القانون رقم 371 لسنه 1956 في شأن المحال العامة والقرارات المنفذة لإحكامه

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

تسرى أحكام هذا القانون على نوعى المحال العامة الآتي بيانه :-م1

النوع الأول : ويشمل المطاعم و المقاهي و ما يماثلها من المحال المعدة لبيع و تقديم المأكولات و المشروبات بقصد تناولها في ذات المحل .

النوع الثاني : و يشمل الفنادق والوكائل و البنسيونات و البيوت المفروشة و ما يماثلها من المحال المعدة لإيواء الجمهور علي اختلاف أنواعها و ذلك سواء كانت هذه المحال منشأة من البناء او الخشب او الألواح المعدنية او ايه مادة بناء اخري او كانت في ارض فضاء او في العائمات او علي اية وسيلة من وسائل النقل البري او النهري او البحري .
م 2 :
لا يجوز في المدن فتح محال عامة من النوع الاول الا في الشوارع او لاحياء التي تصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون البلدية و القروية بناء علي اقتراح المجالس البلدية المختصة بعد حصولها علي موافقة المحافظ او المدير .

م 3 :
لا يجوز فتح أي محال عامة الا بعد الحصول علي ترخيص في ذلك و يجوز ان يشمل الترخيص اكثر من محل من نوع المحال العامة اذا كانت تشغل مكانا واحداً كما يجوز ان يشمل الترخيص أي من المحال الصناعية او التجارية او الملاهي الملحقة بالمحل العام و لتي يستلزمها مباشرة نشاطه الاصلي .
م 4 :
يقدم طلب الترخيص الى الادارة العامة للوائح و الرخص او فروعها بالمحافظات و المديريات مشتملاً علي البيانات و مرافقاً له الاوراق و الرسومات المنصوص عليها في القرارات المنفذة لهذا القانون و علي الجهة المقدم اليها الطلب ان تبلغ رايها فيه الي مقدمه في ميعاد لا يجاوز شهر من وصوله و في حالة قبول الطلب بصفة مبدئية يكلف الطالب بأداء رسم المعاينة .
م 5 :
يعلن الطالب بالموافقة علي موقع لمحل او رفضه في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اداء رسم المعاينة و يعتبر في حكم الموافقة علي الموقع فوات الميعاد المذكور دون تصدير اخطار للطالب دون اخلال بنص المادة ( 2)
م 6 :
في حالة الموافقة علي موقع المحل يعلن الطالب بالاشتراطات الواجب توافرها فيه و تحدد له مهلة لا تجاوز ثلاثين يوما لاتمامها علي انه يجوز بعد موافقة المدير العام للادارة العامة للوائح و الرخص تحديد مهلة اطول في الاحوال التي تقتضي ذلك .
م 7 :
يجب ان تتوافر في المحال العامة الاشتراطات الاتية :
• الإشتراطات العامة :-

و هي الاشتراطات الواجب توافرها في جميع المحال او في نوع منها و في مواقعها ويصدر بهذه لاشتراطات قرار من وزير الشئون البلدية و القروية .
• الاشتراطات الخاصة :

و هي الاشتراطات التي تري الجهات التي يعنيها الامر وجوب توافرها في المحل المقدم عنه طلب الترخيص و يعتمدها المدير العام للادارة العامة للوائح و الرخص .
م 8 :
التراخيص التي تعطي طبقا لاحكام هذا القانون دائمة ما لم ينص فيها علي تحديد مدتها – و يجوز تجديد التراخيص المحددة المدة بعد اداء رسم يعادل رسم المعاينة ,و يجوز اعطاء تراخيص مؤقته عن المحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات كالموالد و الاعياد و المعارض و تعطي هذه التراخيص بالشروط و الاوضاع التي يقررها المدير العام للادارة العامة للوائح و الرخص بالاتفاق مع المحافظ او المدير .

م 9 :
يؤدي المرخص له سنويا رسم التفتيش الذي يصدر بتحديده قرار من وزير الشئون البلدية و القروية و يبين في هذا القرار احوال الاعفاء من اداء الرسم .
م 10 :
لا يجوز اجراء أي تعديل في المحل المرخص به الا بعد موافقة الجهة المختصة .

