قانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٨٣ بإصدار قانون في شأن المرشدين السياحيين ونقابتهم
قابتهم
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
الجريدة الرسمية في ٢٥ أغسطس سنة ١٩٨٣ العدد ٣
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المرشدين السياحيين ونقابتهم .
(المادة الثانية)
يصدر وزير السياحة والطيران المدني اللوائح المنفذة لهذا القانون خلال تسعة أشهر من تاريخ العمل به.
(المادة الثالثة)
يلغى القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٦٥ بشأن المرشدين السياحيين ويستمر العمل بالقرارات
الصادرة تنفيذًا له إلى أن تصدر اللوائح المنفذة لهذا القانون وذلك فيما لا يتعارض مع أحكامه.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من وقوانينها .
.( ١٣أغسطس سنة ١٩٨٣ ) صدر برئاسة الجمهورية في ٤ ذي القعدة سنة ١٤٠٣
حسنى مبارك
قانون فى شأن المرشدين السياحيين ونقابتهم
الباب الأول
فى المرشد السياحي
مادة ١ – المرشد السياحي هو الشخص الذي يتولى الشرح والإرشاد للسائح فى أماكن الآثار أو المتاحف أو المعارض مقابل أجر.
مادة ٢ – لا يجوز ممارسة مهنة الإرشاد السياحي إلا لمن كان حاصلا على ترخيص بذلك من وزارة السياحة ، ومقيدًا بجدول نقابة المرشدين السياحيين وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم طلب الترخيص وإصداره.
مادة ٣ – يشترط لمنح الترخيص ما يأتي :
١) أن يكون طالب الترخيص مصري الجنسية. )
٢) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. )
٣) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ) ما لم يرد إليه اعتباره.
٤) أن تثبت لياقته الطبية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية. )
٥) أن يكون حاصلا على مؤهل عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادله من ) إحدى الجامعات الأجنبية ، ولوزير السياحة الإعفاء من هذا الشرط وفقًا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.
٦) ألا يقل سنه عن ٢١ سنة. )
٧) أن يجتاز بنجاح الامتحان الذى تعقده وزارة السياحة لطالبى الترخيص وفقًا ) للأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير السياحة. ويعفى من هذا الامتحان الحاصلون على بكالوريوس أو دبلوم الدراسات العليا فى الإرشاد السياحى من الجامعات المصرية.
٨) أن يودع بخزينة وزارة السياحة تأمينًا قدره ٥٠ جنيها يرد عند انتهاء العمل ) بالترخيص.
٩) ألا يكون من العاملين بالحكومة أو الهيئات العامة أو القطاع العام إلا إذا قدم ) موافقة الجهة التي يعمل بها على منحه إجازة بدون مرتب للعمل بالإرشاد السياحي.
مادة ٤ – يقدم طلب استخراج الترخيص مصحوبًا بالرسم المقرر والأوراق الدالة على استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.
مادة ٥ – مدة الترخيص خمس سنوات ، ويجب تجديده خلال الشهرين الأخيرين من هذه المدة وفقًا للإجراءات والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة ٦ – الترخيص شخصي لا يجوز التنازل عنه.
مادة ٧ – يصدر وزير السياحة قرارًا بتحديد رسوم استخراج الترخيص وتجديده وبدل الفاقد أو التالف، على ألا يزيد رسم استخراج الترخيص على خمسين جنيها ولا تزيد الرسوم في الأحوال الأخرى على خمسة عشر جنيها.
مادة ٨ – يصدر وزير السياحة قرارًا بتحديد تعريفة أجور المرشدين السياحيين وكذا تحديد عدد التراخيص بكل من المناطق السياحية المختلفة.
مادة ٩ – يعفى المرشد المرخص له بمزاولة المهنة من رسم دخول أماكن الآثار والمتاحف والمعارض التابعة للدولة.
مادة ١٠ – على المرشد أن يقدم الترخيص وكذلك أمر الشغل المكلف به من جهة عمله إذا لم يكن يعمل لحساب نفسه والتعريفة المقررة كلما طلب منه أصحاب الشأن ذلك.
مادة ١١ – لا يجوز للمرشد مزاولة مهنته خارج المنطقة المبينة بالترخيص إلا بإذن كتابي من وزارة السياحة بعد دفع الرسم المقرر ، وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز عشرة جنيهات.
مادة ١٢ – لا يجوز للمرشد مزاولة مهنة أخرى أو الاشتغال بالتجارة أو السمسرة كما يحظر عليه قبول أية عمولة أو مكافأة من المحال العامة أو التجارية.
مادة ١٣ – لا يجوز للمرشد مزاولة المهنة داخل المناطق العسكرية أو مناطق الحدود أو المناطق الجمركية بالمواني والمطارات إلا بعد الحصول على إذن كتابي بذلك من الجهة المختصة.
مادة ١٤ – لا يجوز للمرشد العمل فى الفنادق أو الشركات السياحية أو غيرها من الجهات إلا طبقًا للنظم والتعليمات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة ١٥ – على المرشد السياحي أن يراعى فى سلوكه المهني مبادئ الشرف والأمانة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التى يفرضها عليه هذا القانون ولائحة آداب المهنة وتقاليدها واللائحة الداخلية للنقابة.
مادة ١٦ – لا يجوز للمرشد السياحي المجادلة في الأمور السياسية أو الدينية بما يتعارض مع النظام العام والآداب ، كما لا يجوز له تناول المشروبات الروحية أو مزاولة ألعاب القمار بمقر النقابة أو فروعها أو أثناء تأدية وظيفته.
مادة ١٧ – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الإرشاد السياحي دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى هذا القانون وتضاعف العقوبة فى حالة العود.
مادة ١٨ – مع عدم الإخلال بالعقوبات التي تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه كل مرشد سياحي يخالف حكمًا من أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو النظم أو التعليمات التي تصدرها وزارة السياحة. كما يجوز وقفه من مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ستة أشهر.
مادة ١٩ – لوزير السياحة أو من يفوضه بناء على تحقيق كتابي يجرى مع المرشد الذي يخالف أحد الالتزامات السابقة توقيع الجزاءات التأديبية الآتية:
١- الغرامة التي لا تزيد على خمسين جنيها ، ويجوز خصمها من مبلغ التأمين المودع لدى وزارة السياحة. وعلى المرشد تكملة التأمين خلال شهر من تاريخ إخطاره بالخصم بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول.
٢- الوقف عن مزاولة المهنة مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر ، تضاعف فى حالة تكرار المخالفة. ويعلن المرشد بهذا الوقف بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
مادة ٢٠ – لوزير السياحة وقف المرشد عن مزاولة المهنة إذا رفعت ضده دعوى جنائية فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
مادة ٢١ – يوقف تجديد الترخيص لمدة سنة إذا وقع على المرشد جزاء بالغرامة أو الوقف وفقًا لأحكام هذا القانون ثلاث مرات خلال السنة الأخيرة من الترخيص.
مادة ٢٢ – تثبت صفة رجال الضبط القضائى للموظفين الفنيين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب وزير السياحة ويتولون إثبات المخالفات المنصوص عليها فى هذا القانون وفى القرارات المنفذة له.
مادة ٢٣ – ينتهى العمل بالترخيص فى الأحوال الآتية :
١- صدور حكم نهائى ضد المرشد بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
٢- إذا طلب المرشد كتابة إعفاءه من الاستمرار فى العمل.
٣- عدم تجديد الترخيص خلال المواعيد المشار إليها بهذا القانون.
٤- إذا لم تستكمل قيمة التأمين الذى يلتزم المرشد بتقديمه خلال شهر من تاريخ إخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بما يكون قد خصم منه من غرامات.
مادة ٢٤ – للمرشد فى حالة انتهاء العمل بالترخيص لأحد الأسباب المشار إليها فى المادة السابقة طلب ترخيص جديد إذا كان مستوفيًا للشروط المنصوص عليها فى هذا القانون.
الباب الثانى
فى نقابة المرشدين السياحيين
مادة ٢٥ – تنشأ نقابة للمرشدين السياحيين فى جمهورية مصر العربية، تكون لها الشخصية الاعتبارية ، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة ، ويجوز بقرار من مجلس النقابة إنشاء نقابات فرعية بالمحافظات.
مادة ٢٦ – تؤلف النقابة من الأعضاء المقيدة أسماؤهم فى جدول الأعضاء العاملين المنصوص عليها فى المادة ٣٢ من هذا القانون.
مادة ٢٧ – تهدف النقابة إلى :
أولا : الدفاع عن مصالح الأعضاء.
ثانيًا : رفع المستوى العملى للمرشدين.
ثالثًا : تنظيم جهود أعضاء النقابة لتطوير مهنة الإرشاد السياحى بما يكفل الصالح العام.
رابعًا : العمل على مراعاة الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئها.
خامسًا : العمل على تسوية المنازعات ذات الصلة بالمهنة التى تنشأ بين أعضاء النقابة أو بينهم وبين الجهات التى يعملون بها .
سادسًا : العمل على توثيق العلاقات مع النقابات المهنية والمنظمات المماثلة فى الدول العربية والأجنبية.
سابعًا : تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأعضاء وتنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة المستحق من النقابة وكذا تقديم المساعدة عند الحاجة وتوفير الرعاية الصحية للأعضاء وأسرهم.
ثامنًا : توفير العمل للأعضاء وتنظيم التعاون فى ممارسة المهنة.
تاسعًا: اقتراح تحديد الحد الأدنى للأجور المناسبة للمرشد السياحى.
مادة ٢٨ – يشترط لقبول العضو بالنقابة أن يكون حاص ً لا على ترخيص بمزاولة مهنة الارشاد السياحى طبقًا للباب الأول من هذا القانون.
ولايجوز لأية جهة أو شركة سياحية أن تتعامل مع أى مرشد سياحى لايكون عضوًا بالنقابة، وإلا حكم بغرامة لاتتجاوز مائة جنيه على المسئول عنها.
مادة ٢٩ – تشكل لجنة قيد المرشدين السياحيين من :
وكيل النقابة رئيسًا
عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختارهم المجلس أعضاء
مادة ٣٠ – يقدم طلب القيد إلى اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة لدراسته والبت فيه طبقًا للنظام الداخلى الذى يضعه مجلس النقابة. فإذا رأت رفض الطلب وجب أن يكون قرارها مسببًا ، ويخطر صاحب الطلب بذلك خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، ويقوم مقام الإخطار ، وتسلم للطالب صورة منه بإيصال يوقع عليه ويعتبر فوات ستين يومًا دون رد على طلب القيد بمثابة قرار بقبوله.
مادة ٣١ – يجوز لمن رفض طلب قيده بالنقابة أن يتظلم من القرار الصادر بذلك إلى مجلس النقابة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به ، ويفصل المجلس فى التظلم بعد تكليف المتظلم بالحضور بكتاب موصى عليه لسماع أقواله على ألا يكون لأعضاء لجنة القيد حق حضور الجلسة عند اتخاذ القرار بقبول التظلم أو رفضه وفى جميع الأحوال يجب أن يصدر القرار بأغلبية ثلاثة أعضاء من مجلس النقابة على الأقل.
ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إعلانه به.
مادة ٣٢ – تعد جداول لقيد الأعضاء العاملين ، وجداول أخرى لقيد الأعضاء غير العاملين ، وللعضو العامل أن يطلب فى حالة تركه العمل بالإرشاد السياحى نقل اسمه إلى جدول غير العاملين. كما أن لوزارة السياحة أن تطلب ذلك فى حالة عدم تجديد الترخيص بمزاولة المهنة أو عند إلغائه لسبب من الأسباب المنصوص عليها فى الباب الأول من هذا القانون.
مادة ٣٣ – تتكون موارد النقابة ممايأتى :
أو ً لا : رسم القيد فى النقابة .
ثانيًا : الاشتراكات السنوية للأعضاء .
ثالثًا : الإعانات والتبرعات والهبات التى يوافق عليها مجلس النقابة.
رابعًا : عائد استثمار أموال النقابة.
خامسًا : أى موارد أخرى.
وتتولى الجمعية العمومية وضع قواعد توزيع هذه الموارد بين النقابة والنقابات الفرعية.
مادة ٣٤ – يحدد مجلس النقابة رسم القيد للعضو بما لايجاوز ٢٠٠ جنيه والاشتراك السنوى بما لايجاوز ٦٠ جنيه.
مادة ٣٥ – تعتبر أموال النقابة أموا ً لا عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات وتخصص للصرف على نشاط النقابة ولا يجوز إنفاقها فى غير ذلك ، ولمجلس النقابة أن يستثمر فائض إيراداتها لضمان مورد ثابت لها على النحو الذي تقره الجمعية العمومية.
مادة ٣٦ – تبدأ السنة المالية للنقابة من أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام.
مادة ٣٧ – يتولى مجلس النقابة وضع قواعد إدارة أموالها وتحصيلها وحفظها ويقوم بإقرار وصرف النفقات التى تستلزمها إدارة النقابة فى حدود الاعتمادات المقررة.
مادة ٣٨ – يعد مجلس النقابة الحساب الختامى للسنة المالية المنتهية ويعد مشروع الميزانية عن السنة الحديدة ، ويعرض الميزانية والحساب الختامى على الجمعية العمومية للنقابة لاعتمادهما ، بعد مراجعتهما بمعرفة أحد المحاسبين القانونيين.
مادة ٣٩ – إذا حدثت ظروف استثنائية تحول دون انعقاد الجمعية العمومية للنظر فى مشروع الميزانية يستمر العمل على أساس الميزانية السابقة إلى أن تجتمع الجمعية العمومية وتقر الميزانية الجديدة.
مادة ٤٠ – تودع أموال النقابة فى حساب خاص فى أحد المصارف يختاره مجلس النقابة ويكون الصرف منه بتوقيع كل من النقيب أو وكيله وأمين الصندوق.
مادة ٤١ – لا يجوز الحجز على مقار النقابة وفروعها.
مادة ٤٢ – تبين اللائحة الداخلية للنقابة مقدار المبلغ الذي يجوز أن يحتفظ به فى خزانة النقابة بصفة سلفة مستديمة للصرف منها فى الحالات الطارئة.
مادة ٤٣ – تتكون الجمعية العمومية من المرشدين السياحيين ، المقيدين فى جدول الأعضاء العاملين المسددين للاشتراكات السنوية المستحقة حتى نهاية السنة المالية السابقة مباشرة على موعد انعقاد الجلسة ، ويتولى النقيب رئاسة الجمعية العمومية وفى حالة غيابه تكون الرئاسة لأكبر أعضاء مجلس النقابة سنًا.
مادة ٤٤ – تعقد الجمعية العمومية اجتماعًا عاديًا فى شهر مارس من كل سنة ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادى كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لذلك ويجب دعوتها إذا قدم طلب بذلك من مائة عضو من أعضائها على الأقل خلال شهر من تقديم الطلب.
وتوجه الدعوة إلى الأعضاء كتابة قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يومًا على الأقل على أن يرفق بالدعوة جدول الأعمال ويبين بها موعد الاجتماع ومكانه.
ولكل عضو من أعضاء النقابة حق تقديم أى اقتراح إلى الجمعية العمومية بشرط أن يصل الاقتراح عن طريق مجلس النقابة قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوع على الأقل.
مادة ٤٥ – تعقد الجمعية العمومية فى المقر الرئيسى للنقابة ولا يجوز للمجلس دعوتها للانعقاد فى مكان آخر يحدده فى خطاب الدعوة.
مادة ٤٦ – يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحًا إذا حضره نصف الأعضاء الذين لهم حق الحضور على الأقل ، فإذا لم يتوفر هذا العدد أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال أسبوعين من تاريخ الاجتماع الأول مع إعادة إعلان الأعضاء بالموعد الجديد ويكون انعقادها الثانى صحيحًا إذا حضره خمسة وعشرون فى المائة على الأقل من الأعضاء ويكون الطعن فى صحة انعقاد جلسات الجمعية العمومية أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة.
مادة ٤٧ – تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس وبالنسبة لقرارات حل النقابة أو تعديل لائحتها الداخلية فإنه يشترط موافقة ثلثى أعضاء الجمعية الحاضرين.
ويجوز الطعن فى هذه القرارات أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ستين يومًا من صدورها.
مادة ٤٨ – لا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في المسائل الواردة فى جدول الأعمال ومع ذلك يجوز لمجلس النقابة أن يعرض للمناقشة المسائل العاجلة التي طرأت بعد توجيه الدعوة للاجتماع ، وكذلك اقتراحات الأعضاء المشار إليه فى المادة ٤٤ من هذا القانون.
مادة ٤٩ – تختص الجمعية العمومية بما يلى :
أولا : انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة.
ثانيًا : النظر فى تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية واعتماده . ثالثًا : اعتماد الحساب الختامى للسنة المالية المنتهية.
رابعًا: إقرار مشروع الميزانية الخاصة بالنقابة الفرعية للسنة المالية المقبلة.
خامسًا: إقرار مشروع اللائحة الداخلية للنقابة وفروعها ، ويصدر بهذه اللائحة قرارًا من وزير السياحة.
سادسًا: اقتراح تعديل قانون النقابة.
سابعًا: إقرار طريقة استثمار أموال النقابة.
ثامنًا: إقرار القواعد الخاصة بمنح معاش النقابة وكذلك الإعانات وحالات الإعفاء من رسم الاشتراك.
تاسعًا : إقرار اللائحة الخاصة بآداب مهنة الإرشاد السياحي وتعديلها ويصدر بهذا اللائحة قرار من وزير السياحة.
عاشرًا: تعيين مراقب للحسابات وتحديد أتعابه.
حادي عشر: النظر فيما يهم النقابة من أمور يرى مجلس النقابة عرضها على الجمعية العمومية.
ثانى عشر: النظر فيما يتقدم به الأعضاء من اقتراحات.
مادة ٥٠ – تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يأتي :
( أ ) النظر فى المسائل التي تختص بها الجمعية العادية ويرى مجلس النقابة عرضها عليها.
(ب ) النظر فى الموضوعات التي تضمنها طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية.
( ج ) سحب الثقة من مجلس النقابة أو أحد أعضائه.
مادة ٥١ – يشكل مجلس النقابة من النقيب وثمانية أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها، ويتم الانتخاب بالاقتراع السري.
ويكون انتخاب أعضاء المجلس بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح اقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.
ويكون انتخاب النقيب بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للحاضرين فإذا لم يحصل أحد المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بين المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات، ويكون الانتخاب فى هذه الحالة بالأغلبية النسبية وعند تساوى الأصوات يقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.
مادة ٥٢ – ينتخب مجلس النقابة فى أول اجتماع له من بين أعضائه وكيل النقابة وسكرتيرها وأمين الصندوق.
مادة ٥٣ – تكون مدة العضوية بمجلس النقابة ثلاث سنوات.
مادة ٥٤ – يمثل النقيب النقابة أمام الجهات القضائية والإدارية وأمام الغير ويرأس مجلس النقابة ويقوم بتنفيذ قراراته وفى حالة غياب النقيب يقوم بأعماله وكيل النقابة.
مادة ٥٥ – تبين اللائحة الداخلية للنقابة أوضاع ومواعيد الترشيح وطريقة إجراء الانتخاب كما تبين كيفية توزيع الأعمال بين أعضاء مجلس النقابة وتحدد إشراف أمين الصندوق على المسائل المالية ، والسكرتير على المسائل الإدارية.
مادة ٥٦ – يجتمع مجلس النقابة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من النقيب أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائه كتابة ، ولايعتبر الاجتماع صحيحًا إلا إذا حضره خمسة أعضاء على الأقل وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة ، فإذا تساوت الأصوات رجح الرأى الذى منه النقيب.
مادة ٥٧ – إذا زالت عضوية النقيب أو خلا مكانه قبل انتهاء مدته حل محله وكيل النقابة وتدعى الجمعية العمومية خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ خلو المنصب لاختيار خلف له.
أما إذا زالت عضوية أحد أعضاء المجلس أو خلا مكانه حل محله المرشح التالى له فى عدد الأصوات فى الانتخابات ، فإذا لم يوجد دعيت الجمعية العمومية خلال الميعاد المحدد بالفقرة السابقة لانتخاب خلف له.
وفى جميع الأحوال تكون مدة النقيب أو العضو الجديد هى المدة المتبقية من سلفه .
مادة ٥٨ – يعمل مجلس النقابة على تحقيق أهداف النقابة ووضع وسائل تنفيذها ومتابعتها وله على الأخص :
أولا : وضع خطة العمل المهني والسياحى حتى يكون المرشد فى المستوى اللائق للعمل فى الحقل السياحى بمصر.
ثانيًا : اقتراح اللائحة الداخلية للنقابة أو إدخال أى تعديل عليها وعرضها على الجمعية العمومية.
ثالثًا : إعداد الميزانية السنوية والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية وعرضهما على الجمعية العمومية.
رابعًا : دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وتنفيذ قراراتها.
خامسًا : إدارة أموال النقابة والإشراف على نظام حساباتها وتحصيل رسوم القيد والاشتراكات المستحقة على أعضائها وقبول الهيات والتبرعات والإعانات.
سادسًا : اختيار أعضاء لجنة القيد وأعضاء مجلس التأديب وغير ذلك من اللجان التى يرى المجلس تشكيلها لخدمة أعضاء النقابة .
سابعًا : إعداد لائحة آداب المهنة أو اقتراح تعديلها وعرضها على الجمعية العمومية.
ثامنًا : تنظيم الرعاية الاجتماعية والصحية للأعضاء وأسرهم.
تاسعًا : وضع القواعد الخاصة بمنح معاش النقابة وكذلك الإعانات والإعفاء من رسم الاشتراك.
عاشرًا : النظر فى الشكاوى المقدمة من التصرفات المهنية لأعضاء النقابة.
حادى عشر : الفصل فى المنازعات تنشأ بين المستحقين للإعانات والمعاشات وبين المشرفين على الصندوق.
ثانى عشر : تعيين العاملين بالنقابة.
ثالث عشر : اقتراح تعديل أجور المرشدين السياحيين ، وتبلغ وزارة السياحة بالتوصية التى يصدرها المجلس فى هذا الشأن.
رابع عشر : ترتيب لقاءات دورية بين المجلس وبين مجالس النقابات الفرعية ويعقد مؤتمر يضم مجلس النقابة والمجالس الفرعية ينعقد مرة على الأقل كل سنة.
خامس عشر : تسوية المنازعات المهنية بين أعضاء النقابة ويعين لهذا الغرض لجنة مؤلفة من ثلاثة أعضاء من بينهم الوكيل ، تقوم بتحقيق أوجه الخلاف وتقدم تقريرًا عنها إلى المجلس ويكون قراره فيها ملزمًا للأطراف المعنية وتعرض المنازعات على المجلس بناء على طلب أحد الطرفين أو كليهما أو بناء على طلب أى عضو من أعضاء المجلس.
سادس عشر : النظر فى قرارات الجمعية العمومية للنقابات الفرعية وقرارات مجالس تلك النقابات.
مادة ٥٩ – لمجلس النقابة أن يقرر إسقاط عضوية من تغيب عن جلساته ثلاث مرات متتالية بغير عذر مقبول ، وذلك بعد إخطار العضو المتغيب بالحضور لسماع أقواله.
مادة ٦٠ – للنقيب حق التدخل بنفسه أو بمن ينيبه من أعضاء مجلس النقابة فى كل قضية تهم النقابة وله أن يتخذ صفة المدعى فى كل قضية تتعلق بأفعال تؤثر فى كرامة النقابة.
مادة ٦١ – تشكل نقابات فرعية بالمحافظات التى يحددها مجلس النقابة ويجوز أن يشمل اختصاص النقابة الفرعية أكثر من محافظة ويكون لهذه النقابات الفرعية الشخصية المعنوية فى حدود اختصاصها.
مادة ٦٢ – تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من المرشدين السياحين الذين يباشرون نشاطهم فى دائرة اختصاص النقابة الفرعية المقيدين بجدول الأعضاء العاملين والمسددين للاشتراكات السنوية المستحقة حتى نهاية السنة السابقة علىموعد انعقاد الجلسة.
وتباشر الجمعية العمومية للنقابة الفرعية فى دائرة اختصاصها الاختصاصات المقررة للجمعية العمومية للنقابة المنصوص عليها فى المادة ٤٩ من هذا القانون فيما عدا المسائل المنصوص عليها بالبنود خامسًا وسادسًا وثامنًا وتاسعًا من هذه المادة كما تسرى فى شأنها أحكام المواد ٤٤ و ٤٥ و ٤٦ و ٤٧ و ٤٨ و ٥٠ من هذا القانون على أن يكون العدد المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة ٤٤ هو عشرة أعضاء.
مادة ٦٣ – يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يؤلف من رئيس وأربعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بالاقتراع السرى.
وينتخب المجلس من بين أعضائه سكرتيرًا وأمينًا للصندوق ،وعند التساوى فى الأصوات يختار الأسبق قيدًا فى الجدول.
مادة ٦٤ – تشكل لجنة من ثلاثة أعضاء ينتدبهم مجلس النقابة تتولى إجراءات انتخاب مجلس النقابة الفرعية وفرز الأصوات ولايجوز أن يشترك فى عضويتها أحد المرشحين ، وفيما عدا ذلك تسرى على إجراءات الترشيح لرئاسة وعضوية مجلس النقابة الفرعية ومدة العضوية وطريقة الانتخاب وإسقاط العضوية وزوالها وخلو منصب الرئيس أو أحد الأعضاء ونظام اجتماعات المجلس الأحكام الخاصة بمجلس النقابة الواردة فى هذا الباب والأحكام المبينة فى اللائحة الداخلية للنقابة.
مادة ٦٥ – تكون لرئيس مجلس النقابة الفرعية اختصاصات وسلطات النقيب بالنسبة لها وفى حالة غيابه أو خلو منصبه يحل محله سكرتير المجلس، فأكبر أعضاء المجلس سنًا.
مادة ٦٦ – لمجلس النقابة الفرعية فى دائرته ، اختصاصات مجلس النقابة وعليه أن يرسل إلى النقابة تقريرًا شهريًا عن نشاط نقابته الفرعية.
مادة ٦٧ – تبلغ قرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة الفرعية إلى مجلس النقابة خلال أسبوعين من صدرها ولاتكون هذه القرارات نافذة إلا بعد قيامه بالتصديق عليها على أنه إذا لم يعترض عليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ رفعها إليه اعتبرت نافذة.
أما إذا اعترض على أى من هذه القرارات خلال الأجل المذكور أعيد عرض الموضوع على الجمعية العمومية أو مجلس النقابة الفرعية حسب الأحوال ، فإذا وافق عليه مرة ثانية بأغلبية ثلثى عدد الحاضرين عرض الأمر على الجمعية العمومية للنقابة لتقرر ما تراه.
مادة ٦٨ – ينشأ بالنقابة صندوق للإعانات والمعاشات ، يتكون رأس ماله من نصف كل من الاشتراكات السنوية والإعانات والتبرعات والهبات وكذلك عائد استثمار أموال الصندوق ، أو أية موارد أخرى.
مادة ٦٩ – تدير الصندوق – تحت إشراف مجلس النقابة – لجنة مشكلة من خمسة أعضاء ثلاثة منهم من بين أعضاء مجلس النقابة يكون من بينهم الرئيس أو الوكيل وأمين الصندوق وأثنين من أعضاء النقابة يختارهم المجلس لمدة سنتين.
مادة ٧٠ – تختص لجنة الصندوق بإدارة أموال الصندوق واستغلالها وتوظيفها وربط المعاشات وتقدير الإعانات ، وتبين اللائحة الداخلية للنقابة القواعد التى تتبع فى هذا الشأن.
مادة ٧١ – تودع أموال الصندوق فى حساب خاص بأحد المصارف يختاره مجلس النقابة ويكون الصرف منه بناء على قرار من اللجنة المشار إليها فى المادة ٦٩ من هذا القانون على أن يوقع على أوامر الصرف رئيس المجلس أو وكيله وأمين صندوق النقابة.
مادة ٧٢ – مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية رقم ٩١ لسنة ١٩٨٣ تتمتع أموال الصندوق الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاستثمارية أيا كان نوعها بالإعفاءات المقررة للنقابات المهنية فى القوانين السارية.
مادة ٧٣ – تبدأ السنة المالية للصندوق من أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام.
مادة ٧٤ – تقدم اللجنة إلى مجلس النقابة فى آخر نوفمبر من كل عام مشروع الميزانية للسنة المقبلة والحساب الختامى للسنة المنتهية وذلك لفحصهما وعرضهما على الجمعية العمومية فى أول اجتماع لها.
مادة ٧٥ – يكون للمرشد السياحى الحق فى معاش وفقًا للنظام الذى تقرره الجمعية العمومية ويشترط لاستحقاقه الآتى :
١- أن يكون مقيدًا بجدول المرشدين السياحيين العاملين .
٢- أن يكون قد بلغ ستين سنة ميلادية على الأقل أو توفى أو أصبح عاجزًا عن ممارسة المهنة عجزًا كاملا.
٣- أن يكون قد سدد رسوم الاشتراك المستحقة عليه ما لم يكن قد أعفى منها.
٤- أن يكون قد مضى على قيده بجدول العاملين مدة لاتقل عن عشرين سنة ميلادية متصلة.
مادة ٧٦ – يصرف المعاش اعتبارًا من أول الشهر التالى لاستحقاقه بناء على طلب المستحق وينقل الاسم إلى جدول غير العاملين.
مادة ٧٧ – يقدم طلب الإحالة إلى المعاش إلى النقابة حتى آخر شهر أكتوبر من كل سنة وعلى لجنة الصندوق ترتيب المعاش للطالب على الفور متى توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. ويترتب على ذلك نقل الاسم إلى جدول غير العاملين.
مادة ٧٨ – يجوز للجنة المشرفة على الصندوق تقرير إعانة عاجلة للمرشد السياحي في حالة الضرورة القصوى تتضمنها اللائحة الداخلية للنقابة.
مادة ٧٩ – يجوز الجمع بين المعاش المقرر من النقابة وأي معاش آخر من أى جهة طبقًا لأى قانون أو نظام معاش آخر.
مادة ٨٠ – يختص مجلس النقابة وحده بالفصل نهائيًا فى التظلمات التى يقدمها ذوو الشأن فى قرارات لجنة إدارة الصندوق.
مادة ٨١ – على المرشد السياحى الالتزام بالواجبات المقررة فى هذا القانون واللوائح المنفذة له.
مادة ٨٢ – يؤدى المرشد السياحى رسم القيد مع طلب القيد وإلا سقط حقه فى القيد، كما يؤدى رسم الاشتراك السنوى فى أول يناير من كل عام.
مادة ٨٣ – لايجوز لعضو النقابة اتخاذ أى إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال المهنة إلا بعد إبلاغ شكواه إلى مجلس النقابة وفقًا لأحكام المادة ٥٨ من هذا القانون ومضى شهر على الأقل من تاريخ إخطار المجلس ، ويجوز فى حالة الاستعجال عرض الأمر على النقيب.
مادة ٨٤ – مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية للمرشد السياحي أو لما هو مقرر من جزاءات منصوص عليها فى الباب الأول من هذا القانون ، يؤاخذ تأديبيًا المرشد الذي يخالف الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو اللائحة الداخلية للنقابة أو لائحة آداب المهنة أو يخرج على مقتضى الواجب فى مزاولته المهنة أو يظهر بمظهر من شأنه الإضرار بكرامتها أو يأتى عملا منافيًا لآدابها أو يلحق ضررًا ماديًا أو أدبيًا بالنقابة.
مادة ٨٥ – تكون إحالة العضو إلى مجلس التأديب بقرار من مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية بعد أن يتم التحقيق معه بمعرفة من يكلفه مجلس النقابة بذلك ويكون ممث ً لا للاتهام أمام مجلس التأديب.
مادة ٨٦ – يشكل مجلس التأديب بالنقابة على النحو التالي :
١) عضو بإدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة لا تقل درجته عن مستشار مساعد على ) الأقل رئيسًا.
٢) وكيل النقابة. )
٣) ثلاثة من أعضاء مجلس النقابة يختارهم المجلس. )
ولا يكون انعقاده صحيحًا إلا بحضور جميع أعضائه.
مادة ٨٧ – العقوبات التى يجوز توقيعها على العضو هى :
١) التنبيه. )
٢) الإنذار. )
٣) شطب الاسم من جدول النقابة دون المساس بالمعاش المستحق. )
مادة ٨٨ – يعلن العضو المطلوب محاكمته تأديبيًا بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب مسجل بعلم الوصول موضح فيه موعد الجلسة ومكانها والتهمة المنسوبة إليه ، وذلك قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل ومتى تم الإعلان صحيحًا اعتبر القرار قد صدر فى حضور العضو.
مادة ٨٩ – للعضو المقدم للمحاكمة التأديبية أن يستعين بمحام للدفاع عنه.
مادة ٩٠ – لكل من مجلس التأديب والمرشد السياحى أن يكلف بالحضور الشهود الذين يرى فائدة من سماع شهادتهم.
مادة ٩١ – يجب أن يكون قرار مجلس التأديب مسببًا وأن تودع أسبابه كاملة عند النطق به.
مادة ٩٢ – تعلن القرارات التأديبية إلى ذوى الشأن بكتاب موصى عليه ، ويقوم مقام هذا الإعلان تسليم صورة القرار إلى المرشد صاحب الشأن بإيصال.
مادة ٩٣ – للعضو المحكوم عليه وللنقيب أن يطعنا فى قرار مجلس التأديب أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثين يومًا من إعلانه به.
مادة ٩٤ – كل عضو صدر ضده قرار تأديبى نهائى بعقوبة الإنذار يحرم من حق حضور جلسات الجمعية العمومية التى تعقد خلال السنة التالية لتوقيع العقوبة عليه. وإذا كان عضوا بمجلس النقابة أو إحدى النقابات الفرعية أسقطت عنه هذه العضوية.
مادة ٩٥ – يجوز لمن صدر ضده قرار تأديبى نهائى بشطب اسمه من الجدول أن يطلب من لجنة القيد بعد مضى خمس سنوات كاملة على الأقل إعادة قيد اسمه فى الجدول من جديد ، فإذا أجيب إلى طلبه احتسبت اقدميته بالنسبة للمعاش من تاريخ القيد الأخير ، وإذا رفض طلبه جاز له تجديد الطلب بعد ثلاث سنوات أخرى من تاريخ إعلانه بقرار الرفض.
مادة ٩٦ – فى غير أحوال التلبس إذا أتهم عضو من أعضاء النقابة بجريمة متصلة بمهنته وجب على النيابة العامة إخطار النقابة قبل البدء فى التحقيق وللنقيب أو من يندبه من أعضاء مجلس النقابة أن يحضر التحقيق ما لم تقرر سريته.
مادة ٩٧ – يصدر وزير السياحة خلال أسبوعين من تاريخ العمل بهذا القانون قرارا بتشكيل لجنة مؤقتة للقيد ، تكون لها اختصاصات مجلس النقابة حتى يتم الانتهاء من تشكيله وتتكون هذه اللجنة من :
١) رئيس إدارة الفتوى لوزارة السياحة بمجلس الدولة ، رئيسًا. )
٢) رئيس القطاع للرقابة السياحية بوزارة السياحة. )
٣) أربعة من العاملين بمهنة الارشاد السايحى حاصلين على ترخيص بذلك من وزارة ) السياحة يختارهم الوزير المختص.
مادة ٩٨ – تعلن اللجنة قبل انعقادها بأسبوع على الأقل عن مكان اجتماعها وزمانه فى ثلاث صحف ، ويحدد الإعلان ميعاد تقديم طلبات القيد بما لا يجاوز شهرين من تاريخ بداية عملها.
مادة ٩٩ – تبت اللجنة فى طلبات القيد بعد التحقق من استيفاء الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون ، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب ويعتبر فوات هذه المدة دون رد بمثابة قراربقبوله ولمن رفض طلب قيده أن يتقدم بتظلم إلى وزير السياحة خلال شهر من تاريخ إخطاره بذلك فإذا رفض تظلمه كان له أن يطعن فى قرار الرفض أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ستين يومًا من إخطاره به.
مادة ١٠٠ – تدعو اللجنة عقب انقضاء أربعة أشهر من تاريخ أول اجتماع لها الجمعية العمومية للنقابة للانعقاد ولانتخاب أول مجلس للنقابة ، وتنتهى مهمتها بانتخاب المجلس وتسلم ما لديها من أوراق للنقيب
اترك تعليقاً