قانون المؤشرات الجغرافية فى الأردن لسنة 2000

المادة 1-
يسمى هذا القانون ( قانون المؤشرات الجغرافية لسنة 2000) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
الوزير: وزير الصناعة والتجارة.
المؤشر الجغرافي: اي مؤشر يحدد منشأ منتج ببلد معين او بمنطقة او بموقع معين من اراضيه اذا كانت نوعية المنتج او
شهرته او خصائصه الاخرى تعود بصورة أساسية الى ذلك المنشأ.

المادة 3-
أ- يحظر على أي شخص ما يلي:-
1- استعمال اي وسيلة في تسمية أي منتج او عرضه بشكل يوحي بأن منشأه الجغرافي غير منشئه الحقيقي مما يؤدي الى تضليل
الجمهور بشأن هذا المنشأ.
2- استعمال أي وسيلة في تسمية النبيذ او المشروبات الروحية بشكل يوحي بأن منشأها الجغرافي غير منشأها الحقيقي بما
في ذلك استعمال مؤشر جغرافي مترجم او مصحوب بكلمات مثل (نوع) او (تقليد) او أي كلمة من هذا القبيل.
3- استعمال مؤشر جغرافي بشكل يوهم الجمهور بأن منشأ المنتج غير منشئه الحقيقي وان كان هذا المؤشر صحيحا في حرفيته.
4- أي استعمال لمؤشر جغرافي يشكل منافسة غير مشروعة تتعارض مع الممارسات الشريفة في الانشطة الصناعية او التجارية.
ب- يعتبر القيام بأي من التصرفات او الاعمال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تعدياً على المؤشر الجغرافي
يقع تحت طائلة المسؤولية القانونية.

المادة 4-
أ- 1- لمسجل العلامات التجارية رفض تسجيل أي علامة تجارية اذا تكونت العلامة من مؤشر جغرافي او احتوت عليه وكانت متعلقة
بمنتج من منشئ غير ما يوحي به استعمال ذلك المؤشر الجغرافي وبصورة تؤدي الى تضليل الجمهور.
2- يجوز الاعتراض لدى مسجل العلامات التجارية على تسجيل العلامة التجارية الموصوفه في البند (1) من هذه الفقرة. كما
يجوز طلب حذفها من السجل دون التقيد بالمدة المتعلقة بذلك والمقررة في قانون العلامات التجارية المعمول به.
ب- تنطبق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة حتى لو كان المؤشر الجغرافي صحيحا في حرفيته ولكنه يؤدي الى تضليل الجمهور
بشأن المنشأ الحقيقي للمنتج.
ج- تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة حتى لو كان استعمال المؤشر الجغرافي في العلامة التجارية المتعلقة بالنبيذ
أو المشروبات الروحية لا يؤدي الى تضليل الجمهور.
د- لمقاصد هذه المادة ومع مراعاة احكام البند (2) من الفقرة (أ) منها، تطبق احكام قانون العلامات التجارية النافذ
المفعول المتعلقة بالاجراءات والمدد.

المادة 5-
يكون قرار مسجل العلامات التجارية في اي من الحالات المذكورة في المادة (4) من هذا القانون قابلاً للاستئناف بالطعن
لدى محكمة العدل العليا خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه.

المادة 6-
أ- مع مراعاة احكام البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (3) والفقرة (ب) من المادة (4) تمنح الحماية المقررة في هذا
القانون لجميع المؤشرات الجغرافية المتماثلة في اسمائها المتعلقة بالنبيذ شريطة ضمان المعاملة العادلة لمنتجيها وعدم
تضليل مستهلكي هذه المنتجات.
ب- يتم تحديد الأسس العملية للتفرقة بين المؤشرات الجغرافية المتماثلة في أسمائها المتعلقة بالنبيذ بموجب تعليمات
يصدرها الوزير، ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 7-
لا يعد مخالفة لاحكام هذا القانون ما يلي:-
أ- 1- تملك علامة تجارية مطابقة او مشابهة لمؤشر جغرافي من خلال استعمالها بحسن نية قبل نفاذ احكام هذا القانون، او
قبل منح المؤشر الجغرافي الحماية في بلد المنشأ.
2- تقديم طلب لتسجيل علامة تجارية في المملكة مطابقة او مشابهة لمؤشر جغرافي او تسجيلها بحسن نية.
ب- استعمال مؤشر جغرافي، بأي طريقة كانت، يدل على دولة اخرى اذا كان متطابقاً مع الاصطلاح المألوف في اللغة العربية
لاسم دارج لاي منتج او خدمة في المملكة.
ج- استعمال اي شخص لاسمه او اسم سلفه في نشاطه التجاري على وجه لا يضلل الجمهور.
د- استعمال مؤشر جغرافي لا يتمتع بحماية او انتهت حمايته في بلد منشئه او لم يعد مستعملاً في ذلك البلد.

المادة 8-
أ- لصاحب المصلحة، عند اقامة دعواه المدنية لمنع التعدي على مؤشر جغرافي او في اثناء النظر في هذه الدعوى ان يقدم
طلباً الى المحكمة المختصة، مشفوعاً بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها، لاتخاذ اي من الاجراءات التالية:-
1- وقف التعدي.
2- الحجز التحفظي على المنتجات موضوع التعدي اينما وجدت.
3- المحافظة على الادلة ذات الصلة بالتعدي.
ب- 1- لصاحب المصلحة ، قبل اقامة دعواه ان يقدم طلباً الى المحكمة، مشفوعاً بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها، لاتخاذ
اي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، دون تبليغ المستدعى ضده، وللمحكمة أجابة طلبه إذا أثبت
في أي من الحالات التالية:-
– ان التعدي قد وقع على المؤشر الجغرافي.
– ان التعدي وشيك وقد يلحق به ضررا يتعذر تداركه.
– انه يخشى من اختفاء الدليل على التعدي او اتلافه.
2- اذا لم يُقم صاحب المصلحة دعواه خلال ثمانية ايام من تاريخ اجابة المحكمة لطلبه فتعتبر الاجراءات المتخذة بهذا
الشأن ملغاة.
3- وللمستدعى ضده ان يستأنف قرار المحكمة باتخاذ الاجراءات التحفظية لدى محكمة الاستئناف خلال ثمانية ايام من تاريخ
تفهمه او تبلغه له ويكون قرارها قطعياً.
4- للمستدعى ضده المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر اذا ثبت ان المستدعي غير محق في طلبه باتخاذ الاجراءات التحفظية
او انه لم يقم دعواه خلال المدة المقررة في البند (2) من هذه الفقرة.
ج- للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر اذا ثبت بنتيجة الدعوى ان المدعي غير محق في دعواه.
د- للمحكمة ان تستعين في جميع الاحوال بآراء ذوي الخبرة والاختصاص.
هـ- للمحكمة ان تقرر مصادرة المنتجات موضوع التعدي والمواد والادوات المستعملة بصورة رئيسة في التعدي على المؤشر الجغرافي
الذي تحمله هذه المنتجات ولها ان تقرر اتلاف هذه المنتجات والمواد والادوات او التصرف بها في أي غرض غير تجاري.

المادة 9-
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 10-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.