نصوص و مواد قانون المؤسسات الخاصة ذات النفع العام في قطر

مرسوم بقانون بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام ( 21 / 2006 )

فهرس الموضوعات

00. المواد (1 – 13)

________________________________________
0 – المواد
(1 – 13)
المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها ، مالم يقتض السياق معنى آخر:
المؤسسة : المؤسسة الخاصة ذات النفع العام.
المؤسس :الشخص أو الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يقومون بتأسيس المؤسسة.
الوثيقة : وثيقة تأسيس المؤسسة.
النظام الأساسي: النظام الأساسي للمؤسسة الذي يضعه المؤسس.
الجهة المختصة بتوثيق المحررات: إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل أو أي جهة تحل محلها.

المادة رقم 2
المؤسسة الخاصة ذات النفع العام هي منشأة يؤسسها شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين ، لتحقيق غرض أو أكثر من أغراض النفع العام.

ويكون للمؤسسة شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة.

المادة رقم 3
تنشأ المؤسسة بوثيقة تأسيس من المؤسس ، ويكون لها نظام أساسي.

المادة رقم 4

يجب أن تتضمن الوثيقة اسم المؤسسة ومقرها وأغراضها والأموال المخصصة لتحقيق هذه الأغراض ، واسم المؤسس ، وجنسيته ، ومحل إقامته.

المادة رقم 5
يجب أن يشتمل النظام الأساسي على جميع البيانات المتعلقة بالمؤسسة ، وبوجه خاص ما يلي :
1- اسم المؤسسة ومقرها.
2- الغرض أو الأغراض التي تهدف إلى تحقيقها.
3- الأموال المخصصة لها.
4- أسلوب وكيفية إدارة المؤسسة ، وتحديد من يمثلها أمام القضاء وفي علاقتها بالغير.
5- الموارد المالية للمؤسسة.
6- الجهة التي تؤول إليها المؤسسة عند انقضائها. ويجوز أن تؤول تلك الأموال إلى المؤسس ، إذا كان شخصاً معنوياً ، بشرط موافقة مجلس الوزراء.

المادة رقم 6
تسجل المؤسسة في سجل خاص ينشأ لهذا الغرض ، بالجهة المختصة بتوثيق المحررات ، وتتولى تلك الجهة شهر المؤسسة بنشر الوثيقة والنظام الأساسي في الجريدة الرسمية.
ويجب تسجيل وشهر أي تعديل في النظام الأساسي.

المادة رقم 7

تكتسب المؤسسة الشخصية المعنوية بمجرد إتمام عمليتي التسجيل والنشر في الجريدة الرسمية.

المادة رقم 8
يجوز للمؤسسة إبرام جميع العقود والاتفاقات اللازمة لممارسة نشاطها والتعاون مع كافة الجهات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو تستطيع معاونتها على تحقيق أغراضها ، أو الاشتراك معها بأي وجه من الوجوه.
كما يجوز للمؤسسة أن تنشئ ما تراه ضرورياً من الفروع.

المادة رقم 9
يجوز بموافقة مجلس الوزراء منح المؤسسة كل أو بعض المزايا التالية:
1- تقرير إعانات مالية ومزايا عينيه بما في ذلك تخصيص الأراضي اللازمة لممارسة نشاطها .
2- الإعفاء من كل أو بعض الضرائب والرسوم.
3- عدم جواز الحجز على أموالها أو تملكها بالتقادم.

المادة رقم 10
تتكون الموارد المالية للمؤسسة من :
1- الأموال التي يخصصها لها المؤسس.
2- مقابل الخدمات التي تؤديها.
3- أرباح استثمار أمولها.
4- الإعلانات المالية والمزايا العينية التي تخصصها لها الدولة.
5- الهبات والوصايا.

المادة رقم 11
يجب على المؤسسة الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة لممارسة نشاطها . ولا تخضع المؤسسة إلا للإشراف العام للجهة المختصة بنوع النشاط الذي تباشره ، للتحقق من مطابقة أعمالها للقوانين والأنظمة المرعية.

المادة رقم 12
بالإضافة إلى الأسباب العامة المقررة في القانون ، يجوز حل المؤسسة بقرار من مجلس الوزراء في إحدى الحالات التالية:
1- عدم توفر الموارد المالية اللازمة لمباشرة نشاطها.
2- ارتكاب مخالفة جسيمة للقانون أو النظام العام.
3- التصرف في أموالها أو تخصيصها في الأغراض التي أنشئت من أجلها.

المادة رقم 13
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره.وينشر في الجريدة الرسمية.

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *