قانون المحكمة الدستورية السوداني لسنة 2005
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء واستثناء .
3ـ تفسير .
الفصل الثاني
المحكمة
4ـ تكوين المحكمة .
5ـ مساءلة رئيس المحكمة .
6ـ ولاية القاضى .
7ـ مقر المحكمة .
8ـ جلسات المحكمة ونصابها .
9ـ شروط تعيين قضاة المحكمة .
10ـ خلو المنصب .
11ـ مخصصات وامتيازات وحصانات رئيس وأعضاء المحكمة .
12ـ أداء القسم .
13ـ حظر النشاط المخالف لواجبات الوظيفة .
14ـ حصانة القضاة .
الفصل الثالث
اختصاصات المحكمة الدستورية وسلطاتها
15ـ اختصاصات المحكمة .
16ـ سلطات المحكمة .
الفصل الرابع
إجراءات المحكمة
17ـ إجراءات طلب تفسير النصوص الدستورية .
18ـ مشتملات عريضة الدعوى .
19ـ إجراءات الدعوى .
20ـ شطب عريضة الدعوى إيجازياً .
21ـ دعوى تنازع الاختصاص .
22ـ إجراءات اتهام رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيسى الهيئة التشريعية القومية وقضاة المحكمة العليا القومية وقضاة المحكمة العليا لجنوب السودان .
الفصل الخامس
الأحكام والقرارات
23ـ صدور الأحكام والمراجعة .
24ـ إلزامية الحكم .
25ـ تنفيذ الأحكام بالتعويض .
الفصل السادس
الشئون المالية
26ـ الموازنة السنوية .
27ـ الشئون الإدارية .
28ـ سريان قوانين الخدمة .
الفصل السابع
أحكام عامة
29ـ مباشرة إجراءات الدعوى الدستورية .
30ـ الإعفاء من الرسوم .
31ـ تطبيق .
32ـ سلطة إصدار اللوائح والقواعد .
——————————
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون .
1ـ يسمي هذا القانون ، ” قانون المحكمة الدستورية لسنه 2005 ” .
الغاء و استثناء.
2ـ يلغي قانون المحكمة الدستورية لسنه 1998 ومع ذلك تظل صحيحة وسارية جميع اللوائح الصادرة بموجبه إلي أن تلغي أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون .
تفسير .
3ـ في هذا القانون ما لم يقتض السياق معني آخر :
“الدستور” يقصد به دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 ،
“الدعوى” يقصد بها الدعوى طعناً في دستورية القوانين أو مخالفة الدستور أو إهدار الحقوق الدستورية أو تنازع الاختصاص ،
“الرئيس” يقصد به رئيس المحكمة ،
“العضو” يقصد به أي من قضاة المحكمة ،
” القاضي” يقصد به الرئيس وأي من قضاة المحكمة ،
” المحكمة ” يقصد بها المحكمة الدستورية المشار إليها في المادة 4 .
الفصل الثاني
المحكمة
تكوين المحكمة.
4ـ تتكون المحكمة من :
( أ) تسعة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية بناءً علي توصية المفوضية القومية للخدمة القضائية وموافقة ثلثي جميع الممثلين في مجلس الولايات ،
(ب) يكون للمحكمة رئيس يعّينه رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول لرئيس الجمهورية من بين القضاة المعينين بموجب أحكام الفقرة (أ ) .
مساءلة رئيس المحكمة.
5ـ يكون رئيس المحكمة مساءلاً لدى رئاسة الجمهورية .
ولاية القاضي.
6ـ تكون ولاية القاضي سبع سنوات ويجوز تجديدها .
مقر المحكمة.
7ـ يكون مقر المحكمة بولاية الخرطوم ويجوز لها أن تعقد جلساتها عند الاقتضاء في مكان آخر يقرره الرئيس بالتشاور مع الأعضاء .
جلسات المحكمة ونصابها.
8ـ (1) ينعقد النصاب القانوني للمحكمة بحضور سبعة من أعضائها .
(2) يترأس الرئيس جلسات المحكمة وفي حال غيابه يترأسها أي من الأعضاء حسب الترتيب الوارد في قرار التعيين .
شـروط تعيين قضاة المحكمة.
9ـ يشترط في القاضي:
( أ) أن يكـون سودانياً كامل الأهلية لا يقل عمـره عن أربعين عاماً ومشهوداً له بالكفاءة والنزاهة والمصداقية والتجرد ،
(ب) لم يصدر ضده حكم نهائي من محكمة مختصة في أمر مخل بالشرف أو الأمانة حتى ولو صدر قرار بالعفوعنه،
(ج ) أن يكون محمود السمعة وحسن السيرة والسلوك ،
(د ) أن يكون حاصلاً على درجة جامعية في القانون من جامعة معترف بها في السودان ،
(هـ ) العمل في السابق بأي من المهن القانونية أو ممارسة تدريس القانون في احدى الجامعات المعترف بها في السودان وذلك لمدة لا تقل عن عشرين عاماً .
خلو المنصب.
10ـ (1) يخلو منصب الرئيس في حالة الوفاة أو الاستقالة أو العزل علي انه لا يعزل إلا بقرار من رئيس الجمهورية بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الولايات في حالة فقدان الأهلية أو السلوك غير اللائق بمنصبه .
(2) يعزل العضو بقرار من رئيس الجمهورية بناءً علي توصية رئيس المحكمة وموافقة مجلس الولايات بأغلبية ثلثي أعضائه في حالة فقدان الاهلية أو السلوك غير اللائق بمنصبه .
(3) يخلو منصب القاضي لأي من الأسباب الآتية:(2)
( أ) قبول الاستقالة لدى رئيس الجمهورية ،
(ب) الإعفاء بوساطة رئيس الجمهورية لعلة صحية مقعدة بقرار من القمسيون الطبي أو للإدانة بجريمة من محكمة مختصة في أمر مخل بالشرف والأمانة ،
(ج ) العزل وفق أحكام البند (2) ،
(د ) الوفاة .
مخصصات وامتيازات وحصـانات رئيس وأعضاء المحكمة.
11ـ (1) تحدد مخصصات رئيس وأعضاء المحكمة بعقود خاصة توافق عليها رئاسة الجمهورية .
(2) تسري علي قضاة المحكمة الامتيازات والحصانات المحددة لشاغلي المناصب الدستورية القيادية المنصوص عليها في قانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية التنفيذية والتشريعية وامتيازاتهم وحصاناتهم لسنة 2001 .
أداء القسم.
12ـ يؤدي القاضـي قبل توليه مهام عملـه القسـم الآتي أمـام رئيس الجمهورية :
” أقسم بالله العظيم أن أحترم نصوص الدستور ودساتير البلاد وقوانينها ، وأن أراعي موازين العدل ، مؤدياً للأمانة متجرداً ، وأن أقوم بواجبي دون رغبة أو رهبة أو محاباة ” .
حظر النشاط المخالف لواجبات الوظيفة.
13ـ يحظر علي القاضي ممارسة أي عمل أو نشاط لايتفق مع واجبات الوظيفة القضائية واستقلال المحكمة وذلك حسبما تفصله اللوائح بما يضمن كفاءة ونزاهة وتجرد ومصداقية القضاة وفق ما جاء بالدستور .(3)
حصانة القضاة.
14ـ لا يجوز القبض على القاضي أو إتخاذ أي من اجراءات التحقيق معه أو رفع دعوى جنائية ضده ، إلا بإذن من رئيس الجمهورية فيما عدا حالات التلبس .
الفصل الثالث
اختصاصات المحكمة الدستورية و سلطاتها
اختصاصات المحكمة.
15ـ (1) تكون المحكمة حارسة للدستور ودستور جنوب السـودان ودساتير الولايات وتعتبر أحكامها نهائية وملزمة وتتولي:(4)
( أ) تفسير النصوص الدستورية بناءً علي طلب من رئيس الجمهورية أو الحكومة القومية أو حكومة جنوب السودان أو حكومة أي ولاية أو المجلس الوطني أو مجلس الولايات ،
(ب) الاختصاص عند الفصل فى المنازعات التي يحكمها الدستور ودساتير الولايات الشمالية بناءً علي طلب من الحكومة أو الشخصيات الاعتبارية أو الأفراد ،
(ج ) الفصل في الاستئنافات ضد أحكام المحكمة العليا لجنوب السودان في القضايا المتعلقة بالدستور الانتقالي لجنوب السودان ودساتير ولايات جنوب السودان ،
(د ) حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ،
(هـ) الفصل في دستورية القوانين والنصوص وفقاً للدستور والدستور الانتقالي لجنوب السودان أو دساتير الولايات المعنية ،
(و ) الفصل في النزاعات الدستورية فيما بين مستويات الحكم وأجهزته بشأن الاختصاصات الحصرية أو المشتركة أو المتبقية ،
(ز ) الاختصاص الجنائي في مواجهة رئيس الجمهورية والنائب الأول لرئيس الجمهورية وفقاً لأحكام المادة 60 (2) من الدستور كما لها اختصاص جنائي في مواجهة نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الهيئة التشريعية القومية وقضاة المحكمة القومية العليا وقضاة المحكمة العليا لجنوب السودان .
(ح ) أي اختصاصات أخرى يحددها الدستور أو القانون أو دساتير أي من الولايات .
(2) على الرغم من أحكام البند (1) لا تخضع أعمال السلطة القضائية والأحكام والقرارات والإجراءات والأوامر التي تصدرها محاكمها لمراجعة المحكمة الدستورية .
سلطات المحكمة.
16ـ (1) يكون للمحكمة في سبيل القيام بالاختصاصات المنصوص عليها في المادة 15 ممارسة السلطات الآتية :
(أ ) النظر والحكم وإلغاء أي قانون أو عمل مخالف للدستور ورد الحق والحرية للمتظلم وتعويضه عن الضرر ،
(ب) إصدار أي أمر إلى أي جهة في أي مسألة أمامها،
(ج) إصدار أي أمر لأي جهة أو شخص لإحضار الشخص المعتقل أو المحبوس أمام المحكمة بغرض النظر في دستورية الحبس أو الإعتقال ،
(د ) ممارسة السلطات الإجرائية للمحكمة الجنائية في حالة محاكمة رئيس الجمهورية أو نائبيه أو رئيس المجلس الوطني أو رئيس مجلس الولايات أو قضاة المحكمة القومية العليا أو قضاة المحكمة العليا لجنوب السودان .(5)
(2) يجوز للمحكمة بناء على طلب المتضرر أن تأمر بوقف التنفيذ متى رؤى أن نتائج التنفيذ يتعذر تداركها أو جبرها بالتعويض المالي أو العيني وأن وقف التنفيذ لا يترتب عليه ضرر للطرف الآخر وأن تتخذ الإجراءات التي تراها ضرورية كفالة للحقوق والحريات.
الفصل الرابع
إجراءات المحكمة
إجراءات طلب تفسير النصوص الدستورية.
17ـ (1) يقدم طلب تفسير النصوص الدستورية للمحكمة بعريضة من :
( أ) رئيس الجمهورية ،
(ب) رئيس المجلس الوطني ،
(ج ) رئيس مجلس الولايات ،
( د ) الحكومة القومية بوساطة وزير العدل ،
(هـ) رئيس حكومة جنوب السودان ،
( و ) حكومة أي ولاية .
(2) يشتمل الطلب المنصوص عليه في البند (1) على الآتي :
(أ ) اسم الجهة مقدمة الطلب ،
(ب) بيان النص المراد تفسيره ، والأسباب والأسانيد التي تستدعي التفسير ،
(ج) أي معلومات أخرى أو مستندات تساعد في التفسير .
(3) تنظر المحكمة في الطلب وتفصل فيه إستناداً على المستندات المقدمة ، ويجوز لها أن تطلب المذكرات التي تراها ضرورية .
مشتملات عريضة الدعوى.
18ـ (1) يجب أن تشتمل عريضة الدعوى ، بحسب الحال ، على ما يلي :
(أ ) اسم مقدم الطلب وعنوانه ،
(ب) القانون أو القرار أو موضوع الدعوى وأوجه مخالفته للدستور ،
(ج) الحق الدستوري الذي أنتهك أو الحرية التي أهدرت ،
(د ) المصلحة التي أضيرت إذا كانت الدعوى مقدمة من الأفراد أو الجماعات أو الضرر الذي حاق بهم .
(2) تفصل المحكمة في الدعوى من واقع المستندات المقدمة ويجوز لها سماع الأطراف وقبول مرافعاتهم متى رأت ذلك مناسباً لتحقيق العدالة .
إجراءات الدعوى.
19ـ (1) تقدم عريضة الدعوى لرئيس المحكمة وتنظـر أمام دائرة تتكون من ثلاثة من أعضائها .
(2) تنظر الدائرة في إستيفاء عريضة الدعوى لشروطها الشكلية ولها أن تطلب من مقدمها تعديلها في ميعاد تحدده أو إستكمال متطلباتها.
(3) إذا لم تعدل العريضة في مواعيدها أو تصحح فعلى الدائرة رفضها ولا يمنع هذا الرفض من تقديمها ثانية مستوفية لجميع متطلباتها.
(4) فيما عدا الحقوق والحريات المضمنة في وثيقة الحقوق الواردة في الدستور إذا كان القرار أو العمل المطعون فيه دستورياً مما يجيز القانون لجهة أعلى سلطة مراجعته فعلى مقدم الدعوى تقديم ما يثبت إستنفاده لطرق التظلم أو إنقضاء ثلاثون يوماً من تاريخ إستلام الجهة الأعلى للتظلم.
(5) إذا كانت الدعوى تتعلق بقرار رفضت الجهة التي أصدرته تسليمه لمقدم العريضة فعلى رئيس المحكمة أن يأمر الجهة المذكورة بتسليمه القرار المطلوب .
(6) إذا استوفت العريضة أوصافها الشكلية ومتطلباتها تأمر الدائرة بتصريح الدعوى وسداد الرسوم إلا إذا أعفى مقدمها من دفعها بقرار من المحكمة .
شطـب عريضة الدعوى إيجازياً.
20ـ إذا تم تصريح عريضة الدعوى يجوز للمحكمة بعد مناقشة مقدمها أو من يمثله إذا لزم الأمر أن تأمر بشطبها إيجازياً إذا تبين لها أن :
(أ ) مقدم العريضة ليس له حق أو مصلحة في إقامة الدعوى أو أن مصلحة أو حق المدعي قد مضى عليه أكثر من ستة أشهر من تاريخ علمه بذلك ،
(ب) العريضة لا تشتمل على مسألة صالحة للفصل فيها ،
(ج ) العريضة لا تشتمل على اضرار بحق ظاهر لحق من وثيقة الحقوق والحريات ،
(د ) مقدم العريضة لم يستنفد كافة طرق التظلم المتاحة له .
دعوى تنازع الإختصاص.
21ـ (1) تقدم دعوى تنازع الإختصاص من الحكومة القومية أوحكومة جنوب السودان أو حكومات الولايات حسبما يكون الحال فيما يخص السلطات الحصرية أو المشتركة لتلك الجهات أو السلطات المتبقية .
(2) تقدم دعوى تنازع الإختصاص من المفوضيات القومية والمؤسسات المستقلة الأخرى إذا كان هناك إدعاء بالتعدي على الاختصاص الأصيل لأي منها .
(3) تحدد عريضة دعوى التنازع المسألة المتنازع عليها والجهة المنازعة وأسباب الأحقية بالاختصاص وترفق معها المستندات والمذكرات المقدمة ويجوز للمحكمة الإستماع لطرفي النزاع .
إجراءات إتهام رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيسي الهيئة التشـريعية القومية وقضـاة المحكمـة القومية العليا وقضاة المحكمة
العليا لجنوب السودان.
22ـ (1) مع مراعاة أحكام المادة 60 من الدستور لا يجوز اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد رئيس الجمهورية أو النائب الأول إلا بقرار من الهيئة التشريعية القومية بأغلبية ثلاثة أرباع جميع الأعضاء .
(2) لايجوز اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد نائب رئيس الجمهورية إلا بقرار من ثلثي جميع أعضاء الهيئة التشريعية القومية .
(3) لا يجوز اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد رئيس المجلس الوطني أو رئيس مجلس الولايات إلا بإذن مكتوب من رئيس الجمهورية .
(4) لا يجوز اتخاذ إجراءات جنائية ضد رئيس القضاء أو نوابه إلا بإذن مكتوب من رئيس الجمهورية .
(5) لا يجوز اتخاذ إجراءات جنائية ضد أي من قضاة المحكمة القومية العليا أو المحكمة العليا لجنوب السودان إلا بإذن مكتوب من رئيس الجمهورية .
(6) إذا أخذت المحكمة علماً بالقرار والإذن المذكور تتخذ المحكمة الإجراءات التالية :
( أ) يتولى رئيس المحكمة التحقيق مع رئيس الجمهورية ونائبيه ويتولى نائب رئيس المحكمة التحقيق مع رئيس القضاء ونوابه ورئيس المجلس الوطني ورئيس مجلس الولايات ،
(ب) يتولى أحد أعضاء المحكمة التحقيق مع أي من قضاة المحكمة القومية العليا والمحكمة العليا لجنوب السودان ،
(ج) يرفع المحقق نتائج التحقيق للمحكمة .
(7) يحدد قانون خاص طبيعة الجرائم والإجراءات التي تتبعها المحكمة في التحقيق والمحاكمة .
(8) ترفع المحكمة قرارها بالإدانة أو البراءة للجهة التي قررت أو أذنت بالمحاكمة .
الفصل الخامس
الأحكام والقرارات
صدور الأحكام والمراجعة.
23ـ (1) تصدر المحكمة حكمها بالإجماع أو الأغلبية موقعاً عليه مِن مّن أصدروه .
(2) في حالة صدور الحكم بالأغلبية تدون الآراء المخالفة في المحضر .
(3) تفصل المحكمة في جميع المسائل الفرعية .
(4) تنشر أحكام المحكمة وقراراتها في الجريدة الرسمية الخاصة بها .
(5) أحكام المحكمة وقراراتها نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة إلا أنه للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب الأطراف مراجعة أحكامها إذا تبين لها أن موضوع القرار أو الحكم لا يدخل في أي أمر ضمن إختصاصاتها بشكل مباشر .
(6) على الرغم من أحكام البند (5) يجوز للمحكمة أن ترفض طلب المراجعة إيجازياً إذا مضى من الزمن ما يتعذر معه تدارك نتائج الحكم والقرار وفقاً لتقديرها .
إلزامية الحكم.
24ـ (1) أحكام المحكمة وقراراتها ملزمة لجميع مستويات الحكم في السودان وأجهزة الحكومة القومية وحكومة جنوب السودان وحكومات الولايات وللكافة فور صدورها ويحدد قانون خاص إجراءات تنفيذ المحكمة لإحكامها .
(2) يترتب على الحكم بعدم دستورية أي نص في أي قانون أو عدم دستورية أي عمل أو أي تدابير تشريعية فرعية عدم جواز تطبيقها، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة إستناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن ويقوم الرئيس بتبليغ الجهات المعنية بحسب الحال فور النطق به للإجراء بمقتضاه .
(3) اذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص مدني فلا يؤثر ذلك علي الحقوق القانونية التي استقرت قبل صدور الحكم.
تنفيذ الأحكام بالتعويض.
25ـ تنفذ المحكمة أحكامها بالتعويض حسبما يقتضي قانونها الخاص بإجراءاتها المدنية .
الفصل السادس
الشئون المالية
الموازنة السنوية.
26ـ (1) تكون للمحكمة موازنة سنوية مستقلة تعد وفقاً للأسس التي تعد بها موازنة الدولة وتجاز بقرار من رئيس الجمهورية .
(2) يتولى الرئيس إعداد مشروع الموازنة لتقديمه إلى الجهة المختصة بعد موافقة جميع الأعضاء ، ويكون الرئيس مسئولاً عن جميع المسائل المتعلقة بتنفيذ الموازنة وفقاً للوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون .
(3) تسري على موازنة المحكمة والحساب الختامي أحكام قوانين المال العام .
الشئون الإدارية.
27ـ يكون للمحكمة أمين عام وعدد كاف من العاملين ، يعينهم الرئيس .
سريان قوانين الخدمة.
28ـ تسري على العاملين بالمحكمة ، شروط الخدمة المطبقة على العاملين بالسلطة القضائية .
الفصل السابع
أحكام عامة
مباشـرة إجراءات الدعوى الدستورية.
29ـ (1) لا يجوز مباشرة الدعوى الدستورية أمام المحكمة إلا بوساطة مستشار قانوني أو محام لا تقل خبرته عن عشرة أعوام في ممارسة مهنة القانون .
(2) مع مراعاة أحكام البند (1) إذا ثبت إعسار المدعي يعين وزير العدل مستشاراً قانونياً أو محامياً لمباشرة الدعوى .
الإعفاء من الرسوم.
30ـ يجوز إعفاء المدعي من الرسوم إذا تبين إعساره .
تطبيق.
31ـ (1) تطبق أحكام قواعد الإثبات وتفسـير القوانين والنصـوص العامة ، وذلك فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون .
(2) تطبق المحكمة قوانين الإجراءات المدنية والجنائية الخاصة بها في المحاكمة والتنفيذ .
سلطـة إصـدار اللوائح والقواعد.
32ـ (1) يجوز للمحكمة أن تصدر اللوائح والقواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
(2) دون المساس بعموم أحكام البند (1) يجوز للمحكمة بعد التشاور مع وزير المالية والاقتصاد الوطني إصدار لوائح رسوم التقاضي .
———————————————-
(1) قانون رقم (33) لسنة 2005 .
(2) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
(3) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
(4) القانون نفسه .
(5) قانون رقم (40) لسنة 1974 ,
——————————————–
تمت غعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً