قانون رقم ٣١ لسنة ١٩٨٤ في شأن بعض القواعد الخاصة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
الجريدة الرسمية في ٣١ مارس سنة ١٩٨٤ العدد ١٣ مكرر.
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
مادة ١ مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ فى شأن الأراضى الصحراوية ، وبحق الدولة فى إزالة التعديات التى تقع على أملاكها بالطريق الإدارى ، يجوز
للجهة الإدارية المختصة التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة إلى واضع اليد عليها قبل نفاذ هذا القانون ، وذلك بالبيع بطريق الممارسة مع جواز تقسيط الثمن متى طلب شراءها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، وفقًا للقواعد والضوابط التى يقررها مجلس الوزراء لاعتبارات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية.
مادة ٢ – يجب أن تتضمن عقود البيع النص على ضرورة التزام المشترى باستخدام الأرض واستغلالها فى الغرض الذي بيعت من أجله ، وفى حالة مخالفة هذا الشرط يعتبر العقد
مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء مع التعويض إن كان له مقتض.
مادة ٣ – فيما عدا ما نص عليه فى هذا القانون ، تسرى على التصرفات التي تتم وفقًا لأحكامه باقى الشروط والقواعد المنظمة للتصرف فى أملاك الدولة الخاصة.
مادة ٤ – لا تخل أحكام هذا القانون بالأحوال الأخرى والشروط والقواعد التى يتم فيها التصرف فى أملاك الدولة الخاصة بطريق الممارسة.
مادة ٥ – يعفى من العقوبة المقررة للتعدي على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة كل من يتم التصرف له وفق أحكام هذا القانون.
مادة ٦ – ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،
.( ٢٧مارس سنة ١٩٨٤ ) صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٤ جمادى الآخرة سنة ١٤٠٤
حسنى مبارك
اترك تعليقاً