نصوص و مواد قانون المسكرات البحريني
قانون المسكرات
نحن سلمان بن حمد الخليفة حاكم البحرين وتوابعها نأمر هذا اليوم الخامس من شهر رجب 1375 الموافق السادس عشر من فبراير 1956 بسن القانون الآتي :
(( قانون المسكرات ـ 1956 ))
2. (1) يسري مفعول هذا القانون اعتبارا من اليوم الثاني عشر من رجب 1375 الموافق لليوم الثالث والعشرين من فبراير 1956 ويطلق عليه (( قانون المسكرات لعام 1956 )) .
(2)يسري هذا القانون في جميع أرجاء البحرين وتوابعها على كل شخص غير خاضع لمرسوم البحرين لسنة 1952 كما جرى تعديله بمرسوم البحرين المعدل لسنة 1953 .
2. من أجل أغراض هذا القانون عبارة ( مشروب مسكر ) تعني :
( أ ) كحول النبيذ والنبيد والبيرة والعرق وجميع السوائل التي تحتوي على كحول أو تتألف منه خلاف ما تستثنيه منها حكومة البحرين بالإعلان في النشرة الرسمية .
(ب) وأية مادة أخرى يعلن عنها بالطريقة ذاتها على أنها ( مشروب مسكر ) من أجل أغراض هذا القانون .
3. كل شخص يسري عليه هذا القانون يورد أو يجلب إلى البحرين وتوابعها أو يصنع أو يقطر مشروبا مسكرا باستثناء ما تنص عليه أحكام أي قانون أو إعلان آخر نافذ المفعول الآن يرتكب جرما بموجب هذا القانون ويكون عرضة لدى ادانته للحبس مدة لا تزيد عن السنة أو لغرامة لا تزيد على الألفي روبية أو لكلتا العقوبتين.
4. كل شخص يسري عليه هذا القانون يبيع مشروبا باستثناء ما تنص عليه أحكام أي قانون أو اعلان آخر نافذ المفعول الآن يرتكب جرما بموجب هذا القانون ويكون عرضة لدى ادانته للحبس لمدة لا تزيد على الثمانية أشهر أو لغرامة لا تزيد على ــ / 1500 روبية أو لكلتا العقوبتين .
5. كل شخص يسري عليه هذا القانون يكون في حالة سكر أو يشرب مشروبا مسكرا يرتكب جرما بموجب هذا القانون ويكون عرضة لدى ادانته للحبس مدة لا تزيد على الستة أشهر أو لغرامة لا تزيد على الألف روبية أو لكلتا العقوبتين .
6. كل شخص يسري عليه هذا القانون وجد في حيازته أي مشروب مسكر باستثناء ما تنص عليه أحكام أي قانون أو إعلان آخر نافذ المفعول الآن يرتكب جرما بموجب هذا القانون ويكون عرضة لدى ادانته للحبس مدة لا تزيد على الأربعة أشهر أو لغرامة لا تزيد على ــ / 500 روبية أو لكلتا العقوبتين .
7. كل شخص يسري عليه هذا القانون يحاول أو يساعد أو يحرض أو يشير أو يحمل على ارتكاب جرم بموجب هذا القانون يرتكب هو جرما ويكون عرضة لدى ادانته لنفس العقوبة التي يكون عرضة لها الجرم الأصلي .
8. لا مانع بموجب هذا القانون من توريد أي مشروب مسكر أو حيازته في مخزن أو دكان تعتمده حكومة البحرين لهذا الغرض . وذلك من أجل بيعه على الأشخاص الخاضعين لمرسوم البحرين لسنة 1952 كما جرى تعديله بمرسوم البحرين ( المعدل ) لسنة 1953 أو بيعه إلى هؤلاء الأشخاص من هذه المخازن أو الدكاكين .
ــ يلغى بهذا الإعلان رقم 16 / 1363 بتاريخ 13 ربيع الثاني عام 1362 والأمر الإداري رقم 4329 / 16 بتاريخ 19 ديسمبر عام 1955 غير أن هذا الإلغاء لا يقف في طريق محاكمة الجرائم التي ارتكبت ضد أحكام الإعلان والأمر الإداري المذكورين قبل إلغائهما .
سلمان بن حمد الخليفة
حاكم البحرين
حرر في 5 رجب 1375
الموافق 16 فبراير 1956
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
قانون المسكرات البحريني نصوص مواد
اترك تعليقاً