قانون القومسيون الطبى القومى السوداني لسنة 2008

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء واستثناء .
3ـ تفسير .
الفصل الثانى
إنشاء القومسيون الطبى وتعيين الرئيس ونائبه
4ـ إنشاء القومسيون .
5ـ تعيين رئيس القومسيون ونائبه .
6ـ اختصاصات رئيس القومسيون وسلطاته .
7ـ تشكيل اللجان الفنية ومهامها .
الفصل الثالث
إجراءات العلاج بالخارج
8ـ أسس وضوابط العلاج والفحص بالخارج
الفصل الرابع
أحكام عامة
9ـ اعتماد الوثائق والمستندات .
10ـ الرسوم .
11ـ الاستئنافات .
12ـ النماذج .
13ـ سلطة إصدار اللوائح .
——————————————-

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

إسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون القومسيون الطبى القومي لسنة 2008 “.

إلغاء وإستثناء .
2ـ يلغى قانون القومسيون الطبى لسنة 1974 على أن تظل جميع اللوائح والأوامر الصادرة بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون .

تفسير .
3ـ في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :
” القومسيون ” يقصد به القومسيون الطبى القومي المنشأ بموجب أحكام المادة 4 ،
” رئيس القومسيون ” يقصد به رئيس القومسيون المعين بموجب أحكام المادة 5(1) ،
” اللجان الفنية ” يقصد بها اللجان الفنية التى يشكلها رئيس القومسيون بموجب أحكام المادة 7 ،
” لجان الإستئنافات ” يقصد بها اللجان التى يشكلها الوزير بموجب أحكام المادة 11(1) ،
” المراكز القومية يقصد بها المراكز القومية التى تجيزها الوزارة للعمل فى أى من المجالات الطبية ،
المتخصصة ”
” الوزارة ” يقصد بها وزارة الصحة القومية ،
” الوزير ” يقصد به وزير الصحة القومى ،
” القومسيونات الأخرى ” يقصد بها القومسيون الطبي لجنوب السودان وقمسيونات الولايات حسبما يقتضي الحال .

الفصل الثانى
إنشاء القومسيون ومقره وتعيين الرئيس ونائبه

إنشاء القومسيون .
4ـ (1) ينشأ قومسيون يسمى ، “القومسيون الطبى القومي” وتكون له شخصية إعتبارية وخاتم عام وله حق التقاضى بإسمه .
(2) يكون مقر القومسيون بالخرطوم .

تعيين رئيس القومسيون ونائبه .
5ـ (1) يعين مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير رئيس القومسيون ونائبه من بين الأختصاصيين العاملين بالوزارة.
(2) يكون رئيس القومسيون مسئولاً أمام الوزير عن إدارة وتسيير القومسيون إدارياً وفنياً .
(3) تكون مدة كل من رئيس القومسيون ونائبه أربع سنوات .
إختصاصـات رئيس القومسيون وسلطاته.
6ـ تكون لرئيس القومسيون الإختصاصات والسلطات الآتية :
(أ ) تشكيل اللجان الفنية .
(ب) إعتماد توصية اللجان المختصة بنظر طلبات السفر للخارج .
(ج ) إعتماد الوثائق والمستندات التى تصدر من القومسيونات الأخرى للتوثيق بوزارة الخارجية .

تشكيل اللجان الفنية ومهامها.
7ـ يشكل رئيس القومسيون لجان فنية من الإختصاصيين للقيام بالمهام الآتية :(1)
(أ ) وضع أسس وضوابط إجراءات الكشف الطبى الخاصة بتقدير إمكانية العلاج بالخارج ،
(ب) إعتماد النماذج الطبية للقومسيونات الأخرى ،
(ج ) وضع أسس وإجراءات الإشراف على القومسيونات الأخرى ،
(د ) وضع الأسس والضوابط الخاصة بتقرير اللياقة الصحية لمستويات الحكم الأخرى لأغراض التعيين أو الإستمرار في الخدمة أو تقدير أو إعادة تقدير
العمر أو نسبة العجز ونوعه للعاملين في تلك المستويات .
(هـ) تقرير اللياقة الصحية لغرض :
(أولا ) التعيين فى وظائف الخدمة المدنية القومية ،
(ثانيا) الإستمرار فى الخدمة المدنية القومية أو عدمه بسبب المرض أو العجز ،
(ثالثا) تحديد المستويات الصحية المطلوبة للعاملين الموفدين في بعثات دراسية بالخارج ،
(رابعا) تقدير نسبة العجز وأنواعه على العاملين بالخدمة المدنية القومية فى حالات الإصابات التى تحدث أثناء تأدية العمل أو بسبب الأمراض المهنية بناء على طلب المخدم المباشر أو المحاكم أو الشخص المصاب أو محاميه،
(خامسا) تحديد نسب العجز ونوعه لتحـديد المسئولية الجنائية ،
(سادسا) حالات المعاشات والتأمينات الإجتماعية ،
(و ) تقدير أو إعادة تقدير أعمار العاملين بالخدمة المدنية القومية وفقاً للأنموذج (أ) الملحق بهذا القانون ،
(ز ) تقدير الأعمار واللياقة الصحية للأجانب واللاجئين والعاملين بالسفارات الأجنبية .
(ح ) تحديد العمر لتحديد المسئولية الجنائية .

الفصل الثالث
إجراءات العلاج بالخارج

أسس وضوابط العلاج أو الفحص بالخارج.
8ـ (1) يجوز لرئيس القومسيون تحويل أي شخص للعـلاج أو الفحص بالخارج وفقاً للضوابط الآتية :
( أ) أن يقدم الطلب لرئيس القومسيون مع إرفاق مستندات التحويل من إختصاصي مسجل بالمجلس الطبي أو أى مستشفي به إختصاصي في المجال المحدد وفقاً لما تحدده اللوائح ،
(ب) أن توافق المستشفيات والمراكز المتخصصة المعتمدة من القومسيون على أسباب التحويل الواردة فى الفقرة ( أ) أعلاه أو أى مبررات أخرى توضح عدم إمكانية العلاج بالداخل وتضمن التوصية فى تقرير تفصيلى وفق الإستمارات المعتمدة للقمسيون .
(2) يجوز لرئيس القومسيون إعادة أي تقرير يقدم له بموجب البند (1) (ب) لذات المستشفي أو المركز القومي المختص الذي أعد التقرير متي ما كان ذلك التقرير غير مستوفٍ للتفاصيل المقررة .

الفصل الرابع
أحكام عامة

إعتماد الوثائق والمستندات.
9ـ يجوز لرئيس القومسيون الطبى إعتماد الوثائق والمستندات التى تصدر من القومسيونات الأخرى وتحويلها للتوثيق بوساطة وزارة الخارجية .

الرسـوم .
10ـ يجوز للوزير بموافقة وزير المالية والإقتصاد الوطنى تحديد رسوم الخدمات الخاصة بأعمال القومسيون .

الإستئنافات.
11ـ (1) يشكل الوزير بقرار منه لجاناً للإستئناف من ثلاثة من الإختصاصيين للنظر فى الإستئنافات المتعلقة بأعمال القومسيون.
(2) تستأنف قرارات اللجان الفنية لدى لجنة الإستئنافات وتصدر قرارها في مدة لا تجاوز إسبوعين من تاريخ إستلام الطلب ويكون قرارها نهائياً بعد موافقة الوزيرعليه .
النمـاذج .
12ـ (1) يستخدم نموذج قومسيون طبي ( أ) الملحق بهذا القانون الخاص بشهادة تقدير العمر للعاملين بالخدمة المدنية القومية المشار إليها في المادة 7 (6) وإستمارة القومسيون الطبي (ب) الملحقة بالقانون لطلب تقدير العمر للعاملين بالخدمة المدنية القومية .
(2) بالرغم من أحكام البند (1) يجوز لرئيس القومسيون إصدار أى نوع من النماذج أو تعديلها .

سلطة إصدار اللوائح .
13ـ يجوز للوزير بناء على توصية رئيس القومسيون أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

جمهورية السودان
قسم القومسيون الطبى
وزارة الصحة
الجدول
أنموذج قومسيون طبى ( أ )
شهادة تقدير العمر

الرقم ……………………………………………….
الاسم ………………………………………………
المهنة ……………………………………………..
مكان الميلاد ……………………………………….
أشهد / نشهد بأن تاريخ ميلاد …………………………
هو 1/1/ 2 ( أول يناير سنة ألفين وبالتقريب )
إسم الطبيب …………………………………………
التوقيع ……………………………………………..
إسم الطبيب …………………………………………
التوقيع ……………………………………………..
إمضاء الطالب ………………………………………
مكان وتاريخ التقدير …………………………………
وردت الرسوم المقررة ومقدارها ……………………..
بالإيصال رقم ………… تاريخ ……………………..
………………………………توقيع الطبيب

جمهورية السودان
قسم القومسيون الطبى
وزارة الصحة
استمارة قومسيون طبى (ب)
طلب تقدير العمر لموظفى وعمال القطاع العام

الى السيد ……………………………………………………………………….
الإسم:…………………………………. الوظيفة ……………………………….
المصلحة أو الوزارة ………………………………………………………………
ملحوظات ……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
نرجو تقدير عمر المذكور أعلاه .
التاريخ …………………….

اسم توقيع الموظف المسئول ………………………

أشهد أنا ……………………………….. بانه لم يتم تقدير عمرى فى الماضى بواسطة أى طبيب أو بواسطة القومسيون الطبى وانه ليست لدى شهادة ميلاد أصلية .

التوقيـع …………………………

————————————
(1) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
————————————
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.