قانون المؤسسات التطوعية لإعمار المدن فى الأردن لسنة 1985

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون المؤسسات التطوعية لاعمار المدن لسنة 1985) ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك.
المدينة : المدينة التي يقرر مجلس الوزراء سريان هذا القانون عليها.
المؤسسة: المؤسسة التطوعية لاعمار المدينة التي يتم انشاؤها بموجب احكام هذا القانون.
البلدية : بلدية المدينة.
المجلس البلدي: مجلس بلدي المدينة.
مجلس الادارة : المجلس المشكل بمقتضى احكام هذا القانون.
اللجنة التنفيذية: اللجنة المشكلة بمقتضى احكام هذا القانون.
المشروع :انشاء الابنية والطرق والمتنزهات وغيرها وصيانتها بما في ذلك عمل كل ما يلزم لها من استشارات فنية
او مهنية ودراسات وتصاميم واشراف.

المادة 3- أ-لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة ان يوافق على انشاء مؤسسة تطوعية
في اي مدينة لاعمار تلك المدينة وذلك مع مراعاة احكام المادة23 من هذا القانون.
ب-تتمتع المؤسسة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والاداري،ولها
بهذه الصفة ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون ، وان تتقاضى وتقاضي وتقوم بجميع الاجراءات القانونية والقضائية
المتعلقة بها وان تنيب عنها في ذلك اي محام توكله لهذه الغاية.

المادة 4- تهدف المؤسسة الى ما يلي ولا تسعى في اعمالها الى تحقيق الربح.
أ-المساهمة في توفير و تطوير الخدمات الاساسية العامة اللازمة واقامة اي مشروع لمصلحتها والعمل على نشر الوعي التطوعي.
ب-تقديم العون المادي والفني والاداري للبلدية بما في ذلك تقديم اللوازم والمعدات والتجهيزات.

المادة 5- تقوم المؤسسة بأي مشروع بموافقة المجلس البلدي وتؤول ملكيته الى البلدية بعد اتمامه ، الا انه يحق للمؤسسة
استثمار اي جزء من المشروع من اجل اتمامه.

المادة 6- أ-تتألف الموارد المالية للمؤسسة مما يلي
1.رسوم الانتساب ورسوم الاشتراكات السنوية.
2.التبرعات والهبات الشخصية بما في ذلك الوصايا والوقف.
3.مساهمة البلدية.
4.اية اموال اخرى تقدم اليها على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.
ب-لا يحق للمؤسسة اقتراض الاموال من اجل تنفيذ مشاريعها.

المادة 7- تتكون المؤسسة من:
أ-هيئة عمومية.
ب-مجلس ادارة.
ج-لجنة تنفيذية.

المادة 8- أ-تتألف الهيئة العمومية من رئيس واعضاء المجلس البلدي ومن اعضاء المنتسبين للمؤسسة
ب-يشترط فيمن يجوز قبوله عضوا في المؤسسة ما يلي:
1.ان يكون اردني الجنسية 0
2.ان يكون قد اتم العشرين من عمره 0
3.ان يكون حسن السيرة والسلوك ومتمتعا بحقوقه المدنية 0
ج-يجوز لمجلس الادارة قبول اعضاء شرف بصرف النظر عن جنسيتهم.

المادة 9- يقدم طلب الانتساب الى مجلس الادارة قوله قبول الطلب او رفضه دون بيان الاسباب.

المادة 10- تناط بالهيئة العمومية الصلاحيات التالية:
أ-وضع السياسة العامة للمؤسسة.
ب-انتخاب مجلس الادارة .
ج-مناقشة تقرير مجلس الادارة السنوي والموافقة عليه.
د-مناقشة الميزانية السنوية وحساب الايرادات والنفقات والموافقة عليها على ان تتوفر المخصصات اللازمة لتنفيذ المشاريع
المدرجة فيها.
هـ-دراسة واقرار الخطة السنوية للمؤسسة.
و- تعيين مدقق حسابات قانوني للمؤسسة.

المادة 11- أ- تجتمع الهيئة العمومية مرة واحدة كل سنة على الاقل خلال الربع الاول من كل سنة في موعد ومكان يقرره مجلس
الادارة ويبلغ الاعضاء عن موعد ومكان الاجتماع من قبل مجلس الادارة قبل خمسة عشر يوما على الاقل.
ب-مع مراعاة احكام الفقرة(ج) من هذه المادة يكون اجتماع الهيئة العمومية قانونيا اذا حضره الاكثرية المطلقة لاعضاء
الهيئة العمومية واذا لم يكتمل النصاب القانوني في الاجتماع الاول تدعى الهيئة العمومية الى عقد جلسة ثانية بعد خمسة
عشر يوما من تاريخ الجلسة الاولى ويكون النصاب قانونيا مهما كان عدد الحضور.
ج- لا يحق لاي عضو الاشتراك في اجتماعات الهيئة العمومية ما لم يكن قد سدد جميع الاشتراكات المطلوبة منه ويستثنى من
ذلك رئيس واعضاء المجلس البلدي الذين يشتركون في اجتماعات الهيئة العمومية بصفتهم الرسمية.
د-يرأس اجتماع الهيئة العمومية رئيس مجلس الادارة او احد نوابه في حالة غيابه.
هـ-تتخذ الهيئة العمومية قراراتها بالاجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين.

المادة 12- أ- يتألف مجلس الادارة من أحد عشر عضوا على الشكل التالي:
1.رئيس البلدية ، وعضو واحد ينتخبه المجلس البلدي من بين اعضائه.
2- تسعة اعضاء تنتخبهم الهيئة العمومية من بين اعضائها المنتسبين من غير اعضاء المجلس البلدي وتكون مدة عضويتهم اربع
سنوات.
ب-ينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه رئيسا له و نائبا او اكثر للرئيس واميناً للسر وأمينا للصندوق ونائبا له.
ج-لا يتقاضى رئيس مجلس الادارة والعضو اي مكافأة او راتب مقابل عمله او حضور الجلسات.
د-اذا شغرت عضوية اي شخص في مجلس الادارة فيحل محله المرشح الذي نال اكثر الاصوات بعد الاعضاء الذين كانوا قد فازوا
في الانتخابات، واذا لم يكن هناك مثل ذلك المرشح لاي سبب من الاسباب فيعين مجلس الادارة عضوا او أكثر من بين اعضاء
المؤسسة الذين سددوا اشتراكاتهم على ان لا يزيد عدد الاشخاص الذين يعينون بهذه الطريقة على ثلاثة أعضاء.
هـ-اذا فقد النصاب القانوني لمجلس الادارة لاي من الاسباب بعد تطبيق احكام هذا القانون بما في ذلك الفقرة (د) من هذه
المادة فيترتب على رئيس مجلس الادارة دعوة الهيئة العمومية للاجتماع لانتخاب مجلس ادارة جديد للمؤسسة على ان يوجه
الدعوة للاجتماع خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من فقد النصاب القانوني لمجلس الادارة.

المادة 13-أ- يجتمع مجلس الادارة مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر بدعوة خطية من الرئيس او نائبه في حالة غيابه، ويجوز
دعوته للاجتماع بناء على طلب خطي يقدمه ثلاثة من اعضائه يوضحون فيه أسباب عقد الاجتماع.
ب- يتألف النصاب القانوني لاي جلسة يعقدها مجلس الادارة بحضور ثلثي الاعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه
في حالة غيابه وتتخذ قراراته بالاجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين ، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي أيده رئيس
الجلسة.
ج-لمجلس الادارة ان يدعو اصحاب الخبرة والاختصاص الى حضور جلساته للاستعانة بآرائهم في المواضيع المطروحة عليه دون
ان يكون لهم حق التصويت على قراراته.
د-كل عضو تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مقبول يفقد عضويته بقرار من مجلس الادارة.

المادة 14- يتولى مجلس الادارة المهام والصلاحيات التالية:
أ-اقتراح السياسة العامة للمؤسسة.
ب-مناقشة واقرار مشروع الميزانية السنوية ورفعها للهيئة العامة.
ج-مناقشة واقرار الخطة السنوية للمؤسسة ورفعها للهيئة العامة 0
د-تعيين اعضاء اللجنة التنفيذية وقبول استقالاتهم0
هـ-مناقشة توصيات اللجنة التنفيذية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها 0
و-الاشراف على ادارة أموال المؤسسة 0
ز-تحديد مقدار رسم الانتساب للمؤسسة ورسم الاشتراك السنوي فيها 0
ح-تفويض اي عضو او موظف للتوقيع نيابة عن المؤسسة 0

المادة 15- أ- يكون رئيس مجلس الادارة رئيسا للمؤسسة وهو المسؤول عن تطبيق السياسة العامة وتنفيذ التعليمات والقرارات
التي يصدرها المجلس.
ب-يقدم رئيس مجلس الادارة التوصيات التي تمكن المجلس من اقتراح السياسة العامة للمؤسسة لتحقيق اهدافها.

