قانون المصنفات الأدبية و الفنية السوداني لسنة 2001
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1 ـ اسم القانون .
2 ـ إلغاء وإستثناء .
3 ـ تفسير .
4 ـ أيلولة الممتلكات .
5 ـ استمرار العاملين .
الفصل الثانى
المجلس
6 ـ إنشاء المجلس.
7 ـ تشكيل المجلس ومدته.
8 ـ خلو المنصب .
9 ـ أهداف المجلس.
10 ـ إختصاصات المجلس وسلطاته .
11ـ إجتماعات المجلس .
12ـ مكافآت أعضاء المجلس .
13ـ إنشاء الأمانة العامة وتكوينها .
14ـ تعيين الأمين العام وإختصاصات وسلطاته .
الفصل الثالث
الرقابة على المصنفات
15ـ المصنفات المحظورة .
16ـ المصادرة .
17ـ الحصول على التصديق وإلغائه .
18ـ الإستئناف .
19ـ عدم جواز التنازل عن التصديق .
20ـ إنتاج المصنف ونشره وتوزيعه .
الفصل الرابع
أحكام خاصة بالفلم السينمائى
21ـ أسس وضوابط الرقابة .
22ـ إستثناء من أحكام هذا الفصل .
الفصل الخامس
المجالس الولائية
23ـ إنشاء المجلس الولائى وتشكيله والإشراف عليه .
24ـ إختصاصات المجلس الولائى وسلطاته .
الفصل السادس
الأحكام المالية
25ـ موارد المجلس المالية .
26ـ حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات .
27ـ الموازنة السنوية والمراجعة .
الفصل السابع
أحكام ختامية
28ـ المحكمة المختصة .
29ـ العقوبات .
30ـ سلطة إصدار اللوائح .
——————————-
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ، ” قانون المصنفات الأدبية والفنية لسنة 2001″.
إلغاء وإستثناء .
2ـ (1) تلغى القوانين الآتية :
(أ ) قانون انتاج ورقابة الأفلام السينمائية لسنة 1974،
(ب) قانون مجلس المصنفات الأدبية والفنية لسنة 1991،
(ج) قانون الرقابة على المصنفات الأدبية والفنية لسنة 1993 .
(2) على الرغم من أحكام البند(1) تظل جميع اللوائح والأوامر والقواعد الصادرة بموجب أحكام تلك القوانين سارية إلى أن تلغى أو تعدل .
تفسير.
3ـ فى هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
” الأمين العام ” يقصد به أمين عام المجلس المعين بموجب أحكام المادة 14 ،
” جهاز ديسكو ” يقصد به جهاز ديسكو يملكه أى شخص بقصد بث التسجيلات فى مكان عام بمقابل أو بدون مقابل ،
” الطابع ” يقصد به أى جهة تدير أو تشغل مطبعة ،
” عمل فنى ” يقصد به الغناء والعزف والتصوير بالفيديو والأداء المسرحى فى مكان مفتوح يؤمه الجمهور أو مبثوث من خلال أجهزة الإعلام المختلفة ،
” الفيلم السينمائى ” يقصد به أى صورة متحركة على شريط من السياليوز الشفاف سريع التأثر بالضوء بهدف عرضه على شاشة ،
” المجلس ” يقصد به مجلس المصنفات الأدبية والفنية المنشأ بموجب أحكام المادة 6(1) ،
” المجلس الولائى” يقصد به مجلس المصنفات الأدبية والفنية الولائى المنشأ بموجب أحكام المادة 24(1) ،
“مركز الفيديو ” يقصد به أى محل بيع أو إيجار أو تداول شريط الفيديو ،
” المصنف ” يقصد به أى عمل أدبى أو مسرحى أو موسيقى أو غنائى أو أى لوحة أو زخرفة أو نحت او تصميم أو رسم أو حفر أو صـورة أو شريط مسجل أو اسطوانة أو كتاب أو كتيب أو أغنية أو فيلم سينمائى ،
” المطبعة ” تشمل جميع العدد والماكينات والآلآت والحروف والأدوات وغيرها من العدد والمواد التى تستخدم لأغراض الطباعة والتغليف والتجليد وتشمل ماكينات الطباعة ،
” المطبوعة ” يقصد بها كل ما يحتوى على كتابة أو رسم أو تصوير أو نحت أو تلوين أو غير ذلك من تناول المعرفة ما عدا الصحف السيارة أو الدوريات التى تصدر من هيئات علمية أو إجتماعية أو وحدات حكومية متخصصة،
” المنتج” يقصد به الشخص الذى يقوم بإنتاج المصنفات الصوتية والمرئية بغرض التداول التجارى ،
” الموزع ” يقصد به الشخص الذى يقوم ببيع المصنفات ،
” الناشر ” يقصد به الشخص الذى يتولى نشر المصنفات ،
” وحدة التفتيش ” يقصد بها وحدةالرقابة والتفتيش الميدانى التابعة للمجلس ،
” الوزير” يقصد به وزير الثقافة . [2]
أيلولة الممتلكات .
4ـ (1) تؤول للمجلس جمـيع أصـول وخصـوم المجلس الملغى بموجب أحكام المادة 2 (1) (ب) .
(2) يحل المجلس محل المجلس الملغى بموجب أحكام المادة 2 (1) (ب) فى جميع الحقوق والإلتزامات .
استمرار العاملين .
5ـ يستمر العاملون الذين كانوا فى خدمة المجلس الملغى بموجب أحكام المادة 2 (1) (ب) فى العمل بالمجلس بذات شروط خدمتهم المعمول بها عند إلغاء ذلك المجلس إلى أن يتم استيعابهم أو تسوية حقوقهم وفقاً للهيكل والموازنة المصدق بها .
الفصل الثانى
المجلس
إنشاء المجلس .
6ـ (1) ينشأ مجلس يسمى ، ” مجلس المصـنفات الأدبية والفنية ” ويكون له الشخصية الإعتبارية .
(2) يكون مقر المجلس بولاية الخرطوم .
(3) يكون المجلس مسئولاً مباشرة لدى الوزير .
تشكيل المجلس ومدته.
7ـ (1) يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من الوزير ، من رئيس وعدد مناسب من الأعضاء من ذوى الكفاءة والخبرة فى عمل المجلس ، على أن يكون من بينهم أعضاء يمثلون الجهات ذات الصلة والإختصاص ويكون الأمين العام عضواً ومقرراً .
(2) تكون مدة المجلس سنتين إثنتين .
خلو المنصب .
8ـ يخلو منصب عضو المجلس فى الحالات الآتية :
( أ) الإستقالة ،
(ب) العلة المعجزة عن القيام بواجبات العضوية ،
(ج ) الغياب عن ثلاثة إجتماعات متتالية دون إذن أو عذر مقبول لدى المجلس ،
(د ) الوفاة .
أهداف المجلس .
9ـ تكون للمجلس الأهداف الآتية :
(أ ) تهيئة البيئة الصالحة للإبداع والإبتكار والتأليف والنشر فى مجال الإنتاج الفنى والأدبى والثقافى ،
(ب) توثيق الإنتاج الثقافى الوطنى لتمكين نشره محلياً وخارجياً،
(ج ) حماية الأمن الثقافى الوطنى ،
(د ) التعاون مع تنظيمات مؤلفى المصنفات الأدبية والفنية والعمل على توعيتها وإرشادها لحماية ورعاية مصالح أعضائها الأدبية والمادية ،
(هـ) التنسيق مع التنظيمات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة بإختصاصات المجلس .
إختصاصات المجلس وسلطاته .
10ـ (1) تكون للمجلس الإختصاصات الآتية :
(أ ) وضع الخطط والسياسات االعامة اللازمة لتحقيق أهدافه ،
(ب) وضع الأسس والمعايير والشروط اللازمة للتسجيل والتصديق وفقاً لأحكام هذا القانون وقانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1996 ، حسبما يكون الحال ،
(ج) تنسيق العلاقات القومية والولائية وتنظيمها .
(د ) تمثيل السودان فى تعامله مع الدول والمنظمات والهيئات المشابهة ،
(هـ) الموافقة على الهيكل الإدارى والتنظيمى ورفعه للجهات المختصة لإجازته ،
(و) رفع تقارير دورية للوزير عن سير العمل بالمجلس ومده بالبيانات اللازمة متى ما طلب منه ذلك ،
(ز) إقتراح التشريعات المختلفة بالمصنفات ومراجعة القائم منها ورفعها للوزير ،
(ح) تنفيذ أحكام قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1996 ،
(ط) الإشراف والرقابة على كافة المناشط المتعلقة بالمصنفات ،
(ى) الإشتراك فى لجان إجازة الأعمال الأدبية والفنية بالهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون وأى هيئات أخرى مشابهة تعمل فى مجال إنتاج المصنفات الأدبية والفنية .
(2) تكون للمجلس السلطات الآتية :
( أ) إجازة الموازنة السنوية ،
(ب) تعيين واستخدام العاملين وفقاً لقوانين ولوائح الخدمة العامة واقتراح شروط خدمتهم للوزير لرفعها لمجلس الوزراء لإجازتها بعد توصية وزير المالية والاقتصاد الوطنى ووزير العمل والمجلس الأعلى للأجور ، 3
(ج) إبرام العقود ،
(د ) تملك الأموال بأى كيفية قانونية والتصرف فيها بما يحقق أهدافه ،
(هـ) تكوين لجان للإستعانة بها فى أداء أعماله سواء من داخل المجلس أو خارجه ،
(و ) التوصية بالإنضمام للإتفاقيات الدولية والإقليمية ومتابعة إجراءات إجازتها ،
(ز ) منح التصديق لتسجيل أوطباعة أو نشر أى مصنف ،
(ح) الموافقة على استيراد المصنفات وتصديرها ،
(ط) حجز ومصادرة أى مصنفات مستوردة بوساطة أى شخص لا يحمل تصديقاً بذلك ، أو كانت مخالفة لشروط التصديق ،
(ى) إيقاف بيع أو تداول أى مصنف لم يتبع فى تسجيله أو بيعه أو تداوله الإجراءات المبينة فى هذا القانون أو اللوائح أو الأوامر أو القواعد الصادرة بموجبه ،
(ك ) استلام الأشرطة المسجلة أو الفيديو أو الأفلام أو الأقراص المدمجة أو الأسطوانات وغيرها من وسائل التسجيل الصوتى أو المرئى الواردة لداخل البلاد من شرطة الجمارك أو الهيئة العامة للبريد والبرق ، وذلك بغرض فحصها ومراجعتها بالتنسيق مع قوات شرطة الجمارك والتأكد من عدم مخالفتها لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر ،
(ل) فرض رسوم التسجيل والتصديق وفقاً لما تحدده اللوائح ،
(م ) التصديق للمطابع لمزاولة عملها وفقاً للشروط والضوابط التى تحددها اللوائح ،
(ن ) الموافقة للطابع بنشر أى مطبوعة بعد إجازتها من المجلس ومنحها رقم الإيداع القانونى ،
(س) إصدار اللوائح الداخلية لتنظيم أعماله .
(3) يجوز للمجلس أن يفوض أى من سلطاته لرئيسه أو للأمين العام أو لأى لجنة يشكلها بالشروط والضوابط التى يراها مناسبة .
إجتماعات المجلس .
11ـ (1) يكتمل النصاب القانونى لإجتماعات المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء .
(2) تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفى حالة تعادل الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح .
مكافآت أعضاء المجلس .
12ـ يتقاضى رئيس وأعضاء المجلس مكافآت مالية يحددها المجلس ويوافق عليها الوزير .
إنشـاء الأمانة العامة وتكوينها .
13ـ (1) تنشأ بالمجلس أمانة عامة لمساعدة المجلس فى أداء الأعمال التنفيذية وأعمال السكرتارية والإتصـال والعلاقات العامة وأى أعمال أخرى يوكلها لها المجلس .
(2) تتكون الأمانة العامة من :
(أ ) الأمين العام ،
(ب) عدد مناسب من العاملين يعينهم المجلس بناء على توصية الأمين العام وفقاً للهيكل الوظيفى المجاز .
تعيين الأمين العـام وإختصاصاته وسلطاته .
14ـ (1) يعيين مجلس الوزراء الأمين العام ، بناءً على ترشيح الوزير .
(2) يكون الأمين العام مسئولا لدى المجلس عن إداء أعماله ، ويقوم بتصريف العمل الإدارى للمجلس ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الإختصاصات والسلطات الآتية :
(أ ) القيام بكل إجراءات التسجيل وفقاً لأحكام قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1996 ،
(ب) تلقى طلبات منح التصديق وفقاً لأحكام المادة 17 ورفعها للمجلس للموافقة عليها ،
(ج) الإشراف على إدارة الشئون الإدارية والمالية للمجلس وصرف الأموال المخصصة وفقاً للموازنة المجازة ،
(د ) إعداد مشروع الموازنة والتقرير السنوى ورفعها للمجلس ،
(هـ) تنظيم اجتماعات المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته وتدوين محاضره وقراراته وتوصياته وحفظ المستندات المتعلقة به ،
(و ) أى مهام أخرى يكلفه بها المجلس .
الفصل الثالث
الرقابة على المصنفات
المصنفات المحظورة .
15ـ لا يجوز استيراد أو إدخال أو نشر أو طبع أو تداول أى مصنفات أو التعامل فيها فى أى من الحالات الآتية :
(أ ) الإخلال بالقيم الدينية أو الآداب العامة ،
(ب) الإساءة إلى المعتقدات أو الأعراف أو الأديان ،
(ج) الإساءة إلى اللون أو الجنس أو تمجيد أو تفضيل جنس على آخر ،
(د ) التعارض مع سياسة الدولة وأمنها القومى ،
(هـ) الإنتاج المشترك إذا كان مع دولة معادية أو دعاية لدولة معادية ،
(و ) المصنفات التى يصدر قرار من المجلس بمنع دخولها .
المصادرة .
16ـ إذا رأى المجلس أن أى مصنف يخالف أحكام المادة 15 فيجب عليه أن يأمر بمصادرته فوراً وذلك دون الإخلال بأى عقوبات أخرى فى هذا القانون أو أى قانون آخر .
الحصـول على التصديق وإلغائه .
17ـ (1) لا يجوز لأى شخص إستيراد أو تصدير أو تسجيل أو طباعة أو نشر أى مادة مرئية أو مسموعة أو مقروءة كانت اسطوانة أو كاسيت أو فيديو أو فيلم سينمائى أو كتاب بغرض التجارة أو ممارسة العمل الفنى لأى غرض آخر ، دون الحصول على تصديق من المجلس.
(2) يقدم طلب التصديق للأمانة العامة فى الأنموذج المقرر مع سداد الرسوم المحددة فى اللوئح .
(3) يصدر الأمين العام التصديق اللازم بناء على موافقة المجلس .
(4) يجوز للمجلس إلغاء التصديق أو وقفه متى ما إقتنع بوجود مخالفة للشروط التى بموجبها منح التصديق .
الإستئناف .
18ـ (1) يجوز للشخص المتضرر من المصادرة ، بموجب أحكـام المادة 16 ، أن يتقدم بإستئناف للمجلس خلال أسبوعين من تاريخ تلك المصادرة .
(2) مع مراعاة أحكام البند(1) يجوز للمجلس أن يأمر بإبادة جميع المصنفات التى تخالف أحكام المادة 15 بعد مضى فترة الإستئناف.
(3) يجوز للشخص المتضرر من إلغاء التصديق وفق أحكام المادة 17(4) أن يستأنف قرار الإلغاء أو الإيقاف لدى المجلس وذلك فى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار ويكون قرار المجلس فى هذا الشأن نهائياً .
عدم جواز التنازل عن التصديق.
19ـ (1) لا يجوز لأى شخص منح تصديقاً بموجـب أحكـام هذا القانون أن يحوله أو يتنازل عنه لشخص آخر أو يتصرف فيه بأى كيفية أخرى إلا بموافقة المجلس .
(2) مع عدم الإخلال بأى عقوبة أخرى ، كل من يخالف أحكام البند (1) يكون عرضة لإيقاف ذلك التصديق وما يترتب عليه فوراً .
إنتاج المصنف ونشره وتوزيعه .
20ـ لا يجوز لأى شخص أن ينتج أو ينشـر أو يوزع أو يتداول أى مصنف بغرض تجارى أو يسـاعد على ذلك ما لم يطبع فيه بطريقة واضحة اسم المؤلف والمنتج أو الشركة أو العلامة التجارية المميزة لأى مصنف ومكان الطبع وتاريخه .
الفصل الرابع
أحكام خاصة بالفيلم السينمائى
أسس وضوابط الرقابة .
21ـ (1) يضع المجلس الأسس والضوابط اللازمة لرقابة وإنتاج وعرض الأفلام السينمائية بما يكفل حماية الأخلاق والآداب العامة ومصلحة البلاد ومراعاة التنوع فى إستيراد الأفلام السينمائية وعرضها وفقاً لما تحدده اللوائح .
(2) يجوز للمجلس حذف أى جزء أو أجزاء من أى فيلم سينمائى أو الأمر بتعديل نص الفيلم أو الحوار قبل عرضه بغرض الرقابة .
(3) يجوز للمجلس أو المجلس الولائى ، بحسب الحال ، أن يوقف أو يأمر بعدم عرض أى فيلم سينمائى تم التصديق عليه إذا إقتضت الضرورة ذلك بسبب الأمن أو النظام العام وأن يحيله للأمين العام لإعادة النظر فى الفيلم المذكور على ضوء ما إستجد من إعتبارات .
إستثناء من أحكام هذا الفصل .
22ـ يستثنى من أحكام هذا الفصل الأفلام السينمائية التعليمية الجادة التى تعرض داخل أى مؤسسة تعليمية .
الفصل الخامس
المجالس الولائية
إنشاء المجلس الولائى وتشكيله والإشراف عليه.
23ـ (1) يجوز لكل ولاية أن تنشئ مجلساً للمصنفات الأدبية والفنية.
(2) يشكل المجلس الولائى بقرار من الوزير المختص بالشئون الإجتماعية والثقافية بالولاية من عدد مناسب من الأعضاء ويخضع لإشرافه .
إختصاصات المجلس الولائى وسلطاته .
24ـ يكون للمجلس الولائى فى حدود الولاية الإختصاصات والسلطات الآتية :
(أ ) تنفيذ السياسات العامة والخطط والمعايير التى يضعها المجلس فى مجال المصنفات ،
(ب) وضع الشروط والضوابط لمنح الترخيص فى المجالات الآتية :
(أولا) مزاولة العمل فى مجال بيع ونشر وتداول المصنفات ،
(ثانيا) التسجيل المرئى (فيديو) للمناسبات والأفراح التى تقام فى مكان مفتوح للجمهور،
(ثالثا) ممارسة العمل الفنى أمام الجمهور ،
(ج) دخول أى مكان تم الترخيص له بغرض التفتيش والرقابة على المصنفات وفحصها ،
(د ) حجز ومصادرة أى مصنفات فى حالة مخالفتها لشروط الترخيص .
(هـ) دخول المسارح والحفلات العامة التى تعرض أمام الجمهور بغرض الرقابة ،
(و ) الأمر باغلاق أى محل يعمل فى مجال المصنفات إذا ثبت عدم التزام صاحبه بشروط الترخيص أو مخالفته لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه ،
(ز ) فرض رسوم على التراخيص التى يمنحها ، على أن تصرف فى مجالات عمل المجلس الولائى .
الفصل السادس
الأحكام المالية
موارد المجلس المالية .
25ـ تتكون موارد المجلس المالية من الآتى :
(أ ) ماتخصصه له الدولة من إعتمادات ،
(ب) رسوم التسجيل والتصديق وأى رسوم أخرى يقررها المجلس ،
(ج) المساهمات والهبات والمنح التى يوافق عليها المجلس ،
(د ) أى مصادر أخرى يقرها المجلس .
حفظ الحســابات والدفاتر والسجلات.
26ـ يقوم المجلس بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لجميع الإيرادات والمصروفات والدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك وفقاً للأسس المالية والمحاسبية السليمة المعمول بها فى الدولة .
الموازنة السنوية والمراجعة .4
27ـ (1) يعد المجلس موازنة سنوية خاصة بالمجلس تشتمل على الإيرادات والمصروفات وتقرير ديوان المراجعة القومى .
(2) يقوم ديوان المراجعة القومى أو من يفوضه فى ذلك وتحت إشرافه بمراجعة حسابات المجلس عند نهاية كل سنة مالية.
الفصل السابع
أحكام ختامية
المحكمة المختصة.
28ـ (1) تختص المحكمة الجنائية الثانية أو أى محكمة جنائية أعلى بالنظر فى أى مخالفة لأحكام هذا القانون .
(2) تأمر المحكمة بمصادرة المعروضات موضوع المخالفة لأحكام هذا القانون لمصلحة المجلس أو المجلس الولائى بحسب الحال .
العقوبات .
29ـ مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصـوص عليهـا فى أى قانون آخر ، كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو الأوامر أو القواعد الصادرة بموجبه ، يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز سنتين أو الغرامة أو العقوبتين .
سلطة إصدار اللوائح .
30ـ (1) يجوز للمجلس بموافقة الوزير أن يصـدر اللوائح والأوامر والقواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تتضمن المسائل الآتية :
(أ ) أسس وضوابط الرقابة على إنتاج وعرض الأفلام السينمائية ،
(ب) اقتراح شروط خدمة العاملين ،5
(ج) تحديد رسوم التصديق والتسجيل ،
(د ) تحديد إختصاصات اللجان وسلطاتها .
(2) يجوز للمجلس الولائى أن يصدر اللوائح والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون فى مجال اختصاصه .
———————————–
[1] . صدر كمرسوم مؤقت رقم 12 لسنة 2000 ، تأيد وأصبح قانون رقم 26 لسنة 2001 .
[2] . قانون رقم 40 لسنة 1974
3 ـ قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
4 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 .
5 ـ قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 .
———————————-
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
14 يوليو، 2019 at 7:31 م
لدي اعمال وطنية جديدة اين اذهب بها اولا وشكرا
0913610719