قانون المجلس التمريضي الأردني لسنة 2006
المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون المجلس التمريضي الاردني لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
المجلس:المجلس التمريضي الاردني.
الرئيس:رئيس المجلس.
الامين العام:امين عام المجلس.
المهنة:مهنة التمريض والقبالة .
المادة 3-
أ- يؤسس في المملكة مجلس يسمى (المجلس التمريضي الاردني) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله ان يقوم
بهذه الصفة بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وقبول الهبات
والاعانات والتبرعات والقيام بالاجراءات القانونية والقضائية وله ان ينيب عنه لهذه الغاية المحامي العام المدني.
ب- يكون مركز المجلس في مدينة عمان وله انشاء فروع وفتح مكاتب في جميع انحاء المملكة.
المادة4-
يهدف المجلس الى تنمية الخدمات التمريضية في المملكة بما يحقق حماية افراد المجتمع والارتقاء بصحتهم عن طريق تنظيم
المهنة وتطويرها علمياً وعملياً وبما يتفق مع احكام التشريعات النافذة ، بما في ذلك مايلي:-
أ- المشاركة في وضع الاستراتيجية الوطنية الصحية وفي تطبيق الخطط والبرامج الموضوعة المتعلقة بالمهنة وتنفيذها0
ب-تنمية الموارد البشرية في مجال التمريض لرفع مستوى الاداء التمريضي بما يتلاءم مع المستجدات العلمية والعملية.
ج- دعم البحث العلمي لغايات الارتقاء بمستوى المهنة.
المادة5-
يتألف المجلـس من رئيـس يعين بارادة ملكيـة سامية ويضم في عضويته كل من:-
أ-امين عام وزارة الصحة – نائبا للرئيس.
ب-الامين العام.
ج-امين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
د-ثلاثة من عمداء كليات التمريض في الجامعات الاردنية الرسمية وبالتناوب فيما بينهم لمدة سنتين بناء على قرار من الرئيس.
هـ- عميد كلية التمريض في أي من الجامعات الخاصة وبالتناوب فيما بينها لمدة سنتين بناء على قرار من الرئيس.
و-مدير التمريض في وزارة الصحة.
ز-مدير التمريض في الخدمات الطبية الملكية.
ح-نقيب الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات.
ط-رئيس جمعية اصحاب المستشفيات الخاصة.
ي-احد مديري التمريض في أي من المستشفيات التعليمية وبالتناوب فيما بينهم لمدة ثلاث سنوات بناء على قرار من الرئيس.
ك-اثنين من ذوي الاختصاص والخبرة في التمريض وممثل عن المجتمع المحلي يختارهم الرئيس لمدة سنتين.
المادة6-
أ- يتولى المجلس في سبيل تحقيق اهدافه المهام والصلاحيات التالية:-
1-وضع استراتيجية تنظيم المهنة وتطويرها.
2-اقتراح سياسة تعليم المهنة وتحديد اولوياته بما يتفق مع سياسة التعليم العالي.
3-اقتراح شروط اعتماد المستشفيات لمقاصد التدريب والاختصاص في المهنة بالتنسيق مع وزارة الصحة.
4-اعتماد المعايير والاسس اللازمة لرفع مستوى المهنة واقتراح التشريعات المتعلقة بمزاولتها.
5-اقتراح الاسس والشروط المتعلقة بالتعليم المستمر وبالاعتراف بشهادات الاختصاص في التمريض وذلك مع مراعاة احكام التشريعات
النافذة0
6-التنسيق مع الجهات والهيئات المحلية والاقليمية والدولية ذات العلاقة بالمهنة.
7-ابداء الرأي في التشريعات المتعلقة بالصحة اذا طلبت ذلك الجهة المختصة.
8-وضع البرامج اللازمة لتنمية الموارد البشرية وتطوير الامكانات الفنية في مجال المهنة بما في ذلك تنمية قدرات القيادات
الادارية التمريضية.
9-التنسيق والتعاون مع الجهات المختصة لدعم البحث العلمي في علوم التمريض والصحة.
10-الموافقة على عقد الدورات واصدار التعليمات المتعلقة بتنظيمها بما في ذلك اجراء الامتحانات ومنح شهادات الاشتراك
فيها ومقدار البدل الذي يتم تقاضيه لهذه الغاية.
11-اعداد مشروعات الانظمة الخاصة بالمجلس واقرار التعليمات الصادرة بمقتضاها.
12-اقرار الموازنة السنوية للمجلس والاشراف على تنفيذها.
13-مناقشة التقرير السنوي والحسابات الختامية واقرارهما.
14-الموافقة على الاتفاقيات والعقود التي تبرم مع أي جهة اخرى وتفويض من يوقع عليها.
15-تعيين مدقق حسابات قانوني للمجلس وتحديد اتعابه.
16-أي صلاحيات اخرى ذات علاقة بمهام المجلس.
ب-للمجلس في سياق قيامه باعماله ومهامه تشكيل أي لجان يراها ضرورية وتحديد المهام والواجبات الموكلة الى كل منها.
ج- يمثل الرئيس المجلس لدى الغير وله تفويض ذلك الى أي من اعضاء المجلــس بمــن فيهم الامين العام على ان يكون التفويض
خطيا ومحددا.
المادة7-
أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه في حال غيابه مرة على الاقل كل اربعة اشهر او كلما دعت الحاجة و يتكون النصاب
القانوني لاجتماعاته بحضور اكثرية اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية اصوات اعضائه
الحاضرين.
ب- يعين الرئيس امين سر للمجلس يتولى متابعة الدعوة لاجتماعاته وحفظ سجلاته وقيوده وتدوين قراراته ومتابعة تنفيذها.
ج- للمجلس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليه دون
أي يكون له حق التصويت.
المادة8-
يكون للمجلس امانة عامة تتألف على النحو التالي :-
أ- الامين العام ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس ويحدد في القرار راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى
خدماته بالطريقة ذاتها0
ب- جهاز تنفيذي يعين العاملون فيه وفقــــا لنظام الموظفين والمستخدمين المعمول به في المجلس .
المادة9-
يتولى الامين العام المهام والصلاحيات التالية:-
أ-تنفيذ قرارات المجلس.
ب-الاشراف على الجهاز التنفيذي للمجلس واعداد الهيكل التنظيمي اللازم لهذه الغاية.
ج-العمل على تطوير عمل المجلس وتقديم التوصيات اللازمة لهذه الغاية0
د-متابعة الشؤون المالية والادارية والفنية واعداد التقارير الدورية والسنوية المتعلقة بهذه الامور وعرضها على المجلس.
هـ- التوقيع عن المجلس في الامور التي يفوضه بها.
و-اعتماد السجلات والدفاتر اللازمة لتنظيم حسابات المجلس حسب الاصول المتبعة.
ز-اعداد مشروع الموازنة السنوية وعرضه على المجلس للموافقة عليه.
ح-اعداد التقرير السنوي عن اعمال المجلس وميزانيته والحسابات الختامية عن السنة المنتهية.
ط-اقتراح التعليمات اللازمة لعمل المجلس.
ي-أي مهام اخرى يكلفه بها الرئيس او المجلس حسب مقتضى الحال.
المادة10-
تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي:-
أ-المخصصات التي ترصد له في الموازنة العامة للدولة.
ب- مساهمة كل من وزارة الصحة ومديرية الخدمات الطبية الملكية وكليات التمريض في الجامعات الاردنية الرسمية والخاصة
ونقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات وجمعية المستشفيات الخاصة ويتم تحديد هذه المساهمات بقرار من المجلس
بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ج-بدل الاشتراك في الدورات والامتحانات و اصدار الشهادات والوثائق وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
د-ريع المطبوعات التي يصدرها المجلس.
هـ-عوائد أي انشطة يقوم بها المجلس.
و – المنح والاعانات والهبات والتبرعات على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.
المادة11-
أ- يتمتع المجلس بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
ب- تعتبر اموال المجلس اموالا عامة ويتم تحصيلها وفقا لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به.
المادة12-
أ- يكون للمجلس موازنته المستقلة وتبدأ سنته المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين
من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.
ب- يتم تدقيق حسابات المجلس وميزانيته حسب معايير المحاسبة الدولية المعتمدة وتخضع حسابات هذا المجلس لرقابة ديوان
المحاسبة.
المادة13-
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة14-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً