قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان فى الأردن لسنــة 2006

المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون المركز الوطني لحقوق الانسان لسنــة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصــــة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:-
المركز:المركز الوطني لحقوق الانسان.
المجلس:مجلس امناء المركز.
الرئيس:رئيس المجلس.
الامانة العامة:الامانة العامة للمركز.
المفوض العام: المفوض العام لحقوق الانسان بمقتضى احكام هذا القانون.

المادة3-
أ- يؤسس في المملكة مركز يسمى ( المركز الوطني لحقوق الانسان ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ،
وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وله
حق التقاضي 0
?ب-يمثل الرئيس المركز لدى الغير ، وله بقرار من المجلس ان ينيب عنه لهذه الغاية أيا من اعضاء المجلس او المفوض العام
او ان يوكّل محاميا لتمثيل المركز في الاجراءات القضائية او الادارية.
?ج-يكون المقر الرئيسي للمركز في مدينة عمان وله فتح فروع وانشاء مكاتب في أي مكان في المملكة.

المادة4-
يهدف المركز الى ما يلي:-
?أ-تعزيز مبادئ حقوق الانسان في المملكة باستلهام رسالة الاسلام السمحــــة ، وما تضمنه التراث العربي الاسلامي من
قيم ، وما نص عليه الدستــور من حقوق ، وما اكدته المواثيق والعهود الدولية من مبادئ.
?ب-الاسهام في ترسيخ مبادئ حقوق الانسان في المملكة على صعيدي الفكر والممارسة ، وعدم التمييز بين المواطنين بسبب
العرق او اللغة او الدين او الجنس.
?ج-تعزيز النهج الديمقراطي في المملكة لتكوين نموذج متكامـــل ومتــــوازن ، يقوم على اشاعة الحريات وضمان التعددية
السياسية ، واحترام سيادة القانون ، وضمان الحق في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
د- السعي لانضمام المملكة الى المواثيق والاتفاقيات العربية والدولية الخاصة بحقوق الانسان.

المادة5-
يعمل المركز على تحقيق اهدافـــــه بالوسائـــل والاساليب التالية:-
?أ-التحقق من مراعاة حقوق الانسان في المملكة ، لمعالجة أي تجاوزات او انتهاكات لها ، ومتابعة اتخاذ الاجراءات اللازمة
لهذه الغاية بما في ذلك تسويتها او احالتها الى السلطة التنفيذية او التشريعية او المرجع القضائي المختص لايقافها
وازالة آثارها.
?ب-السعي لتدريس مبادئ حقوق الانسان في مستويات التعليم المختلفة وبخاصة كما جاء في الاسلام.
?ج-اعلان المواقف واصدار البيانات المتعلقة بقضايا حقوق الانسان في المملكة.
?د-اجراء الدراسات والبحوث القانونية والسياسية والاجتماعية والتربوية والفكرية المتعلقة باهداف المركز.
هـ- عقد المحاضرات والندوات والمؤتمرات المتعلقة باهداف المركز والمشاركة في الانشطة المماثلة وذلك مع التقيد باحكام
التشريعات النافذة ذات العلاقة.
?و-تنظيم الدورات التدريبية والحلقات الدراسية والتثقيفية.
?ز-اصدار البيانات والنشرات والمطبوعات الدورية وغير الدورية المتعلقة بحقوق الانسان 0
?ح-الاسهام في البرامج والندوات والحوار التلفزيوني والاذاعي وفي اعداد المواد الصحفية.
?ط-تبادل المعلومات والخبرات مع الجمعيات والمنظمات الوطنية والعربية والاسلامية والمؤسسات الاقليمية والدولية المماثلة.
?ي-وضع التوصيات وتقديم الاقتراحات اللازمة لصون حقوق الانسان في المملكة.
?ك-انشاء قاعدة للبيانات المتعلقة بحقوق الانسان.
?ل-اقتراح التشريعات ذات العلاقة باهداف المركز.

المادة6-
أ- يتمتع المركز باستقلال تام في ممارسة انشطته وفعالياته الفكرية والسياسية والانسانية المتعلقة بحقوق الانسان ولا
يساءل المجلس او أي من اعضائه عن الاجـراءات التي يتخذها في حدود اختصاصاته المبينة في هذا القانون 0
?ب-لا يجوز تفتيش مقر المركز وفروعه في المملكة الا بأمر قضائـــي ، وبحضور المدعي العام المختص على ان يتم تبليغ
المركز بذلك ودعوة ممثل عن المركز لحضور التفتيش ، ويعتبر باطلا كل اجراء مخالف لذلك.

المادة7-
يتولى المركز مراقبة التجاوزات التي تقع على حقوق الانسان والحريات العامة في المملكة ، والسعي لوقف أي تجاوز عليها.

المادة8-
للمركز ان يطلب أي معلومات او بيانات او احصاءات يراها لازمة لتحقيق اهدافه من الجهات ذات العلاقة وعلى هذه الجهات
اجابة الطلب بدون إبطاء او تأخير.

المادة9-
اذا وقع الانتهاك لحقوق الانسان من موظف عام فللمركز ابلاغ الجهة الرسمية التي يتبع لها ذلك الموظف لاتخاذ الاجراءات
القانونية المناسبة بحقه .

المادة10-
للمركز الحق فيما يلي:-
?أ-زيارة مراكز الاصلاح والتأهيل و مراكز التوقيف ودور رعاية الاحداث وفق الاصول المتبعة.
?ب- زيارة أي مكان عام يبلغ عنه انه قد جرى او تجري فيه تجاوزات على حقوق الانسان.

المادة11-
يلتزم المركز بما يلي:-
?أ- المحافظة على سرية مصادر المعلومات والبيانات والوثائق التي ترد اليه وذلك بناء على طلب مقدمها او في الحالات
التي تستوجب ذلك.
?ب- عدم استخدام البيانات والمعلومات التي حصل عليها المركز لغير تحقيق اهدافه.
?ج- صرف النظر عن أية شكاوى ترد غفلاً من اسم مرسلها وتوقيعه وعنوانـــه او تكــــون منطوية على اساءة استعمال الحق
في تقديم الشكاوى.

المادة12-
يعد المركز تقريراً سنوياً عن اوضاع حقوق الانسان والحريات العامة في المملكـــة يرفعه الى كل من مجلس الاعيان ومجلس
النواب ومجلس الوزراء .

المادة13-
أ- يتولى الاشراف على المركز وادارته مجلس امناء لا يتجاوز عدد اعضائه واحداً وعشرين عضوا ، يعين رئيسه واعضاؤه بارادة
ملكية سامية بناء على تنسيب من رئيس الوزراء ويجوز وبالطريقة ذاتها انهاء عضوية أي منهم وتعيين بديل له للمدة المتبقية
من عضويته.
?ب-ينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.
?ج-مدة المجلس اربع سنوات.

المادة14-
يتولى مجلس الامناء المهام التالية:-
?أ-رسم السياسة العامة للمركز ومراقبة تنفيذها.
?ب-دراسة خطة العمل السنوية للمركز واقرارها.
?ج-اقرار وسائل تطوير المركز وتفعيل انشطته وتقويمها.
?د-دراسة التقرير السنوي لحقوق الانسان في المملكة واقراره.
هـ- العمل على تنمية مصادر دخل المركز.
?و-بحث المسائل والامور المحالة اليه من المفوض العام ، واتخاذ القرارات بشأنها.
?ز-توثيق علاقات المركز بالمؤسسات والمراكز المماثلة.
?ح-اقرار مشروع الميزانية العمومية والحسابات الختامية للمركز وتعيين مدقق حسابات قانوني للمركز.
?ط-اصدار التعليمات اللازمة لادارة المركز وفروعه ولجانه ، بما في ذلك التعليمات المتعلقــة بالشؤون الادارية والمالية
، بما لا يتعارض مع احكام القانون.
?ي- الاشـراف على انشطة المركز وفعالياته المختلفة في مجال حقوق الانسان.

المادة15-
أ- يجتمـــع المجلـــس شهرياً بدعــوة من رئيسه او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور
ما لا يقل عن ثلثي اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته بأكثرية اصوات اعضائه الحاضرين على
الاقل .
ب- لمجلس الامناء ان يفوض اياً من صلاحياته للرئيس او أي من لجانه او اعضائه .
ج- بناء على تنسيب الرئيس يعين مجلس الامناء اميناً سر للمجلس يتولى تنظيم اجتماعاته وتدوين قراراته وحفظ وثائقه ومستنداته.
د- يختار المجلس من بين اعضائه اميناً للصندوق يتولى الاشراف على السجلات المالية والحسابات ومستندات الصرف والقبض
وتنظيمها ويوقع على سندات الصرف مع الرئيس او المفوض العام.

المادة16-
أ- يعين المفوض العام بقـرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على ان يقترن
القرار بالارادة الملكية السامية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها 0
ب- يكون المفوض العام مسؤولا امام المجلس عن القيام بمهامه ويساعده عــــدد من المفوضيـــن المتفرغيــــن يعينهم
المجلس بتنسيــب من الرئيس ، ويجوز للمفوض العام تفويض بعض صلاحياته لاي منهم حسب مقتضى الحال.

المادة17-
يتولى المفوض العام القيام بجميع المهام الموكولة اليه بمقتضى هذا القانون وبخاصة ما يلي:-
?أ-تطبيق السياسة العامة للمركز ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس.
?ب- مراقبة التجاوزات والاعتداءات التي تقع على حقوق الانسان والحريات العامة في المملكة ، وتلقي الشكاوى واجراء المتابعات
اللازمة بشأنها.
?ج-العمل على انهاء حالات التجاوز على حقوق الانسان والحريات العامة في المملكة بمختلف الوسائل 0
?د- متابعة الشكاوى وحالات انتهاك حقوق الانسان لحين البت فيها ، واعلام المشتكي او صاحب العلاقة بما انتهت اليه ،
وتوثيقها وتضمينها في التقرير السنوي للمركز.
هـ- ارشاد المواطنين بمختلف وسائل الاتصال الى حقوقهم التي كفلها الدستور والقوانين المرعية والمواثيق والعهود الدولية
، ومساعدتهم على اتخاذ الاجراءات التي من شأنها صيانة هذه الحقوق في حال وقوع اعتداء عليها ، بما في ذلك توعية المشتكي
او صاحب العلاقة الى سبل الطعن والمراجعة القانونية.
?و-صرف النفقات المترتبة على اتخاذ الاجراءات الخاصة بايقاف الاعتداء على حقوق المشتكي ، وذلك في حالة التثبت من فقره
، وتوفر المخصصات لذلك في ميزانية المركز.
?ز-أي صلاحيات تفوض له من المجلس بموجب هذا القانون او التعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة18-
أ- الامانة العامة هي الجهاز التنفيذي للمركز ويرأس المفــــوض العام هذا الجهاز ويتولى ادارته والاشراف عليه.
ب?-يتم تعيين موظفي الامانة العامة وتحديد رواتبهم وسائر حقوقهم المالية بقرار من المجلس بناء على تنسيب المفوض العام
وفقا للتعليمات المعمول بها في المركز.

المادة19-
تمارس الامانة العامة الصلاحيات التالية:-
?أ-العمل على تحقيق اهداف المركز بالوسائل المنصوص عليها في هذا القانون ، ولها ان تشكل لجاناً متخصصة للقيام بمهام
محددة لتحقيق اهداف المركز.
?ب- الاشراف على انشطة المركز وفعالياته المختلفة في مجال حقوق الانسان.
?ج-اعداد خطة العمل السنوية للمركز.
?د-الاشراف على شؤون المركز التنظيمية والادارية والمالية ، بما في ذلك شؤون الموظفين.
هـ- ادارة اموال المركز وممتلكاته المنقولة وغير المنقولة واستثمارها وفقاً للاسس التي يقرها مجلس الامناء.
?و-اعداد التقرير السنوي والتقريرين المالي والاداري واي تقارير اخرى تتعلق باعمال المركز واهدافه.
?ز-اعداد مشروع الميزانية العمومية والحسابات الختامية.

المادة20-
تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي :-
?أ-الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة.
?ب-ريع الانشطة والمشاريع المالية والثقافية التي يقوم بها.
?ج-التبرعات والهبات واي موارد اخرى يقرر المجلس قبولها وفق احكام القانون شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت
من مصدر غير اردني 0
?د-الوصايا والوقف.

المادة 21-
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، يعفى المركز وامواله ومعاملاته وايراداته غير الاستثمارية من جميع الضرائب والرسوم
على اختلاف انواعها.

المادة22-
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة23-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.