفية التجنيد وشروط الإختيار وفترة التدريب ومدة الخدمة وتعهداتها .(7)
الأثر القانونى للتعيين والتجنيد .
18 ـ (1) يعتبر معيناً أو مجنداً قانوناً كل شخص وقع على الأورنيك المعد للتجنيد ولا يكون له حق المطالبة بالفصل من الخدمة بحجة أن تعيينه أو تجنيده لم يكن قانونياً.
(2) يخضع أى شخص معين أو مجند وفقا للبند (1) لأحكام هذا القانون واللوائح والنظم والأوامر والتعليمات الصادرة بموجبه اعتباراً من تاريخ تجنيده أو تعيينه .
قسم الولاء .
19ـ يؤدي كل شخص يتم منحـه براءة ضابط أو تعيينه أو تجنيده بالقوات المسلحة قسم الولاء الآتي 🙁 أقسم بالله العظيم أن أنذر حياتي لله والوطن وخدمة الشعب في صدق وأمانة وان أكرس وقتي وطاقتي طوال مدة خدمتي لتنفيذ الواجبـات الملقاة علي عاتقي بموجب الدستور وقانون القوات المسلحة أو أي قانون آخر أو أي لوائح سارية المفعول وان أنفذ أي أمر مشروع يصدر إلي من ضابطي الأعلي براً أو بحراً أو جواً وأن أبذل قصاري جهدي لتنفيذه حتي لو أدي ذلك للتضحية بحياتي ) .
الفصل الخامس
الرتب النظامية والترقيات والندب والإعارة والتنقلات
الرتب النظامية .
20ـ (1) تكون الرتب النظامية لضباط القوات المسلحة على الوجه الآتى : (8)
( أ ) مشير .
(ب) فريق أول ،
(ج ) فريق ،
( د ) لواء ،
(هـ) عميد ،
( و ) عقيد ،
( ز ) مقدم ،
( ح ) رائد ،
(ط ) نقيب ،
(ي ) ملازم أول ،
(ك ) ملازم .
(2) لا تمنح رتبة المشير إلا لرئيس الجمهورية إذا كان عسكريا أو للقائد العام .
(3) تكون الرتب النظامية لضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة على الوجه الآتي :
( أ ) مساعد ،
(ب) رقيب أول ،
(ج ) رقيب ،
( د ) عريف ،
(هـ) وكيل عريف ،
( و ) جندي ،
( ز ) أى رتب اخرى مستحدثة .
(4) تحدد اللوائح والنظم الالقاب العسكرية وكيفية حملها.
شروط الخدمة والترقيات.
21ـ (1) تصدر ترقيات الضباط بقرار من رئيس الجمهورية .
(2) تتم إجازة ترقيات الرتب الأخرى بوساطة الجهة التى تحددها اللوائح .
(3) تحدد اللوائح شروط الخدمة وإجراءات الترقي من رتبة إلى أخرى .
الندب والإعارة والتنقلات .
22ـ (1) يتم ندب الأفراد فى الداخل أو إعارتهم للخارج من الذين يمثلون القوات المسلحة من ذوى الخبرة والكفاءة ويكون الإختيار وفقاً للوائح والنظم .
(2) تتم تنقلات الأفراد بين تشكيلات ووحدات القوات المسلحة طبقاً للوائح والنظم .
الفصل السادس
مدة الخدمة العسكرية وانتهاؤها
مدة الخدمة العسكرية.
23ـ (1) تنتهي مدة خدمة أي شخص معين او مجند وفقاً لأحكام هذا القانون .
(2) يمنح الفرد المجند عند نهاية خدمته شهادة تفيد بخدمته السابقة بالقوات المسلحة وفقاً لما تحدده اللوائح والنظم .
(3) يجوز للقائد العام أو من يفوضه خلال زمن الطوارئ أو لضرورة يقدرها أن يأمر بمد فترة الخدمة لأى فرد .
(4) علي الرغم من أحكام البند (1) يجوز لرئيس الأركان المشتركة أو من يفوضه بناءً على توصية من السلطة المختصة أن يأمر بإبقاء أي فرد في القوات المسلحة فى الخدمة إذا كان ذلك في صالح الخدمة على أن يكون هذا الإبقاء وفقاً لشروط الخدمة حسبما تحدده اللوائح والنظم .
أسباب إنتهاء الخدمة العسكرية للضابط .
24 ـ تنتهي الخدمة العسكرية للضابط بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على توصية القائد العام لأي من الأسباب الآتية :
(أ ) فقد الجنسية السودانية أو اكتساب جنسية دولة أخرى ،
(ب) الوفاة حقيقة أو حكماً ،
(ج ) عدم اللياقة الصحية للخدمة العسكرية بقرار من لجنة طبية مختصة ،
(د ) بلوغ سن التقاعد بالمعاش حسبما يحدده القانون واللوائح والنظم ،
(هـ) صدور حكم نهائي من محكمة عسكرية بالطرد من القوة .
(و ) صـدور حكم نهائي بالإدانة في أي جريمة تمس الشرف أو الأمانة ،
(ز ) إذا طلب إعفاؤه من الخدمة وتمت الموافقة على طلبه ،
(ح) قضاء المدة الأقصى المقررة فى الرتبة وفقاً لما تحدده اللوائح والنظم ،
(ط ) عدم الكفاءة وفقاً للتقارير المكتوبة عنه وتوصية رئيس الأركان المشتركة وفقاً لما تحدده اللوائح والنظم ،
(ى ) عدم الصلاحية وفقاً للوائح والنظم ،
(ك ) عدم صلاحيته للإستمرار في الخدمة العسكرية حسب تقرير قائده الأعلى إذا كان يعمل تحت الإختبار وفقاً لما تحدده اللوائح والنظم ،
(ل ) عدم وجود وظيفة شاغرة في الهيكل التنظيمي والمالي ،
(م ) الهروب من الخدمة وفقاً لما تحدده اللوائح والنظم ،
(ن ) صدور حكم نهائى ضده بعقوبة السجن في جريمة من محكمة عسكرية أو غير عسكرية .
أسباب إنتهاء خدمة الرتب الأخرى .
25 ـ تنتهي خدمة ضباط الصف والجنود بقرار من الضابط الأعلى وفقاً لما تحدده اللوائح والنظم بأحد الأسباب الآتية :
(أ ) انتهاء عقد الخدمة ،
(ب) عدم اللياقة الصحية للخدمة العسكرية ،
(ج ) الفصل من الخدمة لسوء السلوك ،
(د ) الطرد بناءً علي حكم محكمة عسكرية أو إيجازية ،
(هـ) بلوغ سن التقاعد وفقاً للقانون واللوائح والنظم ،
(و ) الوفاة حقيقةً أو حكماً ،
(ز ) عدم الكفاءة وفقاً للتقارير المكتوبة عنه من قائده حسبما تحدده اللوائح والنظم ،
(ح ) عدم الصلاحية وفقاً لما تحدده اللوائح والنظم ،
(ط ) الهروب من الخدمة وفقاً لما تحدده اللوائح والنظم ،
(ى ) الإدانة بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ،
(ك ) صدور حكم نهائي ضده بعقوبة السجن لمدة تتجاوز ستة أشهر في جريمة من محكمة عسكرية أو غير عسكرية،
(ل ) عدم وجود وظيفة شاغرة فى الهيكل التنظيمي .
الفصل السابع
فوائد ما بعد الخدمة للضباط وضباط الصف والجنود
فوائد ما بعد الخدمة للضـباط وضـباط الصف الجنود .
26ـ (1) ينظم قانون معاشات ضباط القوات المسلحة وقانون معاشات ضباط صف وجنود القوات المسلحة الكيفية التي يتم بناءً عليها الحصول علي استحقاقات فوائد ما بعد الخدمة .
(2) يحرم من المعاش أو المكافأة أي فرد يصدر ضده حكم قضائي نهائي بالإدانة في جريمة الخيانة العظمى أو التمرد .
(3) يحرم من إستحقاق فوائد ما بعد الخدمة أي فرد يهرب من الخدمة وفقاً لما تحدده اللوائح والنظم .
الإبعاد .
27ـ (1) يجوز لرئيس الجمهورية بناءً على توصية القائد العام ومع مراعاة الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون أن يبعد أي شخص خاضع لأحكام هذا القانون .
(2) يجوز للقائد العام بعد الإطلاع علي تقرير من أي سلطة مختصة إذا رأى أن محاكمة أحد الضباط غير عملية وأن بقاء ذلك الضابط في القوة قد أصبح غير مرغوب فيه ، أن يقدم توصية بهذا الخصوص إلي رئيس الجمهورية لابعاده بعد أن يكون قد حصل من ذلك الضابط علـي توضيح لموقفه .
(3) يجوز للقائد العام بموافقة رئيس الجمهورية إذا رأى أن بقاء أي ضابط في القوة غير مرغوب فيه ، ومتي كان الأمر لا يستحق الإبعاد إما أن يطلب من ذلك الضابط أن يقدم طلب الإستقالة للتقاعد مع منحه ما يستحق من معاش أو مكافأة بمقتضي قانون معاشات ضباط القوات المسلحة وعند رفضه ذلك يجوز إحالة هذا الضابط للمعاش أو إبعاده من القوة مع منحه ما يستحقه من معاش أو مكافأة بشرط أن تتاح له الفرصة الكاملة لتوضيح موقفه .
(4) يجوز لرئيس الأركان المشتركة أو من يفوضه مع مراعاة الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون أن يبعد أي ضابط صف أو جندي من القوة مراعاة لمقتضيات الأمن القومي للبلاد ودواعي النظام والإنضباط العسكري .
ما يترتب على إنهاء الخدمة .
28ـ (1) عند إنهاء الخدمة بالطرد لا يترتب علي ذلك بالضرورة الحرمان من المعاش أو المكافأة المستحقة إلا إذا صدر بذلك قرار من رئيس الجمهورية بناءً علي توصية من الوزير ، أو بقرار من رئيس الجمهورية في حالة رئيس وأعضاء رئاسة الأركان المشتركة في حالة إرتكاب جريمة الهروب أو الخيانة العظمى .
(2) عند إنهاء الخدمة بالرفت أو التقاعد أو بناءً على طلب الفرد لا يترتب علي ذلك بالضرورة الحرمان من المعاش أو المكافأة المستحقة .
تاريخ إبتداء الطرد أو الإبعاد أو الرفت .
29 ـ (1) يبدأ تاريخ طرد الضابط أو إحالته أو تقاعده بالمعاش من التاريخ الذي يحدد في القرار الصادر من رئيس الجمهورية على أن ينشر القرار في الأوامر العمومية .
(2) يبدأ تاريخ طرد ضابط الصف أو الجندي أو تقاعده بالمعاش من التاريخ الذى يحدد فى القرار الخاص بذلك على أن ينشر فى الأوامر العمومية .
عدم رجعية إنتهاء الخدمة .
30ـ لا يكون لطرد أو إبعاد الضابط أو ضابط الصف أو الجندى أو تقاعده بالمعاش أثر رجعى بأي حال من الأحوال .
الفصل الثامن
المرتبات والمخصصات
هيكل المرتبات والأجور .
31ـ تحدد اللوائح المالية جداول المرتبات والأجور والمخصصات والعلاوات وشروط خدمة أفراد القوات المسلحة وطرق ربطها عند التعيين والترقي والندب والإعارة وغير ذلك من الحالات مع مراعاة السياسة العامة للدولة .
حظر حجز أو مقاصة المرتبات والأجـور وفوائد ما بعد الخدمة.
32ـ (1) لا يجوز حجز أو مقاصة مرتبات أو علاوات أواستحقاقات أفراد القوات المسلحة إلا لحكم نهائي صادر من محكمة عسكرية أو لحكم نهائى من محكمة مختصة أو وفاءً لدين ثابت بحكم قضائي أو لحكم نهائى فى نفقة شرعية وفي حـدود ربع المرتب .
(2) بالرغم من أحكام البند (1) يجوز استيفاء أي حق من أي شخص خاضع لأحكام هذا القانون بأيٍ من طرق الوفاء الأخرى .
الإجراءات المالية و المحاسبية
33 ـ يتم ضبط العمل المالي بالقوات المسلحة وفقاً للمبادئ والموجهات والأسس المنصوص عليها فى قانون الإجـراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 أو أى قانون آخر يحل محله أو أى لوائح صادرة بموجبه .
الفصل التاسع
الإجراءات القانونية في مواجهة الأفراد
تحـريك الإجراءات القانونية فى مواجهة الأفراد .
34ـ (1) لا يعتبر جريمة أي فعل يصدر من اي ضابط أو ضابط صف أو جندي بحسن نية أثناء أو بسبب أداء أعمال وظيفته أو القيام بأي واجب مفروض عليه أو عن فعل صادر منه بموجب أي سلطة مخولة أو ممنوحة له بمقتضى قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر ساري المفعول أو أي لائحة أو أوامر صادرة بموجب أي منها، على ان يكون ذلك الفعل فى حدود الأعمال أو الواجب المفروض عليه أو وفق السلطة المخولة له بموجب قانون الإجراءات الجنائية ولا يتعدى القدر المعقول من القوة لتنفيذ واجباته أو لتنفيذ القانون دون اى دافع آخر للقيام بذلك الفعل .
(2) دون المساس بسلطات النيابة العامة فى التحرى لا يجوز إتخاذ أي إجراءات ضد أي ضابط أو ضابط صف أو جندي اذا قررت النيابة العسكرية انه إرتكب فعلاً يشكل جريمة وقعت أثناء أو بسبب تنفيذه لواجباته أو أي أمر قانوني يصدر إليه بصفته هذه ، ولا تجوز محاكمته إلا بإذن صادر من الوزير أو من يفوضه .
(3) إذا نتج عن إنفاذ الواجب أو أي أمر قانوني آخر وفاة أو ضرر يستحق الدية تتحمل الدولة دفع الدية أو التعويض نيابة عن الضابط أو ضابط الصف أو الجندي الذي يعمل بحسن نية وفقاً لأحكام هذه المادة .
(4) لا يجوز لأى شخص خاضع لأحكام هذا القانون مقاضاة ضابطه الأعلى أو الأدنى أمام القضاء المدني أثناء وبعد تركهم الخدمة عن أي آثار مباشرة أو غير مباشرة وقعت عليهم تنفيذاً لأوامر قانونية صدرت أثناء أداء وظائفهم .
الحجز القضائى .
35ـ لا يجوز توقيع الحجز علي عقارات القوات المسلحة أو أموالها أو منقولاتها.
الفصل العاشر
التفتيش العسكرى
التفيتش العسكرى .
36ـ (1) تنشأ هيئة تسمى هيئة التفتيش العسكري تحت إدارة وقيادة المفتش العام وتكون لها الإختصاصات الآتية :
(أ ) التأكد من سير العمل والأداء بالقوات المسلحة حسب السياسات والخطط والبرامج وفقاً للقوانين واللوائح ،
(ب) إجراء جميع أنواع التفتيش بغرض التحقق من جاهزية وكفاءة عناصر وحدات القوات المسلحة مهنياً وفنياً في كل الأوقات ،
(ج ) معاونة رئاسة الأركان المشتركة فى إتخاذ القرارات المناسبة ووضع الخطط والبرامج الإستراتيجية للقوات المسلحة ،
(د ) نقل التجارب والخبرات وإيجابيات العمل لمختلف القوات الرئيسية وتشكيلات ووحدات وعناصر القوات المسلحة ،
(هـ) التحقق من ضبط الجودة والشروط والمواصفات القياسية الخاصة بتجهيزات ومهمات ومعدات وأجهزة ومعينات عمل القوات المسلحة المستجلبة من الخارج أو المتوفرة محلياً ،
( و ) التأكد من سلامة تنفيذ الأداء المالي في كافة عناصر ووحدات وتشكيلات القوات المسلحة ،
(ز ) التأكد من شرعية الإجراءات والتصرفات والأعمال الإدارية المختلفة داخل القوات المسلحة،
(ح ) رفع التقارير الدورية عند الطلب بنتائج أي تفتيش تم تنفيذه وتحديد أوجه القصور والإنحراف ورفع التوصيات الخاصة بكل حالة .
(ط) إعداد مقترحات لوائح ومراشد التفتيش العام والخاص وتعديلاتها إلى رئاسة الأركان المشتركة ومتابعة إجازتها وتعميمها على القوات المسلحة .
(ي ) أي مهام أخرى تكلف بها من قبل رئاسة الأركان المشتركة .
(2) تحدد اللوائح والنظم تنظيم هيئة التفتيش والمهـام والواجبات التفصيلية لها .
الفصل الحادي عشر
القضاء العسكري
تكوين القضاء العسكرى.
37ـ يكون للقوات المسلحة قضاء عسكرى مستقل فى أحكامه وفقاً لتنظيم القوات المسلحة ويباشر إختصاصاته وفق أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه .
إختصاص القضاء العسكرى .
38ـ يختص القضاء العسكري بأي عمل قضائي أو قانوني أو عدلي للقوات المسلـحة وينظم القانون واللوائح علاقته بالمحـاكم المدنية والنيابات و المؤسسات والمرافق العدلية الأخرى .
إستقلال أعمال القضاء العسكرى .
39ـ (1) يمارس ضباط القضاء العسكري أعمالهم القضائية والقانونية في استقلال تام ولا سلطان عليهم في قضائهم ومشورتهم لغير القانون وتكون لهم السلطة الكاملة فى الإشراف والسيطرة علي الأجهزة التابعة لهم فنياً .
(2) تكون الفتاوي التي يصدرها القضاء العسكري في أي مسالة قانونية ملزمة لكافة أجهزة وأفراد القوات المسلحة وللقائد العام الحق في مراجعة هذه الفتاوي .
إدارة أعمال القضاء العسكرى .
40ـ (1) يتولي إدارة أعمال القضاء العسكري ضابط حقوقي مـن ذوى الخبرة والكفاءة .
(2) يكون ضباط القضاء العسكري من الضباط ذوي الكفاءة القانونية والسمعة الممتازة ومن المشهود لهم بالتميز فى مجالهم .
الحصول على لقب حقوقى .
41ـ يحصل الضابط علي لقب حقوقي إذا استوفى الآتي :
(أ ) تحصل على شهادة جامعية فى القانون من جامعة معترف بها ،
(ب) إجتاز إمتحان تنظيم مهنة القانون .
(ج ) عمل بالقضاء العسكري لمدة عام كامل وكان عمله مرضياً من الناحية الفنية .
(د ) صدرت موافقة مدير القضاء العسكري كتابةً علي حصوله علي اللقب .
حصانة ضباط القضاء العسكرى .
42ـ (1) يخضع ضباط القضاء العسكري لمن هم أعلي منهم في سلمهم الوظيفي وللقواعد العامة للانضباط .
(2) على الرغم من أحكام البند (1) لا يجوز التحقيق مع أى من ضباط القضاء العسكرى أو تقديمه للمحاكمة العسكرية إلا بعد موافقة القائد العام .(9)
تعيين ضباط القضاء العسكرى .
43ـ (1) مع مراعاة أحكام المادة 15(3) يعين رئيس الجمهورية بناء على توصية الوزير ضباط القضاء العسكري من بين خريجي كليات القانون ممن اجتازوا إمتحان تنظيم مهنة القانون .
(2) يجوز التعيين في وظائف ضباط القضاء العسكري من بين الضباط العاملين بالقوات المسلحة من رتبة الرائد فما دون بشرط الحصول علي درجة جامعية في القانون من جامعة معترف بها وشهادة تنظيم مهنة القانون ، ويتم النقل بقرار من رئيس الأركان المشتركة بناء علي توصية مدير القضاء العسكري بعد قضاء فترة إختبار لمدة عام لتحديد مدي صلاحيتة للعمل القانوني والقضائي .
الحقـوق والإمتيازات المهنية لضباط القضاء العسكرى .
44ـ (1) يمنح الضباط بالقضاء العسكري سلطة توثيق العقود في مجال العمل الرسمي للقوات المسلحة مـتي ما استوفي الشروط القانونية .
(2) يكون لضابط القضاء العسكري الحق في الظهور أمام كافة المحاكم السودانية بكافة درجاتها في جميع القضايا التي تكون القوات المسلحة او احد افرادها طرفا فيها وتمثيل القوات المسلحة أو منسوبيها فى أي عمل قانونى آخر .
(3) يجوز لضباط القضاء العسكري أخذ الإعترافات القضائية وإقرارات المحتضرين وفقاً للضوابط الواردة في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 أو أى قانون آخر يحل محله وذلك في الجرائم التي تدخل في إختصاصهم .
(4) يكون للقضـاء العسكري شعار ميزان ويتم ارتداؤه مع شعار القوات المسلحة .
الحق فى ممارسة المحاماة .
45ـ يكون لضباط القضاء العسكري بعد انتهاء خدمتهم العسكرية الحق في الحصـول علي رخصة المحاماة وتعتبر الفترة التي يخدمونها بالقضاء العسكري مدة خبرة في مجال العمل القانوني بما يتوافق مع قانون المحاماة .
التدريب .
46ـ يخضع ضباط القضاء العسكري لنظام تأهيل وتدريب يضمن إحاطتهم بالقانون علي مستويات متدرجة صعودا بالمعارف القانونية اللازمة النظرية ، والعملية ، فضلا عن القدر الكافي من العلوم العسكرية .
سرية الإجراءات .
47ـ تكون إجراءات التحقيق التى يقوم بها ضباط القضاء العسكرى والنتائج التي تسفر عنها سرية ولا يجـوز إفشاؤها .
الباب الثانى
الإجراءات الجنائية العسكرية
الفصل الأول
الأجهزة الجنائية العسكرية وسلطاتها
الفرع الأول
المحاكم العسكرية وسلطاتها
المحاكم العسكرية وسلطاتها .
48 ـ تكون المحاكم العسكرية علي الوجه الآتي :
(أ ) محكمة الاستئناف العسكرية ،
(ب) المحكمة العسكرية العامة ،
(ج ) المحكمة العسكرية المركزية ،
( د ) المحكمة العسكرية الايجازية ،
(هـ) محكمة الميدان الكبرى ،
( و ) محكمة الميدان الصغرى .
سلطات المحاكم العسكرية .
49 ـ (1) تكون للمحاكم العسكرية سلطة الفصل فى دعاوى أفراد القوات المسلحة عن الجرائم والمخالفات التى تنسب لهم أثناء أداء واجبهم أو بسببه .
(2) يجوز لقائد الوحدة وفقاً لما تحدده اللوائح والنظم و خلال شهر من إخطاره الموافقة على محاكمة أي من أفراد وحدته أمام المحاكم الجنائية.
(3) إذا لم يقم قائد الفرد المتهم بإخطار المحكمة خلال المدة المحددة بالبند (2) أعلاه يجوز للمحكمة الشروع في محاكمة الفرد بعد التأكد من صحة إخطار قائد المتهم .
(4) لا تنظر المحاكم العسكرية فى جرائم الحدود الا فى حالات الضرورة العسكرية أو بمناطق العمليات أو المناطق النائية ولا فى جرائم القصاص الا اذا كان كل أطراف الدعوى من الخاضعين لأحكام هذا القانون .
إنشاء المحاكم العسكرية .
50ـ (1) ينشئ رئيس الأركان المشتركة أو من يفوضه محاكم الميدان الكبرى والصغرى .
(2) تنشأ بموجب أمر يصدره رئيس الأركان المشتركة أو من يفوضه بتوصية من مدير القضاء العسكرى محكمة الإستئناف العسكرية والمحاكم العسكرية العامة والمركزية والإيجازية .
محكمة الإستئناف العسكرية .
51ـ تشكل محاكم الإستئناف العسكرية من دوائر إستئنافية ، تتكون كل دائرة من رئيس وعضـوين من الرتب المناسبة من الضباط الحقوقيين .
المحكمة العسكرية العامة وسلطاتها .
52ـ (1) تتكون المحكمة العسكرية العامة من ثلاثة ضباط من رتب مناسبة على أن يكون من بينهم ضابط حقوقى .
(2) مع مراعاة احكام المادة 49(4) تختص المحكمة العسكرية العامة بنظر أي دعوى في مواجهة أي فرد خاضع لأحكام هذا القانون ويكون لها السلطة في إصدار أي قرار بموجبه .
المحكمة العسـكرية المركزية وسلطاتها .
53ـ (1) تتكون المحكمة العسكرية المركزية من ضابط حقوقي واحد لا تقل رتبته عن المقدم ،
(2) مع مراعاة احكام المادة 49(4) تنظر المحكمة العسكرية المركزية الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ويجوز لها إصدار عقوبة السجن التى لا تتجاوز سبع سنوات أو الغرامة أو أي عقوبة أقل .
المحكمة العسـكرية الإيجازية وسلطاتها .
54ـ (1) تتكون المحكمة العسكرية الإيجازية من ضابط واحد لا تقل رتبته عن الرائد ،
(2) مع مراعاة أحكام المادة 49(4) تنظر المحكمة العسكرية الإيجازية الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ويجوز لها إصدار عقوبة السجن التي لا تتجاوز ثلاث سنوات أو الغرامة أو أي عقوبة أقل .
محكمة الميدان الكبرى وسلطاتها .
55ـ (1) تتكون محكمة الميدان الكبرى من ثلاثة ضباط برتب مناسبة على أن يكون من بين أعضائها ضابط حقوقي ،
(2) تختص محكمة الميدان الكبرى بنظر الجرائم والمخالفات التي تقع في الميدان أو المرتبطة به ويجوز لها توقيع كافة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ،
(3) تؤيد الأحكام الصادرة من محكمة الميدان الكبرى بواسطة القائد العام أو من يفوضه ويكون له عند التأييد السلطات الآتية :
(أولا) تأييد القرار والحكم ،
(ثانيا) إلغاء كل العقوبات أو بعضها أياً كان نوعها أصلية أو تبعية ،
(ثالثا) تخفيض العقوبات المحكوم بها أو إبدالها بعقوبة أقل ،
(رابعا) إيقاف تنفيذ كل العقوبات أو بعضها .
(4) تكون الأحكام الصادرة من محكمة الميدان الكبرى نهائية بعد التأييد .
محكمة الميدان الصغرى وسلطاتها .
56ـ (1) تتكون محكمة الميدان الصغرى من ضابط واحد برتبة مناسبة .
(2) (أ ) تختص محكمة الميدان الصغرى بنظر الجرائم والمخالفات التي تقع في الميدان أو المرتبطة به ،
(ب) يجوز لمحكمة الميدان الصغرى إصدار أي من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون عدا :
(أولا) الإعدام ،
(ثانيا) القصاص ،
( ثالثاً) العقوبات الحدية بخلاف الجلد حداً ،
(رابعاً) السجن الذي يتجاوز ثلاث سنوات .
(3) تؤيد الأحكام الصادرة من محكمة الميدان الصغرى بواسطة القائد العام أو من يفوضه .
الإختصاص القيمى .
57ـ علي الرغم من أحكام هذا القانون يجوز لمدير إدارة القضاء العسكري تحديد الاختصاص القيمي للمحاكم العسكرية وفقاً لأحكام اللوائح .
الفرع الثاني
النيابة العسكرية الجنائية وسلطاتها
إنشاء النيابة العسكرية.
58ـ (1) تنشأ بموجب أمر تأسيس يصدره مدير القضاء العسكرى ، نيابة عسكرية تتبع للقضاء العسكرى وتتكون من :
(أ ) المدعى العام العسكرى ،
(ب) النيابات العسكرية .
(2) يشرف المدعي العام العسكري على أعمال النيابة العسكرية .
(3) يتولى مهام النيابة العسكرية ضباط حقوقيون .
سلطات النيابة العسكرية .
59ـ (1) تتولى النيابة العسكرية سلطة التحري في الدعاوى الجنائية العسكرية التي ترفع لها ويكون لها في سبيل ذلك ممارسة السلطات الآتية :
(أ ) الإشراف على سير الدعوى الجنائية العسكرية في كافة التهم والجرائم والمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون ،
(ب) توجيه التهم ومباشرة سير الإدعاء أمام المحاكم العسكرية ،
(ج ) مباشرة سير الدعوى العسكرية أمام كافة المحاكم العسكرية ،
( د ) صياغة الإدعاءات والتوصية بالإحالة للمحاكمة العسكرية ،
(هـ) إصدار أوامر التكليف بالحضور ،
(و ) إصدار أوامر التفتيش الشخصي والعام وأوامر القبض ،
(ز ) رفع التحفظ العسكرى الصادر بقرار منها أو إستبداله بالكفالة المالية قبل الإحالة للمحاكمة أو التوصية بذلك ،
(ح ) تمثيل القوات المسلحة وأفرادها أمام المحاكم المدنية والجنائية وفقاً للقانون ،
(ط ) تفتيش السجون العسكرية وأماكن التحفظ العسكرية ومتابعة إجراءات المنتظرين والتأكد من سلامة الإلتزام بالمدة القانونية للتحفظ وفقاً لأحكام هذا القانون .
(2) مع مراعاة أحكام المادة 49(4) تحيل النيابة العسكرية الدعاوى الجنائية ضد أفراد القوات المسلحة الى المحاكم الجنائية المختصة متى اتضح لها انها من جرائم الحدود أو القصاص .
الفرع الثالث
شرطة المحاكم والنيابات العسكرية(10)
أعمال شرطة المحاكم والنيابات العسكرية .
60ـ تخصص قوة من الشرطة العسكرية للمحاكم والنيابات العسكرية وفقاً للوائح والنظم وتختص بالمسائل الآتية :
(أ ) التحضير للجلسات ،
(ب) ضبط الامن والنظام فى المحاكم العسكرية ،
(ج ) تنفيذ العقوبات التى توكلها اليها المحاكم العسكرية ،
( د ) تنفيذ الأوامر والقرارات الصادرة من المحاكم أو النيابات العسكرية ،
(هـ) متابعة أعمال السجون والحراسات العسكرية ،
(و ) متابعة اعمال البحث الجنائى الفنى العسكري ،
(ز ) القبض والتفتيش وفقاً لأوامر النيابة العسكـرية أو المحكمة العسكرية ،
(ح ) أى مهام أخرى تكلف بها وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح والأوامر الصادرة بموجبه .
تفتيش السجون والحراسات .
61ـ يجوز للنيابة العسكرية والمحاكم العسكرية دخول السجون والحراسات العسكرية وتفتيشها للوقوف على حالة النزلاء وسلامة بقائهم بها .
تقديم المتهم للمحاكمة بناءً علـى ورقـة إدعاءات .
62ـ (1) لا يجوز تقديم أى متهم للمحاكمة دون إجراء تحرى أوتحقيق .
(2) دون الإخلال بأحكام البند (1) يجوز تقديم المتهم للمحاكمة بناءً على ورقة إدعاء إذا إقتضت ظروف العمليات والضرورة العسكرية ومقتضيات الضبط والربط أو طبيعة المخالفة ووضوح بيناتها وبساطتها ذلك ، على أن تتاح للمتهم فرصة تقديم دفاعه .
الفصل الثانى
الدعوى العسكرية الجنائية والتحري فيها
الفرع الأول
فتح الدعوى العسكرية الجنائية وانقضائها ومجالس
التحقيق وإجراءات التحري
فتح الدعوى العسكرية الجنائية .
63ـ (1) يتم فتح الدعوى العسكرية الجنائية في الحالات الآتية :(11)
(أ ) بناءً على ما يرفع إليها من السلطة المختصة أو مجلس التحقيق فى مخالفة أو صدور أمر إحالة من السلطة المختصة بناءً على توصية من النيابة العسكرية ،
(ب) بناءً على علم النيابة أو شرطة النيابة العسكرية الجنائية .
(2) دون الاخلال بأحكام البند (1) إذا إقتضت ظروف العمليات والضرورة العسكرية ومقتضيات الضبط والربط أو طبيعة المخالفة ووضوح بيناتها وبساطتها تقديم المتهم للمحاكمة دون إجراء تحقيق أو تحري فيجوز للسلطة المختصة بعد بيان هذه الظروف تقديم المتهمين للمحاكمة بناءً على ورقة إدعاءات على أن تتاح للمتهم الفرصة لإعداد دفاعه وتتاح له التسهيلات الممكنة عملياً .
التقادم المسقط للدعوى الجنائية .
64ـ (1) لا يجوز فتح الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون اذا انقضت مدة التقادم بدءاً من تاريخ وقوع الفعل أو الامتناع على النحو الآتى :
(أ ) عشر سنوات فى اى جريمة يعاقب على ارتكابها بالإعدام أو السجن عشر سنوات فاكثر ،
(ب) خمس سنوات فى أى جريمة يعاقب على إرتكابها بالسجن من سنة فأكثر ،
(ج ) سنتان فى اى جريمة يعاقب على ارتكابها بالسجن من سنة فأقل .
(2) يستثني من أحكام البند (1) جرائم العمليات الواردة في الفصل الثاني من الباب الثالث من هذا القانون وجرائم الهروب من الخدمة والغش في التجنيد والخيانة العظمى والتمرد الواردة بالفصل الثالث من ذات الباب .
إنقضاء الدعوى الجنائية العسكرية .
65ـ (1) دون الإخلال بأحكام القانون الجنائى لسنة 1991 ، وبإستثناء الجرائم الواردة في الفصل الثاني من الباب الثالث تنقـضى الدعوى الجنائية العسكرية بأي من الأسباب الآتية :
(أ ) وفاة المتهم ،
(ب) صدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو الإدانة ،
(ج ) صدور قرار مسبب من النيابة الجنائية العسكرية برفض توجيه التهمة أو شطب الدعوى الجنائية العسكرية ،
(د ) صدور قرار مسبب من القائد العام أو من يفوضه بوقف الدعوى الجنائية العسكرية بناء على توصية مدير القضاء العسكري ،
(هـ) صدور قرار من المحكمة بشطب الدعوى الجنائية العسكرية ،
(و ) صدور قرار من رئيس الجمهورية بالعفو العام للدعوى الجنائية العسكرية .
(2) إذا إنقضت الدعوى العسكرية بأي من الأسباب المذكورة فى البند (1) فلا يجوز فتح دعوى عسكرية أخرى مؤسسة على ذات الوقائع إلا فى حالة شطب الدعوى الجنائية العسكرية أو عدم توجيه التهمة .
الفرع الثاني
التحري والتحقيق
تولى التحرى أو التحقيق .
66ـ (1) تتولى النيابة العسكرية التحرى في الدعاوى الجنائية العسكرية التي ترفع إليها ويتم التحقيق بأمر صادر من السلطة المختصة .
(2) يتولى التحقيق فى المخالفات العسكرية الفرد أو الأفراد المحددين فى أمر التحقيق .
التنحى عن تولى التحرى أو التحقيق .
67ـ لا يجوز لعضو النيابة العسكرية تولى التحرى أو التحقيق فى أى دعوى جنائية عسكرية يكون طرفاً فيها أو تكون له فيها مصلحة خاصة .
محضر التحرى أو مجلـس التحقيق ومشتملاته .
68ـ (1) يجب أن يكون محضر التحرى كتابة .
(2) يشتمل محضر التحرى أو مجلس التحقيق على الآتي :
(أ ) أقوال الشهود ،
(ب) أقوال المتهم ،
(ج ) أى تقارير أو مستندات لها صلة بالدعوى الجنائية العسكرية موضوع التحرى أو التحقيق ،
(د ) أى إجراءات تتخذ فى التحرى أو التحقيق ،
(هـ) خلاصة التحرى وقرار الرفع للمحكمة ،
(و ) ورقة الإدعاءات إن كان لها مسوغ .
(3) تحدد اللوائح النماذج المقررة لمحاضر التحري ومجالس التحقيق .
حظر التأثير علـى التحرى أو التحقيق.
69ـ لا يجوز لسلطات التحرى أو التحقيق أو أى شخص آخر التأثير على أى طرف فى التحرى أو التحقيق بالإغراء أو الإكراه أو الأذى لحمله على الإدلاء بأي أقوال أو معلومات أو الإمتناع عن ذلك .
مجلس التحقيق وسلطة تشكيله .
70ـ يجوز لقائد أي قوة أن يأمر بتشكيل مجلس تحقيق مبدئى لجمع البينات فى أي مسألة يحددها أمر التشكيل .
سلطات مجلس التحقيق والتحرى العسكرى.
71ـ يكون لمجلس التحقيق السلطات الآتية :
(أ ) أخذ أقوال الشهود وإستجوابهم ،
(ب) إصدار أوامر التكليف بالحضور والقبض والتفتيش للأفراد والأماكن العسكرية وطلب إبراز المستندات والقيام بكافة الإجراءات الضرورية لجمع البينات وفق ما تحدده اللوائح.
عدم قبول إجراءات التحقيق كبينة .
72ـ مع مراعاة أحكام قانون الاثبات لسنة 1994 ، لا تقبل إجراءات مجلس التحقيق كبينة أمام المحاكم ولا يقبل أي اعتراف غير قضائي وارد فيه ، ولا تسمع أي بينة متعلقة بإجراءات المجلس ضد أي شخص إلا في حالة محاكمته فى جريمة أمام المجلس للإدلاء عمدا ً بأقوال كاذبة .
عدم الصلاحية للعمل بالمحكمة .
73ـ لا يجوز لمن تحرى في دعوى أو باشر التحقيق أو كان طرفاً فيها أو كانت له مصلحة أن ينظر فيها في مرحلة المحاكمة .
سلطة الأمر بالتحرى.
74 ـ تباشر النيابة العسكرية التحري فى أى مخالفة أو جريمة بناءً على توجيهات السلطة العسكرية التى وقعت المخالفة فى دائرة اختصاصها أو بناءً على توجيهات أى سلطة أعلى .
إجراءات التحرى .
75ـ يشمل التحري الإجراءات الآتية :
(أ ) استجواب أي شخص أو الإطلاع على أي مستندات أو إجراء أي فحص أو إتباع أي وسائل قانونية أخري يرى أنها تفيد في استجلاء الحقائق ،
(ب) إستجواب الشهود في حضور المتهم إذا رغب في ذلك ،
(ج ) تدوين أعمال إجراءات التحري في محضر التحري ويوقع الشهود على أقوالهم بعد تلاوتها عليهم ،
(د ) رفع إجراءات التحري العسكري إلى السلطة الآمرة بالتحري ،
(هـ) إستجواب المتهم وتلاوة أقواله عليه والتوقيع عليها .
تلقى الإقرارات أثناء التحقيق أو التحرى.
76 ـ إذا أقر أي متهم أثناء التحري أو التحقيق وقبل المحاكمة بإرتكاب الجريمة موضوع التحري أو التحقيق فعلى الجهة التي تتولى التحري أو التحقيق أخذه إلى أي ضابط حقوقي لتلقى إقراره وتدوينه فى محضر التحري أو التحقيق ويعد اعترافاً قضائياً .
الفصل الثالث
وقف الدعوى العسكرية والوعد
بوقف تنفيذ العقوبة
وقف الدعوى العسكرية .
77ـ (1) مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991وبإستثناء الجرائم الواردة في الفصل الثاني من الباب الثالث يجوز للقائد العام بناءً على توصية مدير القضاء العسكري فى أى وقت بعد إكتمال التحرى وقبل صدور الحكم فى الدعوى الجنائية العسكرية أن يتخذ قراراً مسبباً بتوقيعه بوقف الدعوى العسكرية ضد أى متهم ويكون قراره نهائياً ولا يجوز الطعن فيه وعلى المحكمة عندئذ أن توقف الإجراءات وتصدر الأوامر اللازمة لإنهاء الدعوى الجنائية العسكرية .
(2) يجوز للقائد العام أو من يفوضه أن يطلب الإطلاع على محضر المحاكمة للنظر فى ممارسة سلطته فى وقف الدعوى العسكرية وعلى المحكمة عندئذ أن توقف السير فى المحاكمة إلى حين صدور قرار القائد العام .
الوعد بوقف تنفيذ العقوبة .
78ـ (1) مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991يجوز للمدعى العام العسكرى فى سبيل الحصول على شهادة شخص متهم مع غيره فى جريمة و لا يكون له فيها الدور الأكبر ان يتخذ قرارا مسببا قبل المحاكمة يعده فيه بالعفو شريطة ان يفشى المتهم بكل ما يعلمه عن الوقائع والظروف المتعلقة بتلك الجريمة وعن اى شخص له علاقة بها.
(2) يستجوب المتهم المذكور شاهدا فى المحاكمة كما يستجوب فيها ويخاطب ويحاكم متهما فاذا صدر قرار بإدانته وتوقيع عقوبة عليه فعلى المحكمة ان تتحقق من وفائـه بجميع الشروط التى قام عليها الوعد ، فاذا ثبت انه قد أوفى فعليها أن تصدر أمراً بوقف تنفيذ العقوبة اما اذا ثبت بأنه لم يف وذلك بتعمده إخفاء امر من الأمور الجوهرية أو الإدلاء بشهادة زور فعليها أن تصدر أمرا بتنفيذ العقوبة المحكوم بها .
الفصل الرابع
الإحضار والضبط والضمان والحجز والتفتيش
التكليف بالحضور .
79ـ (1) للمحكمة الجنائية العسكرية ولجنة تولى التحرى أو التحقيق تكليف أى شخص بالحضور للإدلاء بأقواله أو لإبراز أى محرر أو أي شئ آخر متى كان ذلك ضرورياً لأغراض المحاكمة أو التحقيق أو التحري أو لتنفيذ أى أمر صادر من المحكمة أو جهة التحقيق أو التحرى .
(2) يتم التكليف بالحضور بواسطة القيادة العسكرية المختصة حسب رتبة الفرد المراد إعلانه .
(3) يجوز ان يتم الإعلان مباشرة للفرد المراد إعلانه مع إخطار قيادته العسكرية .
(4) على الرغم مما ورد في البند (3) أعلاه تكون القيادة المختصة مسئولة عن تنفيذ التكليف بالحضور للفرد المراد إعلانه .
التفتيش .
80ـ (1) يجوز للمدعي العسكري أو للمخول لهم إجراء التحقيق والتحفظ فى أي وقت من تلقاء ذاته اوبناء على طلب من الجهة المختصة فى دعوى ان يصدر أمراً بإجراء التفتيش للأشخاص والمكاتب والثكنات العسكرية أو الأماكن الأخرى التى يشغلها الخاضعون لهذا القانون متي راى ان ذلك يساعد فى أغراض التحري أو المحاكمة .
(2) يصدر امر التفتيش على الأمكنة مكتوباً ومحدداً الغرض من التفتيش والأشخاص والأماكن المـراد تفتيشهـا وموقعاً عليه ومختوماً من السلطـة التي أصدرت أمر التفتيش ويجب إطلاع الشخص المراد تفتيشه أو تفتيش مكان عمله أو سكنه على أمر التفتيش .(12)
القبض على المرأة وتفتيشها .
81ـ إذا كان المراد القبض عليه أو تفتيشه إمرأة يجب على الشخص الذى يجرى القبض أو التفتيش انتداب إمرأة لإجراء ذلك .
ضوابط التفتيش .
82ـ يجرى التفتيش وفقاً للضوابط الآتية :
(أ ) يكون فى حضور شاهدين يكلفان بالحضور من جانب المنُفذ لأمر التفتيش ،
(ب) يسمح لشاغل المكان المراد تفتيشه أو من ينوب عنه حضور إجراءات التفتيش ،
(ج ) ضبط وتحرير الأوراق والأسلحة والآلات وكل ما يحتمل ان يكون قد استخدم فى إرتكاب الجريمة أو نتج عن إرتكابها أو ما وقعت عليه الجريمة وكل ما يفيد فى كشفها ،
(د ) إذا أبدى المتهم أي ملحوظات حول المضبوطات يحرر بذلك محضر ويوقع عليه المتهم أو يذكر فيه دواعي امتناعه عن التوقيع ،
(هـ) توضع أقفال أو أختام على الأماكن التى بها أى أثار أو اشياء تفيد فى كشف الجريمة وتقام الحراسه عليها متى كان ذلك ضرورياً ،
(و ) توضع الأشياء والأوراق التى تضبط أثناء التفتيش في حرز مغلق ،
(ز ) يعد الذى ينفذ أمر التفتيش فى الحال قائمة بالمضبوطات والأماكن التى عثر عليها فيها ويوقع عليها الشهود وتسلم صوره منها لشاغل المكان أو من ينوب عنه ،
(ح ) تعرض المضبوطات وقوائمها فوراً على الآمر بالتفتيش الذي عليه إتخاذ الإجراء بشأنها ،
(ط ) إذا أسفر التفتيش عن شخص معتقل بوجه غير مشروع فعلى من يجرى التفتيش ان يحضره فوراً أمام الآمر بالتفتيش لتحديد ما يراه مناسباً .
الدخول لأجل التفتيش.
83ـ يجوز لمن ينفذ التفتيش أن يدخل أى مكان يعتقد أن الشخص المطلوب القبض عليه بداخله ، ويجوز له عند الدخول استعمال القوه المناسبة إذا رفض السمـاح له بالدخول .
أمر القبض .
84ـ (1) يجوز للمدعي العسـكري أو للمخول له إجراء التحقيق والضبط أن يصدر أمراً بالقبض على اى فرد او تسليم اى فرد مقبوض عليه .
(2) يجب ان يجرى تفتيش شخصى على الفرد فور القبض عليه وان تضبط كل ما في حوزته من موجودات وتحفظ في مكان أمين وان تحرر وتسلم له قائمه بها .
الإخطار بالقبض أو التفتيش .
85ـ فى جميع الحالات التي يتم فيها إصدار أمر بالقبض أو الإحضار أو التفتيش للأشخاص والأماكن ، يجب إخطار قائد الوحدة التي يتبع لها الفرد أو المكان المعني.
تنفيذ أمر القبض على الأفراد .
86ـ (1) فيما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض علي أي من الأفراد دون أمر صادر من سلطة مختصة .
(2) يجب اخطار القائد باي أمر قبض أو تكليف بالحضور صادر في مواجهة أي فرد تحت قيادته قبل تنفيذه .
(3) إذا كان أمر القبض صادراً من جهة غير عسكرية ، يجب علي تلك الجهة إعادة تسليمه لوحدته أو لأقرب وحدة من الوحدات فور إنتهاء التحري ، وفي جميع الأحوال يكون الحبس لأغراض التحري او المحاكمة امام الجهات غير العسكرية بوحدة المتهم .
الحجز على أموال المتهم .
87ـ يجوز للمدعي العام العسكري بناء علي طلب المكلف بإجراءات التحقيق أو للمحكمة حجز أموال أي متهم بحسب الحال متى ما رأى ذلك ضرورياً للتحقيق والمحاكمة أو تنفيذ العقوبة .
التصرف فى المحجوزات .
88ـ يجوز للمدعي العام العسكري أو للمحكمة العسكرية حسب الحال ، الأمر بما تراه مناسباً للحفاظ علي الأموال المحجوزة أو قيمتها .
الفصل الخامس
التحفظ العسكرى
أسباب التحفظ ودرجاته وأنواعه .
89ـ (1) يجوز التحفظ عسكرياً على أى فرد يتهم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القـانون أو أى فعل مجرم في أى قانون آخر .
(2) يصدر الأمر بالتحفظ العسكري لأي من الأسباب الآتية :
(أ ) خشية فرار المتهم ،
(ب) خشية تأثير المتهم على سير التحقيق ،
(ج ) المحافظة على سلامة المتهم وأمنه ،
(د ) المحافظة على سلامة وامن الآخرين ،
(هـ) إتهامه بإرتكاب أياً من الجرائم ضد النفس أو المال أو الجرائم ضد الدولة .
(3) يعتبر التحفظ العسكري حبساً قانونياً لأغراض التحري او المحاكمة أمام المحاكم وكافة النيابات الجنائية .
(4) تحدد اللوائح درجات التحفظ وأنواعه وكيفية تنفيذه وأحكامه الأخرى .
إنتهاء التحفظ .
90 ـ (1) ينتهي التحفظ العسكري بأى من الأسباب الآتية :
(أ ) صدور أمر بذلك من القائد أو النيابة العسكرية أو المحكمة ،
(ب) إكتمال التحقيق ،
(ج ) مضى خمسة عشر يوما من تاريخ التحفظ على الضابط ،
(د ) مضى ثلاثين يوما من تاريخ التحفظ على الرتب الأخرى .
(2) تكون مدة التحفظ على المتهمين في الجرائم ضد الدولة والعصيان والجرائم بمناطق العمليات والقتل العمد والأذى الجسيم حتى انتهاء المحاكمة أو الإفراج بالكفالة بوساطة النيابة العسكرية أو المحكمة .
تحديد التحفظ .
91ـ (1) يجوز لقائد القـوة الرئيسية المختص أو المدعي العام العسكري في حالة عدم انتهاء التحقيق لأسباب تتعلق بطبيعته أوطبيعة الظروف التي يتم فيها أو لآي ظروف موضوعية قاهرة الموافقة علي مد فترة التحفظ لفترات أخري علي ألا يتجاوز الستين يوماً .
(2) يجوز لرئيس الأركان المشتركة بناء على توصية مدير القضاء العسكري تمديد فترة التحفظ على ألا تتجاوز المدة الكلية للتحفظ ثلاثة أشهر .
إنهاء التحفظ أو تخفيفه .
92 ـ (1) يجوز للمدعي العسكري بعد إكتمال التحقيق أو أثنائه الأمر بالإفراج عن المتهم أو تخفيف درجة التحفظ عليه بالكفالة المالية التي يراها مناسبة مع الوضع فى الإعتبار طبيعة ومقدار الضرر الناتج عن الجريمة .
(2) تستأنف قرارات المدعى العسكرى أمام المدعى العام العسكرى .
الفصل السادس
الادعاءات
صياغة الإدعاءات.
93ـ فى حالة توفر بينة مبدئية بوجود مخالفة يجب على الجهة التي تتولى التحقيق أو التحري صياغة ورقة بالإدعـاءات تشمل جميع الادعاءات ويجب أن يقـوم كل إدعاء على اساس الجريمة المعنية المنسوبة إلى الشخص الذي توافرت البينة في مواجهته على الأنموذج المقرر لذلك .
مشتملات ورقة الإدعاء .
94ـ (1) يجب أن تشتمل ورقة الادعاء على الآتي :
(أ ) النمرة العسكرية للمتهم أو رقم البطاقة العسكرية،
(ب) رتبة المتهم ،
(ج ) اسم المتهم ،
(د ) الوحدة التي ينتمي إليها المتهم ،
(هـ) اذا كان المتهم غير عسكري تجب الاشارة الي القرار الذي يخضعه للقانون ،
(و ) جميع الادعاءات المنسوبة للمتهم على أن يتضمن كل ادعاء مخالفة واحدة ويبين فيه رقم واسم مادة المخالفة والقانون الذي توجد فيه مع بيان موجز وتفاصيل المخالفة ووقائعها وتاريخها والآثار المترتبة عليها ،
(2) يوقع قائد المتهم على ورقة الإدعاء مع بيان مكان التوقيع وتاريخه .
الفصل السابع
المحاكمة
ترتيب إجراءات المحاكمة .
95ـ (1) تتبع المحكمة إجراءات المحاكمة بالترتيب الآتى :
(أ ) التحقق من وجود أمر إحالة الإجراءات للمحاكمة بوساطة المدعي العسكري أو السلطة المختصة .
(ب) علي المحكمة إخطار المتهم بالتهمة الموجهة إليه أو تسليمه نسخة منها ،
(ج ) تتبع في المحاكمة الإجراءات الآتية :
(أولا) التحقق من البينات الأساسية حول المتهم والشهود والدعوى ولها إعادة أوراق الدعوي للمدعي العسكري لإ كمال أي نقص جوهري ،
(ثانيا) سماع خطبة الادعاء وأقوال الشاكي ورئيس مجلس التحقيق ان وجد ومناقشتها ،
(ثالثا) سماع إجابة المتهم على الإدعاء ،
(رابعا) بينة الاتهام ومناقشتها ،
(خامسا) إستجواب المتهم ،
(سادسا) تحرير التهمة بعد صياغة ورقة الاتهام إذا رأت المحكمة ذلك ،
(سابعا) مخاطبة المتهم بالتهمة ورده عليها ،
(ثامنا) سماع بينة الدفاع ان وجدت ومناقشتها ،
(تاسعا) أى اجراءات فى البينة تتخذها المحكمة،
(عاشرا) قبول المرافعات الختامية ان وجدت لصاحب الحق الخاص ثم الادعاء ثم الدفاع ،
(حادي عشر) اعلان القرار ،
(ثاني عشر) سماع الأسباب المخففة أو المشددة للعقوبة ،
(ثالث عشر) إعلان الحكم .
(2) إذا أقر المتهم عند إجابته على الإدعاء ، يجوز للمحكمة أن تحرر التهمة دون سماع بينة الاتهام وإصدار قرارها في الدعوى .
(3) اذا أنكر المتهم أو رأت المحكمة رغم إقراره أن من العدل سماع البينة فعليها سماع بينة الاتهام والسير فى بقية الإجراءات .
سلطة المحكمة فى ترتيب الإجراءات.
96ـ يجوز للمحكمة أن تقدم أو تؤخر أو تعيد أياً من الإجراءات أثناء المحاكمة فى أى مرحلة إذا قدرت أن ذلك لازما لتحقيق العدالة .
الإستعانة بمترجم .
97ـ (1) إذا ثبت للمحكمة إن المتهم عاجز عن فهم اللغة التي تدار بها الإجراءات لأي سبب من الأسـباب يجب عليها الاستعانة بمن يترجم له أو يعينه علي الفهم أو أن تخاطبه بالطريقة التى يفهمها .
(2) يجب أن يؤدي كل من المترجم أو المعين القسم على أن يتوخى الصدق في الترجمة .
رد المتهم .
98ـ (1) يجب على المحكمة أن تخاطب المتهم بالتهمة بتلاوتها عليه وشرحها له وسؤاله عما إذا كان مذنبا أم بريئاً .
(2) إذا كان رد المتهم انه مذنب فعلى المحكمة أن تدون إقراره بذلك .
(3) إذا كان رد المتهم أنه مذنب فى الجرائم التى تصل عقوبتها للإعدام أو السجن الذي يجاوز خمسة عشر سنة فعلي المحكمة أن :
(أ ) تستمع إلى أى بينة أخرى يقدمها الادعاء ،
(ب) تنبه المتهم الى خطورة إقراره إذا كان الإقرار هو البينة الوحيدة ضده ،
(ج ) تؤجل قرار الإدانة لمدة لا تجاوز شهراً واحداً.
(4) على المحكمة عند انعقاد المحاكمة بموجب أحكام البند (3)(ج) أن تعيد مخاطبة المتهم بالتهمة وان تسمع رده مره أخرى فإذا كان رده انه مذنب فعليها أن تصدر قراراً بالإدانة .
(5) إذا كان رد المتهم انه غير مذنب أو سكت عن الرد فعلي المحكمة ان تطلب منه تقديم دفاعه وما لديه من بينات لدحض التهمة وعلى المتهم أو ممثل الدفاع عندئذ تقديم قائمة بالشهود وسائر البينات التى يريد تقديمها.
ضبط الجلسة وإدارتها .
99ـ (1) ضبط جلسة المحكمة وإدارتها منوطان برئيس المحكمة وله أن يتخذ أي إجراء قانوني في مواجهة كل من يخل بنظامها .
(2) إذا قضت المحكمة بناء على أحكام البند (1) بإدانة الجاني ومعاقبته فيجوز لها متى تقدم باعتذار مقبول لديها أن تصدر أمرا بالعفو عنه وإسقاط الإدانة أو العقوبة أوكليهما.
شطب الدعوى أثناء المحاكمة .
100ـ (1) إذا تبين للمحكمة بعد سماع بينة الاتهام واستجواب المتهم ان البينة لا تؤدى إلى إدانته ، فعليها ان تصدر أمراً بشطب الدعوى الجنائية والإفراج عن المتهم .
(2) اذا تعلق بالدعوى الجنائية حق مدنى للغير فعلى المحكمة قبل الافراج عن المتهم أن تمارس سلطاتها المدنية بشأن ذلك الحق المدني.
(3) إذا كانت الدعوى الجنائية قد اتخذت بناءً على شكوى يجوز فيها التنازل الخاص ، وتغيب الشاكى فى أى يوم محدد لسماعها رغم علمه بذلك ، فيجوز للمحكمة حسب تقديرها أن تشطب الدعوى الجنائية وان تفرج عن المتهم.
تعديل ورقة الإدعاءات.
101ـ (1) يجوز للمحكمة متى رأت ذلك منا سبا أثناء المحاكمة أن تعدل ورقة الادعاء بالإضافة أو الحذف أو أن تعيد صياغتها من جديد.
(2) على المحكمة أن تتلو ورقة الاتهام المعدلة أو الجديدة على المتهم وتدون رده عليها .
(3) يجوز للمحكمة عند تعديل ورقة الاتهام أو أعادة صياغتها أن تأمر بمحاكمة جديدة أو تؤجل المحاكمة للمدة التى تراها مناسبة أو تستمر فى المحاكمة إذا لم يكن فى ذلك إضرارٌ بقضية الادعاء أو الدفاع .
(4) متى ما قامت المحكمة بتعديل ورقة الادعاء أو إعادة صياغتها فعليها أن تسمح لممثل الادعاء والمتهم بإعادة سماع أي شاهد سبق استجوابه إذا قدرت أن ذلك ضروريا لتحقيق العدالة .
الإدانة فى غير الجريمة المتهم بها .
102ـ (1) إذا قدم شخص للمحاكمة بجريمة وفق أحكام هذا القانون ثم إتضح أثناء المحاكمة من الأدلة أنه إرتكب جريمة مختلفة فيجوز إدانته عن الجريمة التى ظهر أنه إرتكبها إذا لم يسبق إتهامه بها شريطة أن تكون تلك الجريمة المعدول إليها أخف من تهمته الأولى .
(2) إذا اتهم شخص بارتكاب أى جريمة فتجوز إدانته بالشروع فى إرتكاب تلك الجريمة وان لم يكن قد اتهم بالشروع اتهاما منفصلاً .
تأجيل المحاكمة .
103ـ يجوز للمحكمة أن تأمر بتأجيل المحاكمة لأى سبب جوهرى علي أن تدون تلك الأسباب بالمحضر ، ويجوز لها الأمر بتجديد حبس المتهم إذا إقتضت الضرورة ذلك .
خلافة رئيس أو أعضاء المحكمة .
104ـ إذا تطلبت أي ضرورة غياب رئيس أو أحد أعضاء المحكمة يجوز للسلطة المختصة إستبدالهم بآخرين علي ألا يمس ذلك بأي إجراء سبق اتخاذه إلا إذا رأت المحكمة غير ذلك ولأسباب جوهرية تدونها في المحضر .
إحالة الدعوى الى محكمة أعلى .
105ـ يجب على المحكمة إذا تبين لها بعد صياغة ورقة الاتهام فى دعوى جنائية أنه من الواجب سماعها أمام محكمة أعلى ، بسبب أنها غير مختصة أو أن العقوبة تتجاوز سلطاتها أو أن التعويض المقدر يتجاوز سلطاتها المدنية فعلى المحكمة أن تحيل الدعوى الجنائية إلى محكمة أعلى مختصة .
فقد محضر المحاكمة .
106ـ (1) إذا فقد محضر إجـراءات المحاكمة أو جزء منها يجوز الاكتفاء بصورة منها بعد اعتمادها من رئيس المحكمة .
(2) إذا لم توجد صورة من الإجراءات وأمكن الحصول على بينات كافية عن الادعاء وعلى القرار والحكم وأعمال المحكمة يجوز بعد موافقة المتهم الاكتفاء بتلك البينات ، وإذا لم يوافق المتهم فيجب محاكمته من جديد .
إثبات أو نفى التهمة .
107ـ يتبع لإثبات أو نفي التهمة أو أي واقعة متعلقة بها أو تؤثر فيها نصوص قانون الإثبات لسنة 1994 أو أى قانون آخر يحل محله .
إجراءات أخذ البينات.
108ـ تتبع المحاكم العسكرية فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون إجراءات أخذ البينات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 أو أى قانون آخر يحل محله .
صدور الحكم وموعده.
109ـ يكون إصدار الحكم أعجل ما تيسر بعد إنتهاء السماع والمرافعات، ويكون النطق به فى جلسة علنية وفى حضور المتهم إلا فى المحاكمة الغيابية .
مشتملات الحكم .
110ـ (1) يشتمل الحكم على التهمة وقرار الفصـل فيها وحيثياته والأوامر النهائية ويؤرخ الحكم ويوقع بإمضاء القاضى عند النطق به .
(2) إذا كان الحكم بالإدانة فيجب أن تحدد فيه الجريمة التى أدين فيها المتهم والمادة من القانون التى حوكم بموجبها والعقوبة المحكوم بها .
(3) إذا كان الحكم بالإدانة بأكثر من جريمة ووقعت عنها عقوبات بالسجن ، فعلى المحكمة أن تبين فى الحكم كيفية سريانها بالتطابق أوالتتابع .
(4) إذا كان الحكم بالبراءة فعلى المحكمة أن تذكر فيه التهمة التى برئ منها المتهم وأن تأمر بالإفراج عنه فوراً ما لم يكن متهماً بجريمةاخرى .
(5) في جميع الاحوال يجب أن يشتمل الحكم على أى أوامر أخرى لازمة لإنهاء الدعوى الجنائية .
ذكر أسباب الحكم بعقوبة بديلة فى جرائم معينة .
111ـ مع مراعاة أحكام المادة 49(4) إذا أدين المتهم فى جريمة معاقب عليها بالإعدام أو بالقصاص أو بالجلد حداً وقضت المحكمة على المتهم بأى عقوبة بديلة فعليها أن تذكر فى الحكم الأسباب التى من أجلها أصدرت تلك العقوبة .
إبلاغ المتهم بحقه فى الإستئناف .
112ـ إذا صدر الحكم بالإدانة وكان الحكم مما يجوز إستئنافه ، فعلى المحكمة إبلاغ المتهم وذوى الشأن بأن لهم حق الإستئناف ، وبالمدة التى يجوز خلالها تقديم الإستئناف .
عدم جواز الرجوع فى الحكم .
113ـ متى صدر الحكم موقعاً عليه ، فلا يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أن ترجع فيه بإعادة النظر أو التغيير ، إلا تصحيحاً لخطأ فى الكتابة أو الحساب .
إعطاء صورة من الحكم .
114ـ إذا طلب المتهم أو أي من الأطراف صورة من الحكم فيجب أن تعطى له ، وإذا رغب فى ترجمتها إلى لغته وكان ذلك ممكناً فيجب أن يجاب طلبه .
إرفاق نسخة الحكم الأصلية بالمحضر.
115 ـ ترفق نسخة الحكم الأصلية بمحضر المحاكمة .
وقف تنفيذ الأحكام.
116ـ يجوز للسلطة المؤيدة تقديراً لحسن سيرة المدان السابقة أو تقديراً لنيله وسام أو نوط الشجاعة أو اذا تجاوزت خدمته الفعلية ثلاثين عاما، ودون المساس بالحقوق الخاصة أن تقرر في حكمها ووفقا للشروط التي تراها وقف تنفيذ عقوبات السجن أو التخفيض أو العزل من الرتبة .
الجزاءات البسيطة .
117ـ تحدد اللوائح الجزاءات البسيطة التي توقع على الأفراد إيجازياً وسلطات القادة الذين يوقعون تلك الجزاءات والمدى الذي توقع فيه.
إعادة المحاكمة .
118ـ (1) يجوز للمحكوم عليه أو أى ذي مصلحة أو المدعى العام العسكرى فى أى مرحلة أن يطلب من محكمة الاستئناف إعادة المحاكمة لأى من الأسباب الآتية ، وهى إذا :(13)
(أ ) أدين المتهم بجريمة قتل وثبت أن المجنى عليه على قيد الحياة ،
(ب) أدين شخص بإرتكابه جريمة وثبت أن آخر قد أدين بإرتكابه ذات الجريمة ولم يكن في الإمكان التوفيق بين الحكمين المتناقضين ،
(ج ) أدين أحد الأشخاص استناداً لبينات ثبت أنها غير حقيقية ،
( د ) ظهرت بعد الحكم واقعة جوهرية أو بينات جديدة وكان من شأنها أن تثبت براءة المحكوم عليه أو إدانته .
(2) فى جميع الأحوال يجوز لمحكمة الاستئناف أن تصدر القرار المناسب فى أى من الحالات الواردة بالبند (1) أعلاه .
المحاكمة الغيابية .
119ـ (1) يحاكم المتهم حضورياً ولا تجوز محاكمته غيابياً إلا في الحالات الآتية وهى إذا : (14)
(أ ) كان متهما بأى من الجرائم الموجهة ضد الدولة أو جرائم الهروب من الخدمة ،
(ب) قررت المحكمة أن السير بالإجراءات لا يلحق أي ضرر بقضية الدفاع شريطة ان يحضر عنه محامى أو وكيل ،
(ج) قررت المحكمة إعفاءه من الحضور بشرط الاقرار أنه مذنب أو يحضر عنه محامى أو وكيل .
(2) فى جميع الحالات المنصوص عليها فى البند (1) يجب إعلان المتهم بالحضور بكافة طرق الإعلان المقررة قانوناً .
الفصل الثامن
العقوبات التي تحكم بها المحاكم العسكرية
أنواع العقوبات وترتبيها .
120ـ (1) مع مراعاة أحكام هذا القانون تكون العقوبات التي يجوز توقيعها على أي فرد أدين أمام محكمة عسـكرية فى أى مخالفة لأحكام هذا القانون على الوجه الآتى :
(أ ) الاعدام ،
(ب) السجن ،
(ج ) الطرد من الخدمة ،
(د ) الغرامة ،
(هـ) التجريد من الرتبة ،
(و ) الجلـد حداً .
(ز ) التخفيض في الرتبة بالنسبة للضباط إلى أي رتبة أدنى على أن تحدد أقدمية المدان في الدفعة التي عزل إليها ،
(ح ) العزل ،
(ط ) التخفيض من الأقدمية في الرتبة ،
(ي ) التكدير الشديد أو البسيط ،
(ك ) الحرمان من مدة الخدمة ،
(ل ) الحرمان من المعاش كاملا أو لأي مدة ،
(م ) الحرمان من امتيازات المعاش ،
(ن ) الحرمان من كل أو بعض الميداليات أو النياشين أو الأوسمة أو الأنواط .
(2) يحكم بالتعويض كلما رأت المحكمة أن ضرراً قد لحق المجني عليه من ارتكاب الجريمة إذا لم ينص على ذلك صراحة في العقوبة المحددة للجريمة .
(3) إذا شكل الفعل الواحد أكثر من جريمة توقع العقوبة الأشد .
(4) إذا حكم على الشخص برد أي مبلغ تحصل عليه جراء إرتكاب الجريمة التي أدين بها يجوز أن يحكم عليه بالغرامة كلما رأت المحكمة أن الجاني قد إستفاد من ذلك المال .
(5) عند الحكم بأي عقوبة مالية يحكم بالسجن كعقوبة بديلة عند عدم الدفع ، فإذا دفع المحكوم عليه جزءاً من الغرامة تخفض المحكمة أو مدير إدارة القضاء العسكري مدة السجن البديل بنسبة ما دفعه إلي جملة العقوبة .
ضوابط التفريد العقابى.
121ـ (1) تراعي المحكمة عند تفريد العقوبة وتقديرها جميع الظروف المخففة أو المشددة من درجة المسئولية والباعث على الجريمة وأسلوب تنفيذها وخطورة الجريمة علي الإنضباط وسمعة القوات المسلحة وجسامة الضرر وسوابق المدان الجنائية .
(2) بالإضافة لعقوبة السجن يجوز للمحكمة توقيع أى عقوبة أقل منها .
(3) عند توقيع عقوبتي العزل او التخفيض من الرتبة على المحكمة أن تحدد أقدمية المدان .
(4) عند توقيع عقوبة الجلد حداًَ يجب تحديد العدد بحيث لا يزيد عن مائة جلدة ولا يقل عن خمس عشرة جلدة .
(5) القوات المسلحة ولى من لا ولى له من الأفراد أو من كان وليه مجهول المكان أو غائبا لا يرجى عودته .
(6) علي المحكمة أو مدير إدارة القضاء العسكري عندما يصبح الحكم نهائيا إصدار ما يراه مناسباً بشأن استيفاء العقوبة المالية .
العقوبات التبعية .
122ـ (1) تنتهى خدمة الضابط إذا حكم عليه بالسجن في جريمة أمام محكمة عسكرية أو غير عسكرية وذلك اعتبارا من التاريخ المحدد في قرار إنهاء الخدمة بالقوات المسلحة .
(2) تنتهى خدمة ضابط الصف أو الجندي إذا حكم عليه بالسجن في جريمة أمام محكمة عسكرية أو غير عسكرية لمدة أكثر من ستة أشهر .
(3) تتبع الإجراءات المنصوص عليها في البندين (1) و (2) أعلاه بقرار من مدير إدارة القضاء العسكري مشفوعة بصورة الحكم المؤيد لذلك .
الفصل التاسع
الاستئناف والتأييد والفحص والتنفيذ
تأييد الأحكام .
123ـ (1) ترفع الأحكام التى تحتاج إلى تأييد إلى السلطة المؤيدة بعد إنتهاء مدة الإستئناف أو صدور قرار نهائى بشأنها.
(2) يؤيد القائد العام الأحكام الصادرة في حق الضابط والتي تؤثر في مركزه القانوني من حيث التخفيض في الرتبة والأقدمية .
(3) مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 لا تنفذ أحكام الإعدام الصادرة فى مواجهة أى فرد ، والأحكام الصادرة في مواجهة الضباط بالطرد إلا بعد موافقة رئيس الجمهورية .
(4) يوقف تنفيذ الأحكام التى تحتاج الى تأييد بعد إعلان الحكم لحين التأييد .
الإستئناف .
124ـ (1) تستأنف أحكام المحاكم العسكرية الإيجازية أمام المحكمة العسكرية العامة .
(2) تستأنف أحكام المحاكم العسكرية العامة والمركزية أمام محكمة الاستئناف العسكرية .
سلطات محاكم الإستئناف .
125ـ (1) يكون لمحكمة الإستئناف المختصه السلطات الآتية :
(أ ) تأييد الحكم الصادر من المحكمة العسكرية المختصة ،
(ب) تأييد قرار الإدانة وتخفيف العقوبة أو الاستعاضة عنها بأي عقوبة أقل ،
(ج ) تغيير قرار الإدانة في جريمة إلى قرار بالإدانة فى جريمة أخرى كان يمكن إدانة المتهم بارتكابها بناء على البينة بشرط إلا تكون الجريمة الأخرى معاقب عليها بعقوبة اشد وتغيير العقوبة تبعاً لذلك.
( د ) إعادة إجراءات المحاكمة لمحكمة الموضوع للعمل وفق التوجيهات على أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع قبول أى بينة إضافية دون إذن محكمة الإستئناف المختصه ،
(هـ) إلغاء القرار أو الحكم ،
( و ) الأمر بإعادة المحاكمة ،
( ز ) إلغاء أي أمر فرعي أو تعديله
(2) تكون أحكام وقرارات محكمة الاستئناف العسكرية نهائية .
الحق فى الإستئناف.
126ـ (1) فيما عدا الشخص الذي يحاكم ميدانيا أو أمام قائده إيجازياً بموجب اللوائح يكون لكل شخص خاضع لأحكام هذا القانون يحكم عليه في جريمة أمام محكمة عسكرية أو أي صاحب مصلحة الحق في إستئناف الحكم .
(2) يكون للمدنيين الذين يحاكمون أمام المحاكم العسكرية الحق فى إستئناف أحكامها .
(3) يكون للمدعي العام العسكري الحق فى إستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية نيابةً عن القوات المسلحة .
مدة الإستئناف .
127ـ (1) يقدم الإستئناف كتابةً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان الحكم أو التدبير القضائي موضوع الإستئناف .
(2) يجوز لمحكمة الإستئناف المختصة ولأسباب عادلة تمديد مدة الإستئناف .
أثر الإستئناف .
128ـ لا يترتب على الاستئناف وقف تنفيذ العقوبة إلا في حالات الحكم بالإعدام أو العقوبات الحدية أو بعد موافقة المحكمة على طلب وقف التنفيذ .
أسباب إستئناف الحكم .
129ـ يجوز إستئناف الحكم لأى من الأسباب الآتية :
(أ ) إذا كان الحكم قد بنى على مخالفة القانون أو خطأ فى تطبيقه أو تأويله ،
(ب) إذا وقع خلل جوهرى فى الإجراءات ترتب عليه ضرر للمتهم ،
(ج ) إذا ظهر خطأ فى تقييم البينات ،
(د ) عدم تناسب العقوبة مع الفعل المٌجَرم ،
(هـ) أى سبب آخر عادل .
سلطة الفحص .
130ـ (1) يجوز لمحكمة الاستئناف العسكرية من تلقاء ذاتها أو بناء على التماس أن تطلب محضر أى دعوى صدر فيها تدبير قضائي أو حكم أمام أى محكمة عسكرية بغرض التأكد من سلامة الإجراءات وتحقيق العدالة ولها أن تأمر بما تراه مناسباً .
(2) تكون مدة الفحص أو المراجعة ستين يوماً تسرى من اليوم التالي لإعلان الحكم أو إعلان طالب المراجعة به إذا لم يكن حاضراً جلسة الحكم .
تنفيذ الأحكام .
131ـ (1) تنفذ أحكام المحاكم العسكرية النهائية وبعد تأييدها من السلطة المختصة فى أسرع وقت ممكن بالكيفية التى تحددها اللوائح ولا يضار الأطراف بالإنتظار أو بإطالة أجل التنفيذ .
(2) ينفذ الحكم فوراً عدا عقوبة الإعدام والسجن الموقع على الضابط
(3) تنفذ الأحكام التي تغير من المركز القانوني للضابط بعد تأييدها من رئيس الجمهورية أو القائد العام بحسب الحال .
(4) تنفذ أحكام المحاكم العسكرية فور إعلانها ، بالكيفية التي تحددها اللوائح .
تنفيذ الإعدام .
132ـ مع مراعاة أحكام قانون الإجـراءات الجنائية لسنة 1991 لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد موافقة رئيس الجمهورية .
حبس المحكوم عليه إنتظاراً للتنفيذ .
133ـ (1) إذا حكم على شخص بالإعدام فعلى المحكمة أن تصدر أمراً بحبسه إلى أن يؤيد الحكم من قبل المحكمة المختصة فإذا أيد الحكم أو عدل فعلى المحكمة المختصة أن تصدر الأمر اللازم للتنفيذ بعد موافقة رئيس الجمهورية .
(2) إذا حكم على شخص فيجوز للمحكمة أن تأمر بحبسه أو الإفراج عنه بكفالة حسب الحالة .
كيفية تنفيذ العقوبات .
134ـ (1) تنفذ عقوبة التغريب فى المكان الذى تأمر به المحكمة بضوابط المراقبة المنصوص عليها فى هذا القانون .
(2) ينفذ الجلد حداً وفق الشروط الآتية :
(أ ) يجلد الرجل بصفة عامة قائمـاً بلا قيد ولا شد وتجلد المرأة قاعدة ، ويجرى التنفيذ فى الوقت والمكان الذين تحددهما المحكمة ،
(ب) يكون الجلد دفعة واحدة معتدلاً ، وسطاً لا يشق ولا يكسر ، مفرقاً على غير الوجه والرأس والمواقع المهلكة ، بسوط متوسط ويجوز استعمال أى أداة مماثلة ،
(ج ) إذا تبين للمحكمة أثناء تنفيذ عقوبة الجلد أن حالة الجانى الصحية لم تعد تتحمل ما بقى من العقوبة فلها أن تأمر بإيقاف الجلد .
الأمر بتحصيل الغرامة أو التعويض .
135ـ (1) تحصل الغرامة أو التعويض بالكيفية التي تأمر بها المحكـمة التى أصدرت الحكم وعليها فى حالة عدم الأداء أن تصدر أمراً بتحصيل المبلغ بأى من الطرق الآتية :
(أ ) الحجز على أى دين مستحق للجانى وإستيفائه ،
(ب) الحجز علي فوائد ما بعد الخدمة ،
(ج ) الحجز أو الاستيلاء على أى مال يملكه الجانى وبيعه .
(2) اذا تعذر تحصيل مبلغ الغرامة بالطرق المتقدمة فيجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ عقوبة سجن بديلة أو بالإفراج عن المحكوم عليه فى أى وقت بالتعهد أو الكفالة.
(3) إذا تعذر تحصيل التعويض بالطرق المتقدمة فيجوز للمحكمة إتباع الإجراءات المدنية فى ذلك .
وقف تنفيذ الحكم بالقصاص .
136ـ مع مراعاة أحكام المادة 49(4) من هذا القانون تتبع الإجراءات الآتية عند الحكم بالقصاص :
(أ ) يعلن أولياء دم القتيل أو المجنى عليه بالموعد المحدد لتنفيذ الحكم بالقصاص فإذا طلب اى منهم في أى وقت قبل إجراء التنفيذ إيقافه فعلى السلطة المختصة وقف التنفيذ ورفع الأمر إلي المحكمة التي أصدرت الحكم .
(ب) يقدم الطلب بإيقاف التنفيذ شفاهة أو كتابة إلى المحكمة المختصة أو ضابط السجن المسئول وفى تلك الحالة على الضابط عرض الطلب على المحكمة المختصة .
جبر الضرر .
137ـ تحكم المحكمة بجبر الضرر بما تراه مناسباً إذا لم يشكل فعل الجانى جريمة إلا أنه يسبب ضرراً للمجنى عليه أو لطرف ثالث .
عدم تأثير الأخطـاء والعيوب الشكلية .
138ـ لا يكون الخطأ فى قبول البينة أو ردها أو وجود عيب شكلى فى الإجراءات سبباً فى إلغاء أى تدبير قضائى أو مؤثراً على صحة الحكم اذا كان فى جوهره سليماً ولم يترتب عليه ضرر لأى من الخصوم .
الفصل العاشر
التوصية بإسقاط الإدانة بالتقادم والعقوبة
التوصية بإسقاط الإدانة بالتقادم و العقوبة.
139ـ (1) مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 والجرائم الواردة في الفصل الثاني من الباب الثالث تسقط الإدانه بقرار من رئيس الجمهورية وتوصية الوزير بعد مضى :
(أ ) ست سنوات من تاريخ توقيع عقوبة السجن الذي يجاوز سنتين ،
(ب) أربع سنوات من تاريخ توقيع عقوبة السجن الذي لا يجاوز سنتين أو الغرامة أو أي عقوبة أقل ،
(ج ) ثلاث سنوات من تاريخ توقيع أي من عقوبات التخفيض في أقدمية الرتبة أو العزل أو التكدير الشديد أو الحبس الذي لا يجاوز ثلاثة أشهر .
(2) على الرغم من أحكام البند (1) لا يجوز تخفيف العقوبات أو تعديلها في الجرائم التي يجوز فيها التنازل الخاص إلا بموافقة المضرور أو أوليائه أو بعد استيفاء ذلك الحق .
الإسترحام .
140ـ (1) يجوز لاى شخص خاضع لأحكام هذا القانون يصدر فى مواجهته حكم من محكمة عسكرية أن يتقدم باسترحام لتخفيف العقوبة أو إسقاطها .
(2) يقدم الاسترحام للقائد العام أو من يفوضه بوساطة قائد المحكوم عليه أو مدير السجن الذى يقضى فيه العقوبة .
(3) يكون للجهة التى يقدم اليها الاسترحام الحق في إسقاط العقوبة أو تخفيفها وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة 139 .
الباب الثالث
الجرائم والمخالفات
الفصل الأول
الجرائم أمام العدو
الفــرار .
141ـ (1) كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون يغــادر أو يخلي أو يبتعد متولياً عن موقعه بالميدان أو بمناطق العمليات بغير إذن أو تعليمات أو لغير الضرورات العسكرية الواضحة والمؤكدة ودون إفراغ الجهد للدفاع عن نفسه وقوته أو موقعه أو أثناء عمليات تباشرها القوات المسلحة ، يعد فاراً أمام العدو .
(2) من يرتكب جريمة الفرار أمام العدو يعاقب بالإعدام أو بالسجن مدة لا تجاوز عشرين سنة ،
(3) إذا تسبب الفرار فى إحداث خسارة مالية للقوات المسلحة أو لأي شخص فعلي المحكمة الحكم بالتعويض إضافة لأي عقوبة أخرى .
عدم إطاعة الأوامر أو التعليمات .
142ـ (1) يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات كل من يرفض صراحة أو ضمناً أو يمتنع أو يؤخر تنفيذ الأوامر أو التعليمات الصادرة إليه من قائده الأعلى بمناطق العمليات دون مبرر قانوني أو ينفذها بإهمال فاحش.
(2) يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات أى قائد تشكيل عسكرى ميدانى يرفض صراحة أو ضمنا أو يمتنع أو يؤخر دون مبرر تنفيذ الأوامر أو التعليمات الصادرة إليه من قائده الأعلى بمناطق العمليات .
(3) يعاقب بالإعدام أو السجن لمدة لا تجاوز عشرين سنة كل من يرتكب الأفعال المنصوص عليها في البندين (1) و (2) قاصداً بذلك التأثير علي سير العمليات أو عدم نجاح القوة أو تعريضها للخطر .
التخلى عن المواقع العسكرية .
143ـ (1) يعاقب بالإعدام أو السجن لمده لا تجاوز عشرين عاماً كل من يقوم بإخلاء موقعه أو بمغادرته أثناء العمليات الحربية دون تعليمات بذلك من الجهة المختصة ودون استنفاذ جميع وسائل الدفاع المتاحة لديه أو بطريقة غير مبررة عسكرياً أو يصدر تعليمات بذلك أو يتسبب في إخلاء أي قوة لموقعها ويؤدي ذلك إلي سيطرة العدو علي ذلك الموقع أو تحقيق مزية عسكرية له.
(2) يجوز للمحكمة معاقبته بالغرامة إضافة للعقوبة المنصوص عليها في البند(1) أعلاه إذا تسبب الانسحاب في خسارة مالية للقوات المسلحة أو لأي شخص .
التخذيل .
144ـ (1) يعد مرتكباً جريمة التخذيل ويعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات كل من يقوم بترديد أو نشر بيانات كاذبة بأي وسيلة من الوسائل أو معلومات غير حقيقية أو مضرة بالقوات المسلحة بمناطق العمليات الحربية قاصداً بذلك زعزعة تلك القوات أو إضعاف روحها المعنوية أو تخفيض إستعدادها القتالي أو تذمرها أو إرهابها أو تمكين العدو منها أو تعريض نجاحها للفشل .
(2) إذا وقعت جريمة التخذيل في غير مناطق العمليات يعاقب مرتكبها بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات .
إجبار المرؤوسين على التسليم .
145ـ يعد مرتكباً جريمة إجبار المرؤسين على التسليم ويعاقب بالإعدام اوالسجن لمده لا تجاوز عشرين عاماً كل من يجبر أي شخص خاضع لأحكام هذا القانون يكون تحت قيادته علي التسليم للعدو أو التخلي عن أو تسليم أي موقع أو ممتلكات عسكرية أو مستخدمة في القتال أو عهد إليه بالدفاع عنها.
الإستسلام أو الهدنة غير المشروعة
146ـ يعد مرتكباً لجريمة الاستسلام أو الهدنة غير المشـروعة ويعاقب بالإعدام أو السجن لمدة لا تجاوز عشـرين عاماً كل من يقوم بغير تعليمـات من الجهة المختصة بعرض التسليم أو الهدنة من القتال أو وقف حالة العداء أو يقبل ذلك من العدو أو يحرض عليه أو يصدر تعليمات صريحة أو ضمنية بذلك أو يقوم بتسليم الأفراد الذين تحت قيادته أو تسليم أي موقع للعدو بموجب تلك الهدنة أو يتسبب في ذلك دون مبرر قانوني أو ضرورة عسكرية .
[مساعدة العدو .
147ـ يعد مرتكباً جريمة مساعدة العدو ويعاقب بالإعدام أو السجن لمدة لا تجاوز عشرين عاما كل من :
( أ) يقدم للعدو أو يشرع في تقديم أسلحة أو ذخائر أو أموال أو مهمات أو أدوات عسكرية له ، أو
(ب) يسهل له أو يتستر عليه أو يمكنه من دخول الأراضي السودانية أو الإستيلاء على أي موقع أو منشآت أو آليات أو أموال ، أو
(ج ) يتصل به أو يفشى له أو ينقل إليه أو لأي جهة يحتمل أن تنقل إليه أية معلومات أو خطط عسكرية أو معينات قتال أخري ، أو
(د ) يقدم أي ميزة عسكرية للعدو لعرقلة أي نصر أو تحرك أو تأمين للقوة أو يعرض تأمينها للخطر .
الإنضمام للعدو .
148 ـ (1) يعد مرتكباً جريمة الإنضام للعدو ويعاقب بالإعدام أو السجن لمدة لا تجاوز عشرين سنة كل من ينضم للعدو أو يتعمد إيقاع نفسه في قبضته .
(2) كل من يتسبب بإهماله بإيقاع نفسه في قبضة العدو يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات .
الغلول .
149ـ (1) يعاقب بالطرد من الخدمة والسجن الذي لا يتجاوز عشرة سنوات أو بأي عقوبة أقل كل من يحول لمنفعته الشخصية بدون وجه حق أي ممتلكات أو أموال أو أسلحة أو مستندات تم العثور أو السيطرة عليها أثناء العمليات العسكرية وبسببها أو يتسبب في إرتكاب أيٍ من تلك الأفعال .
(2) يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بأي عقوبة أقل كل من يساعد على تحويل تلك الممتلكات أو الأموال أو الأسلحة أو المستندات دون مبرر أو يتباطأ عن التبليغ عنها ، أو لا يقوم بتسليمها للجهات المختصة فوراً ، أو لا يتخذ الإجراءات اللازمة لذلك .
الإهمــال .
150ـ كل شخص يتسبب باهمال فى إرتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها فى الفصل الأول من الباب الثانى يعد مرتكباً لجريمة الإهمال ويعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات .
الفصل الثاني
الجرائم التي يرتكبها الأفراد المقاتلون
أثناء العمليات
الجرائم ضـد المدنيين أثناء العمليات الحربية .
151ـ (1) يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشرين سنة كل من يرتكب أو يشرع في أو يحرض على ارتكاب جريمة أو جرائم قتل لفرد أو لأفراد جماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية بصفتها تلك بقصد إبادتها أو إهلاكها جزئياً أو كلياً وذلك في سياق سلوك منهجي واسع موجه ضد تلك الجماعة ، أو يقوم في ذات السياق بأيٍ من الأفعال الآتية :
(أ ) يعذب أو يلحق أذىً أو تشويه أو ضرر جسدى أو عقلى جسيم بأفراد تلك الجماعة .
(ب) يخضع تلك الجماعة عمداً لأحوال معيشية بقصد إهلاكها كلياً أو جزئياً.
(ج ) يفرض أي تدابير لمنع تلك الجماعة من الإنجاب .
(د ) يقوم عنوة بنقل أطفال تلك الجماعة إلى جماعة أخري .
(2) مع مراعاة أحكام القانون الجنائي لسنة 1991 يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات كل من يرتكب في إطار هجوم منهجي مباشر واسع النطاق موجه ضد المدنيين أياً من الأفعال الآتية :
(أ ) استرقاق أي شخص أو أشخاص ،
(ب) نقل السكان أو إبعادهم قسراً من مناطقهم دون مبرر يقتضيه أمن السكان او الضرورة العسكرية الملحة ،
(ج) التعذيب أو الإحتجاز غير المشروع أو الإخفاء
القسري لأي شخص أو حرمانه من حريته ،
(د ) يغتصب أو يمارس مع إي شخص الزنا أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء او الحمل القسري أو اللواط او أي نوع من أنواع الشذوذ الجنسي ، أو يكرهه على ذلك ، أو يقوم بتعقيمه لمنعه من الإنجاب ،
(هـ) يرتكب أي فعل يشكل اضطهاداً لجماعة من المدنيين لأسباب سياسية أو عرقية أو إثنية أو ثقافية أو دينية أو لأسباب متعلقة بالجنس أو القومية .
الجرائم ضد المتمتعين بالحماية الخاصة .
152ـ مع مراعاة أحكام القانون الجنائي لسنة 1991 يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشرين عاماً أو بأي عقوبة أقل كل من يعامل أي شخص من المذكورين فيما بعد أثناء فترة الحرب معاملة غير إنسانية وذلك بقتله أو بإلحاق ضرر بدني أو معنوي أو معاناة جسيمة له ، أو بإحداث تدمير واسع النطاق بممتلكاته أو بالاستيلاء عليها دون ضرورة عسكرية أو بالمخالفة للقانون بطريقة واضحة أو يجبره علي الخدمة في صفوف قوات دولة معادية لدولته أو يحرمه من محاكمة عادلة ومنظمة ، والأشخاص هم :
(أ ) المدنيون ماداموا يتمتعون بتلك الصفة ،
(ب) الصحفيون الذين يقومون بمهام مهنية ،
(ج ) أفراد الخدمات الطبية والدينية للعدو ما لم يتحولوا إلي مقاتلين ،
(د ) أفراد الدفاع المدني للعدو ما لم يتحولوا الي مقاتلين ،
(هـ) الأسير مادام متمتعاً بتلك الصفة ،
(و ) المراقبون الدوليون ،
(ز ) الموظفون التابعون للوكالات والهيئات الدولية المشمولون بالحماية وفقا للمعاهدات والاتفاقيات التي صادق عليها السودان .
الهجمات ضد المدنيين.
153ـ مع مراعاة أحكام القانون الجنائي لسنة 1991 يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشرين سنة كل من ينتهك عن علم وعمد القوانين والأعراف التي تنظم المنازعات المسلحة وذلك بالقيام قصداً وبدون ضرورة عسكرية بأي من الأفعال الآتية :
( أ) توجيه هجمات ضد سكان مدنيين بصفتهم تلك أو لمدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية ،
(ب) توجيه هجمات علي أهداف مدنية بصفتها تلك ، مع علمه بأن ذلك الهجوم سينجم عنه إصابات أو خسائر تبعية في الأرواح ، ما لم تستخدم تلك الأهداف لأغراض عسكرية .
التعـرض للجهـات الإنسانية والدولية .
154ـ مع مراعاة أحكام القانون الجنائي لسنة 1991 يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات كل من يشن قصداً هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام الدولي ماداموا يستحقون الحماية التي توفر للمدنيين والمواقع المدنية ويعملون في إطار المهام المناط بهم القيام بها في إطار المهمة الإنسانية المحددة مع إلتزامهم بمراعاة الضوابط والنظم والترتيبات الأمنية والمحافظة على أمن وسلامة القوات المسلحة .
الغدر وإساءة إستخدام علم الهدنة أو شارات أو أزياء العدو .
155ـ مع مراعاة أحكام القانون الجنائي لسنة 1991 يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات كل من يقوم قصداً بإساءة إستخدام علم الهدنة أو علم العدو أو شارته العسكرية أو زي أو شارة أي منظمة دولية أو إقليمية أو الشارات الأخرى المتمتعة بالحماية القانونية ، وينتج عن فعله ذلك موت أو إصابة بالغة لأي من أفراد العدو غدراً.
التعرض للأعيان المحمية .
156ـ مع مراعاة أحكام القانون الجنائي لسنة 1991 يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات كل من يوجه هجمات للمباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية أو الثقافية أو المستشفيات أو أماكن تجميع المرضى أو المدافن أو الآثار والأعيان الثقافية بصفتها تلك ، ما لم تستخدم لأغراض عسكرية .
التهديد وتشريد السكان .
157ـ مع مراعاة أحكام القانون الجنائي لسنة 1991 يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات كل من يوجه من هم تحت سلطته بعدم الإبقاء علي حياة أي من السكان المدنيين أو ينهب أي بلدة أو مكان تمت السيطرة عليه ، أو يصدر أمراً بتشريد السكان المدنيين بصفتهم تلك لأسباب تتصل بالنزاع المسلح ، ما لم يكن ذلك للحفاظ على أمنهم أو سلامتهم .
إجبار رعايا العدو على القتال .
158ـ مع مراعاة أحكام القانون الجنائي لسنة 1991 يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات كل من :
(أ ) يجبر رعايا العدو الموجودين بأرض السودان علي القتال ضد بلادهم أو أي بلاد أخرى ، وإن كانوا قبل نشوب الحرب يعملون في خدمة السودان .
(ب) يعرض أي من اسري العدو للتشويه البدني أو التجارب المضرة بالصحة ويؤدي ذلك لوفاته ، أو يقوم بالتمـثيل بجثث العدو، أو الإجهاز علي الجرحى .
إستخدام الأسلحة المحرمة قانوناً .
159ـ مع مراعاة أحكام القانون الجنائي لسنة 1991 يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات أو بالطرد من الخدمة كل من يقوم ولغير أغراض التدريب باستخدام السموم أو الأسلحة السامة أو الغازات السامة أو الخانقة أو غيرها من الغازات أو ما في حكمها من السوائل أو المواد أو الأجهزة وكل أنواع الأسلحة المحرمـة قانوناً لأغراض حربية .
الإضرار بالبيئة .
160ـ يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات كل من يقوم بأعمـال وأفعال دون مبرر أو ضرورة عسكرية أو أمنية لازمة بقصد إحداث ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد الأثر علي البيئة الطبيعية بصفتها تلك .
الجرائم ضد الأسرى.
161ـ مع مراعاة أحكام القانون الجنائي لسنة 1991 يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمسة عشر سنة ، كل من يكو ن مختصاً ولا يقوم ببذلالعناية اللازمة لمعاملة الأسير معاملة إنسانية لحفظ ورعاية حياته وكرامته وبمعاملته معاملة تليق بوضعـه قبل الأسر ، أو :
(أ ) يقوم أو يتسبب في قتل أسير أو يلحق به أذىً بدنياً أو معنوياً ،
(ب) يقوم أو يتسبب في تعريضه للتهديد المعنوي أو المادي بغـرض إستجوابه ،
(ج ) يقوم أو يتسبب في إجبار الأسير للعمل ضد دولته لصالح السودان أو آية دوله معاديه لبلاده .
(د ) يحرم أو يتسبب في حرمان الأسير من حقه في محاكمة قانونية عادلة .
الفصل الثالث
الجرائم والمخالفات العسكرية الأخرى
التمرد على النظام الدستورى .
162ـ (1) يعد مرتكباً جريمة التمرد على النظام الدستوري ويعاقب بالإعدام أو بالسجن مدة لا تجاوز عشرين سنة مع جواز الحرمان من كل أو جزء من المعاش أو الامتيازات ، كل من يقوم أو يتفق أو يخطط مع آخرين للمساس بالنظام الدستوري أو الأمني أو وحدة البلاد باستخدام القوة المسلحة، أو يثير الحرب ضدها أو يقوم بالإعداد المادي أو المعنوي لذلك أو يرتكب أي أفعال أو يقوم بأي إتصالات أو تجهيزات من شأنها أن تتسبب في ذلك .
(2) دون المساس بعمومية البند (1) أعلاه يعد مرتكباً جريمة التمرد علي النظام الدستوري كل من :
(أ ) يكون حاضراً عند ارتكاب أي من أفعال التمرد علي النظام الدستوري وعالما بها ولا يبذل أقصى جهده لقمعه أو لمنع وقوعه ،
(ب) يحمل السلاح أو ينضم لأي جماعة مسلحة تتخذ وسيلة العمل المسلح ضد النظام الدستوري ،
(ج ) يكون عالماً أو لديه سبب يدعوه للإعتقاد بان هنالك تمرداً قائماً أو نية للقيام بالتمرد أو إتفاقاً به قد وقع ولا يبلغ أو يتأخر في التبليغ للجهة المختصة أو لقائده .
التعامل مع دولة أخرى .
163ـ يعد مرتكباً جريمة التعامل مع دولة أخرى ويعاقب بالإعدام أو بالسجن مدة لا تجاوز عشرين سنة كل من يقوم دون إذن أوفي غير سياق عمله الرسمي بأي من الأفعال الآتية :
(أ ) دعم أو مناصرة أي دولة معادية للسودان أو يتصل بها قاصداً الإضرار بالبلاد أو راغباً في الحصول علي أي منفعة غير مشروعة ، أو
(ب) التجسس علي القوات المسلحة أو يقوم بنقل أي مستندات أو تسريب أي معلومات سرية لمصلحة أي دولة أو جهة أخرى .
إفشـاء الأسـرار أو المعلومات العسكرية.
164ـ يعد مرتكباً جريمة إفشاء الأسرار أو المعلومات العسكرية ويعاقب بالإعدام أو بالسجن الذى لا يجاوز عشرين سنة كل من يقوم دون إذن أوفي غير سياق عمله الرسمي بإفشاء أي معلومات متعلقة بالشئون العسكرية .
التمرد على النظام العسكرى .
165ـ يعد مرتكباً جريمة التمرد ويعاقـب بالإعدام أو بالسجن مدة لا تجاوز عشرين سنة كل من :
(أ ) يقوم أو يخطط أو يتفق مع أكثر من شخص علي العصيان أو تقويض النظام القانوني العسكـري أو إحداث إخـلال كبير بالضبط والربط أو إحداث فوضـى أو شغب داخل القوات المسلحة أو الوحدة التي يخدم فيها وذلك باستخدام القوة ، أو التهديد باستخدامها ،
(ب) يكون حاضراً وقت التمرد ولا يبذل أقصى جهده لقمعه ،
(ج ) يكون عالماً أو لديه سبب يدعو للإعتقاد بان هنالك تمرداً قائماً أو نية للقيام بالتمرد ويتأخر أو لا يبلغ ذلك للجهة المختصة أو لقائده .
التخلف عن تلبية واجب الخدمة العسكرية.
166ـ يعد مرتكباً جريمة التخلف عن تلبية واجب الخدمة العسكرية ويعاقب بالسجن لمده لا تجاوز سنة كل من يكلف بأداء خدمة عسكرية ولا .يلبي التكليف خلال شهر أو يتغيب بعد ذلك ويعاقب بالسجن لمده لا تجاوز ثلاثة سنوات ، إذا إرتكب الجريمة في حالة الحرب .
الهروب من الخدمة .
167ـ (1) يعد مرتكباً جريمة الهروب من الخـدمة ويعاقب بالسجن لمده لا تجاوز خمس سنوات مع جواز الحرمان من كل أو جزء من المعاش أو الامتيازات ، كل من يهرب من الخدمة العسكرية أو يغادر دون مـبرر قانوني وحدته التي يخدم فيها ولا يعود إليها أو يحرض أي شخص علي ذلك.
(2) لأغراض البند (1) أعلاه يعتبر الغياب الذي يجاوز المدد التي تحددها اللوائح والنظم هروبا من الخدمة .
(3) تسقط بالتقادم أي حقوق خاصة بالهارب متي ما بلغت مدة هروبه المدة المنصوص عليها في اللوائح والنظم مالم تقرر المحكمة غير ذلك .
إيواء الهاربين من الخدمة العسكرية .
168ـ يعد مرتكباً جريمة إيواء الهاربين من الخدمة العسكرية ويعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات كل شخص ، عدا الوالدين أوالزوجة أو الزوج ، يتستر على أي شخص هارب من الخدمة أو يعلم بأنه هارب من الخدمة ولا يبلغ بذلك الي ضابطه الأعلى أو الي أي ضابط آخر أو لا يبذل الجهد الكافى لمنعه من الهرب أو للقبض عليه بعد هروبه .
الغياب بدون إذن .
169ـ يعد مرتكباً جريمة الغياب بدون إذن ويعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز سنة أو بأي عقوبة أقل كل شخص :
(أ ) يتأخر أو يتغيب عن مكان عمله أو عن الزمن المحدد للطابور أو الخدمات بدون إذن ،
(ب) يترك في زمن السلم مكان خدمته دون إذن أو قبل أن يحل غيره محله حسب النظم المحددة .
إستخدام القوة الجنائية ضد الضابط الأعلى.
170ـ (1) مع مراعاة أحكام القانون الجنائي لسنة 1991 يعد مرتكباً جريمة إستخدام القوة الجنائية ضـد الضـابط الأعلي من يستخدم أو يشرع في إستخدام القوة الجنائية أو يقوم بالتهديد باستخدامها أو يخرج عن الضبط والربط بطريقة حادة ضد ضابطه الأعلى سواء أثناء الخدمة أو بعدها وهو يعلم أو كان لديه سبب يدعوه للإعتقاد بأنه ضابطه الأعلي ، يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات أو بأي عقوبة أقل بالإضافة لأي عقوبة مقررة لأي جرح أو ضرر قد ينجم عن ذلك .
(2) يعتبر إستخداماً للقوة الجنائية استخدام أي أداة أو أي جزء من الجسم .
(3) إذا لم يصاحب التهديد أي قوة جنائية يعاقب الشخص في هذه الحالة بالطرد أو بأي عقوبة أقل .
سوء معاملة الرؤساء .
171ـ يعد مرتكباً جريمة سوء معاملة الرؤساء ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بأي عقوبةِ أقل كل من يوجه إهانة أو تحقيراً أو أي إساءةِ أخري صراحة أو ضمناً لضابطه الأعلى بأي وسيلة من الوسائل .
سوء معاملة المرؤوسين.
172ـ (1) مع مراعاة أحكام القانون الجنائي لسنة 1991 يعد مرتكباً جريمة سوء معاملة المرؤوسين من يستخدم أو يشرع في إستخدام القوة الجنائية أو يقوم بالتهديد بالقوة أو باستخدامها أو يخرج عن الضبط والربط بطريقة حادة أو يسئ أو يحقر أيِ من مرؤوسيه سواء أثناء الخدمة أو أثناء خلوه منها ، يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بأي عقوبة أقل بالإضافة لأي عقوبة مقررة لآي جرح أو ضرر ينجم عن ذلك .
(2) يعتبر إستخداماً للقوة الجنائية إستخدام أي أداة أو أي جزء من الجسم ،
(3) إذا لم يصاحب التهديد أي قوة جنائية يعاقب الشخص في هذه الحالة بالطرد أو بأي عقوبة أقل .
إساءة إستخدام السلطة .
173ـ يعد مرتكباً جريمة إساءة إستخدام السلطة ويعاقب بالتخفيض من الرتبة أو بأي عقوبة أقل ، كل من يتعمد إساءة إستخدام سلطته أووضعه كفرد في القوات المسلحة لتحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لآخر .
عدم إطاعة الأوامر .
174ـ يعد مرتكباً جريمة عدم إطاعة الأوامر ويعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات أو بأي عقوبة أقل كل من يرتكب أي من الأفعال الآتية :
(أ ) الرفض صراحة أو ضمناً لتنفيذ أي أمر قانوني يصدر له من ضابطه الأعلى أثناء تأدية واجباته سواء صدر له هذا الأمر كتـابة أو شفاهةً أو بالإشــارة أو بغير ذلك من طرق الاتصال ،
(ب) مخالفة أو إهمال إطاعة أي أمر عام أو مستديم أو لائحة أو توجيهات ،
(ج ) التردد أو التأخر في تنفيذ أي أمر قانوني صدر إليه من ضابطه الأعلى .
الوقاحة وعدم الإنقياد .
175ـ يعد مرتكباً جريمة الوقاحة وعدم الإنقياد ويعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بأي عقوبة اقل كل شخص يرتكب أي من الأفعال الآتية :
(أ ) يتلفظ إلى ضابطه الأعلى بعبارات بذيئة أو يقوم بفعل يفيد خروجه عن الضبط والربط ،
(ب) يرفض إطاعة أي أمر صدر اليه من أي ضابط ولو كان أقل منه رتبة بالقبض عليه أثناء إشتراكه في مشاجرة أو إضطراب .
الغش فى التسجيل أو التجنيد .
