قانون المحامين الشرعيين الأردني لسنة 1952
المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون المحامين الشرعيين لسنة 1952) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
مبادئ
عمل المحامي الشرعي
المادة (2)
تتألف مهنة المحاماة الشرعية من القيام بالاجراءات الشرعية والقانونية امام اية محكمة شرعية ابتدائية ام استئنافية
بالنيابة عن شخص آخر في اية دعوى او معاملة من يوم تقديمها حتى آخر معاملة تنفذ فيها ويشمل ذلك:
1- الحضور بالنيابة عن شخص آخر لدى اي مجلس او لجنة او اي شخص يقوم بعمل بالنيابة عن اية محكمة شرعية او تنفيذا لقرار
من قراراتها ولدى دائرة الاجراء او اية دائرة رسمية اخرى لعمل يتعلق بما هو موكل به لدى المحاكم الشرعية.
2- تنظيم المستندات واللوائح لاستعمالها في المحاكم الشرعية.
3- اسداء الرأي او المشورة للموكلين في المسائل الشرعية والقانونية.
4- ملاحقة جميع المعاملات التي تقع ضمن مهنته.
في تعاطي مهنة المحاماة
المادة (3)
لا يحق لاحد ان يعلن عن نفسه انه محام لدى المحاكم الشرعية اوان يتعاطى مهنة المحاماة ما لم يكن قد حصل على اجازة
بتعاطي هذه المهنة بمقتضى هذا القانون وسجل اسمه في سجل المحامين من قبل قاضي القضاة او كان يحمل قبل صدور هذا القانون
اجازة صادرة حسب الاصول وكان مقيما في المملكة الاردنية الهاشمية.
أتعاب المحاماة
المادة (4)
1- يجوز للمحامي ان ينظم اتفاقا خطيا مع موكله بأجرة اتعابه يبين فيه مقدار تلك الاجور وكيفية دفعها واذا وقع نزاع
بين الموكل ووكيله بهذا الخصوص ينفذ مضمون ذلك الاتفاق الا اذا رأت المحكمة الشرعية انه غير عادل ولا معقول فيجوز
لها حينئذ ان تقرر المبلغ الذي تعتبره كافيا بعد النظر في جميع ظروف تلك القضية.
2- اذا لم يكن بين الموكل ومحامين اتفاق خطي بشأن اتعاب المحاماة ولم يكن قد وضع نظام للاجور الواجب استيفاؤها عن
هذه الاتعاب ، جاز للمحامي ان يطلب من المحكمة الشرعية ان تقدر له الاجر الذي تراه عادلا ومعقولا ، والمقدار الذي
تحكم به المحكمة يحصل بالطريقة التي تحصل بها الديون المحكوم بها.
3- كل قرار تصدره المحكمة في موضوع الاجور المبينة في الفقرتين السابقتين يكون قابلا للاستئناف وفق ما هو مقرر في
قانون اصول المحاكمات الشرعية.
مبادئ
الاشخاص الذين يحق لهم تمثيل الحكومة
المادة (5)
الدعاوى التي تقام لدى المحاكم الشرعية وتكون الحكومة فيها احد المتداعين او ذات علاقة تخولها حق الدخول فيها
يجوز ان يمثل الحكومة فيها ويتولى الدفاع عنها احد الاشخاص المذكورين ادناه:
1- النائب العام او المدعي العام او اي من ممثلي النيابة العامة
2- رئيس الدائرة التي لها علاقة بالدعوى.
3- اي موظف آخر يعتمده رئيس الدائرة. لا يطلب الى المذكورين اعلاه ابراز وكالة تخولهم النيابة عن الحكومة الا اذا
كان الذي يمثلها احد موظفي الدائرة غير رئيسها فيترتب عليه عندئذ ان يبرز وكالة خطية موقعة من رئيس دائرته تخوله النيابة
عن تلك الدائرة وهذه الوكالة لا يستوفى عنها رسم ولا تلصق عليها طوابع.
قبول وكالة القريب او الصديق
المادة (6)
1- مع مراعاة احكام المادة السابقة لا يحق لمن لا يحمل اجازة قانونية بتعاطي مهنة المحاماة الشرعية ان يرافع بالوكالة
عن شخص آخر او ينوب عنه في اية جلسة تعقدها محكمة شرعية او اي موظف تابع لها ، غير انه يستثنى من ذلك الاشخاص المذكورون
ادناه حيث يجوز لهم باذن المحكمة ان ينوبوا عن فريق لا يمثله محام.
أ- الزوج
ب- احد الاصول او الفروع
جـ- الصديق ويشترط في ذلك ان لا يكون للمذكورين اعلاه اي حق في المطالبة باية اجرة لقاء اي عمل قاموا به وان لا يكون
للاذن المذكور مفعول الا في الدعوى التي صدر فيها وان لا يصرح لاحد ان يتوكل بموجب هذه المادة كصديق للمتداعين اذا
ظهر للمحكمة انه اعتاد ممارسة هذا العمل.
2- يجوز لاي محام ان يفوض محاميا آخر لينوب عنه في اية اجراءات قضائية او ليرافع عنه في اية جلسة اذا كان مفوضا اليه
ان يوكل من يشاء والا فعليه ان يحصل على موافقة موكله قبل اجراء هذه التفويض ويعطي هذا التفويض بصورة كتابية ويوقع
عليه ولا يستوفى عنه رسم ولا يلصق عليه طوابع.
3- بالرغم مما ورد في اي قانون او تشريع اخر يكون للمحامي حق التصديق على تواقيع موكليه على الوكالات الخصوصية اذا
تعلق التوكيل باحد الامور المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون باستثناء ايقاع الطلاق او اجراء عقد الزواج
او القبض فيشترط في ان تنظم لدى احدى المحاكم الشرعية ، ويكون المحامي في جميع الحالات مسؤولا شخصيا عن صحة هذه
التواقيع. اما الوكالات العامة التي تتضمن قيام المحامي عن موكله بجميع ما يتعلق بالامور والاعمال التي تدخل ضمن اختصاص
المحاكم الشرعية فيتم تنظيمها لدى كاتب العدل او لدى تلك المحاكم.
تعديل
فحص طلبات اجازة مهنة المحاماة الشرعية من احد قضاة محكمة الاستئناف الشرعية
المادة (7)
أ- يعين قاضي القضاة للمدة التي يراها مناسبة لجنة تسمى ( اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية ) برئاسة رئيس محكمة الاستئناف
الشرعية وعضوية احد القضاة الشرعيين لا تقل مدة ممارسته للقضاء الشرعي عن خمس سنوات وأحد المحامين الشرعيين لا تقل
مدة ممارسته للمهنة عن عشر سنوات.
ب- تتولى اللجنة المؤلفة بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة فحص طلبات الاجازة لممارسة مهنة المحاماة الشرعية ومناقشة
بحوث المحامين الشرعيين المتدربين التي تقدم للحصول على تلك الاجازة ولها ان تشكل لجنة فرعية او اكثر لمناقشة هذه
البحوث.
ج- تتألف كل لجنة فرعية من رئيس وعضوين على ان يكون الرئيس احد القضاة الشرعيين لا تقل مدة ممارسته للقضاء الشرعي
عن عشر سنوات والعضوان من المحامين الشرعيين لا تقل مدة ممارسة كل منهما للمهنة عن عشر سنوات وتكلف كل لجنة برفع نتيجة
مناقشة بحوث المحامين المتدربين الى اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية.
د- تصدر كل من اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية واللجان الفرعية قراراتها بالإجماع او بالأكثرية.
هـ- يصرف قاضي القضاة مكافآت مالية لرؤساء اللجان وأعضائها من المخصصات المرصودة لهذه الغاية في موازنة دائرة قاضي
القضاه.
تعديل
اهلية طالب التقدم للامتحان
المادة (8)
تقدم طلبات الاجازة بتعاطي مهنة المحاماة لدى المحاكم الشرعية الى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة وعلى طالب
الاجازة ان يبرز الى اللجنة ما يبرهن على انه:
1- مقيم في المملكة الاردنية الهاشمية.
2- قد اتم الثانية والعشرين من عمره.
3- حسن السيرة والاخلاق وليس محكوما بجريمة اخلاقية.
المادة 9-
يمنح قاضي القضاه إجازة المحاماة الشرعية بناءاََ على (قرار اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية ) لكل من:-
أ- مارس القضاء الشرعي مدة لا تقل عن سنتين.
ب- مارس القضاء النظامي او المحاماة النظامية كأستاذ مدة لا تقل عن سنتين شريطة أن يكون في الحالتين متخرجاً من إحدى
كليات الحقوق التي تدرس مواد في الشريعة الاسلامية وأمضى في الحالتين مدة التدريب المنصوص عليها في المادة العاشرة
من هذا القانون وأن يكون قد قدم بحثاً قانونياً يتصل بالقضاء الشرعي وأجيز من قبل اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية.
ج- حصل على دبلومين في الدراسات العليا في مواد الشريعة الاسلامية او على درجة الماجستير او الدكتوراه في الشريعة
الاسلامية وأمضى مدة التدريب المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون.
د- حصل على الشهادة الجامعية الأولى من كلية الشريعة الاسلامية او كلية حقوق تدرس فيها مواد في الشريعة الاسلامية
وأمضى مدة التدريب المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون وقدم بحثاً قانونياً يتصل بالقضاء الشرعي وأجيز من
قبل اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية.
تعديل
مبادئ
المادة (10)
أ- مدة التدريب للمذكورين في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون سنة واحدة.
ب- مدة التدريب للمذكورين في الفقرتين (ج/د) من المادة (9) من هذا القانون سنتان.
ج- للجنة المركزية للمحاماة الشرعية المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون الاذن للمحامي المتدرب بالمرافعة
لدى المحاكم الشرعية الابتدائية بعد مرور نصف المدة المحددة لتدربه على أن يتم ذلك بتفويض خطي من أستاذه وتحت إشرافه.
تعديل
المادة 11-
على المحامي المتدرب ان يقوم بما يلي:-
1- ان يمضي مدة التدريب المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون في مكتب احد المحامين الشرعيين الذي مضى على
اشتغاله في مهنة المحاماة اوشغل القضاء الشرعية مدة لا تقل عن خمس سنوات.
2-أن يلازم أعمال المحاماة في مكتب أستاذه طيلة مدة تدريبه متفرغاً لشؤون التدريب ، وله ان يقوم بمراجعة المحاكم
الشرعية باسم أستاذه بكل ما يتعلق بأمور المحاماة الشرعية عدا المرافعة ما لم يكن مأذوناً بها وفق أحكام هذا القانون
تعديل
المادة 12-
عند انتهاء مدة التدريب يترتب على المحامي المتدرب الحصول على شهادة من استاذه تتضمن انه أمضى عنده تلك
المدة على ان تصدق الشهادة من المحكمة الشرعية التي كان المحامي المتدرب يراجعها في أمور المحاماة .
تعديل
مبادئ
المادة (13)
1- لا يجوز الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة الشرعية وما يلي:-
أ- رئاسة أي من مجلس الأعيان والنواب.
ب- المنصب الوزاري
ج- الوظائف العامة والخاصة بما في ذلك منصب مدير لأي شركة او مؤسسة او رئيساً لمجلس ادارتها او هيئة مديريها.
د- احتراف التجارة بأنواعها المختلفة
2- لا تسري أحكام الفقرة (1)من هذه المادة على الكتابة الصحفية وعضوية المجالس التمثيلية وعلى أعضاء هيئات التدريس
في مؤسسات التعليم العالي.
تعديل
مبادئ
آداب المهنة وواجباتها
المادة (14)
1- يجب على المحامي ان يبذل جهده لخير موكله وان يساعد المحكمة على احقاق الحق.
2- ليس للمحامي ان ينسحب من الدعوى دون ان يحصل على موافقه المحكمة وعليه عندئذ ان يعلم موكله فورا.
سلوك المحامين
المادة (15)
1- اذا عزى الى محام تصرف شائن او احتيالي او تصرف يمس شرف مهنته او ادين من قبل اية محكمة من المحاكم بجرم اخلاقي
ترفع الشكوى المتعلقة بذلك الى قاضي القضاة الذي عليه ان يحقق فيها وبعدئذ يحيلها الى المجلس التأديبى او يأمر بحفظها
حسبما يظهر له بنتيجة التحقيق.
2- يؤلف قاضي القضاة المجلس التأديبي من رئيس وعضوين على ان يكون الرئيس احد قضاة محكمة الاستئناف الشرعية ويكون احد
الاعضاء قاضي شرع والعضو الآخر محاميا شرعيا.
مبادئ
اجراءات المجلس التأديبي
المادة (16)
للمجلس التأديبي ان يأمر المحامي بالحضور امامه في المكان والزمان اللذين يعينهما للاجابة عن الاسئلة التي توجه
اليه وللمجلس ان يستدعي اي شخص لسؤاله حول موضوع الشكوى.
مبادئ
المادة (17)
1- يجوز للمجلس التأديبي بعد الانتهاء من التحقيق ان يقرر انذار المحامي او توبيخه او منعه من تعاطي مهنة المحاماة
لاية مدة او حذف اسمه من سجل المحامين.
2- في جميع الاحوال يتوقف انفاذ قرار المجلس على تصديق قاضي القضاة.
تعديل
مبادئ
الرسوم
المادة (18)
على كل شخص يحصل على اجازة في المحاماة الشرعية ان يدفع قبل مباشرته العمل الرسم السنوي ومقداره (35) خمسة وثلاثون
دينارا ، وذلك بغض النظر عن التاريخ الذي حصل فيه على تلك الاجازة خلال السنة لاول مرة ، ويسدد سنويا بعد ذلك خلال
شهر كانون الثاني من كل سنة ، وتنشر خلال شهر شباط منها في الجريدة الرسمية اسماء المحامين الذين دفعوا الرسم.
تعديل
تفسير
المادة 19 –
كل من يمارس مهنة المحاماة الشرعية او يقوم بأي عمل من اعمالها او يعلن انه محام شرعي دون ان يكون حاصلا على اجازة
المحاماة الشرعية او على اذن من اللجنة بمقتضى احكام هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على
ثلاثمائة دينار ، وتضاعف هذه العقوبة على اساس حدها الاعلى في حالة التكرار.
تعديل
رسم الوكالة
المادة (20)
يستوفى من المحامي رسم قدره (200) فلس عندما يبرز الوكالة للمحكمة الشرعية سواء اكانت خاصة ام عامة ويتكرر هذا الرسم
كلما أبرز هذه الوكالة في اية دعوى ويشترط في ذلك ان لا يستوفى هذا الرسم من اي محام يرافع بالنيابة عن حكومة المملكة
الاردنية الهاشمية.
المادة (21)
أ- ينشأ في المملكة بمقتضى أحكام هذا القانون جمعية مهنية للمحامين الشرعيين تسمى ( جمعية المحامين الشرعيين ) تتمتع
بالشخصية الاعتبارية يكون انتساب المحامين الشرعيين اليها اختياريا تهدف الى رعاية مصالح اعضائها والعمل على تنمية
روح التعاون بينهم وتسعى الى رفع المستوى العلمي للمهنة وللعاملين فيها وانشاء صناديق للتقاعد والضمان الاجتماعي والتأمين
الصحي لهم.
ب- تحدد جميع الامور التفصيلية المتعلقة بالجمعية بما في ذلك تشكيلها وشروط الانتساب اليها والاحكام المتعلقة بالهيئة
العامة ومجلس ادارتها واجتماعات كل منها بموجب انظمة تصدر لهذه الغاية على ان تشمل قواعد ممارسة المهنة واسسها وادابها
والاجراءات التأديبية المتعلقة باعضائها ورسوم الانتساب ورسوم الاشتراك في الجمعية او أي من الصناديق التي تنشئها
ومقاديرها وطريقة تحصيلها ومواعيد دفعها والغرامات او المبالغ الاضافية التي ترتبت على العضو في حالة تأخره عن دفعها.
تعديل
صلاحية وضع انظمة
المادة (22)
1- يجوز لقاضي القضاة ان يضع تعليمات لتنظيم او تعديل الامور التالية:-
أ- سلوك المحامين.
ب- مكان الاحتفاظ بسجل المحامين الشرعيين وطريقة حفظه.
ج- الاجور التي تدفع للمحامين مقابل اعمالهم التي يقومون بها.
2- يجوز لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك ان يضع انظمة لتنظيم او تعديل الامور الآتية:-
أ- المواضيع التي يجري فيها الامتحان.
ب- مدة التمرين التي يجب ان يقضيها المحامي تحت التدريب.
ج- الرسوم الواجب دفعها عن الاجازات.
الالغاء
المادة 23
يلغى قانون المحامين الشرعيين رقم (34) لسنة 1944 واي قانون او تشريع آخر يتعلق بالمحامين الشرعيين.
تعديل
المادة (24)
رئيس الوزراء وقاضي القضاة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً