نصوص و مواد قانون المجلس الوطني للثقافة و الفنون و التراث في قطر

قانون المجلس الوطني للثقافة و الفنون والتراث ( 16 / 1998 )

فهرس الموضوعات

00. مادة (1 – 17)

________________________________________
0 – مادة
(1 – 17)
المادة رقم 1
يُنشأ مجلس يسمى” المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث” تكون له شخصية إعتبارية وموازنة مستقلة تلحق بالموازنة العامة للدولة .

المادة رقم 2
يتبع المجلس، مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة الدوحة.

المادة رقم 3
يتولى المجلس رعاية شئون الثقافة والفنون والتراث القومي ، ويستهدف بوجه خاص تحقيق ما يلي:
1- تطوير المكتسبات الثقافية وتنمية الإنتاج الفكري وإثرائه.
2- توفير المناخ المناسب لتنمية الإنتاج الفني والأدبي وتنويع مصادرة.
3- صيانة التراث القومي وتعميق البحوث العلمية فيه، وإبراز خصائصه.
4- تشجيع الفنون الجميلة ونشر نماذجها والعمل على تطويرها.
5- الحفاظ على الموروث القومي من التراث والآثار.

المادة رقم 4
للمجلس في سبيل تحقيق أهدافه ، القيام بما يلي:

1- مسح الواقع الثقافي والفني والأدبي والتراثي وجمع البيانات عن مجهودات الهيئات المختلفة فيما يتعلق
بأوجه نشاطه.

2- إعداد الدراسات اللازمة للنهوض بالثقافة والفنون والآداب والحفاظ على التراث القومي.

3- إصدار المؤلفات والمعاجم والفهارس ، وتجميع الوثائق والإسهام في نشر الإنتاج الفكري الجيد المبتكر
والمترجم.

4- المشاركة في المعارض والمؤتمرات والمهرجانات الثقافية والفنية المحلية والإقليمية والدولية .

5- إبداء الرأي في مشروعات الاتفاقيات التي تكون الدولة طرفاً فيها وتدخل في إطار عمل المجلس.

6- وضع معايير الجودة في مختلف نواحي الإنتاج الفكري بالدولة ، ووضع أسس المسابقات وتقدير الإعانات
والمكافآت والحوافز المتعلقة بهذا الإنتاج.

المادة رقم 5
يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس، وعدد من الأعضاء يصدر بتعيينهم وتحديد مدة عضويتهم قرارأميري.

المادة رقم 6
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسة مرة كل شهر ، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ويصدر المجلس قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه أو خلو منصبه.

المادة رقم 7
للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الإستعانة بهم من موظفي الحكومة وغيرهم دون أن يكون لهم صوت معدود.

المادة رقم 8
تكون قرارات المجلس نافذة من تاريخ صدورها. عدا ما يتعلق منها بقبول إعانات أومنح أو تبرعات أو وصايا،
فلا تصبح نافذة إلا من تاريخ إعتمادها من مجلس الوزراء .

المادة رقم 9
يمثل رئيس المجلس ، المجلس في علاقاته بالغير، وأمام القضاء .

المادة رقم 10
يكون للمجلس أمين عام يصدر بتعينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس المجلس . ويحضر الأمين العام جلسات المجلس دون أن يكون له صوت معدود .
ويتولى الأمين العام الإشراف على جميع الوحدات الإدارية للمجلس وأنشطته ، كما يتولى إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي .

المادة رقم 11
يتألف المجلس من الوحدات الإدارية الآتية:
1- إدارة الثقافة والفنون.
2- إدارة المكتبات العامة.
3- إدارة المتاحف والآثار.
4- إدارة الشئون الإدارية والمالية .
وتحدد اختصاصات هذه الوحدات بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس .
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح المجلس تعديل تنظيم الوحدات الادارية التي يتألف منها المجلس بالإضافة والحذف والإدماج ، وكذلك تعيين اختصاصاتها وتعديلها .

المادة رقم 12
يضع المجلس اللوائح المالية والإدارية اللازمة لتنظيم أعماله وممارسة اختصاصاته.

وتصدر هذه اللوائح بقرار من رئيس المجلس بعد إعتمادها من مجلس الوزراء.

المادة رقم 13
لمجلس الوزراء ، في أي وقت ، أن يطلب من المجلس تقديم تقارير عن أوجه نشاطه ، وله أن يصدر للمجلس توجيهات عامة بشأن ما يجب عليه إتباعه في الأمور المتعلقة بالمصلحة أو السياسة العامة للدولة . وعلى المجلس التقيد بهذه التوجيهات .

المادة رقم 14
يرفع المجلس، إلى مجلس الوزراء تقريراً سنوياً عن نشاط المجلس، متضمناً اقتراحه وتوصياته.

المادة رقم 15
تسري على جميع العاملين بالمجلس أحكام قانون الوظائف العامة المدنية ، ولائحته التنفيذية .

المادة رقم 16
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

المادة رقم 17
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من تاريخ صدوره . وينشر في الجريدة الرسمية .

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *