قانون المجلس القومي السودانى للتخصصات الطبية لسنة 1999

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء واستثناء .
3ـ تفسير .
الفصل الثاني
المجلس
4ـ إنشاء المجلس ومقره ومسئوليته .
5ـ أهداف المجلس .
6ـ اختصاصات المجلس وسلطاته .
7ـ أجهزة المجلس .
8ـ تشكيل المجلس .
9ـ شروط عضوية الأطباء .
10ـ أمين الشئون العلمية .
11ـ تشكيل المكتب التنفيذي .
12ـ اختصاصات المكتب التنفيذي .

الفصل الثالث
المجلس التخصصي والاستشاري واختصاصاتهما
13ـ تشكيل المجلس التخصصي .
14ـ اختصاصات المجلس التخصصي .
15ـ تشكيل المجلس الاستشاري .
16ـ اختصاصات المجلس الاستشاري .
الفصل الرابع
الأمانة العامة
17ـ إنشاء الأمانة العامة .
18ـ اختصاصات الأمين العام .
18أ ـ المكافآت وشروط الخدمة .
الفصل الخامس
الأحكام المالية
19ـ موارد المجلس المالية .
20ـ الحسابات والأموال .
21ـ المراجعة .
الفصل السادس
أحكام عامة
22ـ استمرار العاملين وأيلولة الممتلكات .
23ـ حكم انتقالي .
24ـ سلطة إصدار اللوائح .
الجدول : قسم رئيس وأعضاء المجلس .
—————————————–

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون المجلس القومي السـودانى للتخصصـات الطبية لسنة 1999 ” .

إلغاء واستثناء .
2ـ يلغى قانون المجلس القومي السـودانى للتخصصـات الطبية لسنة 1993 , ومع ذلك تظل نافذة جميع اللوائح الصادرة بموجبه إلى أن تلغى أو تعدل .

تفسير .
3ـ في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : (2)
” الأمين العام ” يقصد به الأمين العام للمجلس ،
” التخصص ” يقصد به منح درجة تخصصية مهنية في أحد فروع الطب لأي طبيب وفقاً لأحكام هذا القانون ,
” الجامعات ” يقصد بها الجامعات التي بها مجالس للدراسات الطبية العليا التي تقوم بالتدريب وتشترك مع المجلس في منح الشهادات ،
” الرئيس ” يقصد به رئيس المجلس ,
” المجلس ” يقصد به المجلس القومي السودانى للتخصصات الطبية المنشأ بموجب أحكام المادة 4 ,
” المجلس الاستشاري ” يقصد به المجلس الاستشاري المشكل بموجب أحكام المادة 15 ,
” المجلس التخصصي ” يقصد به المجلس التخصصي المشكل بموجب أحكام المادة 13 ,
” المكتب التنفيذي ” يقصد به المكتب التنفيذي للمجلس ،
” الوزير ” يقصد به وزير المالية والإقتصاد الوطنى ،
“الوزير المختص” يقصد به الوزير الذى يعينه رئيس الجمهورية للإشراف على المجلس .

الفصل الثاني
المجلس.

إنشاء المجلس ومقره ومسئوليته .
4ـ (1) ينشأ مجلس يسمى ” المجلس القومي السودانى للتخصصات الطبية ” وتكون له الشخصية الاعتبارية .
(2) يكون المقر الرئيسى للمجلس فى ولاية الخرطوم ويجوز له إنشاء مكاتب أو إدارات في أى من ولايات السودان .
(3) يكون المجلس تحت رعاية رئيس الجمهورية مسئولاً عن أداء واجباته وتنفيذ اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون .(3)

أهداف المجلس .
5ـ تكون للمجلس الأهداف الآتية :
(أ) تحسين ورفع مستوى الخدمات الطبية في السودان وذلك بالإشراف على التأهيل والتدريب والاضطلاع بمسئولية التدريب المستمر للأطباء في مختلف التخصصات الطبية والصحية وذلك بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والصحية القائمة ,
(ب) الإشراف على التأهيل والتدريب بهدف رفع المستوى العلمي والعملي للأطباء في مختلف التخصصات الطبية والصحية وذلك بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والصحية القائمة ,
(ج) وضع أسس تقويم المستوى العلمي والفنى والمهني للشهادات التخصصية التي يمنحها المجلس بالاشتراك مع الجامعات المعنية .

