قانون اللجنة الوطنية السودانية للتربية و العلم و الثقافة لسنة 2001

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء واستثناء .
3ـ تفسير .
الفصل الثاني
إنشاء اللجنة ومقرها والإشراف عليها واختصاصاتها
4ـ إنشاء اللجنة ومقرها والإشراف عليها .
5ـ اختصاصات اللجنة .
الفصل الثالث
إدارة اللجنة
6ـ إنشاء المجلس وتشكيله .
7ـ اختصاصات المجلس وسلطاته .
8ـ اجتماعات المجلس .
9ـ المكتب التنفيذي .
10ـ اختصاصات المكتب التنفيذي وسلطاته .
11ـ اللجان الفنية .
12ـ الأمانة العامة .
13ـ تعيين الأمين العام والمساعدين والعاملين بالأمانة العامة .
14ـ مهام الأمين العام .
الفصل الرابع
المالية والحسابات والمراجعة
15ـ أيلولة الحقوق والممتلكات .
16ـ الموارد المالية .
17ـ الحسابات .
18ـ المراجعة والحساب الختامي .
الفصل الخامس
أحكام عامة
19ـ سلطة إصدار اللوائح .
——————————————

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون اللجنة الوطنية السودانية للتربية والعلم والثقافة لسنة 2001 ” .

إلغاء واستثناء .
2ـ (1) يلغى من تاريخ العمل بهذا القانون القرار الجمهوري رقم 271 لسنة 1976 .
(2) على الرغم من الإلغاء الوارد في البند (1) تظل جميع الإجراءات التي اتخذت بموجب القرار الملغى سارية إلى أن تلغى أو تعدل وفق أحكام هذا القانون .

تفسير .
3ـ في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :
” الأمانة العامة ” يقصد بها الأمانة العامة للجنة الوطنية السودانية للتربية والعلم والثقافة المنشأة بموجب أحكام المادة 12 ,
” الأمين العام ” يقصد به الأمين العام المعين بموجب أحكام المادة 13 ،
” رئيس اللجنة ” يقصد به رئيس اللجنة المعين بموجب أحكام المادة 6 (2) ,
” اللجنة ” يقصد بها اللجنة الوطنية السودانية للتربية والعلم والثقافة المنشأة بموجب أحكام المادة 4(1) ,
” المنظمات ” يقصد بها المنظمات الدولية والإقليمية التي تعمل في مجال التربية والعلم والثقافة وتشمل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( اليونسكو) والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( أليكسو) والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ( ايسيسكو) والمكتب الأفريقي للعلوم التربوية (الباز) وأي منظمات دولية وإقليمية تعمل في هذا المجال ,
” الوزير ” يقصد به وزير التربية و التعليم العام .(2)

الفصل الثاني
إنشاء اللجنة ومقرها والإشراف عليها واختصاصاتها

إنشاء اللجنة ومقرها والإشراف عليها .
4ـ (1) تنشأ لجنة تسمى ” اللجنة الوطنية السودانية للتربية والعلم والثقافة ” وتكون لها شخصية اعتبارية .
(2) يكون المقر الرئيسي للجنة بولاية الخرطوم .
(3) تخضع اللجنة لإشراف الوزير .

اختصاصات اللجنة .
5ـ تختص اللجنة بالقيام بالأعمال والمبادرات الرامية إلى تنمية وتطوير التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في شتى مجالات التربية والعلم والثقافة ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تختص اللجنة بالآتي : (3)
(أ) السعي لضمان المساهمة الفعالة في برامج المنظمات وتحقيق أكبر قدر من النفع للسودان من برامج تلك المنظمات والمشاركة النشطة في إعمالها ,
(ب) التنسيق بين جمهورية السودان والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجالات التربية والعلم والثقافة,
(ج) تقديم المشورة للهيئات والمؤسسات الحكومية والشعبية حول امثل الطرق للمساهمة والمشاركة في نشاط المنظمات والاستفادة القصوى من برامجها ,
(د) تنفيذ برامج المنظمات والهيئات والمؤسسات المعنية بالبرامج والمشاريع في مجالات التربية والعلم والثقافة ,
(هـ) تبنى المشروعات والمقترحات التي تتقدم بها الجهات المختصة للمنظمات والعمل على إيجاد الدعم والتمويل لها,
(و ) المبادرة باقتراح مشروعات وبرامج وطنية فى مجال التربية والعلم والثقافة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة والعمل على استقطاب الدعم والتمويل من المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية والإقليمية ،
(ز ) تبنى المشاريع والبرامج واستقطاب الموارد المادية والعينية لتنفيذ هذه المشاريع ،
(ح ) تطوير التعاون مع اللجان الوطنية للتربية والعلم والثقافة على وجه العموم وتلك المشكلة على الصعيدين العربي والأفريقي ,
(ط) أي اختصاصات أخرى متعلقة بالتعاون التربوي والعلمي والثقافي مع المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية بقصد الإفادة من إمكانات تلك المنظمات وسعياً للارتقاء بفعالية البرامج على المستوى الوطني والإقليمي والدولي .

الفصل الثالث
إدارة اللجنة

إنشاء المجلس وتشكيله .
6ـ (1) ينشأ مجلس لادارة اللجنة يتولى شئونها ويؤدى نيابة عنها الواجبات ويمارس الاختصاصات والسلطات المنصوص عليها في هذا القانون .
(2) يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء برئاسة الوزير وعدد من الأعضاء يمثلون الجهات ذات الصلة والاختصاص بناء على توصية الوزير , على أن يكون الأمين العام عضواً ومقرراً .
(3) يجوز لرئيس اللجنة إصدار توجيهات ذات صبغة عامة للجنة وتكون هذه التوجيهات ملزمة للجنة ، كما يجوز له إصدار أى قرارات يرى أنها لازمة لأداء مهام اللجنة .(4)

اختصاصات المجلس وسلطاته .
7ـ يختص المجلس بوضع السياسة العامة للجنة والإشراف عليها تنفيذاً لأحكام هذا القانون , ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية :
(أ) وضع السياسات العامة المتعلقة بعلاقة السودان بالمنظمات العاملة في مجال التربية والعلم والثقافة ومراقبة تنفيذها ,
(ب) دراسة البرامج والموازنات الدورية ومشروعات الاتفاقيات والمعاهدات مع المنظمات على ضوء ما تقدمه اللجان المختصة من مقترحات ودراسات ,
(ج) إجازة الموازنة السنوية للجنة ورفعها للوزير لرفعها لجهات الاختصاص للموافقة عليها ,
(د‌) إجازة الهيكل الوظيفي للأمانة العامة وفقاً لهيكل الأجور,(5)
(هـ) إعتماد التقرير السنوي ورفعه لجهات الاختصاص ,
(و‌) إصدار لائحة داخلية لتنظيم أعماله ,
(ز) إصدار لائحة مالية تنظم أعماله .

اجتماعات المجلس .
8ـ (1) يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء .
(2) تجاز القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين , وفى حالة تساوى الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح .

المكتب التنفيذي .

9ـ      (1)      يشكل المكتب التنفيذي على الوجه الآتي :
(أ)       ثلاثة من أعضاء المجلس يعينهم الوزير   أعضاء
(ب)     رؤساء اللجان الفنية                       أعضاء
(ج)      أمين عام اللجنة                    عضواً ومقرراً
(2)      تكون عضوية ممثلي المجلس في  الفقرة (أ )  في  المكتب التنفيذي لمدة سنتين قابلة للتجديد .

اختصاصات المكتب التنفيذي وسلطاته .
10ـ تكون للمكتب التنفيذي الاختصاصات والسلطات الآتية :
(أ) متابعة تنفيذ قرارات المجلس ,
(ب) بحث المسائل الطارئة والعاجلة التي تعرضها الأمانة العامة ,
(ج) رفع مشروع موازنة اللجنة السنوية التي تعدها الأمانة العامة واللجان الفنية للمجلس ,
(د) أي اختصاصات أخرى يوكلها له المجلس أو رئيسه .

اللجان الفنية .
11ـ (1) تشكل اللجان الفنية على الوجه الآتي :
(أ‌) لجنة التربية ,
(ب‌) لجنة العلوم الطبيعية ,
(ج‌) لجنة العلوم الاجتماعية والإنسانية ,
(د‌) لجنة الثقافة ,
(هـ) لجنة الاتصال والمعلومات والمعلوماتية والتوثيق,
(و) أي لجان أخرى تكون لازمة لتنفيذ مهام اللجنة .
(2) تشكل اللجان الفنية المنصوص عليها في البند (1) بقرار من رئيس اللجنة بناء على توصية الأمين العام وذلك من رئيس وعدد من الأعضاء لا يزيد عن عشرة .(6)
(3) تكون مدة عضوية اللجنة الفنية أربع سنوات قابلة للتجديد .
(4) تحديد اللوائح اختصاصات اللجان الفنية وسلطاتها .

الأمانة العامة .
12ـ تكون للجنة أمانة عامة برئاسة الأمين العام .

تعيين الأمين العــام والمساعدين والعاملين. باللجنة . (7)
13ـ (1) يكون للجنة أمين عام من ذوى الخبرة والاختصاص بأعمال اللجنة يعينه مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير.
(2) يكون للأمين العام مساعدون يعينهم الوزير بناءً على توصية الأمين العام .
(3) يكون الأمين العام مسئولاً أمام الوزير .
(4) يعين الأمين العام العاملين فى الأمانة العامة وفقاً لقوانين ولوائح الخدمة المدنية القومية .

مهام الأمين العام .
14ـ (1) يكون الأمين العام هو الموظف التنفيذي الأول المسئول عن إدارة اللجنة وفقاً لسياسة المجلس وتوجيهاته , ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يختص بالآتي :
(أ‌) الإشراف المالي والإداري على اللجنة ونشاطاتها,
(ب‌) العمل مع الأجهزة المعنية داخل القطر في تنفيذ برامج المنظمات وبرامج التعاون التربوي والعلمي والثقافي وعرض المشروعات التي تنوى اللجنة التقدم بها للمنظمات والهيئات القومية والدولية والإقليمية ,
(ج) وضع تقديرات الموازنة السنوية للجنة ورفعها للمكتب التنفيذي لرفعها للمجلس ،
(د‌) إبرام العقود المتعلقة بعمل اللجنة ومتابعة تنفيذها.
(هـ) إعداد التقرير السنوي عن أعمال اللجنة وإداراتها وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر بعد نهاية كل سنة مالية ورفعه للمجلس لاعتماده ,
(و) أي اختصاصات أو سلطات أخرى يوكلها إليه المجلس أو رئيسه .

الفصل الرابع
المالية والحسابات والمراجعة

أيلولة الحقوق والممتلكات .
15ـ (1) تؤول للجنة جميع حقوق وممتلكات والتزامات اللجنة المنشأة بموجب القرار الجمهوري رقم 271 لسنة 1976 ( الملغاة ) .
(2) يتم تقدير الحقوق والالتزامات والممتلكات التي تؤول للجنة بموجب أحكام البند (1) ويدرج بدفاترها مبلغ مساو للقيمة الصافية لذلك.

الموارد المالية .
16ـ تتكون الموارد المالية للجنة من :
(1) ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات .
(2) المنح والقروض والهبات التي يقبلها المجلس .
(3) ما يؤول لها من أموال وفقاً لأحكام المادة 15(1) .
(4) أي موارد أخرى مشروعة يقبلها المجلس .

الحسابات .
17ـ (1) تقوم اللجنة بحفظ حسابات وسجلات منتظمة فيما يتعلق بأعمالها وحصر أموالها الثابتة والمنقولة وفقاً للأسس المحاسبية السليمة.
(2) تودع اللجنة أموالها لدى بنك السودان المركزى أو أي مصرف آخر بموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطنى .(8)

المراجعة والحساب الختامي . (9)
18ـ (1) يقوم ديوان المراجعة القومى بمراجعة حسابات اللجنة بعد نهاية كل سنة مالية .
(2) يرفع المجلس للوزير في مدة لا تجاوز ستة أشهر من نهاية السنة المالية بيان بالحساب الختامي وتقرير ديوان المراجعة القومى ويرفع الوزير بدوره نسخة من البيان والتقرير المذكورين للجهات المختصة .

الفصل الخامس
أحكام عامة

سلطة إصدار اللوائح.
19ـ يجوز للمجلس بموافقة الوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
—————————————–
(1) صدر كمرسوم مؤقت رقم (22) لسنة 2000 ، تأيد وأصبح قانون رقم (27) لسنة 2001 .
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(3) إجازة المجلس الوطنى فى جلسته رقم 25 بتاريخ 29/12/2008 .
(4) إجازة المجلس الوطنى فى جلسته رقم 25 بتاريخ 29/12/2008 .
(5) قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 .
(6) إجازة المجلس الوطنى فى جلسته رقم 25 بتاريخ 29/12/2008 .
(7) قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006،إجازة المجلس الوطنى فى جلسته رقم 25 بتاريخ 29/12/2008.
(8) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(9) قانون رقم 40 لسنة 1974.
—————————————–
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.