نصوص و مواد قانون المعاملات التجارية الإماراتي (الجزء الثالث)
قانون المعاملات التجارية الإماراتي (الجزء الثالث)
5 – الباب الخامس
العمليات على الأوراق المالية (450 – 466)
3.5.1 – الفصل الأول
الأقراص لضمان الأوراق المالية (450 – 457)
المادة رقم 450
المادة 450
1) الاقراض بضمان الأوراق المالية قرض مضمون برهن. 2) واذا كانت الأوراق المالية صكوكا اسمية فان رهنها يتم كتابة بمقتضى تنازل يذكر فيه انه على وجه الضمان ويؤشر به على الصك ذاته ويقيد في سجلات الجهة التي اصدرته اما اذا كانت الأوراق المالية صكوكا لحاملها فانها تأخذ حكم المنقولات المادية ويثبت رهنها بجميع طرق الاثبات.
المادة رقم 451
المادة 451
1) تنتقل حيازة الأوراق المالية المرهونة من الراهن الى المصرف الدائن المرتهن. 2) ويكون للمصرف الحق في حبس هذه الصكوك.
المادة رقم 452
المادة 452
على المصرف ان يحافظ على الصكوك المرهونة وذلك بتحصيل ارباحها وقبض قيمتها عند استهلاكها وخصم هذه المبالغ من اصل الدين.
المادة رقم 453
المادة 453
اذا لم يستوف المصرف حقه عند حلول اجله كان له ان يطلب من المحكمة المختصة الترخيص له ببيع الصكوك المرهونة بالمزاد العلني او بسعرها في سوق الأوراق المالية وأن يستوفي حقه من ثمن البيع قبل غيره من الدائنين.
المادة رقم 454
المادة 454
اذا كانت الصكوك مقدمة من غير المدين فلا يلتزم مالكها بوفاء الدين الموثق بالرهن الا بوصفه كفيلا عينيا.
المادة رقم 455
المادة 455
يعتبر الغير الذي عينه المتعاقدان لحيازة الصكوك المرهونة انه قد تنازل عن كل حق له في حبسها بسبب سابق على الرهن ما لم يكن قد احتفظ بهذا الحق عند قبوله حيازة الصك المرهون لحساب الدائن المرتهن.
المادة رقم 456
المادة 456
اذا لم تكن القيمة الكاملة لصك قد دفعت تقديمه للرهن وجب على المدين عند حلول ميعاد استحقاق الجزء غير المدفوع ان يبادر الى تسديده قبل ميعاد استحقاقه بيومين على الأقل والا جاز للدائن المرتهن ان يطلب من المحكمة بيع الصك وفقا لأحكام المادة (453) من هذا القانون ويدفع من الثمن الناتج من البيع الجزء غير المدفوع ويحتفظ بالباقي ضمانا في بدل الرهن.
المادة رقم 457
المادة 457
يبقى امتياز الدائن المرتهن قائما بمرتبته فيما بين المتعاقدين وبالنسبة الى الغير على ارباح الصك المرهون وفوائده والأوراق التي تستبدل به وقيمته اذا دفعت قبل ميعاد استحقاقه.
3.5.2 – الفصل الثاني
وديعة الأوراق المالية (458 – 466)
المادة رقم 458
المادة 458
وديعة الأوراق المالية لدى المصرف عقد يسلم فيه العميل الى المصرف الأوراق المالية المتفق على ايداعها ويعطى المصرف للعميل عند استلامه الأوراق ايصالا يتضمن شروط العقد وأرقام تلك الأوراق، ولا يمثل هذا الايصال الأوراق المودعة ولا يقوم مقامها وانما يعد مجرد اداة لاثبات العقد.
المادة رقم 459
المادة 459
1) يجب على المصرف ان يبذل في حفظ الأوراق المالية المودعة لديه عناية المودع لديه بأجر وأن يتخذ في سبيل ذلك جميع الاحتياطات التي يفرضها العرف المصرفي ويبطل كل اتفاق يعفى المصرف من هذه الالتزامات. 2) ويكون المصرف مسؤولا عن هلاك هذه الأوراق او سرقتها ما لم يكن ذلك ناشئا عن قوة قاهرة.
المادة رقم 460
المادة 460
لا يجوز للمصرف ان يستعمل الأوراق المالية المودعة لديه بالتصرف فيها او رهنها او ان يمارس الحقوق الناشئة عنها ما لم يحصل على اذن خاص بذلك من العميل.
المادة رقم 461
المادة 461
1) يلتزم المصرف بادارة الأوراق المالية المودعة لديه فيقوم بتحصيل ارباحها وقيمة السندات المستحقة او المستهلكة وعليه اخطار العميل المودع بالعمليات التي تتم على هذه الأوراق كاستبدالها وتجديدها مع ايداع المبالغ التي يحصلها تحت تصرف المودع وقيدها في حسابه. 2) وعلى المصرف ان يخطر المودع بكل امر او حق يتعلق بالورقة ويستلزم الحصول على موافقته او يتوقف على اختياره فاذا لم يتلق تعليمات المودع في الوقت المناسب وجب على المصرف ان يتصرف في الأمر بما يعود بالنفع على المودع ويتحمل المودع المصروفات. 3) ويكون المصرف مسؤولا اذا قصر في القيام بالتزاماته ونشأ عن ذلك ضرر للعميل.
المادة رقم 462
المادة 462
1) يكون للمصرف الحق في اجر لقاء الالتزامات التي يتحملها ويحدد هذا الأجر عند عدم الاتفاق وفقا للعرف مع مراعاة عدد الأوراق المالية المودعة وقيمتها 2) وضمانا لاستيفاء المصرف الأجر المستحق له حق حبس الأوراق المالية المودعة والامتناع عن ردها حتى يستوفى حقه فضلا عن الامتياز المقرر قانونا لمصروفات حفظ المنقول.
المادة رقم 463
المادة 463
1) على المصرف ان يرد الأوراق المالية المودعة لديه الى العميل بمجرد ان يطلب منه ذلك مع مراعاة الوقت الذي يقتضيه اعداد الورقة للرد. 2) ويكون الرد في المكان الذي تم فيه الايداع ويجب ان ينصب الرد على الأوراق المودعة بذاتها دون ان يكون للمصرف الحق في رد صكوك من ذات النوع تحمل ارقاما مختلفة ما لم يتفق على رد اوراق من جنسها او اوراق اخرى او يقض القانون بذلك.
المادة رقم 464
المادة 464
يكون رد الأوراق المالية للمودع شخصيا او لممثله القانوني او لورثته او لوكيله الخاص حسب الأحوال ولو تضمنت الورقة ما يفيد ملكية الغير لها.
المادة رقم 465
المادة 465
1) اذا فقد المصرف حيازة الأوراق المالية بسبب خارج عن ارادته كان له الحق في رفع دعوى استردادها على من يحوزها. 2) وعلى المصرف في حالة ضياع الأوراق المالية لحاملها او سرقتها ان يخطر الجهة المصدرة لهذه الأوراق بذلك مع تكليفها بعدم دفع ارباح الورقة او قيمتها في حالة استهلاكها او استحقاقها لمن يتقدم اليها.
المادة رقم 466
المادة 466
اذا اقيمت دعوى باستحقاق الأوراق المودعة لدى المصرف وجب على المصرف اخطار المودع مباشرة والامتناع عن رد الأوراق اليه حتى يفصل القضاء في الدعوى.
3.6 – الباب السادس
إيجار الخزائن (467 – 477)
المادة رقم 467
المادة 467
1) ايجار الخزائن عقد يلتزم المصرف بمقتضاه بوضع خزانة معينة تحت تصرف عميله المستأجر وتمكينه من الانتفاع بها لمدة معينة لقاء اجرة معلومة. 2) وعلى المصرف حراسة الخزانة المؤجرة والمحافظة على سلامتها وصلاحيتها للاستعمال وذلك باتخاذ جميع التدابير التي يفرضها العرف المصرفي.
المادة رقم 468
المادة 468
1) تفتح الخزانة المؤجرة بمفتاحين يعطى المصرف للعميل المستأجر احدهما ويحتفظ بالآخر لديه ولا يجوز للمصرف تسليم نسخة من مفتاحه لأي شخص آخر، كما لا يجوز له ان يأذن بالدخول الى الخزانة او استعمالها الا للعميل او وكيله المفوض بذلك. 2) ويبقى المفتاح الذي يسلم للمستأجر ملكا للمصرف ويجب رده اليه عند انتهاء الاجارة. 3) وللمصرف ان يستخدم وسائل اخرى مثل نظام التحكم الآلي او بطاقات البلاستيك.
المادة رقم 469
المادة 469
1) يكون المصرف مسؤولا عن سلامة الخزانة وحراستها وصلاحيتها للاستعمال ولا يجوز له ان ينفي مسؤوليته الا باثبات القوة القاهرة او فعل الغير الذي يرقى الى مستواها. 2) ولا يجوز للمصرف ان يتمسك بشرط الاعفاء من المسؤولية اذا اثبت صدور غش او اهمال جسيم منه او من تابعيه.
المادة رقم 470
المادة 470
1) يلتزم المستأجر باستعمال الخزانة الاستعمال المألوف وبأن يدفع الأجرة المتفق عليها في مواعيد استحقاقها. 2) ولا يجوز للمستأجر ان يضع في الخزانة اشياء تهدد سلامتها او سلامة المكان الذي توجد فيه. 3) ولا يجوز للمستأجر ان يؤجر الخزانة او جزء منها او ان يتنازل عن الايجار للغير ما لم يتفق مع المصرف على غير ذلك.
المادة رقم 471
المادة 471
1) اذا كانت الخزانة مؤجرة لعدة مستأجرين فيجوز لأي منهم استعمالها بصورة منفردة ما لم يتفق على خلاف ذلك. 2) وفي حالة وفاة احد المستأجرين فلا يجوز للمصرف بعد علمه بالوفاة ان يأذن بفتح الخزانة الا بموافقة جميع ذوي الشأن او بناء على قرار من المحكمة.