اختصاصات المجلس وسلطاته .(4)
6ـ (1) تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية :
(أ ) وضع مناهج تدريب الأطباء في فروع الطب والعمل على استكمالها ومراقبة المستوى المقرر مع مراجعته دورياً لمواكبة التقدم الطبي ,
(ب) العمل على توفير متطلبات التعليم المستمر من أجل تطوير معلومات الأطباء وخبراتهم وتحديثها بوسائل التعليم الذاتي وسائر الطرق الحديثة ,
(ج) الاشتراك مع الجامعات في منح :
(أولاً) شهادة مهنية موحدة في التخصصات المختلفة تسمى ” شهادة الدكتوراة السريرية (السودان) ” ,
(ثانياً) شهادات مهنية تخصصية أخرى ,
(د) تحديد وتصنيف الشهادات التي يمنحها المجلس , وذلك بالاشتراك مع الجامعات ووضع الشروط اللازمة لمنح تلك الشهادات ,
(هـ) تشكيل مجالس تخصصية لكل التخصصات الطبية بدءاً بالفروع الرئيسية لتوظيف التدريب المطلوب من كافة نواحيه واعتماد أسس التقويم ,
(و) تحديد عدد وحدات التدريب المؤهلة في الجامعات والمستشفيات التعليمية بعد التشاور مع الجامعات,
(ز) تحديد عدد المتدربين بعد التشاور مع الجامعات في كل وحدة تدريب والتأكد من كفاية الاستعدادات لدى هذه الوحدات وذلك من حيث الأساتذة والأخصائيين والمعدات الطبية وكل أمر يحتاجه التدريب , وفقاً للوائح ,
(ح) الإشراف على برامج التدريب التي تنفذها الدراسات الطبية العليا بالجامعات بالتعاون مع المستشفيات التعليمية والمراكز المتخصصة ,
(ط ) إعطاء الطلاب حرية التقدم للإلتحاق بالجامعات ومراكز التدريب التى يودون التدريب فيها بعد حصولهم على الجزء الأول من شهادة المجلس ،
(ى) الاشتراك مع الجامعات في منح الشهادات التخصصية بعد إجازتها من قبل المجالس التخصصية بالمجلس ومجالس الأساتذة بالجامعات,
(ك‌) مناقشة التقرير السنوي واقرار الموازنة السنوية ,
(ل‌) إقرار الخطط والبرامج العلمية ,
(م‌) تفويض المكتب التنفيذي وسائر الهيئات التابعة للمجلس الصلاحيات التي يراها مناسبة .
(2) يقدم المجلس تقارير دورية كل ثلاثة أشهر للوزير المختص عن أعماله ونشاطاته وبالرغم من ذلك يجوز للوزير المختص وفى أى وقت أن يطلب أية معلومات أو تقارير إضافية .

أجهزة المجلس .
7ـ يكون للمجلس مكتب تنفيذي ومجالس تخصصية ومجلس استشاري وأمانة عامة وسكرتير أكاديمي .

تشكيل المجلس .(5)
8ـ (1) يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بتوصية من الوزير المختص وبعد التشاور مع الجهات المختصة ، من رئيس ونائباً له وعدد من الأعضاء يراعى فيه أن يكون من القياديين ومن ذوى الكفاءة والخبرة فى مجال التخصصات الطبية وذلك على النحو الآتى :
(أ ) إثنى عشر من عمداء كليات الطب والصيدلة والأسنان بالجامعات التى تقوم بالتدريب وتشترك مع المجلس فى منح الشهادات يختارهم وزير التعليم العالى والبحث العلمى ،
(ب) وكيل وزارة الصحة القومية ،
(ج ) وكيل وزارة تنمية الموارد البشرية والمجلس الأعلى للأجور ،
(د ) وكيل وزارة المالية والإقتصاد الوطنى ،
(هـ) قائد السلاح الطبى ،
(و ) الأمين العام للمجلس القومى للتعليم العالى والبحث العلمى ،
(ز ) مدير إدارة التدريب بوزارة الصحة القومية ،
(ح ) رؤساء المجالس التخصصية بالمجلس ،
(ط ) عشرون من الأساتذة بدرجة الأستاذية بالجامعات التى تقوم بالتدريب وتشترك مع المجلس فى منح الشهادات يختارهم وزير التعليم العالى والبحث العلمى ،
(ى ) رئيس المجلس الطبى السودانى ،
(ك ) مديرى الدراسات الطبية العليا بالجامعات ،
(ل ) رئيس المجلس الإستشارى ،
(م ) مدير الخدمات الطبية للشرطة ،
(ن ) خمسة من مديرى المستشفيات الجامعية والتعليمية المعترف بها من قبل المجلس يختارهم وزير الصحة القومي ،
(س) مدير معهد طب المناطق الحارة ،
(ع ) مدير معهد الأمراض المستوطنة ،
(ف) خمسة من رؤساء الجمعيات التخصصية يتم إختيارهم بالتناوب ،
(ص) خمسة من رؤساء الأقسام التخصصية العامة بوزارة الصحة القومية ،
(ق ) رئيس الجمعية الطبية السودانية ،
(ر ) الأمين العام عضواً ومقرراً ،
(ش) إثنين يختارهم المجلس من ذوى الخبرة والكفاءة وذلك بعد التشاور مع الوزير المختص ،
(ت‌) ثلاثة من الأساتذة المتفرغين بالمجلس .
(2) إذا خلا أى مقعد فى المجلس فيجب ملؤه فى أقرب فرصة ممكنة بذات الإجراءات التى تم بها التعيين إلا إذا كانت المدة المتبقية أقل من ستة أشهر فلا يملأ المقعد إلا بعد نهاية مدة المجلس .
(3) تكون مدة دورة المجلس أربع سنوات ويجوز لمجلس الوزراء مد فترة المجلس لمدة ستة أشهر أخرى بناءً على توصية الوزير المختص .
(4) يؤدى رئيس المجلس ونائبه والأعضاء قبل مباشرة مهامهم القسم الملحق بهذا القانون أمام الوزير المختص ،
(5) يجوز لمجلس الوزراء متى ما اقتضت المصلحة العامة وحسن سير عمل المجلس بناءً على توصية الوزير المختص بعد التشاور مع الجهات المختصة أن يقرر حل المجلس ، وفى هذه الحالة يباشر الوزير المختص بصفة مؤقتة سلطات ومسئوليات المجلس المنصوص عليها فى هذا القانون لحين تشكيل المجلس الجديد .
(6) يجتمع المجلس كل ثلاثة شهور وتحدد اللوائح إجراءات إجتماعاته .

شروط عضوية الأطباء .(6)
9 ـ يشترط لعضوية الطبيب في المجلس أو المكتب التنفيذي أو المجلس الاستشاري أو المجلس التخصصي إذا كان من الجامعات , أن يكون بدرجة الأستاذية أو الدرجة التي تليها مباشرة وقد مارس الاختصاص المعين لمدة لا تقل عن عشر سنوات, من غير الجامعات , أن يكون قد مارس الاختصاص المعين لمدة لا تقل عن عشر سنوات .

أمين الشئون العلمية . (7)
10ـ (1) يكون للمجلس أمين للشئون العلمية يختاره المجلس .
(2) يكون أمين الشئون العلمية مسئولاً عن الشؤون الأكاديمية بالمجلس .

تشكيل المكتب التنفيذي .
11ـ يشكل المكتب التنفيذي على الوجه الآتي :(8)
(أ) رئيس المجلس رئيساً
(ب) نائب رئيس المجلس عضواً
(ج) ثلاثة من عمداء كليات الطب أعضاء
(د) وكيل وزارة الصحة القومية عضواً
(هـ) رئيس المجلس الاستشاري عضواً
(و) مديرو الدراسات الطبية العليا بالجامعات أعضاء
(ز) رئيس المجلس الطبي السوداني عضواً
(ح) رئيس الجمعية الطبية السودانية عضواً
(ط) الأمين العام عضواً ومقرراً

اختصاصات المكتب التنفيذي .(9)
12ـ تكون للمكتب التنفيذي الاختصاصات الآتية :
(أ ) متابعة تنفيذ قرارات المجلس وتوصياته ,
(ب‌) إعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات المجلس ،
(ج ) اقتراح المنح والإعانات للأطباء لمعاونتهم على الالتحاق بالدورات التدريبية ودخول الامتحانات طبقاً للنظم التي تضعها المجالس التخصصية ,
(د ) رفع اللوائح التي تعدها المجالس التخصصية والأمانة العامة للمجلس لإجازتها ,
(هـ) إعداد مشروع الموازنة السنوية والتقرير السنوي ورفعها للمجلس ,
(و ) اعتماد المستشفيات ومراكز التدريب التخصصي والمهني كمواقع للتدريب في التخصصات المختلفة ,
(ز ) ممارسة أي صلاحيات أخرى يفوضها له المجلس .

الفصل الثالث
المجلس التخصصي والاستشاري واختصاصاتهما

تشكيل المجلس التخصصي .(10)
13ـ يشكل المجلس التخصصي على الوجه الآتي :
(أ ) رئيس يختاره رئيس المجلس بعد التشاور مع المجلس التخصصي ,
(ب) نائب للرئيس , يختاره المجلس التخصصي بعد التشاور مع رئيس المجلس ,
(ج) مقرر , يختاره المجلس التخصصي ,
(د ) رئيس التخصص المعنى بوزارة الصحة القومية ,
(هـ) الأساتذة بدرجة أستاذ في الجامعات التي تقوم بالتدريب وتشترك مع المجلس في منح الشهادات ,
(و) خمسة أعضاء ترشحهم وزارة الصحة القومية من كبار الأخصائيين بوزارة الصحة واثنين من الأساتذة بدرجة بروفيسور من خارج التخصص ذوى علاقة بالتخصص يحددهم المجلس التخصصي , وفى حالة عدم بلوغ ممثلي الجامعات من الأساتذة خمسة أعضاء , يكمل العدد من الدرجة التي تلي الأستاذية مباشرة ,
(ز) المشرفين على التدريب بالجامعات ,
(ح) منسق الجزء الأول للدكتوراة بالمجلس ,
(ط) رئيس الجمعية التخصصية التابعة للجمعية الطبية السودانية,
(ى) مقرر الدائرة التخصصية بالمجلس الطبي السوداني ,
(ك) رئيس التخصص المعنى بالسلاح الطبي ,
(ل) رئيس التخصص المعنى بمستشفى الشرطة ,
(م ) ثلاث أعضاء من كبار الأخصائيين يرشحهم المجلس المعنى،
(ن) منسقي الجزء الأول للدكتوارة بالجامعات .

اختصاصات المجلس التخصصي .
14ـ تكون للمجلس التخصصي الاختصاصات الآتية :
(أ) وضع المناهج الدراسية بما يضمن تدريباً معترفاً به لاعداد وتأهيل التخصصات في المجال المحدد ,
(ب) وضع شروط قبول الأطباء في برامج التخصص المهني والدورات التدريبية ,
(ج) وضع الشروط الواجب توفرها في المستشفيات ومراكز التدريب العلمي المهني التي يسمح بالتدريب فيها ,
(د) التوصية للمجلس بقيام التخصصات الدقيقة ذات الصلة بالتخصص ,
(هـ) وضع وتحديد مواعيد الامتحانات ونوعيتها وأماكنها واختيار الممتحنين واجازة نتائج الامتحانات وإحالتها للمجلس لإجازتها ,
(و) الإشراف الأكاديمي والمهني والتقويم الدوري لسير برامج التخصصات واقتراح التعديلات طبقاً لنتائج ذلك التقويم,
(ز) تنظيم تبادل الخبرات بين التخصصات المتشابهة في الجامعات محلياً وعالمياً ,
(ح) تنظيم الدورات الدراسية والاجتماعات العلمية واعداد النشرات والمطبوعات اللازمة للتعليم الطبي المهني المستمر ,
(ط) الاضطلاع بالتقويم الدوري للأخصائيين بالتنسيق مع المجلس الطبي السوداني ،
(ى) اختيار المشرفين على التدريب في التخصص المعنى .

تشكيل المجلس الاستشاري .
15ـ (1) يشكل المجلس الاستشاري من رؤساء ومقرري المجالس التخصصية ومديري مجالس الدراسات العليا بالجامعات .
(2) يختار رئيس المجلس , بعد التشاور مع المجلس الاستشاري, رئيساً ونائباً للرئيس للمجلس الاستشاري , على أن يكونا من بين أعضاء المجلس الاستشاري .
(3) تكون مدة خدمة كل منهما أربع سنوات .

اختصاصات المجلس الاستشاري .
16ـ تكون للمجلس الاستشاري الاختصاصات الآتية :
(أ) التنسيق في المسائل المشتركة بين المجالس التخصصية ,
(ب) اقتراح ما يلزم لضمان المستوى المطلوب في التدريب والدورات التدريبية والامتحانات ,
(ج) النظر في أي موضوع يحال إليه من المكتب التنفيذي أو المجالس التخصصية ,
(د) التوصية بقيام التخصصات الجديدة التي لا علاقة لها بأي تخصص عام ودقيق قائم .

الفصل الرابع
الأمانة العامة

إنشاء الأمانة العامة.
17ـ تنشأ بالمجلس أمانة عامة وتكون برئاسة أمين عام يعينه مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير المختص بعد التشاور مع الجهات المختصة على أن يكون متفرغاً وذلك للقيام بالواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه أو أى واجبات أخرى يصدرها المجلس, وعدد من الموظفين تكون شروط خدمتهم مماثلة لرصفائهم في الجامعات .(11)

اختصاصات الأمين العام .
18ـ يختص الأمين العام بالآتي :
(أ) الإشراف على الشؤون المالية والإدارية للمجلس ,
(ب) إعداد اللوائح الخاصة بتوظيف موظفي الأمانة وتنظيم العمل بينهم وعرض هذه اللوائح على المجلس لإقرارها ,
(ج‌) التوصية بتعيين موظفي الأمانة العامة للمكتب التنفيذي ,
(د) أي اختصاصات أخرى يوكلها له المجلس .

المكافآت وشروط الخدمة.(12)
18أـ (1) يحدد مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير المختص مكافآت الرئيس ونائبه والأعضاء .
(2) يحدد مجلس الوزراء شروط خدمة العاملين بالمجلس بناءً على توصية الوزيرالمختص ووزير العمل والمجلس الأعلى للأجور .

الفصل الخامس
الأحكام المالية

موارد المجلس المالية . (13)
19ـ (1) تتكون الموارد المالية للمجلس من الآتي .
(أ) ما تخصصه له الدولة من اعتمادات ,
(ب‌) الرسوم التي يتحصل عليها نتيجة الخدمات التي يؤديها ,
(ج‌) الأموال التي يتحصل عليها من طريق :
(أولاً) بيع المطبوعات التي يصدرها ,
(ثانياً) المنح والهبات التي يقبلها المجلس ,
(د) ما يؤول إليه وفق أحكام المادة 22 (2) ,
(هـ) أي موارد أخرى يقبلها المجلس بعد موافقة الوزير المختص .
(2) لأغراض هذا القانون تعتبر أموال المجلس أموالاً عامة .

الحسابات والأموال.(14)
20ـ (1) يعد المجلس خلال ثلاثة أشهر قبل اليوم الحادى والثلاثين من شهر ديمسبر من كل عام تقديرات سنوية لمصروفاته تعرض على الوزير المختص لإقرارها وتقديمها للوزير لإعتمادها .
(2) تودع أموال المجلس فى حساب فى بنك السودان المركزى أو أى مصرف بعد موافقة الوزير .
(3) يحتفظ المجلس بحسابات صحيحة ومستوفاة للشروط المقررة وفق النظم المحاسبية السليمة .
(4) يلتزم المجلس بأحكام قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 واللوائح الصادرة بموجبه .

المراجعة .(15)
21ـ يقوم ديوان المراجعة القومى أو من يفوضه بمراجعة حسابات المجلس بعد نهاية كل سنة مالية .

الفصل السادس
أحكام عامة

استمرار العاملين وأيلولة الممتلكات .
22ـ (1) يستمر العاملون غير المهنيين بالمجلس الملغى في الخدمة ويتم إدخالهم في خدمة المجلس بذات شروط خدمتهم , على أن ينظر المجلس في أمر المهنيين العاملين به .
(2) تؤول جميع أموال المجلس الملغى وممتلكاته وحقوقه وديونه للمجلس ويدرج بدفاتره مبلغ للقيمة الصافية لذلك .

حكم انتقالي .
23ـ تكون هنالك فترة انتقالية لمدة أربع سنـوات لتخـريج الطلاب المسجلين عند صدور هذا القانون لنيل درجة الدكتوراة السريرية من الجامعات , الذين اجتازوا الجزء الأول والطلاب المسجلين لزمالة المجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية .

سلطة إصدار اللوائح .
24ـ يجوز للمجلس أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

الجدول(16)
أنظر المادة 8(4)
قسم رئيس وأعضاء المجلس

أنا ……………………………………. بصفتى …………………………
أقسم بالله العظيم أن أؤدى المهام الموكلة الى بموجب قانون المجلس القومى السودانى للتخصصات الطبية لسنة 1999 ، وأن أعمل على تنفيذها بكل تفانى وإخلاص ، وأن أحافظ على سرية أعمال المجلس ومداولاته وتوصياته وأن أبذل قصارى جهدى ما استطعت الى ذلك سبيلا لتطوير المجلس والإرتقاء به .

والله على ما أقول شهيد “

——————————————-
(1) صدر كمرسوم مؤقت رقم لسنة 1999 ، تأيد وأصبح قانون رقم 35 لسنة 1999 .
(2) قانون رقم 31 لسنة 2004 .
(3) قانون رقم 31 لسنة 2004 .
(4) قانون رقم 31 لسنة 2004 .
(5) قانون رقم 31 لسنة 2004 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(6) قانون رقم 31 لسنة 2004 .
(7) القانون نفسه .
(8) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(9) قانون رقم 31 لسنة 2004 ، قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(10) قانون رقم 31 لسنة 2004 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(11) قانون رقم 31 لسنة 2004 .
(12) قانون رقم 31 لسنة 2004 ، قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(13) قانون رقم 31 لسنة 2004 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(14) القوانين نفسها .
(15) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 31 لسنة 2004 .

(16) قانون رقم 31 لسنة 2004 .
———————————————-
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.