قانون المركز القومى للبحوث لسنة 1991

 

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ الغاء وإستثناء .
3ـ تفسير .
الفصل الثانى
المركز
4- إنشاء المركز ومقره .
5ـ الراعى .
6ـ تكوين المركز .
7ـ أهداف المركز.
الفصل الثالث
أجهزة المركز
8ـ إنشاء المجلس وتشكيله .
9ـ اختصاصات المجلس وسلطاته .
10ـ مسئولية المجلس .
11ـ اجتماعات المجلس .
12ـ رئيس المجلس .
13ـ إنشاء اللجنة وتشكيلها .
14ـ إختصاصات اللجنة وسلطاتها .
15ـ المدير .
16ـ إختصاصات المدير وسلطاته .
17ـ نائب المدير .
18ـ الوكيل .
19ـ إنشاء المجلس العلمى وتشكيله .
20ـ إختصاصات المجلس العلمى وسلطاته .
21ـ إجتماعات المجلس العلمى .
22ـ مديرو المعاهد والهيئات .
23ـ رؤساء الأقسام أو وحدات التدريب .
24ـ مجالس المعاهد والهيئات .
25ـ مجالس الأقسام .
الفصل الرابع
أحكام مالية
26ـ الموارد المالية للمركز .
27ـ الموازنة السنوية .
28ـ الحسابات والمراجعة .
الفصل الخامس
أحكام ختامية
29ـ أبحاث وإكتشافات موظفى المركز .
30ـ إستعمال المواد وغيرها دون الحاجة الى ترخيص .
31ـ تحديد مسئولية العاملين .
32ـ سرية المعلومات .
33ـ سلطة إصدار اللوائح والنظم الأساسية .
——————————————

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون.
1ـ يسمى هذا القانون ، “قانون المركز القومى للبحوث لسنة 1991”.

الغاء وإستثناء.
2ـ يلغى قانون المجلس القومى للبحوث لسنة 1977 ، على الا يترتب على إلغائه إلغاء اللوائح التى صدرت بموجب أحكامه وأن تظل تلك اللوائح المذكورة سارية كما لو كانت قد صدرت بمقتضى أحكام هذا القانون وتعدل أو تلغى وفقاً لها .

تفسير .
3ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :
“الباحث ” يقصد به الشخص المعين فى مرتبة أستاذ باحث أو أستاذ باحث مشارك أو أستاذ باحث مساعد أو باحث أو حسب مرتبة معادلة وفق ما يقرره المجلس ،
“الراعى” يقصد به راعى المركز المنصوص عليه فى المادة 5 ،
“رئيس المجلس ” يقصـد به رئيس مجلس المركز المعين بموجب أحكام المادة 12(1) ،
“طلاب البحوث” يقصد بهم الأشخاص المسجلون فى المركز لإجراء بحوث يقصد بها الحصول على إجازة علمية مما يمنحه المجلس العلمى ،
“العاملون” يقصد بهم الباحثون والفنيون والموظفون والعمال لدى المركز ،
“القسم” يقصد به أى وحدة بحثية أو وحدة تدريب يعتمدها المجلس بناء على توصية بذلك من المجلس العلمى وفقاً للنظم الأساسية ،
“اللجنة” يقصد بها لجنة الشؤون التنفيذية والمالية المنشأة بموجب أحكام المادة 13،
“اللوائح” يقصد بها اللوائح التى يصدرها المجلس أو المجلس العلمى وفقاً لأحكام هذا القانون،
“المجلس” يقصد به مجلس المركز المنشأ بموجب أحكام المادة 8 (1)،
“المجلس العلمى” يقصد به المجلس العلمى للمركز، المنشأ بموجب أحكام المادة 19،
“المدير” يقصد به مدير المركز المعين بموجب أحكام المادة 15 ،
“مدير المعهد أو الهيئة ” يقصد به مدير المعهد أو الهيئة المعين بموجب مدير أحكام المادة 22 ،
” المركز” يقصد به المركز القومى للبحوث المنشأ بموجب أحكام المادة 4(1)،
“مساعدو الباحثين” يقصد بهم الأشخاص المعينون فى وظيفة مساعد باحث حسب النظم الأساسية،
“المعاهد” يقصد بها المعاهد البحثية المتخصصة والتى تضم عددا من الأقسام أو الوحدات ،
“نائب المدير” يقصد به الشخص المعين نائبا لمدير المركز وفقا لأحكام المادة 17(1)،
النظم الأساسية” يقصد بها النظم الأساسية التى يصدرها المجلس وفقا لأحكام هذا القانون،
“الهيئة” يقصد بها أى هيئة بحثية تنشأ بموجب أحكام هذا القانون وتضم عدداً من الأقسام أو الوحدات حسبما يحدده المجلس فى النظام الأساسى بناءً على توصية بذلك من المجلس العلمى،
“الوحدة” يقصد بها أى وحدة بحث أو وحدة تدريب مستقلة تنشأ داخل المعهد ،
“الوزير ” يقصد به وزير التعليم العالى والبحث العلمى،
“الوكيل” يقصد به وكيل المركز المعين بموجب أحكام المادة 18(1) .

الفصل الثانى
المركز

إنشاء المركز ومقره.
4ـ (1) ينشأ مركز يسمى ” المركز القومى للبحوث ” وتكون له شخصية إعتبارية وخاتـم عام وله الحق فى التقاضى باسمه . 1
(2) يكون مقر المركز بمدينة الخرطوم ويجوز له أن ينشئ فروعاً فى أى من الولايات .

الراعى.
5ـ يكون رئيس الجمهورية راعيا للمركز . 2

تكوين المركز.
6ـ يتكون المركز من المجلس والعاملين وطلاب البحوث والأشخاص الحائزين على إجازة علمية من المركز .

أهداف المركز .3
7ـ (1) يهدف المركز إلى إجراء البحوث العلمية والتطبيقية لتحقيق أغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى إطار سياسة الدولة كما يهدف الى المساهمة فى تطوير البحوث العلمية والتقنية فى السودان ودعمها وتنظيم مناهجها وإقتراح السياسات العامة لها .
(2) مع عدم الإخلال بعموم أحكام البند (1) تكون للمركز الأهداف الآتية :
(أ ) إقتراح السياسات العلمية والتقنية العامة التى تهدف لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى البلاد ،
(ب) إجراء البحوث العلمية والتطبيقية المرتبطة بأهداف التنمية ،
(ج) تشجيع البحث العلمى وتطويره فى المجالات التى تدخل فى إختصاصه ،
(د ) توفير الدعم للبحوث التى تتفق مع سياسات المركز وخططه وتقديم المساعدة للباحثين فى حدود إمكاناته ،
(هـ) العمل على نقل وتوطين التقنية الملائمة وتطويرها ،
(و ) تأهيل وتدريب الباحثين بالمركز ومساعديهم والمساعدة فى تدريب العاملين فى المجالات البحثية والعلمية الأخرى التى تدخل فى مجال إختصاصاته ،
(ز) تشجيع النشر العلمى والتوثيق فى المجالات العلمية والتقنية ،
(ح) تقديم المشورة لأجهزة الدولة ولهيئات القطاع الخاص فى مجالات تخصصه متى ما طلب منه ذلك أو بمبادرة منه ،
(ط) تشجيع القطاع الخاص على تبنى البحوث التطبيقية ونتائجها وتطوير إستخدام التقنيات فى المجالات الصناعية والخدمية ،
(ى) إشاعة روح الإبداع والكشف والإختراع وتشجيعها والسعى لتحقيق الريادة العلمية ،
(ك) توثيق علائق التعاون بين مؤسسات العلم والبحث ومجامعة داخل السودان وخارجه خاصة فى الدول العربية والإسلامية والأفريقية ،
(ل) الدعوة إلى تأكيد أخلاقيات البحث العلمى والتزام قيم الإيمان والخير والفضيلة وتأصيل البحث العلمى وربطه بتراث الأمة الحضارى .

الفصل الثالث
أجهزة المركز

إنشاء المجلس وتشكيله.
8ـ (1) ينشأ مجلس يسمى “مجلس المركز” ويشكل على الوجه الآتى : 4
(أ ) رئيس المجلس ،
(ب) أعضاء بحكم مناصبهم ، وهم :

(أولا)    المدير ،
                             (ثانياً)    نائب  المدير ،
                                                (ثالثًا)    الوكيل ويكون مقرراً للمجلس ،
                                                (رابعاً)   مديرو المعاهد والهيئات ،
                                                (خامساً)  المراقب  المالى ،
(ج)      أعضاء  مختارون ، وهم :
(أولا)    عضوان اثنان يمثلان الباحثين بالمركز تحدد اللوائح كيفية إختيارهما ،
(ثانياً)    عضو واحد يمثل طلاب  البحوث  بالمركز ،
( ثالثاً)  عضو واحد يمثل الفنيين وعضو واحد يمثل الموظفين وعضو واحد يمثل العمال بالمركز  وتحدد  اللوائح  كيفية  اختيارهم ،
(رابعاً)   الأمين العام للمجلس القومى للتعليم العالى والبحث العلمى ،
(خامساً) ستة من مديرى الجامعات السودانية يعينهم الراعى بناء على توصية الوزير،
                                                 (سادساً) وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطنى،
(سابعا) خمسة من الوكلاء بالوزارات ذات الصلة يعينهم الراعى بناء على توصية الوزير ،
(ثامنا)   خمسة أعضاء يمثلون الهيئات البحثية فى البلاد يعينهم الراعى بناء على توصية الوزير ،
(تاسعاً)  ثلاثة أعضاء من خارج المركز من ذوى الأهلية العلمية والاهتمام بالبحث العلمى يعينهم الراعى بناء على توصية الوزير ،
(عاشراً) ثلاثة أعضاء يمثلون القطاع الخاص يختارهم المجلس .
(2)      تكون مدة العضوية للأعضاء المختارين أربع سنوات قابلة للتجديد لفترة ثانية .
(3)      تحدد  اللوائح حالات خلو مقاعد أعضاء المجلس وكيفية ملء تلك المقاعد .

إحتصاصات المجلس وسلطاته.
9ـ (1) يعمل المجلس على تحقيق أهداف المركز ويكون له نيابة عن المركز وباسمه الحق فى القيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق أهدافه فى إطار السياسة القومية .
(2) مع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمجلس الإختصاصات والسلطات الآتية : 5
(أ ) إجازة مقترحات الموازنة السنوية العامة للمركز وموازنة التنمية التى ترفعها اليه اللجنة ،
(ب) إنشاء ما يكون ضروريا من معاهد وهيئات وأقسام ووحدات بالمركز وله الحق فى ضمها أو تقسيمها أو الغائها وتحديد أماكنها داخل القطر بناء على توصية المجلس العلمى ،
(ج) إنشاء وحدات أو مراكز خاصة بالتوثيق العلمى والاحصاءات والمعلومات العلمية والحاسبات وما يكون ضرورياً فى مختلف المجـالات العلمية والبحثية ،
(د ) إنشاء الوظائف التى يعين فيها العاملون أو الغاء تلك الوظائف وفقاً لهيكل الأجور وتحديد الشروط التى يتم بمقتضاها التعيين والترقى والمحاسبة وذلك وفقاً للقوانين واللوائح والنظم السارية فى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ،
(هـ) إجازة التقرير السنوى الذى يقدمه المدير عن الأداء البحثى والإدارى والمالى للمركز ،
(و ) إجازة البرامج التدريبية مما تقدمه للمركز الهيئات والمؤسسات الوطنية والاقليمية والدولية ومؤسسات الدول الأجنبية فى مجال تدريب الخبراء بما يساعد على تحقيق أهداف المركز ،
(ز) تقديم المشورة للدولة أو لأى من أجهزتها أو مؤسساتها العامة فى أى موضوع يتصل بالبحث العلمى متى ما طلب منه ذلك أو بمبادرة منه ،
(ح) وضع الأسس المناسبة للتعاون مع الهيئات والمؤسسات العلمية فى داخل البلاد وخارجها ،
(ط) وضع الأسس والضوابط لحقوق الملكية الصناعية وبراءات الاختراع وتنظيم حقوق النشر للباحثين ،
(ى) وضع أسس التعاقد مع أى هيئة أو شخص من غير العاملين بالمركز لإجراء أى بحث أو دراسة يرى المركز ضرورة إجرائها ،
(ك) التملك باسم المركز لأى أموال منقولة أو أى عقارات والمحافظة عليها والتصرف فيها بأى كيفية قانونية مع مراعاة حق المجلس القومى بإصدار أى توجيهات فى هذا الشأن ،
(ل) تنمية أموال المركز وإستثمارها عن طريق المساهمة فى شركات أو شراكات أو أى مشروعات أخرى والتصرف فى عائدها مع مراعاة حق المجلس القومى فى إصدار أى توجيهات فى هذا الشأن ،
(م ) قبول الهبات أو الحوالات أو الوصايا أو سواها من نقود أو أموال أخرى والاحتفاظ بها والتعامل فيها بنقلها أو دفعها أو إستعمالها أو التصرف فيها لتحقيق أى من أهداف المركز على أن تراعى شروط الواهب وعدم استغلالها بالصرف على الفصل الأول من الموازنة ،
(ن) إبرام الاتفاقيات والعقود اللازمة أو المناسبة لتحقيق أهداف المركز ،
(س) التعاقد للحصول على قروض بضمان أى منقولات أو عقارات يملكها ،
(ع) إصدار النظم الأساسية واللوائح اللازمة للقيام بأعماله وتنفيذ إختصاصاته وممارسة سلطاته وفقاً لأحكام هذا القانون ،
(ف) تفويض أى من سلطاته لرئيسه أو المجلس العلمى أو أى من لجانه عدا سلطات الإنشاء والإلغاء وإصدار النظم الأساسية ،
(ص) تكوين اللجان الدائمة والمؤقتة لأداء أعماله متى ما رأى ذلك ضرورياً .

مسئولية المجلس.
10ـ يكون المجلس مسئولاً عن أداء أعماله لدى الراعى من طريق الوزير .

إجتماعات المجلس.
11ـ (1) يجتمع المجلس مرتين فى السنة على الأقل وذلك فى الوقت والمكان اللذين يحددهما رئيس المجلس ، وعلى رئيس المجلس أن يدعو لاجتماع فوق العادة متى ما وصله طلب مكتوب من المدير أو من أغلبية أعضاء المجلس .
(2) يكتمل النصاب القانونى لاجتماع المجلس بحضور نصف أعضائه أو أكثر .
(3) فى حالة غياب رئيس المجلس ينتخب الأعضاء أحدهم لتولى رئاسة الجلسة على أن يكون من غير المدير والعاملين .
(4) يجوز لرئيس المجلس أن يدعو أى شخص لحضور أى جلسة أو أى جزء منها دون أن يكون له حق التصويت .
(5) ينعقد المجلس ويبت فى المسائل المعروضة عليه وفقاً للإجراءات التى يقررها .

رئيس المجلس.
12ـ (1) يكون للمجلس رئيس يعينه الراعى بناء على توصية الوزير ووزير المالية والاقتصاد الوطنى ووزير العمل والمجلس الأعلى للأجور.6
(2) يكون لرئيس المجلس الإختصاصات الآتية :
(أ ) رئاسة إجتماعات المجلس ،
(ب) إتخاذ المبادرات التى تساعد فى تحقيق أهداف المركز ،
(ج) المساعدة فى كل ما من شأنه تقوية الصلة بين المركز والمؤسسات والهيئات الأخرى .

إنشاء اللجنة وتشكيلها.
 13ـ      تنشأ  لجنة  للشئون التنفيذية  والمالية  وتشكل على الوجه الآتى :
(أ )      رئيس المجلس ،                                 رئيسا ،
(ب)     المدير ،                                         عضواً ،
(ج )     الوكيل ،                                        عضوا ومقررا ،
(د )      نائب المدير ،                                   عضوا ،
(هـ)    المراقب المالى،                                  عضوا ،
( و)     أربعة  أعضاء  يختارهم  المجلس  من  بين  أعضائه من داخل المركز ،
(ز )    أربعة أعضاء يختارهم المجلس من بين أعضائه من خارج المركز على أن يكون من بينهم ممثل لوزارة المالية والاقتصاد الوطنى . 7

إختصاصات اللجنة وسلطاتها.
14ـ تكون للجنة بالإضافة للسلطات المخولة لها بموجب النظم الأساسية ، الإختصاصات والسلطات الآتية :
(أ ) إعداد مقترحات موازنة المركز ، وتقديمها الى المجلس ، على أن تكون مشتملة على تقديرات إيرادات المركز عن السنة المالية المقبلة وتقديرات المصروفات ، وإعداد حساب ختامى للسنة السابقة بما فى ذلك المصروفات المخصومة على الاحتياطى وإعداد أى تقديرات إضافية وتقديمها للمجلس ،
(ب) النظر فى أى موضوع إدارى أو مالى يخص المركز يقدمه المدير أو المجلس ،
(ج) دعوة أى شخص لحضور أى من إجتماعاتها دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت .

المدير
15ـ يكون للمركز مدير يعينه الراعى ممن هم فى مرتبة الأستاذية بناء على توصية من الوزير لفترة أربع سنوات وفقاً لشروط الخدمة التى يجيزها مجلس الوزراء بقرار منه بعد توصية وزير المالية والاقتصاد الوطنى ووزير العمل والمجلس الأعلى للأجور، ويجوز إعادة تعيينه لفترة ثانية.8

إختصاصات المدير وسلطاته.
16ـ المدير هو المسؤول التنفيذى الأول أمام المجلس عن أداء المركز ويعمل على تحقيق أهدافه الواردة فى هذا القانون فى إطار النظم واللوائح السارية ويكون مسؤولا لدى الراعى من طريق الوزير ومع عدم الاخلال بعموم ما تقدم تكون له الإختصاصات والسلطات الآتية :
(أ ) العمل على ترقية الأداء البحثى والإدارى والمالى للمركز وتجويد مفهوم إدارته وأساليبه وابتداع الوسائل والطرق التى تكفل حسن استغلال إمكاناته وفقا للسياسة التى يحددها المجلس ،
(ب) الحفاظ عل النظام بالمركز ،
(ج) رئاسة المجلس العلمى واللجان المنبثقة عنه ولجان تعيين الباحثين وترقيتهم وأى لجان أخرى وفقاً للنظم الأساسية ،
(د ) تمثيل المركز والتحدث باسمه أمام الهيئات والجهات الأخرى ،
(هـ) تقديم تقرير سنوى شامل للمجلس عن أداء المركز البحثى والإدارى والمالى ونشر التقرير بعد موافقة المجلس عليه .

نائب المدير .
17ـ (1) يكون للمركز نائب للمدير يعينه الراعى من ذوى الأهلية العلمية العالية بناء على توصية بذلك من الوزير وذلك لفترة أربع سنوات وفقا لشروط الخدمة التى يجيزها مجلس الوزراء بقرار منه بعد توصية وزير المالية والاقتصاد الوطنى ووزير العمل والمجلس الأعلى للأجور .9
(2) يقوم نائب المدير بمساعدة المدير فى أداء واجباته وتكون له الإختصاصات والواجبات التى تحددها النظم الأساسية.
(3) يقوم نائب المدير بأعباء المدير فى حالة غيابه أو عجزه عن تمكنه من القيام بعمله أو خلو منصبه وذلك وفقا لأحكام اللوائح .

الوكيل.
18ـ (1) يعين رئيس المجلس بناء على توصية من المدير وكيلاً للمركز وذلك وفقا لأحكام اللوائح .
(2) يشغل الوكيل منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه .
(3) يكون الوكيل مسؤولاً لدى المديرعن الأداء الإدارى والمالى للمركز وفقا لاحكام النظم الاساسية واللوائح .
(4) يقوم الوكيل بتنظيم حسابات المركز والتاكد من وجود دفاتر صحيحة لتلك الحسابات وفقا لما يحدده هذا القانون والنظم الأساسية واللوائح .
(5) يحتفظ الوكيل بالخاتم العام للمركز وبسجل خاص لجميع ممتلكات المركز المنقولة والثابتة .

إنشاء المجلس العلمى وتشكيله.

19ـ      ينشأ فى المركز مجلس علمى ويشكل على الوجه الآتى :
                             (أ )      المدير ،                                        رئيساً
(ب)      نائب المدير  ،                                 عضواً
(ج)      الوكيل  ،                                      مقرراً وعضواً،
(د )      مديروا المعاهد  والهيئات ،                     أعضاء
(هـ)    رؤساء  الاقسام والوحدات ،                     أعضاء
(و )      الباحثون فى درجة الأستاذية،                   أعضاء
(ز)      مدير  النشر  العلمى بالمركز،                   عضواً
(ح)      ممثلان للباحثين بالمركز،                       أعضاء
                            (ط)      ممثلان لطلاب  البحوث  بالمركز .             أعضاء

إختصاصات المجلس العلمى وسلطاته.
20ـ يختص المجلس العلمى بكل ما من شأنه دعم البحث العلمى وتحقيق الاستغلال الأمثل للبحوث والعلوم والتقنية ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمجلس العلمى الإختصاصات الآتية :
(أ ) إجازة اقتراحات السياسات العلمية والتقنية التى ترفع من المعاهد والهيئات والوحدات ،
(ب) إجازة الخطة العامة والاسبقيات للبحث العلمى ونقل التقنية وتطويرها ،
(ج) إجازة برامج وخطط البحث فى المعاهد والهيئات ،
(د ) رفع توصية للمجلس لإنشاء أى معهد أو هيئة أو قسم جديد أو إلغاء أى منها أو دمجها أو تقسيمها ،
(هـ) وضع أو إقتراح أسس تشجيع البحوث العلمية والتأليف والنشر والتوثيق العلمى ،
(و ) إجازة وإقتراح الخطط والبرامج اللازمة للتدريب بالمعاهد والهيئات والوحدات ،
(ز) وضع أسس تكريم العلماء والباحثين ومنح الجوائز التقديرية للعلماء فى مجالات البحوث المختلفة ،
(ح) إقتراح شروط خدمة الباحثين للمجلس لتقديمها للوزير المختص لرفعها لمجلس الوزراء لإجازتها بعد توصية وزير المالية والاقتصاد الوطنى ووزير العمل والمجلس الأعلى للأجور، واقتراح أسس تعيينهم وترقيتهم وخطط تدريبهم والتوصية بشأنها للمجلس ،10
(ط) إنشاء وتكوين مايراه مناسباً من مجالس علمية أو لجان خاصة دائمة أو مؤقتة لتحقيق أهدافه وتفويضها مايراه مناسباً من إختصاصات ،
(ى) إصدار اللوائح اللازمة للقيام بأعماله وتنفيذ إختصاصاته .

إجتماعات المجلس العلمى.
21ـ (1) يجتمع المجلس العلمى مرة كل شهرين على الأقل فى الوقت والمكان اللذين يحددهما رئيسه ويكون له الحق فى دعوته فى أى وقت لأى إجتماع طارئ .
(2) يترأس نائب المدير إجتماعات المجلس العلمى فى حالة غياب المدير .
(3) يجوز للمجلس العلمى أو رئيسه دعوة أى شخص لحضور أى اجتماع دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت .
(4) يصدر المجلس العلمى قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وفى حالة تساوى الأصوات يكون لرئيس المجلس العلمى صوت مرجح .

مديرو المعاهد والهيئات.
22ـ (1) يكون لكل معهد أو هيئة مدير يعينه رئيس المجلس بناء على توصية بذلك من المدير ويراعى فى اختياره علو المرتبة العلمية وطول مدة الخدمة .
(2) يشغل مدير المعهد أو الهيئة منصبة لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه لفترة ثانية .
(3) يكون مدير المعهد أو الهيئة مسئولا لدى المدير فيما يسند اليه من واجبات بموجب النظم الأساسية .
(4) يرأس مدير المعهد مجلس المعهد ويرأس مدير الهيئة مجلس الهيئة .

رؤساء الأقسام أو وحدات التدريب.
23ـ (1) يكون لكل قسم أو وحدة رئيس يعينه المدير بناء على توصية بذلك من المدير المختص أو الهيئة ويراعى فى إختياره علو المرتبة العلمية وطول مدة الخدمة .
(2) يشغل رئيس القسم أو الوحدة منصبه لمدة ثلاث سنوات وتجوز إعادة تعيينه .
(3) يكون رئيس القسم أو الوحدة مسئولاً لدى المدير من طريق مدير المعهد أو الهيئة فيما يسند اليه من واجبات بموجب أحكام النظم الأساسية واللوائح .

مجالس المعاهد والهيئات.
24ـ (1) يكون لكل معهد أو هيئة مجلس يتم تشكيله وتنظيم أعماله وفقاً للنظم الأساسية واللوائح .
(2) يكون لمجلس المعهد أو الهيئة بالإضافة الى الإختصاصات الممنوحـة له بموجـب النظـم الأساسـية واللـوائح الاختصاصات الآتية :
(أ ) إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بتنفيذ مناهج البحث وتنسيق ذلك بين الاقسام المختلفة ورفع التوصيات للمجلس العلمى ،
(ب) تقديم التوصيات للمجلس العلمى حول اللوائح المتعلقة بمناهج البحث والتدريب وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالنشاط العلمى ،
(ج) رفع التوصيات للمجلس العلمى لمنح البراءات والجوائز التقديرية للباحثين بالمعهد أو خارجه ،
(د ) النظر فى أى أمر يتعلق بالمهام العلمية حسبما يحيله اليه المدير أو المجلس العلمى ،
(هـ) إصدار لوائح تنظيمية لا تتعارض مع أى لوائح صادرة من المجلس .

مجالس الأقسام .
25ـ (1) ينشأ فى كل قسم أو وحدة مجلس يرأسه رئيس القسـم أو الوحدة وتشكل عضوية القسم أو الوحدة من جميع الباحثين بالقسم أو الوحدة .
(2) يقوم مجلس القسم أو الوحدة بتنظيم النشاط البحثى والإدارى وذلك بالإضافة الى ما تحدده له اللوائح والنظم الأساسية من مهام .

الفصل الرابع
أحكام مالية

الموارد المالية للمركز.
26ـ تكون للمركز الموارد المالية التالية :
(أ ) ما تخصصه له الدولة من إعتمادات أو خلافه ،
(ب) الهبات والوصايا والإعانات والحوالات والمنح أو سواها ،
(ج ) الرسوم التى يتحصل علها مقابل خدماته وفقا لما تقرره اللوائح ،
(د ) ما يقترضه من أموال .

الموازنة السنوية.
27ـ (1) تكون للمركز موازنة مستقلة . 11
(2) يعد المدير التقديرات السنوية للايرادات والمصروفات ويقدمها للمجلس للنظر فيها ورفعها للجهات المختصة للتصديق عليها .

الحسابات والمراجعة.
28ـ (1) يجب على المركز أن يحتفظ بالحسابات وبسجلات منتظمة فيما يتعلق بأعماله وأن يقوم بإعداد بيان لحسابته سنوياً .
(2) يقوم ديوان المراجعة القومى بمراجعة حسابات المركز سنوياً . 12
(3) يقدم المدير موازنة المركز وتقرير ديوان المراجعة القومى أمام المجلس . 13

الفصل الخامس
أحكام ختامية

أبحاث واكتشافات موظفى المركز.
29ـ (1) جميع الأبحاث والدراسات والاكتشافات والاختراعات التى ينجزها الباحثون من العاملين بالمركز أثناء أو بمناسبة تأدية أعمالهم تكون ملكاً للمركز ولا يجوز نشرها أو التصرف فيها إلا بإذن مكتوب من المدير .
(2) يجوز للمجلس أن يدفع لأى من العاملين يقوم بأى بحث أو اكتشاف أو اختراع أو تحسين أو لأى شخص يقوم بأى شئ من ذلك تحت إشراف المركز أو مسئوليته ، مكافأة أو أن يخصه بأى جزء من الأرباح التى يتحصل عليها المركز نتيجة لذلك .
(3) يجوز للمدير أن يحضر أى إجتماع لمجالس المعاهد والأقسام كما يجوز له أن يحضر جلسات أى لجنة تشكل بموجب اللوائح ويكون له حق المشاركة فى المداولات والتصويت .

إستعمـال المـواد وغيرها دون الحاجة الى ترخيص.
30ـ يجوز للعاملين دون حاجة الى ترخيص أو اذن أو موافقة مما يقتضيه أى قانون آخر أن يستعملوا أو يحفظوا لأغراض العمل فى المبانى التى يشغلها المركز أى مواد أو معدات أو تركيبات مما يكون لازماً أو مرغوباً فيه لتحقيق تلك الأغراض وفقا للوائح .

تحديد مسئولية العاملين.
31ـ على العاملين حماية ممتلكات المركز من أى كسر أو تلف أو فقد أو سوء استعمال .

سرية المعلومات.
32ـ لا يجوز لأى من أعضاء المجلس أو المعاهد المتخصصة أو الأقسام أو الوحدات أو لأى موظف تابع للمركز أن يكشف عن أى معلومات تكون قد وصلت الى علمه بحكم عمله فى المركز وتقرر المعاهد المتخصصة أو المدير أنها سرية .

سلطة إصدار اللوائح والنظم الأساسية.
33ـ يجوز للمجلس مع مراعاة أحكام هذا القانون ، أن يصدر اللوائح والنظم الأساسية اللازمة لتنفيذ أحكامه .

———————————————–

1 قانون رقم 40 لسنة 1974
2 القانون نفسه
3 قانون رقم 21 لسنة 1994 .
4 قانون رقم 40 لسنة 1974
5 قانون رقم 21 لسنة 1994 . قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم (1) لسنة 2006 ،
6 ـ قانون رقم (1) لسنة 2006 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
7 قانون رقم 40 لسنة 1974
8 . قانون رقم (1) لسنة 2006 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
9 . قانون رقم (1) لسنة 2006 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
10 قانون رقم (1) لسنة 2006 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
11 قانون رقم 40 لسنة 1974
12 قانون رقم 40 لسنة 1974
13 القانون نفسه
————————————————