176ـ (1) يعد مرتكباً جريمة الغش في التسجيل أو التجنيد ويعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بأي عقوبة أقل كل من :
(أ ) يجند وهو يعلم أو لديه سبب يدعو للاعتقاد أنه شخص لاتنطبق عليه الشروط العامة للجندية ،
(ب) يعطى أي أوراق مزورة عمداً أو يعطى معلومات كاذبة أو إجابة غير صحيحة عن سؤال موضوع في النموذج المقرر للتعيين أو التجنيد ،
(ج ) كان مجنداً في وحدة وقام بتجنيد نفسه في أي وحدة أخرى دون الحصول على الرفت القانوني من وحدته السابقة .
(2) اذا تمثل الغش في تجنيد شخص يقل عمره عن الثامنة عشر سنة يعاقب الجاني بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات .
إدعاء المرض .
177ـ (1) يعد مرتكباً جريمة إدعاء المرض ويعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بأي عقوبة أقل كل من يتمارض أو يسبب لنفسه عمداً أي مرض أو جرح أو يتعمد تسويف علاجه أو يزيد مرضه أو جرحه لتفادي تنفيذ واجباته أو يساعد شخصاً آخر علي التمارض أو تسبيب المرض أو الأذى بحيث يجعله غير لائق للخدمة العسكرية أو قاصداً بذلك مساعدته علي الامتناع عن القيام بواجباته .
(2) إذا وقعت الأفعال المذكورة في البند (1) أعلاه بمناطق العمليات أو أثنائها يعاقب مرتكبها بالسجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بأي عقوبة أقل .
التأثير على العدالة.
178ـ يعد مرتكباً جريمة التأثير على العدالة ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوزخمس سنوات أو بأي عقوبة أقل كل من يتعمد القيام بأي فعل من شأنه التأثير علي عدالة إجراءات التحقيق أو التحري أو المحاكمة أو أي إجراءات متعلقة بها .
الإهمال فى تنفيذ أمر التكليف بالحضور .
179ـ يعد مرتكباً جريمة الإهمال في تنفيذ أمر التكليف بالحضور ويعاقب بتخفيض الرتبة ، أو العزل من الرتبة فى حالة العود كل من يتخلف أو يهمل في تنفيذ تكليف رسمي صادر إليه بالحضور أمام محكمة أو يساعد في ذلك أو يتسبب فيه .
الجـرائم المتعلقـة بالمساجين والمتحفظ عليهم .
180ـ يعد مرتكباً جريمة الإهمال أو عدم التحفظ على المساجين ويعاقب بالسـجن بما لا يجاوز ثلاث سـنوات أو بأي عقوبة اقل كل من :
(أ ) يغادر مكان سجنه أو مكان تحفظه دون مبرر قانوني ،
(ب) يطلق سراح أي مسجون أو متحفظ عليه أو يتسبب بإهماله في هربه ،
(ج ) يمتنع عن تسلم أي مسجون أو متحفظ عليه أو يمتنع عن الاحتفاظ به في المكان المخصص لذلك بالمخالفة لواجبه .
الجريمة المتعلقة بالديدبان .
181ـ (1) يعد مرتكباً جريمة ويعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو بأي عقوبة أقل كل من يرتكب أثناء قيامه بواجبات وظيفته فى الحراسة ، أو الخفرة أو المراقبة أي من الأفعال الآتية :
(أ ) النوم أو عدم التيقظ .
(ب) مغادرة أو ترك مكان خدمته أو نقطته أو حراسته قبل الوقت المحدد لذلك أو بدون أذن من ضابطه الأعلى ،
(ج ) التصرف بالمخالفة للقانون في أي أموال أو مهمات أو مستندات تخص أي مسجون أو متحفظ عليه أو في أي أموال أو معدات كلف بحراستها.
(2) يعاقب بالسـجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بأي عقوبة أقل كل من يرتكب أي من المخالفات الواردة في البند (1) أعلاه بمناطق العمليات أو أثنائها .
المخالفات المتعلقة بالأسلحة والذخيرة .
182ـ (1) يعد مرتكباً مخالفة ويعاقب بالإعدام أو السجن لمدة لا تجاوز عشرين عاماً والغرامة كل من يتصرف بالمخالفة للقانون في سلاحه أو ذخيرته أو سلاح أو ذخيرة غيره أو وحدته عمداً .
(2) يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات والغرامة كل من يتسبب بإهماله في فقدان سلاحه أو ذخيرته أو سلاح أو ذخيرة غيره أو وحدته .
الجرائم المتعلقة بالمعدات أو المهمات أو الملبوسات العسكرية .
183ـ (1) يعد مرتكباً جريمة ويعاقب بالإعدام أو السجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات والغرامة كل من يتصرف عمداً في معداته أو مهماته أو ملبوساته أو تلك الخاصة بأي وحدة أو فرد أو يكون له علاقة بذلك التصرف .
(2) يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز تسعة سنوات والغرامة كل من يتسبب بإهمال دون بذل العناية اللازمة فى المحافظة عليها في فقدان معداته أو مهماته أو ملبوساته أو تلك الخاصة بأي وحدة أو فرد .
التهم والبيانات الكاذبة.
184ـ يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات أو بأى عقوبة أقل كل من :
(أ ) يوجه اتهاماً ضد أي شخص أو يدلى ببيانات كاذبة وهو يعلم أن ذلك الاتهام أو تلك البيانات كاذبة ،
(ب) يدلى عمداً بأقوال كاذبة تتعلق بأخلاق أي شخص قاصداً بذلك إدانته أو تبرئته أو حرمانه من أي امتياز أو حق أو منحه أي إمتياز أو حق ،
(ج ) يتخذ أى إجراء جنائى ضد اى شخص أو يتسبب فيه أو إتهامه كذباً بإرتكاب جريمة قاصدا ًبذلك الأضرار به مع علمه بعدم وجود أساس معقول أو مشروع لذلك الإجراء أو الاتهام .
الجرائم الأخرى .
185ـ (1) مع مراعاة أحكام المادة 49(4) من هذا القـانون تطبق أحكـام القانون الجنائي لسنة 1991 والقوانين العقابية الأخرى ، فيما لم يرد فيه نص فى هذا القانون وتطبق على أفراد القوات المسلحة العقوبة المنصوص عليها في تلك القوانين .
(2) تسرى الأحكام العامة للمسئولية الجنائية المنصوص عليها في القانون الجنائي لسنة 1991 على المحاكم العسكرية .
(3) إذا كانت الجريمة التي أدين بموجبها أي شخص بموجب أحكام البند (1) معاقب عليها بمقتضى أحكام هذا القانون أيضا فتكون العقوبة الواجبة التطبيق هـي العقوبة الأشد .
(4) دون المساس بأي عقوبة بمقتضى أحكام هذا القانون يجوز معاقبة الجانى بالطرد أو السجن لمده لا تجاوز ستة أشهر أو بأي عقوبة أقل إذا وقعت الجريمة في ظروف تمس سمعة القوات المسلحة أو أموالها أو الشرف العسكري أو أثناء إرتداء الزى العسكري أو مباشرة مرتكبها لمهام رسمية .
القوانين الإجرائية الأخرى .
186ـ تتبع المحاكم العسكرية والنيابات العسكرية ولجان ومجالس التحقيق الإجراءات الواردة في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 في المسائل التي لم يرد فيها نص بهذا القانون .
المنشورات القانونية والقضائية .
187ـ يجوز لمدير القضاء العسكري بموافقة رئيس الأركان المشتركة إصدار المنشورات التي تنظم إجـراءا ت المحـاكم والنيابات العسكرية والنماذج اللازمة لذلك .
البطاقة العسكرية .
188 ـ (1) مع مراعاة أحكـام قانون السجل المدنى لسنة 2001 تعتبرالبطاقة العسكرية وثيقة رسمية لأغراض إثبات الشخصية.
(2) دون المساس بأحكام البند (1) يمنح الضابط بالمعاش بطاقة عسكرية بذات الحجية وتنظم اللوائح والنظم شكلها وكيفية منحها .
الإمتيازات .
189ـ (1) يجوز لأي ضابط بالخدمة أو بالمعاش أن تكون في حيازته بندقية صيد ومسدس خاص وله أن يرخصها ويجدد ترخيصها بالطرق القانونية بدون رسوم حسب اللوائح والنظم .
(2) يجوز لأي ضابط بالخدمة أو المعاش بلغ سن الخمسين أو خدم لمدة ثلاثين عاما ان يمنح بعد التشاور مع السلطات الولائية المعنية اعفاء من عوائد عقار سكني واحد يحدده بموجب توصية من مدير إدارة القضاء العسكري .
(3) عند إحالة الضابط برتبة الفريق فأعلى للتقاعد للمعاش يحتفظ بلقب رتبته دون الإشارة لكلمة معاش .
الفصل الرابع
التصنيع الحربي والمؤسسات الإقتصادية
إدارة وتطوير التصنيع الحربى .
190 ـ (1) يتولى الوزير بمعاونة من يرى من الكفاءات تحـت إشراف رئيس الجمهورية :
( أ) إدارة التصنيع الحربى ،
(ب) تطوير إمكاناته ،
(ج ) إصدار اللوائح والنظم والأوامر المستديمة التى تنظم عمل الإدارة ،
(د ) شروط خدمة العاملين .
(2) يراعي في عمل التصنيع الحربي استراتيجية الدولة القومية واحتياجات القوات المسلحة الدولية من حيث أنواع الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية المصنعة .
إدارة المؤسسات الإقتصادية .
191ـ (1) يكون للقوات المسلحة في اطار سياسات الدولة الاقتصادية الحق فى إنشاء أي مشـروعات اقتصادية أو إستثمارية والمشاركة فيها بهدف تحقيق الإكتفاء الذاتي ورفاهية الأفراد على الا يتعدى نشاطها التجارى أفراد القوات المسلحة والمعاشيين من أفراد القوات المسلحة وتكون تحت الإشراف المباشر للوزير .
(2) تحدد اللوائح والنظم الأساسية لهذه المؤسسات هياكلها ومجالس إداراتها ورأسمالها وتعيين العاملين بها وشروط خدمتهم ومخصصاتهم .
الفصل الخامس
أحكام عامة
الأوامر المستديمة أو التعليمات .
192ـ (1) مع مراعاة أحكام هذا القانون و أي قانون آخر يجوز لرئيس الأركان المشتركة أو من يفوضه أن يصدر وفيما لم يرد فيه نص أوامر مستديمة أو تعليمات مكتوبة ملزمة للأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون في المسائل الآتية :
(أ ) حسن إدارة ورفاهية القوات المسلحة ،
(ب) التدريب العسكري و الانضباط ،
(ج ) الملابس والمهمات و المعدات ،
( د ) حسن إدارة المكاتب وأماكن السكن ،
(هـ) أي موضوعات أخري يرى ضرورة تنظيمها .
(2) يكون لرئاسة الأركان المشتركة للقوات المسلحة سلطة إصدار أوامرها المستديمة التي تنظم أداؤها لعملها وتحدد تفصيلات مهام كل وحدة من وحداتها ومهام القادة والضباط وضباط الصف والجنود على ألا تخالف أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر أو أي لائحة صادرة بموجب أي منها .
(3) تكون لكل تشكيلات القوات المسلحة أوامرها المستديمة التي تنظم عملها ومهام قادتها وضباطها وضباط الصف والجنود شريطة ألا تخالف أحكام الأوامر المسـتديمة لرئاسة الأركان المشتركة للقوات المـسلحة وأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر أو أي لائحة صادرة بموجب أي منها .
(4) يتم تعديل الأوامر المستديمة كلما إقتضى الحال .
(5) تعالج الأوامر المستديمة المسائل التى لم تعالجها القوانين واللوائح .
(6) تحدد اللوائح سلطة إصدار النظم والأوامر المستديمة .
سلطة إصدار اللوائح.
193ـ (1) يعد القائد العام ورئاسة الأركـان المشتركة والجهات المختصة الإخرى اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وتتم إجازتها بواسطة الوزير بعد التشاور مع القائد العام ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تنص تلك اللوائح علي المسائل الآتية :
(أ ) تنظيم هيكل القوات المسلحة ،
(ب) شروط تعيين وخدمة العاملين بالقوات المسلحة ،
(ج ) أسس الترقيات والتنقلات والإجازات ،
(د ) أسس الندب والإعارة داخليا وخارجيا والتمثيل الدبلوماسي ،
(هـ) أنواع المهمات والملبوسات التي تستخدم في القوات المسلحة ،
(و ) أسس وضوابط تطوير أداء القوات المسلحة ،
(ز ) إجراءات محاكم الميدان الصغرى والكبرى ونماذج المحاكمات ،
(ح ) أسس وضوابط مشاركة القوات المسلحة في المهام الدولية والإقليمية ونظم وقواعد المشاركة في مثل هذه المهام ،
(ط ) أسس البعثات الدراسية والتدريب داخليا وخارجيا حسب حاجة القوات المسلحة ،
(ى ) أسس تطوير المؤسسات التدريبية والتعليمية بالقوات المسلحة ،
(ك ) ضبط العمل الخدمي والاجتماعي المحقق لرفاهية الفرد ،
(ل ) أسس تدريب الفرد وتأهيل المعدات العسكرية ،
(م ) إنشاء وتنظيم وإدارة المرافق الخدمية والتدريبية اللازمة ،
(ن ) ضوابط وأسس وسلطات القادة في المحاكمات الإيجازية ،
(س) اى مسائل اخرى يراها ضرورية ولازمة لتحسين الاداء بالقوات المسلحة وترقية وتطوير البيئة العسكرية ،
(2) يجوز للوزير بالتشاور مع القائد العام ووزير المالية والإقتصاد الوطنى إصدار اللوائح المالية التي تنظم العلاوات والبدلات والمخصصات المالية والإعفاءات الخاصة بالخاضعين لأحكام هذا القانون .
———————————————-
(1) قانون رقم (30) لسنة 2007 .
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(5) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(6) القانون نفسه .
(7) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(8) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(9) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(10) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(11) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(12) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(13) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(14) القانون نفسه .
——————————————–
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
9 نوفمبر، 2018 at 3:12 م
الترقي في الجيش السوداني
دورة 5شهور يرقي رقيب وتدرس ١٦سنة ترقي جندي كلام عجيب يابلد
24 يوليو، 2019 at 9:55 م
قانون الترقيات بالنسبة لضباط الصف غير ملتزم به في كثير من الأحيان وأداء ضباط الصف في رتبة المساعد لمدة تتجاوز ال٣٥ عام او ال٤٠ احيانا ليس بالامر المنطقي فيجيب أن يعدل القانون إصلاح هذا الأمر إما بتأهيلهم إلى رتبة ضابط في عمر مناسب أو إحالتهم إلى المعاش (الصالح العام ) شكرا جزيلا
24 يوليو، 2019 at 9:56 م
قانون الترقيات بالنسبة لضباط الصف غير ملتزم به في كثير من الأحيان وأداء ضباط الصف في رتبة المساعد لمدة تتجاوز ال٣٥ عام او ال٤٠ احيانا ليس بالامر المنطقي فيجيب أن يعدل القانون إصلاح هذا الأمر إما بتأهيلهم إلى رتبة ضابط في عمر مناسب أو إحالتهم إلى المعاش (الصالح العام ) شكرا جزيلا