قانون المجلس القومي لرعاية الثقافة و الفنون السوداني لسنة 1999

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ إسم القانون .
2ـ إلغاء وإستثناء .
3ـ تفسير .
4ـ أيلولة الممتلكات والحقوق والإلتزامات .
5ـ إستمرار العاملين .
الفصل الثاني
المجلس
6ـ إنشاء المجلس ومقره والإشراف عليه .
7ـ تشكيل المجلس .
8ـ أهداف المجلس .
9ـ إختصاصات المجلس وسلطاته .
10ـ إختصاصات رئيس المجلس وسلطاته .
11ـ النصاب القانونى لإجتماعات المجلس .
الفصل الثالث
تنظيم المجلس
12ـ إنشاء الأمانة العامة وتكوينها .
13ـ تعيين الأمين العام وإختصاصات .
الفصل الرابع
الأحكام المالية
14ـ موارد المجلس المالية .
15ـ الصندوق .
16ـ حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات .
17ـ الموازنة السنوية والمراجعة العامة .
الفصل الخامس
المجالس الولائية
18ـ إنشاء المجلس الولائى والإشراف عليه وإختصاصاته .
الفصل السادس
أحكام عامة
19ـ إشتراك الجمعيات الثقافية والفرق الفنية .
20ـ أموال المجلس .
21ـ سلطة إصدار اللوائح .
—————————-

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

إسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ، ” قانون المجلس القومي لرعاية الثقافة والفنون لسنة 1999 ” .

إلغاء وإستثناء .
2ـ يلغى قانون الهيئة القومية للثقافة والفنون لسنة 1991 على أن تظل كل اللوائح والقواعد الصادرة بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل .

تفسير .
3ـ في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :(1)
” الأمين العام ” يقصد به أمين عام المجلس المعين بموجب أحكام المادة 13 ،
” الرئيس ” يقصد به رئيس المجلس ، المعين بموجب أحكام المادة 7 ،
” الصندوق ” يقصد به الصندوق القومي لدعم الثقافة والفنون المنشأ بموجب أحكام المادة 15 ،
” المجلس ” يقصد به المجلس القومي لرعاية الثقافة والفنون المنشأ بموجب أحكام المادة 6 ،
“المجلس الولائى” يقصد به المجلس الولائى لرعاية الثقافة والفنون المنشأ بموجب أحكام المادة 18 ،
” الهيئة ” يقصد بها الهيئة القومية للثقافة والفنون الملغاة بموجب أحكام المادة 2 ،
” الوزارة ” يقصد بها وزارة الثقافة ،
” الوزير ” يقصد به وزير الثقافة .

أيلـولة الممتلكـات والحقوق والإلتزامات .

4ـ تؤول للوزارة جميع ممتلكات وحقوق والتزامات الهيئة .

إستمرار العاملين .
5ـ يستمر العاملون الذين كانوا في خدمة الهيئة في العمل بالوزارة بذات شروط خدمتهم المعمول بها عند إلغاء الهيئة إلى أن يتم إستيعابهم أو تسوية حقوقهم وفقاً للهيكل والموازنة المصدق بها .

الفصل الثاني
المجلس

إنشاء المجلس ومقره والإشراف عليه .
6ـ (1) ينشأ مجلس قومى لرعاية الثقافة والفنون ، وتكون له شخصية إعتبارية .
(2) يكون المقر الرئيسي للمجلس بولاية الخرطوم .
(3) يخضع المجلس لإشراف الوزير .

تشكيل المجلس .
7ـ (1) يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء برئاسة الوزير وعضوية أمناء الدوائر المتخصصة بالمجلس وعدد من الأعضاء يوصى بهم الوزير ، يمثلون الوزارات القومية ذات الصلة والولايات والخبراء والعلماء والجهات الشعبية والإتحادات الفنية والثقافية .(2)
(2) يضم المجلس بعد تعيينه عدد من الشخصيات العامة ذات الصلة بحيث لا يتجاوز عددهم نصف العضوية المعينة .
(3) تكون مدة عضوية المجلس عامين .

أهداف المجلس .
8ـ تكون للمجلس الأهداف الآتية : (3)
(أ ) تأصيل الثقافة فكرياً وإجتماعياً ورعاية تنوعها وثرائها ودعم التمازج الثقافى ليكون سبيلاً للوحدة ،
(ب) نشر الثقافة عبر الوسائط المختلفة ، تقليدية ومستحدثة ،
(ج ) توثيق الثقافة وتطوير أساليبها وأدواتها ورعاية مبدعيها ونوابغها ،
(د ) رعاية النشاط الثقافى والفنى المدرسى والجامعى والطوعى والتنسيق بين فاعلياته ومواسمه ومشروعاته وبرامجه بالتشاور والتنسيق مع الجهات المعنية ،
(هـ) تشجيع قيام فرق فنية قومية الطابع رسمية وأهلية في المركز والولايات ودعمها والسعى لتوفير فرص المشاركات الخارجية لها ،
(و ) توثيق علاقات السودان الثقافية خاصة في مجاله الحيوى أفريقياً وعربياً وإسلامياً .

إختصاصات المجلس وسلطاته .
9ـ يكون للمجلس في مجالات الثقافة والفنون الإختصاصات والسلطات الآتية : (4)
(أ ) التخطيط العام وصيانة إستراتيجية الإحياء والإشعاع في مجالى الثقافة والفنون وفق الرؤى والتوجهات العامة للبلاد على المستوى القومي ،
(ب‌) الإشراف على نشاط الجمعيات الثقافية والفنية ،
(ج ) تنسيق العلاقات القومية والولائية وتنظيمها ،
(د ) رعاية مشاركات السودان الخارجية في مجال الثقافة وتنظيمها ،
(هـ) تشجيع الإستثمار ومضاعفة التمويل في مجال الثقافة ،
(و ) إجازة الموازنة العامة للمجلس وذلك وفق النظم المحاسبية والمالية للدولة ،
(ز ) تنمية موارد الصندوق من المصادر الرسمية والشعبية ووضع سياسات الدعم والإشراف على تنفيذها ،
(ح ) تكوين لجان مساعدة ومتخصصة للإستعانة بها في أداء أعمال المجلس وتحديد إختصاصات تلك اللجان وسلطاتها ،
(ط ) تحديد دوائر المجلس وإختصاصاتها ،
(ى ) التوصية بمنح جوائز الدولة التشجيعية والتقديرية والأوسمة والأنواط ،
(ك ) إقتراح التشريعات المتعلقة بالثقافة والفنون ومراجعة القائم منها ،
(ل ) وضع الهيكل الإدارى للمجلس ورفعه للجهات المختصة لإجازته ،
(م ) وضع لائحة لتنظيم إجراءات إجتماعاته .

اختصاصات رئيس المجلس وسلطاته .
10ـ للرئيس الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) رئاسة اجتماعات المجلس ،
(ب) ترشيح الأمين العام ،
(ج ) تعيين أمناء الدوائر بالتشاور مع الأمين العام ،
(د ) الموافقة على تعيين وترقية العاملين بالأمانة العامة ،
(هـ) تحديد مكافآت أعضاء اللجان والدوائر المتخصصة ،
(و ) تمثيل المجلس فى المحافل الدولية والإقليمية ،
(ز ) أى اختصاصات أو سلطات أخرى يفوضها له المجلس .

النصاب القانونى لاجتماعات المجلس .
11ـ (1) يكتمل النصاب القانونى لاجتماعات المجلس بحضور 30% من أعضائه .
(2) تجاز قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفى حالة تعادل الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح .

الفصل الثالث
تنظيم المجلس

انشـاء الأمانة العامة وتكوينها .
12ـ (1) تنشأ بالمجلس أمانة عامة لمساعدته فى أداء أعماله .
(2) تتكون الأمانة العامة من الآتى :
( أ) الأمين العام ،
(ب) أمناء الدوائر المتخصصة ،
(ج ) عدد مناسب من العاملين وفقاً للهيكل الوظيفى .

تعيين الأمين العام وإختصاصاته .
13ـ (1) يعين الأمين العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح الرئيس وإعتماد المجلس ويحدد القرار مدة وشروط خدمته .
(2) يكون الأمين العام مسئولاً لدى الرئيس عن أداء أعماله ويقوم بتصريف العمل الإدارى ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الإختصاصات الآتية :
(أ ) الإشراف على إدارة الشئون الإدارية للمجلس ،
(ب‌) متابعة أعمال أمناء الدوائر المتخصصة ،
(ج ) رفع التوصيات للرئيس بشأن تعيين وترقية العاملين وشروط خدمتهم بالأمانة العامة ،
(د ) تنسيق العمل بين المجلس والجهات الأخرى العاملة في مجالات الثقافة والفنون ،
(هـ) إعداد مشروع موازنة المجلس ،
(و ) إعداد التقرير السنوى ورفعه للرئيس ،
(ز ) تنظيم إجتماعات المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته ،
(ح ) أى مهام أخرى يكلفه بها المجلس أو الرئيس .

الفصل الرابع
الأحكام المالية

موارد المجلس المالية.
14ـ تتكون موارد المجلس المالية من الآتى :
(أ ) ما تخصصه له الدولة من إعتمادات سنوية ،
(ب‌) المساهمات والهبات والمنح التي يوافق عليها المجلس ،
(ج ) عائد إستثمارات أمواله ،
(د ) أى مصادر أخرى يقرها المجلس .

الصندوق .
15ـ (1) ينشئ المجلس صندوقاً لدعم العمل الثقافى ويمول على الوجه الآتى :
(أ ) ما يخصصه له المجلس من موارده المالية ،
(ب) المساهمات والهبات والمنح التي تأتى للصندوق ، على أن يوافق عليها المجلس ،
(ج ) عائد إستثمارات أموال الصندوق حسبما يقرره المجلس .
(2) يكون للصندوق مجلس أمناء يعينه المجلس من رئيس وعدد من الأعضاء ويخضع في كل ما يتعلق بالصندوق وجمع الموارد وإنفاذها لتوجيهات المجلس ، ويجوز للمجلس أن يصدر لمجلس الأمناء توجيهات محددة في أى أمر يتعلق بإدارة الصندوق وتكون تلك التوجيهات ملزمة لمجلس الأمناء .

حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات .
16ـ يقوم المجلس والصندوق بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لجميع الإيرادات والمصروفات والدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك وفقاً للأسس المالية والمحاسبية السليمة المعمول بها في الدولة .

المـوازنة السنوية والمراجعة. (5)
17ـ (1) يعد المجلس موازنة سنوية خاصة بالمجلس والصندوق تشتمـل على الإيرادات والمصـروفات وتقرير ديوان المراجعة القومى .
(2) يقوم ديوان المراجعة القومى أو من يفوضه في ذلك وتحت إشرافه بمراجعة حسابات المجلس عند نهاية كل سنة مالية .

الفصل الخامس
المجالس الولائية

إنشاء المجلس الولائى والإشـراف عـليه وإختصاصاته .
18ـ (1) يجوز لكل ولاية أن تنشئ بموجب قانون ولائى مجلساً ولائياً لرعاية الثقافة والفنون بالولاية تحت رئاسة الوزير المختص .
(2) يتولى المجلس الولائى الإشراف والتخطيط للعمل الثقافى بالولاية في إطار موجهات التخطيط القومي .

الفصل السادس
أحكام عامة

إشتراك الجمعيات الثقافية والفـرق الفنية .
19ـ (1) لا يجوز للمؤسسات والكيانات الثقافية والفرق الفنية أو أى جهات أخرى أن تشترك في نشاط ثقافى أو فني خارج السودان إلا بموافقة المجلس .
(2) لا يجوز لأى جهة أو كيان ثقافى أو فني دعوة أى شخص أو هيئة أجنبية للقيام بعمل ثقافى داخل السودان إلا بموافقة المجلس

أموال المجلس .
20ـ تعتبر أموال المجلس أموالاً عامة .

سلطة إصدار اللوائح .
21ـ يجوز للوزير بموافقة المجلس أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

—————————————–
(1) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974.
(3) القانون نفسه .
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(5) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
——————————————-
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.