قانون المركز القومي للمناهج و البحث التربوي السوداني لسنة 1996

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1. اسم القانون .
2. تفسير .
الفصل الثاني
المركز
3. إنشاء المركز ومقره .
4. تكوين المركز .
5. أهداف المركز .
6. إختصاصات المركز .
الفصل الثالث
أجهزة المركز
7. مجلس المركز .
8. اختصاصات مجلس المركز .
9. المجلس العلمي .
10. اختصاصات المجلس العلمي .
11. المدير .
12. إختصاصات المدير وسلطاته .
13. نائب المدير .
14. أمين المركز .

15. تعيين العاملين بالمركز .
الفصل الرابع
الأحكام المالية
16. الموارد المالية للمركز .
17. الموازنة السنوية .
18. الحسابات والمراجعة .
الفصل الخامس
أحكام عامة
19. سيادة أحكام هذا القانون .
20. الإعفاءات .
21. سرية المعلومات .
22. إصدار اللوائح والنظم الأساسية .
——————————————-

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون المركز القومي للمناهج والبحث التربوي لسنة 1996 ” .

تفسير .
2ـ في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :2
” أمين المركز ” يقصد أمين المركز المعين بموجب أحكام المادة 14 ,
” الباحث ” يقصد به الشخص المعين في مرتبة أستاذ باحث , أو باحث أو حسب أي مرتبة معادلة وفق ما يقرره المجلس ,
” مجلس المركز ” يقصد به مجلس المركز القومي للمناهج والبحث التربوي المنشأ بموجب أ حكام المادة 7,
” المجلس العلمي ” يقصد به المجلس العلمي المشكل بموجب أحكام المادة 9 ,
” المدير ” يقصد به مدير المركز القومي للمناهج والبحث التربوي المعين بموجب أحكام المادة 11 ,
” المركز ” يقصد به المركز القومي للمناهج والبحث التربوي , المنشأ بموجب المادة 3 ,
” الوزير” يقصد به وزيرالتربية و التعليم العام ,
” نائب المدير ” يقصد به نائب مدير المركز المعين بموجب أحكام المادة 13 ,
” العاملون ” يقصد بهم الباحثون والفنيون والموظفون والعمال بالمركز ,
” دورة مجلس المركز ” يقصد بها دورة تعيين المدير ونائبه وأميـن المركز, ومدتها أربع سنوات .

الفصل الثاني
المركز
إنشاء المركز ومقره .
3ـ (1) ينشأ مركز يسمى ” المركز القومي للمناهج والبحث التربوي ” وتكـون له شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام ويكون له أن يقاضى بإسمه .
(2) يكون مقر المركز في بخت الرضا بولاية النيل الأبيض ويجوز له أن ينشئ فروعاً في أي من الولايات .

تكوين المركز .
4ـ يتكون المركز من المجلس العلمي والعاملين في المركز .

أهداف المركز .
5ـ تكون للمركز الأهداف الآتية :
(أ‌) تطوير مناهج التعليم العام وفق السياسة القومية ,
(ب‌) تدريب وتأهيل الأطر التربوية في مجال المناهج والبحث التربوي ,
(ج) تشجيع البحوث التربوية بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية الوطنية وتوفير الدعم اللازم لها ,
(د) توثيق الصلات مع المؤسسات التربوية ومراكز البحث إقليمياً وعالمياً ,
(هـ) التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية في تأصيل الفكر التربوي ونشره وتوثيقه .

إختصاصات المركز.
6ـ (1) يكون المركز هو السلطة الوحيدة في مجال التعليم العام المخول لها ممارسة الاختصاصات الآتية :
(أ‌) إعداد الخطط التفصيلية للبرامج الدراسية ,
(ب‌) إعداد الكتب المدرسية ومراشد المعلمين ,
(ج‌) اختيار لجان تأليف الكتب والأشراف عليها ,
(د) إصدار النشرات المنظمة للمناهج والامتحانات المرحلية ,
(هـ) ضبط مستوى التحصيل من خلال مراجعة الامتحانات المرحلية .
(2) يجوز للمركز لتحقيق الأهداف المذكورة في المادة 5 القيام بالآتي :
(أ‌) إجراء البحوث التربوية وتوثيقها ونشرها ,
(ب‌) عقد المؤتمرات والندوات في مجالات المناهج والبحث التربوي ,
(ج‌) تقويم المناهج ومتابعة تطبيقاتها ميدانياً ,
(د‌) إصدار الدوريات والكتب التربوية .

الفصل الثالث
أجهزة المركز
مجلس المركز3.
7ـ (1) ينشأ مجلس يسمى ” مجلس المركز ” ويشكل بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية بذلك من الوزير .
(2) يكون مجلس المركز برئاسة الوزير وعضوية عدد من ذوى الدراية والاختصاص .

إختصاصات مجلس المركز .
8ـ تكون لمجلس المركز الإختصاصات الآتية : 4
(أ) وضع السياسات العامة لتطوير المناهج في إطار السياسة العامة للدولة وتوجيهات المجلس القومي للتعليم ,
(ب) إجازة الخطة العامة للمركز ,
(ج‌) إجازة موازنة المركز السنوية ,
(د) العمل على خلق الصلة بين المركز والمؤسسات التربوية محلياً وعالمياً ,
(هـ) استقطاب الدعم المعنوي والمادي للمركز ,
(و ) إنشاء الوظائف التى يعين فيها العاملون أو إلغاء تلك الوظائف وفقاً للهيكل الوظيفى وإقتراح شروط الخدمة وتقديمها للوزير لرفعها لمجلس الوزراء لإجازتها بعد توصية وزير المالية والاقتصاد الوطنى ووزير العمل والمجلس الأعلى للأجور وتحديد شروط وطرق الترقى والمحاسبة وفق قوانين ولوائح الخدمة العامة ،
(ز) إنشاء أي قسم أو وحدة فرعية بما يراه مناسباً في تحقيق أهداف المركز ,
(خ) تفويض سلطاته لرئيسه أو لأي من لجانه أو المجلس العلمي ماعدا سلطات الإنشاء والإلغاء وإصدار النظم الأساسية ,
(ط) تكوين اللجان الدائمة والمؤقتة متى ما رأى ذلك ضرورياً ,
(ى) إصدار لائحة داخلية لتنظيم أعماله .

المجلس العلمي .
9ـ يكون للمركز مجلس علمي , يشكل على النحو الآتي :
(أ) المدير رئيساً
(ب) نائب المدير عضواً
(ج) رؤساء الأقسام أعضاء
(د) شخصان يمثلان الباحثين والخبراء أعضاء يعينهم الوزير
(هـ) كل العاملين بدرجة أستاذ مشارك و ما فوقها أعضاء
(و) أمين المركز عضواً ومقرراً

إختصاصات المجلس العلمي .
10ـ يختص المجلس العلمي بكل ما من شانه تطوير المناهج والبحث التربوي وذلك من خلال الآتي :
(أ) إجازة الخطط والبرامج والمشروعات التي تتقدم بها الإدارات والأقسام واللجان المتخصصة في إطار السياسة والتوجيهات التي يقررها المجلس ,
(ب) متابعة تنفيذ البرامج والمشروعات المجازة وتقويمها ,
(ج) تكوين ما يراه مناسباً من لجان متخصصة تعينه في تحقيق أهدافه ,
(د‌) إصدار لائحة تنظيم أعماله .

المدير . 5
11ـ (1) يكون للمركز مدير من ذوى الكفاية العلمية العالية والخبرة يعينه رئيس الجمهورية بناءً على توصية من الوزير لدورة قابلة للتجديد لدورات أخر .
(2) يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء المدير بتوصية من الوزير.
(3) يحدد مجلس الوزراء شروط خدمة المدير ومخصصاته بعد توصية الوزير ووزير المالية والاقتصاد الوطنى ووزير العمل والمجلس الأعلى للأجور .

اختصاصات المدير وسلطاته .
12ـ يكون المدير هو المسئول التنفيذى الأول أمام مجلس المركز عن أداء المركز ويعمل على تحقيق أهدافه وتكون له الاختصاصات الآتية :
(أ‌) العمل على ترقية الأداء العلمي والبحثي والإداري ,
(ب‌) رئاسة المجلس العلمي ,
(ج) تمثيل المركز أمام الهيئات والجهات الأخرى ,
(د‌) تقديم تقرير سنوى شامل لمجلس المركز عن أداء المركز ,
(هـ) التوصية للوزير بتعيين أمين المركز ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام .

نائب المدير .6
13ـ (1) يكون للمركز نائب للمدير يعينه الوزير بعد التشاور مع المدير من ذوى الكفاية العلمية والخبرة لدورة قابلة للتجديد لدورات أخر .
(2) تحدد شروط خدمة نائب المدير ومخصصاته بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير ووزير المالية والاقتصاد الوطنى ووزير العمل والمجلس الأعلى للأجور .
(3) يجوز إعفاء نائب المدير بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير .
(4) يقوم نائب المدير بمساعدة المدير في أداء واجباته وتكون له الاختصاصات التي تحددها اللوائح .
(5) يؤدى نائب المدير أعباء المدير في حالة غيابه أو خلو منصبه وفقاً لأحكام اللوائح .

أمين المركز .7
14ـ (1) يعين الوزير بناء على توصية من المدير أميناً للمركز لدورة قابلة للتجديد لدورات أخر .
(2) يكون أمين المركز مسئولاً لدى المدير عن الأداء الإداري والمالي للمركز .

تعيين العاملين بالمركز .
15ـ (1) يعين الوزير بتوصية من المدير الباحثين والمختصين للعمل بالمركز .
(2) تحدد اللوائح طريقة التعيين والترقى للكوادر المساعد .
(3) تقوم الخبرات النادرة والمتميزة وتسكن في الوظائف المناسبة لها عن طريق لجان متخصصة .
(4) تطبق على العاملين بالمركز شروط خدمة الجامعات السودانية ويجوز للمجلس استحداث وسائل مختلفة لإجتذاب العناصر المقتدرة والمتميزة .

الفصل الرابع
الأحكام المالية

الموارد المالية للمركز .
16ـ تكون للمركز الموارد المالية التالية :8
(أ) ما يخصص له من اعتمادات ,
(ب) الهبات والمنح والإعانات ,
(ج) الرسوم التي يتحصل عليها مقابل خدماته وفقاً لما تقرره اللوائح ,
(د‌) ما يقترضه من أموال ,
(هـ) عائدات الاستثمار .

الموازنة السنوية 9.
17ـ (1) تكون للمركز موازنة مستقلة .
(2) يعد المدير التقديرات السنوية للإيرادات والمصروفات لمجلس المركز للنظر فيها ورفعها للجهات المختصة .

الحســابات والمراجعة.10
18ـ (1) تنشأ بالمركز وحـدة حسابية تكون مسئولة عن تنفيذ السياسة المالية للمركز وفقاً للضوابط المالية المتبعة .
(2) يحتفظ المركز بسجلات منظمة لحساباته ويقدم بياناً ختامياً بحساباته سنوياً .
(3) تراجع حسابات المركز بوساطة ديوان المراجعة القومى أو من يفوضه في ذلك ويرفع تقرير لمجلس المركز عن المركز .

الفصل الخامس
أحكام عامة

سيادة أحكام هذا القانون .
19ـ تسود أحكام هذا القانون عند تعارضها مع أحكام أي قانون آخر بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض .

الإعفاءات .
20ـ يعفى من الجمارك والضرائب والرسوم كل المـواد والمعدات والتجهيزات التي يتحصل عليها المركز وتعينه في أداء مهامه بعد الحصول على موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني .11

سرية المعلومات
.
21ـ لا يجوز لأي عضو بمجلس المركز أو المجلس العلمي أو لأي باحث أو موظف تابع للمركز أن يكشف عن اي معلومات تكون قد وصلت إلى علمه بحكم عمله في المركز وقرر المدير أنها سرية.12

إصدار اللوائح والنظم الأساسية .
22ـ يجوز لمجلس المركز بموافقة الوزير أن يصدر :13
(أ) اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ,
(ب) النظم الأساسية لإنشاء المراكز الفرعية .

—————————————–
1 ـ صدر كمرسوم مؤقت رقم (18) لسنة 1996 , وتأيد واصبح قانون رقم (37) لسنة 1996 .
2 ـ قانون رقم (37) لسنة 1996 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
3 ـ قانون رقم (37) لسنة 1996 .
4 ـ قانون رقم (37) لسنة 1996 , قانون رقم (40) لسنة 1974 ، قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 .
5 ـ قانون رقم (40) لسنة 1974 ، قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 .
6 ـ قانون رقم (40) لسنة 1974 ، قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 .
7 ـ قانون رقم (37) لسنة 1996
8 ـ القانون نفسه .
9 ـ قانون رقم (40) لسنة 1974
10 ـ قانون رقم (37) لسنة 1996 .
11 ـ قانون رقم (40) لسنة 1974
12 ـ قانون رقم (37) لسنة 1996
13 ـ قانون رقم (40) لسنة 1974
———————————————–
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.