المادة 16- تتألف اللجنة التنفيذية من رئيس البلدية واربعة اعضاء ينتخبهم مجلس الادارة من بين اعضائه لمدة سنة كاملة
يعين مجلس الادارة احد اعضاء اللجنة رئيسا لها.

المادة 17- يناط باللجنة التنفيذية المهام والواجبات التالية:
أ-تنفيذ الخطط والبرامج المصادق عليها وتقديم التقارير اللازمة بشأن ذلك لمجلس الادارة.
ب-تقديم الرأي والمشورة والاقتراحات لمجلس الادارة.
ج-اعداد مشروع الميزانية ورفعه لمجلس الادارة قبل شهر على الاقل من انتهاء السنة المالية الجارية على ان يتم اعداد
الميزانية ضمن المخصصات المتوفرة لدى المؤسسة وعدم الالتزام فيها بأكثر من تلك المخصصات
د-القيام بأي مهمة او عمل يوكل اليها من قبل مجلس الادارة وفق احكام هذا القانون

المادة 18- أ- تعقد اللجنة التنفيذية اجتماعا كل شهر على الاقل ولرئيسها دعوتها للاجتماع كلما دعت الحاجة لذلك
ب-يكون اجتماع اللجنة التنفيذية قانونيا اذا حضره اغلبية الاعضاء وتتخذ القرارات بالاجماع او باكثرية الحضور.
ج-ترفع اللجنة التنفيذية توصياتها لمجلس الادارة.

المادة 19- تنظم الامور المالية للمؤسسة بموجب تعليمات يصدرها مجلس الادارة.

المادة 20- تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اول شهر كانون الثاني من كل سنة و تنتهي في نهاية اليوم الحادي والثلاثين
من شهر كانون الاول من تلك السنة.

المادة 21- أ-تتمتع المؤسسة بالاعفاءات و التسهيلات التي تتمتع بها البلديات.
ب-تعفى التبرعات والهبات التي تقدم للمؤسسة من ضريبة الدخل وفقا لاحكام قانون ضريبة الدخل المعمول به.

المادة 22- أ-اذا حلت المؤسسة لاي سبب تؤول جميع أموالها المنقولة وغير المنقولة بعد تأدية جميع الالتزامات التي عليها الى البلدية 0
ب-للمؤسسة بقرار من مجلس الادارة ان تنقل ملكية اي من أموالها الى البلدية في اي وقت تشاء.

المادة 23- أ-يتم انشاء المؤسسة في اي مدينة لاول مرة بطلب خطي يقدمه ثلاثون شخصا على الاقل الى وزير الشؤون البلدية
والقروية والبيئة ويدرجون فيه البيانات والتفاصيل التي يرونها مناسبة لاغراض هذا القانون.
ب-يرفع الوزير الطلب المذكور الى مجلس الوزراء خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه مقرونا بالتوصيات
التي يراها مناسبة.
ج-بعد ان يصدر مجلس الوزراء قرار بانشاء المؤسسة ينتخب المؤسسون الموقعون على الطلب مجلس ادارة مؤقت يتولى القيام
بجميع الاجراءات والاعمال اللازمة لانشاء المؤسسة بما في ذلك قبول انتساب الاعضاء لها ويستمر هذا المجلس في أعماله
لمدة لا تزيد على ستة أشهر يدعو خلالها الهيئة العمومية للاجتماع لانتخاب مجلس الادارة الاول للمؤسسة وعرض اي أمور
اخرى على الهيئة مما هو ضروري للمؤسسة لاخذ موافقتها عليها.

المادة 24- تكون مسؤولية كل عضو من الاعضاء المنتسبين محددة برسم انتسابه واشتراكاته السنوية المستحقة

المادة 25- في حالة تعذر تحصيل الالتزامات المترتبة على المؤسسة يجري تحصيلها من البلدية.

المادة 26- يصدر مجلس الادارة التعليمات الداخلية لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 27- لمجلس الوزراء ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 28- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ هذا القانون.

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت