قانون المتطوعين للمدن و القرى الأمامية فى الأردن لسنة 1965
المادة 1
يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون المتطوعين للمدن والقرى الامامية لسنة 1965 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2
يعين القائد العام للقوات المسلحة الاردنية المدن والقرى الامامية التي تشكل فيها قوى المتطوعين مع بيان عدد المتطوعين
لكل مدينة وقرية.
المادة 3
تخصص القيادة العامة لكل مدينة وقرية مقداراً من الاسلحة والعتاد حسب الحاجة وتسلم للمتطوعين تحت اشراف المسؤول العسكري.
المادة 4
تكون هذه القوة خاضعة للسلطات العسكرية المختصة من حيث الضبط والربط العسكري ويسري على افرادها قانون العقوبات العسكري
خلال قيامهم بالوظيفة فقط.
المادة 5
لا يحق للمتطوع ان ينال اية مخصصات او رواتب او مكافأة ويجوز له ان يترك هذه الخدمة بمحض ارادته بشرط ان يبلغ السلطات
العسكرية المسؤولة قبل اسبوع.
المادة 6
يخصص مجلس الوزراء التعويض المناسب في حال استشهاد المتطوع اثناء قيامه بالعمل الرسمي او في حالة اصابته بعاهة دائمة.
المادة 7
رئيس الوزراء و وزير الدفاع مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً