نصوص و مواد قانون المرور المصري

قانون المرور المصري

قانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قــرر مجلـس الـشعب القانون الآتـى نصـه ، وقـد أصـدرناه :
مــادة 1
يعمل بأحكام قانون المرور المرافق .
ويلغى القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور ، كما تلغى لائحة عربات النقل والصندوق الصادرة بتاريخ 7 منن يناير سنة 1891 ولائحة شعربات الركوب والاتوبيس الصادرة بتاريخ 26 من يوليو سنة 1984 ولائحة الدراجات الصادر بها قرار وزير الداخلية بتاريخ 4 من يونيو سنة 1941 . ، وكما يلغى كل من يخالف قانون المرور المرافق من أحكام.
مــادة 2
يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذه .
ويستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور واللوائح المشار إليهاا فى المادة السابقة ، إلى أن يتم وضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات المنفذة له .
مــادة 3
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستة اشهر من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 رجب سنة 1363 ( 94 اغسطس سنة 19733 )

قانون المرور
الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973
الباب الاول
تنظيم المرور فى الطرق العامة
الفصل الاول
استعمال الطريق العام فى المرور
مادة1 ( مستبدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1999 )
– ” يكون استعمال الطرق ايا كانت طبيعتها فى المرور على الوجه الذى لا يعرض الارواح او الاموال للخطر او يؤدى الى الاخلالل بأمن الطريق العام او يعطل او يعوق استعمال الغير له ، او يقلق الراحة او يضر بالبيئة .
ويقصد بالطرق فى تطبيق احكام هذا القانون الطريق العام العام ، والطرق التى يصدر بتحديدها
قرار من وزير الداخلية إذا كانت داخلة فى تقسيمات او تجمعات سكنية او صناعية او سياحية او لى تجمعات اخرى ” .
مادة 2
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الدولية النافذة فى البلاد لا يجوز بغير ترخيص من قسم المرور المختص تسيير أية مركبة فىى الطريق العام العام ، وفيما عدا دراجات الركوب وعربات اليد لا يجوز لأحد بغير ترخيص من القسم المذكور قيادة أية مركبة فى الطريق العام العام . ويقصد بقسم المرور المختص قسم مرور المحافظة التى توجد بها محل إقامة طالب الترخيص .

الفصل الثانى
المركبات وانواعها
مادة 3
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمركبة كل ما اعد للسير على الطرق العامة من آلات ومن أدوات النقل والجر .
المركبات نوعان :
مركبات النقل السريع وهى السيارات والجرارات والمقطورات ونصف المقطورات والدراجات البخارية ( الموتوسيكل ) والالية وغيرر ذلك من الآلات المعدة للسير على الطرق العامة .
ومركبات النقل البطئ وهى الدراجات غير البخارية وغير الالية والعربات التى تسير بقوة الإنسان أو الحيوان .
ويلحق وزير الداخلية ، بقرار منه ، أى نوع جديد من المركبات بأحد الأنواع المذكورة فى هذا القانون .
ولا تسرى أحكام هذا القانون على المركبات التى تسير على الخطوط الحديدية الا فيما ورد به نص فى هذا القانون .
الفرع الاول – مركبات النقل السريع
مادة 4 ( الغى تدبير سحب اللوحات من المادة بموجب القانون 155 لسنة 1999 )
السيارة مركبة ذات محرك إلى تسر لواسطته ا ومن أنواعها ما يلى :
( 1 ) سيارة خاصة : وهى المعدة للاستعمال الشخصى .
( 2 ) سيارة أجرة : وهى المعدة لنقل الركاب باجر شامل عن الرحلة .
ويجوز طبقا للقواعد التى يصدرها قرار من المحافظ المختص السماح لها فى دائرة سير معينة بنقل الركاب باجر عن الراكب ،، ويحظر تسيير السيارة التى تخضع لهذا النظام خارج المحافظة المرخصة بها الا بتصريح من قسم المرور المختص ، وفى حالة المخالفة تسحب الرخصة لمدة ثلاثين يوما وفى حالة تكرار المخالفة خلال ستة اشهر تلغى الرخصة .
( 3 ) سيارة نقل الركاب : وهى المعدة لنقل عدد من الركاب لا يقل عن ثمانية وأنواعها .
( أ ) سيارة نقل عام للركاب ( اتوبيس أو تروللى باس ) : وهى المعدة لنقل الركاب باجر محدد عن كل راكب وتعمل بطريقةة منتظمة فى حدود معينة طبقا لخط سير معين .
( ب ) سيارة نقل خاص للركاب ( اتوبيس مدارس أو اتوبيس خاص ) وهى المعدة لنقل الطلبة أو نقل العاملين وعائلاتهم فى حدودد دائرة معينة .
( جـ ) اتوبيس سياحى : وهو سيارة معدة للسياحة ويجوز أيضا استعمالها لنقل عمال ، المرخص له طبقا للأحكام والشروط التىى يصدر بها قرار من وزير الداخلية .
( د ) اتوبيس رحلات : وهو سيارة معدة للرحلات ويجوز أيضا استعمالها لنقل عمال ، المرخص له طبقا للأحكام والشروط التىى يصدر بها قرار من وزير الداخلية .
( 4 ) سيارة نقل مشترك : وهى المعدة لنقل الأشخاص والأشياء معا وفى حدود المناطق التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه .
( 5 ) سيارة نقل : وهى المعدة لنقل الحيوانات أو البضائع وغيرها من الأشياء .
( 6 ) سيارة نقل خفيف : وهى المعدة لنقل البضائع وغيرها من الأشياء الخفيفة التى لا تزيد حمولتها الصافية على 2000 كيلوو جرام طبقا للشروط والأوضاع التى يحددها وزير الداخلية .
ويجوز قيادة هذا السيارة برخصة قيادة خاصة .
مادة 5
الجرار مركبة ذات محرك إلى تسير بواسطته ولا يسمح تصميمها بوضع أية حمولة عليها أو استعمالها فى نقل الأشخاص ويقتصرر استعمالها على جر المقطورات والآلات وغيرها .
مادة 6
المقطورة مركبة بدون محرك يجرها جرار أو سيارة أو أية آلة أخرى .
ونصف المقطورة مركبة بدون محرك يرتكز جزء منها أثناء السير على القاطرة .
مادة 7 ( الغيت عبارة الدراجة النارية ومااتعلق بها من أحكام من هذه االمادة بموجب القانون 155 لسنة 1999 )
الدراجة النارية مركبة ذات محرك إلى تسير به ، لها عجلتان أو ثلاثة ولا يمكن تصميمها عل شكل السيارة ومعدة لنقل الأشخاصص أو الأشياء وقد يلحق بها صندوق .

الفرع الثانى
مركبات النقل البطئ
مادة 8
الدراجة مركبة ذات عجلتين أو أكثر تسير بقوة راكبها ومعدة لنقل الأشخاص فقط . ويجوز استعمالها فى نقل الأشياء على أنن يلحق بها صندوق .
مادة 9
العربة مركبة معدة لنقل الأشخاص أو الأشياء وأنواعها كالاتى :
( 1 ) عربة ركوب حنطور : وهى تسير بقوة الحيوان ومعدة لنقل الأشياء .
( 2 ) عربة نقل كارو : وهى تسير بقوة الحيوان ومعدة لنقل الاشياء .
( 3 ) عربة نقل مرتى : وهى تسير بقوة الحيوان ومعدة لنقل الموتى .
( 44 ) عربة يد : وهى تسير بقوة الإنسان ومعدة لنقل الأشياء .

الباب الثانى
رخص تسيير وقيادة مركبات النقل السريع
الفصل الاول – رخص تسيير مركبات النقل السريع
مادة 10
يقدم طلب الترخيص عن مالك المركبة أو نائبة إلى قسم المرور المختص مرفقا به المستندات المثبتة لشخصيته وصفته وملكيةة المركبة .
ويصدر بتحديد هذه المستندات وشروط قبولها قرار من وزير الداخلية .
مادة 11
يشترط للترخيص بتسيير المركبة ما يأتى :
( 1 ) الوفاء بالضرائب والرسوم المقررة فى هذا القانون .
( 2 ) التأمين من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث المركبة مدة الترخيص طبقا للقانون الخاص بذلك .
( 3 ) استيفاء المركبة لشروط المتانة والأمن التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه .
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات ومقابل الفحص الفنى والجهات التى تتولاه وحالات الفحص الفنى .
مادة 12
لا تسرى الرخصة الا عن المركبة التى صرفت عنها والمدة التى تسدد عنها الضريبة بما لا يزيد على سنة . فيما عدا السياراتت الخاصة ، فيجوز أن تكون لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات بحسب رغبة مالك المركبة وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية ، ويجوز تسيير المركبة فى جميع انحاء البلاد ما لم يكن الترخيص مقصورا على دائرة معينة أو خط سير محدد .
ويجب أن تكون رخصة المركبة موجودة بها دائما ، ولرجال الشرطة والمرور أن يطلبوا فى أى رقت .
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات الترخيص وتحديد النماذج اللازمة لذلك .
مادة 13
تحمل كل مركبة أثناء سيرها لوحتين معدنيتين يصرفهما قسم المرور المختص بعد إتمام إجراءات الترخيص وأداء تأمين عنهما ،، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شكل اللوحات والبيانات التى تتضمنها وأماكن وضعها وقيمة التأمين الذى يؤدى عنها .
وهذه اللوحات ملك للدولة وتختم بخاتمها .
ويجب أن تكون اللوحات ظاهرة دائما وبياناتها واضحة بحيث يمكن قراءتها من مكان مناسب ، وتكون إحدى اللوحتين فى مقدمةة المركبة والثانية فى مؤخرتها ، اما المركبة المقطورة ونصف المقطورة فيكتفى بوضع لوحة واحدة فى مؤخرتها ، ولا يجوز تغيير مكان وضع اللوحات .
مادة 14
لا يجوز تسيير المركبة المرخص بها بغير لوحاتها ، كما لا يجوز استعمال اللوحات الا للمركبة المنصرفة لها أو ابدال اللوحات أو تغييرر بياناتها والا سحبت إداريا اللوحات الأصلية للمركبة واللوحات المستعملة وآلت قيمة التأمين عن اللوحات إلى الدولة . وفى جميع هذه الأحوال يعتبر ترخيص المركبة ملغيا من تاريخ الضبط كما تعتبر رخصة القائد ملغاة ولا يجوز الترخيص للسيارة أو لقائدها قبل مضى ثلاثة اشهر على إلغاء الترخيص .
مادة 15 ( الغى تدبير سحب اللوحات بالقانون 155 لسنة 1999 )
على مالك المركبة والمرخص له فى حالة فقد اللوحات أو احداها إبلاغ أقرب مركز للشرطة أو للمرور فورا .
وعليه عند انتهاء ترخيص المركبة أو استغنائه عن تسييرها وكذلك عند سحب الرخصة . رد اللوحات إلى قسم المرور المختصص وذلك فى موعد أقصاه اليوم التالى .
وتؤول قيمة التأمين إلى الدولة عند فقد اللوحات أو احداها أو تلفها وعند الامتناع عن تسليمها إذا أنتهى أجل الرخصة أو سحبت أوو ألغيت وكذلك إذا سحبت اللوحات أو صودرت وذلك دون إخلال بالعقوبة الجنائية المقررة للتبديد فى حالة الامتناع عن التسليم .
وكل مركبة سحبت لوحاتها طبقا للقانون يجوز منحها ترخيصا مؤقتا بالسير لتوصيلها إلى أقرب مكان مبين بالترخيص ، فإذا ضبطتت مسيرة فى الطريق العام العام ، يعتبر ترخيصها وترخيص قائدها ملغيا من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص بها قبل مضى تسعين يوما على إلغاء الترخيص .
مادة 16 ( مستبدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1999 )
” على المرخص له اخطار قسم المرور المختص بكل تغيير فى محل اقامته المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالىى لتاريخ التغيير ، فاذا كان التغيير الى محافظة اخرى كان عليه خلال الميعاد المذكور أن يستوفى اجراءات نقل القيد التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه .
ويترتب على مخالفة ذلك الغاء الترخيص ومنح رخصة ولواحات معدنية مؤقتة بعد اداء الضرائب والرسوم المقررة لنقل القيد لجهةة المرور الواقع فى دائرتها محل الاقامة ” .
مادة 17 ( مستبدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1999 )
مادة 17 : – ” على المرخص له اخطار قسم المرور المختص قبل اجراء اى تغيير جوهرى فى وجوه استعمال المركبة او فى وصفهاا بما يجعلها غير مطابقة للبيانات المدونة بالرخصة ، وفى جميع الاحوال لا يجوز تسيير المركبة بما لحقها من تغيير قبل الموافقة عليه واتمام الفحص الفنى ، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه ما يعتبر من الاجزاء الجوهرية وكذا التغييرات الموجبة للاخطار ، ويترتب على مخالفة ذلك اعتبار الرخصة ملغاة .
ومع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد فى اى قانون آخر يعاقب كل من قام بالتزوير او التلاعب فى الاجزاء الجوهرية بالحبس ” .
مادة 18
إذا تعدد ملاك المركبة وجب عليهم أن يعينوا من يكون مسئولا عن إداراتها وعن مراعاة أحكام هذا القانون ويؤشر بذلك فى الرخصةة ، ويكونون جميعا مسئولين بالتضامن معه عن الضرائب والرسوم التى تستحق على المركبة طبقا لهذا القانون .
مادة 19
على المرخص له فى حالة نقل ملكية المركبة أخطار قسم المرور المختص بذلك ، ويرفق بإخطاره سندا مقبولا فى إثبات نقلل الملكية طبقا للمادة 10 من هذا القانون . وعلى المالك الجديد أن يطلب نقل القيد باسمه ، وان يتم الأخطار واستيفاء جميع أجرا مات نقل القيد خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ صيرورة السند الناقل للملكية مقبولا فى حكم المادة 10 من هذا القانون ، والا اعتبرت الرخصة ملغاة من اليوم التالى لانتهاء هذه المدة . ولا يجوز نقل القيد الا بعد أداء الضرائب والرسوم المستحقة عن المركبة وكذلك الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام هذا القانون عن المدة من آخر ترخيص حتى تاريخ نقل القيد .
ويظل المقيدة باسمه المركبة مسئولا بالتضامن مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون حتى تاريخ نقل الملكية أو إلى أنن ترد اللوحات المعدنية للمركبة إلى قسم من أقسام المرور.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات نقل القيد والمستندات اللازمة لذلك .
مادة 20
إذا وضعت المركبة تحت الحراسة القضائية أو الاتفاقية أو كانت جزع من أموال وضعت تحت الحراسة أو جزءا من تفليسة أو تصفيةة قضائية أو اتفاقية أو إذا وضع المرخص له تحت وصاية أو القوامة أو المساعدة القضائية ، وجب على الحارس أو وكيل الدائنين أو المصفى أو الوصى أو القيم أو المساعد القضائى أخطار قسم المرور المختص بذلك خلال ثلاثين يوما من قيامه بمهمته ، ويؤشر بذلك فى الدفاتر وفى رخصة المركبة على حسب الأحوال ، وعليه الأخطار بانتهاء مهمته ومن حل محله فيها أو بمن آلت إليه المركبة خلال ثلاثين يوما من انتهائها أو من أيلولة المركبة .
ويسرى حكم الفقرة السابقة على من يتولى شئون الغائب غيبة منقطعة قبل الحكم باعتباره مفقودا .
مادة 21
إذا توفى مالك المركبة أو حكم باعتباره مفقودا ، وجب على ورثته أو من يمثلهم أخطار قسم المرور المختص بذلك خلال ستةة اشهر من اليوم التالى لتاريخ الوفاة أو الحكم وبمن يكون مسئولا عن المركبة من الورثة البالغين أو من له النيابة عن القصر ، فإذا آلت المركبة إلى أحد الورثة وجب عليه أو على نائبه الأخطار عن ذلك ليتم نقل قيد الرخصة إليه .
ويسرى على مصفى التركة والوصى والقيم حكم المادة 20 من هذا القانون مع مراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقةة .
مادة 22
تنقضى صلاحية ترخيص تسيير المركبة بانقضاء اجله دون تجديد .
ويكون تجديد رخصة المركبة فى موعد لا يجاوز الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدة الترخيص.
مادة 23 ( مستبدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1999 )
” يقدم طلب التجديد على النموذج المعتمد من وزير الداخلية مع اداء الضرائب والرسوم المقررة ، ولا يجوز التجديد الا بعد اداءء الضرائب والرسوم المتأخرة عن المركبة من آخر ترخيص حتى تاريخ التجديد بحد اقصى خمس سنوات ، وكذلك الوفاء بالغرامات المحكوم بها عن مخالفة احكام هذا القانون ، كما يتم فحص المركبة فنيا على الوجه المبين فى المادة 11 من هذا القانون ، فاذا اسفر الفحص عن عدم صلاحية المركبة اخطر الطالب كتابة بالرفض مع بيان الاسباب خلال اسبوع من تاريخ الفحص ، وفى هذه الحالة يجوز منح ترخيص مؤقت بتسيير المركبة لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما متى كان تسييرها لهذه المدة لا يعرض الارواح او الاموال للخطر او يقلق الراحة او يضر بالبيئة .
وتحدد اللائحة التنفيذية حالات التجديد مع الاعفاء من الفحص الفنى ” .

مادة 24
إذا أدى المرخص له الضرائب والرسوم المقررة للتجديد خلال المدة المبينة فى المادة 22 من هذا القانون دون استيفاء باقىى إجراءات التجديد خلالها ، تسحب الرخصة واللوحات المعدنية عند انتهاء الترخيص ولا ترد إليه اللوحات المعدنية الا بعد استيفاء إجراءات التجديد مع الرخصة المجددة ، وتسرى هذه الرخصة من تاريخ انتهاء الرخصة السابقة .
فإذا انقضت المدة المدفوع عنها الضرائب والرسوم دون استيفاء إجراءات التجديد سقط الحق فى استردادها ويتبع فى الترخيصص بالمركبات إجراءات الترخيص الجديد .
مادة 25 ( مستبدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1999 )
– ” يجوز منح رخص ولوحات معدنية تجارية لمن يزاولون صناعة المركبات او الاتجار فيها او استيرادها او اصلاحها ، متى كان الطالبب مقيدا بهذه الصفة فى السجل التجارى ، وكذا للاشخاص الاعتبارية العامة التى تمارس وفقا لنظمها احدى هذه العمليات للغير ، وذلك بعد اداء الضرائب والرسوم المقررة ، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط منح هذه الرخص بما فى ذلك تحديد اغراض استعمالها .
وفى حالة مخالفة شروط منح الرخصة او استعمال المركبة فى غير الاغراض المذكورة يلغى الترخيص اداريا ، وتعتبر المركبةة مسيرة بدون ترخيص ”
مادة 26 ( الغى تدبير سحب اللوحات إداريا من المادة بالقانون 155 لسنة 1999 )
يجوز منح رخص ولوحات معدنية مؤقتة بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة فى هذا وذلك القانون فى الحالات الواردة فى المادةة السابقة لمن ليس لهم حق الحصول على رخص تجارية . وعند مخالفة شروط منح الرخصة أو استعمال المركبة فى غير الأغراض المذكورة ، وتعتبر المركبة مسيرة بدون ترخيص .
مادة 27
يضع وزير الداخلية بقرار منه نظم الترخيص لتسيير المركبات المملوكة للحكومة وللجامعات ولوحدات الحكم المحلى وشروطهه وإجراءاته وأوضاعه ومدته وتجديده والفحص الفنى واللوحات المعدنية التى تحملها ومواصفات هذه اللوحات وبياناتها وكيفية وجهة صرفها ، وفى جميع الأحوال يجب أن يتوافر فى هذه المركبات شروط المتانة والأمن المشار إليها فى المادة 11 من هذا القانون .
ويقصد بالحكومة رياسة الجمهورية ، ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات وما يتبع هذه الجهات من مصالح وفروع ، وذلك دون الهيئاتت العامة والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام .
مادة 28
يحدد المحافظ المختص بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبى للمحافظة الحد الأقصى لعدد سيارات الأجرة المصرح بتسييرهاا فى دائرة المحافظة .

وتحدد تعريفة أجور سيارات الأجرة ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلى الذى تعمل السيارات فى دائرته .
ولا يجوز تسيير سيارة أجرة فى دائرة المحافظة التى صدر فيها قرار باستعمال العدادات
( تاكسيميتر ) ما لم تكن مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص .
ولأقسام المرور أن تفحص عداد أية سيارة فى أى وقت ، فإن وجدت به خللا سحب رخصة تسيير السيارة ورخصة القيادة ادارياا لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد على ثلاثين يوما ، ولا يجوز بأية حال إعادة تسيير السيارة الا بعد إتمام إصلاح العداد أو استبدال غيره به وفى حالة ارتكاب ذات الفعل مرة أخرى خلال ستة اشهر يضبط العداد إداريا ويتعين سحب رخصة السيارة ولوحاتها ورخصة القيادة مادة ثلاثين يوما .
مادة 29
يوضح فى رخص سيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب ، عدد الركاب المرخص بنقلهم والدائرة المعينة لسيرها أو خط سيرها ،، ويعلن بوضوح داخل السيارة رقمها وعدد الركاب المرخص بنقلهم وتعريفة نقل الركاب بحسب نوع السيارة .
ويوضح فى رخص مركبات النقل أقصى وزن وارتفاع وعرض لحمولتها وعدد من يصرح لهم بالركوب من عمال السيارة ، فضلا عنن الاشتراطات الصحية والإدارية التى يرى المحافظ وجوب توافرها فى هذا النوع من السيارات ، كما يعلن على جانبى السيارة رقمها واقصى وزن وارتفاع وعرض لحمولتها وعدد من يصرح لهم بالركوب .
تسرى على سيارات النقل المشترك الأحكام الواردة فى هذه المادة الخاصة بسيارات النقل وسيارات النقل العام للركاب .
مادة 30
لوزير الداخلية بقرار منه أن يعفى من ترخيص التسيير من شروطه وإجراءاته ، بعضها أو كلها المركبات المصممة لتكون صناعية أوو زراعية أو لتعبيد الطرق وصيانتها والتى لا يمكن بحسب تصميمها وتجهيزها استعمالها فى نقل الأشخاص أو الأشياء .
مادة 31
لأقسام المرور ولأقسام ومراكز ونقط الشرطة بعد موافقة الجهة الصحية المختصة أن تصرح بنقل الموتى فى غير المركبات المعدةة لذلك .
مادة 32 ( مستبدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1999 )
– ” يلغى ترخيص تسيير المركبة ورخصة قائدها إذا استخدمت المركبة فى غير الغرض المبين برخصتها ، ولا يجوز اعادة ترخيصهاا او رخصة قائدها قبل مضى ثلاثين يوما ،وفى حالة العود للفعل ذاته مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة ورخصة قائدها لمدة لا تزيد على ستة اشهر ، ولا يسرى ذلك على مالك المركبة الا اذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه باستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها ” .
مادة 33 ( الغى تدبير سحب اللوحات بالقانون 155 لسنة 1999 )
لضباط الشرطة ورجال المرور إيقاف أية مركبة لا تتوافر بها شروط المتانة والأمن أو الشروط المنصوص عليها فى الرخصة ،، وتوصيلها إلى أقرب مركز للشرطة أو للمرور فإذا أسفر الفحص الفنى للمركبة عن عدم توافر أى من هذه الشروط سحبت الرخصة واللوحات المعدنية إلى حين استيفائها ، مع منحها ترخيصا مؤقتا بالسير لمدة لا تزيد على سبعة أيام لإتمام ذلك ، ويجوز منح المركبة ترخيصا آخر لمدة أربع وعشرين ساعة لتسييرها إلى قسم المرور لإعادة الفحص .

الفصل الثانى
رخص قيادة مركبات النقل السريع
مادة 34 (البنود 1و2و3و4و13 من المادة مستبدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1999 )
لا يجوز لأحد أن يحصل على أكثر من رخصة واحدة من رخص القيادة المبينة فى هذه المادة عدا المرخص لهم طبقا للبنود من 55 إلى 12 منها فيجوز لهم الحصول على رخصة واحدة إضافية من نوع آخر .

وانواع رخص القيادة كالآتى :
1 – رخصة قيادة خاصة : تجيز لحاملها ، ممن لا تكون القيادة مهنته ، قيادة سيارة خاصة ، وقيادة سيارات الاجرة التى تعمل فىى النقل السياحى والجرار الزراعى بقصد الاستعمال الشخصى ، وسيارات النقل الخفيف التى لا تزيد حمولتها على الفى كيلو جرام .
2 – رخصة قيادة درجة ثالثة : تجيز لحاملها ، ممن تكون قيادة السيارات مهنته ، قيادة السيارة الاجرة ، وسيارات الاتوبيس التى لاا يزيد عدد ركابها على سبعة عشر راكبا ، فضلا عن السيارات المبينة فى البند السابق .
3 – رخصة قيادة درجة ثانية : تجيز لحاملها قيادة السيارة الاجرة ، وسيارات الاتوبيس التى لا يزيد عدد ركابها على سبعة عشرر راكبا وحتى ستة وعشرين راكبا، وسيارات النقل ، والمعدات الثقيلة ، فضلا عن قيادة السيارات المبينة فى البندين السابقتين ، ولا تصرف الا بعد مضى ثلاث سنوات على الاقل من تاريخ الحصول على الرخصة المبينة فى البند 2 .
4 – رخصة قيادة درجة اولى : تجيز لحاملها قيادة جميع انواع السيارات ، ولا تصرف الا بعد مضى ثلاث سنوات على الاقل من تاريخخ الحصول على الرخصة المبينة فى البند 3 .
( 5 ) رخصة قيادة جرار زراعى : تجيز لحاملها قيادة جرار مفرد أو ذى مقطورة زراعية .
( 6 ) رخصة قياد مترو او ترام : تجيز لحاملها قيادة مركبات المترو أو الترام .
( 7 ) رخصة قيادة دراجة بخارية خاصة : وتجيز لحاملها ممن تكون القيادة مهنتهم قيادة دراجة بخارية .
( 8 ) ملغاة .
( 9 ) رخصة قيادة دراجة آلية : وتجيز لحاملها قيادة دراجة آلية .
(10) رخصة قيادة عسكرية : وتجيز لحاملها قيادة المركبات العسكرية فقط وتمنح لأفراد القوات المسلحة من الجهات التابعين لهاا وفقا للشروط والأوضاع التى يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الحربية .
( 11 ) رخصة قيادة شرطة : وتجيز لحاملها قيادة مركبات الشرطة فقط وتمنح لأفراد هيئة الشرطة بالشروط والأوضاع التىى يحددها وزير الداخلية .
( 12 ) رخصة قياد للتجربة : تمنح للمنوط بهم اختبار صلاحية مركبة النقل السريع .
(13 ) رخصة قيادة مؤقتة للتعليم : تمنح لراغبى تعلم قيادة المركبات ” .
مادة 35 ( مستبدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1999 )
” يشترط لمنح رخص القيادة أن تتوافر فى طالب الترخيص الشروط الآتية :
1 – الا يقل سن الطالب عن 18 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة بالبندين 1 ، 7 من المادة السابقة ورخص التعليم اللازمةة للحصول عليها ، وعن 21 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة فى البنود 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 12 من المادة السابقة ورخص التعليم اللازمة للحصول عليها .
2 – لياقته صحيا للقيادة من حيث سلامة البنية والنظر والخلو من العاهات التى تعجزة عن القيادة .
3 – أن يكون حاصلا على شهادة اتمام مرحلة دراسية او شهادة محو الامية الصادرة من الهيئة العامة لمحو امية وتعليم الكبار .
4 – اجتياز اختبار فنى فى القيادة وفى قواعد المرور وآدابه وذلك بعد اداء رسم مقابل الاختبار وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة الرسمم واحوال استحقاقه .
5 – بالنسبة للرخص الواردة فى البنود 2 ، 3 ، 4 ، 6 ، 12 من المادة السابقة الا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية او فىى جريمة مخلة بالشرف او الامانة او فى احد الجرائم المنصوص عليها فى القانون 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها او سبق معاقبته لقيادته مركبة او تحت تأثير خمر او مخدر ، ما لم تكن مضت ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة او سقوطها بمضى المدة ، او كان الحكم مشمولا بوقف تنفيذ العقوبة .
وينظم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الداخلية اجراءات اخطار الادارة العامة للمرور بالاحكام النهائية الصادرة فى هذه الجرائم .
وتنظم اللائحة التنفيذية اجراءات منح رخص القيادة والمستندات التى ترفق بطلب الترخيص للتحقق من توافر الشروط المطلوبة ،، كما تحدد النماذج اللازمة للترخيص وتبين نظام وشروط منح الرخص المبينة بالبندين 12 ، 13 من المادة السابقة ، كما تنظم الترخيص للقيادة لذوى العاهات ونوع المركبات التى يصرح لهم بقيادتها وشروطها من حيث التصميم الفنى .
وتضع شروط منح الترخيص لمن يفيدون من نظم تأهيل المفرج عنه من المؤسسات العقابية دون تقيد باحكام البند 5 من هذهه المادة او الفقرة الثانية من المادة 36 ” .
مادة 36
يجوز الامتناع عن منح ترخيص القيادة لمن سبق الحكم عليه فى جريمة قتل أو إصابة خطأ بسبب قيادة مركبة وذلك خلال ثلاثث سنوات من تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضى المدة ، أو من تاريخ الحكم إذا اقترن بوقف تنفيذ العقوبة .
وإذا حكم عليه مرة أخرى فى إحدى الجريمتين المشار إليهما فى
الفقرة السابقة خلال ثلاث سنوات ، فلا يجوز منح ترخيص القيادة الا بعد انقضاء ثلاث سنوات تحسب على الوجه السابق .
مادة 37 ( مستبدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1999 )
” تكون مدد سريان الرخص المنصوص عليها فى المادة 34 من هذا القانون كما يلى :
1 – عشر سنوات بالنسبة للبند 1 .
2 – خمس سنوات بالنسبة للبنود 5 ، 7 ، 12 .
3 – ثلاث سنوات بالنسبة للبنود 2 ، 3 ، 4 ، 6 .
4 – ستة اشهر بالنسبة للبند 13 .
5 – مدة الخدمة بالنسبة للبندين 10 ، 11 .
ويكون تجديد الرخص خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدتها ، ويشترط عند كل تجديد توافر الشروط المطلوبة لمنح الترخيص عداا البند رقم 4 من المادة 35 من هذا القانون ” .
مادة 38
على المرخص له عند تغيير محل أقامته أخطار قسم المرور المختص خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى للتغير بكتاب موص عليه ،، فإذا كان التغيير إلى محافظة أخرى وجب عليه خلال المدة المذكورة أن يقدم إلى قسم المرور بهذه المحافظة طلبا لنقل قيد الرخصة واستيفاء إجراءات نقل القيد التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه .
ويترتب على عدم مراعاة الميعاد فى الحالة الثانية اعتبار الرخصة ملغاة .
مادة 39
تسرى رخصة القيادة الأجنبية أو الدولية للمدد المصرح بها طبقا للاتفاقات الدولية النافذة فى البلاد على الا تجاوز مدة صلاحيتهاا فى الدولة الصادرة منها ولا يعقد بتجديدها فى الخارج أثناء وجود المرخص له بالبلاد .
وتنظم اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات منح حاملى تلك الرخص رخص قيادة طبقا لهذا القانون وأنواعها .
مادة 40
يحدد وزير الداخلية بقرار منه الجهة التى تتولى منح رخص القيادة الدولية وشروط منحها والرسوم المستحقة .
مادة 41
على المرخص له حمل الرخصة أثناء القيادة وتقديمها لرجال الشرطة والمرور كلما طلبوا ذلك .
مادة 42 ( مستبدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1999 )
– ” تسحب رخصة المركبة لمدة لا تزيد على تسعين يوما فى احدى الحالات الآتية :
1 – إذا قادها شخص غير مرخص له او كان مرخصا له والغيت رخصته ، ولا يجوز فى هذه الحالة منحه ترخيص قيادة قبل مضىى مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ الفعل .
2- إذا قادها شخص سحبت او اوقفت رخصته ، ولا يجوز فى هذه الحالة استرداد رخصة القيادة قبل مضى مدة لا تزيد على ثلاثةة اشهر من تاريخ انتهاء مدة السحب او الوقف .
3 – إذا قادها شخص مرخص له برخصة لا تجيز له قيادة المركبة المضبوطة ، وفى هذه الحالة يلغى ترخيص القيادة الممنوح له ولاا يجوز منحه ترخيص قيادة اخر قبل مضى مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ الفعل .
وفى جميع الاحوال إذا ارتكب الفعل ذاته مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق تضاعف مدة سحب او ايقاف رخصةة القيادة .
ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة ” .
مادة 43 ( مستبدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1999 )
” لا يجوز لاحد ممارسة مهنه معلمى قيادة السيارات الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من قسم المرور المختص .
ولا يجوز انشاء او ادارة مدارس لتعليم قيادة السيارات الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مدير الادارة العامة للمرور بناء علىى عرض قسم المرور المختص ، وفى حالة المخالفة تغلق المدرسة اداريا بقرار من مدير الادارة العامة للمرور الى ان يستوفى مالك المدرسة او المسئول عنها اجراءات الترخيص .
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط منح الترخيص واجراءاته ونماذجه ومدة الترخيص وتجديده ونظم التعليم والامتحان بالمدارسس المذكورة ” .

الباب الثالث
رخص تسيير وقيادة مركبات النقل البطئ
الفصل الاول
رخص تسيير مركبات النقل البطئ
مادة 44
يشترط للترخيص لمركبات النقل البطئ ما يأتى :
( 1 ) الوفاء بالضرائب والرسوم المقررة فى هذا القانون .
( 2 ) التأمين من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث المركبة بالنسبة لانواع المركبات التى يحددها المحافظ المختص بقرارر منه .
( 3 ) استيفاء المركبة شروط الصلاحية للسير بما لا يؤثر على سلامة الطرق وامن المرور بها والتى يحددها المحافظ المختصص لكل نوع منها ، كما يحدد الشروط الواجب توافرها فى حيوانات الجر .
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترخيص وتجديده والجهة التى تتولاه والنماذج اللازمة .
مادة 45
تسرى الرخصة للمدة المؤداة عنها الضريبة ، ومع ذلك يجوز لوزير الداخلية أن يضع نظاما لسريان الرخص لمدد أطول على أن تعتبرر الرخصة ملغاة إذا لم تؤد الضرائب والرسوم المستحقة عنها فى موعد لا يجاوز الثلاثين يوما التالية لهذه المدة .
مادة 46
تسرى الرخصة فى نطاق المحافظة التى تتبعها الجهة الصادرة منها ، ومع ذلك يجوز للمحافظ المختص بالتنسيق مع المحافظاتت الأخرى وضع نظام لتسيير هذه المركبات فى أكثر من محافظة .
مادة 47
مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة فى هذا الفصل ، تسرى على رخص مركبات النقل البطئ أحكام المواد 10، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ،، 16 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 ، 21 ، 22 ، 23 ، 24 ، 27 ، 28 فقرة اولى وثانية و 33 ، 32 من هذا القانون .

الفصل الثانى
رخص قيادة مركبات النقل البطئ
مادة 48
أنواع رخص قيادة مركبات النقل البطئ هى :
( 1 ) رخصة قيادة عربة ركوب أو عربة نقل موتى .
( 12 رخصة قيادة عربة نقل .
( 3 ) رخصة قيادة دراجة نقل .
ويشترط فى طالب الترخيص أن تتوافر فيه الشروط الآتية :
( 1 ) الا تقل سنه عن 18 سنة ميلادية .
( 2 ) لياقته صحيا للقيادة من حيث سلامة البنية والنظر والخلو من العاهات التى تعجزه عن القيادة .
( 3 ) اجتياز اختبار فنى فى قيادة النوع الذى يطلب الترخيص له بقيادته وفى قواعد المرور وآدابه .
( 4 ) الا يكون قد سبق الحكم عليه فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة او فى إحدى جرائم المخدرات او السكر ما لم تكن مضتت سنة على تنفيذ العقوبة أو على سقوط بمضى المدة او من تاريخ الحكم إذا اقترن بوقف التنفيذ وذلك لمن كانت مهنته القيادة .
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات منح رخص القياد والجهة التى تتولاه والمستندات التى ترفق بطلب الترخيص للتحقق من توافرر الشروط المطلوبة وخاصة شروط اللياقة الصحية ، ونظام الاختيار الفنى وتحدد النماذج اللازمة للترخيص .

ويحمل قائد عربات الركوب والنقل علامات معدنية مميزة ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شكل هذه العلامات ، والبيانات إلى تتضمنها ومكان وضعها وقيمة التأمين الذى يؤدى عنها ويجب ان تكون العلامات ظاهرة وبياناتها واضحة .

وفى جميع الأحوال لا يجوز الترخيص بتسيير درجات الركوب أو عربات اليد الا بعد التحقق من قدرة المرخص له على قيادة المركبة وعلى المامه بقواعد المرور وآدابه .
مادة 49
تسرى رخصة القيادة لمدة خمسة سنوات من تاريخ صرفها وفيما عدا الأحكام الواردة بهذا الفصل تسرى على رخص قيادة مركباتت النقل البطئ أحكام المواد 36 ، 38 ، 41 ، 42 من هذا القانون ، وفى جميع الأحوال التى يجوز فيها إلغاء ترخيص القيادة لمخالفة احكام هذا القانون أو سحبه أو وقفه ، تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة المركبة ذاتها أو تسحب أو توقف لذات المدة المقررة .
مادة 50
لا يجوز قيادة دراجات الركوب فى الطرق العامة لمن تقل سنه عن ثمانى سنوات ميلادية ويكون متولى شئون الصغير مسئولا عماا يحدث عن ذلك من إضرار .
ولا يجوز لمؤجرى هذه الدراجات وعمالهم تأجيرها وإذا كانوا مسئولين عما يحدث عن ذلك من إضرار للغير وللصغير نفسه .
ولا يجوز مزاولة مهنة مؤجر الدراجات للغير الا بعد الحصول على ترخيص بذلك ويحدد المحافظ المختص شروط الترخيص والجهةة التى تتولاه والشروط التى يجب أن تتوافر فى المحل الذى يزاول فيه وفى جميع الأحوال يجب أن تتوافر فى الدراجات المؤجرة شروط الصلاحية المتطلبة فى دراجات الركوب .

الباب الرابع
فى الضرائب والرسوم

مادة 51
تفرض على تراخيص تسيير المركبات وتراخيص القيادة الضرائب والرسوم المحددة بالجدول المرافق لهذا القانون ، وتؤدى مقدمةة وكاملة .
ومع ذلك يجوز أداؤها مقدمة على أقساط لا تقل مدة كل قسط عن ثلاثة اشهر بالنسبة لرخص تسيير سيارات النقل والنقلل المشترك والمقطورات غير الزراعية ، وسيارات نقل الركاب عدا المخصصة لنقل الطلبة .
وتسرى المدة المؤداة عنها الضريبة من تاريخ صرف اللوحات المعدنية بالنسبة للمركبات وبالنسبة لرخص القيادة من تاريخ صرفها .
مادة 52
يلتزم بأداء الضرائب والرسوم المقررة بهذا القانون المرخص باسمه المركبة ومالكها ، وكذلك من انتقلت إليه ملكيتها طالما لم يتمم القيد نقل طبقا للمادة 19 من هذا القانون .
مادة 53 (الفقرة الأخيرة من المادة مستبدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1999 و( الغى تدبير سحب اللوحات بالقانون 155 لسنةة 1999 ))
إذا لم يقم المرخص له فى المواعيد المبينة فى المادة 22 من هذا القانون بأداء الضرائب والرسوم المستحقة عن المركبة ولم يردد اللوحات المعدنية ، استحق على المركبة من اليوم التالى لانقضاء تلك المواعيد الضرائب والرسوم المستحقة عن سنة كاملة أو عن قسط واحد لا يقل عن الثلاثة اشهر بالنسبة للمركبات التى يجوز بشأنها التقسيط ، ويفرض عليها ضريبة اضافية مقدارها ثلث الضريبة المستحقة عنها .
فإذا طلب المرخص له إعادة الترخيص بالمركبة خلال المدة التى دفعت عنها الضريبة الأصلية والإضافية استفاد بباقى المدة سراءء كانت اللوحات المعدنية سحبت أم لم تسحب .
” اما اذا طلب اعادة الترخيص بعد فوات ميعاد التجديد اتبعت اجراءات الترخيص الجديد ، وذلك بعد اداء الضرائب و الرسومم المستحقة من تاريخ انتهاء الترخيص مضافا اليها ضريبة اضافية مقدارها ثلث القسط المستحقبحد اقصى خمس سنوات ” .
مادة 54 (مستبدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1999 )
– ” فى حالة تسيير اية مركبة فى الطريق العام بدون ترخيص تضبط اداريا ويستحق عنها الضريبة السنوية كاملة ، وذلك من تاريخخ شرائها او من تاريخ ادخالها البلاد او من اليوم التالى لانتهاء الضريبة السابقة بحسب الاحوال ، كما تستحق عنها ضريبة اضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية من تاريخ انتهاء الترخيص وبحد اقصى خمس سنوات عن كل من الضريبة الاصلية والضريبة الاضافية .
واذا لم يتمكن مالك المركبة من اثبات شرائها او تاريخ ادخالها البلاد ، تستحق عنها الضريبة كاملة من تاريخ سنة الصنع حتىى تاريخ الضبط بحد اقصى خمس سنوات ، كما تستحق عنها فضلا عن ذلك الضريبة الاضافية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة .
فاذا رخص بعد ذلك للمركبة كان للمرخص له الانتفاع بالباقى من المدة المؤداة عنها الضريبة وتطبق على قائد المركبة احكامم المادة 14 من هذا القانون ” .

مادة 55
إذا أدى التغيير المشار إليه فى المادة 17 من هذا القانون إلى زيادة الضرائب والرسوم التى تستحق عن المركبة ، استحق الفرقق عن المدة من تاريخ الأخطار بالتغيير إلى نهاية المدة المؤداة عنها الضريبة .
فإذا لم تتم الإجراءات المبينة فى المادة المذكورة استحق الفرق عن مدة الترخيص كاملة باعتبارها سنة ، واستحقت ضريبةة إضافية قيمتها ثلث الضرائب المستحقة سنويا بعد التغيير أو ثلث القسط المستحق عن ثلاثة اشهر بالنسبة للمركبات التى يجوز التقسيط بشأنها .

مادة 56
للمرخص له إذا استغنى عن تسيير المركبة وقام برد الرخصة واللوحات المعدنية إلى قسم المرور المختص أن يسترد جزءا منن الضريبة المؤداة عن المركبة يناسب المدة الباقية من المدة الباقية عنها الضريبة وتقسط فى حساب المدة التى تسترد عنها الضريبة اجزاء الشهر.
مادة 57
تعفى من الضرائب والرسوم المقررة بهذا القانون :
( 1 ) المركبات المملوكة للحكومة وللمجالس المحلية للهيئات العامة التى لا تستغل لقاء أجر .
( 2 ) مركبات الهيئات الدبلوماسية والقنصلية العربية أو الأجنبية بالمركبات المملوكة لموظفيها العرب أو الأجانب وعائلاتهم فىى الحدود التى يقررها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الخارجية وبشرط المعاملة بالمثل .
( 3 ) مركبات الهيئات الدولية والوكالات التابعة لها والهيئات العربية أو الأجنبية وموظفيها العرب أو الأجانب التى يتقرر لها الإعفاءء بمقتضى اتفاقات دولية نافذة فى البلاد .
(4 ) المركبات المملوكة لجامعة الدول العربية وفروعها والمندوبين المعتمدين لديها وموظفيها طبقا للاتفاقات المبرمة بشأنهاا والنافذة فى البلاد .
(5 ) المركبات المملوكة للبعثات والهيئات العربية أو الأجنبية ولبعض الشخصيات العربية أو الأجنبية إلى يقرر وزير الداخلية اعفائهاا بناء على طلب وزير الخارجية .
( 6 ) مركبات الاسعاف المعدة لأغراض الاسعافات العامة .
( 7 ) مركبات الجمعيات الخيرية التى يصدر بتحديدها قرار من المحافظ المختص باتفاق مع مديريات الشئون الاجتماعية بالمحافظةة .
( 8 ) مركبات جمعيات الرفق بالحيوان المعدة لنقل الحيوانات المريضة أو المصابة .
( 9 ) المركبات المصممة ليقودها ذوو العاهات والتى يتولون قيادتها بانفسهم .
( 10 ) الجرارات الزراعية والآلات الملحقة بها المخصصة لخدمة الإنتاج الزراعى .
( 11 ) المركبات المملوكة للعابرين والسائحين والمرخص بتسييرها فى الدول التى يقيمون فيها وذلك لمدة تسعين يوما فقط منن يوم دخولها البلاد متى كان مؤمنا من المسئولية المدنية الناشئة من حوادثها فى البلاد .
ويجوز الترخيص لها بمد انقضاء هذه المدة بعد أداء الضرائب والرسوم عنها ، ويجوز أداء الضريبة على أقساط لا تقل مدة كل قسطط منها عن ثلاثة اشهر ويسرى ذلك إذا ما تقدم المالك بطلب الخروج بها من البلاد بعد انقضاء المدة المذكورة ، فإذا ضبطت مسيرة بعد انقضاء مدة التسعين يوما دون ترخيص بها فرضت عليها الضريبة والرسوم المستحقة كما يستحق عنها ضريبة إضافية قيمتها ثلث القسط المستحق عن ثلاثة اشهر ، وللمالك أن يستفيد من باقى المدة المؤدى عنها الضريبة والرسوم متى طلب الترخيص بالمركبة .
مادة 58
يعفى من رسوم رخص القيادة الخاصة ، أعضاء السلكيين الدبلوماسى والقنصلى العربيين أو الاجنبيين والعاملون العرب أو الأجانبب بالسفارات والقنصليات العربية أو الأجنبية وعائلاتهم بشرط المعاملة بالمثل ، كما يعفى أعضاء الهيئات الدولية العربية أو الأجنبية وعائلاتهم الذين يقرر وزير الداخلية اعفائهم بناء على طلب وزير الخارجية .
مادة 58 مكرر : ( مضافة بالقانون رقم 155 لسنة 1999 )
” يعفى ذوو العاهات من رسوم رخص القيادة الخاصة ” .

مادة 59
يجوز لكل صاحب شأن أن يسترد ما دفعه من ضرائب ورسوم طبقا لهذا القانون إذا تبين أنها غير مستحقة كلها أو بعضها ، متىى قدم طلبا بذلك إلى قسم المرور المختص خلال ثلاثة اشهر من الدفع مصحوبا بما يؤيده من الأوراق وإيصال ما اداه من ضرائب ورسوم ، والا سقط حقه فى الاسترداد .
ويجوز أن يرسل الطلب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول متى أرسل فى الميعاد .
مادة 60
عند عدم الوفاء بالضرائب الأصلية والإضافية والرسوم المقررة بهذا القانون والغرامات المالية المحكوم بها لمخالفة أحكامه ، تحصلل بطريق الحجز الإدارى على المركبة المستحقة عنها طبقا للقانون الخاص بذلك .
فإذا لم يعثر على المركبة ، أو لم يف ناتج البيع بالمبلغ المطلوب جاز تحصيلها بالتنفيذ على أموال المدين الأخرى طبقا للقانون .
ويسرى ذلك بالنسبة لغرامات المحكوم بها على المرخص له بقيادة المركبة طبقا لهذا القانون .
مادة 61
كل مركبة تستدعى للعمل طبقا لأحكام القانون الخاص بالتعبئة العامة يوقف سريان رخصتها من تاريخ وضعها تحت تصرف السلطةة المختصة ويعفى مالكها من إجراءات التجديد وأداء الضرائب والرسوم المقررة إذا حلت مواعيد استحقاقها خلال مدة الاستدعاء .
فإذا رغب فى تسييرها بعد إعادتها فله أن يستفيد من الضرائب والرسوم المؤداة لمدة مماثلة للمدة التى كانت الرخصة موقوفةة خلالها . الا إذا استغنى عن تسييرها فله استرداد الضرائب التى اداها عن مدة وقف سريان الرخصة بحيث لا تقل عن ثلاثين يوما ، إذا ما طلب ذلك خلال تسعين يوما من تاريخ إعادة المركبة إليه والا سقط حقه فى الاسترداد وتسقط من حساب المدة التى تسترد عنها الضريبة اجزاء الشهر .
مادة 62
كل مركبة يستولى عليها طبقا لأحكام قانون التعبئة العامة تلغى رخصتها من تاريخ الاستيلاء عليها ، ولمالك المركبة أن يطلبب استرداد ما اداه من ضرائب عن المدة الباقية من الترخيص بحيث لا تقل عن شهر إذا ما طلب خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الاستيلاء على المركبة و الا سقط حقه فى الاسترداد ، وتسقط من حساب المدة التى تسترد عنها الضريبة اجزاء الشهر .

الباب الخامس
قواعد المرور وآدابه
مادة 63
على المشاة وقائدى جميع المركبات التزام قواعد المرور وآدابه واتباع اشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور والشرطة .. ويصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لبيان قواعد المرور وآدابه واشاراته وعلاماته كما يضع الحدين . الأقصى والأدنى لسرعة المركبات عند الحاجة .
وللمحافظ عند الاقتضاء أن يحدد السرعة فى المناطق التى يعينها داخل حدود المحافظة .
مادة 64
لقسم المرور المختص تنظيم وتحديد أماكن لافتات واشارات المرور الضوئية وعلامات المرور الدولية وغير ذلك وله أن يحدد الجهاتت والأوقات التى يمنع فيها سير المركبات أو أنواع معينه منها أو يمنع فيها سير المشاة ، كما ينظم ويحدد أماكن انتظار ووقوف المركبات فإصدار التعليمات اللازمة لانتظام حركة المرور وتأمين سلامتها وسلامة الركاب والمشاة والمركبات ، وذلك كله بعد أخذ رأى المجالس المحلية المختصة .
وتتولى هيئة السكك الحديدية بالاشتراك مع قسم المرور المختص تنظيم ووضع الحواجز والاشارات وآلات التنبيه اللازمة عندد تقاطع الطرق مع الخطوط الحديدية .
ولقسم المرور المختص عند الضرورة تعديل خط ومواعيد سير سيارات النقل العام للركاب وله اتخاذ ما يراه لازما لصالح المرور أوو الأمن العام أو الصحة العامة بالنسبة لجميع مستعملى الطرق العامة .
مادة 65 (مستبدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1999 )
– ” لا يجوز ترك المركبات او الحيوانات او الاشياء فى الطريق العام العام بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير او امواله للخطر اوو تعطيل حركة المرور او اعاقتها .
وعلى الهيئات والمؤسسات والشركات من عامة وخاصة وغيرها وعلى المقاولين وغيرهم اخطار قسم المرور المختص قبلل الشروع فى اجراء اى انشاءات او عمليات حفر او تعبيد بالطرق العامة ، ووضع لواحات للتحذير وعلامات حمراء نهارا ومصابيح تشع ضوء احمر ليلا تحدد من بعد لا يقل عن مائة متر اماكن وجود العمليات والانشاءات بالطرق .
ولرجال المرور والشرطة اتخاذ ايه اجراءات وقائية تكون لازمه ،ولهم ازالة المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق العام الادارى .
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى قانون أخر يعاقب المتسبب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة أِشهر وبغرامة لاتقل عن مائةة جنيه ولاتزيد على ألف جنيه لأأو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 66 ( الغيت الفقرة الثانية من المادة بالقانون 155 لسنة 1999 )
يحظر قيادة أية مركبة على من مكان واقعة تحت تأثير خمر أو مخدر والا سحبت رخصة قيادته اداريا لمدة تسعين يوما ، ولضباطط وامناء ومساعدى الشرطة والمرور عند الاشتباه فحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التى يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة ، أو أحالته إلى أقرب مقر شرطة أو مرور لاحالته إلى أقرب جهة طبية مختصة لفحصه ،
فإذا تبين عند وقوع إحدى حوادث المركبات ، أن قائد المركبة كان فى حالة سكر نتيجة تناوله خمرا أو مخدرا أو كان تحت تأثيرهاا أثناء القيادة أفترض الخطأ فى جانبه إلى أن يقيم الدليل على نفى خطئه .
مادة 67
على قائد أى مركبة وقع منه حادث نشأت عنه إصابات لأشخاص أن يهتم بأمر المصابين وإبلاغ أقرب رجل مرور أو شرطة أو اسعافف بالحادث فور وقوعه ، وعليه عند الضرورة نقل المصاب إلى أقرب مكان لاسعافه .
مادة 68
على قائد أية مركبة أو المرخصة باسمه أو حائزها أو المسئول عنها كلما طلب منه أن يرشد رجال الشرطة والمرور عن أسمم وعنوان من كان يقود المركبة فى وقت معين .
مادة 69
لا يجوز تركيب أجهزة تنبيه أو مصابيح بالمركبة بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له ، كما لا يجوز تركيب سرينةة هوائية أو ما يماثلها من أجهزة والا جاز فى جميع هذه الأحوال ضبطها والحكم بمصادرته .
مادة 70 ( مستبدلة بالقانون 155 لسنة 1999 )
كل سائق سيارة أجرة مرخصة بالعداد أو بدونه إمتنع بغير مبرر عن نقل الركاب ، أو تشغيل العداد ، أو تقاضى أجرا أكثر من المقررر ، أو نقل عددا من الركاب يزيد على الحد الأقصى المقرر ، أو قام بنقل ركاب من غير مواقف الإنتظار المخصصة لسيارات الأجرة بدون عداد ، تسحب رخصة قيادته لمدة ثلاثين يوما ، وإذا عاد لإرتكاب أى من هذه الأفعال خلال ستة أشهر من تاريخ السحب السابق للترخيص تسحب رخصة قيادته لمدة تسعين يوما.
مادة 71
تسرى على تسيير وقيادة مركبات المترو والترام أحكام المواد 1 و 2 و 35 و 36 و 37 و 38 ر 41 و 63 و 65 فقرة أولى و 66 و 677 من هذا القانون .
مادة 72 (مستبدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1999 )
– ” إذا ضبط قائد اية مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة او سمح بارتكابه فيها ، تسحب رخصة قيادته ورخصة تسييرر المركبة لمدة تسعين يوما اعتبارا من تاريخ الضبط .
وفى حالة العود الى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ ارتكابه يلغى ترخيص تسير المركبة ورخصة قائدها ، ولا يجوز اعادة الترخيصص والرخصة الا بعد مضى ستة اشهر .
ولا يكون الغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية .
ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة ” .
مادة 72 مكرر (إستبدل البند 18 من المادة وأضيف البند 19 وعدلت العبارة بصدر المادة بالقانون 155 لسنة 1999 و( الغى تدبيرر سحب اللوحات بالقانون 155 لسنة 1999 )))
تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوما إذا ارتكب قائد المركبة فعلا من الافعال الآتية :
1 – السماح بوجود ركاب على الاجزاء الخارجية للمركبة .
2 – قيادة المركبة ليلا بدون استعمال الانوار الأمامية المقررة والانوار الخلفية الحمراء أو عاكس الانوار المقررة وذلك حتى ولو كانن عدم استعمال الانوار يرجع إلى عدم صلاحيتها أو عدم وجودها بالمركبة .
3 – استعمال الانوار المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر فى شأن استعمال .
4- وقوف المركبة ليلا فى الطريق العام العام فى الأماكن غير المضاءة بدون اضاءة الانوار الصغيرة الأمامية والانوار الحمراء الخلفيةة أو عاكسى الانوار المقررة .
5 – استعمال قائد المركبة لها فى غير الغرض المبين برخصتها .
6 – ترك المركبة بالطريق العام العام بحالة ينجم عنها تعرض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو اعاقتها .
7 – عدم اتباع قائد المركبة لاشارات المرور وعلامات وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير .
8 – عدم التزام المركبة الجانب الايمن من نهر الطريق العام المعد للسير فى الاتجاهين .
9 – عدم إبلاغ قائد المركبة الجهات المختصة عن الحادث الذى وقع له ونشأت عنه إصابات للأشخاص كذلك عدم الاهتمام بأمرر المصابين أو نقلهم لأقرب مركز اسعاف أو مستشفى عند الضرورة .
10 – قيادة مركبة إليه بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة أو بطريقة تعرض الارواح أو الممتلكات لخطر .
11 قيادة مركبة إليه غير مرخص بها أو كانت رخصتها قد انتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحاتها المعدنية .
12 – قيادة مركبة إليه خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو احداها غير صالحة للاستعمال .
13 قيادة مركبة برخصة قيادة لا تجيز قيادتها .
14 – تعمد قائد المركبة تعطيل حركة المرور فى الطريق العام العام أو اعاقتها .
15- استعمال أجهزة التنبيه على وجه مخالف للمقرر فى شأن استعمالها .
16 – اعتداء قائد المركبة على رجال المرور بالقول أو بالفعل أثناء أو بسبب تأديتهم للوظيفة.
17- استعمال المركبة فى مواكب خاصة أو فى تجمعات دون تصريح من الجهات المختصة.
18- مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة او ارتفاعها او عرضها او طولها ” .
(19) السير فى عكس اتجاه حركة المرور بالطرق
ومع عدم الإخلال بحكم المادة ( 73 ) يجب أن يتم سحب الترخيص من المخالف بمعرفة ضباط المرور .
مادة 72 مكرر 1 : ( مضافة بالقانون 155 لسنة 1999)
” فى حالة ارتكاب قائد المركبة احدى المخالفات المنصوص عليها فى المواد 28 ، 70 ، 72 مكرر من هذا القانون مرة اخرى خلالل سنة من تاريخ ارتكابه المخالفة السابقة ، تلغى رخصة القيادة ، ولا يجوز منحة رخصة اخرى قبل مضى سنة من تاريخ الالغاء ” .
مادة 72 مكرر 2 : ( مضافة بالقانون 155 لسنة 1999)
” مع عدم الاخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون او بأية عقوبة اشد فى اى قانون اخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسينن جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنية مع سحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوما ، كل قائد مركبة تسبب فى تلوث الطريق العام بالقاء ايه فضلات او مخلفات بناء او ايه اشياء اخرى وكل من قاد مركبة فى الطريق العام تصدر اصوات مزعجة او ينبعث منها دخان كثيف او رائحة كريهة او يتطاير من حمولتها او يسيل منها مواد قابلة للاشتعال او مضرة بالصحة العامة او مؤثرة على صلاحية الطريق العام للمرور او يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق العام او يشكل خطراً او ايذاء لمستعمليه .
فاذا ارتكب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق ، تضاعف قيمة الغرامة المشار اليهاا مع سحب رخصة قيادته لمدة تسعين يوما .
وفى حالة العود الى الفعل ذاته مرة ثالثة خلال ستة اشهر من تاريخ ارتكاب الفعل الثانى ، يعاقب بالغرامة المشار اليها فىى الفقرة السابقة ، مع سحب رخصة قيادته لمدة عام ” .

مادة 73 (مستبدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1999 )
” فى جميع الاحوال التى ينص فيها هذا القانون على سحب الرخص من رئيس قسم المرور المختص او من يندبه من مأمورىى الضبط القضائى فور عرض الامر عليه ،عقب ضبط المخالفة .
ولصاحب الشأن التظلم من قرار الضبط خلال سبعة ايام من تاريخ اخطاره بهذا القرار امام المحكمة المختصة ، وتفصل المحكمةة على وجه السرعة فى التظلم بعد الاطلاع على الاوراق وسماع اقوال المتظلم ” .
مادة 73 مكرر : ( مضافة بالقانون 155 لسنة 1999)
” فى جميع الاحوال التى ينص فيها هذا القانون على سحب الرخص او ايقافها او الغائها او اعتبارها ملغاة ، تقضى المحكمةة المختصة بايقاف الرخص للمدة المقررة قانونا او الغائها او سحبها او اعتبارها ملغاة ، بالاضافة الى العقوبات المقررة قانونا للجريمة ” .

مادة 74 ( عبارة صدر المادة مستبدلة بالقانون 155 لسنة 1999 والغيت عبارة فقرة ثانية من البند 6 من المادة بذات القانون )
مع عدم الاخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون او باية عقوبة اشد فى اى قانون اخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاا ولا تزيد على مائتى جنية كل من ارتكب فعلا من الفعال الآتية:
1 – استعمال الانوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر فى شأن استعمالها .
2 – وقوف المركبة ليلا بالطريق العام العام فى الأماكن غير المضاءة بدون اضاءة الانوار الصغيرة الأمامية والانوار الحمراء الخلفية أوو عاكس الانوار المقررة .
3 – قيادة المركبة ليلا بدون استعمال الانوار الأمامية المقررة والانوار الخلفية الحمراء أو عاكس الانوار المقررة وذلك سواء كانتت الانوار غير مستعملة أو غير صالحة للاستعمال أو غير موجودة .
4 – سماح قائد المركبة بوجود ركاب على أى جزء خارجى من المركبة .
5 – عدم الالتزام بالجانب الايمن من نهر الطريق العام المعد للسير فى الاتجاهين .
6 – مخالفة أحكام المواد 65 و 67 ر 68 و 69 و 70 من هذا القانون .
7 – عدم اتباع قائد المركبة لاشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير .
8- مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها .
9 – استعمال أجهزة التنبيه على وجه مخالف للمقرر فى شأن استعمالها .
كما يحكم فى الحالة المنصوص عليها فى البند 99 بمصادرة الأجهزة المستخدمة فى ارتكاب المخالفة .

الباب السادس
العقوبات
مادة 74 مكرر (البند 3 من المادة مستبدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1999 واضيفت عبارة صدر المادة بذات القانون )
– ” مع عدم الاخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون او باية عقوبة اشد فى اى قانون اخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسينن جنيها ولا تزيد على مائة جنية كل من ارتكب فعلا من الفعال الآتية:
1 – قيادة مركبة إليه بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المقررة إذا ترتب عليها اعاقة حركة المرور بالطريق العام .
2 – استعمال قائد المركبة الالية لها فى غير الغرض المبين برخصتها .
3 – عدم استخدام قائد السيارة ومن يركب بجواره حزام الامان اثناء سيرها فى الطريق العام ، وذلك وفقا للقواعد والشروط التىى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
عدم استخدام قائد الدراجة النارية غطاء الرأس الواقى .
استخدام التليفون يدويا اثناء القيادة ” .
4 – عدم وضع اللوحات المعدنية للمركبة فى المكان المقرر لها .
5 – عدم تزويد المركبة بأجهزة الاطفاء الصالحة للاستعمال أو عدم جعلها فى متناول قائد السيارة والركاب .
6 – عدم حل مركبة النقل البطئ للوحة المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحة معدنية لغير المركبة المنصرفة لها أو تغيير بياناتت أو دون اللوحة المعدنية .
مادة 75. (عدلت عبارة صدر المادة بالقانون 155 لسنة 1999 )
– ” مع عدم الاخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون او باية عقوبة اشد فى اى قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثةة اشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تزيد على خمسمائة جنية او باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الافعال الآتية : ”
1 – قيادة مركبة إليه بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة .
2 – قيادة مركبة إليه غير مرخص بها أو كانت رخصتها قد انتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحاتها المعدنية .
3 – قيادة مركبة إليه بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز قيادتها أو برخصة أنتهى اجلها أو تقرر سحبها أو إيقاف سريانها .
4 – عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها .
5 – قيادة مركبة إليه خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت فراملها أو احداها غير صالحة للاستعمال .
6 – تعمد إثبات بيانات غير صحيحة فى النماذج أو الطلبات المنصوص عليها فى هذا القانون .
7 – تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق العامة أو اعاقتها .
8 – مخالفة أحكام المادة 70 فقرة أولى من هذا القانون .
9- تغيير بيانات أو دون اللوحات المعدنية المقررة لمركبات النقل السريع .
10 – عدم استيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات .
وفى جميع الأحوال تضاعف العقوبة عند ارتكاب فعل من ذات نوع الجريمة الأولى خلال ستة شهور من ارتكابها .
مادة 75 مكرر
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة اشد فى أى قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثةة شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه . أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز فى السيارة أو استعمل فيها أجهزة تكشف أو تنذر بمواقع أجهزة قياس سرعة المركبات أو تؤثر على عملها ، كما يتم ضبط تلك الأجهزة وتقضى المحكمة بمصادرتها
مادة 76 : (مستبدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1999 )
– ” مع عدم الاخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون او بأية عقوبة اشد فى اى قانون اخر ، يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحتت تأثير مخدر او مسكر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تزيد على الف جنية او باحدى هاتين العقوبتين ، وتضاعف العقوبة عند العود الى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالادانة ” .
مادة 77 : (مستبدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1999 )
– ” مع عدم الاخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون او بأية عقوبة اشد فى اى قانون اخر ، يعاقب على المخالفات الاخرى الواردةة بهذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسة وعشرين جنيها ” .
مادة 78
إذا حكم على قائد مركبة مرخص له بالقيادة لارتكابه فعلا معاقبا بمقتضى المواد من 74 إلى 77 من هذا القانون ، فللقاضى أنن يضمن وقف سريان رخصة القيادة لمدة لا تتجاوز سنة من اليوم التالى لتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو التنفيذ بالاكراه البدنى أو من تاريخ الهكم إذا كان مقرونا بوقف التنفيذ .
وفى هذه الأحوال يجوز للقاضى أن يأمر بتعليق إعادة صرف الرخصة على قضاء المحكوم عليه المدة التى يحددها القاضى بإحدىى مدارس أو مراكز تعليم القيادة المشار إليها فى المادة 43 من هذا القانون .
وفى الأحوال التى توقف فيها الرخصة إداريا بناء على نص آخر فى هذا القانون حسب مدة الوقف الإدارى من المدة المحكومم بالوقف خلالها .
مادة 79
تكون المحاضر المحررة من رجال الشرطة والمرور فى الجرائم التى تقع مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له ، حجةة بالنسبة لما ورد فيها من وقائع إلى أن يثبت العكس .

مادة 80 : (مستبدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1999 )
– ” دون اخلال بتطبيق القواعد والاجراءات المنصوص عليها فى المادة 18 مكرر من قانون الاجراءات الجنائية بشأن التصالح فىى مواد المخالفات والجنح ، يجوز التصالح فى الحالات المبينة فى المادة 74 من هذا القانون ، متى قام المخالف بدفع مبلغ خمسة وعشرين جنيها بصفة فورية ، كما يجوز التصالح فى المخالفات الواردة بهذا القانون التى تقع من المشاة متى قام المخالف بدفع مبلغ خمسة جنيهات .
ويقوم بتحرير محاضر التصالح ضباط شرطة المرور ، وينظم وزير الداخلية بقرار منه اجراءات التصالح المنصوص عليها فى الفقرةة الاولى من هذه المادة ، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية .
وفى جميع الاحوال لا يجوز التصالح فى الاحوال المنصوص عليها فى البند 6 من المادة 74 من هذا القانون ” .
مادة 81
إذا اتهم قائد أى سيارة بارتكاب جريمة قتل أو إصابة خطأ بالسيارة فيجوز للنيابة العامة أن تأمر بإيقاف سريان رخصة القيادةة المنصرفة إليه لمدة لا تتجاوز شهرا ولها إذا رأت مد إيقافه أن تعرض الأمر على القاضى الجزئى ليأمر بالغائه أو امتداده للمدة التى يحددها .
مادة 81 مكرر
تنقضى الدعوى الجنائية فى المخالفات المنصوص عليها فى هذا القانون بمضى ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل ، كما تسقطط العقوبة بمرور ثلاث سنوات على صيرورة الحكم بها نهائيا .
مادة 82
ينشأ بوزارة الداخلية مجلس أعلى للمرور ، يختص برسم السياسة العامة لمرفق المرور ووضع خططه ووسائل وأساليب النهوضض به ويختص كذلك بتحديد مهام ومسئوليات الوزارات والهيئات والجهات القائمة على تنفيذ خطط مرفق المرور .
ويصدر بتشكيل ونظام عمل المجلس قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الداخلية وتكون قراراته ملزمة بعد اعتمادهاا من رئيس مجلس الوزراء .
مادة 83
تسرى رخص تسيير المركبات وقيادتها الصادرة قبل العمل بهذا القانون حتى نهاية مدتها ، والرخص التى تنتهى مدتها خلالل تسعين يوما من بدء العمل به ، يجوز تحديدها خلال هذه المدة .
مادة 84
. للحاصلين على رخصة قيادة سيارة خاصة أو أجرة عند العمل بهذا القانون حق قيادة السيارات المنصوص عليها فى البند ( 2 )) من المادة 34 من هذا القانون بذات الرخصة ، إلى أن يستبدل بها رخصة أخرى عند تجديدها طبقا لذا القانون مع مراعاة المدة المقررة فى المادة السابقة .

جدول الرسوم والضرائب
أولا – الضرائب
1- ضرائب مركبات النقل السريع:
(أ‌) تكون الضرائب عن المركبات المبينة بعد إذا كان الوقود المستعمل في إدارة محركها بنزينا صافيا على الوجه الآتي:
15 جنيها سنوياً للسيارات التي تقل سعة محركها عن 1000سم3.
18 جنيها سنوياً للسيارات التي سعة محركها 1000سم3 ولا تزيد على 1300 سم3.
30 جنيها سنوياً للسيارات التي سعة محركها 1300سم3 ولا تزيد على 1600 سم3.
50 جنيها سنوياً للسيارات التي تزيد سعة محركها على 1600سم3 ولا تزيد على 2000 سم3.
90 جنيها سنوياً للسيارات التي تزيد سعة محركها على 2000سم3 ولا تزيد على 2500سم3.
120 جنيها سنوياً للسيارات التي تزيد سعة محركها على 2500 سم*2.
(ب) تكون ضريبة الرخصة التجارية خمسون جنيهاً (50 جنيها) سنويا، وضريبة الرخصة المؤقتة جنيها واحد (1 جنيه) عن اليومم الواحد(1).
(ج) تكون الضريبة عن الجرار المفرد أو الذي يقطر مقطورة زراعية وعن كل آلة ذات عجلات تسير على الطريق وغير معدة لنقلل الأشخاص أو الأشياء جنيهين (2 جنيه) سنوياً.
(د) ضرائب المركبات المقطورة.
تكون هذه الضرائب سنوياً عن المركبات المقطورة المبينة بعد كالآتي:
مليم جنيه
– 12 عن المقطورة الملحقة بالسيارة الخاصة “الكارفان”.
– 15 عن المقطورة الزراعية.
250 2 عن كل راكب من عدد الركاب المصرح به للمقطورات المخصصة لنقل الركاب.
25 – عن الكيلو جرام من الوزن الصافي للمقطورة أو نصف المقطورة غير الزراعية المخصصة لنقل البضائع والأشياء.
20 – عن الكيلو جرام من الوزن الصافي للمقطورات الملحقة بسيارات النقل المشترك للركاب والبضائع معاً والتي تكون من نوعها.
15 – (أ) عن الكيلو جرام من وزن المقطورات الثلاجة المجهزة والمعدة لنقل الأسماك والطيور المذبوحة واللحوم والألبان.
(ب) عن الكيلو جرام من وزن المقطورات غير المعدة لنقل بضائع ومؤن والمثبت بها روافع “ونش” أو آلات أو أجهزة وتكون معهاا وحدة كاملة.
(هـ) تزداد بمقدار 50% الضرائب التي تستحق عن (السيارات الخاصة)* والمركبات المقطورة (الكارفان) الملحقة بالسياراتت الخاصة، وسيارات الأجرة وسيارات النقل الخاص للركاب عدا المخصصة لنقل الطلبة، الموتوسيكل غير المعد لنقل البضائع والأشياء، وتؤول حصيلة هذه الزيادة إلي الخزانة العامة.
2- ضرائب مركبات النقل البطئ:
تكون هذه الضرائب سنوياً كالآتي:
مليم جنيه
– 1 عن عربة الركوب.
– 1 عن عربة نقل الموتى.
– 1 عن عربة النقل.
200 – عن دراجة الركوب المعدة للإيجار.
– 1 عن الدراجة ذات الصندوق.
100 – عن دراجة الركوب الخاصة.
100 – عن عربة اليد.
تفرض ضريبة إضافية على رخصة سيارات الركوب الخاصة والأجهزة التي تعمل بالسولار مقدارها عشرة جنيهات سنوياً(1).
وتحصل هذه الضريبة مع الضرائب المقررة للترخيص بهذه السيارات، وتسرى عليها الأحكام التي تسرى على هذه الضرائب.
ثانيا: الرسوم
1- رسوم رخص قيادة مركبات النقل السريع:
تكون رسوم رخص القيادة وتجديدها كالآتي:
مليم جنيه
– 1 عن الرخصة التي تسرى لمدة خمس سنوات.
400 – عن الرخصة التي تسرى لمدة سنتين.
600 – عن رخصة القيادة المؤقتة للتعليم لمدة ستة أشهر.
200 – عن بدل الفاقد أو التالف.
2- رسوم رخص قيادة مركبات النقل البطئ:
مليم جنيه
500 – عن رخصة عربة ركوب أو نقل لمدة خمس سنوات ويحصل مثل هذا الرسم عند تجديدها.
100 – عن بدل الفاقد أو التالف.
رسوم أخري:
مليم جنيه
400 – رسم فاقد أو تالف لرخصة تسيير أية مركبة من مركبات النقل السريع.
400 – رسم سنوي مقابل إستعمال اللوحتين المعدنيتين للمركبة*.
200 – رسم سنوي مقابل إستعمال لوحة المقطورة ولوحة الموتوسيكل(1).
100 – رسم سنوي مقابل إستعمال اللوحة المعدنية لمركبات النقل البطئ.
250 – رسم بدل فاقد أو تالف لرخصة تسيير عربة الركوب وعربة نقل الموتى.
150 – رسم بدل فاقد أو تالف لرخصة تسيير عربة النقل.
100 – رسم بدل فاقد أو تالف لرخصة دراجة الركوب الخاصة وعربة اليد.
– 10 عن الرخصة التي تسرى لمدة عشر سنوات(22).

________________________________________
اللائحة التنفيذية لقانون المرور
الباب الأول
تعريفات
مادة 1- يقصد بالإصطلاحات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعني المبين قرين كل منها:
1- المشاة: الأشخاص الذين يسيرون على أقدامهم ويعتبر في حكم المشاة الأشخاص الذين يدفعون أو يجرون دراجة أو عربة يدد ذات عجلة واحدة أو عربة أطفال أو عربة مريض أو ذا عاهة.
2- الراكب: كل شخص بخلاف القائد يوجد بالمركبة أو عليها.
3- الطريق: السطح الكلي المعد للمرور العام للكافة من مشاة وحيوان ومركبات، ويعتبر كذلك طريقا في تطبيق أحكام قانونن المرور جميع الطرق الداخلة في تقسيمات أو تجمعات سكنية أو صناعية أو سياحية أو أي تجمعات أخري قائمة أو تقام مستقبلاًً.
4- نهر الطريق: القسم من الطريق المستخدم عادة لسير المركبات.
5- مسار الطريق (الحار- أي جزء من الأجزاء الطولية التي يقسم إليها نهر الطريق يسمح عرضه بمرور صف واحد على الأقل منن المركبات المتتابعة ومن الدرجات النارية سواء حدته أو لم تحدده علامات طولية على سطح الطريق.
6- التقاطع: هو كل تلاقي أو تقابل أو تفرع الطريق على مستوى واحد أو أكثر شاملاً المساحة المكشوفة التي تكونت نتيجةة لذلك.
7- المزلقان: هو تقاطع في مستوى واحد بين الطريق والخطوط الحديدية من قطارات أو ترام أو ما شابهها.
8- إتجاه المرور: هو الجانب الأيمن من الطريق في نفس إتجاه سير المركبة أو المشاة.
9- الإتجاه المقابل أو المضاد: هو إتجاه المرور العكسي في نفس الطريق بالنسبة لإتجاه المرور الذي تسلكه المركبة أو المشاةة فعلاً في لحظة معينة ويكون قادماً من الإتجاه المقابل أو المضاد لإتجاه المرور السالك.
10- المركبة المقابلة: المركبة القادمة من الإتجاه المضاد أو المقابل لإتجاه المركبة.
11- المرور اللاحق: هو مرور المركبات الآتية في نفس مسار مركبة معينة من ورائها وتسير في نفس إتجاهها.
12- التوقف: وقوف المركبة لفترة زمنية محددة تستلزمها ضرورة السير أو ركوب الأشخاص أو نزولهم أو تحميل البضائع أو تفريغها.
13- الانتظار: تواجد المركبة لفترة زمنية محددة أو غير محددة في مكان ما لغير الأسباب المذكورة في البند (12) وفي غير حالاتت الوقوف لتجنب التعارض مع مستعمل آخر للطريق عائق تطبيقاً لأنظمة المرور.
14- نور القيادة: نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق على مسافة طويلة أمام المركبة.
15- نور الطريق: نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق أمام المركبة دون التسبب في إبهار أو مضايقة القادمين من الإتجاهه المقابل من مشاة ومركبات.
16- أنوار الموضع: الأنوار الأمامية والخلفية للمركبة التي تنبه إلي وجودها وعن عرضها من الأمام ومن الخلف وتحدد مكان وجودها.
17- الوزن الأقصى: أقصى وزن للمركبة بالحد الأقصى لحمولتها المسموح بها.
18- الوزن الفارغ: وزن المركبة وخزاناتها مملوءة بالوقود ومياه التبريد اللازمة لها وبها الأدوات التي تحملها المركبة عادة وتستلزمهاا عملية الإصلاح.
19- الوزن القائم: الوزن الفعلي للمركبة وفيها قائدها والركاب الموجودون فعلاً بها أو الحمولة الفعلية لها.
الباب الثاني
قواعد المرور وآدابه وعلامات وإشارات المرور
الفصل الأول
قواعد المرور وآدابه
أولا: أحكام عامة تتعلق بالسير على الطريق
مادة 2- على كل مستعمل للطريق أن يراعي في مسلكه بذل أقصى عناية والتزام الحذر والاحتياط اللازمين، وإلا يؤدي مسلكهه إلي الإضرار بالغير أو تعريضه للخطر.
أو أن تترتب عليه إعاقة الغير أو مضايقته بأكثر مما تستوجبه الظروف ولا تسمح بتجنبه.
مادة 3- يحظر ترك أو إلقاء ما من شأنه أن يعوق حركة المرور على الطريق أو يسبب خطراً لمستعمليها كالأتربة والحجارة وموادد البناء وغيرها، كما يجب الامتناع عن فعل كل ما يؤدي إلي قذارة الطريق.
ولا يجوز وضع أشياء في الطريق أو تركها فيه إذا ترتب على ذلك تعريض المرور للخطر أو إعاقته وعلى المسئول إزالة المخالفةة فوراً، وعليه حتى يتم ذلك أن يضع علامة التحذير والتنبيه اللازمة، وعند الضرورة وضع نور أحمر عليها.
ولا يجوز شغل الطريق أو أي جزء من أجزائه أو أرصفته بأي وجه من الوجوه مما يعوق استعمال الطريق أو سير المشاة.
وعلى الهيئات والمؤسسات والشركات العامة والخاصة وغيرها وعلى المقاولين وغيرهم الحصول على موافقة قسم المرورر المختص قبل البدء في إجراء أية إنشاءات أو عمليات حفر أو تعبيد بالطرق ووضع لوحات للتحذير وعلامات حمراء نهاراً أو مصابيح تشع ضوءاً أحمر ليلاً تحدد من بعد لا يقل عن مائة متر أماكن وجود العمليات والإنشاءات بالطرق.
وعلى قسم المرور المختص التأكد قبل منح التصريح بالعمل من إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة.
مادة 4- على كل قائد مركبة قبل تحركها الكشف عليها وعلى جميع أجهزتها والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للسر بدون وجودد خطر عليها من ذلك أو نشوء خطر منها على الغير وهو مسئول عن إستيفاء المركبة لكافة الشروط التي يتطلبها القانون واللوائح وعلى توافر هذه الشروط في الركاب والحمولة كذلك.
ويُلزَم قائد المركبة ومن يركب بجواره أثناء السير بإستخدام حزام الأمان، كما يُلزَم مستخدم الدراجة النارية أثناء السير بإرتداء غطاءء الرأس الواقي وكذلك عدم إستخدام التليفون يدوياً أثناء القيادة.
مادة 5- قائد المركبة مسئول عن عدم وجود ما يعوق رؤيته بسبب جلوس أحد في المركبة أو بسبب حمولتها أو حالتها أو إضافةة ملصقات أو معلقات أو غيرها ويلتزم بعدم جلوس الأطفال حتى سن سبع سنوات بالمقاعد الأمامية، وبأن تكون جميع الأنوار اللازم وجودها في المركبة موجودة فعلاً وصالحة دائماً للإستعمال.
مادة 6- إذا طرأت أثناء المركبة عيوب من شأنها أن تؤثر على أمن المرور وسيولته فعلي قائدها أن يسحبها من المرور من أقصرر طريق وفي أسرع وقت ممكن.
مادة 7-على قائدي المركبات وغيرها من مستعملي الطريق إفساحه لمرور مركبات الطوارئ المعتمدة (كالإطفاء والإسعافف والدفاع المدني والشرطة) أثناء تحركها متجهة للقيام لخدمة طارئة عاجلة.
ولهذه المركبات أن تستعمل أجهزة تنبيه صوتيه ذات أنغام خاصة بها، وكذلك أجهزة ضوئية ذات لون أحمر أو أزرق تشع لمسافة لاا تقل عن 150 متراً.
ولقائد هذه المركبات أثناء إتجاهها لمكان القيام بالخدمة عدم التقيد عن الضرورة بقواعد المرور وإشاراته وعلاماته بشرط بذلل أقصى العناية والحرص اللازمين وعد تعريض حياة الأشخاص أو الأموال للخطر على أن تستعمل أجهزة التنبيه المشار إليها ن ولا تسرى هذه الأحكام الاستثنائية أثناء عودة هذه المركبات من أداء مهمتها.
مادة 8- لا يجوز وضع أو إستعمال أنواع أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية التي يقتصر إستعمالها على مركبات الطوارئ أو التيي تقاربها في الصوت أو درجة الضوء في غيرها من المركبات.
مادة 9- يجوز للمحافظ المختص بعد أخذ رأي المجلس الشعبي المحلي تحديد الطلاء الخاص بأي نوع من أنواع المركبات عداا السيارات الخاصة.
ولا يجوز أن يكون لون طلاء أية مركبة من نفس اللون المخصص لمركبات القوات المسلحة أو من اللون المخصص لمركبات الشرطةة أو الإسعاف أو الحريق أو الطوارئ.
مادة 10- على مستعملي الطريق الانتباه والحذر والسير بسرعة معتدلة عند الاقتراب من الخطوط الحديدية وأثناء إجتيازها معع الإلتزام بمدلول الإشارات الضوئية أو الصوتية وعليهم كذلك عدم تخطي الحواجز عند وجودها.
وفي حالة عدم وجود حواجز يجب التمهل قبل الدخول في تقاطع هذه الخطوط والتأكد من عدم وجود أية مركبة تسير علىى الخطوط الحديدية في التقاطع أو تقترب منه.
ولا يجوز التمهل أثناء عبور الخطوط الحديدية لغير ما ضرورة، وإذا إضطرت إحدى المركبات أثناء عبورها هذه الخطوط للتوقف فعليي قائدها تحريكها بسرعة بعيداً عن الخطوط الحديدية وعليه عند عجزه عن ذلك أن يبذل فوراً ما في إستطاعته لتحذير قائدي المركبات المسيرة على الخطوط الحديدية وسائر مستعملي الطريق وتنبيههم إلي الخطر.
مادة 11- إذا لم يكن من المتيسر بسبب حالة المرور بالطريق المرور عبر المزلقان في يسر وسهولة وبدون توقف وجب التوقفف قبله.
وعند عدم وجود أية علامة قبل المزلقان يجب قبل العبور الوقوف للتأكد من عدم إقترب أية مركبة تسير على الخطوط الحديديةة وفي
جميع الأحوال يتعين الوقوف إذا أعطي عامل المزلقان علامة بذلك، كما يتعين مراعاة ألا يؤدي ضوء المركبات المتوقفة قبلل المزلقان أو فيه إلي إبهار الغير.
مادة 12- لا يجوز استعمال أجهزة التنبيه إلا في حالة الضرورة لتنبيه مستعملي الطريق لإقتراب المركبة أو إلي خطر ناشئ عنهاا أو خطر يهددها كما لا يجوز إعطاء إحدى الإشارات الصوتية بطريقة تزعج المارة أو تقلق راحة الجمهور أو تضر بالبيئة بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994.
ولا يجوز أن يكون المنبه الصوتي متعدد النغمات أو أن يصدر أنغاماً أو أصواتاً أخري لا تتفق والغرض من أجهزة التنبيه.
مادة 13- يحظر إستعمال أجهزة التنبيه الصوتية بصفة مستمرة أو لغير غرض التنبيه أو إذا لم يكن لإستعمالها مبرر من أمن المرورر بالطريق.
ويحظر بصفة خاصة إستعمالها في الحالات الآتية:
(‌أ) بالقرب من المستشفيات أو المدارس.
(‌ب) في المناطق المأهولة بالسكان من منتصف الليل وحتى الساعة السادسة صباحاً.
(‌ج) أثناء وقوف المركبة.
(‌د) في الأوقات التي يحددها قسم المرور المختص.
ولقسم المرور المختص بعد موافقة الإدارة العامة للمرور أن يمنع إستعمال أنواع معينة من أجهزة التنبيه من شأنها أو الإزعاج أوو إقلاق راحة السكان.
مادة 14- لا يجوز استعمال المركبات في أية مواكب خاصة أو في أية تجمعات.
مادة 15- لا يجوز وضع أية كتابة أو رسم أو أية بيانات أخري غير تلك الواجبة بحكم القانون واللوائح على جسم المركبة أو أي جزءء من أجزائها.
ولا يجوز استعمال المركبات في الإعلان بوضع لافتات أو نماذج مجسمة على المركبة أو أي جزء خارجي منها إلا بتصريح خاص منن المحافظة المختصة بعد موافقة قسم المرور بها ولمدة محددة.
ويجوز بعد موافقة قسم المرور المختص بالنسبة لمركبات نقل الركاب والنقل والنقل المشترك كتابة أسم المالك وعنوانه وعلامتهه التجارية أو رمزه ونوع النشاط الذي يمارسه أو تخصص له المركبة بشرط ألا يؤثر ذلك على وضوح البيانات التي يتطلب القانون أو هذه اللائحة أو يشترط قسم المرور المختص إثباتها ووضوح رؤيتها.
مادة 16- على مستعملي الطريق إفساحة لمرور المواكب الرسمية وما في حكمها بمجرد الإعلان عن إقترابها بواسطة المنبهاتت الصوتية أو الضوئية حتى ولو استدعي الأمر التوقف، وحينئذ يجب التزام أقصى يمين الطريق.
مادة 17- لا يجوز إجراء سباق بالطرق العامة بدون ترخيص من المحافظ أو المحافظين المختصين وبعد تقديم الضمانات اللازمةة لتعويض ما قد ينشأ عنه من أضرار أياً كانت.
مادة 188- على قائدي المركبات بجميع أنواعها الوقوف فوراً كلما طلب منهم رجال المرور ذلك.

ثانياً: قيادة وإستخدام المركبات والحيوانات
مادة 19- فيما عدا المركبات المنصوص عليها في المادة (6) من القانون، يجب أن يكون لكل مركبة تتحرك قائد يتولى قيادتها ولوو كانت تقطرها مركبة أخري.
مادة 20- يجب أن يكون للدواب وحيوانات الجر أو الحمل أو الركوب فرادي كانت أو قطعاناً قائد أو عدد كاف من القائدين بحيث لاا تخرج عن سيطرتهم.
ولا يجوز تركها في الطريق بمفردها.
إلا إذا كانت مقيدة بحيث يمتنع عليها الحركة، ويجب أن تنظم قيادتها بصورة تجعل تقاطعها أو تجاوزها ممكناً دون عرقلة المرور.
مادة 21- لا يجوز ترك مركبات النقل السريع في الطريق بغير قائدها لأي سبب كان إلا بعد أحكام إغلاق أبوابها وإتخاذ الإجراءاتت اللازمة لمنع الحوادث التي تنشأ عن تركها وللحيلولة من أن يؤدي تركها إلي عرقلة المرور.
وبعد التيقن من اتخاذ كل ما يلزم لجعل الاستعمال غير المشروع من جانب الغير لها متعذراً.
ولا يجوز ترك المركبة وبها مفتاح إدارتها.
مادة 22- يجب في استعمال المركبة تجنب كل ضجة أو إزعاج غير ضروري وخاصة تجنب إغلاق الأبواب وسائر أجزاء المركبة التيي تفتح مثل غطاء المحرك أو غطاء الصندوق الخلفي بعنف.
مادة 23- يلتزم كل من يدخل المركبة أو ينزل منها بمراعاة ألا يؤدي ذلك إلي تعريض غيره من مستعملي الطريق للخطر وخاصةة مراعاة عدم فتح أحد أبواب المركبة أو إغلاقه أو تركه مفتوحاً إلا بعد التأكد من أن ذلك لا يعرض مستعملي الطريق للخطر.
مادة 24- لا يجوز ترك محرك مركبة نقل سريع يعمل بغير موجب.
ولا يجوز قيادة المركبة داخل المدن في نفس جزء الطريق ذهاباً وجيئة بغير موجب خاصة إذا ترتب على ذلك إزعاج الآخرين.

ثالثا: قواعد السير
مادة 25- على كل قائد مركبة أن يلزم أقصى الجانب الأيمن للطريق أثناء السير وعلى الأخص في الحالات الآتية:
(‌أ) إذا كانت السرعة الفعلية لسير المركبة تقل كثيراً عن الحد الأقصى المقرر للسرعة في هذا الطريق.
(‌ب) عندما تكون الرؤية في الطريق أمامه غير كافيه.
(‌ج) في حالة مقابلة مركبة أخري قادمة من الإتجاه المضاد.
(‌د) في حالة السماح للمركبات للاحقة له بتخطي مركبته.
(‌ه) إذا كان سينعطف إلي طريق آخر يقع إلي يمينه.
مادة 26-
(‌أ) إذا كان نهر الطريق أو أحد أجزائه المخصص لحركة المرور في اتجاه واحد مقسماً إلي عدة مسارات بخطوط طولية متقطعةة فعلي قائد المركبة السير في المسار الذي يشغله ولا يجوز له أن يغير مساره إلا بعد أن يتأكد من أن ذلك لا يشكل خطراً على الآخرين أو على حركة المرور، وبعد تنبيه الغير من مستعملي الطريق إلي ذلك في الوقت المناسب وباستعمال إشارة التنبيه الضوئية الدالة على الانعطاف.
(‌ب) إذا كان نهر الطريق ذا إتجاهين مقسماً إلي مسارين تفصلهما خطوط طولية متصلة يحظر السير على هذه الخطوط أوو إجتيازها.
(‌ج) إذا كان نهر الطريق ذا إتجاهين ومقسماً إلي ثلاثة مسارات يجوز لقائد المركبة إستعمال المسار الأوسط بعد أن يتأكد منن خلوه من المرور المقابل ومن المركبات اللاحقة المسرعة وأن ذلك لا يشكل خطراً على الآخرين أو على حركة المرور وفي جميع الأحوال لا يجوز استعمال المسار الواقع في أقصى اليسار المخصص للأتجاة المقابل.
(‌د) إذا كان نهر الطريق ذا اتجاهين ومقسماً إلي أربعة مسارات أو أكثر على الوجه السابق جاز لقائد المركبة إستعمال أقربب المسارات إليه من المسارات الداخلية من الإتجاه المضاد بالنسبة إلي إتجاهه بعد أن يتأكد من أن ذلك لا يشكل خطراً على الآخرين أو على حركة المرور وفي جميع الأحوال لا يجوز لقائد المركبة تغيير المسار إلا بعد التيقن من عدم تعريض الغير للخطر وبعد إعلان رغبته في ذلك بوضوح وفي وقت مناسب مع استعمال إشارات الانعطاف.
(‌ه) يحظر السير في عكس اتجاه حركة المرور بالطرق.
مادة (27- على كل قائد مركبة يرغب أثناء سيرها في إجراء إحدى التحركات مثل الخروج من خط سير المركبات التي يتبعها أوو الدخول في هذا الخط أو تغيير اتجاهه نحو يمين المسار أو يساره أو الدوران إلي اليمين أو اليسار متجها نحو طريق جانبي أو راغباً الدخول إلي مكان مجاور للطريق أو الخروج منه أو يرغب الدوران إلي الخلف أو الرجوع إلي الوراء مراعاة ألا ينشأ عن مركبته تعريض الغير للخطر وأن يعلن رغبته في ذلك بوضوح وفي وقت مناسب وأن يستعمل الإشارة، وعليه:
(‌أ) التأكد من إمكان إجراء ذلك دون أن يعرض نفسه أو غيره للخطر.
(‌ب) أن يضع في الاعتبار أوضاع باقي مستعملي الطريق واتجاهاتهم وسرعتهم.
(‌ج) أن يعلن عن نيته بوضوح قبل إجراء التحرك بمدة وبمسافة كافية بواسطة الإشارة اليدوية أو إشارات الاتجاه الموجودة بمركبتهه وأن يظل هذا التحذير الصادر من الإشارة قائماً طوال مدة الحركة.
(‌د) أن يقترب ما أمكن من الحافة اليمني لنهر الطريق إذا كان سينعطف إلي طريق آخر يقع إلي يمينه أو يقترب ما أمكن من محورر نهر الطريق ذي الإتجاهين إذا كان سينتقل إلي طريق آخر يقع على يساره أما في الطريق ذي الاتجاه الواحد فعليه أن تنظيم في أقصى اليسار.
ويكون الانتظام على هذا الوجه والاستعداد للإنعطاف في وقت مناسب قبل الوصول إلي المنعطف أو المنحني بوقت كاف، وعليهه قبل الانتظام إستعداداً لتغيير إتجاهه وقبل تغيير الإتجاه بوقت كاف التحوط للمرور اللاحق القادم خلفه.
ولا يجوز الانعطاف إلي اليمين إلا لمن يريد التوقف على يمين الطريق أو الاتجاه إلي اليمين أو إذا كان مسموحاً بذلك من علاماتت المرور.
مادة 28- على قائد الدراجة عند الإنعطاف أن يلزم يمين المركبات الأخرى التي تريد الأنعطاف في نفس الإتجاه.
مادة 29- على من يريد الانعطاف أن يترك المركبات المقابلة تمر أولاً، وعليه التحوط بصفة خاصة للمشاة وعند اللزوم التوقف لهم.
مادة 30- على من يتأهب للخروج بمركبته من عقار إلي الطريق أو من جزء آخر من الطريق إلي نهره أو من مكان التوقف أوو الانتظار على جانب الطريق لبدء السير ألا يدخل الطريق أو نهره إلا بعد أن يتأكد من إمكانه ذلك دون تعريض الغير للخطر، وعليه دائماً أن يعلن دائماً أن يعلن رغبته في ذلك بوضوح وفي الوقت المناسب وباستعمال إشارات المركبة أو الإشارة اليدوية، وعليه أيضا مراعاة ذلك عند دخوله إلي العقار.
ويجب في جميع الأحوال أن يتم ذلك جميعه بسرعة بطيئة.
وعلى القائد عند اللزوم أن يستعين بمن يرشده في دخوله إلي العقار أو المنعطف أو المنحني أو خروجه منه.
مادة 31- إذا رغب قائد المركبة الرجوع إلي الخلف فلا يجوز إجراء ذلك الا عند الضرورة وبشرط عدم إعاقة المرور وبعد إعطائهه الإشارة المناسبة والتأكد من خلو الطريق وعدم تعريض مستعملي الطريق للخطر، وعلى ألا يجاوز الرجوع إلي الخلف مسافة تعادل طول المركبة وعند اللزوم يجب أن يكون له من يرشده.
مادة 32- على قائد الدراجة أن يلتزم الجانب الأمين لنهر الطريق ويحظر عليه إستخدام باقي الطريق المعد لسير المركبات أوو المشاة، كما يحظر عليه السير فوق الأفريز.
وعند وجود مسارات مخصصة لسير الدراجات فيجب إلتزامها، ولا يجوز مبارحتها.
وعلى قائدي الدراجات أن يسيروا فرادي الواحد خلف الآخر.
مادة 333- على قائد مركبات النقل البطئ عموماً إلتزام الجانب الأيمن لنهر الطريق وعدم الخروج منه على قدر الإمكان.

رابعا: مسافات الأمان
مادة 34- على قائد المركبة أن يترك بينه وبين المركبة التي أمامه مسافة تكون كافية لتمكينه من التوقف عندما تخفض المركبةة الأمامية سرعتها أو تتوقف فجأة، وعليه أن يتنبه لإشارات قائدها.
وعلى قائد المركبة الأمامية ألا يستعمل الفرامل فجأة بغير موجب قوي.
مادة 35- على المركبات بطيئة السرعة ومركبات النقل البطئ وغيرها من المركبات التي يجاوز طولها سبعة أمتار أن تترك بينهاا وبين المركبة السابقة لها بعداً كافياً بحيث يمكن تتخطاها أن تدخل في تلك المسافة ولا يسرى ذلك إذا كانت هي نفسها قد انحرفت البدء التخطي وأعلنت ذلك أو إذا كان إتجاه المرور مقسماً إلي أكثر من مسار وكذلك في الأجزاء الممنوع فيها التخطي.
مادة 36- على قائدي كل من المركبات التي تسير في مجموعة واحدة متصلة ببعضها أن يتركوا بين كل مركبة من مركباتهمم والأخرى مسافة كافية لا تقل عن ثلاثين متراً حتى يمكن للمركبات الأسرع منها عند قيامها بعملية التخطي اللجوء إلي هذه المسافات لتفادي الحوادث والأخطار.

خامساً: التقابل
مادة 37- على كل قائد مركبة عند تقابل مركبته أخرى قادمة من الإتجاه المضاد أن يقترب بقدر الإمكان من الحافة اليمني فيي إتجاه المرور الذي يسلكه بحيث يترك مسافة جانبية كافية شاغرة على يساره وإذا لم يتيسر ترك هذه المسافة بسبب وجود عقبة أو مستعملين آخرين للطريق وجب عليه تهدئة السرعة بل والتوقف عند اللزوم إلي حين مرور مستعملي الطريق المقابلين في الإتجاه المضاد.
مادة 38-في الطرق التي يصاحب التقابل فيها صعوبة أو خطورة كما في الطرق المنحدرة يجب على قائد المركبة في الإتجاهه النازل أن يسير أقرب ما يمكن من الحافة اليمني لإتجاه المرور بالنسبة له أو يتوقف تماماً ليسمح للمركبة الصاعدة أن تمر بدون صعوبة فإذا كانت المركبة الصاعدة موجودة من قسم عريض من الطريق يستعمل أو يمكن إستعماله كموقف مؤقت وجب على قائدها التوقف في هذا المكان ليسمح بمرور المركبة النازلة.
سادساً: التخطي
مادة 39- يكون التخطي من اليسار دائماً ولا يجوز إلا لمن يمكنه الرؤية الواضحة الكاملة وبعد التأكد من عدم وجود أي عائق أوو خطورة من المرور المضاد أثناء كل عملية التخطي حتى إتمامها.
مادة 40- على كل قائد مركبة قبل إجراء عملية التخطي مراعاة ما يأتي:
(‌أ) عدم وجود أي قائد يتبعه شرع في تخطيه أو أعطي تحذيراً يفيد رغبته في التخطي.
(‌ب) أن قائد المركبة الذي يتقدمه في نفس مساورة لم يعطه تحذيراً يغيد رغبته في التخطي.
(‌ج) أن يكون مسار الطريق الذي يوشك أن يسلكه واضح الرؤية تماماً حتى لا يعوق حركة المرور المقابل من الإتجاه المضاد أوو يعرضها للخطر أخذاً في الأعتبار الفرق بين سرعة مركبته أثناء التخطي وسرعة مستعملي الطريق الذي يحاول تخطيهم.
(‌د) إعلان رغبته في التخطي بكل وضوح في الوقت المناسب وتنبيه مستعملي الطريق المراد تخطيهم بإستعمال إشارات التنبيهه والتأكد من أنهم استجابوا لهذا التنبيه.
(‌ه) الإبتعاد أثناء التخطي عن مستعملي الطريق الذين يتخطاهم بحيث يترك بينه وبينهم مسافة كافية وخاصة من الناحيةة الجانبية.
مادة 41- على قائد المركبة بمجرد إتمام عملية التخطي أن ينظم نفسه في حركة المرور بالعودة إلي اليمين تدريجياً وفي أسرعع وقت ممكن مع عدم مضايقة المركبة المتخطاة ثم يلزم أقصي الجانب الأيمن لنهر الطريق دون مضايقة مستعملي الطريق وله استثناء أن يبقي في نفس المسار الذي يشغله أثناء عمليه التخطي إذا كان مضطراً إلي تخطي مركبة أخري بشرط أن لا يسبب أية مضايقات أو إزعاج لسائقي المركبات اللاحقة له.
مادة 42- على قائد المركبة الذي تتخطاه مركبة أخري تهدئة السرعة مع التزامه على قدر الإمكان أقصى الجانب الأيمن للمسارر الذي يسلكه حتى يتيح للمركبة التي تتخطاه إتمام عملية التخطي ويمتنع عليه أثناء التخطي وحتى إتمامه زيادة سرعته.
مادة 43- على قائد أية مركبة أبطأ من المركبة المتخطية لها إما بطبيعتها أو لوجود حد أقصى لسرعتها أن يبطئ سرعته فيي المكان المناسب بل وأن يتوقف عند اللزوم إذا كان ضرورياً لتمكين عدة مركبات تتلو بعضها مباشرة من تخطيه.
مادة 44- إذا أعلن قائد المركبة نيته في الإتجاه إلي اليسار وانتظم في حركة المرور بعد دخوله في اليسار فعلاً، جاز للغير تخطيهه من اليمين.
مادة 45- يكون تخطي المركبات المسيرة على الخطوط الحديدية من على يمينها إلا إذا كانت في أقصى يمين نهر الطريق فيمكنن تخطيها من يسارها بعد التحوط للمرور المقابل أما حيث يكون المرور في إتجاه واحد حتى للعربات الحديدية نفسها فيجوز تخطيها من اليسار.
مادة 46- يجب على قائد المركبة ألا يقوم بعملية التخطي في الأحوال والأماكن الآتية:
(‌أ) إذا كان مدي الرؤية حوله غير كاف.
(‌ب) إذا كانت حالة الرؤية غير واضحة.
(‌ج) إذا كانت المركبة المتقدمة تسير بسرعة يتعذر معها إتمام عملية التخطي أو تقوم هي ذاتها بتخطي مركبة أخري أو كانتت هناك مركبة تتبعه تريد أن تتخطاه.
(‌د) إذا كان إتجاه حركة المرور المقابل لا يسمح بإتمام عملية التخطي بأمان كامل لكل أطرافه ولمستعملي الطريق.
(‌ه) في التقاطعات وعلى خطوط السكك الحديدية وعلى الكباري وفي الأنفاق.
(‌و) في حالة توقف رتل من المركبات بسبب وجود إشارة بتوقفها أو عرقلة المرور.
(‌ز) في المنحنيات والمنعطفات والمرتفعات والمنحدرات والطرق الزلقة وتقاطع الطرق والميادين وبالقرب من ممرات عبور المشاة.
(‌ح) في مسارات المرور المحددة بخطوط طولية تفصل بينها ولا يجوز السير على هذه الخطوط أو تخطيها.
(‌ط) في الأماكن المحظور فيها التخطي بمقتضي علامات أو إشارات المرور أو طبقاً لتعليمات المرور.
مادة 47- على قائد المركبة عند مرور مركبته من يسار مركبة أخري متوقفة على جانب الطريق أو من يسار عائق قائم بجانبب الطريق أن يدع المركبات المقابلة تمر أولاً فإذا كان مضطراً إلي الانعطاف يساراً كان عليه التحوط للمرور الملاحق له وأن يعلن عن رغبته في ذلك كما في حالة التخطي وعند عبور المركبة لهذه العوائق لا يجوز للمركبات الأخرى تخطيها.

سابعاً: السرعة
مادة 48- على قائد المركبة ألا يتجاوز بمركبته السرعة التي يظل في حدودها مسيطراً على المركبة وعليه أن يلتزم في سرعتهه ما تقتضيه حالة المرور بالطريق وإمكان الرؤية به والظروف الجوية القائمة وما تقتصيه حالته ومقدرته الشخصية وحالة كل من المركبة والحمولة والطريق وسائر الظروف المحيطة به، وعليه أن تكون سرعته بما لا يجاوز القد الذي يمكنه من إيقاف المركبة في حدود الجزء المرئي من الطريق أما في الطرق التي تضيق بحيث يمكن أن يتعرض المرور المقابل للخطر من جراء السرعة فيجب عليه التمهل بحيث يمكنه التوقف في حدود نصف الجزء المرئي من الطريق بل وعليه إذا كانت الرؤية غير واضحة تماماً التوقف وعد السير.
مادة 49- لا يجوز للمركبات بغير مبرر قوي التباطؤ في السرعة بما يعرقل سيولة المرور.
مادة 50- مع مراعاة أحكام هذه اللائحة يكون الحد الأقصى لسرعة مركبات النقل السريع على الطرق عند توافر الظروف المناسبةة على الوجه الآتي:
داخل المدن:
40 كيلو متراً في الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات وأنصاف المقطورات.
60 كيلو متراً في الساعة لباقي أنواع المركبات.
داخل التجمعات السكنية والصناعية والسياحية:
40 كيلو متراً لكافة أنواع المركبات.
الطرق السريعة أو الرئيسية التي تربط المحافظات. والتي تتبع المحليات أو الهيئة العامة للطرق والكباري:
60 كيلو متراً في الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات والسيارات من نوع سيمى تريلر “نصف المقطورة”.
70 كيلو متراً في الساعة للسيارات النقل.
80 كيلو متراً في الساعة لسيارات نقل الركاب.
90 كيلو متراً في الساعة لباقي أنواع السيارات.
الطرق الصحراوية:
القاهرة / الإسكندرية – القاهرة / الإسماعيلية / بور سعيد – القاهرة / السويس – القاهرة / بلبيس – الإسكندرية / مطروح // السلوم – القاهرة / الفيوم – وادي النطرون / العلمين:
70 كيلو متراً في الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات والسيارات من نوع “سيمي تريلر” نصف المقطورة.
80 كيلو متراً في الساعة للسيارات نقل.
90 كيلو متراً في الساعة لسيارات النقل الركاب.
100 كيلو متر في الساعة لباقي أنواع السيارات.
مادة 51- يكون الحد الأدنى لسرعة سير مركبات النقل السريع على الطرق بداخل المدن 15 كيلو متراً في الساعة وخارج المدنن 30 كيلو متراً في الساعة.
ومع ذلك يسمح للجرارات الزراعية بالسير بحد أدني قدره 10 كيلو مترات في الساعة، على أن تلزم أقصى الجانب الأيمن لنهرر الطريق.
مادة 52- على كل قائد مركبة أن يقلل من سرعة مركبته عند إجتيازه المناطق المأهولة أو عند الدخول في المنعطفات أوو المنحنيات أو المنحدرات أو التقاطعات أو عند الإقتراب من أماكن عبور المشاة أو عند ملاقاة حيوانات أو تخطيها.
مادة 53- على قائد أية مركبة يدوي الإبطاء أو تهدئة سرعته إلي حد كبير أن يتأكد قبل إجراء ذلك من أنه لن ينشأ عن مسلكه أيي خطر أو عرقلة للمركبات اللاحقة التي تتبعه ما لم يكن مضطراً إلي ذلك بسبب خطر مفاجئ، وعليه أن ينبه عن رغبته في إجراء ذلك بصورة واضحة وبوقت كاف قبل إجرائه بواسطة الإشارات الدالة على ذلك ولو اليدوية أو باستعمال نور الفرامل الخلفية.
مادة 54- لا يجوز لأي قائد مركبة أن يستعمل الفرامل بصورة مفاجئة لتخفيف سرعة مركبته أو بإيقافها إذا لم تكن هناك أسبابب لذلك تطلبها أمن المرور.
مادة 55- لا يجوز لمركبات النقل العام للركاب ومركبات النقل أن يتخطى بعضها بعضاً داخل المدن كما لا يجوز أن يتخطى بعضهاا بعضاً خارج المدن إلا إذا كان ذلك لا يؤدي إلي عرقلة المرور بالطريق.
ولا يجوز لمركبات النقل البطئ من نفس النوع أن يتخطى بعضها بعضاً إلا إذا لم يؤد ذلك إلي عرقلة المرور.

ثامناً: التقاطعات وأولويات المرور
مادة 56- على قائد المركبة القادم من طريق فرعي ويتأهب للدخول في طريق رئيسي أو من طريق غير مرصوف للدخول فيي طريق معبد أن يقف حتى يسمح أولا بمرور المركبات القادمة على هذا الطريق ولا يبدأ في الدخول إلا بعد تأكده من عدم تعريض المرور فيه للخطر.
مادة 57- تكون أولوية المرور في تقاطعات الطرق حيث يكون المرور غير منظم بواسطة رجل المرور أو بواسطة إشارات أو علاماتت المرور، على الوجه الآتي:
(‌أ) للمركبات التي دخلت فعلاً في التقاطع.
(‌ب) للمركبات القادمة من طريق رئيسي يتقاطع بطريق فرعي.
(‌ج) للمركبات القادمة من اليمين أياً كان نوعها بالنسبة لأية مركبة أخري.
وذلك عند تقاطع طرق متساوية الأهمية.
(د) للسيارات بالنسبة إلي غيرها من المركبات.
(هـ) المركبات المسيرة على خطوط السكك الحديدية لها أولوية بالنسبة لغيرها من أنواع المركبات، مع مراعاة حكم المادة (55)) من هذه اللائحة.
(و‌) عربات الركوب ودرجات الركوب قبل غيرها من مركبات النقل البطئ.
مادة 58- من يلتزم بمراعاة أولوية غيره في المرور عليه أن يبطئ سرعته بما يفيد استعداده للتوقف عند اللزوم ولا يجوز لهه استمرار السير إلا إذا أمكنه بعد التيقن من الرؤية التأكد من انه لن يعرض صاحب الأولوية للخطر أو يعرقله بصورة جوهرية فإذا لم تكن هذه الرؤية متيقنة لعدم وضوحها في هذا الجزء من الطريق فعليه أن يتحسس طريقة حتى يصل إلي منعطف الطريق الذي يصبح فيه قادراً على الرؤية الكاملة.
وحتى عند تغيير صاحب الأولوية لإتجاهه لا يجوز للملزم بالإنتظار إعاقته على وجه جوهري أما المشاة الذين يجرون معهم مركبةة نقل بطئ فعليهم دائماً الإنتظار.
مادة 59- عند توقف المرور أو بتاطؤه بما يهدد بارتباكه يجب على قائد المركبة برغم الأولية أو النور الأخضر أو وجود أية إشارة أوو علامة أخري تسمح له بالمرور عدم دخول التقاطع إذا كان عند الوصول إليه سوف يتوقف فيه.
مادة 60- على كل من له طبقاً لقواعد المرور حق استمرار السير أو أية أولوية أو يتنازل عنها إذا اقتضت ذلك حالة المرور.
ولا يجوز لآخر أن يعتمد على هذا التنازل إلا بعد تفاهمه الواضح مع المتنازل ويكون ذلك لتجنب تعريض مستعملي الطريق للخطر أوو الإضرار بهم أو عرقلتهم أو إزعاجهم على غير وجه لازم لتجنب ارتباك المرور أو توقفه والعمل على تحقيق سيولته.
مادة 61- للمركبات المسيرة على الخطوط الحديدية الأولوية في التقاطعات الآتية:
(‌أ) المزلقانات ذات الصليب المائل (صليب سانت أندروز).
(‌ب) المزلقانات على الطرق الضيقة وغير المرصوفة.
(‌ج) عند عدم وجود أية علامة أخري.
وعلى كافة المركبات الأخرى الوقوف قبل الصليب المائل (صليب سانت أندروز)، وعلى المشاة الوقوف قبل المزلقانات بمسافةة كافية عند:
(‌أ) اقتراب مركبة حديدية.
(‌ب) عند وجود نور أحمر أو أصفر أو عاكس نور أحمر للتنبيه.
(‌ج) عند بدء نزول الحواجز أو عند إغلاقها.
(‌د) إذا أعطي عامل المزلقان إشارة الوقوف.

تاسعاً: التوقف
مادة 62- لا يجوز توقف المركبة في غير أماكن الانتظار إلا عند الدخول في المركبة أو الخروج منها أو لتحميل المركبة أ, تفريغهاا وفي غير الأوقات والأماكن التي يكون فيها التوقف ممنوعاً صراحة.
مادة 63- يجب أن تجري عملية توقف المركبة بصورة تدريجية لا ينتج عنها أية مضايقة لحركة المرور بعد إعطاء الإشارة الدالة علىى ذلك سواء أكانت ضوئية أو يدوية، وعلى كل قائد أن يضع مركبته أو حيواناته أقرب ما يمكن من الحافة اليمني لنهر الطريق وموازية له ما لم تسمح المنطقة المسموح بالإنتظار فيها بغير ذلك.
ويجوز التوقف أو الإنتظار بالقرب من الحافة اليسري عندما يكون الجانب الأيمن ممنوعاً بواسطة علامات المرور أو لوجود خطوطط سكك حديدية، وكذلك عندما يكون التوقف أو الإنتظار في طريق ذي إتجاه واحد مسموحاً فيه بالإنتظار على الجانب الأيسر وممنوعاً على الجانب الأيمن، كما يجوز التوقف أو الإنتظار في وسط نهر الطريق وفي بعض الأماكن المحددة بعلامات تشير إلي ذلك.
مادة 64- يجب أن يكون توقف أو إنتظار المركبات أو الحيوانات في خارج المدن وفي المناطق غير المأهولة في أقصى يمين نهرر الطريق في إتجاه حركة المرور مع تجنب أقسام الطريق المخصصة لسير الدراجات والأماكن المخصصة لمرور المشاة.
وعلى قائد المركبة في حالة اضطراره لإيقافها في نهر الطريق إستخدام إشارة التحذير الضوئية وعلامة تحذيرية عاكسة لقائديي المركبات المقتربة بحيث تكون هذه الإشارة مرئية على مسافة كافية وخاصة عندما يكون التوقف ليلاً أو في مكان ممنوع التوقف فيه.
مادة 65- لا يجوز بأية حال التوقف بالمركبة على بعد يقل عن خمسة أمتار من مفارق الطرق ومداخل الميادين وأماكن عبورر المشاة ومحطات مركبات النقل العام للركاب والمزلقانات.
مادة 66- يكون إنتظار المركبات في الأماكن المخصصة لذلك وفي وصف منتظم وفي إتجاه حركة المرور.
ولا يجوز الإنتظار إلا في الأماكن المسموح الإنتظار فيها وبما لا يقل عن خمسة أمتار من مفارق الطرق ومداخل الميادين وأماكنن عبور المشاة ومحطات مركبات النقل العام للركاب والمزلقانات.
مادة 67- في جميع الأحوال يجب أن يكون التوقف أو الإنتظار بحيث لا يؤدي إلي إعاقة المرور بالطريق أو إعاقة الرؤية فيه.
مادة 68- لا يجوز التوقف أو الإنتظار في الأماكن الآتية:
(‌أ) الأماكن المخصصة لعبور المشاة وعلى الأرصفة والممرات الخاصة بالدراجات وعند المزلقانات.
(‌ب) على أشرطة الترام والسكك الحديدية أو بجوارها إذا كان ذلك يعوق سيرها.
(‌ج) على الكباري أو الممرات العلوية أو في الإنفاق أو تحت الجسور ما لم تكن هناك أماكن مخصصة للتوقف أو الإنتظار.
(‌د) على نهر الطريق في المرتفعات أو المنحدرات أو المنعطفات أو المنحنيات وكذلك بالقرب منها عندما تكون الرؤية غير كافيةة لضمان تخطي المركبة بأمان تام مع مراعاة سرعة المركبات على هذا الجزء من الطريق.
(‌ه) على نهر الطريق بجوار العلامات الأرضية الطولية المتصلة التي لا يسمح بتجاوزها وعندما تكون المساحة العرضية بين المركبةة المتوقفة وهذه العلامات الطولية تقل عن ثلاثة أمتار.
(‌و) في الأماكن التي قد تحجب المركبات بتوقفها أو انتظارها فيها الإشارات الضوئية أو علامات المرور عن نظر بقية مستعمليي الطريق.
(‌ز) أمام مداخل أو مخارج حظائر المركبات أو محطات البنزين أو المستشفيات أو مراكز الإسعاف أو الإطفاء أو الشرطة أو المناطقق العسكرية أو مداخل أو مخارج الحدائق العامة أو أماكن العبادة أو المدارس.
(‌ح) في الأماكن التي يعوق الوقوف فيها تحرك مركبة أخري متوقفة.
(‌ط) على نهر الطريق بجوار مركبة أخري منتظرة.
(‌ي) في الأماكن غير المصرح بالإنتظار فيها طبقاً لتعليمات المرور.
مادة 69- على مركبات النقل العام عند وقوفها بمحطاتها لركوب الركاب أو نزولهم تقف ملاصقة لرصيف المحطة فلا يجوز للمركباتت الأخرى المرور بين المركبة ورصيف المحطة، أما إذا كان هذا الرصيف جزيرة في وسط الطريق فيكون المرور على يمينها وبسرعة هادئة وعلى وجه لا يعرض الركاب للخطر ويجب عند اللزوم التوقف، كما يجب إبطاء السرعة وتمكين مركبات النقل العام من التهدئة للوقوف بالمحطة والقيام منها ولو أقتضي الأمر التوقف، ولا يجوز تعطيل صعود الركاب أو نزولهم أو إزعاجهم في ذلك ويكون إنتظار الركاب في الأماكن المخصصة له بالمحطة على رصيف الطريق لا في نهره أو على أقصى جانب الطريق عند عدم وجود رصيف أو على الجزيرة المخصصة لهم.
مادة 70-على قائد المركبة تهدئة السرعة أو التوقف إذا لزم الأمر للسماح للسيارات المخصصة لنقل الطلبة لإجراء التحركاتت اللازمة لصعودهم أو نزولهم، ولا يجوز تعطيل صعود هؤلاء الركاب أو نزولهم أو إزعاجهم في ذلك.
مادة 71- يحظر على قائد إحدى السيارات الأجرة أو عربات الركوب (الحنطور) الإنتظار بمركبته في غير أماكن الوقوف (المواقف)) التي يحددها قسم المرور المختص ويعلن في هذه المواقف عنها وعن حدودها وعن عدد المركبات التي يسمح لها بإستعمالها وأوقات الإستعمال.
كما يحظر عليه التجول بمركبته للبحث عن ركاب في غير المواقف المخصصة له.
ومع ذلك يجوز له التوقف بصفة عارضة في أقصى يمين الطريق لقبول ركاب أو إنزالهم على أن يراعي ألا يكون إنعطافه إلي يمينن الطريق فجأة أو على وجه يعرض المشاة أو المركبات أو يعرضه هو نفسه لأي خطر.
مادة 72- يجوز لقسم المرور المختص رفع المركبات من الأماكن الممنوع فيها الانتظار أو من الأماكن التي من شأن تواجدها فيهاا إعاقة حركة المرور أو تعرضها للخطر وإيداع هذه المركبات في مكان مخصص لهذا الغرض مع إخطار مالك المركبة بمكان إيوائها ويلزم بقيمة تكاليف الرفع والإيواء التي يحددها المجلس الشعبي المحلي، وذلك بما لا يجاوز خمسة وعشرين جنيها.
فإذا زادت مدة الإيواء عن يومين استحق عن كل يوم أو أجزاء اليوم أجر إيواء في حدود جنيه واحد يومياً.
مادة 73- يجب إيواء المركبات أو وضعها في الأماكن المعدة لذلك ويحظر تركها مهملة في أي مكان في الطريق.
وتعتبر متروكة من صاحبها المركبة أو أنقاض المركبة المهملة على الطريق والباقية على هذه الحالة مدة 48 ساعة من تاريخخ إخطار قسم المرور المختص للمسئول عنها بمحضر ضبط الواقعة الذي يثبت فيه أوصاف المركبة ومكان وساعة تواجدها وإسم مالكها إذا كان معروفاً ورقم لوحات المركبة إذا كانت ما تزال مثبته عليها وسائر الظروف المحيطة بها ويكون الإخطار إلي مالك المركبة أو أنقاضها أو الحائز لها أو حارسها أو المسئول عنها فإذا لم يتم رفع المركبة أو أنقاضها خلال هذه الأنقاض موضوع المخالفة وإما رفعها ووضعها في مكان خاص على نفقة المالك أو بيعها لحساب صاحبها بالمزاد العلني ويخصم من ثمن البيع جميع النفقات التي تترتب من جراء هذه العملية وكذلك تكاليف رفع هذه المركبة أو الأنقاض التي يحددها المجلس المحلي المختص.
أما إذا لم تف قيمة بيع المتروكات لتغطية النفقات فيحصل الفرق من المالك بالطرق المقررة قانوناً.

عاشراً: الإشارة
مادة 74- على كل قائد مركبة يسير على طرق مجهزة أو غير مجهزة بالإنارة العامة أن يستخدم أنوار مركبته أثناء الليل (بينن الغروب والشروق) وكذلك في النهار عندما تكون الرؤية غير كافية لأي سبب كالضباب أو سقوط الرعد أو هطول الأمطار الغزيرة أو المرور في أحد الأنفاق مما قد يسبب رؤية المركبة إذا لم تكشف أنوارها عن مكان وجودها.
مادة 75- على كل قائد مركبة متوقفة أثناء الليل على الطرق عندما تكون الرؤية غير كافية أن يعلن عن وجود مركبته بواسطةة إضاءة أنوار المواضع اللازمة الموجودة بالمركبة ووضع العلامة التحذيرية العاكسة.
مادة 76- مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علىى ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز في السيارة أو استعمل فيها أجهزة تنذر أو اكشف مواقع أجهزة قياس سرعة المركبات أو تؤثر على عملها كما يتم ضبط تلك الأجهزة وتقضي المحكمة بمصادرتها.
مادة 77- على قائدي المركبات عدم إستخدام أنوار حمراء أو أجهزة أو أية مواد عاكسة حمراء في مقدمة المركبة، وكذلك عدمم إستخدام أنوار بيضاء أو صفراء كاشفة أو أية مواد معاكسة غير حمراء في مؤخرة المركبة.
مادة 78- على مواكب المشاة وعلى قائدي الماشية سواء كانت فردية أو في شكل قطعان، وكذلك قائدي حيوانات الجر والحملل والركوب إستخدام أنوار أو أجهزة عاكسة عند إنتقالهم ليلاً على طول نهر الطريق.
مادة 79- لا يجوز لقائد مركبة مجهزة بنور خاص السير إلي الخلف إضاءة هذا النور إلا عند إعتزامه السير إلي الخلف وأثناء ذلك معع مراعاة عدم مضايقة باقي مستعملي الطريق وعلى أن يتم إطفاؤه بمجرد التوقف.
مادة 80- يحظر على قائدي مركبات النقل السريع إستعمال النور الأمامي العلوي والأنوار العالية والمصابيح الكاشفة داخلل المناطق المأهولة ويسمح بإستعمال خارجها على أن يكون ذلك بصفة متقطعة عند تقابل مركبة بأخرى بمسافة لا تقل عن 300 متر ويبطل استعمالها عندما تكون المسافة بين المركبتين 50 متراً، كما يحظر إستعمال هذا النور عندما تسير المركبة خلف مركبة أخري بمسافة قصيرة ويجوز في هذه الحالة إضاءة الأنوار بصورة متقطعة للإعلان عن عزم المركبة على التخطي.
كما يحظر استعمال هذه الأنوار في إبهار بقية مستعملي الطريق أو مستخدمي ممر مائي أو خط حديدي مواز للطريق وعلىى العموم عندما يقتضي ذلك أمن المرور على نهر الطريق أو على جانبه وعلى قائد المركبة عند اللزوم إبطاء السير.
مادة 81- في الأحوال الجوية التي تتعذر فيها الرؤية الآمنة ولو نهاراً يجب على قائدي المركبات إضاءة مصابيحها، وعلى قائديي مركبات النقل السريع إستعمال أجهزة التنبيه على فترات متقطعة وعد زيادة سرعة مركباتهم عن 15 كيلو متراً في الساعة وعدم تخطي أية مركبة أخري.
مادة 82- على قائدي المركبات إضاءة الطريق في الحالات الآتية:
(‌أ) على الطرق الرئيسية.
(‌ب) في الحالات الممنوع فيها إستعمال أنوار القيادة وتكون أنوار الموضع غير كافية للسماح لقائد المركبة بأن يري بوضوح وعلىى مسافة كافية.
(‌ج) عندما تكون أنوار الموضع غير كافية للسماح لبقية مستعملي الطريق برؤية المركبة على مسافة كافية.
(‌د) في حالة تعذر الرؤية أو وجود ضباب متي كانت المركبة غير مجهزة بأنوار خاصة بالضباب.
مادة 83- يجوز إستخدام أنوار القيادة أو أنوار الطريق بطريقة متقطعة في فترات قصيرة، وذلك للتحذير وعند إعتزام قائد المركبةة تخطي أخري.
مادة 84- على قائدي المركبات عدم استعمال أنوار القيادة في المناطق المأهولة عندما تكون الطرق مضاءة بصورة كافية كذلكك خارج المناطق المأهولة عندما يكون نهر الطرق مضاء بصورة تسمح لقائد المركبة أن يري بوضوح وعلى مسافة كافية، وكذلك في حالات توقف المركبة أو انتظارها.
ويجوز فقط استخدام هذه الأنوار عندما تكون الرؤية بدون إستخدامها غير كافية للسير بأمان بسبب الضباب ولهطول أمطار غزيرة أوو المرور في الأنفاق.

حادي عشر: حمولة المركبات
مادة 85- لا يكون تحميل المركبات أو تفريغ حمولتها في الطرق إلا بصفة عارضة وبشرط عدم وجود إمكانية أخري لغير ذلك وفيي هذه الحالة يجب أن يتم التحميل أو التفريغ في غير تراخي وبدون تعريض أن الطريق أو المشاة للخطر أو إعاقة حركة المرور.
ويجوز لقسم المرور المختص حيث تتطلب الضرورة ذلك منح ترخيص خاص يجيز التفريغ والتحميل في أماكن معينة وفي الأوقاتت التي يحددها.
مادة 86- لا يجوز أن تتعدي حمولة المركبة الوزن المسموح به في ترخيص تسييرها، كما لا يجوز أن يزيد عدد محاور المقطورة عنن عدد تحاور السيارة النقل القاطرة لها، ولا يجوز لعربات النقل (الكارو) أن تحمل أكثر من طاقة حيوان الجر.
مادة 87- يجب وضع الحمولة وتستيفها فوق المركبة، وكذلك أدوات الربط والحزم وسائر أدوات التحميل وما يتعلق بها بطريقةة منتظمة ومأمونة على وجه لا يجعلها معرضة للتحرك أثناء السير، كما يجب أن تكون في مأمن من السقوط أو إحداث ضجة مزعجة ويجب بصفة خاصة مراعاة ما يأتي:
(‌أ) ألا ينتج منها أي خطر على الأشخاص أو تسبب ضرراً للأموال عامة أو خاصة.
(‌ب) ألا تسبب ضوضاء ولا يتطاير أو ينبعث منها ما يضر بالصحة أو يعرض الغير للخطر أو يضايقهم أو يضر بالبيئة.
(‌ج) ألا تضر برؤية القائد ولا تعرض اتزان المركبة أو قيادتها للخطر.
(‌د) ألا تحجب الإشارات اليدوية أو إشارات الاتجاه أو أنوار المركبة والعدسات العاكسة أو أرقام اللوحات المعدنية.
مادة (88- يجب أن تكون جميع الأدوات المستعملة لربط الحمولة وتنظيمها وحمايتها كالحبال والسلاسل والأغطية متينة وسليمةة ومثبتة جيداً بما يمنع من سقوطها أو إنزلاقها أو تقطيعها.
مادة (89- إذا كان صندوق المركبة مخصصاً لنقل الثلج أو اللحوم أو الألبان أو الأسماك أو الطيور المذبوحة وجب أن يكون مبطناً منن الداخل بالزنك أو بالصاج غير القابل للصدأ أو الألمنيوم أو القصدير الجيد كما يجب أن يكون مستوفياً الاشتراطات الصحية الأخرى المقررة ولا يسمح بنقل أية مواد أخري غير المخصص لها بالصندوق.
ولا يجوز ركوب الأشخاص في الصندوق ولو كان فارغاً.
مادة 90- إذا كانت المركبة مجهزة بصهارج لنقل الماء أو غيره من المواد السائلة وجب أن يتوافر في الصهريج الشروط الآتية:
1- أن يكون مصنوعاً من معدن متين طبقاً لأصل الصناعة ولا يسمح بتسرب السائل منه.
2- أن يكون مثبتاً على حمالات خاصة مأمونة.
3- أن تكون فتحه ملئه في أعلى جزء منه أن يكون لها غطاء محكم إغلاقه.
4- أن يكون مزوداً بصمام يكفل تسرب الغاز عند زيادة الضغط داخل الصهريج.
5- أن يكون مجهزاً بصنبور للتفريغ مقفول ومحكم لا يسمح بتسرب السائل.
6- أن تكون صهاريج نقل مياه الشرب أو السوائل الغذائية مبطنة بالقصدير أو الصاج المجلفنين أو ما يشابههما من المعادن التي لاا تتفاعل كيمائياً مع السائل وأن تكون مطلية بمادة مانعة للصدأ وأن تميز صهاريج نقل الماء بعلامة تميزها عن غيرها.
مادة 91- إن كان صندوق المركبة صهريجاً معداً لنقل مواد يمكن أن ينبعث منها غباراً أو روائح كريهة أو من شأنها إيذاء الغير أوو إزعاجهم أو تعرضهم للخطر (كالجبس والجير والأسمنت والرمل والفحم والقاذورات والأسمدة) فيجب أن يكون الصندوق أو الصهريج محكم الغلق أو على الأقل مغطي بغطاء يمنع إثارة أي غبار أو رائحة أو تساقط أي شئ من الحمولة أثناء سيرها.
مادة 92- في الحالات المبينة في المواد السابقة لا يجوز أن تجاوز أبعاد الصندوق أو الصهريج مع المركبة للأبعاد المنصوص عليهاا في هذه اللائحة كما يجب تجهيز مركبات النقل البطئ فيما عدا عربات اليد بمكان خاص لقائدها بجوار الصندوق أو الصهريج.
مادة 93- لا يسمح بزيادة طول أو ارتفاع الحمولة عن الصندوق المركبة إلا بتصريح خاص من قسم المرور المرخصة به المركبة أماا في الأحوال العارضة فمن قسم المرور الذي تبدأ رحبة المركبة في دائرته ولا يجوز التصريح إلا بعد تقديم ملحق لوثيقة التأمين الأصلية.
ومع ذلك لا يجوز بأية حال السماح بتجاوز الأبعاد من الناحية الأمامية للمركبة كما لا يجوز السماح بوضع أحما ل على كابينةة السيارة النقل.
وعند السماح للمركبة بتجاوز الحمولة في الطول أو العرض أو الارتفاع يجب أن تميز الحمولة البارزة من الخلف ومن جوانب المركبةة أو من أعلي بعلامات تحذير عاكسة حمراء اللون أو براية حمراء بارزة يسمح حجمهما ولونها بأن تكون واضحة الرؤية من قائدي المركبات الأخرى أو بضوء أحمر ليلاً.
مادة 94- لا يجوز نقل المفرقعات أو المواد الخطرة في إحدى المركبات إلا بتصريح خاص من قسم المرور المختص بعد موافقةة السلطات المختصة وبعد اتخاذ إجراءات الأمن اللازمة مع تثبيت العلامة الدولية الدالة على نوع الحمولة.
مادة 95- لا يجوز نقل الركاب في مركبات النقل ولا يجوز وجود ركاب أو أشخاص في الأماكن المخصصة للحمولة بهذه المركبات إلاا بترخيص من قسم المرور إذا كان ذلك لازماً لمرافقة الحمولة أو للعمل أو عند انتقالهم لمكان عملهم أو عودتهم منه وفي هذه الحالة لا يجوز أن يزيد عددهم على ثمانية أشخاص.
ولقسم المرور المختص بنقل الأشخاص في سيارات النقل، وذلك خلال مدة محددة وفي خط سير معين، وذلك عند الضرورة وفيي حالات تقوية جسور النيل أو مقاومة دودة القطن بشرط ألا يزيد عددهم على 25 شخصاً في السيارة وأن توضع بها مقاعد لجلوسهم.
ويجب في جميع الأحوال تقديم وثيقة التأمين الإجباري عن الركاب الذين يصرح بهم ولا يجوز في هذه الأحوال أن يكون نقلل الأشخاص مقابل أجر.
مادة 96- لا يجوز لأي من مركبات النقل السريع عموما بما فيها السيارات الخاصة أو عربات الركوب “الحنطور” نقل ركاب أكثر منن العدد المحدد برخصتها.
مادة 97- يسمح للمركبات أن تجر خلفها وعلى مسئولية مالكها وقائدها مركبة أخري معطلة بشرط أن يقتصر هذا القطر علىى رحلة واحد وأن تكون المركبة القاطرة ذات قوة محرك لا يقل عن قوة محرك المركبة المقطورة وأن تكون خالية تماماً من الأحمال أو الأشخاص عدا قائدها ولا تزيد سرعتها عن الحدود القصوي للسيارات القاطرة مع وضع العلامات التحذيرية العاكسة على المركبة المقطورة.
ثاني عشر: مركبات الركوب الأجرة
مادة 98- يجب أن تكون السيارات الأجرة وعربات الركوب ” الحنطور” بحالة نظيفة باستمرار ويجب يكون رداء قائد أي من هذهه المركبات نظيفاً، ولقسم المرور المختص بعد أخذ رأي المجالس المحلية بالمختصة أن يحدد زياً خاصاً لهم.
مادة 99- يجب أن تكون سيارات الأجرة دائماً في حالة صالحة للسير مزودة بالوقود الكافي والمياه اللازمة، ويجب أن تكون عرباتت الركوب “الحنطور” والحيوان في حالة صالحة للسير بدون خطر على أمن الطريق.
وعلى قائد المركبة في الحالتين ألا يبدأ تسييرها والخروج بها إلي الطريق إلا بعد التأكد من توافر ذلك، ويعتبر خروجه بها إليي الطريق قرينة على توافر هذه الصلاحية فيها.
مادة 100- يحظر على قائد المركبة الإمتناع بغير مبرر عن تأجيرها أو قبول الركاب عند الطلب ويعتبر مبررأ.
(أ‌) العطل المفاجئ الذي يطرأ على المركبة أثناء السير ويكون مانعاً أو معوقاً لإستعمالها وحينئذ يجوز إصطحاب المركبة طبقاًً للمادة (33) من القانون إلي أقرب مركز للشرطة أو للمرور لفحصها فنياً.
(ب‌) إنتهاء وردية السائق أو وجوده في وقت راحته، ويعلن عن ذلك في مكان ظاهر داخل المركبة ويكون الإعلان مختوماً من قسمم المرور المختص.
ويكون تغيير الورديات على ثلاث فترات خلال المواعيد المبينة فيما يلي:
1- بين الساعة 10 صباحاً والساعة 12 ظهراً.
2- بين الساعة 19 والساعة 20.
3- بعد الساعة 22 مساءً.
ويجوز للمحافظ بناء على اقتراح قسم المرور المختص تعديل هذه المواعيد حسب الظروف في كل محافظة أو في أي جزء منها.
كما تكون الراحة خلال الفترات التالية:
الفترة الأولي:
1- من الساعة 10 صباحاً إلي الساعة 11 صباحاً.
2- من الساعة 11 صباحاً إلي الساعة 12 ظهراً.
3- من الساعة 12 ظهراً إلي الساعة الواحدة مساءً.
الفترة الثانية:
1- من الساعة 4 مساءً إلي الساعة 5 مساءً.
2- من الساعة 6.30 مساءً إلي الساعة 7.30 مساءً.
3- من الساعة 7.30 مساءً إلي الساعة 8.30 مساءً.
الفترة الثالثة:
1- من الساعة 10 مساءً إلي الساعة 11 مساءً.
2- من الساعة 11 مساءً إلي الساعة 12 منتصف الليل.
3- من منتصف الليل إلي الساعة الواحدة صباحاً.
ويجب أن يختار سائق السيارة ميعاد راحته في كل فترة من الفترات السابقة.
ويقوم قسم المرور المختص باعتماد هذا الاختيار على أساس التنسيق بين فترات الراحة بما يكفل عدم تركيزها خلال ساعاتت معينة.
مادة 101- لا يجوز لقائد سيارة أجرة أو عربة الركوب “الحنطور” طلب أجرة تزيد على المقرر كما لا يجوز لقائد السيارة الأجرة بالعدادد قبول ركاب آخرين غير من استخدام السيارة أولاً ولحين إنتهاء رحلته.
مادة 102- لا يجوز لقائدي سيارات نقل الركاب السماح بوجود ركاب على السلم أو على أي جزء من أجزاء المركبة الخارجية،، ويكون قائد المركبة مسئولاً عن ذلك.
البيانات الواجب توافرها داخل المركبة:
مادة 104- يجب أن يثبت في مركبات الأجرة “سيارات الأجرة وعربات الحنطور” بظهر مقعد المسند الأمامي لوحة نحاسية أبعادهاا 15×10 سم يكتب عليها باللون الأسود بطريقة الحفر بالزنكغراف أرقام اللوحة المعدنية المنصرفة للسيارة باللغتين العربية والإفرنجية.
كما تكتب أرقام هذه اللوحات باللغة العربية والإفرنجية بمنتصف الأبواب من الخارج وبالمؤخرة اليمني للسيارة، وتكون الكتابةة بالطلاء باللون الأبيض وببنط 10سم وعرض 1سم.
ولا يجوز تسليم رخصة المركبة إلا بعد وضع اللوحة والبيانات المشار إليها.
مادة 105- في سيارات النقل العام للركاب والنقل تكتب أرقام بيانات اللوحة المعدنية المنصرفة للسيارة باللغة العربية بالطلاءء “البوية” بخط واضح وينط طول 10 سم وعرض واحد ونصف سنتيمتر بمنتصف الأبواب من الخارج وفي مؤخرة الصندوق كما تكتب حمولة السيارة على الأبواب أسفل بيانات اللوحة المعدنية بنفس البنط.
مادة 106- على قائد أية مركبة من مركبات الأجرة ونقل الركاب وقائدي عربات الركوب “الحنطور” الوقوف أمام نقط المرور بالطرقق العامة للتفتيش ويشمل التفتيش رخصهم ورخص مركباتهم وتوافر شروط الترخيص من حيث عدد الركاب أو الحمولة وما يتعلق بذلك من أحكام هذه اللائحة.
كما يتناول التفتيش حالة الحيوان الصحية بالنسبة لمركبات النقل البطئ التي يجرها الحيوان وقدرته وتمرنه على الجر فإذا تبينن أن الحيوان غير متوافر فيه الشروط الصحة أو غير متمرن على الجر يمنع تشغيله إذا رأي الطبيب البيطري ضرورة ذلك ولا يجوز إعادة تشغيله إلا بعد التصريح بذلك من نفس الطبيب بأنه لائق للتشغيل.

ثالث عشر: الدراجات
مادة 107- يكون ركوب الدراجة أو النزول منها على حافة الإفريز الأيمن للطريق وعلى راكبها أن يخفف من سرعته عند تلاقيي الشوارع وعند منعطف الطريق.
مادة 108- يحظر على قائد الدراجة قيادتها بدون الإمساك بمقودها “الجادون” أو الإمساك به بيد واحدة فقط إلا في حالة إصدارر إشارات يدوية.
مادة 109- يحظر على قائد الدراجة الإمساك بمركبة أخري أثناء السير أو أن يحمل أن يدفع أو يسحب أشياء تعرقل السير أو تكونن خطراً عليه أو على باقي مستعملي الطريق، ولا يجوز له أن يحمل بضائع على رأسه ولا في يده أثناء السير.
مادة 110- لا يجوز لراكب الدراجة السير منعوجاً تارة إلي اليمين وأخري إلي اليسار أو الإندفاع بدراجته بسرعة خطرة أو السيرر بجوار غيره في الشوارع والأحياء المزدحمة أو السير بأية حالة أخري ينجم عنها خطر على الآخرين.
مادة 111- لا يجوز لقائد الدراجة اصطحاب غيره على الدراجة نفسها إلا إذا كان عمرة جاوز 16 سنة وكان للراكب مكان مناسبب للجلوس بحيث يكون جلوسه في نفس اتجاه حركة المرور وكان ثمة ما يحول دون إصطدام ساقي الراكب بأسلاك عجل الدراجة.
ولا يجوز أن يركب أكثر من واحد دراجة واحدة أعدت لتكون لراكب واحد ولو أضيف إليها مقعد آخر.

رابع عشر: قواعد مرور المشاة
مادة 112- على المشاة السير على الأرصفة وعند وجودها يحظر عليهم السير في نهر الطريق أو في الأماكن المخصصة لسيرر الدراجات.
وعند عدم وجود أرصفة فيكون سير المشاة في أقصى يسار جانب نهر الطريق المضاد لإتجاه مرورهم، ومع ذلك يجوز أن يكونن سيرهم في أقصي يمين إتجاه السير بعد تأكدهم من عدم تعرضهم لخطر المركبات اللاحقة لهم.
وعند سيرهم في الطريق خارج المدن فعليهم إلتزام أقصى حافة الطريق المقابلة لإتجاه سيرهم وأن يكونوا فرادي الواحد خلفف الآخر كلما أمكن ذلك.
ويستثني من ذلك مواكب المشاة المصرح بتسييرها فيكون سيرها في أقصى الحافة اليمني من نهر الطريق في إتجاه حركةة المرور.
ويسرى ذلك إذا كان أحد المشاة يدفع أمامه دراجة أو أية أشياء أخري.
مادة 113- يجوز تسيير مركبات المرضي التي تسير بقوتها الذاتية أو بالدفع أو الجر فوق الأرصفة وعلى جوانب الطريق في الأماكنن المخصصة للمشاة.
مادة 114- على المشاة الذين يرغبون عبور نهر الطريق ألا يشرعوا في عبوره إلا بعد التأكد من أن يإمكانهم القيام بذلك دون أيي خطر منهم أو عليهم أو إعاقة لحركة مرور المركبات وأن يتوخوا الحرص والحذر الكافيين.
وعليهم أن يستخدموا أقرب ممر عبور للمشاة في حالة وجوده وعند عدم وجوده فيكون العبور عند تقاطع الطريق وعند عدم وجودد تقاطع فيكون العبور من أقصر مسافة بين جانبي الطريق، على أن يأخذوا في الإعتبار المسافة بينهم وبين المركبات التي تقترب وكذلك السرعة التي تسير عليها هذه المركبات ولا يجوز للمشاة بعد مباشرتهم عبور نهر الطريق أن يتلكأوا أو يقفوا في ذات نهر الطريق دون مبرر لذلك.
مادة 115- على المشاة عند عبورهم نهر الطريق من الممر الخاص بهم والمحدد بعلامات طرق إتباع الآتي:
(أ‌) إذا كان الممر مجهزاً بإشارات ضوئية خاصة بالمشاة أو ذوي العاهات فعليهم الإلتزام بمدلول هذه الإشارات.
(ب‌) إذا لم يكن الممر مجهزاً بإشارات ضوئية خاصة بالمشاة ولكن كان مرور المركبات عنده منظماً بإشارات ضوئية أو بمعرفة رجلل المرور فلا يجوز للمشاة عبور نهر الطريق طالما كانت الإشارات الضوئية أو إشارات رجل المرور تسمح للمركبات بالسير.
مادة 116- لا يجوز للمشاة إختراق الصفوف العسكرية والمجموعات المنظمة التي تسير تحت إشراف شخص مسئول وكذلك سائرر المواكب الأخرى المصرح بها.

خامس عشر: سلوك قائدي المركبات تجاه المشاه
مادة 117- على قائدي المركبة ألا يعرضوا للخطر المشاة الذين يسيرون على الأرصفة وعلى جوانب الطريق بل وكذلك الذينن يسيرون في نهر الطريق وعليهم عند اللزوم التوقف لتجنب إزعاج أي من مستعملي الطريق.
مادة 118- على قائد المركبة أن يهدئ من سرعتها قبل دخوله ممراً خاصاً للمشاة ومحدداً بعلامات على سطح الطريق وينظمم المرور عنده بواسطة إشارات ضوئية أو رجل مرور فإذا كان الطريق مغلقاً أمامه فعليه أن يتوقف قبل الممر وعند فتح الطريق له بعد ذلك عليه الإنتظار قبل بدء السير حتى يتم إخلاء الممر من المشاة الذين بدأوا العبور قبل فتح الممر لمرور المركبات.
أما إذا كان الطريق مفتوحاً لمرور المركبات فعلي قائد المركبة عدم عرقلة المشاة الذين بدأوا في عبور الممر أو إزعاجهم.
مادة 119- على قائد المركبة في حالة وجود ممر خاص بالمشاة محدد بعلامات على سطح الطريق ولا ينظم المرور عنده إشارةة ضوئية أو رجل مرور مراعاة أن يكون إقترابه من الممر بسرعة هادئة للغاية وعدم إزعاج المشاة الذين بدأوا في عبور الممر، وعليه التوقف تماماً قبل ممر العبور حتى يتم هؤلاء المشاة مرورهم.
مادة 120- على قائد المركبة الذي يغير إتجاه مركبته للدخول في طريق آخر أن يسير ببطء لإفساح المجال لعبور المشاة الذينن شرعوا في دخول الممر، وعليه عند الضرورة التوقف حتى يتم عبورهم.

الفصل الثاني
علامات وإشارات المرور
مادة 121- تكون علامات وإشارات وخطوط تنظيم المرور طبقاً للإتفاقية الدولية للمرور المنعقدة في فيينا سنة 1968 وللمقرر فيي هذه اللائحة.
ولا تعف تعليمات رجال المرور ولا قواعد المرور وعلاماته وإشارات وخطوط تنظيمه مستعمل الطريق بأية حال من واجبه في العنايةة والتزام الحرص والحذر.
مادة 122-
(‌أ) تكون للتعليمات والعلامات الصادرة من رجال المرور الأولية على قواعد المرور وعلى التعليمات التي تدل عليها إشارات المرورر الضوئية وعلامات الطرق، وخطوط تنظيم المرور.
(‌ب) للتعليمات التي توضحها إشارات المرور الضوئية الأولية على تلك التي تدل عليها علامات الطرق.
(‌ج) على مستعملي الطريق إتباع إشارات وأوامر رجال الشرطة أو السلطات العسكرية عند توليها أعمال المرور.
مادة 123- تكون إشارات رجال المرور اليدوية على الوجه الآتي:
1- مد الذراع الأيسر مرفوعاً إلي أعلي أو على شكل زاوية قائمة والكف موجه إلي الأمام يعني إيقاف حركة المرور القادمة منن الأمام في مواجهة بطن الكف.
2- مد الذراع الأيمن أفقياً على مستوي الكتف والكف موجه إلي الأمام يعني إيقاف حركة المرور القادمة من الخلف في مواجهةة ظهر الكف.
3- مد الذراع الأيسر أفقياً وعلى مستوي الكتف أو الذراعين يعني إيقاف حركة المرور القادمة من أي إتجاه يتقاطع مع إشارة مدد الذراع أو الذراعين، ويجوز خفض الذراعين أو إحداهما بعد التأكد من الوقوف الفعلي للمركبات.
4- تحريك الذراع الأيمن أو الأيسر بحركة نصف دائرية يعني السماح بمرور المركبات في الإتجاه الذي يشير إليه إتجاه دوران الذراعع في حركة من أعلي إلي أسفل.
5- تحريك النور الأحمر بحركة ترددية يعني إيقاف مستعملي الطريق الموجه إليهم هذا النور.
مادة 124- تكون علامات المرور وفقاً لما يأتي:
أولا: علامات التحذير من الخطر تنبه مستعملي الطريق إلي مواقع الخطر على الطريق.
ثانياً: علامات الأولوية تبين لمستعملي الطريق القواعد الخاصة ببعض الأولويات في التقاطعات والأجزاء الضيقة من الطريق أو تفيدد أمر قائد المركبة بضرورة التوقف عند العلامة وعدم التحرك مرة ثانية إلا بعد التأكد من إستطاعته ذلك بدون أي خطر.
ثالثاً: علامات المنع والإلزام وتستعمل لمنع مستعملي الطريق من القيام بأعمال معينة أو إلزامهم بالقيام بأعمال أخري يقتضيهاا نظام المرور.
رابعاً: علامات الإرشاد أو الإعلام أو التوجيه تعطي مستعملي الطريق بعض الإرشادات أو الوجيهات أو تزودهم ببيانات ذات نفع لهمم أثناء إستخدامهم الطريق.
خامساً: علامات الوقوف والإنتظار تبين المناطق التي يسمح أو يمنع فيها الإنتظار أو الوقوف أو كلاهما أو تحدد مكان أو وقتت الإنتظار أو تسمح به لفترة معينة.
وتكون جيمع هذه العلامات طبقاً للأشكال المرفقة والمواصفات الواردة في الإتفاقية المشار إليها.
مادة 125- لا يجوز تركيب أية لوحات أو إعلانات أو أجهزة من شأنها أن تؤدي إلي حدوث إرتباك مع مدلول علامات المرور أو أجهزةة توجيه المرور الأخرى أو يكون من شأنها أن تجعل هذه العلامات أو الأجهزة أقل وضوحاً أو فاعلية.
مادة 126- تكون الإرشادات الضوئية لتنظيم سير المركبات على النحو الآتي:
(أ‌) الإضاءة غير المتقطعة “المستمرة”:
1- النور الأخضر: يعني إستمرار سير المركبات.
2- النور الأحمر: يعني وجوب وقوف المركبات وعد تجاوزها لحد الوقوف أو الخط الذي يكون في مستوي عامود الإشارة الضوئية أوو عدم تخطيها لمنطقة عبور المشاة.
3- النور البرتقالي: ويظهر بعد النور الأخضر مباشرة أو في نفس الوقت مع النور الأحمر ويعني أنه على المركبة التوقف وعدم تجاوزز خط الوقوف أو الخط الذي في مستوي عامود الإشارة الضوئية أو تخطي منطقة عبور المشاة وفي حالة عدم إمكان التوقف بأمان فللمركبة أن تستمر في السير.

(ب‌) الإضاءة المتقطعة:
1- النور الأحمر: وجوب التوقف عند خط الوقوف أو في مستوي عامود الإشارة الضوئية أو عدم تخطي منطقة عبور المشاة أو عدمم تجاوز التقاطعات التي على مستوي واحد مع الخطوط الحديدية أو مداخل الكباري المتحركة أو لإيقاف حركة المرور لإفساح الطريق أمام سيارات الطوارئ.
2- النور البرتقالي: ويعني السماح لقائدي المركبات بالإستمرار في حركتهم مع توخي الحرص والحذر الشديدين ويكون ترتيب أنوارر الإشارات الضوئية كالآتي:
إذا كانت في وضع رأسي يكون الترتيب ” أحمر – برتقالي – أخضر ” ويجوز تزويد الإشارة بعدسات ذات أسهم خضراء تشير إليي إتجاهات المرور التي تدل عليها الإشارة.
إذا كانت في وضع أفقي يكون النور الأخضر على اليمين بالنسبة إلي إتجاه حركة المرور.
مادة 127- الإشارات الضوئية المخصصة لتنظيم عبور المشاة:
(أ‌) الإضاءة غير المتقطعة “المستمرة”:
1- النور الأخضر: يعني السماح للمشاة بعبور الطريق.
2- النور الأحمر: يعني حظر عبور الطريق على المشاة ويمكن إستخدام النور البرتقالي للدلالة على نفس هذا المعني.
(ب‌) الإضاءة المتقطعة:
1- النور الأخضر: يظهر عند قرب إنتهاء النور الأخضر المشار إليه تحت (1) من (أ) في الفقرة السابقة المحددة لعبور المشاة لحثث العابرين على سرعة العبور.
2- النور البرتقالي: وتزود به أماكن عبور المشاة في غير التقاطعات وتكون أولوية المرور في هذه المناطق للمشاة.
مادة 128- الإشارات الضوئية المخصصة لمزلقانات السكك الحديدية يستخدم النور الأحمر المتقطع للدلالة على قرب وصولل المركبة الحديدية وأمر قائدي المركبات الأخرى بعدم المرور على مزلقانات السكك الحديدية المفتوحة وقد تزود هذه الإشارات بأجراس للتنبيه عند قدوم القطارات.
مادة 129- يحظر إلحاق أي ضرر بعلامات وإشارات المرور وأجهزة توجيه المرور الأخرى أو تغيير معالمها أو مراكزها أو إتجاهها.
مادة 130- ترسم خطوط تنظيم المرور على سطح الطريق بهدف الإستعانة بها في تنظيم حركة المرور.
مادة 131- الخطوط الطولية المتصلة على سطح الطريق تعني أنه يحظر على قائدي المركبات تجاوز هذه الخطوط أو تخطيها.
أما الخطوط الطولية المتقطعة المجزأة أو خطوط مسارات “حارات” المرور فتعني ضرورة الإلتزام بالسير بين هذه الخطوط ما لم تدعع الحاجة إلي إنتقال المركبة إلي مسار آخر حسب سرعتها أو إتجاهها وفي هذه الحالة يجب على قائد المركبة مراعاة قواعد تغيير الإتجاه.
وإذا وجد الخطان الطوليان المتصل والمجزأ بجوار بعضهما فيعني ذلك أنه على قائد المركبة الإلتزام بمدلول الخط الأقرب إليه.

مادة 132- الخطوط الموضحة على سطح الطريق:
(أ‌) خط الوقف: ويحدد الأماكن التي يجب على المركبات الوقوف خلفها إستجابة لعلامة “قف” أو النور الأحمر في الإشارات الضوئيةة أو إشارات رجل المرور في التقاطعات أو المرافق الأخرى من الطريق فيما بين التقاطعات.
(ب‌) خطوط عبور المشاة: وتحدد الأماكن التي يجب على المشاة عبور الطريق منها وهي نوعين:
1- خطان متوازيان بينهما مساحة مناسبة وينظم عبور المشاة عندها رجل مرور أو إشارة ضوئية.
2- خطوط عريضة متوازية بيضاء وسوداء ولا ينظم عبور المشاة فيها رجل مرور أو إشارة ضوئية وللمشاة الأولوية في عبور الطريقق من خلالها.
(ج) خطوط أخري كالأسهم أو الخطوط المتوازية أو خطوط الكتابة وتعني تكرار التعليمات التي تعطيها علامات المرور الدولية.
الباب الثالث
شروط المتانة والأمن الواجب توافرها في المركبات
مادة 133- يجب أن تكون المركبة مطابقة للتصميم الأصلي للمصنع المنتج المعتمد وأن تكون جميع الأجزاء المكونة لها متينةة وسليمة ومثبتة تثبيتاً تاماً، كما يجب أن تكون المركبة في حالة صالحة للإستعمال.
ويعتبر من شروط المتانة والأمن كافة الشروط الواجب توافرها في الحمولة أو في المركبة أ, أجزائها في أي نص آخر في هذهه اللأئحة.
الفصل الأول
الشروط الواجب توافرها في مركبات النقل السريعة
القسم الأول
الشروط العامة
مادة 134- القاعدة “الشاسيه”
1- يجب أن تكون قاعدة المركبة مصنوعة من الصلب أو أي معدن آخر حسب ما تقتضيه الأصول للصناعة ووفقاً للتصميم الأصليي من المصنع المنتج وأن تكون من المتانة والقوة بحيث تتحمل الأحمال والإجهادات التي تقع عليها والمصممة لتحملها.
2- لا يجوز إجراء لحامات أن وصلات في القاعدة ويجوز فقط إجراء لحامات جزئية غير كاملة الإستدارة بقصد التقوية وفقاً لما تقتضيهه الأصول الفنية للصناعة وبما لا يؤثر على القوة والأحمال والإجهادات التي تقع عليها والمصممة لتحمليها.
3- لا يجوز أن يزيد طول القاعدة بعد محور العجلات الخلفية على (50%) من المسافة بين المحورين المزدوجين ويجوز التجاوز عنن هذه النسبة إذا كانت القاعدة مصممة بمعرفة المصنع المنتج للسيارة ولا تؤثر الزيادة على توازنها.
4- ويجب أن يكون رقم القاعدة المميز لها عند صنعها مدموغاً عليها . فإن لم يكن مدموغاً عليها وكان موجوداً على صفيحة ترافقق القاعدة أو جسم السيارة وجب دمغه عليها بمعرفة قسم مرور منفذ الدخول إذا كانت المركبة واردة من الخارج مصحوباً بالحرف المميز للمرور المختص وتاريخ الدمغ ويجب أن تثبت بصمة الدمغ المحلي على تقرير الفحص الفني أو الإفراج الجمركي، أما بالنسبة للمركبات المنتجة محلياً فيجب أن يكون الدمغ على جسم القاعدة “الشاسية” من المصنع المنتج.
ويجب التأكد من وجود الرقم ومطابقته عند كل فحص فني أو فحص للمطابقة.
مادة 135- الجنوط:
يجب أن تكون الجنوط من المعدن ويتفق مقاسها وقوة تحملها مع تصميم المركبة ومحاورها ولا يجوز وجود أي لحام بها.
مادة 136- الإطارات:
يجب أن تكون الإطارات من المطاط المفرغ وأن تكون بحالة لا تسمح بإنزلاق المركبة وألا يقل عمق نقشة الإطار عن واحد ونصفف ملليمتر.
ويجب أن يتفق مقاسها مع تصميم المركبة ومحاور عجلاتها وجنوطها وأن تكون مثبتة بمحاورها تثبيتاً محكماً، كما يجب أن تتحملل الإطارات الوزن الأقصى للمركبة.
مادة 137- التعليق:
يجب أن تجهز المركبة بتعليقة كاملة لكل محور تتوافر فيها ذات القوة والمرونة الكافية على أن تكون جميع التعليقات متماثلةة لتخفيف حدة الإهتزازات والصدمات بحيث تتحمل كافة الأحمال والإجهادات وتفي بأغراض إستخدام المركبة وطبقاً للتصميم الأصلي لها من المصنع المنتج.
مادة 138- محاور العجلات “الاكسات”:
يجب أن تكون متزنة ومضبوطة التركيب وثبتة في مكانها حسب تصميم المركبة وأن تتحمل الأحمال والإجهادات التي تقع عليها ولاا يجوز تحميل المحور بأكثر مما هو مقرر له بحسب تصميمه ولا يجوز أن يكون بالمحاور أي لحام.
كما يجب أن يخلو من أي صوت غير عادي.
مادة 139- الفرامل:
يجب أن تكون بكل مركبة وسيلتان مستقلتان على الأقل يمكن بواسطة إحداها التحكم في سير التحكم في سير المركبةة وإيقافها بطريقة كاملة وسريعة ومأمونة كما يجب أن يكون التأثير الفرملى متساوياً على العجلات المتماثلة بكل جانب.
ويبج توافر الوسيلتين الآتيتين بكل مركبة:
(أ‌) فرملة الخدمة: ويكون تشغليها إما ميكانيكياً أو بالهواء المضغوط أو بضغط السوائل أو بأي وسيلة أخري مأمونة ويكون تأثيرهاا على جميع العجلات.
وفي حالة تشغيل الفرامل بالهواء المضغوط يجب أن تجهز المركبة بمانومتر صالح للإستعمال وأن تسمح سعة خزانات الهواءء المضغوط باستخدام الفرامل الفجائية خمس (5) مرات متعاقبة على الأقل دون هبوط ضغط الهواء إلي الدرجة التي تقلل من كفاءة الفرامل.
وإذا كان تشغيل الفرامل بضغط السوائل يجب أن تكون الخراطيم والمواسير متينة وسليمة بحيث لا تسمح بأي ترشيح.
وإذا كانت الفرامل كهربائية فيجب أن تكون صالحة للتشغيل حتى في حالة إنقطاع التيار الكهربائي وذلك عن طريق مصدر كهربائيي خاص بها.
(ب‌) فرملة تأمين الإيقاف: ويكون تشغيلها باليد أو بالقدم ويكون تأثيرها الفرملى على عجلات محور واحد على الأقل.
ويجب أن تسمح وصلات أجهزة الفرامل بين العربة القاطرة أو الجرار وبين المقطورة أو نصف المقطورة الحركة للمجموعة الكاملةة أثناء السير.
مادة (140) المحرك”الموتور”:
يجب أن تتوافر فيه الشروط الآتية:
1- أن يكون تصميمه من القوة والمتانة بما يتفق مع تصميم المركبة والغرض من إستعمالها وهي بالوزن الأقصى لها.
ويشترط في محرك المركبة القاطرة في مجموعة “مقطورات أو نصف مقطورات مع القاطرة” ألا تقل نسبة القوة الصافية له إليي الوزن الأقصى لهذه المجموعة عن 5 حصان فرملي لكل طن متري واحد.
2- أن يكون المحرك بحالة جيدة ولا يخرج منه دخان كثيف بصفة مستمرة مما يضر بالبيئة وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لقانونن البيئة رقم (4) لسنة 1994 أو يضر بسلامة السير ويزعج المنتفعين بالطريق.
3- أن يكون المحرك مثبتاً بالمركبة تثبيتاً متيناً على الحمالات الخاصة بذلك وأن يكون غطاؤه “الكبود” سليماً يحكم الإغلاق.
4- أن يكون رقم المحرك المميز له عند صنعه مدموغاً عليه فإن لم يكن مدموغاً عليه وكان موجوداً على صفيحة ترافق المحرك أوو جسم المركبة بالنسبة للوارد من الخارج وجب دمغه على المحرك بمعرفة قسم المرور المختص مصحوباً بالحرف المميز للمحافظة الموجود بها هذا القسم وتاريخ الدمغ.
وفي هذه الحالة يجب أن يوضح مكان الدمغ ورقمه وتاريخه بتقرير الفحص الفني ويجب التأكد من وجود الرقم ومطابقته عند كلل فحص فني أو فحص للمطابقة.
مادة 141- دورة الوقود:
يجب توافر الشروط الآتية فيها:
1- أن تكون خزانات الوقود والأنابيب الموصلة بين أجهزة الدورة متينة وسليمة لا تسمح بتسرب الوقود منها.
2- أن تكون فتحة خزان الوقود بعيدة عن ماسورة العادم ومغلقة بغطاء محكم.
3- أن تكون ماسورة العادم “الشكمان” مثبتة تثبيتاً محكماً وأن تكون سليمة وصالحة للإستعمال وتفي بالغرض المطلوب ولا تحدثث صوتاً غير عادي.
4- في حالة تجهيز المركبة بالغاز الطبيعي كوقود يجب تقديم شهادة من شركة معتمدة في هذا المجال تفيد إستيفاء التجهيزاتت لإشتراطات الأمن والمتانة.
5- في حالة تسيير المركبة بإحدى صور الطاقة الأخرى المحركة خلاف الوقود يكون طبقاً للتصميم الأصلي للمصنع المنتج.
مادة 142- دورة التبريد:
يجب أن تكون دورة التبريد مضبوطة وسليمة وتؤدي الغرض منها ولا تسمح أجزاؤها بتسرب المياه أو البخار.
وفي حالة التبريد بالهواء يجب أن تكون التوربينات المستعملة مضبوطة وصالحة للإستعمال فعلاً.
مادة 143- جهاز القيادة:
1- يجب أن تكون جميع وصلاته سليمة وبحالة جيدة وأن تمكن القائد من تغيير إتجاه المركبة بسهولة وبسرعة ودقة.
ولا يسمح بإجراء تعديل في مواصفات جهاز القيادة بقصد الحصول على مقاسات معينة.
2- ويجب أن يكون بالجهة اليسرى من المركبة، ومع ذلك يجوز إستثناء في حالا ت الضرورة القصوي وبقرار من وزير الداخليةة التصريح المؤقت بأن يكون بالجهة اليمني بشرط وضع علامة كف مشطوب بلون أبيض داخل دائرة حمراء في أعلي الجانب الخلفي الأيسر للسيارة.
فإذا كان تصميم المركبة يسمح بنقل جهاز القيادة من الجهة اليمني إلي اليسرى فيجوز التصريح بإجراء هذا التعديل على أنن يكون النقل بمعرفة جهة معتمدة في هذا المجال بطريقة فنية سليمة ومأمونة.
مادة 144- أجهزة نقل الحركة وروافعها:
1- يجب أن تكون أجهزة نقل الحركة متزنة ومضبوطة وتتحمل الإجهادات التي تقع عليها ولا يحدث عند تشغيلها صوت غير عادي.
2- أن تكون روافعها مجمعة بحيث يتمكن قائد المركبة من إستعمالها دون أدني إنصراف عن مراقبة الطريق.
3- يجب أن تكون المركبة مزودة بوسيلة مأمونة تمنع سقوط عامود الكردان في حالة إنفصاله.
4- كما يجب أن تزود كل مركبة بجهاز بيان السرعة وأن يكون هذا الجهاز سليماً وصالحاً للإستعمال.
5- ويجب أن يوجد بكل مركبة يزيد وزنها على 250 كم جهاز حركة خلفية.
مادة 145- الشبكة الكهربائية:
1- يجب أن تكون جميع الأسلاك والكابلات سليمة ومعزولة عزلاً تاماً ومركبة حسب أصول الفن والصناعة وأن تكون الوصلات خاليةة من الصدأ.
2- ويجب أن تكون البطارية وافية بإحتياجات المركبة وموضوعة ومثبتة في صندوقها في مكان مأمون بالمركبة فإذا وضعت خارجج جسم السيارة (الكاروسيرى) أو تحت القاعدة فيجب أن تكون داخل صندوق محكم الغلق.
3- ويجب أن تزود كل دائرة كهربائية بمصهر (فيوز) يمكن بواسطة قطع أو فصل هذه الدائرة الكهربائية عند اللزوم.
مادة 146- جسم السيارة (الكاروسيرى-
1- يجب أن يكون بحالة جيدة ومثبتاً بالقاعدة تثبيتاً متيناً.
2- وأن تكون السيارة مصنوعة بشكل يؤمن لسائقها مجالاً كافياً للرؤية إلي الأمام وإلي اليمين واليسار بحيث يتمكن من القيادةة بكل أمن وسلامة.
3- كما يجب أن تكون الرفارف مثبتة بطريقة محكمة.
4- وأن تكون الأبواب والنوافذ سليمة وسهلة الاستعمال ومحكمة عن إغلاقها.
5- ويجب أن تكون الأرضية مغطاة بمادة عازلة كالمطاط أو ما يماثله.
6- وأن تكون المقاعد سليمة ومريحة ومزودة بأحزمة الأمان المقررة.
7- ويجب أن يكون زجاج السيارة من النوع المأمون (تربلكس) أو ما يماثله ولا يجوز وضع أو تثبيت أي مواد أو أشياء على الزجاج.
8- وأن يكون الزجاج الأمامي:
(‌أ) مصنوعاً من مادة لا تحدث جراحاً إذا تحطمت.
(‌ب) وأن يكون من مادة شفافة تمكن من رؤية الأشياء في وضوح ولا يشوه شكل الأشياء أو يؤدي إلي إجهاد النظر.
(‌ج) ألا يحول في حالة الكسر دون الإستمرار في رؤية الطريق بوضوح.
(‌د) يجب أن يكون مجهزاً بحواجز الشمس المتحركة الداخلية.
مادة 147- لا يجوز أن يزيد العرض الكلي للسيارة بالنسبة إلي البعد بين مركزي العجلتين الخلفيتين عن 100: 70 وذلك حفظاًً لتوازن السيارة.
مادة (148- الأنوار يجب أن تكون مصابيح المركبة سليمة وصالحة للأستعمال، وأن تتوافر فيها الأنوار الآتية:
(‌أ) أنوار القيادة والطريق (الأنوار الكاشفة) يجب أن تزود كل مركبة بنور أمامي يشع في إتجاه سيرها لمسافة لا تقل عن مائةة وخمسين متراً وآخر يشع لأسفل (قلاب) ويضئ الطريق أمامها لمسافة لا تقل عن ثلاثين متراً ويكتفي بمصباح واحد وفي الدرجات النارية.
ويجوز أن تركب أسفل الأنوار الأمامية للمركبة مصابيح شبورة تشع ضوءاً أصفر لإستخدامها في أوقات الشبورة داخل المدنن وخارجها.
(‌ب) أنوار الموضع: يجب أن تزود كل مركبة بنور صغير أبيض أو أصفر في كل جانب من جانبي مقدمتها وبنور أحمر في كل جانبب من جانبي مؤخرها ويراعي أن تكون الأنوار الأمامية والخلفية في وضع يحدد عرض المركبة من الأمام والخلف ويمكن رؤيتها من مسافة 300 متر في الجو الصحو ليلاً ويكتفي بمصباح واحد أمامي وآخر خلفي في الدراجات النارية.
(‌ج) كما يجب أن تزود كل مركبة بنور أبيض لإضاءة اللوحة المعدنية الخلفية وآخر أحمر اللون بمؤخرة السيارة ويعمل بتشغيل فرملةة الخدمة.
(‌د) أنوار الإشارات: تزود كل مركبة بإشارات ضوئية جانبية ينبعث منها ضوء متقطع لإيضاح إتجاه إنعطاف المركبة بحيث يمكن رؤيةة الإشارة بوضح من الأمام والخلف ليلاً ونهاراً.
مادة 149- العواكس يجب أن تزود كل مركبة بعاكسين خلفيين متماثلين لونهما أحمر يمكن رؤيتهما ليلاً بوضوح في جو صحو منن مسافة 100 متر على الأقل عندما يسلط عليهما ضوء كاشف ويكتفي في الدراجات النارية بعاكس خلفي واحد.
وتكون العواكس الخلفية في جميع المركبات طبقاً لتصميمها وبما يؤدي الغرض منها.
مادة 150- جهاز التنبيه:
يجب أن تزود كل مركبة بجهاز تنبيه واضح الصوت ولا يجوز أن يكون متعدد النغمات أو من نوع السرينة أو أن يؤدي إلي الإضرارر بالبيئة أو إلي إزعاج مستعملي الطريق عند إستعماله بأكثر مما تقضي الحاجة مع مراعاة سائر أحكام القانون خاصة المادة (69) والمادتين (12، 13) من هذه اللائحة.
مادة 151- المرآة العاكسة:
يجب أن تزود كل مركبة بمرآة عاكسة متحركة تمكن قائدها من كشف الطريق خلفه بوضوح
أما سيارات النقل والأوتوبيس وسيارات نقل الموتى فيجب أن يكون بها مرآة عاكسة أخري بالجهة اليسرى خارج المركبة فيي مجال رؤية القائد.
مادة 152- مساحات المطر:
تزود كل مركبة ذات زجاج أمامي (وخاصة السيارات) بمساحتي مطر تعملان آليا وتفيان بالغرض المطلوب.
مادة 153- حاجز التصادم:
يجب أن يكون بالمركبة حاجز تصادم أمامي وآخر خلفي وأن يكونا من القوة والمتانة حتى يفيا بالغرض منهما كما يجب أن يكوناا مثبتين بالقاعدة تثبيتاً محكماً ولا يجوز إجراء أي إضافات أو إزالات تخالف الأصلي للمركبة.
مادة 154- الطلاء:
يجب أن تكون المركبة مطلية بطلاء مصقول ثابت اللون (الدوكو أو ما يماثله) وأن يكون الطلاء ثابتاً على جسم المركبة خالياً من كلل تأثير ضار على الصحة.
مادة 155- أجهزة الإطفاء:
يجب أن تزود كل مركبة بأجهزة الإطفاء المطابقة للمواصفات القياسية المصرية رقم 734 لسنة 1992 دون التقيد بإسم تجاريي معين، وأن تكون صالحة للإستعمال وفي متناول قائد السيارة والركاب وأن يوضح في رخص تسيير المركبات أنواع هذه الأجهزة ويكون تجهيز كل مركبة بأجهزة الإطفاء اللازمة بحسب نوعها كما يأتي:
(‌أ) سيارات النقل المخصصة والمعدة لنقل الغازات السائلة والسوائل البترولية وباقي سيارات النقل والجرارات بالمقطورات غيرر الزراعية.
عدد 2 جهاز إطفاء بودرة جافة طراز a.b.c، على ألا تقل زنة عبوة الجهاز عن 6 كيلو جرامات.
(‌ب) سيارات البيك أب والسيارات التي لا تزيد حمولتها عن 3 طن: جهاز إطفاء بودرة جافة طراز a.b.c، على ألا تقل زنة عبوةة الجهاز عن 3 كيلو جرامات.
(‌ج) سيارات نقل الركاب (الأوتوبيس- عدد 2 جهاز إطفاء بودرة جافة على ألا تقل زنة عبوة الجهاز عن 6 كيلو جرامات.
(‌د) السيارات الخاصة والأجرة ونقل الموتى والجرارات الزراعية: جهاز إطفاء بودرة جافة طراز a.b.c على ألا تقل زنة عبوة الجهاز عنن واحد كيلو جرام.
ويرجع إلي جهة الإطفاء المختصة بالنسبة إلي أجهزة الإطفاء من غير الأنواع السابقة التي ترد مع السيارات من الخارج.
ويجب فحص جهاز الإطفاء عند الترخيص في أول مرة وعند كل فحص فني للمركبة للتأكد من صلاحية للإستعمال.
ويصدر قسم المرور المختص بعد الفحص شهادة صلاحية للجهاز بعد أداء جنيه واحد مقابل تكاليف الشهادة.

(القسم الثاني)
الشروط الخاصة
1- السيارات الخاصة
مادة (156- تكون السيارات الخاصة مصممة أصلاً لركوب الأشخاص بما لا يجاوز تسعة ركاب بخلاف قائدها ويخصص 50 سم منن طول المقعد الأمامي للقائد، 35 سم لكل راكب على أن يكون قياس المقعد والمسند من منتصف العرض والأبواب مغلقة أيهما أقل.
ويجوز أن تكون مجهزة بغرفة معيشة طبقاً للتصميم الأصلي لها من المصنع المنتج المعتمد ولا يجوز أن يقل عرض كل من المقعدد الأمامي والخلفي عن 45 سم وسمك المسند عن 10 سم.
كما لا يجوز أن يقل الإرتفاع بين سطح أي معقد وسطح السيارة عن 85 سم ويتضمن ترخيص المركبة الحد الأقصى لعدد الركابب الذين يجوز نقلهم بها محدداً على الوجه السابق مضافاً إليه القائد.
2- مقطورة السيارات الخاصة (الكارافان)
مادة 157- يشترط في مقطورة السيارات الخاصة (الكارفان-
(أ‌) لا يجوز أن تزيد عدد محاورها على أثنين.
(ب‌) لا يجوز أن تجاوز أبعادها ما يأتي:
1- الطول خمسة أمتار.
2- العرض 2.50 متر.
3- الإرتفاع الكلي من سطح الأرض ثلاثة أمتار.
(ج‌) لا يجوز أن يجاوز الطول الكلي للمجموعة (السيارة والملحقة) 12 متراً.
(د‌) يجب أن تجهز الملحقة بوسيلة فرملية مطابقة لحكم المادة 139 من هذه اللائحة.
3- سيارة ذوي العاهات
مادة 158- يجب أن تكون المركبة مزودة بالجهاز أو الأجهزة المناسبة والكافية لإزالة تأثير إعاقة قائدها على مقدرته على القيادةة وفقاً للأصول الفنية في ضوء قرار الهيئة الطبية.
4- السيارات الأجرة
مادة 159-يجب أن تتوافر في سيارة الأجرة الشروط الآتية:
1- أن تكون المقاعد خلف بعضها وفي إتجاه سير السيارة وألا يقل عرض كل من المقعد الأمامي والخلفي عن 45 سم وسمكك مسنديهما عن 10 سم وألا يقل الإرتفاع بين سطح أي مقعد وسقف السيارة عن 85 سم ويجوز أن يكون أحد المقاعد في غير إتجاه سير السيارة بشرط أن يكون طبقاً للتصميم الأصلي لها من المصنع المنتج.
2- أن يكون للسيارة بابان في كل جانب على الأقل على ألا يقل إتساع فتحة كل منهما عن 50 سم وإذا كانت السيارة مصممةة أصلاً لثلاثة صفوف أو أكثر من المقاعد يجوز أن يكون للسيارة ثلاثة أبواب بشرط وجود بابين بالجانب الأيمن على ألا يقل إتساع فتحة الباب الأمامي منها عن 50 سم وفتحة الباب الخلفي عن 90 سم وبشرط أن يكون الصف الثاني من المقاعد متحركاً كله أو جزء منه وفي حالة وجود ممر جانبي لا يقل عرضه عن 40 سم يبدأ من خلف مسند الصف الأول من المقاعد وينتهي عند مقدم الصف الأخير لا يجوز ألا يقل إتساع فتحة الباب الأيمن الخلفي عن 70 سم.
وتستثني سيارات الأجرة ذات فتيس غرز التي تعمل في المناطق الصحراوية من شرط وجود بابين بالجهة اليمني.
3- أن توجد لوحة أعلي السيارة تضاء ليلاً عند خلوها من الركاب وذلك بالنسبة للسيارة الأجرة بالعداد.
4- ألا يكون قد مضي على صنعها عشر سنوات بما فيها سنة الصنع، وذلك بالنسبة للمركبات التي يتم الترخيص بها لأول مرة.
مادة 160- تكون السيارة الأجرة مصممة أصلاً لركوب الأشخاص بما لا يجاوز سبعة ركاب بخلاف قائدها لسيارات الأجرة بالعدادد وبالنسبة لسيارات الأجرة المخصصة لنقل الركاب بين محافظتين أو أكثر ألا يقل عدد الركاب عن خمسة ولا يزيد عن خمسة عشر راكباً بخلاف قائد السيارة، وبالنسبة لسيارات الأجرة المخصصة لنقل الركاب داخل المحافظة (سرفيس) لا يجاوز عدد الركاب عن سبعة عشر راكباً بخلاف قائد السيارة، ويخصص 50 سم من طول المقعد للقائد، 40 سم لكل راكب ويراعي في قياس طول المقعد والمسند أن يكون القياس من منتصف العرض والأبواب مغلقة.
إذا كانت مقاعد السيارة في أكثر من صفين عرضيين فيجب ألا تقل المسافة:
1- بين أقرب نقطة من عجلة القيادة ومقدم مسند المقعد الأمامي عن 35 سم.
2- بين ظهر مسندي المقعد الأمامي والأوسط عن 70 سم.
3- بين ظهر كل من المسند الأوسط ونهاية المسند الخلفي عن 85 سم.
4- بين صفوف المقاعد عن 35 سم.
5- بين أقرب نقطة من عجلة القيادة وظهر مسند المقعد الخلفي عن 200 سم.
كما يجب ألا يقل عرض المقعد الأوسط عن 35 سم.
ويجوز للجمعيات التعاونية لنقل الركاب بالمحافظات تسيير سيارات أجرة لخدمة المواطنين داخل المحافظة وذلك بدون حد أقصىى لعدد الركاب.
وبشرط أن تسمح سعة السيارة بذلك طبقاً لما تقدره إدارة المرور المختصة.
مادة 161- يحدد المحافظ المختص بعد أخذ رأي المجلس الشعبي المحلي لون سيارات الأجرة بالعداد في كل محافظة بالتنسيقق مع الإدارة العامة للمرور.
مادة 162- السيارات الأجرة المخصصة لنقل الركاب بين محافظتين أو أكثر تسرى عليها أحكام السيارة الأجرة مع مراعاة القواعدد التالية:
1- تستثني هذه السيارات من تزويدها بعداد (تاكسيمتر) في المحافظات التي يتعذر فيها إستعمال العدادات.
2- يجب أن تزود هذه السيارات بشبكة معدنية بأعلاها تخصص لأمتعة الركاب.
3- أن يوضع البيان المنصوص عليه في المادة 104 من هذه اللائحة على جانبيها وبخلفها في داخل دائرة تحدد لونها وأبعادهاا الإدارة العامة للمرور.
4- يخصص لهذه السيارات مواقف خاصة في المدن التي تبدأ منها أو تباشر فيها نشاطها ويصدر بتحديد وتنظيم العمل بها قرار منن المحافظ المختص.
وعلى قائدي هذه السيارات الإنتظار في هذه المواقف لاستقبال الركاب ولا يُسمح لغير هذه المركبات بالإنتظار وقبول الركاب منن هذه المواقف.
5- وتحدد تعريفة الركوب عن الرحلة بقرار من المحافظ المختص بعد أخذ رأي المجالس الشعبية المحلية.
ويجوز الترخيص للشركات التي تعمل في النشاط السياحي المرخص بها طبقاً لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيمم الشركات السياحية بتسيير سيارات أجرة تعمل في النشاط السياحي في محافظة واحد أو في أكثر من محافظة وفي هذه الحالة تطبق عليها أحكام البنود 1، 2، 3 من الفقرة الأولي من هذه المادة بالإضافة إلي ما يأتي:
(‌أ) موافقة وزارة السياحة على الترخيص بهذه السيارات وعند التجديد.
(‌ب) وضع علامة مميزة للشركات المالكة على جسم السيارة من الخارج وتصدر الإدارة العامة للمرور قراراً بكيفية وضع العلامةة المميزة للشركة مالكة السيارة بعد أخذ رأي وزارة السياحة.
(‌ج) إصدار تعريفة خاصة بهذه السيارات طبقاً لأحكام هذه اللائحة بعد موافقة وزارة السياحة.
(‌د) ألا يكون قد مضي على صنع هذه السيارة مدة تزيد على ثلاث سنوات سابقة على الترخيص.
(‌ه) أن تكون السيارة مصممة أصلاً لركوب الأشخاص بما لا يجاوز سبعة ركاب بخلاف قائدها.
5- سيارات الإطفاء الخاصة
مادة – 162 مكرر (مضافة بقرار وزير الداخلية رقم 2285 لسنة 2005 )
” يترخص بتيسير سيارات أجرة بعداد ، متميزة لنقل الركاب من السائحين أو غيرهم داخل محافظة الترخيص بها أو بين المحافظاتت المختلفة ، وذلك وفقا للشروط التالية :
– أن تكون السيارة جديدة لم يمض على صنعها أكثر من سنة ، وتستبدل بعد خمس سنوات بأخرى جديدة
– ألا تقل السعة اللترية للسيارة عن 1600 سم 3
– أن تكون مكيفة الهواء .
– أن تعمل بالعداد الرقمى ( الديجيتال ) وفقا للتعريفة الموحدة التى يضعها المحافظون فى محافظات تسييرها بعد موافقةة المجالس الشعبية المحلية بكل محافظة عليها .
وينشأ فى محافظات تسيير تلك السيارات جهاز يتعين الحصول على موافقته لمزاولة نشاطها وفقا للضوابط المقررة فى هذاا المجال .
ويضع المحافظون كل فى دائرة إختصاصه الإجراءات اللازمة لتنفيذ الشروط المرورية الخاصة بتسيير تلك السيارات ، ونظام تشغيلهاا وفقا لنصوص المواد ( 4و10و 28 )من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ، والمادة 162 من اللائحة التنفيذية لذات القانون . وفى ضوء مواد ذلك القرار .
مادة 163- يجب أن تجهز سيارات الإطفاء الخاصة بما يفي بالغرض المخصصة من أجلة وأن تكون جميع الأجهزة مثبتة بها تثبيتاًً محكماً مع اتخاذ الإحتياطات اللازمة لسلامة العاملين عليها ويكتب على جانبي السيارة الجهة التابعة لها.
ويجوز لها أن تقطر أية أجهزة أو مقطورات يلزم استعمالها للإطفاء.
6- سيارات الإسعاف والمستشفيات
مادة 164- ويشترط في سيارات الإسعاف والمستشفيات:
1- ألا يقل طول المكان المخصص لنقل المصابين والمرضي بسيارات الإسعاف والمستشفيات عن 180 سم، ويجوز التجاوز عنن هذه المسافة بالنسبة للسيارات المخصصة لإسعاف الأطفال.
2- أن تكون هذه السيارات من النوع المقفول.
3- أن تغطي نوافذها الجانبية بالستائر إذا لم يكن لون زجاجها قاتماً أو من النوع المسنفر.
4- أن يجهز السرير أو النقالة بموانع إهتزاز كافية، ويجوز أن يسمح بوجود مقعد داخل الصندوق أو كراسي إسعاف متحركة.
5- أن يكتب على جانبي السيارة الجهة التابعة لها والغرض المخصصة من أجلة.
7- سيارات نقل الموتى
مادة 165- يشترط في سيارات نقل الموتى:
1- أن تكون السيارة معدة لنقل الموتى من النوع المقفول.
2- ألا يقل طول المكان المخصص لنقل الموتى عن 225 سم وعرضه عن 95 سم، وأن يكون به تهوية كاملة ولا يسمح بوجودد مقاعد به ويجب أن يكون منفصلاً تماماً عن المكان المخصص لجلوس الركاب.
3- ويحدد عدد الركاب بتخصيص 50 سم من طول المقعد للقائد، 40 سم لكل راكب.
ويسمح بوجود مقعد خلف مقعد قائد السيارة بشرط ألا يقل المسافة بين مقدم المقعد وظهر مسند القائد عن 25 سم.
4- ويجب في جميع الحالات عدم تجاوز الأبعاد الآتية:
(‌أ) ألا يقل الإرتفاع بين سطح أي مقعد وبين سقف السيارة عن 85 سم.
(‌ب) ألا تقل المسافة بين أقرب نقطة من عجلة جهاز القيادة وبين مقدم مسند المقعد الأمامي عن 35 سم.
(‌ج) ألا يقل عرض أي مقعد بالسيارة عن 35 سم وسمك مسنده عن 10 سم.
5- ويجب أن يكون بالسيارة باب خلفي بالإضافة إلي بابي مقعد السائق وألا يقل اتساع فتحة كل من هذين البابين عن 50 سم.
6- ويجب تغطية النوافذ الجانبية بستائر إن لم يكن لون زجاجها قاتماً أو من النوع المسنفر.
7- ويكتب على جانبي السيارة رقمها والغرض المخصصة من أجلة.
8- الدراجات النارية (الموتوسيكل)
مادة 166- تسرى على الدراجات النارية أحكام المواد (133، 134، 135، 136، 137، 138، 140، 141، 145، 150، 151، 154) منن هذه اللائحة.
ويمكن أن تكون الدراجة النارية ذات أربع عجلات طبقاً للتصميم الأصلي لها.
مادة 167- يجب أن تزود الدراجات النارية برافعة لحفظ توازنها أثناء الوقوف.
مادة 168- لا يسمح للدرجات النارية بركوب شخص غير القائد إلا إذا كان له مقعد مصمم أصلاً يسمح بركوبة وأن تكون الدراجةة مزودة من كل ناحية بدواسة مخصصة للراكب.
مادة 169- إذا كانت الدراجة النارية مزودة بصندوق لركوب الأشخاص وجب أن تتوافر فيه الشروط الآتية:
1- أن يكون محكم التثبيت بقاعدة الدراجة.
2- أن يكون مزوداً بموانع إهتزاز مناسبة كافية.
3- أن يكون محمولاً على عجلة أو عجلات تتوافر فيها نفس شروط عجلات الدراجة النارية.
4- ألا تجاوز أبعاده الأبعاد المقررة لصندوق نقل البضائع والمبينة في المادة التالية.
5- ألا تستخدم في نقل الأشخاص مقابل أجر.
مادة 170- إذا كانت الدراجة النارية مزودة بصندوق لنقل البضائع فيشترط بالإضافة إلي الشروط الواردة في المادة السابقة عدمم تجاوز الأبعاد الآتية في الصندوق:
أولا: الصندوق الخلفي
1- ألا يزيد طوله على 150 سم.
2- ألا يزيد عرضه على 120 سم.
3- ألا يزيد طول الصندوق مع الدراجة على 4 أمتار.
ثانيا: الصندوق الجانبي
1- ألا يزيد طوله على طول الدراجة.
2- ألا يزيد عرضه على 60 سم.
ويشترط في الحالتين ألا يزيد الأرتفاع عن سطح الأرض على 120 سم.
ويجب ألا يحجب إرتفاع الصندوق بحمولته الرؤية عن القائد، ويشترط أن يكون التوازن محفوظاً.
9- سيارات نقل الركاب (الأوتوبيس)
مادة 171- جسم السيارة (الكاروسيرى)
يجب أن تكون مصنعة حسب ما تقتضيه الأصول الفنية للصناعة وفقاً للتصميم الأصلي للمصنع المنتج، بما يحقق سلامة وأمنن وراحة الركاب.
ويجب أن يكون من المعدن ومغطي بطلاء واق من الصدأ ويجوز صنعه من مواد مناسبة من الخشب أو ما يماثله على أن تكونن مقواة بوصلات معدنية وأن تكون جميع المسامير والصواميل والبرشام المستعملة في الوصلات من الصلب وأن تكون جميع الوصلات محكمة.
ويجب أن تكون المدادات الطويلة والعريضة من الصلب أو الخشب وأن تكون المدادات العريضة موزعة بانتظام على طول القاعدة.
ويجب أن تكون الأرضية من الخشب أو من المعدن بسمك مناسب وأن تغطي بمواد عازلة للصوت والحرارة.
ويجب أن تكون قوائم جسم السيارة من الزوايا أو المواسير المعدنية أو من الخشب المقوي بالصاج بوصلات معدنية سليمة موزعةة حسب أصول الصناعة على طول القاعدة وأن تربك بإحكام مع المدادات العرضية لأرضية السيارة وسقفها.
ويجب أن يغطي جسم السيارة من الخارج بألواح معدنية بسمك مناسب وتبطن من الداخل بألواح معدنية أو من الخشب المضغوطط أو ما يماثله.
مادة 172- الأبواب
يجب أن يكون بكل سيارة بابان على الأقل وألا يقل إتساع فتحة كل باب عن 70 سم ويجوز في السيارات المكيفة الهواء وفيي سيارات الأوتوبيس الخاص وأوتوبيس السياحة وأوتوبيس المدارس التي بها تهوية كافية بواسطة زجاج متحرك أن يكون لها باب واحد تتوافر فيه الشروط السابقة.
مادة 173- النوافذ
يجب أن تزود السيارة بعدد كاف من النوافذ التي يمكن فتحها بسهولة وغلقها بإحكام وأن يكون زجاجها من النوع المأمونن (تريلكس أو ما يماثله) ومزود بستائر ويسمح في السيارات المكيفة الهواء بأن تكون نوافذها ذات زجاج ثابت.
مادة 174- السلالم
يجب أن تكون السلالم مصنوعة من المعدن المضلع أو الخشب المغطي بالمعدن وتكون سهلة الإستعمال وغير بارزة عن جسمم السيارة ولا يزيد إرتفاع الدرجة السفلي من السلم عن 30 سم من سطح الأرض.
مادة 175- المقاعد وعدد الركاب:
يجب أن تكون المقاعد مثبتة بأرضية السيارة بقوائم وبطريقة محكمة وبحيث تكون خلف بعضها وفي إتجاه سير السيارة إلا ما كانن منها فوق قوس العجلات كما يخصص 40 سم من طول المقعد لكل راكب، أما سيارات نقل تلاميذ المدارس فيكون الطول 30 سم.
ولا يجوز أن يقل عرض المقعد في جميع أنواع سيارات الأوتوبيس عن 40 سم عدا سيارات أوتوبيس المدارس فلا يقل العرض عنن 30 سم.
كما لا يجوز أن يقل عرض الممر بين صفوف المقاعد عن 40 سم وأن يكون المقعد متصلا بمسند الظهر دون فراغ بينهما وألا بقلل المسافة بين مقدم المقعد وظهر مسند المقعد الذي أمامه أو أي حاجز عن 25 سم عدا سيارات الأوتوبيس الخاص وأوتوبيس المدارس وأوتوبيس السياحة فيجب ألا تقل هذه المسافة عن 20 سم وألا يقل عرض الممر بين صفوف المقاعد عن 30 سم.
مادة 176- يجب أن يزود سقف السيارة من الداخل بمقبض (وردمان) بطول السيارة يكون مثبتاً تثبيتاً محكماً بالسقف وفي متناولل أيدي الركاب.
ويجب ألا تقل المسافة بين أرضية السيارة وسقفها عن 190 سم ويستثني من ذلك السيارات غير المصرح فيها بوقوف الركابب حسب تصميمها بمعرفة المنتج لها.
مادة 177- مكان السائق
يجب أن يكون مكان السائق منفصلاً عن مكان الركاب يحاجز من الزجاج المأمون يمنح إتصال الركاب بالسائق ولا يحجب رؤيةة الطريق وأن يكون الحاجز الواقع خلف السائق مجهزاً بستائر متحركة في متنازل السائق لتحجب الإضاءة الداخلية عنه، وبالنسبة للسيارات التي تعمل في مجال النقل السياحي طبقاً لحدود الموافقة الصادرة من وزارة السياحة.
مادة 178- معدات الإسعاف
يجب أن يكون بالسيارة صندوق إسعاف يحتوي على المواد اللازمة للإسعافات الأولية.
مادة 179- ألا يكون قد مضي على صنعها عشر سنوات بما فيها سنة الصنع.
مادة 180- يجب ألا تزيد أبعاد أي سيارة نقل عام للركوب بكامل حمولتها على ما يأتي:
(‌أ) الطول: السيارة ذات المحورين أو أكثر 16 متراً.
(‌ب) العرض: 2.60 متر.
(‌ج) الإرتفاع عن سطح الأرض 3.5 متر.
(‌د) إرتفاع أسفل جزء من السيارة عن سطح الأرض 20 سم.
ويجوز لوزير الداخلية أن يقرر التجاوز عن هذه الأبعاد أو بعضها إذا كان التصميم الأصلي للسيارة يسمح بذلك وفي حدود ما يسمحح به فقط.
10- سيارات النقل
مادة 181-
(أ‌) يجب أن يكون لكابينة القائد باب لكل جانب على الأقل لا يقل الإتساع الفعلي لفتحته عن 50 سم وألا تقل المسافة بين أقربب نقطة من عجلة جهاز القيادة ومقدم مسند مقعد القائد عن 35 سم وبين سطح مقعد القائد وسقف الكابينة عن 85 سم ويخصص 50 سم من طول المقعد للسائق، 40 سم لكل راكب.
ويسمح في سيارات نقل البضائع وبصفة إستثنائية بوجود (فرانتونة)، بمقدمة صندوق السيارة، على أن تكون مثبتة تثبيتاً متيناًً بأرضية الصندوق من الجانب الأمامي له، ولا يجوز أن تكون مرتكزة بأية حال على الكابينة.
كما يجوز الترخيص لسيارات النقل غير المجهزة بجوانب مع مراعاة شروط الحمولة.
(ب‌) ألا يكون قد مضي على صنعها عشر سنوات بما فيها سنة الصنع.
مادة 182- إذا كان مثبتاً بسيارة النقل روافع “أوناش أو آلات أو أجهزة” وجب أن تكون مثبتة تثبيتاً محكماً بقاعدة السيارة وألا يؤثرر وجودها أو استعمالها على توازن السيارة أثناء وقوفها أو حركتها وخاصة أثناء تشغيلها أو أثناء التحميل أو التفريغ وألا يؤدي إلي تعريض حياة قائدها أو عمالها أو الغير لأي خطر عند تشغيلها، وتعتبر هذه الأجهزة جزءاً من المركبة، وعلى أن يتم التثبيت بمعرفة أحد المصانع أو الشركات المتخصصة في هذا المجال والمعتمدة من وزارة الصناعة.
مادة 183- لا يجوز أن تزيد أبعاد أية سيارة نقل بحمولتها على ما يأتي:
(أ) الطول:
بالنسبة للسيارات ذات محورين أو أكثر على 12 متراً.
بالنسبة إلي السيارات نصف مقطورة على 17 متراً.
بالنسبة إلي السيارات مع المقطورة على 20 متراً.
(ب) العرض 2.60 متر.
(ج) الإرتفاع عن سطح الأرض بكامل الحمولة: 3.50 متر داخل المدن، 4 أمتار على الطرق الرئيسية خارج المدن.
(د) ألا تزيد الحمولات المحورية للتصميم الأصلي للسيارة على إشتراطات الهيئة العام للطرق والكباري بالنسبة لتحديد الحمولاتت المحورية.
ويجوز للمرور المختص بعد موافقة جنة الطرق والكباري ومديرية المرافق والتشييد بالمحافظة التصريح بتسيير المركبة إذا جاوزتت أبعادها أو وزنها الحدود المذكورة، على أن يحدد خط سيرها في التصريح الذي مُنحَ لها.
11- سيارات النقل المشترك
مادة 184- يقتصر الترخيص بسيارات النقل المشترك والسماح بتسييرها على داخل المحافظات الصحراوية الآتية:
مطروح – الوادي الجديد – البحر الأحمر – سيناء.
ويجب أن تكون السيارة مصممة لحمولة 5 أطنان على الأقل وأن يعد الجزء الأمامي منها لنقل الأشخاص ويجهز بمقاعد داخليةة وباب واحد على الأقل لا يقل إتساع فتحته عن 70 سم لركوب الأشخاص، وبعد الجزء الخلفي لنقل الأشياء ويكون له مدخل مستقل.
كما يجب أن تتوافر فيها الشروط المقررة للغرضين معاً بالإضافة إلي توافر الإشتراطات الآتية:
1- أن تكون الإدارة على جميع المحاور.
2- أن تزود بخزان وقود إحتياطى يمكن توصيله مباشرة بمحرك السيارة.
12- الجرار
مادة 185- بجب أن يكون للجرار محوران أو أكثر وألا تجاوز أبعاده الآتي:
1- طوله مع ملحقاته الزراعية 12 متراً أما بالملحقة غير الزراعية فلا تجاوز 25 متراً.
2- العرض 2.5 متر.
3- الإرتفاع عن سطح الأرض 3.5 متر.
13- المقطورات
مادة 186- يجب أن يكون للمقطورة محوران أو أكثر وأن يسمح تصميمها بالسير بسرعة المركبة القاطرة.
وألا يكون قد مضي على صنعها عشر سنوات بما فيها سنة الصنع، وذلك بالنسبة للمقطورات التي يتم الترخيص بها لأول مرة.
ويسمح بالترخيص بالمقطورات المصنعة محلياً بشرط أن تكون مصنعة بمعرفة مصانع معتمدة من وزارة الصناعة.
مادة 187- الشروط المقررة لرباط المقطورات
إذا كان وزن المقطورة الأقصى المرخص يزيد على 750 كيلو جرماً أو على نصف وزن المركبة القاطرة وهي فارغة، وجب تجهيزز المقطورة بالإضافة إلي الرباط الأساسي الذي يؤمن جرها وتوجيهها برباط مساعد من سلاسل أو حبال معدنية بحيث يمكن في حالة عجز الرباط الأساسي أن يستمر جر المقطورة بما يمنعها من الإنحراف عن إتجاهها الطبيعي.
وفي حالة إنقطاع الرباط الأساسي أو كسره لا يمكن إستعمال الرباط المساعد إلا بصورة مؤقتة لإكمال السير إلي أو مركز إصلاحح وفي هذه الحالة يجب أن تسير المركبة بسرعة معتدلة جداً.
ومع مراعاة الأحكام السابقة يجوز إستعمال رباط مساعد مكون من حبال أو مواد أخري مماثلة عندما تقضي الضرورة القصوىى بإستعمالها وإذا كانت المركبة القاطرة تقطر مركبات عديدة فلا يجوز إستعمال مثل هذه الرباطات إلا لرباط واحد.
ويجب أن تبقي الرباطات ظاهرة ليلاً ونهاراً لتسهيل الكشف عليها.
مادة 188- يجب ألا تزيد أبعاد وحمولة المقطورات عما هو منصوص عليه بالمادة 183 من هذه اللائحة ويكون تحديد حمولةة المقطورة على الوجه المبين في المادة 183 منها.
مادة 189- يجب أن تزود كل مقطورة يزيد وزنها على 200 كيلو جرام بواسطة فرملية تعمل بتشغيل فرملة الخدمة بالقاطرة بحيثث يكون تأثيرها على جميع العجلات ويكتفي بأية وسيلة فرملية في متناول قائد القاطرة وتؤثر على عجلات محور واحد على الأقل إذا كان وزن المقطورة ما بين 1000 و 2000 كيلو جرام ويسمح بفرملة ذاتية إذا كان وزنها ما بين 250 و 1000 كيلو جرام وفي جميع الحالات يجب توافر وسيلة فرملية إضافية تكفل إيقاف المقطورة في حالات حدوث إنفصالها عن القاطرة أثناء السير ويجب أن تزود المقطورة مهما كان وزنها بفرملة تأمين الإيقاف.
14- نصف المقطورة
مادة 190- تسرى على نصف المقطورة الأحكام الخاصة بالمقطورة من حيث الربط والأبعاد والأوزان والفرامل.
مادة 191- تعتبر من المركبات المصممة لتكون آلات في حكم المادة 3 من القانون والأبعاد والأوزان والفرامل.
مادة 192- تعتبر من المركبات المصممة لتكون آلات في حكم المادة 3 من القانون ما يأتي:
1- آلات ومعدات الضغط والحفر والتنقيب.
2- آلات ومعدات الرفع والتحويل والتفريغ والنقل.
3- آلات ومعدات البناء والهدم.
4- آلات شق وتسوية ورصف التربة.
5- آلات تعبيد الطرق وصيانتها ومستلزماتها.
6- آلات رسم الخطوط بالطلاء على الطرق.
7- آلات قطع الأشجار ومعداتها.
8- آلات ومعدات المكابس والمناشر والموازين والمقاييس.
9- الآلات والمعدات الخاصة بالمناجم والمحاجر.
10- آلات ومعدات توليد الكهرباء والهواء المضغوط والبخار المجهزة بمحركات إضافية.
11- الآلات ومعدات التسخين والغلي والكسارات والصقل والطلاء.
12- الآلات ومعدات الخاصة بصنع وتغيير شكل الرمال والأتربة والحجارة والرخام.
ولقسم المرور المختص إعفاء هذه المركبات من بعض شروط المتانة والأمن الواردة بهذه اللائحة والتي تتعلق بالوزن والأبعادد والقاعدة والموتور والأنوار وآلة التنبيه والطلاء والعجلات بما يتفق وتصميمها وتجهيزها والغرض المصممة من أجله.
ويصرف الترخيص لها بعد أداء الضريبة المقررة عنها.
ولا يجوز السماح بوجود أية حمولة عليها أو بوجود أي راكب عدا قائدها ويجوز قيادتها برخصة لا تقل عن درجة ثانية.
(ب) العربات:
مادة 201- عربات الركوب (الحنطور)
يجب أن تتوافر فيها الشروط الآتية:
1- أن يكون هيكل العربة مصنوعاً من الخشب أو المعدن المغطي من الخارج بالخشب المضغوط أو ما يماثله وأن تكون من النوعع المقفل فإذا كانت من النوع المفتوح فيكون لها غطاء (كبود) من الجلد أو ما يماثله يُسهل تحريكه بواسطة مفصلات معدنية.
وتكون أرضية العربة مغطاة بمادة عازلة.
وأن تكون المقاعد مكسوة بالجلد أو ما يماثله ومثبتة تثبيتاً متيناً بأرضية العربة.
2- أن تكون العجلات من الخشب ويغطي محيطها بطبقة من المطاط بسمك لا يقل عن 20 مم ويجوز تركيب إطارات من المطاطط (الكاوتش) ذات جنوط حديدية.
3- أن تجهز العربة بتعليقة (سوست أو يايات) ذات قوة ومرونة كافية.
4- أن تجهز كل عربة بمصاحين جانبيين ومصباح آخر خلفي مع وجود عاكسين خلفيين بلون أحمر في أقصى جانبي المؤخرةة ويجب أن تكون المصابيح بحالة صالحة بحيث يمكن إضاءتها فوراً عند الحاجة.
5- أن يكون العريش الخاص بالعربة مصمماً بحيث يسمح بالدوران الكامل للخلف يميناً ويساراً وتكون حركته على محور من الصلبب (صينية) ولا يسمح بعمل وصلات به.
6- أن تزود المركبة بجهاز تنبيه ويسمح بإستعمال النفير وأجراس القدم.
7- أن يكون الحيوان سليما ًخاليا من الجروح والقروح متمرناً على الجر.
مادة 202- عربات الركوب الأجرة
يجب أن تتوافر في العربات المخصصة لنقل الركاب بالأجرة علاوة على الإشتراطات المنصوص عليها بالمادة السابقة ما يأتي:
1- ألا تقل المسافة بين أرضية العربة وسطح المقعد عن 50 سم والمسافة بين سطح المقعد وسقف العربة أو الكبود عن 855 سم.
2- ألا يقل طول المقعد المخصص لكل راكب عن 40 سم والعرض عن 35 سم وسمك الصندوق عن 10 سم.
وأن يكون مقعد القائد منفصلاً عن مقاعد الركاب.
مادة 203- عربات نقل الموتى
يجب أن تكون العربات المخصصة لنقل الموتى من النوع المقفل وألا يقل طول المكان المخصص لنقل الموتى عن 250 سم وأنن يكون منفصلاً عن المكان المخصص لقائد العربة ولا يسمح بوجود مقاعد به.
ويجب أن تكون العربة ذات محورين على الأقل وأن تكون العجلات مغطاة بطبقة من المطاط وبسمك لا يقل عن 20 مم.
مادة 203- عربات نقل البضائع (الكارو)
يجب أن تتوافر فيها الشروط الآتية:
1- أن يكون جسم العربة من مادة متينة كالخشب أو ما يماثلها وأن يكون لها محور واحد على الأقل وأن تكون العجلات منن الخشب ويغطي محيطها بطبقة من المطاط وبسمك لا يقل عن 20 مم.
2- أن يكون العريش سليماً وخالياً من الوصلات ويسمح بالعريش المفصلي في العربات ذات المحورين فقط وفي هذا النوع الأخيرر من العربات يجب أن يعمل العريش على محور دوران من المعدن.
3- يجب وجود مصباح خلفي للعربة وعاكسين خلفيين لونهما أحمر يثبتان عند نهاية مؤخرتها.
مادة 205- في العربات المجهزة بصهاريج يجب أن يكون العريش من مواسير الصلب بقطر مناسب.
مادة 206- لا يجوز أن تزيد أبعاد أية عربة حسب تصنيعها بكامل حمولتها على الأبعاد الآتية:
الطول الكلي:
1- عربات الركوب 8 أمتار.
2- عربات النقل 10 أمتار
3- عربات نقل المواني 12 متراً
(ب) العرض 250 سم
(ج) الارتفاع بكامل الحمولة عن سطح الأرض 350 سم. ولا يجوز أن تزيد الحمولة عن طاقة الدابة
مادة 207- يجب أن تكون حيوانات الجر سليمة ومعلوفة جيداً ذات قوة كافية وخالية من القروح والجروح والأمراض
مادة 208- عربات اليد
تجهز بعجلات ذات إطارات من المطاط أو تكون هذه العجلات من الخشب أو المعدن المغطى بطبقة من المطاط بسمك لا يقل عنن 20مم. وتزود العربة بعاكس ضوء بلون أحمر أحدهما في الركن الأعلى الأيسر من واجهة العربة خارج الذراع الأيسر والآخر في الركن الأعلى الأيسر من الناحية المقابلة من العربة.
مادة 209- يرخص لمركبات النقل البطئ بالسير في نطاق مراكز المحافظات المتاخمة للمحافظات المرخص بها فيها.
ومع ذلك تسرى رخصة تسيير دراجات الركوب في كل المحافظات.

الباب الرابع
رخص تسيير وقيادة مركبات النقل السريع
الفصل الأول
رخص تسيير مركبات النقل السريع
مادة 210- يقدم طلب الحصول على رخصة تسيير المركبة محررا على النموذج المعد لذلك والمرافق لهذا القرار إلى قسم المرورر المختص ويرفق بطلب الترخيص ما يثبت شخصية المالك ومحل إقامته وصفته وملكية المركبة المطلوب الترخيص لها. وكذلك كل ما قد تتطلبه القوانين أو اللوائح الأخرى من مستندات
مادة 211- يقبل في إثبات شخصية طالب الترخيص ما يأتي
1- البطاقة الشخصية أو العائلية أو بطاقة الرقم القومي الصادرة طبقا لقانون الأحوال المدنية
2- جواز السفر
3- وبالنسبة للأجانب وثيقة من الأنواع السابقة عند وجودها أو بطاقة الإقامة الصادرة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية
4- البطاقة العسكرية بالنسبة لرجال القوات المسلحة ورجال الشرطة عند عدم وجود بطاقة شخصية أو عائلية
مادة 212- يقبل في إثبات إقامة مالك المركبة ما يأتى
1- البطاقة الشخصية أو العائلية أو بطاقة الرقم القومي
2- جواز السفر
3- البطاقة العسكرية بالنسبة لرجال القوات المسلحة ورجال الشرطة في حالة عدم وجود بطاقة شخصية أو عائلية أو بطاقةة الرقم القومي
4- إذا تعدد محل الإقامة فالعبرة بالمحل الثابت في البطاقة الشخصية أو العائلية ومع ذلك يجوز الاعتداد بالمحل الآخر إذا قام عليةة دليل جدي بأي سند رسمي يقبل قسم المرور المختص. وفي هذه الحالة يتعين التأشير في ملف المركبة وفي الرخصة بعنوان محل الإقامة الثابت بالبطاقة بالإضافة إلى المحل الآخر.
5- بالنسبة للأشخاص الاعتبارية السجل التجاري للمقر الرئيسي أو فروعة وبالنسبة للأجهزة الرسمية المقر المعتمد لأجهزةة الدولة أو فروعها.
مادة 213- يقبل في إثبات صفة طالب الترخيص ما يأتي
1- إذا كان طالب الترخيص وليا طبيعيا على مالك المركبة فيكفي إقرار بذلك وتقديم البطاقة العائلية له التي يكون اسم المالكك مدرجا فيها.
2- إذا كان طالب الترخيص زوجا للمالك يكفي إقراره بطلب الترخيص أمام الموظف وبعد تقديم البطاقة العائلية المثبت بها الزوجية.
3- إذا كان طالب الترخيص وصيا أو قيما أو مساعدا قضائيا أو حارسا قضائيا أو سنديكا وجب عليه أن يقدم المستند الذي تقومم عليه صفته.
4- إذا كان طالب الترخيص وكيلا عن مالك المركبة وجل عليه أن يقدم سند وكالته الصادر إليه من المالك مباشرة، على أن يكونن مصدقا على التوقيع فيه من أحد مكاتب التوثيق المختصة ولا يقبل في هذا الشأن سند الوكالة الصادر من غير مالك المركبة المرخصة باسمه.
5- إذا كانت المركبة مملوكة لمتعددين فيقدم طلب الترخيص ممن يختارونه من بينهم أو غيرهم ويرفق بطلب الترخيص إقرارهمم باختيارهم مصدقا على توقيعاتهم من أحد مكاتب التوثيق أو من رئيس قسم المرور الذي يتم الترخيص فيه أو من ينيبه.
مادة 214- يقبل في إثبات ملكية المركبة أحد المستندات الآتية
1- المحرر المتضمن عقد شرائها الصادر من المصنع المنتج أو من إحدى وكالات بيع المركبات المقيدة بهذه الصفة بالسجلل التجاري والمعتمدة بإدارات المرور
2- المحرر المتضمن عقد شرائها مصدقا على توقيع البائع فيه بأحد مكاتب التوثيق المختصة
3- صورة الحكم القضائي النهائي الذي يفصل في ملكية المركبة أو الحكم الصادر بوضعها تحت الحراسة إذا كانت محل نزاع أوو الإقرار الصادر من الملاك المتنازعين بوضع المركبة تحت الحراسة الاتفاقية وبمن يختارونه حارسا
أما الحكم الصادر بإثبات صحة التعاقد بناء على قرار الطرفين فيجب أن يقترن به السند الذي آلت به ملكية المركبة إلى البائع المقرر مستوفيا لأحد الشروط الواردة في أحد البنود الأخرى
4- الحكم الصادر بثبوت الوراثة ومحضر حصر التركة إذا كان سبب أيلولة المركبة هو الميراث أما إذا كانت أيلولتها بالوصية فيقدمم شهادة الوفاة وسند الوصية ويكتفي عند ضآلة قيمة التركة تقديم الحكم الصادر بثبوت الوراثة مرفقا به إقرار الورثة بمن يختارونه مسئولا عن المركبة ويصدق على توقيعاتهم فيه من قسم المرور المختص
5- المحرر المتضمن لأي عقد أو عمل قانوني آخر مثبت لإنتفال ملكية المركبة (كعقد هبة أو عقد إنشاء شركة, تصفية شركة,, تصفية تفليسة …………).
6- بالنسبة للمركبات الواردة من الخارج لأول مرة يكتفي بالإقرار الجمركي بالإفراج عن المركبة الثبت به اسم المالك
7- السند الناقل للملكية الصادر من المصالح الحكومية والهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام في شأنن مركباتها المستعملة أو أجزاء المركبة الجوهرية إذا تضمن هذا السند إقرار تلك الجهات بتعذر توصيها إلى أساس مصدرها وعدم سابقة الترخيص بها ومسئوليتها الكاملة عنها مع إثبات أن المركبة أو الجزء الجوهري صالح فنيا لاستخدامه.
مادة (215) يرفق بطلب الترخيص والمستندات المشار إليها في المادة (210) من هذه اللائحة طلب الفحص الفني على النموذجج (101 مرور) ويكون قيمة مقابل الفحص الفني جنيهين يخصص للقائمين عليه.
وتتولى الفحص الفني لجنة فنية يعينها رئيس قسم المرور المختص أو من ينيبه وتحت إشرافه, وللإدارة العامة للمرور فحص أيي مركبة عند الاقتضاء إذا ما تقدم صاحب الشأن بذلك ويجوز لها أيضا تكليف أقرب إدارة مرور لإجراء الفحص الفني للمركبة بناء على طلب مالكها.
مادة (216) تتحقق اللجنة من مطابقة بيانات طلب الترخيص ونموذج الفحص الفني ويتناول الفحص تجربة المركبة وأجهزتهاا للتحقق من استيفائها للشروط التي تتطلبها أحكام كل من القانون وهذه اللائحة وخاصة من حيث استيفائها شروط المتانة والأمن والشروط الصحية والبيئية وغير ذلك من الشروط الواردة في أي تنظيم قانوني آخر.
كما تقوم اللجنة بتحديد وزن المركبات التي تكون قيها الضريبة على أساس الوزن وبتحديد عدد الركاب بالنسبة للمركبات التيي تقدر ضريبتها على أساس عدد الركاب.
وتثبت اللجنة نتيجة فحصها على طلب الترخيص وعلى نموذج الفحص بعد أن تستوفي جميع البيانات الواردة بالنموذج ورفعع البصمات الخاصة بأرقام القاعدة والمحرك ومطابقتها بأية بصمات أخرى للمركبة مع بيان أسماء أعضاء لجنة الفحص بخط ظاهر وواضح في كل من طلب الترخيص ونموذج الفحص الفني.
مادة (217) ( الفقرة الثالثة مضافة بالقرار2600 لسنة 2001 )
إذا أثبت الفحص الفنى صلاحية المركبة يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين من حوادث المركبة طبقا للقانون الخاص بذلك ويؤدىى الضرائب والرسوم المقررة ثم تحرر الرخصة على النموذج المعد لذلك في ضوء البيانات الواردة بطلب الترخيص ونموذج الفحص الفنى وبعد التحقق من عدم مانع من الترخيص.
وتصرف الرخصة إلى الطالب مع اللوحات المعدنية بمجرد إتمام الإجراءات وبعد استيفائه سائر الشروط الأخرى التي يلزم توافرهاا في المركبة مثل البيانات التي يجب كتابتها عليها من الخارج أو يجب توافرها في خارجها (كما في مركبات الأجرة مثلا).
” يصرف ملصق مرورى لجميع أنواع السيارات عند الترخيص لها لأول مرة تجديد تراخيص تسييرها يثبت من الداخل بمعرفة إدارةة المرور المختصة على الزجاج الأمامى بأعلى الجانب الأيمن منه ، يوضح من حيث لونه وعلاماته وتاريخ انتهاء الترخيص ( اليوم / الشهر / السنة ) وفقأ للنموذج المرفق ، وذلك مقابل تكاليف إصدار فعلية لا تجاوز جنيهين ” .

مادة (218) إذا قررت لجنة الفحص الفني عدم استيفاء المركبة المطلوب الترخيص لها لشروط المتانة والأمن أخطر الطالب بذلك وبالأسباب إذا كان موجودا مع توقيعه بالعلم، وإلا أخطر كتابة خلال أسبوع من تاريخ الفحص الفنى.
ويجوز للطالب التظلم من قرار اللجنة إلى رئيس قسم المرور المختص أو من ينيبه ويتعين إعادة الفحص بمعرفة لجنة أخرى فيي نفس اليوم وعلى نفس النموذج وعند الضرورة يجوز أن يتم إعادة الفحص بمعرفة اللجنة الأولى.
ويجوز منح ترخيص مؤقت بتيسير المركبة لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما للإصلاح وإعادة الفحص متى كان تسييرها لهذه المدة لا يعرضض الأرواح أو الأموال للخطر أو يقلق الراحة أو يضر بالبيئة.
كما يجوز للطالب التقدم لإعادة فحص المركبة بعد ذلك مرة أخرى أو مرات متعددة على أن يكون الفحص في كل مرة من هذهه المرات بعد أداء المقابل المقرر.
مادة (219) تصرف رخصة المركبة باسم مالكها ويذكر فيها نوع المركبة وأجزاءها وأرقام هذه الأجزاء ولونها وأوصافها والغرض التيي تستعمل فيه وطولها وعرضها وارتفاعها ووزنها فارغة والحد الأقصى لوزن الحمولة ولعدد الركاب وغيرها من بيانات الفحص الفنى كما يذكر فيها اسم وليه أو وصيه أو القيم عليه أو المساعد القضائي أو السنديك أو الحارس القضائي أو الإتفاقى أو أي شخص تكون له صفة النيابة عن مالكها وإذا كانت المركبة مملوكة لشخص إعتبارى وجب أن يذكر في الرخصة أيضا المدير أو الشخص المسئول الذي يعين لذلك ويكون مسئولا عن المركبة في حكم قانون المرور وهذه اللائحة.
وإذا تعدد ملاك المركبة يؤشر باسم من يختارونه لإدارتها.
ولقسم المرور المختص إصدار هذه الرخص مؤمنة طبقا للنموذج المرفق, وذلك مقابل مبلغ لا يجاوز خمسة جنيهات.
مادة (220) على المرخص له عند تغيير محل إقامته المثبت في الرخصة بدائرة المحافظة التي يقيم فيها إخطار قسم المرورر المختص بذلك خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ التغيير، وعليه التقدم لقسم المرور المختص بسند مقبول في إثبات محل إقامته الجديد في حكم المادة (212) من هذه اللائحة للتأشير به بالرخصة.
مادة (221) إذا كان تغيير محل الإقامة المثبت في الرخصة إلى محافظة أخرى فعلى المرخص له أن يتقدم إلى قسم المرور بهذهه المحافظة الجديدة خلال المدة المشار إليها في المادة السابقة بطلب نقل قيد الرخصة على النموذج المعد لذلك مرفقا به.
1- سند مقبول في إثبات محل الإقامة الجديد في حكم المادة (212) من اللائحة.
2- سند يثبت قيامة بالوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام قانون المرور وهذه اللائحة صادر من الجهة المختصة في دائرةة قسم المرور المقيدة به المركبة أصلا (شهادة الوفاء بالغرامات).
3- ما يفيد تعديل وثيقة التأمين الإجباري من حوادث المركبات بإثبات محل الإقامة الجديد طبقا للقانون الخاص بذلك.
ويقوم قسم المرور بالمحافظة الجديدة بفحص المركبة للتحقيق من مطابقة البيانات المثبتة بالرخصة وتحرر نتيجة المطابقة علىى النموذج المعد لذلك ويصرف تصريح مؤقت لحين ورود ملف الركبة من قسم المرور المقيدة به وتطابق بيانات الفحص مع البيانات المثبتة به.
مادة (222) في حالة انتقال ملكية المركبة على المالك الجديد أن يتقدم إلى قسم المرور المختص بطلب نقل القيد على النموذجج المعد لذلك وبسند مقبول في إثبات نقل الملكية في حكم المادة (214) من هذه اللائحة وكذلك ما يثبت الشخصية ومحل الإقامة والصفة على الوجه المبين في المواد 211 /213 من هذه اللائحة وكذلك ما يفيد الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة القانون عن المدة من آخر ترخيص حتى تاريخ نقل القيد ثم تقديم ما يفيد أداء الضرائب والرسوم المستحقة عن المركبة والجزاءات المالية الأخرى وما يفيد تعديل وثيقة التأمين من حوادث المركبات وتفحص المركبة للتحقق من مطابقة البيانات المثبتة بالرخصة وبأوراقها وتحرر نتيجة المطابقة على النموذج المعد ذلك.
مادة (223) يقدم طلب تحديد ترخيص المركبة على النموذج المعد لذلك مرفقا به رخصة تسيير المركبة وسندا مقبولا في إثباتت الشخصية ومحل الإقامة والصفة في حكم المواد من 211 /213 من هذه اللائحة وشهادة الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام القانون من الجهة المختصة ووثيقة التأمين الإجباري من حوادث المركبات وكذلك المستندات التي قد تتطلبها أية قانونين أو لوائح.
مادة (224) إذا قام المرخص له بأداء الضرائب والرسوم اللازمة للتجديد خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدة الترخيص ولم يستوفف باقي إجراءات التجديد (كالفحص الفني أو تقديم وثيقة تأمين من حوادث المركبات أو ما قد تستلزمة القوانين واللوائح الأخرى من اشتراطات) ففي هذه الحالة يتعين عليه تسليم الرخصة واللوحات المعدنية بمجرد انتهاء الميعاد المذكور فإذا لم يبادر إلى هذا التسليم وجب على قسم المرور سحب الرخصة مقابل إعطائه إيصالا عنها وتحفظ لدى قسم المرور إلى استيفاء الإجراءات الناقصة خلالها سلمت إليه الرخصة.
مادة (225) إذا لم يستوف المرخص له إجراءات التجديد الناقصة خلال المدة المؤدة عنها الضرائب والرسوم سقط الحق فيي استردادها فإذا تقدم بطلب الترخيص للمركبة بعد انتهائها أتبعت إجراءات الترخيص الجديد.
مادة (226) يكون الفحص الفني كل ثلاث سنوات للسيارات الخاصة والدرجات النارية والجرارات الزراعية والمركبات المصممة لتكونن آلات في حكم المادة 30 من القانون والوارد بالمادة 191 من هذه اللائحة.
مادة (227) أجزاء المركبة الجوهرية في حكم المادة 17 من القانون هي القاعدة والمحرك وجسم المركبة.
ويعتبر تغييراً جوهريا في أوصاف المركبة وتغيير البيانات الواردة في رخصة المركبة الخاصة بشكلها وأوصافها ولونها وكذلك أي بيانن آخر ثابت في الرخصة.
ويعتبر تغييراً جوهريا في وجوه استعمال المركبة التغيير المادي الذي يؤدى إلى تغيير نوع الانتفاع أو الاستغلال أو الاستخدامم المثبت في الرخصة.
مادة (228) عند تغيير أحد أجزاء المركبة الجوهرية، يشترط الآتي
1- أن يتوفر بالجزء الجوهري المستبدل شروط المتانة والأمن المقررة وأن يكون من ذات ماركة الجزء التالف
2- بالنسبة لتغيير القاعدة (الشاسية) يجب أن يكون التغيير للقاعدة بكاملها وليس لجزء منها فإذا كانت القاعدة مكونة من عدةة أجزاء يمكن تغيير جزء منها في حالة تلفه، وفي جميع الأحوال يجب أن يتم التغيير بمعرفة المصنع المنتج أو إحدى الجهات المعتمدة في هذا المجال من وزارة الصناعة
3- لا يجوز تغيير القاعدة (الشاسية) وجسم المركبة (الكاروسيرى) معا
4- ألا يؤدى تغيير الموتور عند ضرورة تغييره إلى تغيير في أماكن تثبيته بالمركبة طبقا للتصميم الأصلي
5- أن يتم إخطار قسم المرور المختص قبل إجراء اى تغيير لفحص المركبة
6- عند تغيير الجزء الجوهري يجب تقديم سند انتقال ملكية الجزء البديل إلى مالك المركبة، على أن يكون من المستنداتت المقبولة في حكم المادة 214 من هذه اللائحة
فإذا كان مستعملا فإن كان مستودعا وجب تقديم شهادة الإفراج الجمركي فإن لم يكن مستوردا فيجب بيان المركبة الأصلية التيي أخذ منها مع تدعيم ذلك بشهادة من قسم المرور المختص الذي كانت تلك المركبة مرخصا بها منه في آخر ترخيص لها
وفي جميع الأحوال يجب رفع رقم هذا الجزء إذا كان مدموغا عليه وإثباته بتقرير الفحص الفني فإذا كان غير مدموغا عليه ولكن كانن مرافقا له وجب دمغة عليه بمعرفة قسم المرور المختص مصحوبا بالحرف المميز للمحافظة وتاريخ الدمغ وفي الحالتين يوضح مكان الدمغ ورقمه وتاريخه بتقرير الفحص الفني
ويجب التأكد من وجود الرقم ومطابقته عند كل فحص فني أو فحص للمطابقة.
مادة (229) يقدم طلب الإخطار عن التغييرات المبينة في المادة 227 من هذه اللائحة على النموذج الموافق لهذا القرار مرفقا بهه ترخيص السيارة وما يفيد تعديل وثيقة التأمين من حوادث المركبة في الأحوال التي يترتب فيها على التغيير أحد بيانات الوثيقة.
ويجرى الفحص الفني على المركبة وخاصة بالنسبة لعناصر التغيير للتيقين من استمرار توافر شروط الترخيص بتسيير المركبةة وخاصة شروط المتانة والأمن.
ويجب أن تتضمن نتيجة الفحص الفني إثبات تاريخ الإخطار وتاريخ إتمام الفحص الفني.
وفي جميع الأحوال لا يجوز تسيير المركبة بما لحقها من تغيير قبل اعتماده من المرور المختص وإتمام الفحص الفني.
مادة (230) عند طلب تغيير أحد أجزاء المركبة الجوهرية في جهة لا تتبع قسم المرور المقيدة به أصلا وجب تقديمها إلى قسمم المرور الذي تتبعه الجهة الموجودة بها المركبة قبل التغيير ويتضمن إخطار الفحص الفني كافة بيانات الرخصة والتغيير وعلى قسم المرور القيام بالفحص الفني من واقع هذه البيانات. وعليه أن يخطر قسم المرور المختص المقيدة به المركبة أصلا بنتيجة الفحص فورا فإذا أسفر الفحص الفني عن صلاحية تسيير المركبة أرفقت صورة من نموذج الفحص الفني بالترخيص الأصلي لها أما إذا أسفر الفحص الفني عن عدم صالحية المركبة للسير كان عليه أن يسحب الرخصة إلى حين إزالة العيب.
مادة (231) تمنح الرخصة واللوحات التجارية في الأحوال المبينة في المادة 25 من القانون، ويكون استعمالها لتحقيق أحدد الأغراض الآتية
1- انتقال المركبة من مكان الوصول أو المصنع إلى المحل التجاري
2- تجربة المركبة أمام المشترى
3- تجربة المركبة بعد إصلاحها
4- انتقال المركبة إلى قسم المرور للترخيص بها
5- انتقال المركبة إلى مكان الإصلاح
6- انتقال المركبة من قسم المرور إلى المكان الذي يحدده طالب الترخيص في حالة عدم إتمام إجراءات الترخيص
مادة (232) يكون منح الرخص واللوحات المعدنية التجارية بعد تقديم طلب على النموذج المعد لذلك، ترفق به المستندات الآتية
1- إثبات الشخصية وصفة ومحل إقامة المرخص له بسند مقبول لذلك في حكم هذه اللائحة
2- تقديم ما يفيد القيد بالسجل التجاري وكذلك رخصة المحل وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة تقديم ما يفيد قيامهاا بممارسة إحدى العمليات المنصوص عليها في المادة 25 من القانون، ولتحقيق أحد الأغراض المبينة بالمادة 231 من هذه اللائحة وفقا لنظمها لصالح الغير
3- وثيقة التأمين من حوادث المركبات, طبقا للقانون الخاص بذلك
وتصرف الرخصة واللوحات المعدنية بعد استيفاء هذه الإجراءات وأداء الضرائب والرسوم المقررة
مادة (233) يجوز منح رخص ولوحات معدنية مؤقتة في الأحوال التي تبينها المادة 26 من القانون، وكذلك في الأحوال المبينة فيي المادة 231 من هذه اللائحة بعد تقديم طلب على النموذج المعد لذلك، ترفق به المستندات الآتية
1- إثبات الشخصية ومحل إقامة المرخص له بسند مقبول لذلك في حكم هذه
2- إن يثبت الحاجة إلى الرخصة في أحد الأغراض المقررة كما يقدم البيانات الخاصة بالمركبة المطلوب استعمال اللوحات لهاا وملكيتها
3- وثيقة التأمين من حوادث المركبة طبقا للقانون الخاص بذلك
وتصرف الرخصة واللوحات المعدنية بعد استيفاء هذه الإجراءات وأداء الضرائب والرسوم المقررة ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوما
مادة (234) لا يجوز تسيير الجرار الزراعي على الطرق العامة إلا بعد نزع القباب الحديدية
مادة (235) يجوز الترخيص للجرار الزراعي المفرد أو بمقطورة زراعية لنقل الحاصلات الزراعية ومستلزمات الزراعة وما يحتاج إليةة المالك في الأغراض الزراعية
ويشترط في الترخيص توافر الشروط الآتية
1- تقديم ما يثبت ملكيته بأحد المستندات المقبولة طبقا لنص المادة 214 من هذه اللائحة
2- تقديم ما يثبت حيازته لأرض زراعية بتقديم بطاقة الحيازة الزراعية أو ما يثبت ملكيته أو استئجاره لأرض زراعية
وتعفي جميع الشركات التي تعمل في مجال استصلاح الأراضي طبقا لعقود تأسيسها أو نظمها الأساسية بحسب الأحوال منن شرط تقديم ما يثبت حيازتها لأرض زراعية، وذلك للترخيص بجراراتها أو مقطوراتها الزراعية بشرط ألا تزيد المقطورة بحمولتها على ستة أطنان
مادة (236) على جمعيات الرفق بالحيوان أن ترفق بطلب الترخيص بالمركبة المملوكة لها والمخصصة لنقل الحيوان شهادة رسميةة من الجهة الحكومية المسجلة بها تفيد تسجيلها بهذه الصفة وما يفيد تخصيص المركبة لنقل الحيوانات
ويجب أن يكون المكان المعد لنقل الحيوان منفصلا عن مكان السائق وأماكن جلوس العاملين
مادة (237) لا يجوز الترخيص بالأتوبيس السياحي إلا للهيئات السياحية المعتمدة وشركات الطيران والبواخر ووكالات السفر أوو لأحد الفنادق السياحية لخدمة نزلائه من السياح أو لمن يباشر نشاطا سياحيا لحسابه أو يكون متعاقدا مع إحدى الجهات السياحية المعتمدة ليباشر عملية النقل السياحي لحسابها
ويشترط للترخيص تقديم موافقة ووزارة السياحة وأن تكون السيارة بحالة نظيفة وأن تتوافر فيها الشروط التي تتطلبها وزارةة السياحة
مادة (238) يكون الترخيص لسيارة أتوبيس الرحلات للاستعمال في الرحلات الداخلية للمصريين فقط دون السياح الأجانب وأن يتمم استخدامه في نقل مجموعات بأجر شامل عن الرحلة، ويشترط تقديم سجل تجارى مدرج به نشط الرحلات
ويكتب على جانبي السيارة كلمة “رحلات ” ببنط مناسب
مادة (239) لا يكون الترخيص بسيارة أتوبيس المدارس لنقل الطلاب إلا لمدرسة أو لمتعهد نقل تلاميذ بموجب عقد مبرم بينه وبينن المدرسة أو المدارس التي يلتزم بنقل طلابها بالسيارة وأن يكون هذا العقد معتمدا من مديرية التربية والتعليم المختصة ويكون الترخيص في هذه الحالة لمدة العقد فقط، ويلغى عند فسخ العقد قبل انتهاء مدته.
ويجوز عند الضرورة عند تعطل أتوبيس المدرسة استعمال أتوبيس رحلات لنقل التلاميذ ويكون ذلك بناء على ترخيص سابق منن قسم المرور أما في حالة الضرورة الملحة فيكتفي بإخطار لاحق لقسم المرور من المدرسة أو المسئول الأصلي عن النقل أو المسئول عن أتوبيس الرحلات.
ويجوز التصريح من قسم المرور المختص بمجاوزة خط الدائرة التي يعمل الأتوبيس في نطاقها لنقل الطلبة في الرحلات أو الأغراضض الترفيهية.
مادة (240) يكون الترخيص للأتوبيس الخاص لنقل العاملين من محل سكنهم أو مكان تجمعهم إلى مقر العمل وللعودة منه ويحددد في الترخيص خط الدائرة التي يعمل الأتوبيس في نطاقها.
ويجوز التصريح بنقل العاملين وعائلاتهم في الرحلات أو في الأغراض الترفيهية الأخرى داخل هذه الدائرة.
كما يجوز بتصريح خاص من قسم المرور مجاوزة هذه الدائرة بناء على طلب صاحب الشأن بتسيير أتوبيس خاص لنقل عاملية ولاا يسمح لنقل غيرهم ولو بغير أجر.
كما يجوز الترخيص لأي متعهد نقل بموجب عقد موثق بينه وبين صاحب عمل لديه عدد من العاملين يتناسب وعدد ركاب الأتوبيسس بتسيير أوتوبيس خاص لنقل هؤلاء العاملين, ويكون الترخيص في هذه الحالة لمدة العقد فقط, ويلغى الترخيص في حالة فسخ العقد قبل انتهاء مدته.
مادة (241) يكون الترخيص للمرخص له بتسيير أوتوبيس سياحي أو أوتوبيس رحلات بنقل عماله فيه في إحدى الحالتين الآتيتين
1- أن يكون هؤلاء العمال ممن تقتضى طبيعة أعمالهم مرافقة السائحين أو تقديم خدمات لازمة للرحلات بشرط ألا يزيد عددد العاملين الذين يرخص بنقلهم في هذه الحالة عن 20% من عدد الركاب المرخص للسيارة بنقلهم
2- نقل عماله من أماكن سكنهم أو من أماكن تجمعهم التي يقرها قسم المرور المختص إلى مقر العمل ومنه وفي المواعيد التيي يقررها القسم
مادة (242) إذا ضبطت السيارة في حالات المادتين السابقتين وبها ركاب من غير العاملين المرخص بنقلهم أو زيادة على العددد المحدد في المادة 240 سواء أكان ذلك بأجر أو بغير أجر طبقت أحكام المادة 32 من القانون على السيارة.
مادة (243) عند الترخيص بسيارة أجرة ذات العداد أو عند الترخيص بتركيب عداد لها أو تغييره، وعند تجريد الترخيص تتولى لجنةة الفحص الفني فحص العداد للتأكد من صلاحيته للاستعمال, ويتناول الفحص معايرة العداد وتسجيل عدد اللفات, وبعد إتمام فحصه وضبطه يختم بخاتم رصاص.
ولا يجوز استعمال أي عداد مختوم بخاتم اللجنة.
وعلى لجنة الفحص أو تثبت في تقرير الفحص الفني للمركبة رقم العداد.
مادة (244) عند تركيب عداد بسيارة أجرة يجب تقديم ما يفيد ملكية صاحب المركبة للعداد, ويجب أن يكون السند مقبولا فيي حكم المادة 214 من هذه اللائحة.
مادة (245) في حالة ضبط سيارة أجرة بها عداد غير معتمد وغير مختوم بخاتم قسم المرور المختص تضبط السيارة إداريا وترسلل إلى أقرب قسم مرور لفحص العداد والتحقق من صلاحيته ومعايرته.
فإذا أسفرت المعايرة عن صلاحية العداد وسلامته يختم وإذا أسفر الفحص عن عدم صلاحية العداد أو عدم سالمته جاز سحبب رخصة تسيير السيارة ورخصة القيادة إداريا طبقا لأحكام المادة 28 من القانون, ولا يجوز إعادة تسييرها إلا بعد إتمام إصلاح العداد أو استبدال غيره به.
مادة (246) إذا أسفر التفتيش المفاجئ عن وجود خلل في عداد السيارة فتضبط السيارة إداريا وتسلم إلى أقرب مركز شرطة أوو قسم مرور.
ويحرر بالضبط محضر تثبت فيه أوجه المخالفة من سحب ترخيص السيارة, ويصرف لها تصريح مؤقت بالسير لمدة لا تجاوز سبعةة أيام للتمكين من إصلاح العداد ويعاد بعدها فحص العداد ومعايرته للتأكد من صلاحيته فإذا أسفر الفحص عن هذه الصلاحية يختم العداد بالخاتم الرصاص طبقا لنص المادة 243 من هذه اللائحة ويعاد صرف الرخصة.
مادة (247) يحصل رسم قدره جنيهان عن كل معايرة لعداد السيارة الأجرة، وفقا لما تحدده أحكام القانون رقم 1 لسنة 1994 فيي شأن الوزن والقياس والكيل.
الفصل الثاني
رخص قيادة مركبات النقل السريع
القسم الأول
في رخص القيادة عموما
مادة (248) يقدم طلب الحصول على رخص القيادة المشار إليها في المادة 34 من القانون إلى قسم المرور المختص علىى النموذج المعتمد، مصحوبا بالآتي
أ- أربع صور شخصية للطالب
ب- ما يثبت شخصية ومحل إقامته وسنه
ج- بالنسبة لطالب الحصول على الرخص المشار إليها في البنود(2و3و4و6) من المادة 34 من القانون, فيشترط بالإضافة إلى ذلك
1- تقديم صحيفة الحالة الجنائية, ويجوز أن يكتفي بالنسبة للعاملين بالحكومة أو إحدى وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العامم وفروعة بشهادة رسمية من واقع ملف الخدمة تفيد الخلو من السوابق
2- ما يفيد طالب الترخيص من العاملين بالحكومة أو إحدى وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام أو أحد فروعة، فيشترط تقديمم موافقة الجهة التي يعمل بها على استخراج الرخصة، وكذلك على تجديدها.
مادة (249) تسرى أحكام المادة 211 من هذه اللائحة في إثبات شخصية طالب الترخيص أما بالنسبة لمحل الإقامة فيعتد بمحلل الإقامة الثابت بالبطاقة الشخصية أو العائلية أو بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر أو البطاقة العسكرية لرجال القوات المسلحة للحصول على رخصة قيادة من المنصوص عليها في المادة 34 من القانون.
مادة (250) يكون إثبات من طالب الحصول على إحدى رخص القيادة بالبطاقة الشخصية أو العائلية أو بطاقة الرقم القومي أوو بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها.
مادة (251) تثبت اللياقة الطبية لطالب الحصول على إحدى رخص القيادة المنصوص عليها في البنود (1و5و7) من المادة 34 منن القانون بشهادتين طبيتين
أ- إحداها صادرة من طبيب يثبت فيها سلامة البنية والسمع وخلو الطالب من العاهات التي تؤثر على صلاحية القيادة المعتادة،، ونوع فصيلة الدم وإذا كان طالب الترخيص يعانى من ضعف السمع فيجب أن تتضمن الشهادة القدرة على تمييز الأصوات متوسطة القوة حتى ارتفاع 90 وحدة شدة صوت سواء كان ذلك باستخدام المعينات السمعية (السماعات) أو بدونها
ب- والأخرى صادرة من طبيب عيون عن حالة النظر ودرجة الإبصار، ويجب أن تتضمن الشهادة إقرار الطبيب بخلو العين مما يؤثرر على القدرة على سلامة الرؤية.
ويشترط ألا تقل درجة الإبصار عن 6/12في حالة العينين و6/36 في العين الأخرى أو 6/18 في كل من العينين، ويجوز أن تكونن درجة الإبصار أقل من هذه النسب بموافقة القومسيون الطبي المختص ويسمح بالحصول على هذه النسبة من الإبصار نظارة طبية بشرط سلامة باطن العين.
مادة (252) يشترط في الشهادة الطبية التي يمنحها الأطباء لطالبي رخص القيادة أن تشتمل البيانات الآتية
أ- اسم الطبيب وعنوانه ورقم تسجيله بنقابة المهن الطبية
ب- اسم الطالب وسنه ومحل إقامته ورقم بطاقته العائلية أو الشخصية
ج- نتيجة فحص الطالب طبيا
د- الأمراض أو العاهات المصاب بها الطالب في حالة وجودها وأثر كل منها على مقدرته على القيادة.
وتخطر الإدارة العامة للمرور نقابة المهن الطبية بصيغة الشهادة.
مادة (253) تثبت اللياقة الطبية لطالب الحصول على إحدى رخص القيادة الواردة في البنود (2و3و4و6) من المادة 34 من القانونن بقرار من القومسيون الطبي المختص الذي يحدد سلامة الجسم والسمع بصفة عامة مع الخلو من الأمراض الصدرية النوعية والجذام والأمراض العقلية والصرع كما يحدد القدرة على قيادة المركبات بأمان ويحدد درجة الإبصار مع إثبات نوع فصيلة الدم.
ولا يجوز أن تقل درجة الإبصار عن 6/12 لكل من العينين أو 6/9 في إحدى العينين و6/18 في العين الأخرى، ويسمح باستعمالل نظارة طبية بشرط ألا تقل قوة الإبصار بدون النظارة عن 6/24 في كل من العينين مع سلامة باطن العين، وأن يكون الحدقتان طبيعيتين وميدان النظر طبيعيا مع تمييز الألوان جيدا وعدم وجود حول ظاهر حقيقي ولا يمنع اللياقة الطبية الحول الظاهري أو الكامن غير الحقيقيين.
مادة (254) يحال الطالب للكشف الطبي أمام أي من الجهات الطبية المذكورة بالنموذج المعتمد للكشف الطبي ملصقا عليه صورةة شمسية له مختومة بخاتم شعار الدولة لقسم المرور طالب الكشف وموقعا على الصورة من صاحبها.
مادة (255) يختص القومسيون الطبي بالمحافظة بتوقيع الكشف الطبي على طالب الحصول على إحدى رخص القيادة الواردة فيي البنود (2و3و4و6و11و12) من المادة 34 من القانون وبإعادة الكشف الطبي عليه.
ويسقط قرار القومسيون الطبي إذا لم تتم إجراءات صرف الرخصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه بالتثبت من اللياقة طبيا.
مادة (256) يشترط عند كل تجديد لكافة أنواع رخص القيادة المنصوص عليها في المادة 34 من هذا القانون أن تثبت اللياقة الطبيةة المحددة طبقا لنوع الرخصة.
مادة (257) لأقسام المرور إحالة الحاصل على إحدى رخص القيادة الواردة في المادة 34 من القانون عدا تلك الواردة في البندينن (10و11) إلى القومسيون الطبي المختص لتوقيع الكشف الطبي عليه متى تراءت ضرورة ذلك إثناء مدة الترخيص.
مادة (258)إذا رسب الطالب في الكشف الطبي ثلاث مرات متتالية خلال سنة واحدة، فيجب أن تمضى علي الأقل 6 أشهر قبلل تقدمه لإعادة توقيع الكشف الطبي عليه.
مادة (259) للإدارة العامة للمرور بناء على طلب قسم المرور أو بناء على طلب صاحب الشأن نفسه إحالته إلى الإدارة العامةة للقومسيونات الطبية لتوقيع الكشف الطبي عليه متى تراءت لها ضرورة ذلك.
مادة (260) للإدارة العامة للقومسيونات الطبية أن تقرر لياقة الطالب طبيا أو عدم لياقته إما من واقع الأوراق أو باستدعائه أمامهاا لإعادة الكشف الطبي عليه، وتكون قراراتها نهائية.
مادة (261) في الأحوال التي يسمح باستعمال النظارة الطبية للحصول على درجة الإبصار المقررة لا يجوز القيادة إلا باستعمالل النظارة، ويثبت ذلك بالرخصة، وكذا في الأحوال التي يسمح فيها باستخدام المعينات السمعية (السماعات) فلا يجوز القيادة إلا باستعمال هذه السماعات، ويجب إثباتها بالرخصة.
مادة (262) يشترط لطالب الحصول على إحدى رخص القيادة المنصوص عليها في المادة 34 من القانون أن يكون حاصلا علىى شهادة إتمام المرحلة الدراسية أو شهادة محو الأمية وتعليم الكبار.
مادة (263) يكون اختبار الطالب فنيا بعد ثبوت اللياقة الطبية توافر كافة الشروط الأخرى بمعرفة لجنة من أحد ضباط قسم المرورر المختص ومهندس السيارات به على النموذج المعتمد ملصقا عليه صورة شمسية للطالب ومختومة بخاتم القسم الذي يحمل شعار الدولة ويتناول الاختبار قيادة المركبة التي يرغب في الترخيص بقيادتها وكذلك في قواعد المرور وآدابه وإشاراته وعلاماته.
مادة (264) يتم اختبار الطالب فنيا، على النحو التالي
أولا: يبدأ الامتحان باختبار الطالب شفويا في قواعد وآداب المرور وخاصة في علامات وإشارات المرور والمبادئ الأولية لميكانيكاا السيارات، على أنه بالنسبة لطالب الحصول على رخصة درجة ثالثة فيكون الامتحان أيضا في مدى إلمامه بجغرافية المحافظة التي يقيم فيها ومعرفة اتجاهات المرور ومواقع الأماكن والمنشآت العامة والهامة والأثرية.
فإذا لم ينجح في هذا الامتحان لا يسمح له بدخول الامتحان العملي، وتحسب هذه إحدى مرات الاختبار.
ثانيا: إذا نجح الطالب في الامتحان الشفوي يجرى امتحانه عمليا وتضع لجنة الاختبار خطة الامتحان العملي في الطرق، وتتضمنن على الأقل الخطوات الآتية
1- إدارة المحرك وانطلاق المركبة على خط مستقيم ثم على خط منعطف
2- التوقف في الحالات العادية وفي الحالات الطارئة
3- تخطى مركبة أخرى ومقابلتها على طريق واحد وعلى طرق متقاطعة
4- الدوران إلى اليمين وإلى اليسار في تقاطعات الطرق
5- اجتياز تقاطعات طرق
6- إجراء الإشارات اللازمة في الوقت الملائم للإعلان عن تعديل أوضاع السير باستعمال اليد أو الإشارات الضوئية
7- الالتزام بما توجبه إشارات وعلامات وخطوط تنظيم المرور والإشارات التي يقوم بها قائدو المركبات الأخرى، وكذلك مدى الانتباهه إلى تعليمات وأوامر وجال المرور
8- الرجوع بالمركبة إلى الخلف
9- دوران المركبة في حيز محدود من الطريق
10- الانتظار بين المركبات
11- الوقوف في المنحدرات
ويؤخذ في الاعتبار إعداد مكان للاختبار يتضمن أنواع الطرق والمفارق والانحدارات والمستديرات وإشارات المرور والحواجز والعقباتت وعراقيل السير المفتعلة
ثالثا: تحدد اللجنة خط سير معين للطالب وتعطى لكل حركة أو إشارة أو تغيير في السرعة أو بدء في الحركة أو التوقف أو الانتظارر أو السير…. الخ درجة معينة، ويعتبر راسبا كل من لا يحصل على 80% من مجموع الدرجات.
مادة (265) يعتبر الطالب راسبا حتما إذا ارتكب أحد الأخطاء الآتية
أ- إذا لمست رفارف المركبة الحدود أو الحواجز الموضوعة
ب- إذا تحركت المركبة لدى بدء الحركة عند تعشيق عصا نقل السرعة نتيجة عدم السيطرة على المركبة متجهة إلى الأمام أوو الخلف بمسافة تزيد على 50 سم
ج- إذا توقف محرك المركبة عن الدواران أثناء الامتحان دون أن تطلب منه اللجنة ذلك، ودون أن يكون راجعا إلى عيب فني فيي المركبة تتثبت اللجنة من وجوده
د- إذا أخطا في عملية تغيير عصا السرعة (الفتي) في الحركات الأمامية أو الحركة الخلفية أو أثناء الوقوف أو إذا أدار محرك المركبةة فبل التأكد من وجود عصا السرعة في المور
هـ- إذا عجز الطالب عن إدارة محرك المركبة في مدة تزيد على دقيقة واحدة إلا إذا كان سبب ذلك عطل فني، على أن تتثبتت اللجنة من وجود هذا العطل
و- إذا لم يتمكن من إيقاف المركبة في المكان الذي تحدده اللجنة
ز- إذا خالف إشارات وعلامات المرور الموجودة في مكان الامتحان أو في الطريق
ح- إذا لمست قدم طالب الحصول على رخصة دراجة نارية الأرض أثناء السير
ى- سوء استعمال فرملة اليد
مادة (266) للجنة أن تحدد لمن رسب في الاختبار ميعادا لإعادة إختبارة بعد مضى ثلاثة أشهر على الأقل من أداء الاختبار، فإذاا رسب في الإعادة يعاد اختباره بناء على طلبه بمعرفة لجنة فنية بالإدارة العامة للمرور، وفي حالة رسوبه يجوز له أن يتقدم بطلب جديد إلى قسم المرور المختص بعد مضى سنة على الأقل من أداء الاختبار الأخير.
مادة (267) يختبر طالب الحصول على رخصة قيادة درجة أولى في قيادة سيارات النقل ذات أكثر من محورين، ويلحق بها مقطوراتت وكذلك في قيادة سيارات نقل عام للركاب.
مادة (268) بعد نجاح الطالب واستيفاء سائر شروط الترخيص يمنح الرخصة المطلوبة على النموذج المعد لذلك بعد التحقق منن عدم وجود مانع من الترخيص.
وتقيد الرخصة برقم مسلسل لكل نوع منها بقسم المرور المختص.
ولقسم المرور المختص إصدار هذه الرخص مؤمنة طبقا للنموذج المرفق, وذلك مقابل مبلغ لا يجاوز عشرة جنيهات.
ويجوز لمالك الجرار الزراعي بدون مقطورة قيادته برخصة قيادة خاصة.
مادة (269) عند إخطار المرخص له بتغيير محل إقامته داخل نفس المحافظة يؤشر بعنوان محل إقامته الجديد في الرخصة وفيي الملفات والسجلات, ويكون الإخطار في ميعاد لا يجاوز الثلاثين يوما من اليوم التالي للتغيير, ويجب تقديم سند مقبول لإثبات ذلك في حكم هذه اللائحة.
مادة (270) عند تغيير محل إقامة المرخص له إلى خارج المحافظة التي كان يقيم في دائرتها، عليه أن يتقدم إلى قسم المرورر بهذه المحافظة الجديدة بطلب نقل قيد الرخصة على النموذج المعد لذلك.
ويكون إثبات محل الإقامة بسند مقبول في حكم هذه اللائحة مرفقا به شهادة الوفاء بالغرامات المحكوم بها بمخالفة أحكامم القانون.
وبعد إتمام الإجراءات يمنح الطالب رخصة جديدة للمدة الباقية من مدة الرخصة الأولى برقم مسلسل خاص بالمحافظة الجديدة.
مادة (271) يقدم طلب تجديد رخص القيادة المنصوص عليها في البنود 1و5و6و7 من المادة 34 من القانون على النموذج المعدد لذلك، ويرفق به سند مقبول في إثبات الشخصية ومحل الإقامة في حكم هذه اللائحة وشهادة الوفاء بالغرامات المحكوم بها بمخالفة القانون.
وتصرف الرخصة بعد أداء الرسم المقرر.
مادة (272) يشترط بالنسبة للحاصلين على رخص القيادة المنصوص عليها في البنود 2و3و4و6و12 من المادة 34 من القانون فضلاا عما هو منصوص عليه في المادة السابقة، ما يأتي
1- تقديم صحيفة الحالة الجنائية, ويكتفي بالنسبة للعاملين بالحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام أو أحد فروعهه تقديم شهادة من واقع ملف الخدمة تفيد الخلو من السوابق
كما يلزم بالنسبة لهؤلاء تقديم موافقة الجهة التي يعملون بها على تجديد رخصة القيادة
2- ما يفيد عضويته بإحدى النقابات العمالية أو أحد فروعها
مادة (273) يكون تجديد رخص القيادة المنصوص عليها في المادة 34 من القانون خلال الثلاثين يوما لانتهاء مدتها، ويشترط عندد كل تجديد توافر الشروط المطلوبة لمنح الترخيص عدا البند رقم 4 من المادة 35 من القانون.
مادة (274) إذا لم تتم إجراءات التجديد بالنسبة للرخص الواردة في البنود (2و3و4و6و12) من المادة 34 من القانون لمزاولة المهنةة خلال مهلة الثلاثين يوما لأسباب خارجة عن إرادة الطالب, وكان قد بدأ اتخاذ إجراءات التجديد في موعد مناسب قبل انتهاء المدة القانونية فيجوز صرف تصريح مؤقت على النموذج المعتمد إلى حين إتمام إجراءات الترخيص.
مادة (275) تعد الإدارة العامة لمرور بطاقة تعريف للمرخص له بإحدى رخص القيادة المهنية المنصوص عليها في البنود (2و3و4)) من المادة 34 من قانون المرور بأبعاد 22×16سم تتضمن البيانات الأساسية للتعريف بالمرخص له باللغتين العربية والإنجليزية.
وتصرف هذه البطاقة من نسختين للمرخص له عند الترخيص لأول مرة، وعند كل تجديد مقابل تكاليف إعداد بما لا يجاوز عشرةة جنيهات, ويلزم المرخص له بوضع بطاقة التعريف, على الوجه الآتي
أ- بالنسبة لسيارات الأجرة والليموزين
توضع إحدى نسختين البطاقة أمام المقعد الأمامي للمركبة والنسخة الأخرى أمام أحد المقاعد الخلفية
ب- بالنسبة لسيارات الأوتوبيس
توضع إحدى النسختين على التابلوه الأمامي والنسخة الأخرى على الحاجز الزجاجي خلف قائد السيارة
ج- بالنسبة لسيارات النقل
توضع نسخة من البطاقة على التابلوه الأمامي للمركبة، ويحتفظ المرخص بالأخرى

القسم الثاني
أنواع خاصة من رخص القيادة
مادة (276) تصرف رخصة القيادة للمنوط بهم اختبار صلاحية المركبة لتجربتها من العاملين بالحكومة أو المؤسسات العامة أوو الهيئات العامة أو فروعها العاملة في صناعة وإصلاح مركبات النقل السريع وكذلك بشركات ووحدات القطاع الخاص المشتغلة بنفس الغرض إذا كانت قيدت في السجل التجاري بهذه الصفة.
ويشترط في الطالب فضلا عن الشروط المنصوص عليها في المادة 35 من القانون أن يكون عضوا بنقابة المهن الهندسية (ميكانيكاا سيارات) أو من مساعدي المهندسين وأن يقدم موافقة من الجهة التي يعمل بها لمنحه الرخصة المذكورة وأن يستوفي إجراءات الترخيص المنصوص عليها في هذه اللائحة ثم يختبر فنيا في قيادة سيارات النقل ذات أكثر من محورين.
مادة (277) لا يجوز استعمال رخصة التجربة في قيادة المركبة لتجربتها وفي محملة بالبضائع أو الركاب ما عدا مساعد قائدها إلاا بتصريح مؤقت من قسم المرور المختص ولمدة لا تجاوز ثلاثين يوما، ويحدد في التصريح خط سيرها.
مادة (278) يشترط للحصول على رخصة قيادة مؤقتة للتعليم ما يأتي
1- بالنسبة إلى رخصة قيادة سيارة خاصة أن تتوافر في الطالب الشروط المنصوص عليها في البنود(1و2و3) من المادة 35 منن القانون, وأن يكون قد أتم الإجراءات المنصوص عليها بالمادتين (248و251) من هذه اللائحة
2- بالنسبة إلى رخصة درجة ثالثة أن تتوافر في الطالب الشروط المنصوص عليها في البنود (1و2و3) من المادة 35 من القانون,, وأن يكون قد أتم الإجراءات المنصوص عليها في المادتين (248و253) من هذه اللائحة
3- بالنسبة إلى رخصة درجة ثانية أن يكون الطالب قد حصل على رخصة قيادة درجة ثالثة لا زالت سارية المفعول ومضى علىى حصوله عليها ثلاث سنوات على الأقل
4- بالنسبة إلى رخصة درجة أولى أن يكون الطالب قد حصل على رخصة قيادة درجة ثانية لا زالت سارية المفعول ومضى علىى حصوله عليها ثلاث سنوات على الأقل.
مادة (279) يقدم طلب الحصول على رخصة القيادة المؤقتة للتعلم على النموذج المعد لذلك, وتصرف بعد التحقق من توافرر الشروط المقررة في القانون وفي هذه اللائحة تعد أداء الرسم المقرر, ويوضح بالرخصة اسم المرخص له وسنه ومحل إقامته، ويلصق بها صورة شمسية مع ختمها بخاتم قسم المرور الذي يحمل شعار الدولة كما يذكر بها لسم مركز أو مدرسة تعليم القيادة ويثبت بها اسم المعلم ورقم رخصته، وذلك بعد أخذ موافقته كما يذكر بها أماكن التعليم، ويكون التعليم في الأماكن غير المزدحمة التي تحددها أقسام المرور بالرخصة.
مادة (280) تصرف رخصة القيادة العسكرية لأفراد القوات المسلحة بمعرفة الجهات المختصة فيها بشرط ألا يقل سن المرخص لهه عن 18 سنة ميلادية وأن تثبت لياقته للقيادة طبيا وفقا للمعايير الواردة في هذه اللائحة بعد اجتيازه بنجاح اختبارا فنيا في قيادة مركبات النقل السريع وقواعد المرور وآدابه وإشاراته وعلاماته بمعرفة اللجان العسكرية المختصة.
ولا يجوز للمرخص له قيادة غير المركبات العسكرية، وتصرف له الرخصة على النموذج المعتمد ملصقا بها صورته بالزى الرسمي.
مادة (281) تصرف رخصة قيادة شرطة لأفراد هيئة الشرطة وجنود الدرجة الثانية بها, ويشترط ألا تقل سن المرخص له عن 188 سنة ميلادية.
ويقدم طلب الحصول على الرخصة على النموذج المعد لذلك إلى قسم المرور المختص مصحوبا بموافقة الجهة التي يعمل بهاا الطالب وبعد ثبوت لياقته للقيادة طبيا وفقا للمعايير الواردة في هذه اللائحة وبعد اجتيازه بنجاح اختبارا فنيا في قيادة مركبات النقل السريع وقواعد المرور وآدابه وإشاراته وعلاماته في أقسام المرور وغيرها من اللجان المختصة بوزارة الداخلية, وتصرف الرخصة على النموذج المعتمد ملصقا بها صورته بالزى الرسمي.
ولا يجوز للمرخص له قيادة غير مركبات الشرطة.
مادة (282) يعفي من شرط الاختبار الفني المبين في القانون واللائحة من كان حاصلا على رخصة قيادة عسكرية أو شرطة عندد انقضائها بانتهاء الخدمة, وذلك بالنسبة للرخصة المذكورة في حساب المدة المنصوص عليها في المادة 34 من القانون.
مادة (283) يجوز الترخيص لذوى العاهات برخصة قيادة سيارة خاصة أو دراجة نارية بثلاث عجلات أو أكثر, ويقدم طلب الترخيصص على النموذج المعتمد إلى قسم المرور المختص, ويشترط في طالب الترخيص ما يأتي
أ- ألا يقل سن الطالب عن 18 سنة ميلادية
ب- ثبوت لياقته الطبية بمعرفة القومسيون الطبي المختص لقيادة سيارة من السيارات التي يجوز قيادتها برخصة قيادة خاصة علىى أن تعد السيارة خصيصا من حيث التصميم الفني بما يناسب حالة المرخص له الصحية الناشئة عن العاهة وبما يزيل إعاقة هذه العاهة للقدرة على القيادة العادية أو اللياقة الطبية لقيادة دراجة نارية بثلاث عجلات أو أكثر.
ويسمح بالتجاوز عن بعض شروط اللياقة الطبية المقررة بالمادة 253 من اللائحة بسبب العاهة بحيث لا تؤثر العاهة بعد وجودد التصميم المناسب بالمركبة على القدرة على القيادة
ج- اجتيازه بنجاح اختبار فنيا, في
1) قيادة السيارة المصممة خصيصا لحالته من حيث التصميم الفني والتي تتوافر فيها الشروط الواردة بالمادة 158 من هذه اللائحة
2) قواعد المرور وآدابه
د- لا يجوز للمرخص له قيادة سيارة أخرى غير تلك المبينة في البند السابق، ويؤشر في رخصة القيادة بالمداه الأحمر بما يفيدد ذلك.
مادة (284) دون تقيد بحكم البند 5 من المادة 35 أو الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون تصرف رخص القيادة لمن يفيدون منن نظم تأهيل المفرج عنهم من المؤسسات العقابية, متى توافرت الشروط الآتية
أ- تقديم شهادة من الجهة المختصة بتأهيل المفرج عنهم من المؤسسات العقابية التي تولت تأهيله بعد الإفراج عنه بإفادته منن نظام التأهيل بها
ب- شهادة المؤسسة العقابية التي نفذ فيها الطالب العقوبة المحكوم بها بإفادته من برامج التأهيل فيها وأنه كان حسن السيرر والسلوك خلال مدة تنفيذ العقوبة
ج- موافقة مديرية الأمن بالمحافظة التي يقيم الطالب بدائرتها وخاصة إدارة البحث الجنائي على الترخيص له
د- استيفاء سائر الشروط الواردة في البنود (1و2و3و4) من المادة 35 من القانون وما يتعلق بها من أحكام هذه اللائحة
وبالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة في إحدى الجرائم الواردة بالمادة 35 فقرة 5 من القانون إذا اقترن الحكم بوقف التنفيذ يمنحح الرخصة المطلوبة بعد استيفائه سائر الشروط الواردة بالبنود (1و2و3و4) من المادة 35 من القانون.
مادة (285) في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 36 من القانون لا يجوز الامتناع عن صرف رخصة القيادة إذاا كان الحكم قد صدر بالحبس لمدة لا تجاوز ستة أشهر وكان هذا أول حكم بالحبس في الجرائم المنصوص عليها أو كان الحبس مقرونا بوقف التنفيذ منصوصا فيه على شمول وقف التنفيذ للآثار الجنائية المترتبة على الحكم أو كان الحكم بالغرامة.
مادة (286) في غير الأحوال المبنية في المادتين السابقتين يكون لقسم المرور المختص بعد موافقة الإدارة العامة للمرور الامتناعع عن منح ترخيص القيادة إذا تبين من ظروف الحادث كما هي مبينة في أسباب الحكم ومنطوقة ما يبرر ذلك.
(الفصل الثالث)
مدارس ومراكز تعليم قيادة السيارات
مادة (287) تنشأ مدارس ومراكز تعليم قيادة السيارات بترخيص من الإدارة العامة للمرور بعد موافقة قسم المرور المختص التيي تقع المدرسة أو المركز في دائرة اختصاصه, ولا يجوز ممارسة مهنة تعليم قيادة سيارة إلا لمن يرخص له في ذلك من قسم المرور المختص
1- رخصة معلم قيادة سيارات
مادة (288) يشترط في طالب الحصول على رخص معلم قيادة السيارات الآتي
1- أن يكون حاصلا على رخصة قيادة تتفق ونوع السيارة التي يرغب في أن يكون مدربا على قيادتها على ألا تقل عن رخصة قيادةة درجة ثالثة, ويكون قد مضى على حصوله عليها خمس سنوات على الأقل، ويجب أن يكون قادرا على تدريس أصول قيادة السيارات علميا وعمليا
2- أن يكون ملما إلماما كافيا بمبادئ ميكانيكا السيارات بحيث يكون قادرا على تعليمها
3- أن يكون ملما بأحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية وخاصة قواعد المرور وآدابه.
مادة (289) يقدم طلب الحصول على رخصة معلم على النموذج المعد لذلك إلى قسم المرور المختص، مرفقا به ما يأتي
1- سند مقبول في إثبات شخصية ومحل إقامته في حكم هذه اللائحة
2- رخصة القيادة المشار إليها, على أن تكون لا زالت سارية المفعول
3- شهادة تفيد إلحاقه بأحد مدارس أو مراكز تعليم قيادة السيارات والتصريح الصادر بتشغيلها
ويجرى قسم المرور المختص امتحانه في أصول القيادة ومبادئ الميكانيكا وفي قواعد المرور وآدابه وأحكام قانون المرور فيي مستوى معلم.
مادة (290) إذا اجتاز الطالب الامتحان واستوفي الإجراءات صرفت إليه الرخصة بعد أداء رسم قدرة مائه قرش ويثبت بالرخصة اسمم المدرسة أو مركز القيادة ورقم ونوع الرخصة المنصرفة إليها ونوع رخصة القيادة المنصرف إلى المرخص له، ويلصق بها صورته.
مادة (291) تكون رخصة معلم قيادة السيارات صالحة لمدة خمس سنوات من تاريخ إصدارها ويجوز تجديدها خلال مدة لا تجاوزز شهرا من تاريخ انتهائها بذات الإجراءات وأداء رسم مقداره مائه قرش وتقديم ما يفيد الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام القانون وهذه اللائحة.
ويجب حمل الرخصة إثناء التعليم وتقديمها إلى رجال الشرطة والمرور كلما طلبوا ذلك
مادة (292) على معلم القيادة أن يكون دائما بجوار طالب التعليم أثناء تعليم القيادة, ولا يجوز أن يكون بالسيارة أحد سوى المعلمم والمتعلم, ويكون المعلم مسئولا عن مخالفة أحكام القانون وهذه اللائحة, وعليه مراعاة أن يكون التعليم في الأماكن غير المزدحمة التي تحددها قسم المرور سواء في رخصة التعليم أو في ترخيص المدرسة أو المركز.

2- رخصة إنشاء مدرسة أو مركز تعليم قيادة السيارات
مادة (293) يشترط فيمن يصرح له بإنشاء إحدى مدارس أو مراكز تعليم قيادة السيارات أن تتوفر فيه الشروط الآتية
1- ألا يقل سنة عن 21 سنة ميلادية
2- أن يكون حسن السيرة والسمعة وألا يكون سبق الحكم عليه في جناية مخلفة بالشرف أو الأمانة
مادة (294) يجب أن يتوافر في المكان الذي تشغله المدرسة أو المركز ما يأتي
وجود أماكن كافية تخصص للدراسة النظرية والعملية والتدريب على القيادة ووجود عدد كاف من القاعات التي تخصص لفصولل الدراسة النظرية والعملية ومكان للإدارة مستقل عن قاعات التعليم.
ويجب أن تتوافر في المكان الشروط الصحية والمرافق اللازمة بما يتناسب مع عدد الدارسين.
مادة (295) يجب أن تزود المدرسة أو المركز بوسائل الإيضاح ومعدات التدريب اللازمة, وأن تتوافر فيها على الأقل سيارتانن مخصصتان للتعليم.
ويجب أن تتوفر سيارة التعليم, الشروط الآتية
أ- جهاز قيادة خاص للمعلم يمكنه من السيطرة على المركبة إثناء التعليم
ب- جهاز فرامل خاص بالمعلم
ج- إشارات خاصة بالمعلم
ويجب أن تحمل سيارة التعليم لافتتين أحداهما على مقدمتها والأخرى على مؤخرتها يكتب عليها بخط كبير واضح (تعليم)
مادة (296) يجب أن تكون هيئة التدريب على مستوى علمي وفني مناسب وأن يكون للمركز أو المدرسة مدير مسئولا فينا وإدارياا عن إدارتها وانتظام الدراسة واستمرار توافر شروط الترخيص ويشترط أن يكون حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
مادة (297) يقدم طلب الترخيص بإنشاء أو إدارة مركز أو مدرسة تعليم قيادة السيارات على النموذج المعد لذلك إلى قسم المرورر المختص مرفقا به
1- سند مقبول في إثبات شخصية الطالب ومحل إقامته في حكم هذه اللائحة وصحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالمالك وبالمدير إذاا لم يكن هو المالك
2- رسم هندسي بموقع المدرسة ومكونات المبنى وأماكن التدريب النظري والعملي معتمدا من الجهة المختصة بمديريةة الإسكان والتشييد
3- بيان بالسيارات وأن يكون مرخصا بتسييرها, وكذلك بيان بالأجهزة والمعدات اللازمة
4- مناهج التدريب
5- اسم المدير وأعضاء هيئة التدريب مع توضيح مؤهلاتهم وخبراتهم، وما يفيد توافر الشروط القانونية فيهم
6- تقديم ما يفيد التأمين من حوادث السيارات الناشئة عن التعليم للغير, أو لمن يتلقى التعليم.
مادة (298) تقوم لجنة من رئيس قسم المرور المختص أو من ينيبه ومن أحد مهندسي القسم بمعاينة المكان المعد للمركز أوو المدرسة وما بها من أجهزة ومعدات للتحقق من مدى توافر الاشتراطات اللازمة
وعلى رئيس القسم أن يرفع ما تنتهي إليه اللجنة وكذلك كافة المستندات والأوراق المتعلقة بالترخيص إلى الإدارة العامة للمرور.
مادة (299) تصدر الإدارة العامة للمرور الترخيص بعد تحققها من توافر كافة الشروط اللازمة, وبعد أداء الطالب رسم الترخيص وقدرةة عشرة جنيهات.
ويصدر الترخيص طبقا للنموذج المعد لذلك.
ويكون الترخيص صالحا لمدة سنة ويجوز تجديدة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من انتهائه ويجدد بعد إتمام نفس إجراءات الترخيصص وأداء رسم التجديد ومقداره عشرة جنيهات سنويا.
مادة (300) يشمل منهج التدريب في مدارس ومراكز تعليم القيادة على ما يأتي
أ- دراسة نظرية في
1) قانون المرور ولائحته التنفيذية
2) قواعد المرور وآدابه والإشارات وأنواعها
3) أصول قيادة السيارات
4) مبادئ ميكانيكا السيارات
5) الإلمام بوسائل الإسعافات الأولية
ب- تدريب عملي على عمليات القيادة المختلفة.
ولمدير الإدارة العامة للمرور أو يضيف إلى منهج التدريب ما يراه لازما من المواد الدراسية الأخرى, ولا يعتد بالمنهج التدريبي قبلل إعتمادة من الإدارة العامة للمرور.
مادة (301) تحدد ساعات التدريب في الدراسة النظرية والعملية للحصول على رخصة القيادة الموضحة بعد بحيث لا تقل عما هوو موضح بالجدول الآتي
نوع رخصة القيادة التدريب النظري التدريب العملي
رخصة قيادة سيارة خاصة
رخصة قيادة درجة ثالثة
رخصة قيادة درجة ثانية
رخصة قيادة درجة أولى 30ساعة
30ساعة
30ساعة
30ساعة 12 ساعة
15 ساعة
20 ساعة
30 ساعة
مادة (302) يجرى امتحان الدارسين المقيمين بدائرة قسم المرور بواسطة لجنة من قسم المرور المختص برئاسة رئيس قسمم المرور المختص أو من ينيبه وعضوية أحد مهندسيه, وللجنة أن تستعين في عملها عند اللزوم بمدرسي أي مادة في المدرسة أو المركز.
ويتم الامتحان شفويا في جميع المواد وعمليا في القيادة ويكون أداء الامتحان العملي بمقر قسم المرور المختص وفي المواعيدد التي يحددها، ويقدر مستوى الأداء في كل مادة من المواد بتقدير (ممتاز- جيد- متوسط- دون المتوسط- ضعيف) ولا يكون الطالب ناجحا إلا إذا حصل على تقدير جيد في مجموع المواد الشفوية.
أما في القيادة العملية فيرجع إلى نفس نظام امتحان قيادة السيارات المنصوص عليه في المادتين (264و265) من هذه اللائحة.
مادة (303) إذا نجح الطالب في المواد النظرية ورسب في الامتحان العملي جاز له أن يتقدم لهذا الامتحان مرة أخرى بعد مدةة تحددها له اللجنة أما إذا نجح في الامتحان العملي ورسب في المواد النظرية فيجوز إعادة امتحانه فيها بعد انقضاء المدة التي تحددها له اللجنة ولا تقل عن أسبوع.
مادة (304) يجوز منح من أدى الامتحان بنجاح بناء على طلبة رخصة القيادة التقى أدى الامتحان بشأنها بعد تقديم ما يثبت توافرر سائر الشروط اللازمة قانونا للحصول على الرخصة على الوجة المقرر في هذه اللائحة.
مادة (305) تعد إدارة المركز أو المدرسة دفاتر وسجلات تدون فيها أسماء الدارسين ومحال إقامتهم والمدة التي قضوها فيي التعليم ونتائج الاختبارات كما يعد ملف لكل دارس ترفق به جميع الأوراق والملاحظات المتعلقة به وصورة من الشهادات التي تمنح بنتيجة الاختبار.
مادة (306) تتولى الإدارة العامة للمرور وقسم المرور المختص التفتيش على هذه المراكز والمدارس للتحقق من استمرار توافرر اشتراطات الترخيص وإتنظام الدراسة بها فإذا كشف التفتيش عن وجود مخالفات إدارية وفنية كان لرئيس قسم المرور المختص بعد إجراء التحقيق وسماع أقوال المسئول عن المدرسة إيقاف سريان الرخصة لمدة خمسة عشر يوما, ولمدير الإدارة العامة للمرور سحب الرخصة لمدة أقصاها شهر.
وعند تكرار المخالفة خلال ستة أشهر يكون السحب لمدة شهر مع الإنذار بسحب الترخيص نهائيا عند العودة، وفي حالات إيقافف أو سحب الرخصة لا يجوز ممارسة النشاط التعليمي.
مادة (307) لجهات الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وفروعها التي يتعلق نشاطها بالنقلل البرى للركاب أو البضائع أو يتصل بصناعة أو إصلاح السيارات أو التي تحتاج إلى عدد كبير من السائقين للعمل لديها أن تنشئ بها مراكز خاصة لتدريب العاملين بها أو تعدهم للعمل بها على القيادة, على أن تقوم لجنة من قسم المرور المختص باختبارهم طبقا للشروط الواردة في هذه اللائحة, ويصرف لهم تصريح مؤقت بنوع الرخصة طبقا لأحكام هذه اللائحة يسمح لهم بقيادة المركبات التابعة للجهة التي تولت تدريبهم دون غيرها، ولا تسلم لهم الرخصة النهائية إلا بعد مضى خمس سنوات على تاريخ اجتيازهم اختبارهم.
وتعفي هذه الجهات من كافة الإجراءات على أن تستوفي الشروط الفنية اللازمة في السيارات وفي المعلمين وفي أماكنن التعليم، ويكتفي بإخطار قسم المرور والإدارة العامة للمرور بنشاطها.
إلا في حالة تعليمها الغير فيجب مراعاة توافر كافة الأحكام الخاصة باشتراطات إنشاء مدارس أو مراكز تعليم قيادة السيارات الواردةة في اللائحة وحصولها على موافقة مدير الإدارة العامة للمرور بعد عرض قسم المرور المختص، وتستمر صلاحية رخصتها إلى أن تخطر الإدراة العامة للمرور بتوقف نشاطها.
مادة (308) يجوز للشركات والمؤسسات الخاصة أن تنشئ مراكز لتعليم العاملين بها ممن تحتاج إليهم في قيادة السيارات، وذلكك بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور بعد عرض قسم المرور المختص وبعد استيفاء شروط الترخيص المشار إليها في هذه اللائحة.
3-رخص القيادة الدولية والأجنبية
مادة (309) تسرى رخص القيادة الدولية التي يحملها الأجانب أو المصريون والصادرة من الخارج طبقا لاتفاقية فيينا سنة 1968 فيي حدود مدة صلاحيتها ويسمح لحامليها في مصر بقيادة المركبات التي تجيز لهم الرخصة قيادتها ولا يعتد بتجديد هذه الرخصة في الخارج إثناء وجود أصحابها في البلاد.
ويجوز لحامل الرخصة الحصول على رخصة قيادة خاصة المنصوص عليها في البند 1 من المادة 34 من القانون إذا توافرت فيهه الشروط المنصوص عليها في المادة 35 من القانون مع إعفائه من الاختبار الفني في القيادة وفي قواعد المرور وآدابه.
كما يجوز للأجانب حاملي رخص القيادة الخاصة الصادرة من دولهم والسارية المفعول الحصول على رخصة قيادة خاصة المنصوصص عليها في البند 1 من المادة 35 من القانون إذا توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 35 من القانون مع الإعفاء من الاختبار الفني في القيادة وفي قواعد المرور وآدابه وبشرط المعاملة بالمثل.
مادة (310) تسرى رخص القيادة الصادرة من السلطات المختصة في الدول أعضاء جامعة الدول العربية, على أن لا تجاوز مدةة صلاحيتها في الدول الصادرة منها وبشرط المعاملة بالمثل.
ويسمح لحاملها في مصر بقيادة المركبات التي تجيز له الرخصة قيادتها, ولا يعتد بتجديد هذه الرخصة في الخارج أثناء وجودد أصحابها في البلاد.
ويجوز لحامل هذه الرخصة الحصول على رخصة قيادة معادلة لنفس نوع رخصته الأصلية إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليهاا في المادة 35 من القانون مع إعفائه من الاختبار الفني في القيادة وفي قواعد المرور وآدابة وبشرط المعاملة بالمثل.
مادة (311) عند استخراج رخصة قيادة مصرية في الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين على طالب الترخيص إنن يستوفي ما يأتي
1- أن يقدم ترجمه عربية للرخصة الدولية أو الأجنبية معتمدة من قسم الترجمة بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
2- يكتفي بجواز السفر أو بطاقة الإقامة في إثبات الشخصية والسن
3- أن يقدم شهادة من الجهة التي يقيم بها أو أي مستند آخر يثبت محل إقامته يقتنع بصحته قسم المرور بعد التحري عن صحةة ذلك من قسم الإقامة بمصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية
4- أن يقدم شهادة صادرة من سلطات الأمن بدولته تثبت توافر حكم البند 5 من المادة 35 من القانون, على أن يكون مصدقا عليهاا من الجهات المختصة بدولته ووزارة الخارجية المصرية.
وفي جميع الأحوال يستطلع قسم المرور المختص رأى جهات الأمن المختصة قبل صرف الترخيص.
وبعد استيفاء الإجراءات وأداء الرسم المقرر يصرف الترخيص.
مادة (312) يجوز منح رخص القيادة المنصوص عليها في البندين (1و7) من المادة 34 من القانون لأعضاء السلكيين الدبلوماسيي والقنصلي والعاملين الأجانب بالسفارات والقنصليات الأجنبية وعائلاتهم الذين يحملون رخص قيادة سارية المفعول سواء كانت صادرة من السلطات المختصة ببلادهم أو دولية, وذلك مع إعفائهم من كل أو بعض الشروط المنصوص عليها في البندين (2و4) من المادة 35 من القانون, وفقا لما تقرره وزارة الخارجية وبشرط المعاملة بالمثل.
مادة (313) يتولى نادى السيارات والرحلات المصري إصدار رخص القيادة الدولية المبينة في الاتفاقية الدولية للمرور المعقودة فيي فيينا سنة 1968
ويشترط لمنح هذه الرخصة
1- أن يكون الطالب مصريا أو أجنبيا مقيما في مصر وقت تقديم طلب الحصول على هذه الرخصة
2- أن يكون حاصلا على رخصة قيادة صادرة طبقا لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته وسارية المفعولة لمدة لا تقل عنن سنة
3- موافقة الإدارة العامة للمرور على صحة بيانات الرخص المصرية.
مادة (314) تصرف الرخصة الدولية حسب نوع الرخصة ومدة صلاحيتها الصادرة طبقا لأحكام هذا القانون، وطبقا لأحكام الاتفاقية،، وعلى النموذج المحدد بالاتفاقية.
ولا يجوز استخدام هذه الرخصة في قيادة المركبات في مصر.
ويكون رسم الحصول على هذه الرخصة أربعة جنيهات.
وللنادي المشار إليه أن يحصل على قيمة تكاليف إصدار الرخصة بما لا يجاوز أربعة جنيهات.

الباب الخامس
رخص تسيير وقيادة مركبات النقل البطئ
الفصل الأول
رخص تسيير مركبات النقل البطئ
مادة (315) يقدم طلب الحصول على رخصة تسيير المركبة على النموذج المعد لذلك والمرافق لهذا القرار مصحوبا بالمستنداتت المنصوص عليها المادة 210 من هذه اللائحة إلى المحلى الذي يقيم طالب الترخيص في دائرته.
وتسرى في شأن إثبات شخصية ومحل إقامة طالب الترخيص وصفته وملكيه المركبة الأحكام المنصوص عليها في المواد من 2111-214 من هذه اللائحة.
مادة (316) يقدم طلب الترخيص بعد ملء بياناته مرفقا به المستندات المشار إليها في المادة 210 من هذه اللائحة كذلك طلبب الفحص الفني ثم تقدم المركبة إلى الفحص الفني.
ويكون رسم الفحص الفني عشرة قروش ويدمغ طلب الفحص بما يعادل قيمة هذا المبلغ ويحصل طالب الترخيص على النموذجج المدموغ بعد دفع قيمة الرسم.
ويتولى الفحص الفني لجنة تشكل بقرار من رئيس المجلس المحلى المختص على أن يكون من بين أعضائها مهندس أو مساعدد مهندس ويتولى فحص حيوان الجر طبيب بيطري يختاره رئيس المجلس.
وتتحقق اللجنة من مطابقة بيانات طلب الترخيص ونموذج الفحص الفني.
ويتناول الفحص تجربة المركبة للتحقق من استيفائها للشروط التي يتطلبها كل من القانون وهذه اللائحة وخاصة من حيثث استيفائها شروط المتانة والأمن والشروط الصحية وغير ذلك من الشروط الواردة في أي تنظيم قانوني آخر.
وتثبت اللجنة نتيجة فحصها على طلب الترخيص وعلى نموذج الفحص الفني بعد أن تستوفي جميع البيانات الواردة بالنموذج معع بيان أسماء أعضاء لجنة الفحص بخط ظاهر وواضح في كل من طلب الترخيص ونموذج الفحص الفني.
مادة (317) إذا أثبت الفحص الفني صلاحية المركبة وسلامة حيوان الجر تؤدى الضرائب والرسوم المقررة ثم تحرر الرخصة علىى النموذج المعد لذلك في ضوء البيانات الواردة بطلب الترخيص ونموذج الفحص الفني.
مادة (318) تصرف الرخصة إلى الطالب مع اللوحات المعدنية بعد استيفائه كافة الشروط الأخرى التي يتطلبها القانون وتلك التيي يلزم توافرها في المركبة مثل البيانات التي يجب كتابتها عليها من الخارج أو يجب توافرها في داخلها وبعد التحقق من عدم وجود مانع من الترخيص وبمراعاة حكم المادة 217 من هذه اللائحة.
مادة (319) إذا قررت لجنة الفحص عدم استيفاء المركبة المطلوب الترخيص لها لشروط المتانة والأمن أو كان حيوان الجر غيرر مستوف لشروطه أخطر الطالب بذلك والأسباب إذا كان موجودا مع توقيعة بالعلم وإلا وجب إخطاره بذلك كتابة خلال خمسة عشر يوما على العنوان المبين بطلب الفحص ويجوز له التظلم من قرار اللجنة إلى رئيس المجلس المحلى المختص ويتعين إعادة الفحص الفني بمعرفة لجنة أخرى أو نفس اللجنة في نفس اليوم وعلى نفس النموذج.
كما يجوز التقدم بإعادة فحص المركبة أو الحيوان لمرة أخرى أو مرات عديدة على أن يكون الفحص كل مرة من هذه المرات علىى نموذج فحص جديد.
مادة (320) يكون الترخيص بتسيير دراجات الركوب أو عربات اليد بعد التحقق من استيفائها لشروط المتانة والأمن وبعد التحقق منن قدرة المرخص له على قيادة المركبة وعل إلمامة بقواعد المرور وآدابة.
مادة (321) تدون في رخصة المركبة البيانات المنصوص عليها في المادة 219 من هذه اللائحة.
مادة (322) تسرى الرخصة لمدة ثلاث سنوات ويجوز تجديدها في موعد لا يجاوز مدة الثلاثين يوما التالية لتاريخ إنتهائها وعلىى المرخص له خلال مدة الثلاثين يوما التالية لإنتهاء السنة الأولى المؤداة عنها الضريبة عند استصدار الترخيص أو يقوم بأداء الضريبة والرسوم المستحقة عن السنة التالية فإذا إنتهت هذه المدة دون أداء هذه الضرائب والرسوم أصبحت رخصة التسيير ملغاة ويتعين عليه إعادة اللوحات والرخصة فورا وإلا أعتبرت مسيرة بدون ترخيص وكان على المجلس المحلى المختص تكليف أحد رجال المرور أو الشرطة بأستعادة اللوحات المعدنية والرخصة.
مادة (323) إذا كان تغيير محل إقامة المرخص له في داخل دائرة إختصاص المجلس المحلى الذى صدر منه الترخيص فيكتفيي بالإخطار في الميعاد والتأشير في الرخصة بالمحل الجديد.
وإذا غير المرخص له محل إقامته داخل المحافظة خارج دائرة المجلس المحلى الصادر منه الترخيص فعليه اخطار المجلس الجديدد بمحل إقامته الجديد على النموذج المعد لذلك خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير مرفقا به سند مقبول في إثبات محل الإقامة الجديد في حكم المادة 212 من هذه اللائحة.
ويقوم المجلس المحلى الجديد بإخطار المجلس المحلى الأصلى بذلك وعلى هذا المجلس موافاة المجلس الجديد بأوارقق المركبة على وجة السرعة وعند ورود الأوراق يقوم المجلس المحلى الجديد بفحص المركبة للتحقق من مطابقة البيانات المثبتة بالرخصة وتحرر نتيجة المطابقة على النموذج المعد لذلك وتظل المركبة تحتفظة بلوحتها المعدنية إلى حين التجديد حيث يتم التجديد في المجلس المحلى الجديد وتصرف لها عند إتمامه لوحة معدنية منه وتسحب اللوحة المنصرفة من المجلس السابق وترد إلية.
مادة(324) إذا كان تغيير محل الإقامة الدائم إلى محافظة أخرى فعلى المرخص له أخطار المجلس المحلى الذى يقيم في دائرتهه بالمحافظة الجديدة بمحل إقامته الجديد مرفقا به سندا يكون مقبولا في إثبات ذلك في حكم هذه اللائحة وكذلك شهادة بالوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام القانون واللائحة وعلى المجلس الجديد إخطار المجلس المحلى السابق بذلك ويسحب من المرخص ولوحاتها المعدنية ويرسلها إلى المجلس السابق ويمنحه ترخيصا جديدا متى كانت سائر الشروط التي تكتشف عنها الرخصة لا زالت قائمة مع دفع رسوم ترخيص جديد.
مادة (325) في حالة نقل ملكية المركبة على المالك الجديد أو يتقدم إلى المجلس المحلى الذى بدائرته محل إقامته الدائمم بطلب نقل القيد على النموذج المعد لذلك وسند مقبول في إثبات نقل الملكية في حكم المادة 214 من هذه اللائحة وكذلك ما يثبت الشخصية ومحل الإقامة والصفة على الوجة المبين في المواد من 210 على 213 من اللائحة والوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة القانون عن المدة من آخر ترخيص حتى تاريخ نقل القيد وتقديم ما يفيد أداء الضرائب والرسوم المستحقة على المركبة والجزاءات المالية الأخرى.
وتفحص المركبة فنيا للتحقق من مطابقة البيانات المثبته بالرخصة وبأوراقها وتحرر نتيجة المطابقة على النموذج المعد لذلك.
مادة (326) يقدم طلب تجديد ترخيص المركبة على النموذج المعد لذلك مرفقا به رخصة تسيير المركبة وسند مقبول في إثباتت الشخصية ومحل الإقامة والصفة طبقا لأحكام المواد من 210-213 من هذه اللائحة وشهادة الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام القانون من الجهة المختصة وكذلك المستندات التي تتطلبها أية قوانين أو لوائح أخرى.
وتفحص المركبة فنيا وحيوان الجر طبقا لأحكام المادة 216 من هذه اللائحة فإذا أثبت الفحص الفنى صلاحية المركبة وسلامةة حيوان الجر تجدد الرخصة بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة.
وإذا اثبت الفحص الفنى عدم صلاحية المركبة ولم يكن هناك خطورة من تسييرها يجوز إعطائها تصريحا مؤقتا بتسييرها لمدة لاا تجاوز شهرين يجوز تجديدة وإلا استردت الرخصة واللوحات المعدنية إلى أن تزول أسباب رفض الترخيص.
مادة (3277) يكون الفحص الفنى لجميع أنواع مركبات النقل البطئ عند تجديد الرخصة كل ثلاث سنوات.

الفصل الثانى
رخص قيادة مركبات النقل البطئ
مادة (328) يقدم طلب الحصول على رخص القيادة المنصوص عليها في المادة 48 من القانون على النموذج المعد لذلك إلىى المجلس المحلى الذى يقيم الطالب بدائرته مصحوبا بما يأتى
أ- ثلاث صور شخصية للطالب
ب- سند مقبول في إثبات شخصيته, ومحل إقامته, وسنه, في حكم المواد(211و212و245) من هذه اللائحة.
ج- صحيفة الحالة الجنائية ويكتفي بالنسبة للعاملين في الحكومة أو وحدات الإدراة المحلية أو القطاع العام أو فروعة بشهادة منن الجهة التي يعملون بها من واقع ملف الخدمة الخلو من السوابق
د- موافقة الجهة التي يعلم بها على استخراج رخصة المهنة إذا كان من العاملين بالحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو القطاعع العام أو فروعها
ويسرى ذلك بالنسبة لتجديدها.
مادة (329) تثبت اللياقة الطبية للطالب بشهادة صادرة من طبيب تفيد سلامة البنية والخلو من العاهات التي تؤثر على صلاحيتهه للقيادة المعتادة.
ويجب ألا تقل درجة الإبصار عن 6/18،6/18 أو 6/12، 6/36 أو 6/9،صفر مع تمييز الألوان جيدا.
ويسمح للحصول على هذه الدرجة من الإبصار باستعمال نظارة طبية بشرط سلامة باطن العينين وتكون صورة الطالب في هذهه الحالة بالنظارة الطبية.
كما يشترط سلامة السمع ويسمح باستعمال سماعة طبية وتسرى في شأن الشهادة الطبية أحكام المادة 252 من هذهه اللائحة.
مادة (330) يجوز لرئيس المجلس المحلى المختص إحالة الحاصل على رخص القيادة المنصوص عليها في المادة 48 من القانونن إلى طبيب الوحدة الصحية الواقعة في دائرة المجلس المحلى إن تراءت ضرورة ذلك أثناء مدة الترخيص.
مادة (231) يتم اختبار الطالب فنيا في قيادة نوع المركبة التي يطلب الترخيص له بقيادتها وفي قواعد المرور وآدابه.
ويتولى الاختبار في قواعد المرور وآدابة من يندبة لذلك رئيس المجلس المحلى بعد موافقة رئيس قسم المرور المختص منن العاملين الذين تلقوا تدريبا كافيا عن أحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية وقواعد المرور وآدابة طبقا للنظام الذي يضعه لذلك كل محافظ في حدود محافظته بالاتفاق مع قسم المرور المختص.
ويشكل رئيس المجلس المحلى المختص لجنة تتولى الاختبار الفني على أن يكون من بين أعضائها مهندس أو مساعد مهندس.
مادة (332) بعد نجاح الطالب واستيفائه سائر شروط الترخيص يمنح الرخصة المطلوبة على النموذج المعد لذلك وتقيد الرخصةة برقم مسلسل لكل نوع منها بالمجلس المحلى الصادرة منه وتسرى الرخصة لمدة خمس سنوات من تاريخ صدورها.
مادة (333) تعند تغيير محل إقامة المرخص له داخل ذات المحافظة وفي حدود المجلس المحلى الصادر منه الترخيص يؤشرر بعنوان محل إقامته الجديد في الرخصة والملفات والسجلات ويكون الإخطار في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوما من اليوم التالي للتغيير ويجب تقديم سند مقبول في ذلك في حكم هذه اللائحة.
وإذا كان التغيير داخل المحافظة ولكن في حدود مجلس محلى آخر فيكتفي بالتأشير بذلك بالرخصة والملفات والسجلات إلى أنن يحل ميعاد التجديد فتصرف رخصه جديدة من المجلس المحلى الجديد ويخطر المجلس القديم لإلغاء رقم هذه اللائحة.
مادة (334) عند تغيير محل إقامة المرخص له إلى خارج المحافظة التي كان يقيم في دائرتها فعليه أن يتقدم إلى المجلسس المحلى الذي يقيم بدائرته بهذه المحافظة الجديدة بطلب نقل قيد الرخصة على النموذج المعد لذلك ويكون إثبات محل الإقامة بسند مقبول في حكم هذه اللائحة مرفقا به شهادة الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام القانون.
وبعد إتمام الإجراءات يمنح الطالب رخصة جديدة للمدة الباقية من مدة رخصته الأولى برقم مسلسل خاص بالمحافظة الجديدةة وعلى المجلس المحلى بالمحافظة الجديدة إخطار المجلس المحلى بالمحافظة القديمة بذلك.
مادة (335) يقدم طلب تجديد رخص القيادة على النموذج المعد لذلك مصحوبا بشهادة الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفةة أحكام القانون ويرفق به سند مقبول في إثبات الشخصية ومحل الإقامة في حكم هذه اللائحة وصحيفة الحالة الجنائية على أن يكتفي بالنسبة للعاملين بالحكومة أو بوحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام وفروعها بشهادة من واقع ملف الخدمة تفيد الخلو من السوابق وتصرف الرخصة بعد أداء رسم التجديد.
ترخيص مزاولة مهنة مؤجر الدراجات
مادة (336) يشترط فيمن يرخص له بمزاولة مهنة مؤجر الدراجات للغير ما يأتي
1- ألا يقل سن الطالب عن 21 سنة ميلادية
2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو إحدى جرائم المخدرات أو السكر ما لم يكنن قد رد إليه اعتباره
3- أن يكون حسن السيرة والسمعة ومن غير المعروفين بالخطورة على الأمن أو على الآداب العامة.
مادة (337) يشترط أن تتوافر في المحل الذي تتم فيه مزاولة مهنة مؤجر الدراجات المواصفات والاشتراطات الآتية
1- توافر الاشتراطات والمواصفات العامة للمحال الصناعية والتجارية والمقلقة للراحة
2- ألا يقل ارتفاع بياض أسفال الحوائط من الداخل عن متر ونصف من الأرض
3- أن تتوافر في المحل الإنارة الكافية والتهوية
4- أن يزود المحل بأجهزة وأدوات إطفاء للحريق صالحة للاستعمال وهى:
عدد 2 جهاز كيماوي سعة 2 جالون على الأقل
عدد 2 جردل رمل ناعم
5- أن يجهز بدولاب صغير مزود بالإسعافات الأولية
6- أن تتوافر في الدرجات المعدة للتأجير شروط المتانة والأمن اللازم توافرها في الدرجات.
مادة (338) يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى المجلس المحلى المختص مرفقا به سندا مقبولا في إثبات شخصية ومحلل إقامته ومحل مزاولة المهنة وملكيته أو حيازته للدراجات يكون مقبولا في حكم هذه اللائحة كما يقدم صحيفة الحالة الجنائية والمستندات والرسامات التي يستلزمها تنفيذ الاشتراطات والمواصفات اللازم توافرها في المحل كما تلزم موافقة أجهزة البحث بمديرية الأمن للتأكد من عدم خطورة على الأمن والآداب وتوفر شرط حسن السمعة وبعد أخذ رأى قسم المرور المختص وموافقة المجلس المحلى المختص وأداء رسم قدرة مائه قرش يمنح الترخيص للطالب.
يسرى الترخيص لمدة خمس سنوات ويجوز تجديدة لمدة مماثلة بعد تقديم ما يثبت استمرار توافر شروط الترخيص وأداء رسمم التجديد وقدره مائه قرش.

مادة (339) يتولى قسم المرور المختص التفتيش دوريا على أعمال الترخيص التي تتولاها المجالس المحلية بدائرة المحافظة والمنصوص عليها بهذه اللائحة
النوع لون
أرضية
اللوحة لون
أرقام
اللوحة شكل اللوحة أنواع المركبات التي تصرف لها
ثانيا: مركبات نقل البضائع والأشياء

نقل

نقل مشترك

مقطورات

معدة ثقيلة

جرار زراعي
مقطورة زراعية

قطاع عام

حكومية
ومحافظة أحمر أبيض مستطيل بأبعاد 40×166سم

سيارات النقل المعدة لنقل البضائع والأشياء أو جرارات السحب.
السيارات المخصصة لنقل الأشخاص والأشياء في المناطق الصحراوية.
المقطورات الملحقة بسيارات النقل.
الآلات في حكم المادة 30من القانون رقم 66 لسنة 1973 المشار إليه.
الجرار الزراعي.
المقطورات الزراعية المخصصة للإنتاج الزراعي.
سيارات النقل المملوكة للهيئات العامة وشركات القطاع العام.
سيارات النقل والمقطورات أو الجرارات المملوكة للحكومة والمحافظات.
ثالثا: مركبات للهيئة الدبلوماسية
هيئة دبلوماسية أخضر أسود مستطيل بأبعاد 40×166سم

السيارات المخصصة لأعضاء السلكيين الدبلوماسي والقنصلي ومن في حكمهم.

وزارة الداخلية
قرار رقم 2777 لسنة 2000
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور*
وزير الداخلية
بعد الإطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 155 لسنة 1999.
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 5330 لسنة 1994.
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة.
قرر
(المادة الأولي)
يعمل باللائحة التنفيذية لقانون المرور المرفقة.
(المادة الثانية)
تلغي اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 5330 لسنة 1994.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به إعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره. تحريراً في 2/ 3/ 2000
وزير الداخلية
حبيب العادلي

________________________________________
اللائحة التنفيذية لقانون المرور
الباب الأول
تعريفات
مادة 1- يقصد بالإصطلاحات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعني المبين قرين كل منها:
20- المشاة: الأشخاص الذين يسيرون على أقدامهم ويعتبر في حكم المشاة الأشخاص الذين يدفعون أو يجرون دراجة أو عربة يدد ذات عجلة واحدة أو عربة أطفال أو عربة مريض أو ذا عاهة.
21- الراكب: كل شخص بخلاف القائد يوجد بالمركبة أو عليها.
22- الطريق: السطح الكلي المعد للمرور العام للكافة من مشاة وحيوان ومركبات، ويعتبر كذلك طريقا في تطبيق أحكام قانونن المرور جميع الطرق الداخلة في تقسيمات أو تجمعات سكنية أو صناعية أو سياحية أو أي تجمعات أخري قائمة أو تقام مستقبلاًً.
23- نهر الطريق: القسم من الطريق المستخدم عادة لسير المركبات.
24- مسار الطريق (الحار- أي جزء من الأجزاء الطولية التي يقسم إليها نهر الطريق يسمح عرضه بمرور صف واحد على الأقل منن المركبات المتتابعة ومن الدرجات النارية سواء حدته أو لم تحدده علامات طولية على سطح الطريق.
25- التقاطع: هو كل تلاقي أو تقابل أو تفرع الطريق على مستوى واحد أو أكثر شاملاً المساحة المكشوفة التي تكونت نتيجةة لذلك.
26- المزلقان: هو تقاطع في مستوى واحد بين الطريق والخطوط الحديدية من قطارات أو ترام أو ما شابهها.
27- إتجاه المرور: هو الجانب الأيمن من الطريق في نفس إتجاه سير المركبة أو المشاة.
28- الإتجاه المقابل أو المضاد: هو إتجاه المرور العكسي في نفس الطريق بالنسبة لإتجاه المرور الذي تسلكه المركبة أو المشاةة فعلاً في لحظة معينة ويكون قادماً من الإتجاه المقابل أو المضاد لإتجاه المرور السالك.
29- المركبة المقابلة: المركبة القادمة من الإتجاه المضاد أو المقابل لإتجاه المركبة.
30- المرور اللاحق: هو مرور المركبات الآتية في نفس مسار مركبة معينة من ورائها وتسير في نفس إتجاهها.
31- التوقف: وقوف المركبة لفترة زمنية محددة تستلزمها ضرورة السير أو ركوب الأشخاص أو نزولهم أو تحميل البضائع أو تفريغها.
32- الانتظار: تواجد المركبة لفترة زمنية محددة أو غير محددة في مكان ما لغير الأسباب المذكورة في البند (12) وفي غير حالاتت الوقوف لتجنب التعارض مع مستعمل آخر للطريق عائق تطبيقاً لأنظمة المرور.
33- نور القيادة: نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق على مسافة طويلة أمام المركبة.
34- نور الطريق: نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق أمام المركبة دون التسبب في إبهار أو مضايقة القادمين من الإتجاهه المقابل من مشاة ومركبات.
35- أنوار الموضع: الأنوار الأمامية والخلفية للمركبة التي تنبه إلي وجودها وعن عرضها من الأمام ومن الخلف وتحدد مكان وجودها.
36- الوزن الأقصى: أقصى وزن للمركبة بالحد الأقصى لحمولتها المسموح بها.
37- الوزن الفارغ: وزن المركبة وخزاناتها مملوءة بالوقود ومياه التبريد اللازمة لها وبها الأدوات التي تحملها المركبة عادة وتستلزمهاا عملية الإصلاح.
388- الوزن القائم: الوزن الفعلي للمركبة وفيها قائدها والركاب الموجودون فعلاً بها أو الحمولة الفعلية لها.

قانون 72 لسنة 2007
بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية
الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع
داخل جمهورية مصر العربية
( الجريدة الرسمية – العدد (21) مكرر فى 29 مايو سنة 20077 )

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه .
المادة الأولى
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن التأمين الإجباري عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهوريةة مصر العربية .
المادة الثانية
تسرى أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 فيما لم يرد به نص فى هذاا القانون وبما لايتعارض مع أحكامه .
المادة الثالثة
يلغى القانون رقم 652 لسنة 1955بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات كما بلغى كلل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
المادة الرابعة
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الاستثمار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القانون وإلى أن تصدر هذه اللائحةة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها فيما لايتعارض مع أحكام القانون المرافق .
المادة الخامسة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره .
على أن يسرى الالتزام المنصوص عليه فى المادة (3) من القانون المرافق اعتبارا من تاريخ إنهاء مجلة وثيقة التأمين الإجبارىى السارية بالنسبة إلى المركبة ف تاريخ العمل بهذا القانون
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 جمادى الأولى سنة 1428 هــ
( الموافق 29 مايو سنة 20077 ) محمد حسنى مبارك

قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية
الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع
داخل جمهورية مصر العربية
مادة (1)
يجب التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص فى تسييرها طبقا لأحكام قانون المرور ،، ويشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية وكذا الأضرار المادية التى تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات ، وذلك وفقا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة تنفيذا لهذا القانون .
مادة( 2)
تقبل فى نطاق تطبيق أحكام هذا القانون بطاقات التأمين الموحدة عن سير المركبات عبر البلاد العربية او وثائق أو بطاقات أوو شهادات التأمين الصادرة طبقا للاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية ، بشرط أن يكون التأمين بموجب هذه البطاقات أو الوثائق أو الشهادات ساريا طوال مدة بقاء المركبة فى جمهورية مصر العربية وشاملا أوجه المسئولية المدنية المنصوص عليها فى المادة السابقة ، وأن تبين البطاقة أو الشهادة أو الوثيقة شركة التأمين المصرية التى تعهدت بتسوية التعويضات المترتبة على ذلك .
مادة(3)
يقع الإلتزام بإجراء التأمين على مالك المركبة أو من يقوم مقامه قانونا .
مادة(4)
مع مراعاة حكم المادة (3) من هذا القانون يتم التأمين لدى إحدى شركات التأمين المسجلة لدى الهيئة المصرية للرقابة علىى التأمين والمرخص لها فى مزاولة فرع تأمين السيارات وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها طبقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 .
وتلتزم هذه الشركات بقبول التأمين المشار إليه وبإصدار الوثائق الخاصة به .
مادة (5)
تكون لكل مركبة وثيقة تأمينية خاصة بها مطابقة للنموذج الذى يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمينن .
وتحفظ وئائق التأمين المشار إليها ومستندات تجديدها بقسم المرور المختص فى الملف الخاص بالمركبة ( ورقيا أو إلكترونيا ) ولاا يجوز سحبها أو إلغاؤها مادام ترخيص المركبة قائما ولا يترتب على هذا الإلغاء إن وقع أى أثر بالنسبة للغير .
وفى حالة نقل الملكية للغير تسرى الوثيقة الأصلية أو المجددة بالنسبة للمالك الجديد عن المدة الباقية وذلك طبقا للشروطط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة (6)
يسرى مفعول وثيقة التأمين طوال مدة الترخيص بتسيير المركبة ، وخلال المهلة المسموح فيها بتجديد الترخيص طبقا لقانونن المرور ، ويسرى مفعول وثيقة التجديد من اليوم التالى لانتهاء مدة الترخيص حتى نهاية المهلة المسموح خلالها بتجديده .
مادة (7)
يصدر بتحديد الحد الأقصى لأسعار التامين المنصوص عليها فى المادة (1) من هذا القانون قرار من مجلس إدارة الهيئة المصريةة للرقابة على التأمين ، وذلك استنادا على الدراسات الفنية والإكتوارية التى تعد فى هذا الشأن ومع ذلك يجوز للهيئة تحديد أسعار إضافية لهذا التأمين فى الحالات التى تزيد فيها المخاطر التأمينية ، وذلك كله بعد أخذ رأى وزارة الداخلية وموافقة رئيس مجلس الوزراء .
وعلى شركات التأمين الالتزام بهذه الأسعار فى الوثائق التى تصدرها .
مادة (8)
تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلكك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء فى هذا الخصوص .
ويكون مبلغ التأمين الذى تؤديه شركة التأمين قدره أربعون ألف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم ويحدد مقدار مبلغغ التأمين فى حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز ، كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره عشرة آلاف جنيه ، ويحدد مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين كيفية وشروط أداء مبلغ التأمين للمستحقين فى كل الحالات المشار إليها ، على أن يصرف مبلغ التأمين فى مدة لاتجاوز شهرا من تاريخ إبلاغ شركة التأمين بوقوع الحادث .
مادة (9)
للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية للمطالبة بما يجاوز مبلغغ التأمين .
مادة (10)
لايجوز لشركة التأمين أداء مبلغ التأمين إلى وكيل المضرور أو وكيل ورثته إلا بمقتضى توكيل خاص مصدق عليه صادر بعد تحديدد مبلغ التأمين ، وفقا لنص المادة (8) من هذا القانون .
ويجب أن يتضمن التوكيل قيمة مبلغ التأمين وبما يخول للوكيل حق استلامه من شركة التأمين .
مادة (11)
فى حالة تلقى النيابة العامة بلاغا او محضر استدلال محرر من مأمور الضبط القضائى فى واقعة حادث موجب للتعويض وفقاا لأحكام هذا القانون يتم الاستعلام من إدارة المرور المختصة عن اسم الشركة المؤمنة على المركبة وإسم المؤمن له وإثبات ذلك بمحضر التحقيق وعليها إخطار الشركة المؤمنة بالحادث .
مادة (12)
يلتزم المؤمن له أو من ينوب عنه بإبلاغ شركة التأمين بالحادث الذى تسببت فيه المركبة – والموجب للتعويض وفقا لهذا القانون –– خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقوعه ، وعليه أن يتخذ كفة الاحتياطات والإجراءات اللازمة لتجنب تفاقم الأضرار الناجمة عنه .
كما يلتزم بأن يقدم إلى شركة التأمين جميع الأوراق والمستندات المتعلقة بالحادث حال تسليمها له .
وإذا أخل المؤمن له بأى من التزاماته المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين فلشركة التأمين الرجوع عليه بالأضرار التى تصيبهاا نتيجة لذلك ، مالم يكن التأخير مبررا .
مادة (13)
إذا كانت المسئولية عن حادث موجب لاستحقاق مبلغ التأمين وفقا لهذا القانون ، مشتركة بين مركبتين أو أكثر ، يحق للمضرور أوو ورثته الحصول على مبلغ التأمين المنصوص عليه فى المادة (8) من هذا القانون من أى من مؤمني المركبات المتسببة فى الحادث .
وتكون تسوية مبلغ التأمين بين الشركات المؤمنة بالتساوي بينهما .
مادة (14)
إذا توفى المصاب أو عجز عجزا كليا مستديما من جراء الحادث خلال سنة من تاريخ وقوعه وثبت بشهادة طبية معتمدة أن الوفاة أوو العجز الكلى المستديم كانا نتيجة الحادث . وجب على الشركة المؤمنة أن تؤدى إلى المضرور أو ورثته مبلغ التأمين المستحق عن حالة الوفاة أو العجز الكلى المستديم والمنصوص عليه فى المادة (8) من هذا القانون أو أن تكمل مبلغ التأمين الذى سبق ودفعته ليصل إلى هذا الحد .
مادة (15)
تخضع دعوى المضرور فى مواجهة شركة التأمين للتقادم المنصوص عليه فى المادة (752 ) من القانون المدنى .
مادة (16)
يجوز للمضرور أو ورثته الجمع بين مبلغ التأمين المنصوص عليه فى هذا القانون وأية مبالغ أخرى تستحق يمقتضى وثائق تأمينن اختيارية تكون قد أبرمت لتغطية الإصابات البدنية أو الوفاة الناجمة عن حوادث المركبات .
مادة (17)
لشركة التأمين إذا أدت مبلغ التأمين فى حالة قيام المسئولية المدنية قبل غير المؤمن له أو على غير المصرح له بقيادة المركبة ،، أن ترجع على المسئول عن الأضرار لاسترداد ماتكون قد أدته من تعويض .
مادة (18)
يجوز لشركة التأمين أن ترجع على المؤمن له بقيمة ماتكون قد أدته من تعويض إذا ثبت أن التأمين قد عقد بناء على إدلاء المؤمنن له ببيانات كاذبة أو إخفائه وقائع جوهرية تؤثر فى حكم شركة التأمين على قبولها تغطية الخطر أو على سعر التأمين أو شروطه أو أن المركبة استخدمت فى أغراض لايخولها الترخيص .
مادة (19)
لايترتب على حق المضرور المقرر لشركة التأمين وفقا لأحكام المادتين السابقتين الإخلال بحق المضرور فى الرجوع علىى المسئول عن الحقوق المدنية .
مادة (20)
ينشأ صندوق حكومى وفقا لنص المادة (24) من القانون رقم 10 لسنة 1981 لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقلل السريع فى الحالات الآتية :
1- عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث .
2- عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير .
3- حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص .
4- حالات إعسار شركة التأمين كليا أو جزئيا .
5- الحالات الأخرى التى يصدر بها من مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين .
ويؤدى الصندوق مبلغ التأمين للمستحقين طبقا للمادة (8) من هذا القانون ويحق له فى الحالات المنصوص عليها فى البندينن (2و3 ) من الفقرة السابقة الرجوع على مالك السيارة أو المركبة أو المتسبب فى الضرر بقيمة مبلغ التأمين الذى أداه .
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بنظام الصندوق .
وتتولى شركات التأمين تمويل الصندوق بنسبة من متحصلات الأقساط طبقا لمتوسط حصتها السوقية من نشاط التأمين الإجبارىى ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من وزير الإستثمار بناء على تقرير فنى تعده الهيئة المصرية للرقابة على التأمين عن هذه المتحصلات.
مادة (21)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون أخر ، يعاقب بغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرينن ألف جنيه كل من يخالف ايا من أحكام المواد (3) ، (4) ، الفقرة الأخيرة من المادة (7)، (8) ، (10) من هذا القانون ، وتنعقد المسئولية الجنائية على الشخص الإعتبارى إذا ثبتت المخالفة فى حقه .
ويعاقب بغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ألاف جنيه كل من يخالف حكم المادة ( 122 ) من هذا القانون.

قرار وزير الاستثمار
رقم 217 لسنة 2007
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الإجباري
عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع
داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007

وزير الاستثمار
بعد الإطلاع على الدستور
وعلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973
وعلى قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981
وعلى قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادرر بالقانون رقم 72 لسنة 2007
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 2004 بتنظيم وزارة الاستثمار
وعلى ماارتآه مجلس الدولة
قرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخلل جمهورية مصر العربية المرافقة
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
تحريرا فى 13/8/2007
وزير الاستثمار
د/ محمود محيى الدين

اللائحة التنفيذية
لقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية
الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية
الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007

المادة الأولى
يصدر مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين نموذجا لوثيقة التأمين الخاصة بمركبات النقل السريع وتكون لكل مركبةة وثيقة التأمين الخاصة بها .
وتصدر وثائق التأمين من ثلاث نسخ أصلية يحتفظ المؤمن له بنسخه منها ، وتحتفظ شركة التأمين بنسخة أخرى ، وتودع النسخةة الثالثة ومستندات تجديدها ملف المركبة بوحدة المرور المختصة .
المادة الثانية
فى حالة نقل ملكية السيارة للغير تظل وثيقة التأمين الأصلية أو المجددة سارية بالنسبة للمالك الجديد عن المدة الباقية ، ويجبب على المال السابق للمركبة إخطار شركة التأمين المؤمن لديها بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول بواقعة نقل الملكية مرفقا به المستندات الآتية :
1- صورة من وثيقة التأمين المحررة عن المركبة
2- صورة من العقد الناقل لملكية المركبة
33- إقرار بعدم وقوع حوادث من المركبة لم يتم الإخطار بها خلال الفترة السابقة على نقل الملكية

المادة الثالثة
يكون إثبات العجز الناشىء عن حوادث مركبات النقل السريع بمعرفة الجهة الطبية المختصة ، ويصرف مبلغ التأمين وفقا للنسبب المبينة بالجدول المرفق بهذه اللائحة .

المادة الرابعة
يصرف مبلغ التأمين المقرر قانونا للمستحقين ، ويجوز أن يتم الصرف لمن ينوب عنهم بموجب توكيل خاص ، على أن تتوافر فيهه الشروط الآتية /:
1-أن يكون صادرا فى تاريخ لاحق على تحديد مبلغ التأمين
2- أن يتضمن تحديدا لمبلغ التأمين المقرر صرفه
3- أن يخول الوكيل حق استلام مبلغ التأمين
المادة الخامسة
تتولى النيابة العامة إخطار الشركة المؤمنة بوقوع الحادث الموجب للتعويض بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وذلك خلال عشرةة أيام من تاريخ إبلاغها بوقوعه
المادة السادسة
يلتزم المؤمن له أو من ينوب عنه بإخطار الشركة المؤمنة بالحادث الموجب للتعويض بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بمذكرةة يتم إثباتها فى السجل المعد لذلك بالشركة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع الحادث .
وللمضرور إبلاغ الشركة خلال الميعاد المشار إليه بوقوع الحادث ، على أن يرفق ببلاغه المستندات المتعلقة به .

المادة السابعة
إذا توفى المصاب فى الحادث أو أصبح العجز الذى نشأ عنه عجزا مستديما خلال سنة من تاريخ وقوعه بشهادة طبية معتمدة منن الجهة الطبية المختصة أن الوفاة أو العجز المستديم كان نتيجة للحادث وجب على الشركة المؤمنة أن تؤدى مبلغ التأمين المقرر قانونا أو إكمال المبلغ الذى سبق صرفه له ليصل إلى هذا الحد .

المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 66 لسنة 1973
1- أصول التنظيم الحالي:
صدر أول تنظيم قانوني لتسيير المركبات بلائحة عربات النقل والصندوق الصادرة بتاريخ 7 من يناير سنة 1891 بقرار من ناظرر الداخلية.
وقد هدفت هذه اللائحة إلي وضع تنظيم شامل في هذا الشأن، فقد أوجبت الترخيص بتسيير هذا النوع من المركبات وبينتت كيفية الرخيص وشروطه كما أوجبت وضع لوحات معدنية مرقمة عليها، كذا نظمت هذه اللائحة أحكام رخصة القيادة لهذا النوع من المركبات وبينت شروطه وأحوال سحبه ثم تعرضت لقواعد المرور وآدابه، وقد لحق هذه اللائحة عدة تعديلات كان آخرها بالنسبة لمحافظة القاهرة في 27 من يوليو 1924.
وفيما عدا ذلك فلا تزال نافذة المفعول حتى الآن.
وتلا ذلك صدور لائحة عربات الركوب والأوتوبيس بتاريخ 26 من يوليو 1894 وهدفت هي الأخرى إلي وضع تنظيم شامل لهذا النوعع من المركبات من حيث وجوب الترخيص وشروطه وتجديده ثم شروط الأمن والمتانة وإلغاء الرخصة وعدد الركاب المصرح به، كذا نظمت رخصة القيادة وقواعد المرور والتعريفة، وعد أدخلت عليها عدة تعديلات جزئية ولا زالت نافذة المفعول حتى الآن.
أما بالنسبة للدراجات: فقد سبق تنظيمها بعدة تنظيمات منها قرار وزير الداخلية الصادر في 20 يوليو 1927 وآخرها لائحة الدراجاتت الصادرة بقرار وزير الداخلية في 4 يوليو سنة 1941 وقد تضمنت شروط المتانة والأمن اللازم توافرها في الدراجة وشروط الامن في استعمالها للركوب، وعدم جواز ركوبها في الطرق العامة لمن تقل سنه عن عشر سنوات مع منع التأجير إلي هؤلاء من أصحاب محال تأجير الدراجات وعمالها، ثم تعرضت لقواعد المرور وآدابه.
أما بالنسبة للسيارات: فقد صدر أول تنظيم لها بلائحة السيارات الصادرة بقرار وزير الداخلية في 30 ديسمبر سنة 1903 ثمم استبدل بها لائحة السيارات الصادرة بقرار وزير الداخلية في 16 يوليو سنة 1913، ثم حددت الضرائب والرسوم المستحقة عنها بالقانون رقم 44 لسنة 1934 الصادر في أول يوليو سنة 1934 بتقرير النظام الخاص برسوم السيارات، ثم صدر القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور وهو القانون المعمول به حاليا وقد اقتصر هذا النظام على تنظيم الترخيص بتسيير السيارات وبقيادتها، ثم تقرير الضرائب والرسوم المستحقة عليها، واكتفي ببعض قواعد المرور وجعلها ملزمة بالنسبة لكل المركبات.
2-الهدف من المشروع:
قد كشف التطبيق العملي عن قصور النتظيم القانوني السابق بيانه إذ أن التطور العلمي وما صحبه من تقدم بالنسبة للمركباتت جعل من الطريق العام خطراً على الأرواح والأموال إن لم يعمل المشرع على تحقيق الأمن اللازم لإستعماله حماية للأرواح والأموال، معتمداً في ذلك في المقام الأول على تعاون المواطن الذي يتعين حمايته في استعماله الطريق العام ومنع ما قد يتم من خطر يصاحب الاستعمال من أخطاء اذ ان الخطر لا يقتصر على مرتكبه وحده بل يتناول في المقام الأول غيره من الأبرياء ممن لا ذنب لهم سوى ضرورة استعمالهم للطريق العام، وهو خطر قد ينتشر ويمتد إلي أعداد غير محدودة مقدماً من الأشخاص فضلاً عن إضراره بالأموال.
وقد كشفت إحصائيات حوادث المرور في جميع دول العالم أن ضحايا حوادث المرور التي تنتهي بالوفاة يجاوزون من يموتونن بالأوبئة، أما آثار هذه الحوادث بالنسبة للمصابين فقد تكون جسيمة وتؤثر في قدرتهم على الكسب.
ولا يقتصر الأمر على ذلك فإن النقل في العصر الحديث بما يصاحبه من تطور آلي سريع أصبح ضرورة من ضروريات الإقتصاد سواءء في نقل الأشخاص أو البضائع وأضحت هذه الضرورة ذات أثر ضخم في الإنتاج مما يبدو أثره حاليا في جميع دول العالم.
لهذا إتجه المشرع إلي تنظيم شامل لأمن الطريق العام بهدف تحقيق هذا الأمن على خير وجه، وهذا هو الهدف الجوهري الذيي صدر عنه المشروع وإتجه إلي تحقيقه وهو وحده قوامه في كل تنظيماته.
وعلى ذلك، فقد تضمن المشروع تنظيماً شاملاً لاستعمال الطريق العام بواسطة المركبات أو المشاة، وعني بالاقتصار علىى الكليات الضرورية تاركاً للقرارات الوزارية المنفذة له مهمة معالجة التفاصيل تحقيقاً للمرونة في مواجهة عجلة التطور، وقد عُني بتنظيم كافة أنواع المركبات من سيارات وغيرها من مركبات آلية ثم العربات التي يجرها الحيوان أو يدفعها الإنسان والدرجات وبذلك فقد وضع تنظيماً شاملاً للمركبات، كما عني بالاتجاه إلي الإخطار الأساسية بالطريق العام للقضاء على أسبابها مع تشديد العقاب في نفس الوقت تحقيقاً لهدفه.
نظرة عامة على المشروع:
تضمن قانون الإصدار مهلة للعمل بالمشروع بعد ستة أشهر من تاريخ نشره لمنح مهلة كافية للكافة لتبين أحكامه وفي نفسس الوقت تضمن إلغاء صريحا للتنظيمات السابقة المتعلقة بالسيارات والعربات والدراجات.
ينقسم المشروع إلي ثمانية أبواب يجمع مع كل منها الأحكام المتجانسة في موضوع واحد.
فالباب الأول:
يعالج استعمال الطريق العام في المرور وضرورة الترخيص لتسيير المركبات وقيادتها ثم يعالج أنواع المركبات.
فالفصل الأول:
يتضمن التمهيدية لإستعمال الطريق العام في المرور وتسيير المركبات وقيادتها.
وقد كشف المشروع عن دافعه وهدفه في المادة الأولي منه على أن استعمال الطريق العام يجب ان يكون على وجه لا يعرضض الأرواح أو الأموال للخطر ولا يؤدي إلي الإخلال بأمن الطريق أو تعطيل أو إعاقة إنتفاع الغير به، ثم عني بتحديد بعض المصطلحات منعاً لكل لبس فحدد المقصود بالمركبة والطريق العام وقسم المرور المختص.
أما الفصل الثاني:
فقد عني ببيان المركبات وتقسيمها إلي النوعين الجوهريين وهما مركبات النقل السريع وقد عرف أنواعها في الفرع الأول ومركباتت النقل البطئ وعرف أنواعها في الفرع الثاني من هذا الفصل.
أما الباب الثاني:
فقد عالج في فصلين رخص تسيير مركبات النقل السريع ورخص قيادتها وأهم ما استحدثه وجود تجديد الترخيص قبل إنتهاء أجلهه ثم وضع حلولاً للمشاكل العملية التي نشأت عن تغيير شخص المالك خلال مدة الرخصة سواء بالتصرف الإختيارى أو بالوفاة بالنسبة للورثة ومصفي التركة ثم ما يطرأً على أهلية المالك من إدارة أمواله ومنها المركبات من نقص أهليته وما في حكمها، ثم التفالس والإعسار ثم عالج تغيير أجزاء المركبة ومحل سكن المرخص له بتقرير اعتبار الرخصة ملغاة أو سحبها لمدد معينة في حالة مخالفة ما قرره من أحكام جوهرية كما أنه بعد أن ألغي من أنواع السيارات الرميس وإدراجها في الأجرة واستحدث إلي جانب الرخصة التجارية الرخصة المؤقتة، ثم أعاد تنظيم أنواع رخصة القيادة مبيناً حكم كل منها ومقرراً جزاءات إدارية بسحب الرخصة في الحالات الخطيرة ضماناً لتنفيذ أحكامه.
وفي الباب الثالث:
عالج في فصلين رخص تسيير مركبات النقل البطئ ورخص قيادتها.
أما في مركبات النقل البطئ فقد استحدث نظام التأمين الإجباري من حوادثها وترك تنظيم ذلك للقرار الوزاري الذي ينظم التأمينن بالنسبة لكل نوع من أنواعها ولا يسرى هذا الواجب إلا بعد صدور القرار الوزاري المنظم لهذه الأحكام بالنسبة لكل نوع.
وعالج في الباب الرابع:
الضرائب والرسوم مراعياً فيها التخفيف عما هو متبع في القانون الحالي – إذ أن هدف القانون ليس إيجاد مورد مالي للدولة وإنماا تحقيق الأمن وصيانة ضمانات الإنتاج البشرية والمادية، وفي هذا المقام عني بحسم ما قد ثار في العمل من حدوث خلاف في التواريخ بين الرخصة والدفاتر وجعل العبرة بالثابت في الدفاتر.
أما الباب الخامس:
فقد عالج فيه قواعد المرور وإستحدث فيه أحكاماً جوهرية تاركاً التفاصيل للقرارات الوزارية فحظر قيادة السيارات على من تعاطيي الخمر مقرراً عقوبة جنائية وسحب الرخصة ثم أقام قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس إذا وقعت حادثة من مثل الشخص وذلك حتى لا يقود المركبة إلا من هو كامل الوعي والإنتباه يستطيع بسلامة تصرفه المحافظة على حياته وماله وحياة غيره وأموالهم.
وقد ثبت أن جزءاً كبيراً من الحوادث مردها إما تعاطي المواد وإما الإجهاد الشديد من قائد المركبة – وإذا كان الإجهاد الشديد قرينةة موضوعية على المسئولية عند وقوع الحادث فلم يرد المشرع حاليا أن يجرم القيادة تحت تأثيره حتى يتم نضج الوعي.
كما أوجب على قائد المركبة المتسبب في الحادث العناية بالمصاب وإبلاغ الشرطة أو الإسعاف أو جهة المرور، وأجاز في حالة تركك الأشياء في الطريق بما يهدد بالخطر أو يعوق حركة المرور إزالتها إداريا على نفقة المتسبب بعد أن ألزم المسئولين بوضع الإشارات اللازمة للتحذير.
أما الباب السادس:
فقد نظم العقوبات وأجاز إلي جانب توقيعها أن تأمر المحكمة بسحب الرخصة وذلك دون إخلال بالحالات الأخرى التي يتحتم أو يجوزز فيها سحب الرخصة إداريا كما قرر جواز تعليق إعادة الرخصة على قضاء مدة بإحدى مدارس المرور.
أما الباب السابع:
فقد تضمن في الفصل الأول إنشاء المجلس الأعلى للمرور وبيان تشكيله وذلك لإيجاد هيئة تضع تخطيطاً مستمراً شاملاً لهذاا المرفق، ثم عالج ما يترتب على إختلاف التنظيم بين القانون الحالي والمشروع من خلافات عند تجديد الرخصة الحالية في ظل القانون الجديد.
ومن الظاهر الأساسية أن المشروع لم يعف مركبات الحكومة إطلاقاً من الترخيص إنما حول وزير الداخلية وضع نظام الترخيصص الكفيل بتحقيق الأمن وأن يحدد ما تحمله من لوحات معدنية بعد أن تعددت وتضاربت.
ومن أهم ما استحدثه المشروع في هذا الشأن قصر الإعفاء من الضرائب والرسوم على المركبات المملوكة والمجالس المحليةة كذا مركبات الهيئات العامة عدا تلك التي تستغل لقاء أجر حسماً للخلاف الطويل الذي ثار في هذا الشأن.
وعلى الجملة فان المشروع حاول أن يحقق في مجاله هدف الثورة من تكريك الإنسان وصون حياته وماله باعتبار أن الإنسان هوو في ذاته أغلي قيمة يتعين على القانون أن يرعاها ويحميها.
ويتشرف وزير الداخلية بعرض المشروع على السيد رئيس الجمهورية للتفضل عند الموافقة بإصدار قراره بإحالته إلي مجلسس الشعب.

قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1982
بتشكيل نظام عمل المجلس الأعلى للمرور

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ؛
وعلى ما عرضه وزير الداخلية وعلى موافقة مجلس الوزراء ؛
وبناء على ما إرتآه مجلس الدولة ؛
قرر
مادة 1
يشكل المجلس الأعلى للمرور برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من :
– محافظى القاهرة والجيزة والقليوبية .
– رئيس إدارة الفتوى لوزارة الداخلية بمجلس الدولة .
– رئيس هيئة تخطيط مشروعات النقل لوزارة النقل .
– رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى .
– رئيس الهيئة العامة للنقل العام .
– اثنين من أساتذة المرور والطرق والنقل بالجامعات المصرية يختارهما المجلس الأعلى للجامعات .
– أحد وكلاء من وزارات الصحة والتعليم والبحث العلمى والمالية وأمانة الحكم المحلى .
– مساعد وزير الداخلية المختص .
– رئيس المجلس الشعبى لمحافظة القاهرة .
– رئيس المجلس الشعبى لمحافظة الجيزة .
– رئيس النقابة العامة للنقل البرى .
– مدير الإدارة العامة للمرور .
– مدير إدارة مرور القاهرة .
– مدير إدارة مرور الجيزة .
ولوزير الداخلية أن يضم إلى عضوية المجلس سبعة أعضاء على الاكثر من ذوى الخبرة والمشتغلين بالتخصصات التى لها صلةة بتنظيم المرور وتخطيط الطرق .
وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى دعوتهم للاستعانة فى بحث الموضوعات المعروضة عليه دون أن يكون لهم صوتت معدود فى مداولاته .
مادة 2
ينعقد المجلس بدعوة من رئيسة ، وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء ويعقد المجلس اجتماعاته بديوانن وزارة الداخلية ، ما لم يحدد رئيس المجلس مكانا آخر لاجتماعه . وتكون مداولات المجلس سرية وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
مادة 3
يختار المجلس امينا له من أعضائه ويكون للمجلس أمانة فنية تشكل من رئيس المجلس تقوم بتحضير وإعداد التقارير والدراساتت والبحوث وجميع الأعمال المتعلقة بنشاط المجلس ولجانه .
مادة 4
للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجانا فرعية لدراسة الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه ، على أن تقدم للمجلس توصياتهاا فى هذا الشأن كما يجوز للمجلس تشكيل لجان فنية لإجراء دراسات ميدانية لمشاكل المرور ، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس .
مادة 5
يرفع المجلس قراراته لرئيس مجلس الوزراء لاعتمادها أو اتخاذ ما يراه بشأنها وتكون قرارات المجلس ملزمة لجميع الجهات المعنيةة بعد اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء .
مادة 6
على وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات القطاع العام والجهات الخاصة موافاة المجلس ولجانه بما يطلبه من تقارير وبحوثث وبيانات تتعلق بأعمال المجلس .
مادة 7
ينشر هذا القرار فى لجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة شعبان سنة 1402 ( 24 مايو سنة 19822 ) .

قرار وزير الداخلية رقم 22526 لسنة 2002

وزير الداخلية
بعد الإطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن تنظيم المرور وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 فى شأن البيئة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995 الصادر باللائحة التنفيذية لقانون البيئة ؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 2777 لسنة 2001 الصادر باللائحة التنفيذية لقانون المرور ؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ الدكتور وزير البيئة والمتضمن قرارى المجلسين الشعبيين لمحافظتى الجيزة والقليوبية والمحددينن لمقابل الفحص البييئ بالمحافظتين ؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتشريع بوزارة العدل .
قـــــرر :
مادة 1

لا يجوز الترخيص بتسيير الآلات أو المحركات أو المركبات التى ينتج عنها عادم تتجاوز مكوناته الحدود القصوى المقررة فى المادة 37 من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995 .

مادة 2

يتم فى اعدام تلك الآلات أو المحركات أو المركبات بالأجهزة التى يوفرها جهاز شئون البيئة بوزارة البيئة بالتنسيق مع قطاع الشرطة المتخصصة بالوزارة وفقا للاتفاق المبرم فى هذا الشأن فى ادارات المرور بالمحافظات المختلفة تبعا لمراحل التنفيذ المتتالية .
مادة 3

يبدأ تنفيذ الفحص لقياس العادم بادارتى مرور الجيزة والقليوبية وفقأ لإجراءات الفحص البيئى التى يقررها جهاز شئون البيئة ، مقابل ثلاثة جنيهات قيمة التكلفة المحددة بمعرفة المحافظتين للحصول على تلك الخدمة .
مادة 4

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من 1 / 6 / 2002
تحريرا فى 9 / 12 / 2002

تعديلات قانون المرور الجديد
رقم 121 لسنة 2008

اقرار تعديلات قانون المرور: 20 عاما اقصى عمر لسيارات الاجرة وصندوق اسود للحافلات وترخيص التوك توك..

القاهرة – وافق مجلس الشعب بصفة نهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور.

كما وافق المجلس على مادة فى هذه التعديلات تقضى بوضع جهاز لتسجيل المعلومات بتحركات المركبة وتصرفات السائق وتخزينها بطريقة ألية يستحيل التدخل اليدوى فيها وذلك فى سيارات الاتوبيسات العامة والمدارس والسياحة والرحلات والنقل وهى المادة التى كانت اللجنة المشتركة قد حذفتها أثناء مناقشتها.

وأقر مجلس الشعب – فى جلسته مساء السبت – مبدأ التدرج فى تركيب الجهاز وهو يشبه الصندوق الاسود فى الطائرات وأن تكون البداية بالحافلات.

وقال الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس ان هذه المادة مهمة ويجب ايجاد تسهيلات لتركيب هذا الجهاز، حسبما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط.

ودارت مناقشات مهمة حول تركيب الجهاز وأيد النواب ماذهب اليه الدكتور سرور من أهمية وضرورة الابقاء على هذه المادة وأن يكون التركيب تدريجيا وهو ما أشار اليه ايضا اللواء شريف جمعة مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة والذى قال ” أن هذا الجهاز فى منتهى الاهمية وقد طالبنا بوضع هذا الجهاز الذى يجمع المعلومات من أول الرحلة الى آخرها” .

وأوضح اللواء شريف جمعة مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة ان هذا الجهاز يتكلف ألفى جنيه ومن الممكن التدرج فى تركيبه على أن نبدأ بحافلات نقل الركاب مشيرا الى أننا لانعرف سبب حادث اتوبيس السياح الذى وقع مؤخرا وهناك نوع حديث من هذه الاجهزة يصور السائق اذا نام وهو سائق ويصدر أصواتا توقظه .

وأقرت التعديلات وضع جهاز محدد السرعات بمركبات السياحة والنقل لا يتيح فنيا لقائدى تلك المركبات تجاوز السرعات المقررة وتزويد المركبة بمثلث عاكس للضوء لوضعه على أرضية الطريق خلف المركبة بمساحة لاتقل عن عشرة امتار حال توقفها لحدوث عطل وتزويد المركبة بحقيبة للاسعافات الاولية .

وأجبرت التعديلات ضرورة حصول قائد مركبة /التوك توك/ على رخصة تجيز لحاملها قيادتها.

وحظرت اضافة ملصقات أو معلقات أو وضع أية كتابة أو رسم اية رموز أو أية بيانات اخرى وأقرت عقوبة مالية على ذلك وفى جميع الاحوال تضاعف عقوبة الغرامة المالية عند ارتكاب اى من هذه الافعال خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائى بالادانة .

واشترطت التعديلات ضرورة اجادة القراءة والكتابة لاول مرة عند استخراج رخص القيادة واعادة اختبار كل قائد مركبة ارتكب حادثا ترتب عليه حدوث وفاة أو اصابة .

ووافق مجلس الشعب على مادة ترخص لضباط المرور بتقييد المركبات حال توقفها أو انتظارها فى الاماكن المحظور الوقوف فيها وذلك بوضع اقفال حديدية على اطارتها لمنع حركتها ولحين استكمال اجراءات سحبها .

ويعاقب بالحبس لمدة لاتزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد عن الف أو باحدى هاتين العقوبتين كل من أزال أو فك أو احتفظ باى من تلك الاقفال .

ودارت مناقشات مهمة حول هذه المادة التى جاءت من الحكومة مختلفة تماما اذ اجازت لضباط الشرطة تقييد المركبات ولكن نواب الحزب الحاكم رفضوا ذلك وطالبوا بأن تكون سلطة التقييد لضابط المرور بدلا من أى ضابط شرطة .. اما الحبس فقد جاء بمدة لاتزيد عن سنة والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد عن الف جنيه .

ولكن الدكتور سرور أوضح ان جريمة فك الاختام الحد الاقصى في الحبس فيها ستة أشهر والغرامة لاتتجاوز مائتى جنيه فقط واقترحت الدكتورة امال عثمان رئيسة اللجنة التشريعية ان تكون الغرامة بحد أقصى الف جنيه نظر لان الوقوف بالممنوع سيؤدى الى عرقلة انسياب المرور ووافق المجلس على ذلك .

وعاقبت التعديلات كل من قاد مركبة من دون الحصول على رخصة قيادة بالحبس لمدة لاتزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولاتزيد عن خمسمائة.

كما عاقبت التعديلات بالحبس وبغرامة لاتقل عن الف جنيه ولاتزيد عن ثلاثة الاف أو باحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها فاذا نجم عن ذلك حدوث اصابة أو وفاة للغير تضاعف عقوبة الغرامة.

وكان المشروع المقدم من الحكومة يضاعف مدة العقوبة السالبة للحرية ولكن الدكتور سرور أوضح ان مدة عقوبة جريمة القتل الخطأ فى قانون العقوبات من 24 ساعة الى ثلاث سنوات ومن ثم فان زيادة العقوبة السالبة للحرية لامبرر لها حتى تجىء اتساقا مع فقرة مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد فى اى قانون اخر.

وعاقب المشروع قائدى المركبات التى تتسبب دون مقتضى فى تعطيل حركة المرور او تعويقها بغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتزيد عن الفى جنيه كما عاقب كل من اقام مطبا صناعيا دون ترخيص او اغلق مكانا او اقتطع أو احتجز أو منع استخدام جزء من نهر الطريق بشكل يؤدى الى تضييقه أو اعاقة المرور بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن الف جنيه ولاتزيد عن ثلاثة الاف أو باحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة عند العود لارتكاب الفعل خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالادانة.

وعاقب المشروع بنفس العقوبة السابقة كل من سمح بقيادة مركبة لمن دون الثامنة عشر أو لاى شخص غير مرخص له بالقيادة اذا نجم عن ذلك حدوث اصابة او وفاة او ضرر للغير كما عاقب المشروع بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر وبغرامة لاتقل عن عشرين الف جنيه ولاتجاوز خمسين الفا أو باحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة لنقل مواد او سلع أو ادوات أو اشياء من المحظور تداولها أو نقلها.

ووافق المجلس وسط اعتراض المستقلين على احلال سيارات الاجرة وسيارات نقل الركاب مضى على صنعها عشرين عاما بسيارات حديثة.

ورفض نواب المعارضة والمستقلين ذلك واكدوا ان كل سيارات نقل الركاب بين المحافظات هى سيارات بيجو مضى على صنعها اكثر من اربعين عاما واكدوا ضرورة ان تكون الحالة الفنية للسيارة هى الفيصل.

ولكن المهندس احمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة وامين التنظيم بالحزب الوطنى قال اننا يجب ان ننظر للامام ونتخذ قرارات شجاعة لان السيارات القديمة معدل استهلاكها للوقود اكثر وحالتها اصبحت تشكل خطرا على المواطنين وهناك قلة فى قطع الغيار وصعوبة صيانتها واكد ان التحديث صعب ولكن يجب ان ننظر الى مصلحة المجتمع وهناك دول عربية كثيرة اخذت بهذا الاسلوب منذ عشر سنوات .

وشبه عز هذا الجدل حول هذه السيارات بالجدل الذى ثار منذ ربع قرن حول الغاء العربات الكارو.

وثار نواب المعارضة ثورة كبيرة ولكن الدكتور سرور رفض اعطاء الكلمة لاى نائب منهم فانسحبوا من الجلسة.

وأوضح ابراهيم الجوجرى وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب ان هناك احصائية تفيد بان عدد السيارات التى صنعت منذ عام 72 وحتى 1987 حوالى 253 الف سيارة ولكن نواب المعارضة اكدوا انها تصل الى اكثر من نصف مليون سيارة وهذا سيؤدى الى تضرر نحو نصف مليون اسرة.

ووافق المجلس على اعطاء مهلة لتوفيق الاوضاع ثلاث سنوات ورفضت الحكومة اقتراح المعارضة باتاحة سيارات اجرة معفاة من الجمارك بدلا من التى مر على صنعها عشرين عاما.

وأنشأ التعديل صندوقا يتبع وزير المالية له موازنة خاصة ويختص بتقديم قروض لتمويل شراء مركبات النقل البديلة وسيارات الاجرة وسيارات نقل الركاب.

وطالب الدكتور مصطفى السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية المجتمع بتحمل احلال سيارات الاجرة القديمة بسيارات حديثة.

واعرب الدكتور سرور عن خشيته بعدم دستورية هذه المادة التى تقيد الملكية وقال انه تلقى رسالة من وزير البيئة تفيد بان مجلس الوزراء وافق على مشروع لاحلال سيارات الاجرة القديمة وقدم لاصحابها حوافز مالية لاحلالها.

واتفق المجلس على النص على وجود حوافز مالية مناسبة لاصحاب هذه السيارات.

الملخص ( تفسير القانون )
“التوك توك”

قام القانون الجديد بتقنين أوضاع “التوك توك”، حيث سيتم ترخيصها “أجرة موتوسيكل” ولابد لقائدها أن يكون لديه رخصة مهنية ويتم مراجعة شروط اللأمن والمتانة طبقا لشروط وزارة الصناعة والتجارة ، إلا أن القانون ترك الأعداد والألوان وخطوط السير والأجرة والمواقف للمحافظ ، مع تشديد الرقابة عليه حتى لا يصل “التوك توك” إلى الطرق السريعة وعواصم المحافظات.

كما يواجه القانون استهتار السائقين والقيادة برعونة وسرعة جنونية والقيادة بدون رخصة خاصة لمن هم دون السن ، حيث تم تغليظ العقوبة لتصل إلى الحبس غير الوجوبي ، بمعنى ان تكون الغرامة أو الحبس إذا تكررت المخالفة من نفس الشخص.

التاكسي

وبالنسبة للتاكسي ، أحال القانون سيارات التاكسي التي يزيد عمرها عن 20 سنة إلى ذاكرة التاريخ ، حيث يتم تكهينها أو تحويلها إلى سيارة ملاكي لمنع تعطل المرور بسبب تعطلها في الشوارع وعلى الكباري والأنفاق وتقليل نسبة التلوث وأعطى القانون مهلة 3 سنوات لأصحاب سيارات التاكسي لتوفيق أوضاعهم عن طريق نفس الصندوق والحصول على سيارة حديثة بالغاز والعدادات “الديجتال” ويأخذ صاحبها نفس اللوحة على التاكسي القديم.

لن يسمح القانون الجديد بإنشاء مطبات إلا بترخيص من الحي بعد تشكيل لجنة يشارك فيها خبراء المرور ويتم إنشاء مطبات قانونية ذات ألوان مميزة وعلامات تحذيرية ، أما إقامة السلاسل فقد حذر القانون أصحابها بإزالتها على نفقتهم الخاصة مع الغرامة أو الحبس.

إشارات “ديجيتال”

وسوف تشهد شوارع الجمهورية طفرة تكنولوجية تتمثل في تركيب إشارات ضوئية “ديجتال” لتخفيف تواجد أفراد المرور بالشوارع ، حيث تقوم الإشارات الجديدة بتصوير السيارات التي تتخطى الخطوط ويتم تحرير مخالفات لها، عقوبتها مغلطة حتى يحترم الجميع الإشارات ويتوقفون أمام الإشارات الحمراء.

وأضاف القانون الجديد للمرور إمكانية دفع المخالفات فوريا ، كما أن المخالف يمكنه دفع نصف الحد الأدنى للمخالفة في الحال وتنقضي بذلك العقوبة فورا ، وإذا لم يدفعها فورا حدد له القانون ثلاثة أيام للذهاب إلى نيابة المرور وفي هذه الحالة يدفع الحد الأدنى ، لكن إذا لم يذهب إلى نيابة المرور خلال ثلاثة أيام يكون مصيره محكمة المرور عند التجديد وفي هذه الحالة يدفع الحد الأقصى للعقوبة.

تم ربط كل نيابات المرور مع إدارات المرور بشبكة معلومات واحدة ، بحيث إذا اخذ مواطن مخالفة في أسوان تظهر في نفس اللحظة بالقاهرة حيث تم إنشاء غرفة عمليات بالإدارة العامة للمرور.

اللوحات المعدنية

ولم ينس القانون الجديد اللوحات المعدنية ، حيث أنها غير قابلة للتزوير وبها “باركود” يعمل على الجهاز الذي يحمله ضباط المرور واللوحة مؤمنة مكتوب عليها كلمة “مصر” ، فلوحة القاهرة تتكون من 3 حروف و3 أرقام والجيزة 4 أرقام وحرفين وباقي المحافظات تتكون من 4 ارقام و3 حروف ويوجد في كل لوحة حرف يدل على المحافظة لا يعرفه أحد ويوجد أسفل كلمة مصر خط يميز نوع الترخيص أجرة أو ملاكي أو نقل واللوحة لا يمكن تزويرها أو فكها إلا عن طريق إدارات المرور من اجل القضاء على وسائل النصب في المركبات.

كما أن القانون الجديد أقر عدم إعادة السيارات التي تدخل مصر بنظام “التربتيك” ، كما يلزم المواطنين بالالتزام بالحارة المرورية على الطرق السريعة.

وفيما يلي توضيح شامل للمخالفات والغرامات والعقوبات

المخالفة : عدم ارتداء السائق حزام الأمان
الغرامة : 100 إلى 300 جنيه
العقوبة : الحبس من 1 شهر إلى 33 أشهر

المخالفة : استخدامك التليفون المحمول يدويا
الغرامة : 100 إلى 300 جنيه
العقوبة : لا يوجد

المخالفة : السير عكس الاتجاه
الغرامة : 1000 إلى 30000 جنيه

العقوبة : لا يوجد
المخالفة : الانتظار الخاطيء
الغرامة : سحب رخصة القيادة مدة لا تقل عن شهر.
العقوبة : لا يوجد

المخالفة : إزالة أو فك الكلابش بمعرفتك
الغرامة : 200 إلى 1000 جنيه.
العقوبة : الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر.

المخالفة : ارتكاب أفعال مخالفة للآداب العامة داخل السيارة.
الغرامة : ليس أقل من 300 جنيه.
العقوبة : الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر.

المخالفة : قيادة المركبة ليلا من دون استعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة.
الغرامة : لا يوجد
العقوبة : سحب رخصة القيادة مدة لا تقل عن ستة أشهر.

المخالفة : قيادة المركبة في مواكب خاصة من دون تصريح.
الغرامة : لا يوجد.
العقوبة : سحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر.

المخالفة : عدم وجود مثلث عاكس للرؤية.
الغرامة : لا يوجد
العقوبة : سحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر.

المخالفة : عدم وجود حقيبة إسعافات أولية بسيارتك.
الغرامة : لا يوجد
العقوبة : سحب رخصة التسيير مدة لا تقل عن شهر.

المخالفة : استخدام الأنوار المبهرة ليلا.
الغرامة : لا يوجد
العقوبة : سحب رخصة القيادة مدة لا تقل عن شهر.

المخالفة : عدم استخدام غطاء الرأس الواقي أثناء قيادة الدراجة النارية.
الغرامة : ليست أقل من 100 جنيه.
العقوبة : لا يوجد.

المخالفة : الامتناع عن نقل الركاب (بالنسبة للمركبات الأجرة).
الغرامة : 300 إلى 1500 جنيه.
العقوبة : لا يوجد.

المخالفة : القيام بطلب اجر أكثر من المقرر (بالنسبة للمركبات الأجرة)
الغرامة : 300 إلى 1500 جنيه.
العقوبة : لا يوجد

المخالفة : نقل عدد من الركاب يزيد عن الحد الأقصى المقرر (بالنسبة للمركبات الأجرة)
الغرامة : 300 إلى 1500 جنيه.
العقوبة : لا يوجد

المخالفة : نقل الركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة. (بالنسبة للمركبات الأجرة)
الغرامة : 300 إلى 1500 جنيه
العقوبة : لا يوجد

المخالفة : مخالفة خط سير المركبة الأجرة المحدد. (بالنسبة للمركبات الأجرة)
الغرامة : لا يوجد
العقوبة : سحب رخصة القيادة مدة لا تقل عن شهر.

المخالفة : السير بالسيارة الأجرة بعطل العداد. (بالنسبة للمركبات الأجرة)
الغرامة : لا يوجد
العقوبة : سحب رخصة القيادة مدة لا تقل عن شهر

شارك المقالة

1 تعليق

  1. ماهي عقوبة أو مخالفة كسر إشارة المرور ؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.