قانون المجلس الوطني لشؤون الأسرة الأردني – رقم (27) لعام 2001

قانون رقم (27) لعام 2001
قانون المجلس الوطني لشؤون الاسرة

المادة1-
يسمى هذا القانون (قانون المجلس الوطني لشؤون الاسرة لسنة 2001) ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ، مالم تدل القرينة على غير
ذلك:-
المجلس: المجلس الوطني لشؤون الاسرة المنشأ بموجب هذا القانون.
الرئيس: رئيس المجلس.
اللجنة: اللجنة التنفيذية المشكلة بموجب هذا القانون.
الامانة العامة: الامانة العامة للمجلس.
الامين العام : امين عام المجلس.
المادة3-
أ – ينشأ في المملكة هيئة اهلية تسمى ( المجلس الوطني لشؤون الاسرة ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري
وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة له لتحقيق اهدافه والقيام بجميع التصرفات القانونية ويكون
له حق التقاضي0
ب- مركز المجلس الرئيسي في عمان وله ان ينشىء فروعاً او مكاتب له في أي مكان اخر في المملكة او خارجها.
المادة4-
يهدف المجلس الى تعزيز مكانة الاسرة الاردنية وتعظيم دورها في المجتمع لتمكينها من المساهمة في المحافظة على مورث
الامة القيمي والحضاري بما يواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المملكة ولهذه الغاية يعمل المجلس
وبصورة خاصة على تحقيق مايلي:-
أ-المساهمة في وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط التنموية ذات العلاقة بالاسرة وافرادها ومتابعة تنفيذها.
ب-المساهمة في تحسين نوعية مستوى حياة الأسرة ورعاية دورها وتمكينها من تلبية احتياجات أفرادها وضمان امنهم.
ج-المساهمة في النهوض بالاسرة وحمايتها وتــأمين استقرارهـا والحفاظ على تماسكها وهويتها0
د- دعم جهود مؤسسات المجتمع وهيئاته المختلفة ، في القطاعين العام والخاص ، المعنية بشؤون الاسرة وتحقيق التنسيق والتكامل
بين هذه الجهات.
المادة5-
أ- يعين رئيس المجلس بارادة ملكية سامية.
ب-يعين اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس على ان لا يتجاوز عددهم الثلاثين عضواً ، بمن فيهم
الامين العام ، يمثلون الوزارات المؤسسات والهيئات الرسمية والاهلية المعنية بشؤون الاسرة وممن لهم اهتمام ولديهم
خبرة في هذا المجال.
ج- يكون تعيين الاعضاء لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز تغيير أي منهم بتعيين عضو بديل له للمدة المتبقية من عضويته
وبالطريقة ذاتها المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة.
د-يختار المجلس من بين اعضائه نائباً للرئيس.
المادة6-
يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ-وضع السياسة العامة لعمل المجلس واقرار خطط وبرامج تنفيذها بما في ذلك تنفيذ المشاريع الريادية ذات العلاقة باهداف
المجلس.
ب-تقديم التوصيات لتحديد الاولويات الوطنية المتعلقة بشؤون الاسرة وافرادها وفقاً لحاجات المجتمع الاردني.
ج-العمل على تفعيل مشاركة الاسرة في الحياة العامة مع ايلاء شؤون المرأة والشباب والاطفال رعاية خاصة.
د-السعي لتوفير الدعم الفني والمساندة للجهات المعنية بشؤون الأسرة وتنمية الموارد البشرية اللازمة لها وتطوير وسائل
عملها.
هـ- تشجيع البرامج والنشاطات التربوية والاجتماعية والثقافية والاعلامية الموجهة للاسرة والمشاركة في تطوير تلك
البرامج.
و- متابعة تطبيق الاستراتيجية الوطنية المعتمدة لتنمية الطفولة المبكرة، وتطويرها والعمل على تحقيق رعاية خاصة لحقوق
الطفل.
ز- متابعة الجهود الرامية الى تحقيق اهداف المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بشؤون الاسرة ، والمرأة والاطفال
والشباب التي صادقت المملكة الاردنية الهاشمية عليها.
ح- المساهمة في تطوير التشريعات لمراعاة احتياجات الاسرة وضمان أمنها واستقرارها.
ط- التعاون مع المؤسسات والجهات الاهلية القائمة ذات العلاقة بأهداف المجلس.
ي-متابعة أعمال المراجعة والتقويم لنتائج النشاطات والبرامج المتعلقة بشؤون الأسرة واقتراح اليات وبرامج لتطوير تلك
النشاطات والبرامج.
ك- اجراء البحوث والدراسات وانشاء قواعد البيانات المتعلقة بشؤون الاسرة وأفرادها وتحديد المؤشرات اللازمة للمتابعة
والتقويم.
ل- اقرار التقرير السنوي والموازنة السنوية للمجلس.
م- اقرار الهيكل التنظيمي وجدول التشكيلات للأمانة العامة .
ن-اقرار التعليمات اللازمة لعمل المجلس بما في ذلك التعليمات المتعلقة بالأمور المالية والادرية وشؤون الموظفين.
س-تعيين مدقق حسابات قانوني وتحديد اتعابه.
ع-تشكيل فرق عمل او لجان متخصصة من اعضاء المجلس و خارجه لتنفيذ واجبات او مهام خاصة تتعلق بمسؤوليات المجلس.
المادة7-
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة واحدة على الاقل كل ثلاثة اشهر ويكون اجتماعه قانونياً بحضور
أغلبية أعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته باغلبية اعضائه الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح
الجانب الذي صوت معه الرئيس.
المادة8-
يشكل المجلس (لجنة تنفيذية) من سبعة اعضاء اربعة منهم على الاقل من اعضاء المجلس ، بمن فيهم الامين العام ، لمساعدته
على القيام بمهامه ومسؤولياته ، ويسمي المجلس رئيساً لها ونائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.
المادة9-
تتولى اللجنة التنفيذية المهام التالية:-
أ- متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
ب- دراسة مشروع خطة العمل السنوية والخطط الدورية الاخرى.
ج- دراسة مشروع الموازنة العامة السنوية.
د- دراسة التقرير السنوي الذي تعده الامانة العامة.
هـ- اجراء التقويم الدوري لاعمال الامانة العامة وانجازاتها وتقديم التوصيات اللازمة.
و-التنسيب للمجلس بتعيين مدقق الحسابات القانوني وتحديد اتعابه.
ز- اي مهام او اعمال اخرى يكلفها به المجلس.
المادة10-
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر ، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية الأعضاء
على ان يكون رئيس اللجنة او نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بأكثرية عدد الاعضاء الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح
الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.
المادة11-
أ- يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها امين عام يتم تعيينه وتحديد راتبه وسائر حقوقه المالية وانهاء خدماته بقرار من
الرئيس.
ب- يكون الامين العام مقرراً للمجلس وللجنة التنفيذية.
المادة12-
يتولى الامين العام الاشراف على جهاز الأمانة العامة ويكون مسؤولاً أمام المجلس عن حسن سير العمل فيها ، ويمارس
في سبيل ذلك الصلاحيات التالية:-
أ- تنفيذ قرارات المجلس واللجنة التنفيذية بالاضافة الى قرارات اللجان المتخصصة وفرق العمل المنبثقة عنها والمصادقة
عليها حسب الاصول 0
ب- اعداد مشروع خطة العمل السنوية واي خطط دورية اخرى وعرضها على اللجنة لاقرارها.
ج- اعداد التقارير المالية والادارية والفنية الدورية والسنوية وعرضها على اللجنة.
د- اعداد مشروع الموازنة السنوية للمجلس.
هـ- تشكيل اللجان الاستشارية وتكليف الخبراء والمستشارين والباحثين لمساعدة المجلس على القيام بمهامه وعرضها على
اللجنة التنفيذية لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .
و-اقتراح الهيكل التنظيمي وجدول تشكيلات الوظائف للامانة العامة وعرضها على اللجنة للتوصية بشأنها للمجلس.
ز- اقتراح التعليمات اللازمة لعمل المجلس.
ح- تقديم التوصيات اللازمة لتطوير عمل المجلس وتحقيق اهدافه وعرضها على اللجنة للتوصية بشأنها للمجلس.
ط-أي مهام او أعمال اخرى يكلفه بها المجلس او اللجنة.
المادة13-
يكون للامانة العامة جهاز اداري من الموظفين يتم تعيينهم ووصف وظائفهم وتحديد رواتبهم وسائر حقوقهم وانهاء خدماتهم
بموجب تعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية.
المادة14-
تتألف الموارد المالية للمجلس من:-
أ- ريع الاموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها المجلس.
ب- عوائد الصناديق والمشاريع والبرامج التي يديرها المجلس0
ج-منحة الحكومة .
د- التبرعات والهبات التي يوافق عليها المجلس على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني 0
هـ- أي موارد اخرى يوافق عليها المجلس.
المادة15-
أ- تبدأ السنة المالية للمجلس اعتباراً من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين
من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.
ب- تنظم موازنة المجلس وحساباته الختامية وفق الاصول المحاسبية المتعارف عليها.
المادة16-
يتمتع المجلس بالاعفاءات والتسهيلات المقررة للوزارات والدوائر الحكومية المؤسسات الرسمية العامة.
المادة17-
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة18-
يلغى نظام المجلس الاعلى لرعاية الطفولة والاحداث رقم (90) لسنة 1973 ، على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه نافذة
المفعول الى ان يستبدل غيرها بها خلال مدة لاتتجاوز السنة من تاريخ نفاذ مفعول هذا القانون.
المادة19-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.