نصوص و مواد قانون المعاقين القومي السوداني

قانون المعاقين القومي السوداني لسنة 2009

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء واستثناء .
3ـ تفسير .
الفصل الثانى
حقوق المعاقين وامتيازاتهم وتسهيلاتهم وإعفاءاتهم
4ـ حقوق المعاقين وامتيازاتهم وتسهيلاتهم وإعفاءاتهم .
الفصل الثالث
المجلس القومى للمعاقين
5ـ إنشاء المجلس .
6ـ تشكيل المجلس .
7ـ أهداف المجلس .
8ـ اختصاصات المجلس .
الفصل الرابع
الصندوق
9ـ إنشاء الصندوق ومقره وإدارته وأهدافه .
10ـ موارد الصندوق المالية .
11ـ استخدام الموارد المالية للصندوق .
12ـ إعفاء أموال الصندوق من الضرائب والرسوم .
13ـ موازنة الصندوق .
14ـ حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات .
15ـ مراجعة أموال الصندوق .
الفصل الخامس
أحكام ختامية
16ـ شئون المعاقين .
17ـ شهادة الإعاقة .
18ـ تصفية الصندوق
19ـ اعتبار أموال الصندوق أموال عامة .
20ـ المخالفات والعقوبات .
21ـ سلطة إصدار اللوائح .
———————————————-

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون.
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون المعاقين القومي لسنة 2009 ” .

إلغاء واستثناء.
2ـ يلغى قانون رعاية وتأهيل المعوقين لسنة 1984 ، على أن تظل جميع اللوائح والأوامر التى صدرت بموجبه سارية الى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون .

تفسير.

3ـ      فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :
” الإدارة ”                  يقصد بها الإدارة العامة لشئون المعاقين بالوزارة ،
” التأهيل ”                  يقصد به تأهيل المعاق نفسياً ، اجتماعياً، مهنياً ، ثقافياً وروحياً ،
” تنظيمات المعاقين ”        يقصد بها كل جمعية أو اتحاد أو منظمة أو معهد أو مؤسسة تعمل فى مجال الإعاقة ،
” الجهات المختصة ”        يقصد بها الوزارات والأجهزة التابعة لها والهيئات العامة وشركات القطاع العام بمستويات الحكم المختلفة ،
” الخدمة ”                   يقصد بها توفير الخدمات الشاملة لكل معاق وفقاً للاحتياجات اللازمة لإعاقته حتى يتمكن من ممارسة حياته بصورة طبيعية ،
” الدمج ”                    يقصد به ربط المعاق بالأسرة والمجتمع وإشراكه فى مناحى الحياة المختلفة بصورة فعالة ،
” الصندوق ”                يقصد به الصندوق القومي للمعاقين المنشأ بموجب أحكام المادة 9(1) ،
” المجلس ”                  يقصد به المجلس القومى للمعاقين المنشأ بموجب أحكام المادة 5(1) ،
” المعاق ”                   يقصد به كل شخص وُلد أو أصيب بعاهة بدنية أو عقلية أو حسية بصفة دائمة تؤثر عليه بصورة كلية أو جزئية،
” الوزارة ”                  يقصد بها الوزارة التي يحددها رئيس الجمهورية ،
” الوزير ”                   يقصد به الوزير الذى يحدده رئيس الجمهورية ،
” الوسائل التيسيرية ”        يقصد بها كل وسيلة تعين المعاق لأداء وظائفه ومهامه وواجباته ويشمل ذلك كافة الأجهزة الفنية والتعويضية والإلكترونية والكهربائية والميكانيكية التى تعين المعاق .

الفصل الثانى
حقوق المعاقين وإمتيازاتهم وتسهيلاتهم وإعفاءاتهم

حقــوق المعـاقين وإمتيازاتهم وتسهيلاتهم إعفاءاتهم.
4ـ (1) تلتزم الجهات المختصة بإنفاذ جميع الحقوق الواردة في دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 والإتفاقيات الخاصة بالمعاقين التي يكون السودان طرفًا فيها .
(2) مع عدم الإخلال بعموم أحكام البند (1) تلتزم الجهات المختصة بإنفاذ الحقوق والإمتيازات والتسهيلات والإعفاءات الآتية :
(أ ) الإعفاء من كافة الرسوم الدراسية فى مراحل التعليم ، أساس ، عام وجامعي ،
(ب) وضع مناهج تعليمية خاصة للإعاقة المزدوجة والشديدة وتوفير مترجمين للمساعدة على الفهم الصحيح للدروس والإمتحانات ،
(ج ) تيسير تعليم طريقة برايل ولغة الإشارة وأنواع الكتابة البديلة والمعينات الفنية والوسائل التعليمية اللازمة ،
(د ) تحفيز المتفوقين والموهوبين من المعاقين ،
(هـ) حفظ حقوق المعاقين في التوظيف بأجهزة الدولة ،
(و ) تحديد نسبة لتدريب المعاقين سنوياً بالتنسيق مع معاهد التدريب التقني والفني ،
(ز ) إعادة تأهيل العامل الذى تحدث إعاقته فى العمل وتحويله لوظيفة تتناسب وإمكانياته ومقدراته وفقاً لظروف إعاقته ،
(ح) توفير وسائل تيسيرية معقولة فى أماكن العمل تلائم أوضاع المعاقين المختلفة ،
(ط) إدخال المعاقين تحت مظلة التأمين الإجتماعي ،
(ي) إعفاء الوسائل التيسيرية الصحية للمعاق ،
(ك) إجراء الكشف المبكر على الأطفال المعاقين والنساء الحوامل للتقليل من الإعاقة ومنع حدوث المزيد منها ،
(ل ) تخصيص برامج خاصة للمعاقين والعمل على توثيق أنشطتهم المختلفة ،
(م ) إستخدام لغة الإشارة في جميع البرامج ما أمكن ذلك .
(ن) تحديد أماكن خاصة لدخول المعاقين لدور الرياضة ومجالات الأنشطة الثقافية المختلفة ،
(س) إقامة المهرجانات الثقافية والرياضية لإبراز قدرات ومواهب المعاقين ،
(ع) إتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل إمكانية وصول المعاقين للمبانى والطرق ووسائل النقل والمرافق الأخرى ،
(ف) توفير الوسائل التيسيرية فى التصميمات الهندسية للمبانى التى تكفل وصول وتحركات المعاقين بسهولة،
(ص) تحديد نسبة من الأراضى فى الخطة الإسكانية العامة والإسكان الشعبى يتنافس عليها المعاقون ،
(ق ) تخصيص مواقف خاصة لسيارات المعاقين داخل المرافق العامة ،
(ر ) إدخال علامات الحركة والمرور للمعاقين ضمن إمتحان منح الرخصة للسائقين ،
(ش) وضع لافتات بلغة الإشارة للفهم ،
(ت) إعفاء المعاقين من الرسوم الخاصة بإستخراج الوثائق التعريفية في حالة العجز عن سدادها ،
(ض) إعفاء الأجهزة التعويضية ومعينات العمل والحركة والتعليم للمعاقين من الرسوم الجمركية .
(3) يجوز لمجلس الوزراء أن يضيف ، بموجب قرار يصدره أي حقوق وامتيازات وإعفاءات وتسهيلات أخرى للمعاقين.

الفصل الثالث
المجلس القومي للمعاقين

إنشاء المجلس.
5ـ (1) ينشأ مجلس يسمى ” المجلس القومي للمعاقين ” وتكون له شخصية إعتبارية وصفة تعاقبية وخاتم عام وله حق التقاضي باسمه .
(2) يكون مقر المجلس بولاية الخرطوم .
(3) يكون أجل المجلس أربع سنوات .
(4) يخضع المجلس لإشراف الوزير .

تشكيل المجلس.

6ـ      يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير من رئيس و عدد من الأعضاء على الوجه الآتي :
(أ )      الوزير                                                     رئيساً
(ب)     50% من الأعضاء من المعاقين ،
(ج )     50% من الأعضاء من الفاعلين لتيسير دمج المعاق في المجتمع ،
(د )      الأمين العام                                        عضواً ومقرراً  .

7ـ يهدف المجلس لتحقيق الآتي :
(أ ) الإهتمام بقضايا المعاقين والعمل على حلها ،
(ب) العمل على دمج المعاقين وجعلهم قوة فاعلة في المجتمع ،
(ج) العمل على إنفاذ حقوق المعاقين مع الجهات المختصة .

إختصاصات المجلس.
8ـ يختص المجلس بوضع السياسات العامة والخطط والبرامج للمعاقين.

الفصل الرابع
الصندوق

إنشاء الصندوق ومقره وإدارته وأهدافه.
9ـ (1) لتحقيق أهداف هذا القانون ، ينشأ صندوق يسمى ” الصندوق القومى للمعاقين ” وتكون له شخصية اعتبارية وخاتم عام وحق التقاضى بإسمه .
(2) يخضع الصندوق لإشراف الوزير .
(3) يكون مقر الصندوق بولاية الخرطوم .
(4) يهدف الصندوق الى تمويل أنشطة وبرامج رعاية وتأهيل المعاقين التي تنفذها الأجهزة الرسمية ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال الإعاقة على المستوى القومي والولائي .
(5) يشكل الوزير بقرار منه مجلس لإدارة الصندوق من رئيس متفرغ وعدد مناسب من الأعضاء على أن يكون من بينهم الوزراء المختصون بالولايات وخمسة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال الإعاقة .
(6) يعمل أعضاء مجلس الإدارة على أساس التطوع .

موارد الصندوق المالية.
10ـ تتكون الموارد المالية للصندوق من الآتى :
( أ) ما تخصصه له الدولة من اعتمادات مالية ،
(ب) المنح والهبات والإعانات الداخلية والخارجية التى يقبلها الوزير ،
(ج ) العائد من استثمار أموال الصندوق ،
(د ) أى موارد أخرى مشروعة يوافق عليها الوزير .

استخـدام الموارد المالية للصندوق.
11ـ (1) تستخدم الموارد المالية للصندوق فى تحقيق أهدافه فحسب .
(2) دون المسـاس بعمـوم ما تقدم تستخـدم المـوارد المالية للصندوق فى الآتى :
(أ ) إدارة الصندوق وتنفيذ أعماله ،
(ب) سداد التزامات الصندوق ،
(ج ) دعم مشاريع وخطط وبرامج المعاقين بالولايات ،
(د ) مقابلة مصروفات الصندوق بما فى ذلك الإهلاك والإبدال ،
(هـ) دفع أجور وعلاوات ومخصصات العاملين بالصندوق وفوائد ما بعد الخدمة .
(3) تحدد اللوائح نسب أوجه الصرف في الفقرات (أ ) ، (ب) و (ج) .

إعفاء أموال الصندوق من الضرائب والرسوم.
12ـ تعفى أموال الصندوق الثابتة والمنقولة من جميع الضرائب والرسوم والعوائد المقررة بالتنسيق مع الجهات المختصة .

موازنة الصندوق.
13ـ تكون للصندوق موازنة مستقلة تعد وفقا ً للأسس المحاسبية السليمة خلال ثلاثة أشهر قبل نهاية السنة المالية ، ويجب على الصندوق أن يرفع عن طريق الوزير للجهات المختصة قبل نهاية كل سنة مالية بوقت كاف الموازنة السنوية شاملة للإيرادات والمصروفات للسنة المالية القادمة للموافقة عليها .

حفظ الحســابات والدفاتر والسجلات.
14ـ (1) يقوم الصندوق بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لأعماله تعد وفقاً للأسس المحاسبية السليمة وحفظ السجلات والدفاتر المتعلقة بذلك .
(2) تنشأ بالصندوق وحدة حسابية تكون مسئولة عن تنفيذ السياسة المالية وفقاً للضوابط المعمول بها .
(3) تودع أموال الصندوق فى المصارف فى حسابات جارية أو حسابات استثمار، على أن يكون التعامل فى تلك الحسابات والسحب منها وفقاً للكيفية التى يحددها الوزير .

مراجعة أموال الصندوق.
15ـ يقوم ديوان المراجعة القومى أو من يفوضه فى ذلك بمراجعة حسابات الصندوق فى نهاية كل سنة مالية ويرفع تقريره مصحوباً بالحساب الختامى والموازنة السنوية للوزير .

الفصل الخامس
أحكام ختامية

شئون المعاقين.
16ـ تتولى الإدارة مسئولية الإشراف على شئون المعاقين وتقوم بأعباء الأمانة العامة للمجلس .

شهادة الإعاقة.
17ـ يصدر الأمين العام شهادة الإعاقة لكل معاق بعد تحديد القومسيون الطبى نسبة العجز وفق أحكام قانون القمسيون الطبى الساري .

تصفية الصندوق.
18ـ لا يجوز تصفية الصندوق الإ بقانون .

إعتبار أموال الصندوق أموال عامة .
19ـ تعتبر أموال الصندوق أموالاً عامة .

المخالفات والعقوبات.
20ـ كل من يدعى أنه معاق ويحصل على إعفاء أو تسهيل وفق أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه ويثبت خلاف ذلك ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو الغرامة التى تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً ، ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويض واسترداد المنفعة التي حصل عليها لصالح الصندوق .

سلطة إصدار اللوائح.
21ـ يجوز للوزير إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

—————————————–

شارك المقالة

1 تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.