قانون المجلس القومى لرعاية الطفولة السوداني لسنة 2008
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء وإستثناء .
3ـ تفسير .
الفصل الثانى
المجلس
4ـ إنشاء المجلس ومقره .
5ـ تشكيل المجلس ومدته .
6ـ اختصاصات المجلس وسلطاته .
7ـ اجتماعات المجلس .
الفصل الثالث
الأمانة العامة
8ـ إنشاء الأمانة العامة وتكوينها .
9ـ اختصاصات الأمانة العامة .
10ـ تعيين الأمين العام .
11ـ اختصاصات الأمين العام وسلطاته .
الفصل الرابع
أحكام مالية
12ـ موارد المجلس .
13ـ استخدامك الموارد المالية .
14ـ موازنة المجلس .
15ـ حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات وإيداع الأموال .
16ـ المراجعة .
الفصل الخامس
أحكام ختامية
17ـ سلطة إصدار اللوائح .
———————————————
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ، ” قانون المجلس القومى لرعاية الطفولة لسنة 2008 ” .
إلغاء وإستثناء.
2ـ يلغى قانون المجلس القومى لرعاية الطفولة لسنة 1991 ، على أن تظل جميع اللوائح والأوامر الصادرة بموجبه سارية الى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون .
الفصل الثانى
المجلس
إنشاء المجلس ومقره.
4ـ (1) ينشأ مجلس يسمى ، ” المجلس القومى لرعاية الطفولة ” ،وتكون له شخصية إعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام وله الحق فى التقاضى باسمه .
(2) يكون مقر المجلس بالعاصمة القومية .
إختصاصات المجلس وسلطاته.
6ـ (1) يختص المجلس بالآتى :.
(أ ) وضع السياسات والخطط والبرامج المتعلقـة بالطفولة فى إطار السياسة العامة للدولة ،
(ب) التنسيق مع مستويات الحكم الأخرى فى مجال رعاية الطفولة ،
(ج ) تشكيل اللجان الفنية والإستشارية لمساعدته فى أداء مهامه ،
(د ) إنشاء قاعدة معلوماتية إحصائية لأوضاع الطفل ،
(هـ) تمثيل السودان فى المؤتمرات الدولية بالتنسيق مع الجهات المختصة ،
(و ) إستقطاب الدعم والمساعدات وجذب التمويل من الداخل والخارج لدعم خطط وبرامج رعاية الطفولة وتنميتها ،
(ز ) الإشراف على تنفيذ الإتفاقيات الإقليمية والدولية الخاصة بالطفل التى صادق عليها السودان بالتنسيق مع مستويات الحكم الأخرى ،
(ح ) إجازة الموازنة السنوية للمجلس ورفعها للجهات المختصة ،
(ط ) إقتراح التشريعات اللازمة لحماية ورعاية الطفولة وتنميتها ،
(ى ) نشر الوعى بقضايا الطفولة وإستنباط الأساليب والوسائل لتعبئته ،
(ك ) إصدار اللوائح الداخلية المنظمة لأعماله وإجتماعاته ،
(2) يجوز للمجلس تفويض بعض سلطاته لرئيسه أو الأمين العام أو لأي من رؤساء لجانه أو أي شخص بالشروط التى يراها مناسبة .
إجتماعات المجلس .
7ـ (1) يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل فى العام ، ويجوز للرئيس بالتشاور مع الوزير أو بطلب من ثلث الأعضاء دعوته لإجتماع طارئ .
(2) يكون النصاب القانونى لإجتماعات المجلس بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء .
(3) تتخذ قرارات المجلس بأغلبية الحضور وفى حالة تساوى الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح .
(4) يرأس الإجتماعات الرئيس أو من يحدده .
الفصل الثالث
الأمانة العامة
إنشاء الأمانة العامة وتكوينها
8ـ (1) تنشأ أمانة عامة للمجلس برئاسة الأمين العام وتكون الجهاز التنفيذى والإدارى للمجلس .
(2) تتكون الأمانة العامة من عدد من الأمانات والعاملين وفقاً للهيكل التنظيمى والوظيفى المجاز .
إختصاصات الأمانة العامة
9ـ تكون للأمانة العامة الإختصاصات والسلطات الآتية :.
(أ ) إقتراح الخطط والبرامج القومية لرعاية الطفولة ، وتنميتها فى إطار الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المختصة وذلك بعد إجازتها من قبل المجلس ،
(ب) التنسيق بين خطط الجهات الحكومية وغير الحكومية العاملة فى مجال الطفولة وبرامجها والتعاون معها ،
(ج ) المساهمة فى تطوير الخدمات المقدمة فى مجال رعاية الطفولة ،
(د ) تعبئة المشاركة الشعبية ومساندة دعم المشاريع المشتركة بين الجهود الحكومية وغيرها فى مجال الطفولة ،
(هـ) عقد مؤتمرات دورية لشئون الطفولة وعقد اللقاءات العلمية وإجراء الدراسات والبحوث والنشر والتدريب فى هذا المجال ،
(و ) الإحتفال بالمناسبات الوطنية والإقليمية والدولية الخاصة بالطفولة ،
(ز ) إصدار تقرير سنوى عن وضع الطفل السودانى .
تعيين الأمين العام .
10ـ يعين الأمين العام بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على توصية الوزير ويحدد القرار مخصصاته وامتيازاته .
إختصاصات الأمين العام وسلطاته .
11ـ يكون الأمين العام المسئول التنفيذي والإداري الأول للأمانة العامة ودون الإخلال بعموم ما تقدم تكون للأمين العام الإختصاصات والسلطات الآتية :
(أ ) متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس ،
(ب) الإعداد لإجتماعات المجلس ،
(ج ) إعداد الموازنة السنوية ومتابعة تنفيذها وأدائها ،
(د ) تنسيق السياسات بين المجلس ومجالس الطفولة بمستويات الحكم الأخرى ،
(هـ) تبادل الخبرات بين المجلس والجهات الداخلية والخارجية ذات الصلة ،
(و ) تعيين العاملين فيما عدا الوظائف القيادية بموافقة الوزير وفقاً للأسس والضوابط المحددة ،
(ز ) الترشيح للوظائف القيادية ورفعها للمجلس وفقاً للأسس والضوابط المحددة ،
(ح ) الإشراف على اللجان الفنية والإستشارية .
الفصل الرابع
الأحكام المالية
موارد المجلس
12ـ تتكون موارد المجلس المالية من الآتى :
(أ ) ما تخصصه له الدولة من إعتمادات ،
(ب) دعم المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية ،
(ج ) التبرعات والهبات بموافقة المجلس ،
(د ) أى موارد أخرى مشروعة يقرها المجلس .
إستخدام الموارد المالية
13ـ تستخدم موارد المجلس المالية لتحقيق أغراضه وإختصاصاته ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تستخدم الموارد المالية فى الآتى :
(أ ) دفع أجور العاملين بالمجلس وعلاواتهم ومكافآت رئيس وأعضاء المجلس ،
(ب) سداد التزامات المجلس المالية .
(ج ) تنفيذ مهامه وإختصاصاته ،
(د ) البرامج والأنشطة الخاصة برعاية وحماية الطفولة .
موازنة المجلس
14ـ (1) تكون للمجلس موازنة سنوية صحيحة ومستوفاة وفقاً للأسس والضوابط المحاسبية السليمة .
(2) يتم التصرف فى الموازنة وفقاً لقانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 .
حفظ الحسابات والدفاتروالسجلات وإيداع الأموال
15ـ (1) يقوم المجلس بحفظ الحسابات والدفاتر والسجلات بصورة صحيحة ومستوفاة لأعماله وفقاً للأسس المحاسبية السليمة .
(2) يودع المجلس أمواله فى بنك السودان المركزى أو أى مصرف آخر توافق عليه وزارة المالية والإقتصاد الوطنى .(1)
المراجعة
16ـ يقوم ديوان المراجعة القومى ، أو من يفوضه بمراجعة حسابات المجلس بعد نهاية كل سنة مالية .
الفصل الخامس
أحكام ختامية
سلطة إصدار اللوائح
17ـ (1) يجوز للمجلس إصدار اللوائح اللازمـة لتنفيذ أحكـام هذا القانون .
(2) مع مراعاة أحكام البند (1) ، يجوز أن تنص اللوائح على الآتى :
(أ ) تنظيم أعمال المجلس وإجتماعاته ،
(ب ) تنظيم المسائل المالية ،
(ج ) تحديد مهام وإختصاصات وسلطات اللجان الفنية والإستشارية .
—————————————-
(1) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
—————————————
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً