نصوص و مواد قانون المعاملات التجارية الإماراتي (الجزء الثاني)
قانون المعاملات التجارية الإماراتي (الجزء الثاني)
المادة 250
للممثل التجاري ان يمثل التاجر في الدعاوى الناشئة عن المعاملات التجارية التي قام بها.
المادة رقم 251
المادة 251
يكون الممثل التجاري مسؤولا بالتضامن مع التاجر عن مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة.
المادة رقم 252
المادة 252
لا يجوز للممثل التجاري ان يقوم بأية معاملة تجارية من نوع المعاملة موضوع التمثيل لحسابه او لحساب طرف ثالث دون ان يحصل على موافقة صريحة من التاجر الذي استخدمه.
المادة رقم 253
المادة 253
اذا اتفق على ان يكون الممثل التجاري هو الممثل العام الوحيد للتاجر في المنطقة المتفق عليها استحق الممثل التجاري عمولة عن كل صفقة تبرم لحساب التاجر في هذه المنطقة ولو اجراها التاجر بنفسه او تمت عن طريق شخص آخر غير الممثل التجاري.
2.7 – الباب السابع
السمسرة “الدلالة” (254 – 271)
المادة رقم 254
المادة 254
السمسرة عقد يتعهد بمقتضاه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لابرام عقد معين وبالوساطة في مفاوضات التعاقد وذلك مقابل اجر.
المادة رقم 255
المادة 255
1) اذا لم يعين اجر السمسار في القانون او في الاتفاق، عين وفقا لما يقضي به العرف فاذا لم يوجد عرف قدره القاضي بمراعاة قيمة الصفقة ومدى المجهود الذي بذله السمسار وما صرفه من وقت في القيام بالعمل المكلف به. 2) ويجوز للقاضي ان يخفض الأجر المتفق عليه اذا كان غير متناسب مع ماهية الصفقة والجهد الذي قام به السمسار ولا مجال للتخفيض اذا تم الاتفاق على الأجر او دفعه العميل مختارا بعد ابرام العقد الذي توسط فيه السمسار.
المادة رقم 256
المادة 256
1) لا يستحق السمسار اجرا عن وساطته الا اذا ادت هذه الوساطة الى ابرام العقد بين الطرفين، ويعتبر العقد قد ابرم متى اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد. 2) وتكون العبرة في استحقاق السمسار اجره بابرام العقد ولو لم ينفذ الا اذا قضى الاتفاق او العرف بغير ذلك. 3) واذا كان العقد معلقا على شرط واقف فلا يستحق السمسار الأجر الا عند تحقيق الشرط. 4) اذا تعذر ابرام العقد لسبب يرجع الى العميل استحق السمسار تعويضا تبعا لما بذله من جهد.
المادة رقم 257
المادة 257
اذا فسخ العقد الذي توسط السمسار في ابرامه، جاز للسمسار المطالبة بأجره او الاحتفاظ به ان كان قد قبضه الا اذا ثبت الغش او الخطأ الجسيم من جانبه.
المادة رقم 258
المادة 258
اذا توسط السمسار في ابرام صفقة ممنوعة قانونا فلا يستحق عنها اجرا.
المادة رقم 259
المادة 259
1) لا يستحق السمسار الأجر الا ممن فوضه من طرفي الصفقة في التوسط في ابرامها. 2) واذا صدر التفويض من الطرفين كان كل منهما مسؤولا قبل السمسار بغير تضامن بينهما عن دفع الأجر المستحق عليه ولو اتفقا على ان يتحمل احدهما اجر السمسار بكامله.
المادة رقم 260
المادة 260
على السمسار ولو لم يكن مفوضا الا من احد طرفي الصفقة ان يعرضها عليهما عرضا امينا وأن يوقفهما على جميع الظروف التي يعلمها عنها ويكون مسؤولا قبلهما عن كل غش او خطأ يصدر منه.
المادة رقم 261
المادة 261
لا يجوز للسمسار استرداد المصروفات التي تحملها في تنفيذ العمل المكلف به الا اذا تم الاتفاق على ذلك، وفي هذه الحالة تستحق المصروفات ولو لم يتم العقد.
المادة رقم 262
المادة 262
لا يجوز للسمسار المطالبة بأجر او استرداد المصروفات اذا عمل اضرارا بعاقد لمصلحة العاقد الآخر الذي لم يوسطه في ابرام العقد، او اذا حصل من هذا العاقد الآخر على وعد بمنفعة له خلافا لما يقضي به حسن النية.
المادة رقم 263
المادة 263
لا يجوز للسمسار ان يقيم نفسه طرفا ثانيا في العقد الذي توسط في ابرامه الا اذا اجازه العاقد في ذلك، وفي هذه الحالة لا يستحق السمسار اجرا.
المادة رقم 264
المادة 264
1) على السمسار ان يقيد في دفاتره جميع المعاملات التي تبرم بسعيه، وأن يحفظ الوثائق المتعلقة بها، وأن يعطى عن كل ذلك صورا طبق الأصل لمن يطلب من العاقدين وتسري على هذه الدفاتر احكام الدفاتر التجارية. 2) وفي البيع بالنموذج يجب على السمسار ان يحتفظ بالنموذج الى ان يقبل المشتري البضاعة دون تحفظ او تسوى جميع المنازعات بين الطرفين في شأنها.
المادة رقم 265
المادة 265
يكون السمسار مسؤولا عن تعويض الضرر الناجم عن هلاك او فقدان ما يتسلمه من مستندات او اوراق او اشياء متعلقة بالصفقة التي يتوسط في ابرامها ما لم يثبت ان هلاكها او فقدانها كان بسبب قوة قاهرة.
المادة رقم 266
المادة 266
لا يجوز للسمسار ان يتوسط لاشخاص اشتهروا بعدم ملاءتهم او كان عالما بعدم اهليتهم.
المادة رقم 267
المادة 267
1) لا يضمن السمسار يسر طرفي الصفقة التي يتوسط في ابرامها، وهو غير مسؤول عن تنفيذها او عن قيمة وصنف البضائع المتعلقة بها الا اذا ثبت الغش او الخطأ من جانبه، وكان ضامنا بموجب الاتفاق او القانون. ومع ذلك يكون السمسار مسؤولا عن تنفيذ الصفقة بالتضامن مع المتعاقد اذا كانت له فضلا عن اجره مصلحة فيها.
المادة رقم 268
المادة 268
1) اذا اناب السمسار غيره في تنفيذ العمل المكلف به دون ان يكون مرخصا له في ذلك، كان مسؤولا عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه، ويكون السمسار ونائبه متضامنين في المسؤولية. 2) واذا رخص للسمسار في اقامة نائب عنه دون ان يعين شخص النائب، لا يكون السمسار مسؤولا الا عن خطئه في اختيار نائبه او عن خطئه فيما اصدره له من تعليمات. 3) وفي جميع الأحوال يجوز لمن فوض السمسار ان يرجع على النائب مباشرة.
المادة رقم 269
المادة 269
اذا فوض عدة سماسرة بعقد واحد كانوا مسؤولين بالتضامن عن العمل المكلفين به، الا اذا رخص لهم بالعمل منفردين.
المادة رقم 270
المادة 269
اذا فوض عدة سماسرة بعقد واحد كانوا مسؤولين بالتضامن عن العمل المكلفين به، الا اذا رخص لهم بالعمل منفردين.
المادة رقم 271
المادة 271
تسري على السمسرة في اسواق الأوراق المالية والبضائع احكام القوانين والنظم الخاصة بذلك.
2.8 – الباب الثامن
النقل (272 – 370)
2.8.1 – الفصل الأول
أحكام عامة (272 – 281)
المادة رقم 272
المادة 272
عقد النقل عقد يلتزم الناقل بمقتضاه مقابل اجر بأن يقوم بوسائطه الخاصة بنقل شخص او شيء من مكان الى آخر.(*)
المادة رقم 273
المادة 273
فيما عدا النقل البحري تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب على جميع انواع النقل ايا كانت صفة الناقل مع مراعاة الأحكام التي تنص عليها القوانين الخاصة بشأن بعض انواع النقل وأحكام اتفاقيات النقل الدولية المعمول بها في الدولة.
المادة رقم 274
المادة 274
تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب على النقل ولو اقترنت به عمليات من طبيعة اخرى ما لم تكن هذه العمليات هي الغرض الرئيسي من التعاقد.
المادة رقم 275
المادة 275
1) يتم عقد النقل وعقد الوكالة بالعمولة للنقل بمجرد اقتران الايجاب بالقبول الا اذا اتفق الطرفان على تأخيره الى وقت التسليم ويجوز اثبات العقد بكل طرق الاثبات. 2) ويعتبر تسلم الناقل للشيء محل النقل قبولا منه للايجاب الصادر من المرسل. 3) ويعتبر صعود الراكب الى واسطة النقل قبولا للايجاب الصادر من الناقل ما لم يثبت ان نية الراكب لم تتجه الى ابرام عقد النقل.
المادة رقم 276
المادة 276
1) اذا كان للناقل اكثر من نموذج للعقود التي يبرمها ولم يتفق الطرفان على اتباع نموذج معين منها انعقد النقل بمقتضى النموذج الذي يتضمن الشروط العامة. 2) واذا اتفق الطرفان على اتباع نموذج معين فلا يجوز تجزئة الشروط المذكورة فيه.
المادة رقم 277
المادة 277
1) اذا كان الناقل محتكرا نوعا من النقل او محتكرا استثمار خطوط نقل معينة التزم بقبول كل ما يقدم له من طلبات الا اذا كان الطلب مخالفا للشروط المقررة للنقل او اذا تعذر على الناقل تنفيذه لأسباب لا شأن له في احداثها. 2) واذا جاوزت طلبات النقل طاقة الوسائل التي رخص للناقل في استعمالها، وجب عليه ان يراعي في قبول الطلبات تواريخ تقديمها بحيث يكون للطلب الأسبق تاريخا الأولوية على الطلبات اللاحقة له الا اذا كان لبعضها الأولوية بمقتضى شروط النقل.
المادة رقم 278
المادة 278
تشمل مسؤولية الناقل افعاله وأفعال تابعيه التي تقع منهم اثناء قيامهم بخدماتهم، ويعتبر تابعا كل شخص يستخدمه الناقل في تنفيذ الالتزامات المترتبة على عقد النقل.
المادة رقم 279
المادة 279
1) لا تعتبر من القوة القاهرة في تنفيذ عقد النقل انفجار وسائل النقل او احتراقها او خروجها عن القضبان التي تسير عليها او تصادمها او غير ذلك من الحوادث التي ترجع الى الأدوات والآلات التي يستعملها الناقل في تنفيذ النقل ولو ثبت انه اتخذ الحيطة لضمان صلاحيتها للعمل ومنع ما قد تحدثه من ضرر. 2) وكذلك لا يعتبر من القوة القاهرة الحوادث التي ترجع الى وفاة تابعي الناقل فجأة او اصابتهم بضعف بدني او عقلي اثناء العمل ولو ثبت ان الناقل اخذ الحيطة لضمان لياقتهم البدنية والعقلية.
المادة رقم 280
المادة 280
لا يسأل الناقل عن تعويض الضرر الناشئ عن تعطيل النقل او الانحراف عن الطريق المعين له بسبب الاضطرار الى تقديم المساعدة لأي شخص مريض او مصاب او في خطر.
المادة رقم 281
المادة 281
1) يقصد بالغش في تنفيذ عقد النقل كل فعل او امتناع عن فعل يقع من الناقل او من تابعيه بقصد احداث ضرر. 2) ويقصد بالخطأ الجسيم كل فعل او امتناع عن فعل يقع من الناقل او من تابعيه برعونة مقرونة بادراك لما قد ينجم عن ذلك من ضرر.
2.8.2 – الفصل الثاني
عقد نقل الأشياء (282 – 322)
المادة رقم 282
المادة 282
1) على المرسل ان يقدم للناقل بيانات عن اسم المرسل اليه وعنوانه والمكان المطلوب النقل اليه ونوع الأشياء محل النقل وقيمتها ووزنها وحجمها وكمياتها وكيفية تغليفها وحزمها وعدد الطرود التي تشملها، وغير ذلك من البيانات الكافية لتعيين ذاتية الشيء المطلوب نقله وكذلك مهلة التسليم والطريق الواجب اتباعه. 2) ويسأل المرسل عن الأضرار الناجمة عن عدم صحة البيانات التي يقدمها او عدم كفايتها. (*)
المادة رقم 283
المادة 283
1) اذا حررت وثيقة النقل فيجب ان تشتمل على البيانات التالية بوجه خاص: أ) تاريخ الوثيقة ومكان تحريرها. ب) اسم المرسل والمرسل اليه والناقل والوكيل بالعمولة للنقل ان وجد ومحال اقامتهم. ج) مكان القيام ومكان الوصول. د) البيانات المتعلقة بتعيين ذاتية الأشياء محل النقل وقيمتها. هـ) الميعاد المعين لتنفيذ النقل. و) اجرة النقل وغيرها من المصروفات مع بيان ما اذا كانت مستحقة على المرسل او على المرسل اليه. ز) الشروط المتعلقة بالشحن والتفريغ ونوع وسائط النقل الواجب استخدامها في النقل والطريق الواجب اتباعه وتحديد المسؤولية وغير ذلك من الشروط الخاصة التي قد يتضمنها اتفاق النقل. 2) ويجوز ان تحرر وثيقة النقل باسم شخص معين او لأمره او للحامل. 3) وتتداول الوثيقة طبقا لقواعد حوالة الحق اذا كانت اسمية، وبالتظهير اذا كانت لامر، وبالمناولة اذا كانت للحامل دون ان يعنى ذلك نقل البضاعة او حيازتها.
المادة رقم 284
المادة 284
1) للمرسل ان يطلب من الناقل تسليمه صورة من وثيقة النقل. 2) واذا لم تحرر وثيقة نقل جاز للمرسل ان يطلب من الناقل اعطاءه ايصالا موقعا منه بتسلم الشيء محل النقل، ويجب ان يكون الايصال مؤرخا ومشتملا على البيانات الكافية لتعيين ذاتية الشيء واجرة النقل.
المادة رقم 285
المادة 285
تعتبر وثيقة النقل والايصال المحرر الموقع من الناقل بتسلم الشيء محل النقل حجة في اثبات البيانات الواردة فيهما، وعلى من يدعى ما يخالف هذه البيانات اثبات ذلك.
المادة رقم 286
المادة 286
1) لا تثبت للمرسل اليه الحقوق الناشئة عن عقد النقل ولا يتحمل الالتزامات الناتجة عنه الا اذا قبل هذه الحقوق والالتزامات صراحة او ضمنا. 2) ويعتبر تسلم المرسل اليه لوثيقة النقل او للشيء محل النقل او المطالب بتسليمه او اصدراه تعليمات في شأنه قبولا ضمنيا منه للحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد النقل.
المادة رقم 287
المادة 287
1) على المرسل ان يسلم الناقل الشيء المطلوب نقله والوثائق الضرورية لتنفيذ النقل، ويكون المرسل مسؤولا عن عدم كفاية هذه الوثائق او عدم مطابقتها للحقيقة، كما يكون الناقل مسؤولا عن ضياعها او اهمال استعمالها او اساءة هذا الاستعمال. 2) واذا اقتضى النقل استعداد خاصا وجب على المرسل اخطار الناقل بذلك قبل تسليم الشيء المطلوب نقله بوقت كاف. 3) ويكون التسليم في محل الناقل ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة رقم 288
المادة 288
1) اذا اقتضت طبيعة الشيء المطلوب نقله اعداده للنقل بتغليفه او تعبئته او حزمه وجب على المرسل ان يقوم بذلك بكيفية لا تعرضه للهلاك او التلف ولا تعرض الأشخاص او الأشياء الأخرى التي تنقل معه للضرر، واذا كانت شروط النقل تستلزم اتباع طريقة معينة في التغليف او التعبئة او الحزم وجب على المرسل مراعاتها. 2) ويكون المرسل مسؤولا عن الأضرار التي تنشأ عن العيب في التغليف او التعبئة او الحزم كما يكون الناقل مسؤولا بالاشتراك مع المرسل عن هذه الأضرار اذا قبل القيام بالنقل مع علمه بالعيب، ويعتبر الناقل عالما بالعيب اذا كان ظاهرا او كان مما لا يخفى على الناقل العادي. 3) ولا يجوز للناقل ان ينفي مسؤوليته عن هلاك او تلف شيء مما ينقل باثبات ان الضرر نشأ عن عيب في تغليف او تعبئة او حزم شيء آخر ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.
المادة رقم 289
المادة 289
1) للناقل الحق في فحص الأشياء المطلوب نقلها للتحقق من حالتها ومن صحة البيانات التي ادلى بها المرسل في شأنها. 2) واذا اقتضى الفحص فض الأغلفة او الأوعية وجب اخطار المرسل لحضور الفحص فاذا لم يحضر في الميعاد المعين له، جاز للناقل اجراء الفحص بغير حضوره، وللناقل الرجوع على المرسل بمصروفات الفحص الا اذا اتفق على غير ذلك. 3) واذا تبين من الفحص ان حالة الشيء لا تسمح بنقله دون ضرر، جاز للناقل رفض النقل او تنفيذه بعد اخذ اقرار من المرسل بعلمه بحالة الشيء المطلوب نقله ورضائه بالنقل ويجب اثبات حالة الشيء واقرار المرسل في وثيقة النقل.
المادة رقم 290
المادة 290
تسلم الناقل الأشياء المطلوب نقلها دون تحفظ يفيد بأنه تسلمها بحالة جيدة ومطابقة للبيانات المذكورة في وثيقة النقل فاذا ادعى عكس ذلك فعليه الاثبات.
المادة رقم 291
المادة 291
1) يلتزم الناقل بشحن الشيء المطلوب نقله ورصه في وسائط النقل الاعتيادية ما لم يتفق على غير ذلك. 2) واذا طلب المرسل ان يكون الشحن على وسائط نقل من نوع معين فلا يكون الناقل مسؤولا عن الضرر الذي ينجم عن استعمال هذا النوع من وسائط النقل.
المادة رقم 292
المادة 292
1) على الناقل ان يسلك الطريق المتفق عليه، فاذا لم يتفق على طريق معين وجب سلوك اقصر الطرق. 2) ومع ذلك يجوز للناقل ان يغير الطريق المتفق عليه او ان يسلك طريقا اطول اذا وجدت ضرورة تلجئه الى ذلك، وفي هذه الحالة لا يكون الناقل مسؤولا عن التأخير وغيره من الأضرار التي تنجم عن تغيير الطريق الا اذا ثبت الغش او الخطأ الجسيم من جانبه او من جانب تابعيه.
المادة رقم 293
المادة 293
1) يضمن الناقل سلامة الشيء اثناء تنفيذ عقد النقل. 2) واذا اقتضت المحافظة على الشيء اثناء الطريق اعادة الحزم او اصلاح الأغلفة او زيادتها او تخفيضها او غير ذلك من التدابير الضرورية وجب على الناقل القيام بها واداء ما تستلزمها من مصروفات ما لم يتفق على غير ذلك، ومع ذلك لا يلتزم الناقل بالتدابير غير المعتادة في النقل كاطعام الحيوان او سقياه او تقديم الخدمات الطبية وغيرها او ري النباتات بالماء ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة رقم 294
المادة 294
1) يلتزم الناقل بتفريغ الشيء عند وصوله ما لم يقم بذلك المرسل اليه او شخص آخر بمقتضى اتفاق او قانون او لائحة او تعليمات، وفي هذه الحالة لا يكون الناقل مسؤولا عن الضرر الذي يقع بسبب التفريغ. 2) وفي جميع الأحوال يتحمل الناقل مصروفات التفريغ ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة رقم 295
المادة 295
1) اذا لم يكن التسليم واجبا في محل المرسل اليه فعلى الناقل ان يخطره بميعاد وصول الشيء المنقول وبالوقت الذي يستطيع فيه تسلمه. 2) وعلى المرسل اليه تسلم الشيء في الميعاد الذي عينه له الناقل والا التزم بمصروفات التخزين. وللناقل بعد انقضاء هذا الميعاد ان ينقل الشيء الى محل المرسل اليه مقابل اجرة اضافية. 3) وللمرسل اليه طلب فحص الشيء قبل تسلمه، فاذا امتنع الناقل عن تمكينه من ذلك جاز له رفض تسلم الشيء.
المادة رقم 296
المادة 296
1) للمرسل ان يأمر الناقل اثناء وجود الشيء المطلوب نقله في حيازته بالامتناع عن تنفيذ النقل او بوقفه او اعادة الشيء اليه او بتوجيهه الى شخص آخر غير المرسل اليه الأصلي او الى مكان آخر او غير ذلك من التعليمات بشرط ان يدفع المرسل اجرة ما تم من النقل والمصروفات مع تعويض الناقل عما يلحقه من ضرر بسبب التعليمات الجديدة، واذا تسلم المرسل صورة من وثيقة النقل وجب ان يعيدها الى الناقل ليدون فيها التعليمات الجديدة التي يتعين على المرسل ان يوقعها والا كان للناقل الامتناع عن تنفيذ هذه التعليمات. 2) وينتقل الحق في اصدار التعليمات المتعلقة بالشيء محل النقل الى المرسل اليه بمجرد تسلمه وثيقة النقل او قبوله بعقد النقل صراحة او ضمنا، ويجب في هذه الحالة ايضا اعادة الوثيقة الى الناقل ليدون فيها التعليمات الجديدة التي يتعين على المرسل اليه ان يوقعها والا كان للناقل الامتناع عن تنفيذها. 3) ولا يجوز اصدار تعليمات جديدة تتعلق بالشيء محل النقل بعد وصوله وطلب المرسل اليه تسلمه او اخطاره بالحضور لتسلمه.
المادة رقم 297
المادة 297
على الناقل تنفيذ التعليمات التي تصدر اليه ممن له الحق في اصدارها طبقا لأحكام المادة السابقة الا اذا كانت شروط النقل تمنع ذلك او اذا تعذر على الناقل تنفيذها او كان من شأن تنفيذها اضطراب حركة النقل او كانت قيمة الشيء محل النقل لا تكفي لتغطية المصروفات التي يتحملها الناقل بسبب تنفيذها، وفي هذه الأحوال يجب على الناقل ان يخطر من اصدر التعليمات الجديدة بامتناعه عن تنفيذها وسبب هذا الامتناع ولا يكون الناقل مسؤولا عن الامتناع عن التنفيذ الا اذا كان دون مسوغ.
المادة رقم 298
المادة 298
1) اذا حال مانع دون البدء في النقل او اذا توقف النقل اثناء تنفيذه او لم يحضر المرسل اليه لتسلم الشيء المنقول او اذا حضر وامتنع عن تسلمه او عن دفع اجرة النقل او المصروفات المستحقة، وجب على الناقل ان يبادر الى اخطار المرسل بذلك مع طلب تعليمات، واستثناء من احكام المادة (296) يجب على الناقل تنفيذ التعليمات التي تصله من المرسل ولو تعذر عليه اعادة صورة وثيقة النقل التي تسلمها من الناقل. 2) واذا لم تصل تعليمات المرسل خلال ميعاد مناسب جاز للناقل ان يطلب من المحكمة اثبات حالة الشيء والاذن له في ايداعه عند امين لحساب المرسل وعلى مسؤوليته. 3) واذا كان الشيء معرضا للهلاك او التلف او نقص القيمة او كانت صيانته تقتضي مصروفات باهظة جاز للمحكمة ان تأمر ببيعه بالطريقة التي تعينها وايداع الثمن خزانة المحكمة لحساب ذوي الشأن.
المادة رقم 299
المادة 299
يلتزم المرسل بدفع اجرة النقل وغيرها من المصروفات المستحقة للناقل ما لم يتفق على ان يتحملها المرسل اليه وفي هذه الحالة يكون كل من المرسل والمرسل اليه مسؤولين عن دفعها من قبل الناقل.
المادة رقم 300
المادة 300
لا يستحق الناقل اجرة نقل ما يهلك بقوة قاهرة من الأشياء التي يقوم بنقلها.
المادة رقم 301
المادة 301
1) اذا حالت القوة القاهرة دون تنفيذ النقل فلا يستحق الناقل اجرة، اما اذا حالت تلك القوة دون مواصلة النقل فإن الناقل يستحق اجرة ما تم من النقل. 2) وفي جميع الأحوال يجوز للناقل المطالبة بمصروفات الشحن والتفريغ وغيرها من المصروفات الضرورية.
المادة رقم 302
المادة 302
يكون حق المطالبة باسترداد ما دفع اكثر من اجرة النقل المتفق عليها او المقررة في شروط النقل لمن دفع الأجرة.
المادة رقم 303
المادة 303
1) للناقل حبس الشيء المنقول لاستيفاء اجرة النقل والمصروفات وغيرها من المبالغ التي تستحق له بسبب النقل. 2) وللناقل امتياز على الثمن المتحصل من التنفيذ على الأشياء التي يقوم بنقلها وذلك وفاء لأجرة النقل وغيرها من المبالغ المستحقة للناقل بسبب النقل، وتتبع في هذا الشأن اجراءات التنفيذ على الأشياء المرهونة رهنا تجاريا.
المادة رقم 304
المادة 304
1) يسأل الناقل من وقت تسلمه الشيء المطلوب نقله عن هلاكه كليا او جزئيا وعن تلفه وعن التأخير في تسليمه. 2) ويعتبر الشيء في حكم الهالك كليا اذا لم يسلمه الناقل او لم يخطر المرسل اليه بالحضور لتسلمه خلال ثلاثين يوما من انقضاء الميعاد المعين للتسليم او من انقضاء الميعاد الذي يستغرقه الناقل العادي في النقل لو وجد في الظروف ذاتها اذا لم يعين ميعاد للتسليم.
المادة رقم 305
المادة 305
لا يكون الناقل مسؤولا عن هلاك الشيء او تلفه بعد تسليمه الى المرسل اليه او الى الجمرك المتفق عليه او الى الأمين الذي تعينه المحكمة لايداع الشيء عنده، الا اذا ثبت الغش او الخطأ الجسيم من الناقل او من تابعيه.
المادة رقم 306
المادة 306
1) لا يسأل الناقل عما يلحق الشيء المنقول عادة بحكم طبيعته من نقص في الوزن او الحجم اثناء النقل ما لم يثبت ان النقص نشأ عن سبب آخر. 2) واذا كانت وثيقة النقل تشمل عدة اشياء مقسمة الى مجموعات او طرود حدد النقص المتسامح فيه على اساس وزن كل مجموعة او كل طرد اذا كان الوزن معينا على وجه الاستقلال في وثيقة النقل او كان من الممكن تعيينه.
المادة رقم 307
المادة 307
اذا نقل الشيء في حراسة المرسل او المرسل اليه فلا يكون الناقل مسؤولا عن هلاكه او تلفه الا اذا ثبت الغش او الخطأ الجسيم منه او من تابعيه.
المادة رقم 308
المادة 308
لا يجوز للناقل ان ينفي مسؤوليته عن هلاك الشيء او تلفه او التأخير في تسليمه الا باثبات القوة القاهرة او العيب الذاتي في الشيء المنقول او خطأ المرسل او المرسل اليه او عمل من اعمال الادارة.
المادة رقم 309
المادة 309
1) يقع باطلا كل شرط يقضي باعفاء الناقل من المسؤولية عن هلاك الشيء كليا او جزئيا او تلفه وكذلك يقع باطلا كل شرط يقضي باعفاء الناقل من هذه المسؤولية اذا نشأت عن افعال تابعيه ويعتبر في حكم الاعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه الزام المرسل او المرسل اليه بأية صفة كانت بدفع كل او بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الناقل. 2) ومع ذلك يجوز للناقل ان يشترط اعفاءه كليا او جزئيا من المسؤولية عن التأخير.
المادة رقم 310
المادة 310
1) يجوز للناقل ان يشترط تحديد مسؤوليته عن هلاك الشيء كليا او جزئيا او تلفه ويشترط لصحة هذا الشرط الا يكون التعويض المتفق عليه صوريا ويخضع ذلك لتقدير المحكمة عند المنازعة. 2) ولا يكون التعويض الاتفاقي مستحق اذا اثبت الناقل ان المرسل اليه لم يلحقه اي ضرر. 3) واذا كانت قيمة الضرر اقل من مقدار التعويض الاتفاقي جاز للقاضي انقاص هذا المقدار حتى يكون معادلا لقيمة الضرر اما اذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي فلا يجوز المطالبة بأكثر من هذه القيمة الا اذا ثبت ان الناقل او تابعيه ارتكبوا غشا او خطأ جسيما وحينئذ يلتزم الناقل بتعويض الضرر كاملا.
المادة رقم 311
المادة 311
يجب ان يكون شرط تحديد المسؤولية او الاعفاء من مسؤولية التأخير مكتوبا والا اعتبر كأن لم يكن واذا كان عقد النقل محررا على نماذج مطبوعة وجب ان يكون الشرط واضحا ومكتوبا بكيفية تسترعي الانتباه والا جاز للمحكمة ان تعتبر الشرط كان لم يكن.
المادة رقم 312
المادة 312
لا يجوز للناقل ان يتمسك بشرط تحديد المسؤولية او الاعفاء من المسؤولية عن التأخير اذا ثبت صدور غش او خطأ جسيم منه او من تابعيه.
المادة رقم 313
المادة 313
1) اذا هلك الشيء محل النقل او تلف دون ان تكون قيمته مبينة في وثيقة النقل قدر التعويض على اساس قيمته الحقيقية في مكان الوصول وزمانه ما لم ينص القانون او الاتفاق على غير ذلك، وفيما عدا حالة الهلاك الكلي يراعي عند تقدير التعويض قيمة النقص المتسامح فيه وفقا لحكم المادة (298). 2) واذا كانت قيمة الشيء محل النقل مبينة في وثيقة النقل جاز للناقل ان ينازع في هذه القيمة وأن يثبت بكل طرق الاثبات القيمة الحقيقة للشيء. 3) وفيما عدا حالتي الغش والخطأ الجسيم من الناقل او من تابعيه لا يسأل الناقل عن ضياع ما عهد اليه بنقله من نقود او اوراق مالية او مجوهرات او غير ذلك من الأشياء الثمينة الا بقدر ما قدمه المرسل بشأنها وقت تسليمها من بيانات كتابية صريحة.
المادة رقم 314
المادة 314
1) لا يجوز الجمع بين التعويض عن الهلاك الكلي والتعويض عن التأخير. 2) ولا يقضي بالتعويض عن التأخير في حالة الهلاك الجزئي الا بالنسبة الى الجزء الذي لم يهلك. 3) وفي جميع الأحوال لا يجوز ان يزيد التعويض الذي يقضي به عما يستحق في حالة هلاك الشيء كليا.
المادة رقم 315
المادة 315
اذا تلف الشيء او هلك هلاكا جزئيا او تأخر وصوله بحيث لم يعد صالحا للغرض منه وثبتت مسؤولية الناقل عن التلف او الهلاك او التأخير، جاز لطالب التعويض ان يتخلى للناقل عن الشيء مقابل الحصول على تعويض يقدر على اساس هلاك الشيء كليا.
المادة رقم 316
المادة 316
1) اذا دفع التعويض بسبب هلاك الشيء ثم وجد خلال سنة من تاريخ دفع التعويض وجب على الناقل ان يخطر من قبض التعويض بذلك فورا مع اعلامه بحالة الشيء ودعوته للحضور لمعاينته في المكان الذي وجد فيه او في مكان القيام او في مكان الوصول حسب اختياره. 2) فاذا لم يرسل من قبض التعويض تعليماته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه الاخطار او ارسل التعليمات ولم يحضر للمعاينة في الميعاد الذي حدده الناقل او حضر ورفض استرداد الشيء للناقل التصرف فيه. 3) واذا طلب من قبض التعويض استرداد الشيء وجب عليه ان يرد التعويض الذي قبضه بعد خصم مصروفات المطالبة وما يقابل الضرر الذي حدث بسبب التأخير في تسليم الشيء.
المادة رقم 317
المادة 317
1) استلام الأشياء المنقولة ودفع المرسل اليه اجرة النقل مبطلان لكل دعوى على الناقل اذا كان العيب الذي حصل فيها ظاهرا، اما اذا كان غير ظاهر فيجوز اثباته ولكن لا تقبل الدعوى بالعيب المذكور الا اذا حصل الاخبار خلال اثنتين وسبعين ساعة من وقت الاستلام وقدم طلب للمحكمة خلال ثلاثين يوما ويضاف لهذين الميعادين ميعاد مسافة. 2) ويكون اثبات حالة البضاعة بمعرفة السلطات المختصة او خبير تعينه المحكمة على وجه الاستعجال. 3) ولا تسرى احكام هذه المادة اذا ثبت ان العيب نشأ عن غش او خطأ جسيم من الناقل او من تابعيه او اذا ثبت ان الناقل وتابعيه تعمدوا اخفاء العيب.
المادة رقم 318
المادة 318
1) اذا قام عدة ناقلين على التعاقب بتنفيذ عقد نقل واحد كان الناقل الأول مسؤولا قبل المرسل والمرسل اليه عن مجموعة النقل ويقع باطلا كل شرط يخالف ذلك. 2) ولا يسأل كل من الناقلين التالين للناقل الأول قبله او قبل المرسل او المرسل اليه الا عن الضرر الذي يقع في الجزء الخاص به عن النقل فاذا استحال تعيين الجزء الذي وقع فيه الضرر وجب توزيع التعويض بين جميع الناقلين بنسبة ما يستحقه كل منهم من اجرة النقل واذا اعسر احدهم وزعت حصته على الآخرين بالنسبة ذاتها. 3) ويعفى من الاشتراك في تحمل المسؤولية الناقل الذي يثبت ان الضرر لم يقع في الجزء الخاص به من النقل.
المادة رقم 319
المادة 319
يجوز لكل ناقل من الناقلين المتعاقبين ان يطلب فحص الشيء واثبات حالته عند تسليمه اليه من الناقل السابق عليه فاذا تسلمه دون تحفظ فيفترض انه تسلمه بحالة جيدة ومطابقة للبيانات المذكورة في وثيقة النقل حتى يقيم الدليل على غير ذلك.
المادة رقم 320
المادة 320
الناقل الأخير مسؤول قبل الناقلين السابقين عليه عن مطالبة المرسل اليه بدفع المبالغ المستحقة بسبب النقل، وله حق تحصيلها نيابة عنهم واتخاذ الاجراءات القانونية لاستيفائها بما في ذلك استعمال حق الحبس وحق الامتياز على الشيء محل النقل.
المادة رقم 321
المادة 321
لا تسمع عند الانكار وعدم العذر الشرعي: 1) الدعاوى المقامة على الناقل بسبب التأخير او الهلاك او التلف الناشئة عن عقد نقل الأشياء بمرور ستة اشهر بالنسبة للنقل داخل الدولة وسنة بالنسبة للنقل الخارجي وذلك من تاريخ تسليم الشيء الى المرسل اليه او الى الجمرك او الى الأمين الذي عينته المحكمة لايداع الشيء لديه، وفي حالة الهلاك الكلي للشيء محل النقل تبدأ المدة من انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (304). 2) دعوى الناقل بالرجوع على الناقلين المتعاقبين طبقا للفقرة الثانية من المادة (318) بمرور ستين يوما من تاريخ وفاء التعويض او من تاريخ المطالبة به رسميا.
المادة رقم 322
المادة 322
لا يجوز ان يتمسك بعدم السماع المنصوص عليه في المادة السابقة من صدر منه او من تابعيه غش او خطأ جسيم.
2.8.3 – الفصل الثالث
عقد نقل الأشخاص (323 – 340)
المادة رقم 323
المادة 323
1) يلتزم الراكب باداء اجرة النقل في الميعاد المتفق عليه او المذكور في لوائح النقل والا ففي الميعاد الذي يقضي به العرف، وعليه اتباع التعليمات الصادرة من الناقل والمتعلقة بالنقل. 2) ويلتزم الناقل بنقل الامتعة التي يحملها معه الراكب اثناء السفر، ولا يلتزم الراكب بدفع اجرة عن نقلها بشرط الا تزيد على الحد المعين في تعريفة النقل او الحد المتعارف عليه.(*)
المادة رقم 324
المادة 324
1) اذا حالت قوة قاهرة دون بدء تنفيذ النقل او قامت قبل تنفيذه ظروف تجعله خطرا على الأرواح، فلا يلتزم الناقل بأداء تعويض بسبب عدم التنفيذ ولا يستحق اجرة النقل. 2) واذا قامت القوة القاهرة او الخطر على الأرواح بعد بدء تنفيذ النقل فلا يستحق الناقل الأجرة الا عن الجزء الذي تم من النقل.
المادة رقم 325
المادة 325
اذا استحال النقل بسبب وفاة الراكب او مرضه او غير ذلك من الموانع القهرية فان عقد النقل ينفسخ ولا تجب الاجرة.
المادة رقم 326
المادة 326
1) اذا عدل الراكب عن السفر قبل بدئه وجب عليه ان يخطر الناقل بعدوله قبل اليوم المعين لتنفيذ النقل، ويجوز للضرورة القصوى اجراء هذا الاخطار في اليوم المذكور. 2) واذا وقع الاخطار وفقا للفقرة السابقة فلا يستحق الناقل اجرة النقل، ومع ذلك يجوز له المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب عدول الراكب عن النقل.
المادة رقم 327
المادة 327
اذا عدل الراكب عن مواصلة السفر بعد بدئه استحقت عليه الأجرة كاملة ما لم يكن عدوله بسبب ضرورة قصوى فلا يستحق عليه الا اجرة الجزء الذي تم من النقل.
المادة رقم 328
المادة 328
مع عدم الاخلال بأحكام المادتين السابقتين اذا لم يحضر الراكب في الميعاد المعين للنقل استحقت عليه الاجرة كاملة، ويجوز للراكب سواء اكان قد دفع الاجرة قبل الميعاد المعين ام بعده طلب تنفيذ النقل في ميعاد لاحق، وكل ذلك ما لم يتفق على غيره.
المادة رقم 329
المادة 329
1) اذا الغى النقل قبل البدء فيه او قبل اتمامه بسبب يرجع الى الناقل او تابعيه او الوسائط التي يستعملها في النقل فلا تستحق الاجرة على الراكب وذلك دون اخلال بحق الراكب في التعويض ان كان له مقتضى. 2) واذا تعطل النقل بعد البدء فيه بسبب يرجع الى الناقل او تابعيه او الوسائط التي يستعملها في النقل جاز للراكب العدول عن مواصلة النقل، ويتحمل الناقل في هذه الحالة مصاريف ايصال الراكب الى المكان المتفق عليه، وللراكب ان يختار الانتظار حتى تعود حركة النقل وفي هذه الحالة لا يجوز مطالبته بأداء اجرة اضافية.
المادة رقم 330
المادة 330
يجوز التنازل عن تذكرة النقل قبل بدء تنفيذه ما لم تكن التذكرة باسم الراكب او اعطيت له لاعتبارات خاصة.
المادة رقم 331
المادة 331
1) على الناقل ان يهيء للراكب مكانا في الدرجة المتفق عليها، وللراكب ان يطالب الناقل باسترداد الفرق اذا اضطر الى السفر في درجة ادنى من الدرجة المبينة في تذكرة النقل. 2) واذا دفع الراكب اجرة اضافية مقابل مزايا خاصة جاز له مطالبة الناقل برد هذه الأجرة الاضافية اذا لم يوفر له الناقل المزايا التي تقابلها.
المادة رقم 332
المادة 332
1) للناقل حبس امتعة الراكب ضمانا لاجرة النقل ولما قدمه له من طعام او غيره اثناء تنفيذ عقد النقل. 2) وللناقل حق امتياز على ثمن امتعة الراكب لاستيفاء اجرة النقل وغيرها من المبالغ المستحقة له بسبب النقل، ويتبع في هذا الشأن اجراءات التنفيذ على الأشياء المرهونة رهنا تجاريا.
المادة رقم 333
المادة 333
1) يلتزم الناقل بنقل الراكب وأمتعته الى مكان الوصول في الميعاد المعين لذلك فإن لم يكن معينا ففي الميعاد الذي يستغرقه الناقل العادي اذا وجد في الظروف ذاتها. 2) ويجوز للناقل قبل بدء النقل او اثناء الطريق ان يفحص امتعة الراكب بحضوره وذلك للتحقق من مطابقتها لشروط النقل.
المادة رقم 334
المادة 334
1) يضمن الناقل سلامة الراكب اثناء تنفيذ عقد النقل، وكل اتفاق يقضي باعفاء الناقل من هذا الضمان يقع باطلا. 2) ويشمل تنفيذ عقد النقل الفترة الواقعة بين شروع الراكب في الصعود الى وساطة النقل في مكان القيام ونزوله منها في مكان الوصول، وفي حالة وجود ارصفة مخصصة لوقوف وساطة النقل فإن تنفيذ العقد يشمل الفترة الواقعة بين دخول الراكب الى الرصيف في مكان القيام وخروجه من الرصيف في مكان الوصول. 3) واذا اقتضى الأمر تغيير وساطة النقل في الطريق فلا يشمل الضمان فترة انتقال الراكب من وساطة نقل الى اخرى في غير حراسة الناقل او تابعيه.
المادة رقم 335
المادة 335
1) يكون الناقل مسؤولا عن التأخير في الوصول، وعما يلحق الراكب اثناء تنفيذ عقد النقل من اضرار بدنية او غير بدنية. 2) ولا ترتفع المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة السابقة الا اذا اثبت الناقل ان التأخير او الضرر راجع الى قوة قاهرة او خطأ الراكب او خطأ الغير.
المادة رقم 336
المادة 336
1) يقع باطلا كل شرط يقضي باعفاء الناقل كليا او جزئيا من المسؤولية عما يلحق الراكب من اضرار بدنية. 2) ويعتبر في حكم الاعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه الزام الراكب على اي وجه بدفع كل او بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الناقل.
المادة رقم 337
المادة 337
1) يجوز للناقل ان يشترط اعفاءه كليا او جزئيا من المسؤولية الناشئة عن تأخير وصول الراكب والاضرار غير البدنية التي تلحقه اثناء النقل. 2) ويجب ان يكون شرط الاعفاء من المسؤولية مكتوبا والا اعتبر كأن لم يكن، واذا كان عقد النقل محررا على نماذج مطبوعة وجب ان يكون الشرط واضحا ومكتوبا بكيفية تسترعي الانتباه والا جاز للمحكمة ان تعتبر الشرط كأن لم يكن. 3) ولا يجوز للناقل ان يتمسك بشرط الاعفاء من المسؤولية او من جزء منها اذا ثبت صدور غش او خطأ جسيم منه او من تابعيه.
المادة رقم 338
المادة 338
1) يلتزم الراكب بحراسة الامتعة والحيوانات التي يرخص له في نقلها معه، ولا يكون الناقل مسؤولا عن ضياعها او عما يلحقها من الأضرار الا اذا اثبت الراكب ان الضياع او الضرر راجع الى خطأ الناقل او تابعيه. 2) ويكون الراكب مسؤولا عن الضرر الذي يلحق بالناقل او الغير بسبب الأمتعة او الحيوانات التي ينقلها معه. 3)وبالنسبة للامتعة التي تسلم للناقل فان نقلها يخضع للأحكام الخاصة بنقل الأشياء.
المادة رقم 339
المادة 339
1) اذا توفى الراكب او اصيب بمرض اثناء تنفيذ عقد النقل التزم الناقل باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على امتعته الى ان تسلم الى ذوي الشأن. 2) واذا وجد احد ذوي الشأن عند وقوع الوفاة او المرض جاز له ان يتدخل لمراقبة التدابير التي يتخذها الناقل للمحافظة على الامتعة وأن يطلب منه اقرارا بوجود امتعة الراكب في حيازته.
المادة رقم 340
المادة 340
يجوز لورثة الراكب والأشخاص الذين يعولهم تنفيذا لالتزام بنفقة ان يقيموا دعوى المسؤولية الناشئة عن عقد النقل في حالة وفاته سواء وقعت الوفاة اثر الحادث مباشرة او بعد انقضاء فترة زمنية من وقوعه.
2.8.4 – الفصل الرابع
الوكالة بالعمولة للنقل (341 – 352)
المادة رقم 341
المادة 341
1) الوكالة بالعمولة للنقل عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يبرم باسمه ولحساب موكله عقد نقل وبأن يقوم عند الاقتضاء بالعمليات المرتبة بهذا النقل وذلك مقابل عمولة يتقاضاها من الموكل ويكون الوكيل بالعمولة للنقل بالنسبة للمرسل في ذات مركز الناقل. 2) واذا تولى الوكيل بالعمولة النقل بوسائله الخاصة سرت عليه احكام عقد النقل، ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة رقم 342
المادة 342
فيما عدا الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل تسرى على الوكالة بالعمولة للنقل احكام الوكالة بالعمولة
المادة رقم 343
المادة 343
يجوز للموكل في كل وقت الغاء طلب النقل قبل ان يبرم الوكيل بالعمولة عقد النقل، ويلتزم الموكل في هذه الحالة بأن يرد الى الوكيل بالعمولة المصروفات التي تحملها وأن يعوضه عما قام به من عمل.
المادة رقم 344
المادة 344
1) يلتزم الوكيل بالعمولة للنقل بتنفيذ تعليمات موكله وعلى وجه الخصوص ما تعلق منها بميعاد النقل واختيار الناقل ووسيلة النقل والطريق الواجب اتباعه. 2) ولا يجوز للوكيل بالعمولة ان يقيد في حساب موكله اجرة نقل تزيد عن الأجرة التي اتفق عليها مع الناقل وكل ما يحصل عليه الوكيل بالعمولة من مزايا من الناقل تعود فائدته على الموكل ما لم يتفق في عقد الوكالة او يقضي العرف بغير ذلك.
المادة رقم 345
المادة 345
يضمن الوكيل بالعمولة للنقل سلامة الراكب او الشيء محل النقل، ويقع باطلا كل اتفاق يقضي بغير ذلك.
المادة رقم 346
المادة 346
1) يسأل الوكيل بالعمولة للنقل عن هلاك محل النقل كليا او جزئيا او عن تلفه او التأخير في تسليمه وذلك من وقت تسلمه، ولا يجوز له ان ينفي هذه المسؤولية الا باثبات القوة القاهرة او العيب الذاتي في الشيء او خطأ الموكل او المرسل اليه. 2) وفي نقل الأشخاص يكون الوكيل بالعمولة مسؤولا عن التأخير في الوصول وعما يلحق الراكب اثناء تنفيذ عقد النقل من اضرار بدنية او غير بدنية، ولا يجوز للوكيل بالعمولة ان ينفي هذه المسؤولية الا باثبات القوة القاهرة او خطأ الراكب. 3) وللوكيل بالعمولة في جميع الأحوال الرجوع على الناقل اذا كان لهذا الرجوع وجه.
المادة رقم 347
المادة 347
1) يقع باطلا كل شرط يقضي باعفاء الوكيل بالعمولة للنقل من المسؤولية كليا او جزئيا عما يلحق الراكب من اضرار بدنية. 2) ويعتبر في حكم الاعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه الزام الراكب على اي وجه بدفع كل او بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الوكيل بالعمولة.
المادة رقم 348
المادة 348
1) يجوز للوكيل بالعمولة بالنقل ان يشترط اعفاءه كليا او جزئيا من المسؤولية الناشئة عن هلاك الشيء محل النقل او تلفه او التأخير في تسليمه وعن تأخير وصول الراكب والاضرار غير البدنية التي تلحقه اثناء النقل. 2) ويجب ان يكون شرط الاعفاء من المسؤولية مكتوبا والا اعتبر كان لم يكن، واذا كان عقد الوكالة بالعمولة محررا على نماذج مطبوعة وجب ان يكون الشرط واضحا ومكتوبا بكيفية تسترعي الانتباه والا جاز للمحكمة ان تعتبر الشرط كأن لم يكن. 3) ولا يجوز للوكيل بالعمولة للنقل ان يتمسك بشرط الاعفاء من المسؤولية كليا او جزئيا اذا ثبت صدور غش او خطأ جسيم منه او من تابعيه او من الناقل او من تابعيه.
المادة رقم 349
المادة 349
1) لكل من الموكل والراكب حق الرجوع المباشر على الناقل للمطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد النقل وكذلك للناقل حق الرجوع المباشر على كل من الموكل والراكب للمطالبة بهذه الحقوق، وفي جميع الأحوال يجب ادخال الوكيل بالعمولة للنقل في الدعوى. 2) للراكب في عقود نقل الأشخاص وللمرسل اليه في عقود نقل الأشياء حق الرجوع المباشر على كل من الموكل والناقل والوكيل بالعمولة للنقل بالحقوق الناشئة عن عقد النقل.
المادة رقم 350
المادة 350
اذا اوفى الوكيل بالعمولة للنقل باجرة النقل الى الناقل حل محله فيما له من حقوق.
المادة رقم 351
المادة 351
الوكيل الأصلي بالعمولة للنقل ضامن للوكيل بالعمولة للنقل الذي وسطه، ما لم يكن المرسل قد عين الوكيل الوسيط في اتفاقه مع الوكيل الأصلي.
المادة رقم 352
المادة 352
تسري على عدم سماع الدعوى الناشئة عن عقد الوكالة بالعمولة لنقل الأحكام المنصوص عليها في المادتين (321)، (322).
2.8.5 – الفصل الخامس
أحكام خاصة بالنقل الجوي (353 – 370)
المادة رقم 353
المادة 353
1) يقصد بالنقل الجوي في احكام هذا القانون نقل الأشخاص والأمتعة والبضائع بالطائرات مقابل اجر. 2) ويقصد بالأمتعة المشار اليها في الفقرة السابقة الأشياء التي يجوز للراكب حملها معه في الطائرة او تسلم للناقل لتكون في حراسته اثناء السفر. (*)
المادة رقم 354
المادة 354
مع عدم الاخلال بالاتفاقيات الدولية والتي تكون الدولة طرفا فيها تسري على النقل الجوي احكام هذا الباب مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في المواد التالية.
المادة رقم 355
المادة 355
يكون الناقل الجوي مسؤولا عن الأضرار التي تحدث نتيجة لوفاة او جرح اي راكب او اي ضرر بدني يتعرض له اي من الركاب اثناء النقل الجوي او اثناء العمليات الخاصة بصعوده ونزوله من الطائرة.
المادة رقم 356
المادة 356
1) يكون الناقل الجوي مسؤولا عن الأضرار التي تحدث نتيجة لهلاك او فقدان او تلف الأمتعة المسجلة والبضائع اذا وقع الحادث الذي ترتب عليه الضرر اثناء النقل الجوي. 2) ويشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الأمتعة والبضائع في حراسة الناقل اثناء الطيران او اثناء وجود الطائرة في احد المطارات او في اي مكان آخر هبطت فيه. 3) ولا يشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الأمتعة او البضائع محل نقل بري او بحري او نهري يقع خارج المطار ومع ذلك اذا كان هذا النقل لازما لشحن الامتعة او البضائع او لتسليمها او لنقلها من طائرة الى اخرى تنفيذا لعقد نقل جوي وجب افتراض ان الضرر نتج عن حادث وقع اثناء فترة النقل الجوي حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.
المادة رقم 357
المادة 357
يكون الناقل الجوي مسؤولا عن الضرر الذي يحدث نتيجة للتأخير في وصول الراكب او الأمتعة المسجلة او البضائع.
المادة رقم 358
المادة 358
يعفى الناقل الجوي من المسؤولية بالنسبة للاشياء الشخصية الصغيرة التي تبقى في حراسة الراكب اثناء السفر، ولا يسأل الناقل الجوي عنها الا اذا اثبت الراكب ان الناقل او تابعيه لم يتخذوا التدابير اللازمة لمنع وقوع الضرر.
المادة رقم 359
المادة 359
1) لا يجوز في حالة نقل الأشخاص ان يقل التعويض الذي يحكم به على الناقل عند وفاة الراكب او اصابته عن مقدار الدية الشرعية المقررة، ويجوز الاتفاق على تجاوز هذا المقدار. 2) وفي حالة نقل الأمتعة والبضائع لا يجوز ان لا يزيد التعويض عن مبلغ (150) مائة وخمسين درهما عن كل كيلو جرام ما لم يتفق على تجاوز هذا المقدار ومع ذلك اذا قدم المرسل بيانا خاصا عند تسليم الامتعة او البضائع يوضح انه يعلق اهمية خاصة على تسليمها سليمة في مكان الوصول نظرا لقيمتها ودفع ما قد يطلبه الناقل من اجرة اضافية نظير ذلك، التزم الناقل باداء التعويض بمقدار القيمة التي بينها المرسل الا اذا اثبت الناقل انها تجاوزت القيمة الحقيقية للأمتعة والبضائع. 3) وفي حالة ضياع او تلف او تأخير ايصال طرد ما وكان ذلك مؤثرا في قيمة الطرود الأخرى التي تغطيها ذات استمارة النقل فإن مجموع هذه الطرود يراعى عند تعيين حد المسؤولية. 4) وبالنسبة للأشياء الشخصية او الصغيرة التي تبقى في حراسة الراكب اثناء السفر لا يجوز ان يزيد التعويض الذي يحكم به لكل راكب عن هلاك تلك الأشياء او تلفها عن (3000) ثلاثة آلاف درهم. 5) ولا يجوز للناقل الجوي ان يتمسك بتحديد المسؤولية المنصوص عليها في هذه المادة اذا ثبت ان الضرر قد نشأ عن فعل او امتناع من جانب الناقل او تابعية وذلك اما بقصد احداث ضرر وإما برعونة مقرونة بادراك ان ضررا قد يترتب على ذلك فاذا وقع الفعل او الامتناع من جانب التابعين فيجب ان يثبت ايضا ان ذلك كان اثناء تأدية وظائفهم.
المادة رقم 360
المادة 360
يكون الناقل الجوي مسؤولا في الحدود المنصوص عليها في المادة السابقة ايا كانت صفة الخصوم في دعوى المسؤولية.
المادة رقم 361
المادة 361
1) اذا اقيمت دعوى التعويض على احد تابعي الناقل جاز له ان يتمسك بتحديد المسؤولية المنصوص عليها في المادة (359) اذا ثبت ان الفعل الذي احدث الضرر قد وقع منه اثناء قيامه بخدماته. 2) ومع ذلك لا يجوز لتابع الناقل ان يتمسك بتحديد المسؤولية اذا ثبت ان الضرر ناشىء عن فعل او امتناع من جانبه وذلك اما بقصد احداث ضرر وإما برعونة مقرونة بادراك ان ضررا قد يترتب على ذلك.
المادة رقم 362
المادة 362
1) يجب ان تتضمن وثيقة النقل الجوي ما يفيد ان النقل يقع وفقا لأحكام المسؤولية المحددة والمنصوص عليها في المادة (359) والا امتنع على الناقل او تابعية التمسك بهذه الأحكام. 2) ويقع باطلا كل شرط يقضي باعفاء الناقل الجوي من المسؤولية او بتحديدها باقل مما هو وارد في المادة (359) الا في حالة هلاك الشيء محل النقل او تلفه بسبب طبيعته او عيب ذاتي فيه.
المادة رقم 363
المادة 363
تسلم المرسل اليه الأمتعة او البضائع في مكان الوصول دون تحفظ ينهض قرينة على انه تسلمها في حالة جيدة ومطابقة لشروط وثيقة النقل وله اثبات عكس ذلك.
المادة رقم 364
المادة 364
1) في حالة وصول الأمتعة او البضائع تالفة يجب على المرسل اليه ان يوجه اخطارا للناقل فور اكتشاف التلف وفي ميعاد لا يجاوز سبعة ايام بالنسبة الى الأمتعة وأربعة عشر يوما بالنسبة الى البضائع وذلك من تاريخ تسلمها، وفي حالة وصول الامتعة او البضائع متأخرة يجب ان يحرر الاخطار خلال واحد وعشرون يوما على الأكثر من اليوم الذي توضع فيه الأمتعة او البضائع تحت تصرف المرسل اليه. 2) ويجوز ان يوجه الأخطار في صورة اعتراض يكتب في وثيقة النقل عند تسلم الأمتعة او البضائع. 3) ولا تقبل دعوى المسؤولية ضد الناقل اذا لم يوجه اخطار في المواعيد المنصوص عليها في هذه المادة الا اذا اثبت المدعي وقوع غش او تدليس من جانب الناقل او تابعيه لتفويت هذه المواعيد او لاخفاء الضرر الذي اصاب الامتعة او البضائع.
المادة رقم 365
المادة 365
1) اذا تم النقل بالمجان فلا يكون الناقل الجوي مسؤولا الا اذا اثبت صدور خطأ منه او من تابعيه، وفي هذه الحالة يسأل الناقل في الحدود المنصوص عليها في المادة (359). 2) ويعتبر النقل بالمجان اذا كان بدون اجرة ولم يكن الناقل محترفا النقل، فان كان الناقل محترفا اعتبر النقل غير مجاني.
المادة رقم 366
المادة 366
لقائد الطائرة الحق في اتخاذ تدابير قسرية على جميع الأشخاص الموجودين فيها وله ان يقرر اخراج اي شخص او اي شيء منها يترتب على وجوده في الطائرة خطر على سلامتها او اخلال بالنظام فيها.
المادة رقم 367
المادة 367
يعفى الناقل الجوي من المسؤولية اذا اثبت ان الضرر كله قد نشأ بخطأ المضرور ويجوز للمحكمة ان تخفض مسؤولية الناقل اذا اثبت ان خطأ المضرور قد اشترك في احداث الضرر.
المادة رقم 368
المادة 368
يكون للمدعى الخيار في رفع دعواه امام احدى المحاكم الآتية: 1) المحكمة التي يقع بدائرتها موطن الناقل. 2) المحكمة التي يقع بدائرتها المركز الرئيسي لنشاط الناقل. 3) المحكمة التي يكون للناقل في دائرتها مؤسسة او منشأة تولت عنه ابرام العقد. 4) محكمة جهة الوصول. ويعتبر باطلا كل شرط يتضمن تعديلا لقواعد الاختصاص المشار اليها اذا تم اشتراطه قبل وقوع الضرر.
المادة رقم 369
المادة 369
في حالة النقل المتتابع الذي يتولاه عدة ناقلين متتابعين يعتبر كل ناقل طرفا في عقد النقل بالنسبة للمرحلة التي يقوم بتنفيذها ومع ذلك يسأل الناقل الذي ابرم عقد النقل المتتابع عن كل المرحلة التي اتفق عليها في العقد حتى ولو لم يقم بتنفيذها هو شخصيا كليا او جزئيا.
المادة رقم 370
المادة 370
لا تسمع دعوى المسؤولية على الناقل الجوي او احد تابعيه بمرور سنتين من يوم وصول الطائرة او من اليوم الذي كان يجب ان تصل فيه او من وقت توقف النقل.
3 – الكتاب الثالث
العمليات المصرفية (0 – 0)
3.1 – الباب الأول
الودائع والحسابات المصرفية (371 – 389)
3.1.1 – الفصل الأول
الودائع المصرفية (371 – 379)
المادة رقم 371
المادة 371
1) الوديعة النقدية المصرفية عقد بمقتضاه يسلم شخص مبلغا من النقود بأية وسيلة من وسائل الدفع الى المصرف الذي يلتزم برده لدى الطلب او وفقا للشروط المتفق عليها. 2) ويكتسب المصرف ملكية النقود المودعة ويكون له الحق في التصرف فيها لحاجات نشاطه الخاص مع التزامه برد مثلها للمودع ويكون الرد بذات نوع العملة المودعة.(*)
المادة رقم 372
المادة 372
1) ترد وديعة النقود بمجرد الطلب ما لم يتفق على غير ذلك وللمودع في اي وقت حق التصرف في الرصيد او في اي جزء منه. 2) ويجوز ان يعلق هذا الحق على اخطار سابق او على حلول اجل معين.
المادة رقم 373
المادة 373
فيما عدا الوديعة المخصصة للاستثمار تعتبر الوديعة النقدية دينا وتجوز المقاصة بينها وبين الدين الذي يكون للمصرف على المودع ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.
المادة رقم 374
المادة 374
اذا اصدر المصرف دفتر توفير فيجب ان يكون باسم من صدر لصالحه الدفتر وأن تدون فيه الايداعات والمسحوبات وتكون البيانات الواردة في الدفتر والموقع عليها من موظف المصرف حجة في اثبات البيانات المذكورة فيه بين المصرف ومن صدر لصالحه الدفتر ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.
المادة رقم 375
المادة 375
يكون الايداع والسحب في فرع المصرف الذي فتح فيه الحساب ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة رقم 376
المادة 376
اذا تعددت حسابات المودع في مصرف واحد او فرع مصرف واحد اعتبر كل حساب منها مستقلا عن الآخر ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة رقم 377
المادة 377
مع مراعاة ما تقضي به المادة (391) من هذا القانون لا يترتب على عقد الوديعة حق المودع في سحب مبالغ من المصرف تزيد على ما هو مودع فيه، واذا اجرى المصرف عمليات يترتب عليها ان يصبح رصيد المودع مدينا وجب على المصرف اخطاره فورا لتسوية مركزه.
المادة رقم 378
المادة 378
على المصرف ان يرسل الى العميل كشفا بحساباته مرة كل شهر ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة رقم 379
المادة 379
للمصرف ان يفتح حساب وديعة مشترك بين شخصين او اكثر بالتساوي فيما بينهم ما لم يكن هناك اتفاق بخلاف ذلك، ويراعى في هذا الحساب الأحكام الآتية: 1) يفتح الحساب المشترك من قبل اصحابه جميعا او من قبل شخص يحمل تفويضا صادرا من اصحاب الحساب المشترك مصدقا عليه من جهة رسمية مختصة، ويراعى في كيفية السحب من هذا الحساب اتفاق اصحابه. 2) واذا وقع حجز على رصيد احد اصحاب الحساب المشترك فإن الحجز يسري على حصة المحجوز عليه من رصيد الحساب يوم ابلاغ المصرف بالحجز، وفي هذه الحالة يوقف المصرف السحب من الحساب المشترك بما يساوي الحصة المحجوزة ويبلغ الشركاء او من يمثلهم بتوقيع الحجز وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة ايام من يوم توقيعه. 3) ولا يجوز للمصرف عند اجراء المقاصة بين الحسابات المختلفة الخاصة بأحد اصحاب الحساب ادخال هذا الحساب في المقاصة الا بموافقة خطية من باقي الشركاء. 4) وعند وفاة احد اصحاب الحساب المشترك او فقده الأهلية القانونية يجب على الباقين اخطار المصرف بذلك خلال مدة لا تجاوز عشرة ايام من تاريخ الوفاة او فقد الأهلية، وعلى المصرف ايقاف السحب من الحساب المشترك من تاريخ اخطاره حتى يتم تعيين الخلف.
3.1.2 – الفصل الثاني
التحويل المصرفى (380 – 389)
المادة رقم 380
المادة 380
1) التحويل المصرفي عملية يقيد المصرف بمقتضاها مبلغا معينا في الجانب المدين من حساب الآمر بالتحويل ويقيد ذات المبلغ في الجانب الدائن من حساب آخر وذلك بناء على طلب كتابي من العميل الآمر بالتحويل. 2) ويجوز بوساطة هذه العملية اجراء ما يأتي: أ) تحويل مبلغ معين من حساب شخص الى حساب شخص آخر لكل منهما حساب لدى المصرف ذاته او لدى مصرفين مختلفين. ب) تحويل مبلغ معين من حساب الى آخر كلاهما مفتوح باسم الآمر بالتحويل لدى المصرف ذاته او لدى مصرفين مختلفين. 3) وينظم الاتفاق بين المصرف والعميل الآمر بالتحويل شروط اصدار الامر، ومع ذلك لا يجوز ان يكون امر التحويل لحامله.
المادة رقم 381
المادة 381
اذا تم التحويل المصرفي بين فرعين للمصرف او بين مصرفين مختلفين، وجب تبليغ كل اعتراض صادر من الغير في شأن هذا التحويل الى الفرع او المصرف الذي يوجد به حساب المستفيد.
المادة رقم 382
المادة 382
يجوز ان يرد امر التحويل على مبالغ مقيدة فعلا في حساب الآمر بالتحويل او على مبالغ يتفق مع المصرف على قيدها في حسابه خلال مدة معينة.
المادة رقم 383
المادة 383
يجوز الاتفاق على ان يتقدم المستفيد بنفسه بأمر التحويل الى المصرف الذي به حساب الآمر بالتحويل بدلا من تبليغه الى المصرف من الآمر بالتحويل.
المادة رقم 384
المادة 384
1) يتملك المستفيد القيمة محل التحويل المصرفي من وقت قيدها في الجانب المدين من حساب الآمر بالتحويل، ويجوز للآمر بالتحويل الرجوع في امر التحويل الى ان يتم هذا القيد. 2) واذا اتفق على ان يتقدم المستفيد بنفسه بأمر التحويل الى المصرف فلا يجوز للآمر بالتحويل الرجوع في الأمر مع مراعاة ما تقضي به المادة (389).
المادة رقم 385
المادة 385
يبقى الدين الذي صدر امر التحويل وفاء له قائما بتأميناته وملحقاته الى ان تقيد القيمة فعلا في الجانب الدائن من حساب المستفيد.
المادة رقم 386
المادة 386
يجوز الاتفاق على ارجاء تنفيذ اوامر تحويل معينة سواء اكانت مرسلة من الآمر بالتحويل مباشرة ام مقدمة من المستفيد وذلك الى اخر اليوم لتنفيذها مع غيرها من الأوامر التي تكون من نوعها وتقدم الى المصرف في اليوم ذاته.
المادة رقم 387
المادة 387
1) اذا كان رصيد الآمر بالتحويل اقل من القيمة المذكورة في امر التحويل وكان الأمر موجها من الآمر مباشرة جاز للمصرف ان يرفض تنفيذه على ان يخطر الآمر بذلك دون ابطاء. 2) واذا كان امر التحويل مقدما من المستفيد قيد المصرف لحسابه المقابل الجزئي ما لم يرفض المستفيد ذلك، وعلى المصرف ان يؤشر على امر التحويل بقيد المقابل الجزئي او برفض المستفيد قبول التحويل. 3) واذا تقدم عدة مستفيدين الى المصرف جملة واحدة وكانت قيمة اوامر التحويل التي يحملونها تجاوز رصيد الآمر كان من حقهم طلب توزيع هذا الرصيد الناقص بينهم بنسبة حقوقهم. 4) واذا رفض المصرف تنفيذ الامر بالتحويل او رفض المستفيد قبول تحويل المقابل الجزئي وفقا للفقرتين (1) و (2) فإن الآمر بالتحويل يبقى له حق التصرف في هذا المقابل. 5) واذا لم ينفذ المصرف امر التحويل في اول يوم عمل تال ليوم تقديمه اعتبر الامر في حدود المقدار الذي لم ينفذ كأن لم يكن ووجب رده الى من قدمه مقابل ايصال واذا اتفق على مدة اطول من ذلك وجب ان يضاف امر التحويل الذي لم ينفذ الى الأوامر التي تقدم في الأيام التالية.
المادة رقم 388
المادة 388
اذا توفي الآمر بالتحويل توقف المصرف عن تنفيذ اوامر التحويل الصادرة منه من تاريخ العلم بالوفاة واذا توفي المستفيد استمر المصرف في تنفيذ اوامر التحويل.
المادة رقم 389
المادة 389
1) اذا اشهر افلاس المستفيد جاز للآمر بالتحويل ان يوقف تنفيذ امر التحويل ولو تسلمه المستفيد بنفسه. 2) ولا يحول اشهار افلاس الآمر بالتحويل دون تنفيذ اوامر التحويل التي اصدرها اذا قدمت الى المصرف قبل صدور الحكم باشهار الافلاس او لم يصدر قرار المحكمة خلافا لذلك.
3.2 – الباب الثاني
الحساب الجاري (390 – 408)
المادة رقم 390
المادة 390
الحساب الجاري عقد بين شخصين تتحول بموجبه الحقوق والديون الناشئة عن علاقتهما المتبادلة الى قيود في الحساب تتقاص فيما بينهما بحيث يكون الرصيد النهائي عند اغلاق الحساب وحده دينا يستحق الاداء.
المادة رقم 391
المادة 391
1) للمصرف ان يفتح حسابا جاريا لعميله اذا كانت العمليات التي يقوم بها المصرف لحساب العميل مقترنة بفتح اعتماد او تسهيل ائتماني لصالحه. 2) ويجوز الاتفاق على الا يكون الحساب مكشوفا من جانب العميل بحيث يكون الرصيد دائما دائنا كما يجوز الاتفاق على ان يكون الحساب مكشوفا من الجانبين بمعنى ان يكون الرصيد دائنا او مدينا بالنسبة للطرفين.
المادة رقم 392
المادة 392
يجب ان يتوفر في المدفوعات حتى يمكن قيدها في الحساب الجاري الشروط الآتية: 1) ان تكون نقودا او مثليات متحدة في النوع حتى تقع المقاصة بينها. 2) ان تكون ناشئة عن ديون محققة الوجود ومعينة المقدار. 3) ان تكون قد سلمت الى القابض على وجه التمليك.
المادة رقم 393
المادة 393
يجوز ان تتعدد الحسابات الجارية بين الطرفين اذا كان كل حساب يقتصر على نوع معين من العمليات او العملات.
المادة رقم 394
المادة 394
يترتب على عقد الحساب الجاري ما يأتي: 1) انتقال ملكية النقود والأموال المسلمة والمقيدة في الحساب الجاري الى الطرف الذي تسلمها. 2) يعد قيد الورقة التجارية في الحساب صحيحا على الا تحتسب قيمتها اذا لم تدفع في ميعاد الاستحقاق، وفي هذه الحالة يجوز اعادتها الى صاحبها وعكس قيدها على الوجه المبين في البند (2) من المادة (407). 3) المفردات المقيدة في الحساب الجاري بمجموعها لا تقبل التجزئة قبل غلق الحساب واستخراج الرصيد النهائي. 4) لا تجوز المقاصة بين مفرد في الحساب الجاري ومفرد آخر في الحساب ذاته. 5) مفردات القيود المسجلة في الحساب الجاري لا تسقط ما للطرفين من حقوق بشأن العقود والمعاملات التي نشأت عنها تلك المفردات. 6) لكل طرف في الحساب الجاري ان يتصرف في اي وقت في رصيده الدائن ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة رقم 395
المادة 395
1) جميع الديون الناشئة من علاقات الاعمال التي تتم بين طرفي الحساب الجاري تقيد فيه بحكم القانون، ما لم تكن هذه الديون مضمونة بتأمينات قانونية او اتفاقية. 2) ومع ذلك يجوز قيد الديون المصحوبة بتأمينات اتفاقية في الحساب الجاري سواء كانت التأمينات مقررة من المدين او من الغير وذلك اذا اتفق جميع ذوي الشأن صراحة على قيدها.
المادة رقم 396
المادة 396
1) اذا اتفق على قيد الدين المصحوب بتأمين اتفاقي في الحساب الجاري فإن هذا التأمين ينتقل لضمان رصيد الحساب عند غلقه بمقدار الدين دون اعتبار لما يطرأ على الحساب الجاري من تغييرات اثناء تشغيله ما لم يتفق على غير ذلك. 2) وإذا اشترط القانون اتخاذ اجراءات معينة لانعقاد التأمين او للاحتجاج به على الغير فلا يتم انتقال التأمين لضمان رصيد الحساب الجاري ولا يجوز الاحتجاج به الا من التاريخ الذي تتم فيه هذه الاجراءات.
المادة رقم 397
المادة 397
الديون المترتبة لاحد الطرفين اذا دخلت الحساب الجاري فقدت صفاتها الخاصة وكيانها الذاتي، فلا تكون بعد ذلك قابلة على حدة للوفاء ولا للمقاصة ولا للمداعاة ولا لعدم سماع الدعوى.
المادة رقم 398
المادة 398
1) اذا تضمنت مفردات الحساب الجاري ديونا نقدية مقومة بعملات مختلفة او اشياء غير متماثلة جاز للطرفين ان يتفقا على ادخالها في الحساب الجاري بشرط ان تقيد في اقسام مستقلة يراعى التماثل في المدفوعات التي تتضمنها وأن يصرح الطرفان ببقاء الحساب الجاري محتفظا بوحدته رغم تعدد اقسامه. 2) ويجب ان تكون ارصدة هذه الاقسام المستقلة قابلة للتحويل بحيث يمكن في الوقت الذي يحدده الطرفان او عند غلق الحساب على الأكثر اجراء المقاصة بينها لاستخراج رصيد واحد.
المادة رقم 399
المادة 399
1) لا تنتج المدفوعات من العميل في الحساب الجاري فوائد الا اذا اتفق على غير ذلك وتحتسب الفائدة بالسعر المتفق عليه واذا لم يعين الاتفاق سعر الفائدة احتسبت على اساس سعر الفائدة السائد في السوق وقت التعامل على الا يزيد على 12%. 2) وتسري الفوائد على رصيد الدين من تاريخ غلق الحساب ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة رقم 400
المادة 400
1) اذا حددت مدة لغلق الحساب الجاري اغلق بانتهائها، ويجوز اغلاقه قبل انتهاء هذه المدة باتفاق الطرفين. 2) واذا لم تحدد مدة للحساب الجاري جاز اغلاقه في كل وقت بارادة احد الطرفين مع مراعاة مواعيد الاخطار المتفق عليها او التي يجرى عليها العرف. 3) وفي جميع الأحوال يغلق الحساب بوفاة العميل او بفقد اهليته او باشهار افلاس احد الطرفين او بانقضاء الشخص الاعتباري او بشطب المصرف من قائمة المصارف العاملة او توقف المصرف عن اعماله.
المادة رقم 401
المادة 401
الحساب الجاري بين مصرف وعميله يعتبر مقفولا في نهاية السنة المالية للمصرف، ولا يعتبر هذا القفل غلقا للحساب بل يظل مفتوحا ويرحل رصيده الى الحساب الجاري ذاته ويستأنف حركته في اول يوم عمل تال.
المادة رقم 402
المادة 402
اذا اغلق الحساب الجاري اعتبر الرصيد دينا حالا ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك او كان قيد بعض العمليات الواجب قيدها في الحساب لا يزال جاريا وكان من شأن القيد تعديل مقدار الرصيد وفي هذه الحالة يعتبر دين الرصيد حالا من اليوم التالي لآخر قيد تستلزمه هذه العمليات.
المادة رقم 403
المادة 403
تسري القواعد العامة المقررة لعدم سماع الدعوى بمرور الزمان على رصيد الدين وفوائده.
المادة رقم 404
المادة 404
اذا زال الدين المقيد في الحساب الجاري او خفض مقداره بسبب لاحق لقيده في الحساب وجب الغاء قيده او تخفيضه حسب الأحوال وتعديل الحساب تبعا لذلك.
المادة رقم 405
المادة 405
يجوز لدائن احد طرفي الحساب الجاري توقيع حجز ما للمدين لدى الغير على الرصيد الدائن للمحجوز عليه وقت توقيع الحجز.
المادة رقم 406
المادة 406
1) اذا افلس احد طرفي الحساب الجاري فلا يجوز الاحتجاج على جماعة الدائنين بأي رهن تقرر على امواله بعد التاريخ الذي عينته المحكمة للتوقف عن الدفع لضمان دين الرصيد المحتمل وذلك بمقدار الرصيد المدين وقت تقرير الرهن. 2) ومع ذلك يجوز الاحتجاج على جماعة الدائنين بالرهن وذلك بالنسبة للفرق ان وجد بين مقدار الرصيد المدين الموجود وقت تقرير الرهن ومقدار الرصيد وقت غلق الحساب الا اذا ثبت علم المرتهن وقت تقرير الرهن بتوقف المدين عن الدفع.
المادة رقم 407
لمادة 407
1) اذا قيدت حصيلة خصم ورقة تجارية في الحساب الجاري ولم تدفع قيمة الورقة في ميعاد الاستحقاق جاز لمن خصم الورقة، ولو بعد اشهار افلاس من قدمها للخصم الغاء قيد قيمتها في الحساب بإجراء قيد عكسي. 2) ويقصد بالقيد العكسي قيد مبلغ يعادل قيمة الورقة التجارية مضافا اليها المصروفات وذلك في الجانب المدين من الحساب الجاري. 3) ولا يجوز اجراء القيد العكسي الا فيما يتعلق بالأوراق التجارية التي لم تدفع قيمتها في مواعيد استحقاقها، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.
المادة رقم 408
المادة 408
1) لا تسمع عند الانكار وعدم العذر الشرعي الدعوى بطلب تصحيح الحساب الجاري ولو كان الطلب مبنيا على خطأ او سهو او تكرار القيود وذلك فيما يتعلق بالقيود التي مضى عليها اكثر من سنة من تاريخ استلام كشف الحساب ما لم يحصل خلال هذه المدة اخطار من احد الطرفين للآخر بتمسكه بتصحيح الحساب او اذا اثبت العميل في حالة الحساب الجاري المفتوح مع مصرف انه لم يتلق منه خلال المدة المذكورة اي بيان بحسابه وفي هاتين الحالتين لا تسمع الدعوى بمرور خمس سنوات من تاريخ غلق الحساب.
3.3 – الباب الثالث
الاعتمادات المصرفية (409 – 439)
3.3.1 – الفصل الأول
القرض المصرفي (409 – 410)
المادة رقم 409
المادة 409
1) القرض المصرفي عقد بمقتضاه يقوم المصرف بتسليم المقترض مبلغا من النقود على سبيل القرض او بقيده في الجانب الدائن لحسابه في المصرف وفق الشروط والاجال المتفق عليها. 2) ويجوز ان يكون القرض مضمونا بتأمينات. 3) ويلتزم المقترض بسداد القرض وفوائده للمصرف في المواعيد وبالشروط المتفق عليها.
المادة رقم 410
المادة 410
يعتبر القرض المصرفي عملا تجاريا ايا كانت صفة المقترض او الغرض الذي خصص له القرض.
3.3.2 – الفصل الثاني
الكفالة المصرفية (411 – 419)
المادة رقم 411
المادة 411
1) الكفالة المصرفية تعهد من المصرف بالوفاء بدين العميل قبل الغير وفقا للشروط التي يتم الاتفاق عليها وتتضمنها الكفالة ويجوز ان تكون الكفالة لمدة معينة او غير معينة. 2) والكفالة المصرفية تضامنية.
المادة رقم 412
المادة 412
تتم الكفالة المصرفية بصورة متعددة منها: 1) توقيع المصرف على ورقة تجارية كضامن احتياطي، او اعطاء هذا الضمان الاحتياطي بورقة مستقلة بما يسمح بضمان بضعة اوراق تجارية دفعة واحدة. 2) ابرام عقد مستقل بالكفالة. 3) توجيه خطاب ضمان من المصرف الى دائن العميل يضمن فيه المصرف تنفيذ العميل التزاماته.
المادة رقم 413
المادة 413
تعتبر الكفالة المصرفية عملا تجاريا ايا كانت صفة المكفول او الغرض الذي خصصت له.
المادة رقم 414
المادة 414
خطاب الضمان تعهد يصدر من المصرف الضامن بناء على طلب عميل له (الآمر) بدفع مبلغ معين او قابل للتعيين لشخص آخر (المستفيد) دون قيد او شرط ما لم يكن خطاب الضمان مشروطا اذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب، ويوضح في خطاب الضمان الغرض الذي صدر من اجله.
المادة رقم 415
المادة 415
1) للمصرف ان يطلب تقديم تأمين مقابل اصدار خطاب الضمان. 2) ويجوز ان يكون التأمين نقدا او اوراقا تجارية او مالية او بضائع او تنازلا من الآمر للمصرف عن حقه تجاه المستفيد.
المادة رقم 416
المادة 416
لا يجوز للمستفيد التنازل للغير عن حقه الناشئ عن خطاب الضمان الا بموافقة المصرف.
المادة رقم 417
المادة 417
1) لا يجوز للمصرف ان يرفض الوفاء للمستفيد لسبب يرجع الى علاقة المصرف بالآمر او علاقة الآمر بالمستفيد. 2) وفي حالات استثنائية يجوز للمحكمة بناءا على طلب الآمر الحجز على مبلغ الضمان لدى المصرف شريطة ان يستند الآمر ادعائه على اسباب جدية وأكيدة.
المادة رقم 418
المادة 418
تبرأ ذمة المصرف قبل المستفيد اذا لم يصله خلال مدة سريان خطاب الضمان طلب من المستفيد بالدفع الا اذا اتفق صراحة قبل انتهاء هذه المدة على تجديدها.
المادة رقم 419
المادة 419
اذا وفي المصرف للمستفيد المبلغ المتفق عليه في خطاب الضمان حل محله في الرجوع على الآمر بمقدار المبلغ الذي دفعه.
3.3.3 – الفصل الثالث
فتح الإعتماد (420 – 427)
المادة رقم 420
المادة 420
1) فتح الاعتماد عقد يلتزم المصرف بمقتضاه بأن يضع تحت تصرف العميل مبلغا معينا من النقود يكون للعميل حق صرفه دفعة واحدة او على دفعات. 2) ويفتح الاعتماد لمدة معينة او غير معينة.
المادة رقم 421
المادة 421
لا يعتبر عقد فتح الاعتماد قرضا، ولا يلتزم العميل باستعمال الاعتماد المفتوح له.
المادة رقم 422
المادة 422
1) اذا فتح الاعتماد لمدة غير معينة جاز للمصرف الغاؤه في اي وقت بشرط اخطار العميل المستفيد قبل الميعاد المعين للالغاء بثلاثين يوما على الأقل، ويقع باطلا كل اتفاق يعطي المصرف حق الغاء الاعتماد غير المعين المدة دون اخطار سابق او باخطار يتم في ميعاد اقل. 2) وفي جميع الأحوال يعتبر الاعتماد المفتوح لمدة غير معينة ملغي بانقضاء ستة اشهر من تاريخ تبليغ المستفيد بفتح الاعتماد اذا لم يستعمله ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة رقم 423
المادة 423
1) لا يجوز للمصرف الغاء الاعتماد قبل انتهاء المدة المعينة له الا في حالة وفاة المستفيد او فقده الأهلية او توقفه عن الدفع ولو لم يصدر حكم باشهار افلاسه او وقوع خطأ جسيم منه في استعمال الاعتماد المفتوح لصالحه. 2) واذا كان العميل المفتوح لصالحه الاعتماد شركة فان الاعتماد ينتهي ايضا ببطلانها او انقضائها.
المادة رقم 424
المادة 424
اذا وقع نقص هام في الضمانات العينية او الشخصية التي قدمها العميل حق للمصرف ان يطلب ضمانا اضافيا او يخفض مبلغ الاعتماد بنسبة هذا النقص.
المادة رقم 425
المادة 425
لا تجوز حوالة الاعتماد دون موافقة المصرف الذي قام بفتحه.
المادة رقم 426
المادة 426
يعتبر عقد فتح الاعتماد عملا تجاريا ايا كانت صفة العميل او الغرض المخصص له الاعتماد.
المادة رقم 427
المادة 427
يحدد عقد فتح الاعتماد الحد الأقصى لمبلغ الاعتماد وكيفية استخدام الاعتماد.
3.3.4 – الفصل الرابع
الإعتماد المستندي (428 – 439)
المادة رقم 428
المادة 428
1) الاعتماد المستندي عقد بمقتضاه يفتح المصرف اعتمادا بناء على طلب عميله (الآمر بفتح الاعتماد) في حدود مبلغ معين ولمدة معينة لصالح شخص آخر (المستفيد) بضمان مستندات تمثل بضاعة مشحونة او معدة للشحن. 2) ويعتبر عقد الاعتماد المستندي مستقلا عن العقد الذي فتح بسببه، ويبقى المصرف اجنبيا عن هذا العقد.
المادة رقم 429
المادة 429
يجب ان يتضمن كل اعتماد مستندي تاريخا اقصى لصلاحيته وتقديم المستندات بقصد الوفاء او القبول او الخصم. واذا وقع التاريخ المعين لانتهاء صلاحية الاعتماد في يوم عطلة للمصارف امتدت مدة الصلاحية الى اول يوم عمل تال للعطلة، وفيما عدا ايام العطلات لا تمتد صلاحية الاعتماد ولو صادف تاريخ انتهائها انقطاع اعمال المصارف بسبب ظروف قاهرة ما لم يكن هناك تفويض صريح بذلك من الآمر.
المادة رقم 430
المادة 430
1) يجب ان تحدد بدقة في الأوراق الخاصة بطلب فتح الاعتماد المستندي او تأييده او الاخطار به المستندات التي تنفذ في مقابلها عمليات الوفاء او القبول او الخصم. 2) ويلتزم المصرف الذي فتح الاعتماد بتنفيذ شروط الوفاء والقبول والخصم المتفق عليها في عقد الاعتماد اذا كانت المستندات التي تمثل البضاعة مطابقة لما ورد في هذا العقد من بيانات وشروط.
المادة رقم 431
المادة 431
1) يجوز ان يكون الاعتماد المستندي قابلا للالغاء او باتا غير قابل للالغاء. 2) ويكون الاعتماد المستندي باتا ما لم يتفق صراحة على قابليته للالغاء. 3) ويجوز ان يكون الاعتماد المستندي قابلا للتجزئة او التحويل او غير قابل للتجزئة او التحويل.
المادة رقم 432
المادة 432
1) لا يترتب على الاعتماد المستندي القابل للالغاء اي التزام على المصرف قبل المستفيد ويجوز للمصرف في اي وقت تعديله او الغاؤه من تلقاء ذاته او بناء على طلب الآمر بفتحه. 2) واذا قدمت مستندات الشحن مطابقة لبيانات عقد الاعتماد المستندي وشروطه وخلال مدته وقبل الغائه كان المصرف والآمر بفتح الاعتماد مسؤولين بالتضامن قبل المستفيد.
المادة رقم 433
المادة 433
1) يكون التزام المصرف في حالة الاعتماد المستندي غير القابل للالغاء قطعيا ومباشرا قبل المستفيد وقبل كل حامل حسن النية للصك المسحوب تنفيذا للعقد الذي فتح الاعتماد المستندي بسببه. 2) ولا يجوز الغاء الاعتماد المستندي البات او تعديله الا باتفاق جميع ذوي الشأن فيه.
المادة رقم 434
المادة 434
1) يجوز لمصرف آخر غير الذي فتح الاعتماد المستندي ان يؤيد الاعتماد البات غير القابل للإلغاء بأن يلتزم بدوره بصفة قطعية ومباشرة قبل المستفيد وقبل كل حامل حسن النية للصك المسحوب تنفيذا لعقد فتح الاعتماد. 2) ولا يعتبر مجرد الاخطار بفتح الاعتماد المستندي البات المرسل الى المستفيد عن طريق مصرف آخر غير المصرف الذي فتح الاعتماد المستندي بمثابة تأييد من المصرف الآخر للاعتماد.
المادة رقم 435
المادة 435
1) يجب ان تقدم المستندات الى المصرف قبل انتهاء مدة الاعتماد فاذا قدمت بعدها رفضها المصرف ما لم يطلب الآمر بفتح الاعتماد قبولها ويوافق المصرف على ذلك. 2) وعلى المصرف ان يتحقق من وجود المستندات المطلوبة، ومن ان مضمونها يطابق تماما شروط خطاب الاعتماد، ومن انها متطابقة فيما بينها.
المادة رقم 436
المادة 436
لا يلتزم المصرف الا بفحص المستندات للتحقق من انها بحسب ظاهرها مطابقة للمستندات المطلوبة في خطاب الاعتماد. اما التحقق من مطابقة البضاعة ذاتها للمستندات التي تمثلها فيخرج عن نطاق التزام المصرف.
المادة رقم 437
المادة 437
اذا قبل المصرف المستندات فعليه ان ينقلها الى الآمر بفتح الاعتماد على وجه السرعة، واذا رفضها فعليه اخطار المستفيد من الاعتماد المستندي بذلك فورا مع بيان اسباب الرفض.
المادة رقم 438
المادة 438
1) لا يجوز للمستفيد ان ينقل الاعتماد كله او جزءا منه الى شخص او اشخاص آخرين الا اذا كان مصرحا له بذلك من المصرف ومنصوصا عليه صراحة في خطاب الاعتماد. 2) لا يجوز للمصرف ان يجزئ تنفيذ الاعتماد الا اذا صرح له الآمر بذلك. 3) كما لا يجوز ان يتم النقل الا مرة واحدة ما لم ينص في عقد فتح الاعتماد على غير ذلك. 4) ويكون النقل بتظهير خطاب الاعتماد اذا كان اذنيا او بتسلمه ان كان لحامله اما اذا كان اسميا فيجب اتباع اجراءات الحوالة.
المادة رقم 439
المادة 439
1) يلتزم الآمر بفتح الاعتماد المستندي بأن يرد للمصرف المبلغ الذي دفعه للمستفيد في حدود الاعتماد المفتوح، كما يلتزم بأن يؤدي الى المصرف المصروفات التي يكون قد انفقها في هذا الشأن. 2) وللمصرف ضمانا لما يستحقه حق حبس المستندات التي يتلقاها من البائع، كما يكون له حق رهن على البضاعة ممثلة في مستنداتها. 3) واذا لم يدفع الآمر بفتح الاعتماد الى المصرف قيمة مستندات الشحن المطابقة لشروط فتح الاعتماد خلال شهر من تاريخ اخطاره بوصول تلك المستندات فللمصرف بيع البضاعة باتباع طرق التنفيذ على الأشياء المرهونة رهنا تجاريا. 4) واذا هلكت البضاعة او تلفت انتقل حق الرهن الى مبلغ التأمين. 5) ومع ذلك يجوز للمصرف وعميله بعد وصول مستندات الاعتماد الممول من المصرف ان يتفقا على ان ينزل العميل المدين للمصرف عن البضائع موضوع الاعتماد المستندي او جزء منها وفاء لدين المصرف او لجانب منه، وأن يعهد المصرف من ثم الى العميل باستلام تلك البضائع على سبيل الامانة وبيعها نيابة عن المصرف ولحسابه بالشروط والأوضاع التي يتفق عليها الطرفان، وتكون مسؤولية العميل في هذه الحالة هي مسؤولية الوكيل بالعمولة ويكون للمصرف جميع حقوق الموكل على تلك البضائع او على ثمنها.
3.4 – الباب الرابع
العمليات على الأوراق التجارية (440 – 449)
3.4.1 – الفصل الأول
الخصم (440 – 443)
المادة رقم 440
المادة 440
1) الخصم اتفاق يتعهد المصرف بمقتضاه بأن يدفع مقدما قيمة ورقة تجارية الى المستفيد منها مقابل انتقال ملكيتها الى المصرف. 2) ويخصم المصرف مما يدفعه للمستفيد من الخصم فائدة عن مبلغ الورقة فضلا عن العمولة ويجوز الاتفاق على اجراء الخصم مقابل مبلغ اجمالي.
المادة رقم 441
المادة 441
1) تحسب الفائدة على اساس الوقت الذي ينقضي من تاريخ تقديم الورقة التجارية للخصم وحتى تاريخ حلول ميعاد استحقاقها ما لم يتفق على غير ذلك. 2) وتقدر العمولة على اساس قيمة الورقة التجارية.
المادة رقم 442
المادة 442
1) يكتسب المصرف ملكية الورقة التجارية المخصومة ويكون له ان يستعمل كل حقوق الحامل كما يكون له حق الرجوع على الموقعين على الورقة. 2) وللمصرف فضلا عن ذلك قبل المستفيد من الخصم حق مستقل في استرداد المبالغ التي وضعها تحت تصرفه واستيفاء ما حصل عليه من فائدة وعمولة. مع عدم الاخلال بالأحكام المتعلقة بالحساب الجاري ويباشر المصرف هذا الحق في حدود الأوراق غير المدفوعة ايا كان سبب الامتناع عن دفع الأوراق المخصومة.
المادة رقم 443
المادة 443
1) يحتفظ المصرف لنفسه بالحق في اجراء قيد عكسي بقيمة الورقة التجارية والمصاريف في الجانب المدين لحساب عميله الذي يظهر الورقة للمصرف وذلك في حالة عدم الوفاء بقيمتها او افلاس العميل. 2) وفي حالة عدم وجود حساب جار للعميل لدى المصرف يلتزم العميل برد قيمة الورقة التجارية والمصاريف الى المصرف.
3.4.2 – الفصل الثاني
الإعتماد بالقبول (444 – 445)
المادة رقم 444
المادة 444
الاعتماد بالقبول عقد يقوم المصرف فيه بدور المحسوب عليه فيقبل بهذه الصفة ورقة تجارية يسحبها عليه عميله او الطرف الآخر الذي يتعامل مع هذا العميل ويلتزم المصرف بدفع قيمتها عند الاستحقاق.
المادة رقم 445
المادة 445
اذا دفع المصرف قيمة الورقة التجارية المقبولة منه قام بقيد قيمتها والمصاريف في الجانب المدين لحساب العميل، وكان له حق الرجوع على العميل بالمبالغ المدفوعة بمقتضى الاعتماد المفتوح للعميل والمستخدم كمقابل وفاء للورقة التجارية التي تعهد بقبولها.
3.4.3 – الفصل الثالث
تحصيل الأوراق التجارية (446 – 449)
المادة رقم 446
المادة 446
لحامل الورقة التجارية ان يظهرها الى المصرف تظهيرا توكيليا ويصبح المصرف بمقتضى هذا التظهير وكيلا في تحصيل قيمة الورقة لحساب المظهر.
المادة رقم 447
المادة 447
يجب على المصرف عند حلول ميعاد استحقاق الورقة التجارية ان يطالب المسحوب عليه او المحرر بالوفاء، فاذا تم الوفاء قيد المصرف قيمة الورقة في الجانب الدائن من حساب العميل واذا لم يتم الوفاء قام المصرف بتحرير الاحتجاج (البروتستو) او اثبات عدم الدفع وفي كلتا الحالتين تقيد المصاريف على حساب العميل.
المادة رقم 448
المادة 448
1) يكون المصرف مسؤولا عن الخطأ او الاهمال في تنفيذ وكالته. 2) ويجوز للمصرف اشتراط اعفائه من المسؤولية عن التأخير في تحرير الاحتجاج وينتج هذا الشرط اثره فيما بين العميل والمصرف ما لم ينسب الى المصرف غش او خطأ جسيم ولا يسرى هذا الاشتراط على بقية المظهرين.
المادة رقم 449
المادة 449
لا تنقضى الوكالة الناتجة عن التظهير التوكيلي بوفاة المظهر او فقدانه الاهلية.
—————————————–
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
قانون المعاملات التجارية الإماراتي
اترك تعليقاً