م 11 :
لا يجوز إعطاء الترخيص المنصوص عليه في المادة 3 الي الأشخاص الأتي بيانهم :
1. المحكوم عليهم بعقوبة جنائية و لم يرد اليهم اعتبارهم .
2. المحكوم عليهم في جريمة مخلة بالشرف و الامانة و لم يرد اليهم اعتبارهم .
3. المحكوم عليهم في جريمة حكم بسبب وقوعها بإغلاق المحل العام أو الملهي الذين كانوا يستغلونه أو يديرونه أو يشرفون علي أعمال فيه لمده ثلاثة شهور و لم تمضي ثلاث سنوات علي صدور الحكم بالعقوبة .
كما لا يجوز إعطاء هذا الترخيص الي عديمي الأهلية او ناقصيها إلا إذا أشتمل طلب الترخيص علي اسم النائب الذي يكون مسئولا عن أية مخالفة للأحكام القانون و يسري هذا الحكم علي نواب عديمي الأهلية و ناقصيها الذين تؤول اليهم ملكيه المحل .
م 12 :
لا يجوز لاى شخص ان يستغل محلاً عاما او ان يعمل مديراً أو مشرفاً علي أعمال فيه الا بعد الحصول علي ترخيص خاص في ذلك بعد أداء الرسوم التي يصدر بتحديها قرار من وزير الشئون البلدية و القروية .
م 13 :
تلغي التراخيص المنصوص عليها في المادتين 3 – 12 اذا حكم علي المرخص له باحدي العقوبات او في احدي الجرائم المنصوص عليها في المادة 11 .

م 14 :
عند وفاة المرخص له بمحل عام يجب علي من الت اليهم ملكية المحل ابلاغ الجهة المختصة خلال اسبوعين من تاريخ الوفاة باسمائهم و باسم من ينوب عنهم و يكون هذا النائب مسئولاً عن تنفيذ احكام هذا القانون و القرارات المنفذة له و عليهم اتخاذ الاجراءات اللازمة لنقل تراخيص المحل اليهم خلال اربعة اشهر من تاريخ الوفاة و ذلك مع عدم الاخلال بنص المادة 11 .
م 15:
يجوز التنازل عن ترخيص المحل العام بموافقة الجهة المختصة و على المتنازل اليه خلال اسبوعين من تاريخ التنازل ان يقدم طلباً لنقل الترخيص اليه مرافقاً له عقد التنازل مصدقاً علي توقيعات طرفيه باحد مكاتب التوثيق و علي الجهة المقدم اليها الطلب ان تبت فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه و يظل المرخص له مسئولاً عن تنفيذ احكام هذا القانون الي ان يتم الموافقة علي التنازل .
م16:
علي المرخص له بمحل عام ابلاغ الجهة المختصة باسم مستغل المحل و علي المستغل ابلاغ تلك الجهة باسم مدير المحل او المشرف علي اعمال فيه و ذلك قبل مباشرة أي منهما لاعمالة .
م 17:
لا يجوز في المحال العامة بيع او تقديم مشروبات روحية او مخمرة الا بعد الحصول علي ترخيص خاص في ذلك من المدير العام للادارة العامة للوائح و الرخص بعد موافقة وزارة الداخلية .
م 18:
لوزير الشئون البلدية و القروية ان يحدد بقرار منه عدد المحال العامة التي يجوز الترخيص فيها ببيع او تقديم مشروبات روحية او مخمرة في المدن و المصايف و المشاتي و أن يحدد الشوارع او الأحياء التي يجوز فيها فتح هذه المحال و ذلك بناء علي اقتراح المجالس البلدية لتلك الجهات بعد حصولها علي موافقة من الجهات التي لا توجد بها مجالس بلدية .
م19:
لا يجوز في المحال العامة لعب القمار او مزاولة أي لعبة من الالعاب ذات الحظر علي مصالح الجمهور و هي التي يصدر بتنفيذها قرار من وزير الداخلية ، وفي حالة مخالفة حكم هذه المادة تضبط الادوات و النقود و غيرها من الاشياء التي استعملت في ارتكاب الجريمة .

م 20:
استثناء من احكام المادة السابقة يجوز للحكومة في العقود التي تخدمها مع الشركات او المؤسسات في مناطق السياحة او التعمير ان تمنحها رخصاً في مزاولة العاب القمار في المحال العامة الموجودة في تلك المناطق علي ان يقتصر الدخول الي الاماكن التي تزاول فيها تلك الالعاب علي الاجانب البالغين و علي ان يكون دخولهم بمقتضي جوازات سفرهم او تصاريح الاقامة .
و لوزير الشئون البلدية و القروية الغاء هذه التراخيص في حالة مخالفة هذه الشروط
م 21:
يجب ان يوضع علي الباب الرئيسي لكل محل عام لافته مكتوب عليه نوعه باللغة العربية كما يجب أن يوضع فوق كل باب من ابوابه الخارجية المستعملة مصباح يضاء من غروب الشمس الي وقت اغلاق المحل .
م 22:
لا يجوز في المحال العامة العزف بالموسيقي او الرقص او الغناء او ترك الغير يقومون بذلك او حيازة مذياع الا بترخيص خاص من الإدارة العامة للرخص او فروعها بالاتفاق مع المحافظ او المدير بعد اداء الرسوم المقررة .

م 23:
يحظر في لمحال العامة ارتكاب افعال او ابداء اشارات مخلة بالحياء او الاداب او التغاضي عنها كما يحظر عقد اجتماعات مخالفة للاداب او لنظام العام .

م 24:
لا يجوز فتح المحال العامة من النوع الاول في المدن قبل الساعة السادسة صباحاً و بعد الساعة الثانية عشر مساءً في المدة من 15 من اكتوبر و حتي 14 من ابريل و لا قبل الساعة الخامسة صباحاً و بعد لساعة الواحدة صباحاً في المدة من 15 ابريل إلى 14 اكتوبر. اما في القري فميعاد غلقها في لمدة الاولي الساعة التاسعة مساءً و في المدة الثانية الساعة العاشرة مساءً ، علي ان يجوز للمدير او المحافظ بموافقة مدير عام الرخص ان يمد هذه المواعيد للمحال الموجودة في شارع او اكثر في ايه مدينة او بالنسبة الى محال معينة و كذلك بالنسبة الى المحلات السياحية الهامة التي تقترحها مصلحة السياحة .

م 25:
يحظر في المحال العامة من النوع الاول :-
1. تقديم مشروبات روحية او مخمرة لرواد المحل قبل الساعة الحادية عشر صباحاً و بعد الساعة الثانية عشر مساءً.
2. تقديم مشروبات روحية او مخمرة الي من تقل سنهم عن احدي و عشرون سنة او لمن كانوا في حالة سكر بين .
3. استخدام نساء لم تبلغ سنهن احدي و عشرون سنة ميلادية كاملة او حكم عليهن في جرائم مخلة بالشرف و لم يرد اليهن اعتبارهن .
4. حيازة كحول بجميع انواعه .
5. استقبال اشخاص و استبقائهم فيها في غير المواعيد المقررة .
م 26:
يجب ان يوضع في مكان ظاهر بالمحال العامة من النوع الأول المرخص فيها ببيع و تقديم المشروبات الروحية او المخمرة إعلان مكتوب باللغة العربية و بخط واضح مشتمل على مواعيد تقديم هذه المشروبات و الأشخاص الذين لا يجوز تقديمها إليهم .

م 27:
تحدد الإدارة العامة للوائح و الرخص او فروعها لكل محل عام من النوع الثاني عدد الأشخاص الذين يجوز إيوائهم فيه و يثبت ذلك في الترخيص و لا يجوز تجاوز هذا العدد إلا بموافقتها .

م 28:
علي كل مستغل لمحل عام من النوع الثاني أن يمسك دفتراً مطابقاً للنموذج الذي تعتمده وزارة الداخلية و أن تختم كل صحيفة فيه بختم المحافظة أو المديرية التي يقع المحل في دائرتها ، و علية أن يدرج فيه اسم و لقب كل شخص يأوي الي محله يوم حضوره مع بيان جنسيته و صناعته و موطنه في مصر او في الخارج و الجهة القادم منها و تاريخ مغادرته المحل .

م 29:
يغلق المحل إداريا أو يضبط إذا تعذر إغلاقه في الأحوال الآتية :
1. في حالة مخالفة أحكام لمواد 3 ، 7 ، 19
2. إذا غير نوع المحل أو الغرض المخصص له بدون الحصول علي ترخيص جديد
3. في حالة وجود خطر داهم علي الصحة العامة أو علي الأمن العام نتيجة لإدارة المحل
4. في حالة بيع المخدرات او السماح بتداولها او تعاطيها في المحل
و يجوز غلق المحل ادارياً او ضبطه اذا تعذر اغلاقة في الاحوال الاتية :
1. في حاله مخالفة احكام المادة 14 و البنود الاربعة الاول من المادة 25.
2. اذا وقعت المحل افعال مخالفة للاداب او النظام العام اكثر من مرة و يصدر بالغلق الاداري او الضبط قرار مسبب من الادارة العامة للوائح و الرخص او فروعها فيما عدا حالة بيع المخدرات او السماح بتداولها او تعاطيها في المحل و حالة وقوع افعال مخالفة للاداب العامة او النظام العام اكثر من مرة و حالة وجود خطر داهم على الامن العام فيصدر فيها القرار من المحافظ او المدير 0 و يستمر الغلق الاداري او الضبط الي ان يصدر اذن من النيابة العامة او من المحكمة بفتح المحل او الي ان يفصل في الجريمة بحكم نهائي علي انه اذا كان الغلق الاداري او الضبط لوقوع افعال مخالفة للاداب او النظام العام اكثر من مرة فلا يجوز ان تجاوز مدته شهراً .
و لا يخل الغلق او الضبط بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
م : 30
تلغي رخصة المحل العام في الاحوال الاتية :
1. اذا أبلغ المرخص له الجهة المختصة بوقف العمل بالمحل و انهاء الترخيص
2. اذا اوقف العمل بالمحل لمدة 24 شهراً متصله
3. اذا ازيل المحل او اعيد انشاؤه
4. اذا كان المحل ثابتاً ثم نقل من مكانه
5. اذا غير نوع المحل او الغرض المخصص له
6. اذا اصبح المحل غير قابل للتشغيل
7. في حالة مخالفة احكام المادة ” 10 ” و عدم اعادة المحل الي اصله خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة
8. اذا صدر حكم نهائي باغلاق المحل لمدة ثلاثة شهور
م:31
في حالة مخالفة المواد 17 – 19 – 25 تقتضي المحكمة في الدعوى علي وجه الاستعجال و يجوز ان يكون إعلان ورقه التكليف بالحضور امام المحكمة بواسطة احد رجال السلطة العامة

م:32
يعاقب علي مخالفة احكام المواد 21 – 24 – 26 و البنديـن 5 – 6 من المــــــــادة ” 25 ” بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات 0و اذا كان المتهم قد سبق الحكم عليه منذ اقل من سنه في جريمة مما نص عليه في الفقرة السابقة تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً و غرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات او احدي هاتين العقوبتين

م : 33
يعاقب علي مخالفة احكام المواد 17 – 22 – 23 و البنود 1 – 2 – 3- 4 من المادة ” 25 ” بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور و بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات او باحدي هاتين العقوبتين و يجوز الحكم بمصادرة الادوات التي استعملت في ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة ” 22 “

م : 34
يعاقب علي مخالفة احكام المادة ” 19 ” بالحبس و بغرامة لا تجاوز الف جنية و يحكم بمصادره الادوات و النقود و غيرها من الاشياء التي استعملت في ارتكاب الجريمة .

م : 35
يعاقب علي كل مخالفه اخري لاحكام هذا القانون او القرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً و بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات او باحدي هاتين العقوبتين .

م : 36
في حلة مخالفة احكام المواد 2 ، 3 ، 10 ، 12 يجب الحكم باغلاق المحل 0
و في حالة مخالفة المواد 17 ، 18 ، 19 ، 23 و البند الاول من المادة ” 25 ” يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز شهرين فاذا كان المتهم قد سبق الحكم عليه منذ اقل من سنتين لجريمة مما نص علية في المواد المذكورة و جب الحكم بإغلاق المحل لمدة ثلاثة شهور

و يجوز الحكم باغلاق المحل مدة لا تجاوز شهراً في حالة مخالفة احكام المادة ” 7 ” و البنود 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 من المادة ” 25 ” اذا كان المتهم قد سبق الحكم عليه مدة اقل من سنه لجريمة مما نص عليها في المادتين المذكورتين.

م : 37
في أحوال الحكم بالإغلاق يجوز للمحكمة ان تأمر بالنفاذ رغم الطعن في الحكم بالمعارضة او الاستئناف
و ينفذ الحكم بالإغلاق دون الاعتداد بأي استشكال في تنفيذه.
م : 38
يكون مستغل المحل و مديره و المشرف علي اعمال فيه مسئوليين معا عن ايه مخالفة لاحكام هذا القانون.
م : 39
كل من ادار محلاً محكوما باغلاقه او غلق او ضبط بالطريق الاداري يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور و بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات و لا تجاوز مائة جنية او باحدي هاتين العقوبتين و ذلك فضلاً عن اعادة إغلاق المحل او ضبطة بالطريق الاداري علي نفقه المخالف

م 40
في تطبيق احكام المادتين 19 – 20 تعد المحال التي يغشاها الجمهور محالاً عامة .

م : 41
يكون لموظفي الادارة العامة للوائح و الرخص و فروعها الذين يندبهم وزير الشئون البلدية و القروية صفة مأموري الضبط القضائي في اثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام القانون و القرارات المنفذه له و يكون لهم الدخول في المحال العامة للتفتيش عليها .
م : 42
تطبيق أحكام القانون علي المحال العامة الموجودة عند العمل به و على أصحابها مراعاة هذه الأحكام و الحصول علي الترخيص المنصوص عليه في المادة ” 3 ” خلال سنة من تاريخ العمل به بالنسبة الي المحال الموجودة في المدن و خلال سته شهور بالنسبة الي المحال الموجودة في القري و علي من يستغلون تلك المحال او يعملون مديرين لها او مشرفين علي اعمال فيها ان يتقدموا خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون بطلب الترخيص الخاص المنصوص عليه في المادة ” 12 “

م : 43
يجوز بقرار من وزير الشئون البلدية و القروية إعفاء مدينة او قرية او جهة او آية منطقة منها من تطبيق بعض أحكام هذا القانون او القرارات المنفذة له بناء على توصيات الجهات المختلفة
م : 44
لوزير الشئون البلدية و القروية بقرار يصدره ان يعهد الي ادارة أي مجلس بلدي باختصاصات الادارة العامة للوائح و الرخص و فروعها المنصوص عليها في هذا القانون كلها او بعضها و في هذه الحالة يكون لموظفي المجالس البلدية الذين يندبهم وزير الشئون البلدية و القروية صفة ماموري الضبط القضائي في اثبات الجرائم التي تقع بالمحالفة لاحكام القانون و القرارات المنفذة له و يكون لهم الدخول في هذه المحال للتفتيش عليها .
ثانياً : القانون رقم 1 لسنه 1973 في شأن المنشأت الفندقية و السياحية :-

م 1 :
تسري احكام هذا القانون علي المنشأت الفندقية و السياحية و تعتبر منشاة فندقية في تطبيق احكام هذا القانون الفنادق و البسيونات و القري السياحية و الفنادق العائمة و البواخر السياحية و ما اليها من الأماكن المعدة لاقامة السياح و كذا الاستراحات و البيوت و الشقق المفروشة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة و تعتبر منشأة سياحية في تطبيق احكام هذا القانون الاماكن المعدة أساسا لاستقبال السياح لتقديم المأكولات و المشروبات اليهم لاستهلاكها في ذات المكان كالملاهي و النوادي الليلية و الكازينوهات و الحانات و المطاعم و التي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة و كذلك تعتبر منشأة سياحية وسائل النقل المخصصة لنقل السياح في رحلات برية او نيلية او بحرية و التي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة .

م : 2
لا يجوز انشاء او اقامة المنشأت الفندقية و السياحية او استغلالها او ادارتها الا بترخيص من وزارة السياحة طبقاً للشروط و الاجراءات التي يصدر بها قرار السيد وزير السياحة.

م : 3
لا يجوز مزاولة العاب القمار في المنشأت الفندقية و السياحية الا لغير المصريين و بقرار من وزير السياحة .

م : 4
لا يجوز للمنشأت الفندقية و السياحية ان تتخذ اسماءاً و اوصافاً او عناوين غير ما هو مبين في الترخيص الصادر لها من وزير السياحة .

م : 5
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 65 لسنه 1971 في شأن استثمار المال العربي و المناطق الحرة و الإعفاءات المقررة به و بأية إعفاءات ضريبية مقررة في أي قانون آخر تعفي المنشات الفندقية و السياحية من ضريبــــة الإرباح التجاريـــــة و الصناعية علي القيم المنقولة و غيرها من الضرائب الإضافية علي أي منها و ذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء مزاولة نشاطها بشرط ان يكون لاحقاً لتاريخ العمل بهذا القانون.

م : 6
يعفي ما يستورد من الفنادق العائمة و البواخر السياحية من الضرائب و الرسوم الجمركية كما يعفي من هذه الضرائب و الرسوم المستلزمات التي تستورد لبناء او تجهيز او تجديد المنشأت الفندقية و السياحية و يصدر بالإعفاء قرار من وزير الخزانة بناء علي اقتراح وزير السياحة .

م : 7
يحدد وزير السياحة بقرار منه الشروط الواجب توافرها في العاملين بالمنشآت الفندقية و السياحية بالإضافة الي تلك الواردة في قانون العمل او في قانون نظام العاملين بالقطاع العام كما يحدد نظم العمل في تلك المنشأت .

م : 8
يحدد وزير السياحة بقرار منه الالتزامات الأساسية التي يجب علي مستغلي المنشأت الفندقية أو السياحية إتباعها في علاقتهم بالنزلاء أو المترددين علي المنشاة .
كما يحدد قواعد و نظام أولوية حجز الغرف و الإقامة بالمنشآت الفندقية بالنسبة لكل المنشأت أو بعضها .
م : 9
لا يجوز للمسئولين عن إدارة المنشأت الفندقية عند قيامهم بتسجيل أسماء النزلاء الأجانب لدي الجهات المختصة طبقاً للقوانين الخاصة بذلك أن يحصلوا علي مقابل عند قيامهم بهذا التسجيل .

م : 10
لا يجوز مطالبة النزيل بمقابل يزيد علي الأسعار المقررة طبقاً لهذا القانون كما لا يجوز الامتناع عن تقديم الخدمة للنزيل بتلك الأسعار

م : 11
تقسم المنشأت الفندقية و السياحية الي درجات و يتم تصنيفها في الدرجة المناسبة طبقاً للقواعد التي يحددها وزير السياحة .

م : 12
يحدد وزير السياحة أسعار الإقامة ورسم الدخول والإرتياد وأسعار الوجبات والمأكولات والمشروبات وغيرها من الخدمات التى تقدمها المنشأة وذلك دون التقيد بأحكام قوانين التموين والتسعير الجبرى وتحديد الأرباح .
ويتم تحديد الأسعار بناء على طلب كتابى من مستغل المنشأة أو المسئول عن إدارتها .

م:13
لمقدم الطلب الإعتراض على قرار التصنيف وتحديد الأسعار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره به بعد أداء رسم قدره خمسة جنيهات .

م14 :
لمستغلى المنشآت الفندقية والسياحية والمسئولين عن إدارتها أن يطلبوا خلال شهر مارس من كل عام إعادة النظر فى درجة المنشأة وفى الأسعار المحددة .

م15:
على مستغلى المنشآت الفندقية والسياحية والمسئولين عن إدارتها وضع العلامة المميزة لدرجة المنشأة فى مكان ظاهر وبالشكل الذى يحدده وزير السياحة بقرار منه .

م16:
على مستغلى المنشآت الفندقية والسياحية و المسئولين عن إدارتها إخطار وزارة السياحة فى الأسبوع الأول من كل شهر بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بيان عن النزلاء فى الشهر السابق .

م17:
على الأشخاص المشار إليهم فى المادة السابقة أن يمسكوا دفتراً مسلسل الصفحات تقيد فيه طلبات حجز الغرف وتكون كل صفحة من صفحاته مختومة بخاتم وزارة السياحة ويحدد وزير السياحة بقرار منه نموذج الدقتر وصفحاته وإجراءات إمساكه .

م18:
على الأشخاص المشار إليهم فى المادة 16 إثبات عدد الأسرة الخالية والمشغولة والتى يتم حجزها فى لوحة تغلق فى مكان ظاهر بقسم إستقبال النزلاء .

م19:
على مستغلى المنشآت الفندقية والسياحية والمسئولين عن إدارتها مراعاة صحة البيانات الواجب إثباتها فى الدفاتر والإيصالات وغيرها من المستندات الخاصة بعملهم .

م20:
لوزير السياحة بقرار يسبب إلغاء الترخيص بإستغلال وإدارة أية منشأة فندقية أو سياحية إذا أثبتت مخالفتها لقواعد الآداب العامة أو أتت أعمالاً تضر بسمعة البلاد أو آمنها .

م21:
يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين 3،2 من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك فضلاً عن الحكم بغلق المنشأة ويجوز لوزير السياحة فى هذه الحالة غلق المنشأة إدارياً بصفة مؤقتة إلى أن يصدر الحكم .

م22:
كل من إستخدم الأشياء المستوردة طبقاً للمادة السادسة من هذا القانون أو تصرف فيها بغير موافقة وزير السياحة يعاقب بغرامة تعادل مثلى الضرائب والرسوم التى أعفيت منها عند إستيرادها فضلاً عن جواز الحكم بمصادرة تلك الأشياء .

م23:
يعاقب كل من يخالف أحكام المواد ” 4 ، 8 ، 9 ، 10 ، 12 ، 15 ، 16 ، 17 ، 18 ، 19″ بغرامة لا يقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه .