قانون المجلس البيطرى السوداني لسنة 1995
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ إسم القانون .
2ـ إلغاء وإستثناء .
3ـ تفسير .
الفصل الثانى
المجلس
4ـ إنشاء المجلس ومقره ومسئوليته .
5ـ تشكيل المجلس .
6ـ ألغيت .
7ـ شروط عضوية المجلس .
8ـ حل المجلس .
8أ ـ مكافآت رئيس المجلس ونائبه والأعضاء .
9ـ إستقالة الرئيس والأعضاء .
10ـ الإعفاء من العضوية .
11ـ ملء المقاعد الخالية .
12ـ مدة دورة المجلس .
13ـ إختصاصات المجلس وسلطاته .
14ـ لجان المجلس .
الفصل الثالث
الأمين العام والمسجل ونائبه
15ـ ألغيت .
15أ ـ تعيين الأمين العام والمسجل ونائبه .
15ب ـ واجبات الأمين العام .
16ـ واجبات المسجل وإختصاصاته وسلطاته .
17ـ التسجيل .
18ـ إمتيازات التسجيل فى السجلات .
19ـ الإحتفاظ بالسجلات وحجية التسجيل .
20ـ طبع السجل ونشره .
الفصل الرابع
الأحكام المالية
21ـ الموارد المالية للمجلس .
22ـ حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات .
23ـ المراجعة .
24ـ بيان الحساب الختامى وتقرير ديوان المراجعة القومى .
الفصل الخامس
الشكاوى والمخالفات والعقوبات
25ـ الشكاوى .
26ـ الجزاءات .
27ـ الجرائم والعقوبات .
الفصل السادس
أحكام ختامية
28ـ أحكام إنتقالية .
29ـ سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر .
الجدول .
———————————————–
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
إسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ، ” قانون المجلس البيطرى لسنة 1995 ” .
إلغاء وإستثناء .
2ـ يلغى قانون المجلس البيطرى لسنة 1954 ، على ألا يترتب على إلغائه إلغاء اللوائح التى صدرت بموجب أحكامه ، وأن تظل تلك اللوائح سارية كما لو كانت قد صدرت بمقتضى أحكام هذا القانون وتعدل أو تلغى وفقاً لها .
تفسير .
الفصل الثانى
المجلس
إنشاء المجلس ومقره ومسئوليته. (2)
4ـ (1) ينشأ مجلس يسمى ” المجلس البيطرى ” وتكون له شخصية اعتبارية وخاتم عام وله حق التقاضى باسمه .
(2) يكون مقر المجلس بولاية الخرطوم ، ويجوز له إنشاء مكاتب فرعية ولائية يحدد مهامها واختصاصاتها الوزير المختص .
(3) يكون المجلس مسئولاً لدى الوزير المختص .
تشكيل المجلس.(3)
5ـ (1) يشكل المجلس بقرارمن مجلس الوزراء بتوصية من الوزير المختص بعد التشاور مع الجهات المختصة ، من رئيس ونائب له وعدد من الأعضاء على أن يكونوا من القياديين من ذوى الكفاءة والخبرة في مجال العمل البيطرى ، وذلك على الوجه الآتى :
( أ) وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية عضواً
(ب) مدير عام هيئة بحوث الثروة الحيوانية عضواً
(ج ) مدير عام هيئة الامدادات البيطرية عضواً
(د ) إثنان من عمداء كليات الطب البيطرى يعينهما الوزير المختص عضوان
(هـ) إثنان من عمداء كليات الانتاج الحيوانى يعينهما الوزير المختص عضوان
(و ) ثلاثة أعضاء يختارهم الإتحاد العام للأطباء البيطريين شريطة أن يكون أحدهم من القطاع الخاص أعضاء
(ز ) ثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة والكفاءة والاهتمام بالعمل في المجال البيطرى أعضاء
(ح ) ممثل لمجلس الصحة العامة عضواً
(ط ) رئيس الاتحاد العام للأطباء البيطريين السودانيين عضواً
(ى ) رئيس اتحاد عام رعاة السودان عضواً
(ك ) اثنان يختارهم الوزير المختص ولا يشترط أن يكونا ممن يجب تسجيلهما بموجب أحكام هذا القانون عضوان
(ل) رئيس اتحاد تقنيى البيطرة والانتاج الحيوانى عضواً
(م ) ثلاثة أعضاء ممن لهم الدراية بعلوم البيطرة يعينهم الوزير المختص أعضاء
(2) إذا خلا أى مقعد في المجلس لأى سبب من الأسباب فيجب ملؤه في أقرب فرصة ممكنة بذات الإجراءات التي تم بها التعيين ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 11 .
(3) يؤدى رئيس المجلس ونائبه والأعضاء قبل مباشرة مهامهم القسم الوارد بالجدول الملحق بهذا القانون أمام الوزير المختص .
رئيس المجلس ونائبه .
6 ـ ألغيت .(4)
شروط عضوية المسجل .
7ـ يجب أن تتوفر فى كل واحد من الأعضاء ،الشروط الآتية وهى أن :
(أ ) يكون سودانياً بالميلاد ،
(ب) لا يكون قد سبق إدانته ، خلال الخمس عشرة سنة السابقة لترشيحه أو تعيينه ، فى جريمة تتعلق بآداب السلوك المهنى أو أى جريمة أخرى، تتعلق بالشرف والسلوك العام ويرى المجلس أنها لا تتفق مع شرف المهنة .
حل المجلس.(5)
8ـ يجوز لمجلس الوزراء متى اقتضت المصلحة العامة وحسن سير عمل المجلس ، وبناءً على توصية الوزير المختص بعد التشاور مع الجهات المختصة أن يقرر حل المجلس ، وفى هذه الحالة يباشر الوزير المختص بصفة مؤقتة سلطات ومسئوليات المجلس المنصوص عليها في هذا القانون لحين تشكيل المجلس الجديد على أن يكون ذلك في فترة أقصاها ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ قرار حل المجلس .
مكافآت رئيس المجلس ونائبه والأعضاء(6)
8أـ يحدد مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير المختص مكافآت رئيس المجلس ونائبه والأعضاء .
إستقالة الرئيس والأعضاء .
9ـ (1) يجوز لكل واحد من الأعضاء المذكورين فيما يلى أن يتقدم بإستقالته من منصبه كعضو بالمجلس ، على أن تكون هذه الإستقالة بموجب كتاب منه الى الجهة المبينة أمام كل منهم على الوجه الآتى :
(أ ) الرئيس الى المجلس ،
(ب) نائب الرئيس الى المجلس ،
(ج ) الإعضاء الى الرئيس .
(2) لا تعتبر الإستقالة نافذة بالنسبة الى : (7)
(أ ) الرئيس ، ما لم يوافق عليها الوزير المختص ،
(ب) نائب الرئيس والأعضاء ما لم يقبلها المجلس .
الإعفاء من العضوية .
10ـ (1) يجوز للمجلس أن يعفى أى عضو من منصبه فى أى من الحالات الآتية :
(أ ) تخلفه بدون إذن أو عذر مقبول من المجلس عن ستة إجتماعات دورية متتالية ،
(ب) أن يفقد أياً من الشروط الواردة فى المادة 7 .
(2) يخلو منصب العضو لأى من الأسباب الآتية :
(أ ) الإستقالة ،
(ب) عدم توفر أى من شروط العضوية ،
(ج ) الإعفاء من العضوية ،
(د ) شطب الإسم من السجل ،
(هـ) إنتهاء العضوية ،
(و ) الوفاة .
ملء المقاعد الخالية .
11ـ (1) إذا خلا منصب أى عضو لأى الأسباب المذكورة فى المادة 10(2) فيجب ملؤه بأسرع فرصة ممكنة ما لم تكن المدة المتبقية للمجلس تقل عن ستة أشهر فلا يجوز ملء المنصب فى هذه الحالة إلا بعد إنتهاء المدة العادية .
(2) لا يكون لخلو المنصب بمقتضى أحكام المادة 10(2) أثر عند ممارسة المجلس لأى من سلطاته إذا كانت أكثر من نصف مناصبه على الأقل مشغولة .(8)
مدة دورة المجلس.(9)
12ـ تكون مدة دورة المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ تشكيله ويجوز للوزير المختص مد الدورة لمدة لا تزيد عن ستة أشهر متى ما رأى ضرورة لذلك .
إختصاصات المجلس وسلطاته . (10)
13ـ (1) يكون المجلس مختصاً بوضع االسياسة العامة له وإقرارها والإشراف على أعماله الفنية والإدارية ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمجلس الإختصاصات والسلطات الآتية :
(أ ) تنظيم مهنة الطب البيطرى وتطويرها ومراقبة مزاولتها على الوجه الأمثل ،
(ب) تحديد المؤهلات المطلوبة للتسجيل وفقاً للوائح التى يصدرها ،
(ج ) التنسيق مع سلطات التعليم العالى والبحث العلمى فيما يختص بمناهج الدراسة وطرقها بالكليات البيطرية ،
(د ) شطب إسم أى طبيب من السجل أو إعادة تسجيله وذلك وفقاً للحالات التى تحددها اللوائح ،
(هـ) عقد الإختبارات أو وضع شروط لأى طالب للتسجيل ليس لديه المؤهلات المطلوبة وتسجيله إذا إجتاز تلك الإختبارات أو إستوفى تلك الشروط ،
(و ) التحقيق فى جميع ما يصل لعلمه من مخالفات يتم إرتكابها ضد السلوك المهنى أو السلوك العام بما يتنافى مع كرامة المهنة وذلك لإتخاذ الإجراء المناسب بشأنها بالتنسيق مع الجهات المختصة ،
(ز ) إتخاذ الإجراء المناسب ضد أى طبيب بيطرى تتم إدانته أمام أى محكمة فى أى جريمة تتعلق بالشرف أو التى يكون فيها خروج على السلوك العام والذى لا يتفق مع كرامة المهنة ،
(ح ) النظر فى أى طلب يرفعه إليه المسجل بموجب أحكام المادة 16(د ) وذلك لإتخاذ القرار المناسب بشأنه ،
(ط ) فرض الرسوم وتحديدها ،
(ى ) إبرام العقود اللازمة للقيام بأعماله ،
(ك ) تملك العقارات والمنقولات لأداء أعماله ،
(ل ) التصرف فى ممتلكاته بالبيع أو الإيجار أو الرهن أو غيرها من التصرفات القانونية الأخرى ، فيما عدا العقارات التى يشترط الحصول على موافقة مجلس الوزراء عند التصرف فيها ،
(م ) إنشاء الأجهزة اللازمة والمساعدة له ووضع الهيكل الوظيفى والتنظيمى وفق الموازنة المصدقة له وذلك بغرض تمكينه من أداء واجباته وتنفيذ إختصاصاته وممارسة سلطاته ،
(ن ) يقدم للوزير تقارير دورية ربع سنوية عن أعماله ونشاطاته ويجوز للوزير المختص فى أى وقت طلب أى معلومات أو تقارير إضافية متعلقة بنشاط وأعمال المجلس ،
(س) الموافقة على الموازنة السنوية التى يقترحها المسجل ورفعها الى الوزير المختص لإجازتها ،
(ع ) محاسبة أى من الأطباء البيطريين يرفض المثول أمامه أو أمام رئيسه أو نائبه أو مساعديه أو أى واحدة من لجانه ،
(ف) تقويم شهادات خريجى كلية البيطرة والإنتاج الحيوانى وتقنيى العلوم البيطرية والإنتاج الحيوانى .
(2) يجوز للمجلس أن يفرض أياً من سلطاته المنصوص عليها فى البند (1) الى رئيسه أو نائب رئيسه أو المسجل أو لأى عضو أو لجنة وذلك وفقاً للشروط والضوابط التى يضعها .
(3) يجوز للمجلس وضع لائحة داخلية لتنظيم اجتماعاته .
(4) يحدد مجلس الوزراء شروط خدمة العاملين بالمجلس بناءً على توصية الوزير المختص ووزير المالية والاقتصاد الوطنى ووزير العمل والخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية والمجلس الأعلى للأجور .
لجان المجلس .
14ـ (1) مع عدم الإخـلال بسلطات المجلس فى تشكيل أى لجنة يراها لازمة لمساعدته فى أداء واجباته وتنفيذ إختصاصاته وممارسة سلطاته يكون للمجلس سلطة تشكيل لجان دائمة على الوجه الآتى :(11)
(أ ) الشكاوى والسلوك المهنى ،
(ب) التعليم البيطرى والإنتاج الحيوانى والأسماك والتقنية والفئات الأخرى لتقييم الشهادات ،
(ج ) المالية .
(2) يجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجاناً مؤقتة لأغراض معينة وتنتهى تلك اللجان بإنتهاء مهمتها .
(3) يجوز لأى لجنة أن تضم فى عضويتها أى طبيب بيطرى من داخل المجلس أو من خارجه أو أى شخص مناسب لحضور جلسات معينة من جلسات تلك اللجنة والإشتراك فى نقاش أى موضوع دون أن يكون له الحق فى التصويت .
(4) تحدد اللوائح إختصاصات اللجان الدائمة وعضويتها وطريقة تكوينها والإجراءات فيها .
الفصل الثالث
الأمين العام والمسجل ونائبه(12)
تعيين المسجل ونائبه.
15ـ ألغيت .(13)
تعيين الأمين العام والمسجل ونائبه.(14)
15أـ (1) يكون للمجلس أميناً عاماً متفرغاً يعينه مجلس الوزراء بقرار منه بناء على توصية الوزير المختص وذلك لتادية الواجبات وتنفيذ الإختصاصات وممارسة السلطات المنصوص عليها في هذا القانون على أن يحدد القرار مخصصاته بعد توصية وزير المالية والاقتصاد الوطنى ووزير العمل والمجلس الأعلى للأجور .
(2) يعين المجلس المسجل ونائبه متى اقتضت الضرورة ذلك .
واجبات الأمين العام.(15)
15ب ـ يجب على الأمين العام أن :
( أ) يحضر جميع اجتماعات المجلس واللجان التي يكونها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه،
(ب) يشرف على تدوين وقائع اجتماعات المجلس واللجان ، كما يشرف على توزيعها على الأعضاء مع حفظ صورة منها بالمجلس للرجوع إليها متى اقتضت الضرورة ذلك ،
(ج ) يشرف على جميع المسائل المالية والإدارية بالمجلس مع مراقبة حسن الأداء فيه وفقاً لسياسات المجلس وتوجيهاته ،
(د ) يعد مقترحات الموازنة السنوية ويرفعها للمجلس ،
(هـ) ينظم إجراءات دعوة المجلس وانعقاده مع حفظ السجلات الخاصة بمكاتبات المجلس ،
(و ) يعد تقريراً سنوياً في شهر ديسمبر من كل سنة عن أعمال المجلس للسنة المنتهية ليكون بعد اعتماده من المجلس مرجعاً لأعمال المجلس ويرسل نسخة منه للوزير المختص وجميع الجهات الممثلة في المجلس ،
(ز ) الإشراف على أعمال المسجل وممارسة أعماله المنصوص عليها في المادة 16 في حالة عدم تعينه .
واجبات المسجل واختصاصاته وسلطاته. (16)
16ـ يقوم المسجل بتأدية واجباته وممارسة سلطاته تحت إشراف الأمين العام ويكون له :
( أ) إعداد سجل بجميع الأشخاص المؤهلين للتسجيل وفق أحكام هذا القانون والذين يمارسون فعلاً مهنة الطب البيطرى أو خريجى الإنتاج الحيوانى أو تقنيى الإنتاج الحيوانى أو تقنيى العلوم البيطرية ،
(ب) ينشئ ويحفظ سجلاً لجميع المؤسسات الأكاديمية التي يعترف بها المجلس ،
(ج ) يقيد على الطلب اسم كل شخص وعنوانه وتفاصيل مؤهلاته فى السودان بعد أن :
(أولا) يودع لدى المسجل المؤهلات المطلوبة ،
(ثانيا) يثبت أنه لم يشطب من السجل،
(ثالثا) يدفع الرسوم المقررة ،
(د ) يضع أمام المجلس فى أى اجتماع له أى طلب غير مستوف لشروط التسجيل ،
(هـ) يدون فى السجل المناسب عنوان كل واحد من الأطباء البيطريين وخريجى الإنتاج الحيوانى وتقنيى الإنتاج الحيوانى أو تقنيى العلوم البيطرية المسجلين لديه بمقتضى أحكام هذا القانون وأن يعدل هذا العنوان إذا وصله إخطار فى هذا الصدد من الطبيب المذكور ،
(و ) يشطب اسم أى طبيب بيطرى أو خريج إنتاج حيوانى أو تقنى إنتاج حيوانى أو تقنى علوم بيطرية من السجل إذا أصدر المجلس قراره بذلك بمقتضى أحكام المادة 13(1) (د ) وأن يرسل الى جميع الجهات المختصة فى أسرع وقت صورة من ذلك القرار ،
(ز ) يعيد الى السجل اسم أى طبيب بيطرى أو خريج إنتاج حيوانى أو تقنى إنتاج حيوانى أو تقنى علوم بيطرية يصدر المجلس قراراً بإعادة تسجيله وفقاً لأحكام المادة 13(1)(د)،
(ح) يخطر المجلس باسم أى طبيب بيطرى أو خريج إنتاج حيوانى أو تقنى إنتاج حيوانى أو تقنى علوم بيطرية يتوفى وذلك بغرض رفع اسمه من السجل ،
(ط ) ينشر سنوياً فى الجريدة الرسمية أو غيرها بعد اليوم الأول من يناير كشفاً بأسماء الأطباء البيطريين وخريجى الإنتاج الحيوانى وتقنيى الإنتاج الحيوانى وتقنيى العلوم البيطرية المقيدة أسماؤهم فى ذلك التاريخ ومؤهلاتهم وعناوينهم ويكون ذلك الكشف أو صورة منه مستنداً مقبولاً أمام أى محكمة بأن أى شخص قيد اسمه فى ذلك الكشف هو طبيب بيطرى أو خريج إنتاج حيوانى أو تقنى إنتاج حيوانى أو تقنى علوم بيطرية أو كان طبيباً بيطرياً أو خريجاً للإنتاج الحيوانى أو تقنياً للإنتاج الحيوانى أو تقنياً للعلوم البيطرية مسجلاً تسجيلاً قانونياً عن السنة التى يسرى فيها ذلك الكشف ،
(ى) يسجل بعد دفع الرسوم المفروضة بموجب أحكام المادة 14(1)(ط) تفاصيل أى مؤهلات مهنية أو امتيازات نالها ذلك الطبيب البيطرى أو خريج الإنتاج الحيوانى أو تقنى الإنتاج الحيوانى أو تقنى العلوم البيطرية منذ قيد اسمه فى السجل ،
التسجيل .
17ـ (1) لا يجوز لأى شخص أن يؤدى أى خدمات بيطرية برسوم أو بغير رسوم ما لم يكن اسمه مقيداً فى السجلات الخاصة بأسماء الأعضاء البيطريين العاملين فى نفس المهنة .
(2) يصدر المجلس السجلات الخاصة بقيد أسماء الأطباء البيطريين العاملين فى مجال المهنة على الوجه المبين أدناه ويحتفظ بها والسجلات هى :
(أ ) السجل الدائم ،
(ب) السجل المؤقت ،
(ج ) السجل التمهيدى ،
(د ) أى سجلات أخرى يراها ضرورية .
(3) تحدد اللوائح التى يصدرها المجلس المؤهلات والشروط اللازمة للقيد فى السجلات .
إمتيازات التسجيل فى السجلات .(17)
18ـ (1) يكون كل واحد من الأطباء البيطريين مؤهلاً لممارسة المهنة بعد قيد اسمه فى السجل وذلك على الوجه الآتى:
(أ ) السجل الدائم الذى يؤهل الطبيب البيطرى ممارسة المهنة فى المجالات البيطرية بما فى ذلك :
(أولا) حيازة العيادات ومخازن الأدوية البيطرية ومراكز الإنتاج الحيوانى ،
(ثانيا) إصدار الشهادات الطبية ،
(ثالثا) وصف العلاج للحيوانات ،
(رابعا) إصدار تذاكر الأدوية ،
(خامسا) المطالبة بالأتعاب المناسبة التى يقررها المجلس عند قيامه بأى من الأعمال البيطرية .
(ب) السجل التمهيدى الذى يؤهل الطبيب البيطرى حديث التخرج ممارسة المهنة البيطرية تحت إشراف طبيب بيطرى سجل حتى يكمل فترة التدريب التى تحددها اللوائح،
(ج ) السجل المؤقت الذى يؤهل الطبيب البيطرى الأجنبى ممارسة المهنة مع أى جهة يتعاقد معها ويجوز للمجلس أن يوافق له بالممارسة العامة للمهنة وفقاً للمصلحة العامة ،
(د ) السجل الدائم لتسجيل خريجى الإنتاج الحيوانى والأسماك وسجل آخر دائم لتقنى البيطرة وتقنى الإنتاج الحيوانى وأى فئات أخرى يقرها المجلس .
(2) لا يجوز تعيين أى شخص فى وظيفة طبيب بيطرى أو خريج إنتاج حيوانى أو تقنى إنتاج حيوانى أو تقنى علوم بيطرية ، بالقطاع العام أو الخاص ما لم يكن مسجلاً فى سجلات المجلس
(3) على كل من يتم تسجيله وفق أحكام هذا القانون أن يؤدى القسم بالصيغة التى يجيزها المجلس قبل ممارسة المهنة أمام المجلس .
الإحتفاظ بالسجلات وحجية التسجيل .
19ـ (1) يجب على كل من المؤسسات أو الصيدليات ومخازن الأدوية التى تستخدم أطباء بيطريين أن تلتزم بالشروط الآتية :
(أ ) أن تحتفظ بأكثر من نسخة من السجل وأى ملاحق له ،
(ب) ألا تتعامل إلا مع الأطباء البيطريين المسجلين بالسجل أو أى من الملاحق التابعة له أو إذا أبرز الطبيب البيطرى شهادة معتمدة من المجلس تثبت تسجيله فى السجل .
(2) تعتبر السجلات التى يصدرها المجلس حجة قاطعة على أن المسجلين فيها قد تم تسجيلهم وفق أحكام هذا القانون .
طبع السجل ونشره .
20ـ يقوم المسجل بطبع السجل ونشره كل خمس سنوات على الأقل أو وفقاً لتوجيهات المجلس وذلك بعد التأكد من أن المسجلين فيه ما زالوا على قيد الحياة .
الفصل الرابع
الأحكام المالية
الموارد المالية للمجلس .(18)
21ـ (1) تتكون الموارد المالية للمجلس من الآتى :
(أ ) ما تخصصه له الدولة من إعتمادات ،
(ب) الرسوم التى يتحصل عليها نظير الخدمات التى يؤديها ،
(ج ) الاشتراكات السنوية للأعضاء المقيدين بالسجل حسب الفئات التى يحددها المجلس ،
(د ) الأموال التى يتحصل عليها من طريق :
(أولا) بيع المطبوعات التى يصدرها ،
(ثانيا) القروض والمنح والهبات ،
(ثالثا) أى موارد مالية أخرى يقبلها المجلس بموافقة الوزير المختص .
(2) يطبق المجلس قانون الإجراءات المالية والمحاسبية المعمول به واللوائح الصادرة بموجبه .
(3) لأغراض هذا القانون تعتبر أموال المجلس أموالاً عامة .
حـفظ الحسـابات والدفاتر والسجلات .
22ـ يحفظ المجلس حسابات صحيحة ومستوفاة لأعماله وفقاً للأسس المحاسبية السليمة ويحفظ الدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك .
المراجعة .
23ـ يقوم ديوان المراجعة القومى أومن يفوضه بمراجعة حسابات المجلس بعد نهاية كل سنة مالية . (19)
بيان الحسـاب الختامى وتقرير ديوان المراجعة القومى .
24ـ يرفع الأمين العام الى المجلس سنوياً ، فى مدة لا تجاوز ستة أشهر من نهاية السنة المالية بياناً بالحساب الختامي ، مصحوباً باي تقرير من ديوان المراجع القومي بصدد هذا البيان ، ويرفع المجلس بدوره نسخة من البيان والتقرير المذكورين الي مجلس الوزارء .(20)
الفصل الخامس
الشكاوى والمخالفات والعقوبات
الشكاوى .
25ـ (1) يجوز لكل شخص تضرر من أى أفعال ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أن يرفع شكوى الى المجلس للتحقيق فيها ومن ثم إتخاذ الإجراء المناسب بشأنها .
(2) يجوز لكل طبيب بيطرى أو خريج إنتاج حيوانى أو تقنى أو فنى بيطرة أو إنتاج حيوانى رفض تسجيل اسمه فى السجل أو صدر قرار من المجلس بشطب اسمه من أى من تلك السجلات أن يستأنف للوزير المختص الذى يجوز له تشكيل لجنة فنية للنظر فى الاستئناف وترفع توصياتها له ويكون قراره نهائياً ، على انه يجوز للمتظلم اللجوء للقضاء إذا استوفى الإجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة . (21)
الجـزاءات .
26ـ (1) يكـون مرتكباً لمخالفة ، ويحاسب وفقاً لأحكام المادة 13(1)(ع) أياً من الأطباء البيطريين يرفض المثول لأمر التكليف بالحضور الصادر اليه .
(2) يعاقب أياً من الأطباء يرتكب المخالفة المنصوص عليها فى البند (1) بأى من الجزاءات الآتية :
(أ ) لفت النظر ،
(ب) التوبيخ ،
(ج ) الإنذار لمدة لا تزيد عن سنة واحدة ،
(د ) إيقافه مؤقتاً عن ممارسة المهنة ،
(هـ) الشطب من السجل .
الجرائم والعقوبات .
27ـ (1) مع عدم الإخلال بأى نص فى أى قانون آخر يعتبر جريمة وفق أحكام هذا القانون أى من الأفعال الآتية :
(أ ) ممارسة مهنة الطب البيطرى :
(أولا) من غير تأهيل ،
(ثانيا) دون أن يكون مسجلاً فى السجل .
(ب) الإدلاء بأى بيان كاذب بقصد الإستعانة به للقيد فى السجل ،
(ج ) التزوير فى أى من المستندات والدفاتر والأوراق وغيرها التى تتعلق بالسجل ،
(د ) يساعد أى شخص للتسجيل فى السجل إذا كان يعلم أن الشخص المذكور ، غير مؤهل لممارسة المهنة ،
(هـ) التستر على أى شخص يمارس مهنة الطب البيطرى فى السودان دون أن يكون مسجلاً فى السجل .
(2) مع عدم الإخلال بأى نص فى أى قانون آخر يعاقب كل شخص يخالف أحكام البند (1) بالسجن لمدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
الفصل السادس
أحكام ختامية
أحكام إنتقالية .
28ـ (1) يستمر العاملين بالمجلس الحالى فى الخدمة ويتم إدخالهم فى خدمة المجلس الذى يتم إنشاؤه بموجب أحكام المادة 4(1).
(2) تؤول أموال المجلس الحالى وممتلكاته ، الى المجلس الذى يتم إنشاؤه بمقتضى أحكام المادة 4(1) .
سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر .
29ـ يجوز للمجلس أن يصدر اللوائح والقواعد والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تنص تلك اللوائح والقواعد والأوامر على ما يأتى :(22)
(أ ) قواعد وآداب السلوك المهنى ،
(ب) نماذج السجلات والمستندات الأخرى ،
(ج ) قواعد تنظيم السجلات والقيد فيها ،
(د ) المؤهلات وفترات التدريب والإختبارات والإمتحانات والشروط المطلوبة للتسجيل ،
(هـ) إجراءات نظر الشكاوى ،
(و ) قواعد ضبط إجراءات المجلس وتنظيم سيرها وضبط العمل ،
(ز ) فرض وتحديد الرسوم على الخدمات التى يؤديها المجلس ،
(ح ) مكافآت المستشارين والموظفين العاملين معهم ،
(ط) اختبارات التسجيل لخريجى الإنتاج الحيوانى وتقنى الإنتاج الحيوانى ،
(ى) الإشتراكات السنوية للأعضاء المقيدين بالسجل حسب الفئات التى يحددها المجلس .
الجدول
أنظر المادة 5(3)
قسم المجلس البيطرى
” أنا ـــــــــ بصفتى ــــــــ أقسم بالله العظيم أن أؤدى المهام الموكلة إلى بموجب قانون المجلس البيطرى لسنة 1995 وأن أعمل على تنفيذها بكل تفان وإخلاص وأن أحافظ على سرية أعمال المجلس ومداولاته وتوصياته ، وأن أبذل قصارى جهدى لتطوير هذا المجلس والارتقاء به ما استطعت الى ذلك سبيلا ، والله على ما أقول شهيد ” .
———————————————–
(1) قانون رقم 12 لسنة 2004 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(2) قانون رقم 12 لسنة 2004 .
(3) القانون نفسه .
(4) قانون رقم 12 لسنة 2004 .
(5) القانون نفسه .
(6) القانون نفسه .
(7) قانون رقم 12 لسنة 2004 .
(8) قانون رقم 12 لسنة 2004 .
(9) القانون نفسه .
(10) قانون رقم 12 لسنة 2004 .، قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(11) قانون رقم 12 لسنة 2004 .
(12) قانون رقم 12 لسنة 2004 .
(13) القانون نفسه .
(14) قانون رقم 12 لسنة 2004 ، قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(15) قانون رقم 12 لسنة 2004.
(16) القانون نفسه .
(17) قانون رقم 12 لسنة 2004 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(18) قانون رقم 12 لسنة 2004 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(19) ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(20) قانون رقم 12 لسنة 2004 ، قانون رقم 40 لسنة 1974.
(21) قانون رقم 12 لسنة 2004 .
(22) قانون رقم 12 لسنة 2004 .
————————————————-
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً