نصوص و مواد قانون الكبريت السوداني

قانون الكبريت السوداني لسنة 1932

ترتيب المواد

المادة :
1- اسم القانون .
2- تفسير .
3- وجوب الاعلان عن الكبريت وخليط الكبريت .
4- رخص استيراد الكبريت أو خليط الكبريت .
5- رخص بيع الكبريت وخليط الكبريت .
6- منح الرخص والغائها .
7- احتفاظ المرخص لهم بدفاتر .
8- فتح المخزونات والدفاتر وتفتيشها .
9- مسئولية حائز الكبريت.
10- العقوبة .
11- الاستثناءات .

قانون لتنظيم استيراد وحيازة الكبريت في السودان

اسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون الكبريت لسنة 1932″.

تفسير .
2ـ في هذا القانون يقصد بعبارة “خليط الكبريت” المواد التي تحتوي على الكبريت أو المكونة جزئياً من الكبريت والتي يمكن بسهولة استخراج أو فصل بعض أجزاء الكبريت منها

وجوب الإعلان عن الكبريت وخليط الكبريت.
3ـ يعلن عن الكبريت وخليط الكبريت المجلوب للسودان ككبريت أوكمحتويات كبريت عند استيراده ، وإذا كان الإعلان باللغة العربية تستعمل عبارة ” كبريت عمود ” .

رخص اسـتيراد الكبريت أو خليط الكبريت.
4ـ (1) لا يجوز استيراد كبريت أو خليط كبريت للسودان إلا بموجب رخصة صادرة بمقتضى أحكام هذا القانون وفقاً لشروط تلك الرخصة وأحكام هذا القانون .
(2) تصدر الرخصة من مدير الخدمات البيطرية السودانية بعد دفع رسم مقداره ثلاثمائة جنيه ما لم تكن الرخصة قد صدرت : [1]
(أ ) لمصلحة حكومية أو للاستعمال الحكومي وذلك في حالة الكبريت وخليط الكبريت ، أو
(ب) لشخص مخول له ممارسة طبيب أو جراح بيطري أو صيدلي في السودان وفيما يختص باستيراد الكبريت أو خليط الكبريت لأغراض مهنته وفي هذه الحالة تصدر الرخصة بدون رسوم وتكون في الشكل ووفقاً للشروط المضمنة فيها حسبما يحدده مدير الخدمات البيطرية السودانية من وقت لآخر ويكون موضحاً فيها الإذن بالاستيراد للسودان عبر المحطات الجمركية المحددة فيها لكمية الكبريت أو خليط الكبريت المذكور في الرخصة والوارد في رسالة واحدة أو أكثر خلال المدة المحددة فيها ولفترة لا تزيد على عام من تاريخ الرخصة .
(3) يجوز أن تخول تلك الرخصة للمرخص له ترحيل الكبريت أو خليط الكبريت المذكور فيها من مكان الاستيراد لأي مكان أو أمكنة أخرى قد تحدد فيها .

رخص بيع الكبريت أو خليط الكبريت .
5ـ (1) لا يجوز بيع الكبريت أو خليطه أو التعامل فيهما بطريقة أخرى في السودان إلا بموجب رخصة صـادرة بموجـب أحكام هذا القانون ووفقاً لشروط تلك الرخصة وأحكام هذا القانون .
(2) يصدر تلك الرخصة مدير الخدمات البيطرية السودانية بعد دفع رسم قدره مائة جنية ما لم تصدر الرخصة لشخص مخول له أن يمارس في السودان مهنة طبيب أو جراح بيطري أو صيدلي وفيما يختص ببيع الكبريت أو خليط الكبريت أثناء قيام ذلك الشخص بمهنته تصدر الرخصة دون رسوم وتكون في الشكل ووفقاً للشروط المضمنة فيها ووفقاً لما يقرره من وقت لآخر مدير الخدمات البيطرية السودانية ويجب النص صراحة على التخويل ببيع الكبريت أو خليط الكبريت في المباني المحددة في الرخصة وليس في مكان آخر لمدة لا تزيد عن سنة واحدة من تاريخ الرخصة حسبما يقرر فيها [2].

منح الرخص وإلغائها.
6ـ يكون منح أو رفض أي رخصة بمقتضى أحكام هذا القانون حسب تقدير مدير الخدمات البيطرية السـودانية وفي حالـة ارتكـاب أي شخص حامل لرخصة بموجب أحكام هذا القانون أو محاولة ارتكابه إخلالاً بأي من أحكام هذا القانون أو بأي شرط من شروط رخصته يجوز لمدير الخدمات البيطرية السودانية أن يلغي أي رخصة منحت لذلك الشخص بموجب أحكام هذا القانون .

احتفاظ المرخص لهم بدفاتر.
7ـ يجب على أي شخص حامل لرخصة لاستيراد الكبريت أو خليط الكبريت أو لبيعهما أن يحتفظ بدفتر أو دفاتر يسجل فيها :
(أ ) في حالة حامل رخصة للاستيراد ، الكميات التي استوردها وتواريخ الاستيراد والطريقة التي وزع بها تلك الكميات وتواريخ ذلك التوزيع وفي حالة التوزيع لشخص أو أشخاص آخرين اسم ذلك الشخص أو الأشخاص الآخرين ،
(ب) في حالة حامل رخصة للبيع ، الكميات التي استلمها وتواريخ ومصادر استلامها والكميات التي باعها والتواريخ وأسماء الأشخاص الذين بيعت لهم تلك الكميات .

فتح المخزونات والدفاتر لتفتيشها.
8ـ يجب على كل حامل رخصة استيراد أو رخصة بيع أن يعرض للتفتيش بناء على طلب أي قاضي جنايات أو أي شخص خوله ذلك كتابة أي قاض جنايات مخزونه من الكبريت وخليط الكبريت وأن يعرض الدفاتر المطلوب حفظها لذلك الغرض ويجوز لأي قاضي جنايات أو شخص آخر مخول كما تقدم أن يأخذ نسخاً من كل أو أي من القيودات في أي دفتر.

مسئولية حائزالكبريت.
9ـ أي شخص من غير حاملي رخص الاستيراد أو البيع يحوز كبريتاً أوخليطاً للكبريت يعتبر مرتكباً مخالفة لأحكام هذا القانون ما لم يوضح أنه حصل على الكبريت أو خليط الكبريت من حامل رخصة استيراد أو رخصة بيع وأنه حاز عليه لغرض برئ محدد .

العقوبة .
10ـ أي شخص يرتكب إخلالاً بأي من أحكام هذا القانون أو لأي شرط من شروط الرخصة الممنوحة له بمقتضى أحكام هذا القانون يعاقب بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالسجن مدة لا تزيد عن سنة أو بالعقوبتين معاً [3].

الاستثناءات.
11ـ لا يؤثر أي شيء في هذا القانون على استيراد أو ترحيل أو بيع أو تحويل أو حيازة أعواد الثقاب .

—————————————–
[1] – – قانون رقم (12) لسنة 2003. قانون رقم 40 لسنة 1974
[2] – قانون رقم (12) لسنة 2003. قانون رقم 40 لسنة 1974
[3] – قانون رقم (12) لسنة 2003
——————————————
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *