قانون المالكين و المستأجرين للعقارات الوقفية الأردني لسنة 1964 

المادة 1-
يسمى هذا القانون ( قانون المالكين والمستأجرين للعقارات الوقفية لسنة 1964) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-
تعني العبارات التالية في هذا القانون ما يلي ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
(مستأجر) كل من تعاقد قبل صدور هذا القانون او بعده مع دائرة الاوقاف الاسلامية على استئجار ارض وقفية لاقامة منشآت
عليها واعطي الحق في استغلالها مدة معلومة من الزمن.
(مستأجر فرعي) كل من استأجر من المستأجر او من اي مستأجر فرعي اي عقار اقامه المستأجر بمقتضى عقد بينه وبين دائرة
الاوقاف الاسلامية وأي شخص آخر شغل ذلك العقار أو جزءاً منه.

المادة 3-
لا تسري احكام قانون المالكين والمستأجرين رقم (62) لسنة 1953 وتعديلاته على اي مستأجر او مستأجر فرعي كما هو معرف
في هذا القانون.

المادة 4-
اذا قل بدل الايجار المتفق عليه بين المستأجر والمستأجر الفرعي عن اجر المثل لا تكون دائرة الاوقاف الاسلامية
ملزمة بقبول البدل المذكور ويحق للدائرة المذكورة في هذه الحالة استيفاء اجر المثل عن عقار الوقوف الذي يستمر
المستأجر الفرعي باشغاله بعد تاريخ انتهاء العقد بين المستأجر والدائرة المذكورة.
وايفاء لهذه الغاية يقدر اجر المثل بقيمته كما هي بتاريخ عقد الاجارة بين المستأجر والمستأجر الفرعي.
مبادئ

المادة 5-
كل اتفاق بين المستأجر والمستأجر الفرعي يعطي الاخير حق التأجير الفرعي يعتبر باطلا ما لم يكن المستأجر قد ملك
هذا الحق بنص صريح ورد في العقد بينه وبين دائرة الاوقاف الاسلامية.

المادة 6-
رئيس الوزراء ووزيرا العدلية وقاضي القضاة مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.