المادة رقم 472
المادة 472
على المصرف ان يحتفظ بسجل يدون فيه تواريخ وأوقات فتح الخزانة من قبل المستأجر
المادة رقم 473
المادة 473
اذا تبين للمصرف ان الخزانة مهددة بخطر او تبين انها تحتوي على اشياء خطرة وجب على المصرف ان يخطر المستأجر فورا بالحضور لافراغ محتوياتها او سحب الأشياء الخطرة منها، فاذا لم يحضر المستأجر في الميعاد المحدد جاز للمصرف ان يطلب من المحكمة الكائن في دائرتها المصرف الاذن له بفتح الخزانة وافراغها او سحب الاشياء الخطرة منها وذلك بحضور من تنتدبه المحكمة لذلك ويحرر محضر بالواقعة تثبت فيه محتويات الخزانة واذا كان الخطر الذي يهدد الخزانة حالا جاز للمصرف وعلى مسؤوليته فتح الخزانة وافراغها او سحب الأشياء الخطرة منها دون اخطار او اذن من المحكمة ويتم ذلك عن طريق لجنة من مسؤولي المصرف لا يقل عددهم عن ثلاثة اشخاص ويحرر محضر بذلك ويبلغ صورة منه للعميل.
المادة رقم 474
المادة 474
1) اذا لم يدفع المستأجر اجرة الخزانة في مواعيد استحقاقها جاز للمصرف بعد انقضاء خمسة عشر يوما- ما لم يتفق على مدة اخرى- من انذار المستأجر بالدفع ان يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء ذاته وأن يسترد المصرف الخزانة بعد اخطار المستأجر بالحضور لفتحها وافراغ محتوياتها وتسليم مفتاحها ويكون الاخطار صحيحا متى تم في آخر عنوان عينه المستأجر للمصرف. 2) واذا لم يحضر المستأجر في الميعاد المحدد او اذا انتهت مدة العقد وبعد اخطاره جاز للمصرف ان يطلب من المحكمة الكائن في دائرتها المصرف الاذن له بفتح الخزانة وافراغ محتوياتها بحضور من تنتدبه المحكمة لذلك ويحرر محضر بالواقعة تثبت فيه المحتويات ويوقعه مندوب المحكمة والمصرف، وللمحكمة ان تأمر بايداع المحتويات لدى المصرف او لدى امين تعينه الى ان يتسلمها صاحبها او تأمر المحكمة بالتصرف فيها.
المادة رقم 475
المادة 475
للمصرف حق حبس محتويات الخزانة وحق امتياز على الثمن الناتج من بيع محتوياتها لاستيفاء الأجرة والمصروفات المستحقة له.
المادة رقم 476
المادة 476
1) يجوز توقيع الحجز التحفظي والتنفيذي على محتويات الخزانة. 2) ويوقع الحجز باخطار المصرف بمضمون السند الذي يتم الحجز بمقتضاه مع تكليفه بالتقرير بما اذا كان يؤجر خزانة للمحجوز عليه، وعلى المصرف بمجرد تسلمه هذا الاخطار ان يمنع المستأجر المحجوز عليه من استعمال الخزانة مع اخطاره فورا بتوقيع الحجز على الخزانة. 3) واذا كان الحجز تحفظيا جاز للمستأجر ان يطلب من المحكمة رفع الحجز عن كل او بعض محتوياتها. 4) واذا كان الحجز تنفيذيا التزم المصرف بفتح الخزانة وافراغ محتوياتها بحضور الحاجز ومندوب التنفيذ مع اخطار المستأجر بالميعاد الذي تحدد لفتح الخزانة ويجرى في الموعد المحدد جرد محتويات الخزانة وتسليمها الى المصرف او الى الأمين الذي تعينه المحكمة حتى يتم بيعها وفقا للإجراءات التي تحددها المحكمة. 5) واذا كانت بالخزانة اوراق او وثائق لا يشملها البيع الجبري وجب تسليمها الى المستأجر فاذا لم يكن حاضرا وقت فتح الخزانة وجب تسليمها الى المصرف للمحافظة عليها بعد وضعها في حرز مختوم بخاتم مندوب التنفيذ وخاتم مندوب المصرف حتى يطلبها المستأجر. 6) وعلى الحاجز ان يؤدي للمصرف مبلغا كافيا لضمان اجرة الخزانة خلال مدة الحجز.
المادة رقم 477
المادة 477
فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في القانون لا يجوز للمصرف فتح الخزانة المؤجرة او افراغ محتوياتها الا بإذن من المستأجر وفي حضوره او تنفيذا لحكم او امر او قرار صادر من المحكمة.
4 – الكتاب الرابع
الأوراق التجارية (478 – 644)
4.1 – أحكام عامة
التعريف بالأوراق التجارية (478 – 483)
المادة رقم 478
المادة 478
الأوراق التجارية صكوك مكتوبة وفق اشكال حددها القانون تمثل حقا موضوعه مبلغا معينا من النقود يستحق الأداء بمجرد الاطلاع او بعد اجل معين او قابل للتعيين وهي قابلة للتداول بالطرق التجارية واستقر العرف على قبولها كاداة للوفاء بدلا من النقود.
المادة رقم 479
المادة 479
تشمل الأوراق التجارية الكمبيالة والسند الاذني والسند لحامله والشيك وغيرها من الأوراق المحررة لاعمال تجارية والتي يجري العرف على قبولها كأداة وفاء في المعاملات.
المادة رقم 480
المادة 480
الكمبيالة (سند السحب) ورقة تجارية تتضمن امرا من الساحب الى المسحوب عليه بأن يدفع مبلغا معينا من النقود بمجرد الاطلاع او في تاريخ معين او قابل للتعيين لاذن المستفيد.
المادة رقم 481
المادة 481
السند الإذني ورقة تجارية بمقتضاها يتعهد محررها بأن يدفع مبلغا معينا من النقود بمجرد الاطلاع او في تاريخ معين او قابل للتعيين لإذن شخص آخر هو المستفيد.
المادة رقم 482
المادة 482
السند لحامله ورقة تجارية بمقتضاها يتعهد محررها بأن يدفع مبلغا من النقود بمجرد الاطلاع او في تاريخ معين او قابل للتعيين لمن يحمل الورقة.
المادة رقم 483
المادة 483
الشيك ورقة تجارية تتضمن امرا صادرا من الساحب الى المصرف المسحوب عليه بأن يدفع في اليوم المبين فيه كتاريخ لاصداره مبلغا معينا من النقود لاذن شخص ثالث هو المستفيد او لحامله.
4.2 – الباب الأول
الكمبيالة (484 – 590)
4.2.1 – الفصل الأول
إنشاء الكمبيالة (484 – 497)
المادة رقم 484
المادة 484
يجب ان تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية: 1) لفظ كمبيالة مكتوبا في متن الصك وباللغة التي كتب بها 2) امر بوفاء مبلغ معين من النقود غير معلق على شرط. 3) مكان انشاء الكمبيالة وتاريخ الانشاء. 4) توقيع الساحب 5) اسم المسحوب عليه ولقبه. 6) اسم من يجب الوفاء بقيمة الكمبيالة له او لأمره (المستفيد) 7) ميعاد الاستحقاق ومكان الوفاء.
المادة رقم 485
المادة 485
لا يعتبر الصك الخالي من احد البيانات المذكورة في المادة السابقة كمبيالة الا في الأحوال الآتية: 1) اذا خلت الكمبيالة من بيان تاريخ الاستحقاق اعتبرت مستحقة الوفاء عند الاطلاع عليها. 2) واذا خلت الكمبيالة من بيان مكان الوفاء اعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكانا للوفاء ومحلا لاقامة المسحوب عليه في الوقت ذاته وتكون الكمبيالة مستحقة الوفاء في محل اقامة المسحوب عليه اذا لم يشترط وفاؤها في مكان آخر. 3) واذا خلت الكمبيالة من بيان مكان الانشاء اعتبرت منشأة في المكان المبين بجانب اسم الساحب واذا لم يذكر ذلك المكان صراحة يعتبر مكان انشائها هو المحل الذي وقعها فيه الساحب.
المادة رقم 486
المادة 486
1) يكون التوقيع على الكمبيالة بالامضاء او بصمة الابهام. 2) ويجب ان يشهد شاهدان على صاحب البصمة بأنه وقع امامها عالما بما وقع عليه.
المادة رقم 487
المادة 487
1) اذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف والأرقام معا فالعبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف. 2) واذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف او بالأرقام فالعبرة عند الاختلاف بأقلها مبلغا.
المادة رقم 488
المادة 488
1) لا يجوز ان تتضمن الكمبيالة اكثر من مبلغ واحد. 2) واذا سحبت كمبيالة بعملة تحمل تسمية مشتركة بين بلدي الانشاء والوفاء دون تحديد العملة المقصودة فان العبرة تكون بعملة بلد الوفاء.
المادة رقم 489
المادة 489
1) يجوز ان يوقع على الكمبيالة اكثر من ساحب واحد. 2) كما يجوز للساحب ان يعهد الى الغير بالتوقيع على الكمبيالة نيابة عنه، وفي هذه الحالة يجب على الغير بيان صفته عند التوقيع على الكمبيالة.
المادة رقم 490
المادة 490
1) لا يجوز ان تشترط فائدة عن المبالغ المذكورة في الكمبيالة الا اذا كانت الكمبيالة مستحقة الاداء لدى الاطلاع او بعد مدة معينة من الاطلاع. 2) ويجب بيان سعر الفائدة في الكمبيالة ذاتها والا كان الشرط باطلا. 3) وتسري الفائدة من تاريخ انشاء الكمبيالة اذا لم يعين تاريخ آخر.
المادة رقم 491
المادة 491
1) من وقع كمبيالة نيابة عن آخر بغير تفويض منه التزم شخصيا بموجبها. فاذا اوفاها آلت اليه الحقوق التي كانت تؤول الى من ادعى النيابة عنه. 2) ويسري هذا الحكم على النائب اذا جاوز حدود سلطته.
المادة رقم 492
المادة 492
اذا حملت الكمبيالة توقيعات مزورة او لأشخاص وهميين او لأشخاص ليست لهم اهلية الالتزام او كانت التوقيعات غير ملزمة لأصحابها لأسباب أخرى او غير ملزمة لمن وقعت الكمبيالة بأسمائهم فإن التزامات باقي الموقعين عليها تبقى مع ذلك صحيحة.
المادة رقم 493
المادة 493
تكون التزامات ناقص الأهلية غير المأذون له بالتجارة وعديم الأهلية الناشئة عن توقيعهما على الكمبيالة بأية صفة باطلة بالنسبة اليهما فقط، ويجوز لهما التمسك بهذا البطلان قبل كل حامل للكمبيالة.
المادة رقم 494
المادة 494
1) يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه. 2) ويجوز سحبها على ساحبها. 3) ويجوز سحبها لحساب شخص آخر.
المادة رقم 495
المادة 495
1) يخضع شكل الكمبيالة لقانون الدولة التي تم انشاؤها فيها. 2) ويرجع في تحديد اهلية الالتزام بمقتضى الكمبيالة الى قانون جنسية الملتزم، فاذا احال هذا القانون الى قانون دولة اخرى كان هذا القانون هو الواجب التطبيق. 3) واذا كان القانون الواجب التطبيق يعتبر الملتزم ناقص الأهلية فإن التزامه بمقتضى الكمبيالة يبقى صحيحا اذا وضع توقيعه عليها في دولة يعتبره قانونها كامل الأهلية.
المادة رقم 496
المادة 496
يجوز ان تكون الكمبيالة مستحقة الوفاء في محل اقامة شخص آخر سواء في الجهة التي بها محل اقامة المسحوب عليه او اية جهة اخرى.
المادة رقم 497
المادة 497
1) يضمن ساحب الكمبيالة قبولها ووفاءها. 2) ويجوز له ان يشترط اعفاءه من ضمان القبول، وكل شرط يتخلى به عن ضمان الوفاء يعتبر كأن لم يكن.
4.2.2 – الفصل الثاني
تداول الكمبيالة (498 – 510)
المادة رقم 498
المادة 498
1) كل كمبيالة تتداول بالتظهير ولو لم يصرح فيها انها مسحوبة لأمر. 2) ولا يجوز تداول الكمبيالة التي يضع الساحب في صيغتها اية عبارة تفيد انها ليست لأمر، الا باتباع احكام حوالة الحق. 3) ويجوز التظهير للمسحوب عليه سواء قبل الكمبيالة، او لم يقبلها، كما يجوز تظهير الكمبيالة للساحب او لأي ملتزم آخر، ويجوز لجميع هؤلاء تظهير الكمبيالة من جديد.
المادة رقم 499
المادة 499
1) مع عدم الاخلال بحكم المادة (503) يجب ان يكون التظهير غير معلق على شرط، وكل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن. 2) ويكون التظهير الجزئي باطلا. 3) ويكون التظهير للحامل تظهيرا على بياض.
المادة رقم 500
المادة 500
1) يكتب التظهير على الكمبيالة ذاتها او على ورقة متصلة بها ويوقعه المظهر. 2) ويجوز ان يقتصر التظهير على توقيع المظهر (التظهير على بياض) ويشترط لصحة التظهير في هذه الحالة الأخيرة ان يكتب على ظهر الكمبيالة او على الورقة المتصلة بها.
المادة رقم 501
المادة 501
ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة الى المظهر اليه.
المادة رقم 502
المادة 502
اذا كان التظهير على بياض جاز للحامل ما يأتي: 1) ان يملأ البياض بكتابة اسمه او اسم شخص آخر. 2) ان يظهر الكمبيالة من جديد على بياض، او الى شخص آخر. 3) ان يسلم الكمبيالة الى شخص آخر دون ان يملأ البياض ودون ان يظهرها.
المادة رقم 503
المادة 503
1) يضمن المظهر قبول الكمبيالة وفاءها ما لم يشترط غير ذلك. 2) ويجوز له حظر تظهيرها من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان قبل من تؤول اليه الكمبيالة بتظهير لاحق.
المادة رقم 504
المادة 504
يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعي متى اثبت انه صاحب الحق فيها بتظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيرها على بياض، وتعتبر التظهيرات المشطوبة في هذا الشأن كأن لم تكن، واذا اعقب التظهير على بياض آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير الأخير انه هو الذي آل اليه الحق في الكمبيالة بالتظهير على بياض.
المادة رقم 505
المادة 505
اذا فقد شخص حيازة الكمبيالة فلا يلزم من يحملها بالتخلي عنها متى اثبت حقه فيها طبقا للمادة السابقة، الا اذا كان قد حصل عليها بسوء نية او ارتكب في سبيل الحصول عليها خطأ جسيما.
المادة رقم 506
المادة 506
مع عدم الاخلال بحكم المادة (493) ليس للمدين الذي اقيمت عليه دعوى بكمبيالة ان يحتج على حاملها بالدفوع المبنية على علاقاته الشخصية بساحبها او بأحد حامليها السابقين، ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله عليها الاضرار بالمدين.
المادة رقم 507
المادة 507
1) اذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للتحصيل) او (القيمة للقبض) او على اية عبارة تفيد التوكيل جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة، بما في ذلك حق اقامة الدعوى باسمه الشخصي ولا يجوز له تظهيرها الا على سبيل التوكيل. 2) وليس للملتزمين في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل الا بالدفوع التي يجوز لهم الاحتجاج بها على المظهر.
المادة رقم 508
المادة 508
1) اذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للضمان) او على اية عبارة تفيد رهن الحق الثابت في الكمبيالة للمظهر اليه جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة ومع ذلك اذا ظهر الحامل الكمبيالة اعتبر التظهير حاصلا على سبيل التوكيل. 2) وليس للملتزمين بالكمبيالة في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبنية على علاقتهم الشخصية بالمظهر ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الكمبيالة الأضرار بالمدين.
المادة رقم 509
المادة 509
1) التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق ينتج آثار التظهير السابق عليه، اما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الوفاء او الحاصل بعد انقضاء الميعاد القانوني المحدد لعمل هذا الاحتجاج فلا ينتج الا آثار حوالة الحق. 2) ويفترض في التظهير الخالي من التاريخ انه حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد لعمل الاحتجاج ما لم يثبت غير ذلك.
المادة رقم 510
المادة 510
لا يجوز تقديم تاريخ التظهير، واذا حصل اعتبر تزويرا.
4.2.3 – الفصل الثالث
مقابل الوفاء بالكمبيالة (511 – 518)
المادة رقم 511
المادة 511
على ساحب الكمبيالة او من سحبت لحسابه ان يوجد مقابل وفائها لدى المسحوب عليه ومع ذلك يكون الساحب لحساب غيره مسؤولا شخصيا قبل مظهري الكمبيالة وحاملها دون غيرهم عن ايجاد مقابل الوفاء.
المادة رقم 512
المادة 512
يعتبر مقابل الوفاء موجودا اذا كان المسحوب عليه مدينا للساحب او للآمر بالسحب في ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ من النقود مستحق الأداء ومساو على الأقل لمبلغ الكمبيالة.
المادة رقم 513
المادة 513
1) يعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل الوفاء لدى القابل، ولا يجوز نقض هذه القرينة في علاقة المسحوب عليه بالحامل. 2) وعلى الساحب وحده ان يثبت في حالة الانكار، سواء حصل قبول الكمبيالة او لم يحصل ان المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق فاذا لم يثبت ذلك كان ضامنا للوفاء ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد قانونا، فاذا اثبت الساحب وجود المقابل واستمرار وجوده حتى الميعاد الذي كان يجب فيه عمل الاحتجاج برئت ذمته بمقدار هذا المقابل ما لم يكن قد استعمال في مصلحته.
المادة رقم 514
المادة 514
1) تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون الى حملة الكمبيالة المتعاقبين. 2) واذا كان مقابل الوفاء اقل من قيمة الكمبيالة كان للحامل على هذا المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل. 3) ويسرى الحكم المبين بالفقرة السابقة اذا كان مقابل الوفاء دينا متنازعا عليه او غير محقق او غير حال عند استحقاق الكمبيالة.
المادة رقم 515
المادة 515
على الساحب ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد له قانونا ان يسلم حامل الكمبيالة المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء، فاذا افلس الساحب لزم ذلك امين التفليسة وتكون مصروفات ذلك على حامل الكمبيالة في جميع الأحوال.
المادة رقم 516
المادة 516
يترتب على افلاس الساحب سقوط الأجل وحلول ميعاد دفع قيمة الكمبيالة ويكون لحاملها دون غيره من دائني الساحب استيفاء حقه من مقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب عليه.
المادة رقم 517
المادة 517
1) اذا افلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء دينا في ذمته دخل هذا الدين في موجودات التفليسة. 2) واذا كان للساحب لدى المسحوب عليه المفلس بضائع او اوراق تجارية او اوراق مالية او غير ذلك من الأموال التي يجوز استردادها طبقا لأحكام الافلاس وكانت هذه الأموال مخصصة صراحة او ضمنا لوفاء قيمة الكمبيالة فانه يكون للحامل الأولوية في استيفاء حقه من قيمتها.
المادة رقم 518
المادة 518
1) اذا تزاحمت عدة كمبيالات مستحقة الدفع على مقابل وفاء واحد لا يكفي لوفائها كلها كانت الأولوية في استيفاء قيمها وفقا لترتيب تواريخ سحبها. 2) فاذا كانت الكمبيالات قد سحبت في تاريخ واحد قدمت الكمبيالة التي تحمل قبول المسحوب عليه، واذا لم تحمل اية كمبيالة قبول المسحوب عليه، قدمت الكمبيالة التي خصص لها مقابل الوفاء، وتأتي في المرتبة الأخيرة الكمبيالات التي تشتمل على شرط عدم القبول.
4.2.4 – الفصل الرابع
قبول الكمبيالة (519 – 527)
المادة رقم 519
المادة 519
يجوز لحامل الكمبيالة او لأي حائز لها في الفترة ما بين انشائها وحتى ميعاد استحقاقها تقديمها الى المسحوب عليه في محل اقامته لقبولها.
المادة رقم 520
المادة 520
1) يجوز لساحب الكمبيالة ان يشترط وجوب تقديمها للقبول في ميعاد معين او بدون تحديد ميعاد. 2) وله ان يشترط عدم تقديمها للقبول، ما لم تكن مستحقة الدفع عند غير المسحوب عليه او في جهة اخرى غير موطنه او مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع عليها. 3) وله ان يشترط عدم تقديمها للقبول قبل اجل معين. 4) ولكل مظهر ان يشترط تقديم الكمبيالة للقبول في ميعاد معين او بدون تحديد ميعاد ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول.
المادة رقم 521
المادة 521
الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها، وللساحب تقصير هذا الميعاد او اطالته، ولكل مظهر تقصير الميعاد فقط.
المادة رقم 522
المادة 522
1) يجوز للمسحوب عليه ان يطلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الأول ولا يقبل من ذوي المصلحة الادعاء بأن هذا الطلب قد رفض الا اذا ذكر الطلب في الاحتجاج. 2) لا يلزم حامل الكمبيالة المقدمة للقبول بالتخلي عنها للمسحوب عليه.
المادة رقم 523
المادة 523
1) يكتب القبول على وجه الكمبيالة بلفظ (مقبول) او بأية عبارة تفيد هذا المعنى ويوقعه المسحوب عليه. 2) ويعتبر قبولا مجرد توقيع المسحوب عليه على وجه الكمبيالة. 3) ويجب بيان تاريخ القبول باليوم الذي حصل فيه اذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع عليها او كانت واجبة التقديم للقبول في مدة معينة بناء على شرط خاص بها ما لم يوجب الحامل بيان تاريخ القبول بيوم تقديم الكمبيالة. 4) فاذا خلا القبول من التاريخ جاز للحامل حفظا لحقوقه في الرجوع على المظهرين وعلى الساحب اثبات ذلك باحتجاج بعمل في وقت يكون فيه مجديا.
المادة رقم 524
المادة 524
1) يجب ان يكون القبول غير معلق على شرط، ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه قصره على جزء من مبلغ الكمبيالة. 2) وأي تعديل لبيانات الكمبيالة يقع في صيغة القبول يعتبر رفضا للقبول، ومع ذلك يظل القابل ملزما بما تضمنته صيغة القبول.
المادة رقم 525
المادة 525
1) اذا عين الساحب في الكمبيالة مكانا للوفاء غير محل اقامة المسحوب عليه دون ان يعين اسم الشخص الذي يجب الوفاء عنده، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، فاذا لم يعينه عند القبول اعتبر المسحوب عليه القابل ملزما بالدفع في مكان الوفاء. 2) واذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في محل اقامة المسحوب عليه جاز له ان يعين في صيغة القبول عنوانا في الجهة التي يجب ان يتم فيها الوفاء.
المادة رقم 526
المادة 526
1) اذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة كان ملزما بوفاء قيمتها في ميعاد استحقاقها. 2) وفي حالة عدم الوفاء يكون للحامل- ولو كان هو الساحب ذاته- الرجوع على المسحوب عليه القابل بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المطالبة به قانونا.
المادة رقم 527
المادة 527
1) اذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الكمبيالة قبل ردها اعتبر القبول مرفوضا، ويعتبر الشطب حاصلا قبل رد الكمبيالة ما لم يثبت العكس. 2) ومع ذلك اذا اخطر المسحوب عليه الحامل او اي موقع آخر كتابة بقبوله التزم تجاههم بهذا القبول.
4.2.5 – الفصل الخامس
الضمان الإحتياطي للكمبيالة (528 – 531)
المادة رقم 528
المادة 528
1) يجوز ضمان الوفاء بقيمة الكمبيالة كلها او بعضها ضمانا احتياطيا. 2) ويجوز ان يكون هذا الضمان من اي شخص ولو كان ممن وقعوا على الكمبيالة.
المادة رقم 529
المادة 529
1) يكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة ذاتها او على ورقة متصلة بها، بأية صيغة تفيد الضمان الاحتياطي ويوقعه الضامن. 2) كما يستفاد هذا الضمان من مجرد توقيع الضامن على وجه الكمبيالة ما لم يكن التوقيع صادرا من المسحوب عليه او من الساحب. 3) ويذكر في صيغة الضمان اسم المضمون والا اعتبر حاصلا للساحب.
المادة رقم 530
المادة 530
1) يلتزم الضمان الاحتياطي بالكيفية التي التزم بها المضمون. 2) ويكون التزام الضامن الاحتياطي صحيحا ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلا لأي سبب آخر غير عيب في الشكل. 3) واذا اوفى الضامن الاحتياطي الكمبيالة آلت اليه الحقوق الناشئة عنها قبل المضمون وقبل كل ملتزم بمقتضى الكمبيالة تجاه هذا المضمون.
المادة رقم 531
المادة 531
1) يجوز اعطاء الضمان الاحتياطي على ورقة مستقلة يبين فيها المكان الذي تم فيه. 2) ولا يلتزم الضامن الاحتياطي الذي اعطى الضمان على ورقة مستقلة الا تجاه من اعطى له الضمان.
4.2.6 – الفصل السادس
استحقاق الكمبيالة (532 – 536)
المادة رقم 532
المادة 532
1) يجب ان تتضمن الكمبيالة ميعاد استحقاق واحد. 2) ويجوز للساحب ان يحدد ميعاد استحقاق الكمبيالة بواحدة من الطرق الآتية: أ) بمجرد الاطلاع. ب) بعد مضي مدة معينة من الاطلاع. ج) في تاريخ محدد. د) بعد مضي مدة معينة من تاريخ انشائها. 3) والكمبيالة المشتملة على مواعيد استحقاق غير المذكورة في البندين السابقين تفقد صفتها كورقة تجارية.
المادة رقم 533
المادة 533
1) الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها، ويجب ان تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخ انشائها، وللساحب تقصير هذا الميعاد او اطالته وللمظهرين تقصيره فقط. 2) وللساحب ان يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء. لدى الاطلاع قبل انقضاء اجل معين، وفي هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم ابتداء من حلول هذا الأجل.
المادة رقم 534
المادة 534
1) يحسب ميعاد استحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة من الاطلاع، من تاريخ القبول او من تاريخ الاحتجاج. 2) فاذا لم يعمل الاحتجاج اعتبر القبول غير المؤرخ حاصلا بالنسبة الى القابل في اليوم الأخير من الميعاد المقرر لتقديم الكمبيالة للقبول وفقا للمادة (521)
المادة رقم 535
المادة 535
1) الكمبيالة المسحوبة لشهر او اكثر من تاريخها او من تاريخ الاطلاع عليها يقع استحقاقها في التاريخ المقابل من الشهر الذي يجب فيه الوفاء فاذا لم يوجد التاريخ المقابل في الشهر الذي يجب فيه الوفاء وقع الاستحقاق في اليوم الاخير من الشهر. 2) واذا سحبت الكمبيالة لشهر ونصف او لعدة شهور ونصف شهر من تاريخها او من تاريخ الاطلاع عليها، وجب بدء الحساب بالشهور كاملة، وتعني عبارة (نصف شهر) خمسة عشر يوما.
المادة رقم 536
المادة 536
1) اذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين وفي بلد يختلف فيه التقويم عن تقويم بلد اصدارها، اعتبر تاريخ الاستحقاق محددا وفقا لتقويم بلد الوفاء. 2) واذا سحبت الكمبيالة بين بلدين مختلفي التقويم، وكانت مستحقة الوفاء بعد مدة من تاريخها، وجب ارجاع تاريخ اصدارها الى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء، ويحدد ميعاد الاستحقاق وفقا لذلك، وعلى هذا الوجه يحسب ميعاد تقديم الكمبيالة. 3) ولا تسري الأحكام المتقدمة اذا اتضح من شرط في الكمبيالة او من مجرد بياناتها اتجاه القصد الى اتباع احكام مخالفة.
4.2.7 – الفصل السابع
الوفاء بالكمبيالة (537 – 549)
المادة رقم 537
المادة 537
1) يجب على حامل الكمبيالة ان يقدمها للوفاء في ميعاد الاستحقاق. 2) ويعتبر تقديم الكمبيالة الى احدى غرف المقاصة المعترف بها قانونا في حكم تقديمها للوفاء.
المادة رقم 538
المادة 538
1) اذا اوفى المسحوب عليه الكمبيالة جاز له استردادها من الحامل موقعا عليها بما يفيد الوفاء. 2) ولا يجوز للحامل الامتناع عن قبول الوفاء الجزئي. 3) واذا كان الوفاء جزئيا جاز للمسحوب عليه ان يطلب اثباته على الكمبيالة واعطاءه مخالصة به وتبرأ ذمة الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بالكمبيالة بقدر ما يدفع من اصل قيمتها وعلى الحامل ان يعمل الاحتجاج عن القدر غير المدفوع.
المادة رقم 539
المادة 539
1) لا يجبر حامل الكمبيالة على قبض قيمتها قبل ميعاد الاستحقاق. 2) واذا وفي المسحوب عليه قيمة الكمبيالة قبل ميعاد الاستحقاق تحمل تبعة ذلك.
المادة رقم 540
المادة 540
تبرأ ذمة من يوفي بقيمة الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق دون معارضة صحيحة ما لم يكن قد وقع منه غش او خطأ جسيم، وعليه ان يستوثق من انتظام تسلسل التظهيرات ولكنه غير ملزم بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين.
المادة رقم 541
المادة 541
1) اذا كان وفاء قيمة الكمبيالة في دولة الامارات العربية المتحدة بعملة غير المتداولة رسميا فيها وجب الوفاء بالعملة الوطنية حسب سعر صرفها يوم الاستحقاق، فاذا لم يتم الوفاء في يوم الاستحقاق كان للحامل الخيار بين المطالبة بالوفاء بمبلغ الكمبيالة مقوما بالعملة الوطنية حسب سعر صرفها في يوم الاستحقاق او في يوم الوفاء، ويتبع العرف الجاري في محل الوفاء في تعيين سعر صرف العملة الأجنبية ما لم يعين الساحب في الكمبيالة السعر الذي يحسب على اساسه المبلغ الواجب دفعه. 2) ولا تسرى احكام الفقرة السابقة اذا اشترط الساحب صراحة ان يكون وفاء الكمبيالة بصنف العملة الاجنبية المعينة فيها وذلك مع مراعاة القوانين الخاصة بالعملة ومراقبة التحويل الخارجي. 3) واذا عين مبلغ الكمبيالة بعملة تحمل تسمية مشتركة وتختلف قيمتها في بلد الاصدار عن قيمتها في بلد الوفاء افترض ان المقصود عملة بلد الوفاء.
المادة رقم 542
المادة 542
1) اذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء في يوم الاستحقاق جاز لأي مدين بها ايداع مبلغ خزانة المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها مكان الوفاء، ويكون الايداع على نفقة الحامل وتحت مسؤوليته وبمقتضى وثيقة تسلم الى المودع ويذكر فيها مقدار المبلغ المودع وتاريخ انشاء الكمبيالة وتاريخ استحقاقها واسم من حررت في الأصل لمصلحته. 2) فاذا طالب الحامل المدين بالوفاء وجب على الأخير تسليم وثيقة الايداع اليه مقابل استلام الكمبيالة منه مؤشرا عليها بالوفاء بموجب الوثيقة المذكورة، وللحامل قبض المبلغ المودع بالمحكمة بموجب هذه الوثيقة، فاذا لم يسلم المدين وثيقة الايداع للحامل وجب عليه وفاء قيمة الكمبيالة.
المادة رقم 543
المادة 543
لا تقبل المعارضة في وفاء الكمبيالة او الامتناع عن وفائها الا في حالة ضياعها او في حالة افلاس حاملها.
المادة رقم 544
المادة 544
1) اذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة وكانت محررة من عدة نسخ جاز لمستحق القيمة ان يطالب بالوفاء بموجب احدى النسخ الأخرى. 2) واذا كانت الكمبيالة محررة من عدة نسخ وضاعت النسخة التي تحمل صيغة القبول فلا يجوز المطالبة بوفائها بموجب احدى النسخ الأخرى الا بأمر من رئيس المحكمة المختصة وبشرط تقديم كفيل.
المادة رقم 545
المادة 545
يجوز ضاعت منه كمبيالة- مقبولة او غير مقبولة- ولم يتمكن من تقديم احدى النسخ الأخرى ان يطلب من رئيس المحكمة المختصة اصدار امر بوفاء قيمتها، بشرط ان يثبت ملكيته لها وأن يقدم كفيلا
المادة رقم 546
المادة 546
1) في حالة الامتناع عن وفاء قيمة الكمبيالة الضائعة بعد المطالبة بها وفقا لأحكام المادتين السابقتين يجب على مالكها ان يثبت ذلك في احتجاج يحرره في اليوم التالي لميعاد الاستحقاق ويخطر به الساحب والمظهرين بالكيفية وفي المواعيد المقررة في المادة (560) 2) ويجب تحرير الاحتجاج في الميعاد المذكور في الفقرة السابقة ولو تعذر الحصول على قرار من المحكمة المختصة في الوقت المناسب.
المادة رقم 547
المادة 547
تبرأ ذمة المدين بالوفاء بقيمة الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق بناء على امر المحكمة في الأحوال المشار اليها في المادتين (544) و (545)
المادة رقم 548
المادة 548
يقضي التزام الكفيل المشار اليه في المادتين (544) و (545) بمضي ثلاث سنوات اذا لم تحصل خلالها مطالبة او دعوى.
المادة رقم 549
المادة 549
1) يجوز لمالك الكمبيالة الضائعة الحصول على نسخة منها ويكون ذلك بالرجوع الى من ظهر اليه الكمبيالة ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والاذن له باستعمال اسمه في مطالبة المظهر السابق ويرقى المالك في هذه المطالبة من مظهر الى مظهر حتى يصل الى الساحب. 2) ويلتزم كل مظهر بكتابة تظهيره على نسخة الكمبيالة المسلمة من الساحب بعد التأشير عليها بما يفيد انها بدل الاصل المفقود. 3) ولا يجوز طلب الوفاء بموجب هذه النسخة الا بأمر من رئيس المحكمة المختصة وبشرط تقديم كفالة. 4) وتكون جميع المصروفات على عاتق مالك الكمبيالة.
4.2.8 – الفصل الثامن
المطالبة والرجوع على الملتزمين بالكمبيالة (550 – 571)
المادة رقم 550
المادة 550
لحامل الكمبيالة عند عدم استيفائها في ميعاد الاستحقاق الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين بها.
المادة رقم 551
المادة 551
1) يجوز للحامل الرجوع على الملتزمين بالكمبيالة قبل ميعاد الاستحقاق في الأحوال الآتية: أ) الامتناع الكلي او الجزئي عن القبول. ب) افلاس المسحوب عليه قابلا كان للكمبيالة او غير قابل، او توقفه عن الدفع ولو لم يصدر حكم باشهار افلاسه، او الحجز على امواله حجزا غير مجد. ج) افلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول. 2) ويجوز للضامن عند الرجوع عليه في الحالتين المبينتين في البندين (ب) و (ج) من الفقرة السابقة ان يطلب من المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها محل اقامته وخلال ثلاثة ايام من تاريخ الرجوع عليه، منحة مهلة للوفاء، فاذا رأت المحكمة مبررا لمنح المهلة حددت في قرارها الميعاد الذي يجب فيه الوفاء بشرط الا يجاوز التاريخ المعين للاستحقاق، ويكون قرار المحكمة في هذا الشأن غير قابل للطعن فيه.
المادة رقم 552
المادة 552
1) اذا وافق استحقاق الورقة التجارية يوم عطلة رسمية او مصرفية فلا يجوز المطالبة بوفائها الا في يوم العمل التالي. 2) وكذلك لا يجوز القيام بأي اجراء متعلق بالورقة التجارية كتقديمها للقبول او عمل الاحتجاج الا في يوم عمل. 3) واذا حدد لعمل اي اجراء متعلق بالورقة التجارية ميعاد معين ووافق يومه الأخير يوم عطلة رسمية او مصرفية امتد الميعاد الى يوم العمل التالي. 4) وتحسب في الميعاد ايام العطلة التي تتخلله. 5) لا يدخل في حساب المواعيد القانونية او الاتفاقية المتعلقة بالأوراق التجارية اليوم الأول من الميعاد.
المادة رقم 553
المادة 553
يكون اثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة او عن وفائها باحتجاج عدم القبول او احتجاج عدم الوفاء، ويحرر الاحتجاج بوساطة الكاتب العدل المختص وعليه تسليم نسخة منه لمن يوجه اليه الاحتجاج.
المادة رقم 554
المادة 554
1) يجب ان يشتمل الاحتجاج على صورة حرفية للكمبيالة ولكل ما ورد فيها خاصا بقبولها وتظهيرها وضمانها ووفاء قيمتها عند الاقتضاء وغير ذلك من البيانات، كما يجب ان يشتمل الاحتجاج على التنبيه بوفاء قيمة الكمبيالة واثبات حضور او غياب من عليه قبولها او وفاؤها واسباب الامتناع عن القبول او الوفاء والعجز عن وضع الامضاء او الامتناع عنه ومقدار ما دفع من قيمة الكمبيالة في حالة الوفاء الجزئي. 2) ويكون تبليغ احتجاج عدم القبول او احتجاج عدم الوفاء في موطن الملتزم بوفاء الكمبيالة او في آخر موطن معروف له.
المادة رقم 555
المادة 555
يقوم الكاتب العدل المختص بقيد اوراق الاحتجاج بتمامها يوما فيوما مع مراعاة ترتيب التواريخ في سجل خاص مرقم الصفحات ومؤشرا عليه حسب الأصول.
المادة رقم 556
المادة 556
على الكاتب العدل المختص خلال الأيام العشرة الأولى من كل شهر ان يرسل الى مكتب السجل التجاري المختص قائمة باحتجاجات عدم الدفع التي حررها خلال الشهر السابق ويمسك مكتب السجل التجاري المختص دفترا لقيدها. ويجوز لكل شخص الاطلاع عليها والحصول على نسخة منها مقابل الرسوم المقررة، ويقوم المكتب بعمل نشرة تتضمن هذه الاحتجاجات.
المادة رقم 557
المادة 557
1) يجب عمل احتجاج عدم القبول في المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول، فاذا وقع التقديم الأول للقبول وفقا للمادة (522) في اليوم الأخير من الميعاد المحدد للتقديم جاز عمل الاحتجاج في اليوم التالي. 2) واذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع وجب عمل احتجاج عدم الوفاء وفقا للشروط المبينة بالفقرة السابقة بشأن احتجاج عدم القبول. 3) واذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين او بعد مدة معينة من تاريخ انشائها او من تاريخ الاطلاع عليها فيجب عمل احتجاج عدم الوفاء في احد يومي العمل التاليين ليوم الاستحقاق. 4) ويغني احتجاج عدم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء وعن عمل احتجاج عدم الوفاء.
المادة رقم 558
المادة 558
لا تقوم اية ورقة اخرى مقام الاحتجاج الا في الأحوال التي ينص عليها القانون.
المادة رقم 559
المادة 559
1) في حالة توقف المسحوب عليه عن الدفع، سواء كان قابلا للكمبيالة او غير قابل او توقيع حجز غير مجد على امواله، فلا يجوز لحامل الكمبيالة الرجوع على الضامنين الا بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه للوفاء وعمل احتجاج عدم الوفاء. 2) وفي حالة اشهار افلاس المسحوب عليه، سواء كان قابلا للكمبيالة او غير قابل، او اشهار افلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول، يكون تقديم حكم الافلاس كافيا لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامنين.
المادة رقم 560
المادة 560
1) على حامل الكمبيالة ان يخطر ساحبها ومن ظهرها اليه بعدم قبولها او بعدم وفائها خلال الأربعة ايام عمل التالية ليوم عمل الاحتجاج، او ليوم تقديمها للقبول او للوفاء ان اشتملت على شرط الرجوع بلا مصروفات، وعلى كل مظهر خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الاخطار ان يخطر بدوره من ظهر اليه الكمبيالة بتسلمه هذا الاخطار مبينا له اسماء وعناوين من قاموا بالاخطارات السابقة، وهكذا من مظهر الى آخر حتى الساحب، ويبدأ الميعاد بالنسبة لكل مظهر من التاريخ الذي تسلم فيه الاخطار من المظهر السابق عليه. 2) ومتى اخطر احد الموقعين على الكمبيالة طبقا للفقرة السابقة وجب كذلك اخطار ضامنه الاحتياطي في الميعاد ذاته. 3) واذا لم يبين احد المظهرين عنوانه او بينه بكيفية غير مقروءة اكتفى باخطار المظهر السابق عليه. 4) ولمن وجب عليه الاخطار ان يقوم به بأية كيفية ولو برد الكمبيالة ذاتها. 5) ويجب عليه اثبات قيامه بالاخطار في الميعاد المقرر له، ويعتبر الميعاد مرعيا اذا سلم الخطاب المسجل المتضمن الاخطار الى ادارة البريد في الميعاد المذكور. 6) ولا تسقط حقوق من وجب عليه الاخطار اذا لم يقم به في الميعاد المقرر له، وانما يلزمه عند الاقتضاء تعويض الضرر المترتب على اهماله بشرط الا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.
المادة رقم 561
المادة 561
1) للساحب ولكل مظهر او ضامن احتياطي ان يعفي الحامل من عمل احتجاج عدم القبول او عدم الوفاء عند الرجوع اذا كتب على الكمبيالة شرط (الرجوع بلا مصروفات) او (بدون احتجاج) او اي شرط آخر يفيد هذا المعنى ووقع عليه. 2) ولا يعفي هذا الشرط الحامل من تقديم الكمبيالة في المواعيد المقررة ولا من عمل الاخطارات اللازمة، وعلى من يتمسك تجاه الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد اثبات ذلك. 3) واذا كتب الساحب شرط الرجوع بلا مصروفات سرت اثاره على كل الموقعين، اما اذا كتب الشرط احد المظهرين او الضامنين الاحتياطيين سرت اثاره عليه وحده. 4) واذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط وعمل الحامل احتجاجا رغم ذلك تحمل وحده المصروفات، اما اذا كان الشرط صادرا من مظهر او ضامن احتياطي جاز الرجوع على جميع الموقعين بمصروفات الاحتجاج ان عمل.
المادة رقم 562
المادة 562
1) الاشخاص الملتزمون بموجب الكمبيالة مسؤولون بالتضامن قبل حاملها. 2) وللحامل الرجوع على هؤلاء الملتزمين منفردين او مجتمعين دون ان يلزم بمراعاة ترتيب التزاماتهم. 3) ويثبت حق الرجوع لكل موقع على الكمبيالة اذا ادى قيمتها تجاه الملتزمين نحوه والدعوى المقامة على احد هؤلاء الملتزمين لا تحول دون الرجوع على الباقين ولو كانوا لاحقين للملتزم الذي وجهت اليه الدعوى ابتداء.
المادة رقم 563
المادة 563
1) لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي: أ) اصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة او غير المدفوعة مع الفوائد الاتفاقية ان كانت مشروطة. ب) الفوائد محسوبة بالسعر المصرفي السائد ابتداء من تاريخ الاستحقاق. ج) مصروفات الاحتجاج والاخطارات وغيرها من المصروفات. 2) وفي احوال الرجوع قبل معاد استحقاق الكمبيالة يجب ان يطرح من قيمتها ما يساوي سعر الخصم الرسمي في تاريخ الرجوع بالمكان الذي يقع فيه محل اقامة الحامل.
المادة رقم 564
المادة 564
يجوز لمن اوفى الكمبيالة مطالبة الملتزمين نحوه بالمبلغ الذي اوفاه والمصروفات التي تحملها.
المادة رقم 565
المادة 565
لا يجوز للمحاكم ان تمنح مهلة للوفاء بقيمة الكمبيالة او للقيام بأي اجراء متعلق بها الا في الأحوال التي ينص عليها القانون.
المادة رقم 566
المادة 566
1) لكل ملتزم طولب بكمبيالة على وجه الرجوع او كان مستهدفا للمطالبة بها ان يطلب في حالة قيامه بالوفاء تسلم الكمبيالة مع الاحتجاج ومخالصة بما وفاه. 2) ولكل مظهر وفى الكمبيالة ان يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له.
المادة رقم 567
المادة 567
في حالة الرجوع بعد قبول جزئي يجوز لمن ادى القدر غير المقبول من قيمة الكمبيالة ان يطلب من حاملها اثبات هذا الوفاء على الكمبيالة وتسليمه مخالصة به، ويجب على الحامل فضلا عن ذلك ان يسلمه صورة من الكمبيالة مصدقا عليها منه بما يفيد انها طبق الأصل وأن يسلمه الاحتجاج تمكينا له من استعمال حقه في الرجوع على غيره بما وفاه.
المادة رقم 568
المادة 568
1) يسقط حق حامل الكمبيالة وفقا لقواعد قانون الصرف في الرجوع على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين عدا القابل وذلك بمضي المواعيد المعينة لاجراء ما يأتي: أ) تقديم الكمبيالات المستحقة الوفاء لدى الاطلاع او بعد مدة معينة من الاطلاع. ب) عمل احتجاج عدم القبول او احتجاج عدم الوفاء. ج) تقديم الكمبيالة للوفاء في حالة اشتمالها على شرط الرجوع بلا مصروفات. 2) ومع ذلك لا يفيد الساحب من هذا السقوط الا اذا ثبت انه اوجد مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق، وفي هذه الحالة لا يبقى للحامل الا الرجوع على المسحوب عليه. 3) واذا لم تقدم الكمبيالة للقبول في الميعاد الذي اشترطه الساحب سقط حق الحامل في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء على السواء الا اذا تبين من عبارة الشرط ان الساحب لم يقصد منه سوى اعفاء نفسه من ضمان القبول. 4) واذا كان المظهر هو الذي اشترط في التظهير ميعادا لتقديم الكمبيالة للقبول فله وحده الافادة من هذا الشرط.
المادة رقم 569
المادة 569
1) اذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الكمبيالة او عمل الاحتجاج في المواعيد المقررة لذلك امتدت هذه المواعيد. 2) وعلى الحامل ان يخطر دون ابطاء من ظهر له الكمبيالة بالقوة القاهرة، وان يثبت هذا الاخطار مؤرخا وموقعا منه في الكمبيالة او في الورقة المتصلة بها، وتتسلسل الاخطارات حتى تصل الى الساحب وفقا للمادة (560). 3) وعلى الحامل بعد زوال القوة القاهرة تقديم الكمبيالة للقبول او للوفاء دون ابطاء ثم عمل الاحتجاج عند الاقتضاء. 4) واذا استمرت القوة القاهرة اكثر من ثلاثين يوما محسوبة من يوم الاستحقاق، جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة الى تقديم الكمبيالة او عمل احتجاج. 5) واذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها او بعد مدة معينة من الاطلاع عليها سرى ميعاد الثلاثين يوما من التاريخ الذي اخطر فيه الحامل من ظهر له الكمبيالة بالقوة القاهرة ولو وقع هذا التاريخ قبل انتهاء مواعيد تقديم الكمبيالة، وتزاد مدة الاطلاع على ميعاد الثلاثين يوما اذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع عليها. 6) ولا يعتبر من القوة القاهرة الأمور المتصلة بشخص حامل الكمبيالة او بمن كلفه بتقديمها او بعمل الاحتجاج.
المادة رقم 570
المادة 570
يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها احتجاج عدم الوفاء ان يوقع حجزا تحفظيا دون حاجة الى تقديم كفالة- على اموال كل من الساحب او القابل او المظهر او الضامن الاحتياطي او غيرهم من الملتزمين بالكمبيالة مع مراعاة الأحكام المقررة لهذا الحجز في قانون الاجراءات المدنية عدا تقديم كفالة.
المادة رقم 571
المادة 571
1) لكل من له حق الرجوع على غيره من الملتزمين بالكمبيالة ان يستوفى حقه بسحب كمبيالة جديدة على احد ضامنيه تكون مستحقة الوفاء لدى الاطلاع، وواجبة الوفاء في محل اقامة هذا الضامن ما لم يشترط غير ذلك. 2) وتشتمل كمبيالة الرجوع على المبالغ الواردة بيانها في المادتين (563) و (564) مضافا اليها ما دفع من عمولة وأية رسوم مقررة قانونا. 3) واذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو الحامل حدد مبلغها على الأساس الذي تحدد بمقتضاه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع، مسحوبة من المكان الذي استحق فيه وفاء الكمبيالة الأصلية على المكان الذي يوجد فيه محل اقامة الضامن. 4) واذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو احد المظهرين حدد مبلغها على الأساس الذي تحدد بمقتضاه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع مسحوبة من المكان الذي يوجد فيه محل اقامة ساحب كمبيالة الرجوع على المكان الذي فيه محل اقامة الضامن. 5) واذا تعددت كمبيالات الرجوع فلا تجوز مطالب ساحب الكمبيالة الاصلية او اي مظهر لها الا بقيمة كمبيالة رجوع واحدة.
4.2.9 – الفصل التاسع
التدخل في الكمبيالة (572 – 580)
4.2.9.1 – الفرع الأول
أحكام عامة (572 – 572)
المادة رقم 572
المادة 572
1) لساحب الكمبيالة او مظهرها او ضامنها الاحتياطي ان يعين من يقبلها او يدفعها عند الاقتضاء. 2) ويجوز قبول الكمبيالة او وفاؤها من شخص متدخل لمصلحة اي مدين بها يكون مستهدفا للرجوع عليه وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المواد التالية من هذا الفصل. 3) ويجوز ان يكون المتدخل من الغير، كما يجوز ان يكون المسحوب عليه غير القابل او اي شخص ملتزم بمقتضى الكمبيالة وانما لا يجوز ان يكون المسحوب عليه القابل. 4) ويجب على المتدخل ان يخطر من وقع التدخل لمصلحته خلال يومي العمل التاليين للتدخل والا كان مسؤولا عند الاقتضاء عن تعويض ما يترتب على اهماله من ضرر بشرط الا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.
4.2.9.2 – الفرع الثاني
القبول بالتدخل (573 – 575)
المادة رقم 573
المادة 573
1) يقع القبول بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامل الكمبيالة جائزة القبول حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقها. 2) واذا عين في الكمبيالة من يقبلها او يوفي قيمتها عند الاقتضاء في مكان وفائها، فليس للحامل ان يرجع قبل حلول ميعاد استحقاقها على من صدر عنه هذا التعيين ولا على الموقعين اللاحقين له الا اذا قدم الكمبيالة من عين لقبولها او لوفائها عند الاقتضاء، وامتنع هذا الشخص عن قبولها واثبت الحامل هذا الامتناع باحتجاج. 3) وللحامل في الأحوال الأخرى رفض القبول بالتدخل، واذا قبله فقد حقوقه في الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق على من حصل التدخل لمصحلته وعلى الموقعين اللاحقين له.
المادة رقم 574
المادة 574
يكون القبول بالتدخل بتدوينه على الكمبيالة ذاتها ويوقعه المتدخل، ويذكر فيه اسم من حصل التدخل لمصحلته، فاذا خلا القبول بالتدخل من هذا البيان الأخير اعتبر حاصلا لمصلحة الساحب.
المادة رقم 575
المادة 575
1) يلتزم القابل بالتدخل تجاه حامل الكمبيالة والمظهرين اللاحقين لمن حصل التدخل لمصحلته بالكيفية التي يلتزم بها هذا الأخير. 2) ويجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه على الرغم من حصول القبول بالتدخل ان يلزموا الحامل مقابل وفائهم المبلغ المبين بالمادة (563) بتسليمهم الكمبيالة والاحتجاج والمخالصة ان وجدت.
4.2.9.3 – الفرع الثالث
الوفاء بالتدخل (576 – 580)
المادة رقم 576
المادة 576
1) يجوز وفاء الكمبيالة بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحاملها عند حلول ميعاد الاستحقاق او قبل حلوله، حق الرجوع على الملتزمين بها. 2) ويكون هذا الوفاء باداء كل المبلغ الذي كان يجب على من حصل التدخل لمصلحته اداؤه. 3) ويجب ان يقع الوفاء على الأكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج عدم الوفاء.
المادة رقم 577
المادة 577
1) اذا كان لمن قبلوا الكمبيالة بالتدخل او لمن عينوا لوفائها عند الاقتضاء محل اقامة في مكان الوفاء، وجب على الحامل تقديم الكمبيالة لهؤلاء الأشخاص جميعا لوفائها وعليه ان يقوم بعمل احتجاج عدم الوفاء اذا لزم الحال وذلك في اليوم التالي على الأكثر لآخر يوم يجوز فيه عمل هذا الاحتجاج. 2) فاذا لم يعمل الاحتجاج في هذا الميعاد برئت ذمة من عين لوفائها عند الاقتضاء او من حصل القبول بالتدخل لمصلحته، وكذلك تبرأ ذمة المظهرين اللاحقين.
المادة رقم 578
المادة 578
اذا رفض حامل الكمبيالة الوفاء بالتدخل فقد حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرأ بهذا الوفاء.
المادة رقم 579
المادة 579
1) يجب اثبات الوفاء بالتدخل بكتابة مخالصة على الكمبيالة يذكر فيها من حصل الوفاء لمصحلته فاذا خلت المخالصة من هذا البيان اعتبر الوفاء بالتدخل حاصلا لمصلحة الساحب. 2) ويجب تسليم الكمبيالة والاحتجاج- ان عمل- للموفى بالتدخل.
المادة رقم 580
المادة 580
1) يكتسب من اوفى كمبيالة بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عنها تجاه من حصل الوفاء لمصلحته وتجاه الملتزمين نحو هذا الشخص بمقتضى الكمبيالة ومع ذلك لا يجوز للموفى بالتدخل تظهير الكمبيالة من جديد. 2) وتبرأ ذمة المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصحلته. 3) واذا تزاحم عدة اشخاص على الوفاء بالتدخل فضل من يترتب على الوفاء منه ابراء اكبر عدد من الملتزمين، ومن يتدخل للوفاء بالمخالفة لهذه القاعدة مع علمه بذلك يفقد حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرأ لو روعيت هذه القاعدة.
4.2.10 – الفصل العاشر
تعدد نسخ الكمبيالة (581 – 583)
المادة رقم 581
المادة 581
1) يجوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضا، فاذا سحبت من عدة نسخ وجب ان يذكر في كل واحدة منها عدد هذه النسخ ورقمها، والا اعتبرت كل نسخة كمبيالة قائمة بذاتها. 2) ولكل حامل كمبيالة غير مذكورة فيها انها سحبت من نسخة وحيدة ان يطلب نسخا منها على نفقته، ويجب عليه تحقيقا لذلك ان يلجأ الى من ظهرها له الذي يلتزم بأن يعاونه لدى المظهر السابق، وهكذا حتى يرقى الى الساحب. 3) وعلى كل مظهر كتابة تظهيره على النسخ الجديدة.
المادة رقم 582
المادة 582
1) وفاء الكمبيالة بمقتضى احدى نسخها مبرىء للذمة ولو لم يكن مشروطا فيها ان هذا الوفاء يبطل اثر النسخ الأخرى، ومع ذلك يبقى المسحوب عليه ملتزما بالوفاء بمقتضى كل نسخة وقع عليها بالقبول ولم يستردها. 2) والمظهر الذي ظهر نسخ الكمبيالة لاشخاص مختلفين وكذلك المظهرون اللاحقون له، ملتزمون بمقتضى كل النسخ التي تحمل توقيعاتهم ولم يستردوها.
المادة رقم 583
المادة 583
على من يرسل احدى نسخ الكمبيالة للقبول ان يبين على النسخ الأخرى اسم من تكون تلك النسخة في حيازته، وعلى هذا الأخير ان يسلمها للحامل الشرعي لأية نسخة اخرى، فاذا رفض تسليمها فلا يكون للحامل حق الرجوع الا اذا قام بعمل احتجاج يذكر فيه: أ) ان النسخة التي ارسلت للقبول لم تسلم له رغم طلبه لها. ب) ان القبول او الوفاء لم يحصل بموجب نسخة اخرى.
4.2.11 – الفصل الحادي عشر
صور الكمبيالة وتحريفها (584 – 586)
4.2.11.1 – الفرع الأول
الصور (584 – 585)
المادة رقم 584
المادة 584
1) لحامل الكمبيالة ان يحرر صورا منها. 2) ويجب ان تكون الصور مطابقة تماما لأصل الكمبيالة وما تحمل من تظهيرات او بيانات اخرى مدونة فيها، ويجب ان يبين في الصورة الحد الذي ينتهي عنده النقل عن الأصل. 3) ويجوز تظهير الصورة وضمانها احتياطيا بالكيفية التي يقع بها تظهير او ضمان الاصل وبالآثار ذاتها.
المادة رقم 585
المادة 585
1) يبين في صورة الكمبيالة اسم حائز الأصل، وعلى هذا الحائز ان يسلم الأصل للحامل الشرعي للصورة. 2) واذا امتنع حائز الأصل عن تسليمه فلا يكون لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها او ضامنيها الاحتياطيين، الا اذا قام بعمل احتجاج يذكر فيه ان الأصل لم يسلم اليه رغم طلبه. 3) واذا كتب على الأصل عقب التظهير الأخير الحاصل قبل عمل الصورة عبارة تفيد انه لا يصح تظهير الكمبيالة بعد ذلك الا على الصورة، فكل تظهير يكتب على الأصل بعد ذلك يعتبر كأن لم يكن.
4.2.11.2 – الفرع الثاني
التحريف (586 – 586)
المادة رقم 586
المادة 586
اذ وقع تحريف في متن الكمبيالة التزم الموقعون اللاحقون له بما ورد في المتن المحرف اما الموقعون السابقون عليه فلا يلتزمون الا بما ورد في المتن الاصلي.
4.2.12 – الفصل الثاني عشر
مضي المدة المانع من سماع الدعاوى (587 – 590)
المادة رقم 587
المادة 587
لا تسمع عند الانكار وعدم العذر الشرعي: 1) الدعوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق. 2) دعاوى الحامل تجاه المظهرين او الساحب بعد مضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني او من تاريخ الاستحقاق اذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصروفات. 3) دعاوى المظهرين تجاه بعضهم او تجاه الساحب بعد مضي ستة اشهر من اليوم الذي اوفى فيه المظهر الكمبيالة او من يوم اقامة الدعوى عليه.
المادة رقم 588
المادة 588
اذا اقيمت الدعوى فلا تسري المدد المقررة في المادة السابقة لعدم سماعها الا من تاريخ آخر اجراء فيها.
المادة رقم 589
المادة 589
لا تسري المدد المذكورة في المادة (587) اذا صدر حكم بالدين او اقر به المدين في صك مستقل اقرار يترتب عليه تجديد الدين.
المادة رقم 590
المادة 590
لا يكون لانقطاع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى اثر الا بالنسبة الى من اتخذ تجاهه الاجراء القاطع للمدة.
4.3 – الباب الثاني
السند الأذني “السند لأمر” (591 – 594)
المادة رقم 591
المادة 591
يشتمل السند الأذني على البيانات الآتية: 1) شرط الاذن او عبارة (سند لاذن او لأمر) مكتوبة في متن السند باللغة التي كتب بها. 2) تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود يكتب بالارقام والحروف. 3) تاريخ الاستحقاق. 4) مكان الوفاء. 5) اسم من يجب الوفاء له او لأمره. 6) تاريخ انشاء السند ومكان انشائه. 7) توقيع من انشأ السند (المحرر).
المادة رقم 592
المادة 592
الصك الخالي من احد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سندا اذنيا الا في الأحوال الآتية: 1) اذا خلا السند من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه. 2) اذا خلا السند من بيان مكان الوفاء او محل اقامة المحرر اعتبر محل اصدار السند مكانا للوفاء ومحلا لاقامة محرره. 3) واذا خلا السند من بيان مكان انشائه اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم المحرر والا فمكان توقيعه للسند فعلا.
المادة رقم 593
المادة 593
1) يلتزم محرر السند الاذني على الوجه الذي يلزم به قابل الكمبيالة. 2) ويجب تقديم السند الاذني المستحق الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع على المحرر في الميعاد المنصوص عليه في المادة (509) للتأشير عليه بما يفيد الاطلاع على السند، ويجب ان يكون هذا التأشير مؤرخا وموقعا من المحرر. 3) وتبدأ مدة الاطلاع من تاريخ ذلك التأشير. 4) واذا امتنع المحرر عن وضع التأشير وجب اثبات امتناعه باحتجاج عدم القبول ويعتبر تاريخ هذا الاحتجاج بداية لسريان مدة الاطلاع.
المادة رقم 594
المادة 594
1) الاحكام المتعلقة بالكمبيالة، فيما يختص بالاهلية وبتعدد نسخها وصورها، وبتظهيرها، واستحقاقها، ووفائها، والرجوع بسبب عدم الوفاء، وعدم جواز منح مهلة للوفاء، والحجز التحفظي، والاحتجاج وحساب المواعيد وايام العمل، والرجوع بطريق انشاء كمبيالة رجوع، والوفاء بالتدخل، وعدم سماع الدعوى لمرور الزمان، تسري على السند الاذني، بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته. 2) وتسري ايضا على السند الأذني القواعد المتعلقة بالكمبيالة المستحقة الوفاء في موطن احد الاغيار او في مكان غير الذي يوجد به موطن المسحوب عليه، واشتراط الفائدة، والاختلاف في البيانات الخاصة بالمبلغ الواجب دفعه، والنتائج المترتبة على التوقيع ممن ليست لهم اهلية الالتزام او التوقيعات المزورة او لأشخاص وهميين او التوقيعات غير الملزمة او توقيع شخص غير مفوض او جاوز حدود التفويض. 3) وكذلك تسري على السند الأذني الأحكام المتعلقة بالضمان الاحتياطي مع مراعاة انه اذا لم يذكر في صيغة هذا الضمان اسم المضمون اعتبر الضمان حاصلا لمصلحة محرر السند.
4.4 – الباب الثالث
الشيك (595 – 644)
4.4.1 – الشيك
الشيك (595 – 595)
المادة رقم 595
المادة 595
مع مراعاة الأحكام المذكورة في هذا الباب تسرى على الشيك احكام الكمبيالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته.
4.4.2 – الفصل الأول
إنشاء الكمبيالة (596 – 607)
المادة رقم 596
المادة 596
يشتمل الشيك على البيانات الآتية: 1- لفظ شيك مكتوبا في متن الصك، وباللغة التي كتب بها. 2- امر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. 3- اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه). 4- من يجب الوفاء له او لأمره. 5- مكان الوفاء. 6- تاريخ انشاء الشيك ومكان انشائه. 7- توقيع من انشأ الشيك (الساحب).
المادة رقم 597
المادة 597
الصك الخالي من احد البيانات المذكورة بالمادة السابقة لا يعتبر شيكا الا في الحالات الآتية: 1) اذا خلا الشيك من بيان مكان الوفاء اعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكانا للوفاء فاذا ذكرت عدة امكنة بجانب اسم المسحوب عليه اعتبر الشيك مستحق الوفاء في اول مكان مبين فيه، واذا خلا الشيك من هذه البيانات اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه. 2) اذا خلا الشيك من بيان مكان الانشاء، اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب توقيع الساحب فاذا لم يوجد اعتبر انه انشىء في المكان الذي تم فيه توقيعه فعلا.
المادة رقم 598
المادة 598
1) يجب ان يسحب الشيك الصادر في الدولة والمستحق الوفاء فيها على احد المصارف. 2) على كل مصرف يسلم لعميله دفترا يتضمن شيكات على بياض للدفع بموجبها من خزانته، ان يكتب على كل شيك منها اسم صاحب الحساب الذي تسلمه ورقم حسابه. 3) ويجوز السحب عن طريق طلبات تحريرية خاصة على النحو الذي يعده المصرف ويكون مقبولا لديه من حيث الشكل. 4) ويكون التوقيع على الشيكات وعلى الطلبات التحريرية الخاصة مطابقة للتوقيعات النموذجية والتواقيع المعتمدة المسجلة لدى المصرف ويكون صاحب الحساب مسؤولا امام المصرف سواء كان هذا الحساب دائنا ام مدينا.
المادة رقم 599
المادة 599
1) لا يجوز اصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت اصدار الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح او ضمني. 2) وعلى من سحب الشيك او امر غيره بسحبه لحسابه اداء مقابل وفائه، ومع ذلك يكون الساحب لحساب غيره مسؤولا شخصيا قبل المظهرين والحامل دون غيرهم عن ايجاد مقابل الوفاء. 3) وعلى الساحب دون غيره ان يثبت عند الانكار ان من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل الوفاء وقت اصداره، فاذا لم يثبت ذلك كان ضامنا وفاء الشيك ولو عمل الاحتجاج بعدم الوفاء بعد المواعيد المقررة قانونا.
المادة رقم 600
المادة 600
1) لا قبول في الشيك، واذا كتب على الشيك صيغة القبول اعتبرت كأن لم تكن. 2) يجوز للمسحوب عليه ان يؤشر على الشيك باعتماده، ويفيد الاعتماد وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه في تاريخ التأشير به ويعتبر توقيع المسحوب عليه على وجه الشيك اعتمادا. 3) ولا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك اذا طلب منه الساحب او الحامل ذلك وكان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمة الشيك. 4) ويبقى مقابل وفاء الشيك المعتمد مجمدا لدى المسحوب عليه وتحت مسؤوليته لمصلحة الحامل الى انتهاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء.
المادة رقم 601
المادة 601
يجوز اشتراط وفاء الشيك: 1) الى شخص مسمى مع النص صراحة على شرط الأمر او بدونه. 2) الى شخص مسمى مع ذكر عبارة (ليس للأمر) او اية عبارة اخرى تفيد هذا المعنى. 3) الى حامل الشيك.
المادة رقم 602
المادة 602
الشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى المنصوص فيه على عبارة (او لحامله) او اية عبارة اخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكا لحامله، واذا لم يبين اسم المستفيد اعتبر الشيك لحامله.
المادة رقم 603
المادة 603
الشيك المستحق الوفاء في الدولة والمشتمل على شرط (غير قابل للتداول) لا يدفع الا لمن تسلمه مقرونا بهذا الشرط.
المادة رقم 604
المادة 604
1) يجوز سحب الشيك لأمر ساحبه نفسه. 2) ويجوز سحبه لحساب شخص آخر. 3) ولا يجوز سحبه على ساحبه نفسه الا في حالة سحبه بين فروع المصرف الواحد بعضها البعض او بينها وبين المركز الرئيسي للمصرف، ويشرط الا يكون الشيك المسحوب مستحق الوفاء لحامله.
المادة رقم 605
المادة 605
اشتراط فائدة في الشيك يعتبر كأن لم يكن.
المادة رقم 606
المادة 606
يضمن الساحب وفاء الشيك، وكل شرط يعفى الساحب نفسه بموحبه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن.
المادة رقم 607
المادة 607
لا يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك استيفاء لدينه بل يبقى الدين الأصلي قائما بكل ماله من ضمانات الى ان توفى قيمة الشيك.
4.4.3 – الفصل الثاني
تداول الشيك (608 – 616)
المادة رقم 608
المادة 608
1) الشيك المشروط دفعه لشخص مسمى سواء نص فيه صراحة على شرط الأمر او لم ينص يكون قابلا للتداول بالتظهير ويجوز التظهير ولو للساحب او لأي ملتزم آخر ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد. 2) والشيك المشروط دفعه لشخص مسمى المكتوب فيه عبارة (ليس للأمر) او اية عبارة اخرى بهذا المعنى لا يجوز تداوله الا باتباع احكام حوالة الحق. 3) والشيك المشروط دفعه لحامله يتداول بالتسليم.
المادة رقم 609
المادة 609
1) يضمن المظهر الوفاء الشيك ما لم يشترط غير ذلك. 2) ويجوز له حظر تظهيره من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان تجاه من يؤول اليهم الشيك بتظهير لاحق.
المادة رقم 610
المادة 610
يعتبر التظهير للمسحوب عليه في حكم المخالصة الا اذا كان للمصرف المسحوب عليه عدة فروع وحصل التظهير لفرع غير الذي سحب عليه الشيك.
المادة رقم 611
المادة 611
التظهير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظهر مسؤولا طبقا لأحكام الرجوع، ولكن لا يترتب على هذا التظهير ان يصير الصك شيكا للأمر.
المادة رقم 612
المادة 612
يعتبر حائز الشيك القابل للتداول بطريق التظهير انه حامله الشرعي متى اثبت انه صاحب الحق فيه بتظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيرا على بياض. والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن واذا اعقب التظهير على بياض تظهيرا آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير انه هو الذي آل اليه الحق في الشيك بالتظهير على بياض.
المادة رقم 613
المادة 613
اذا فقد شخص حيازة شيك ما سواء كان الشيك لحامله او قابلا للتظهير فلا يلزم من آل اليه الشيك بالتخلي عنه متى اثبت حقه بالكيفية المبينة في المادة السابقة الا اذا كان قد حصل عليه بسوء نية او ارتكب في سبيل الحصول عليه خطأ جسيما.
المادة رقم 614
المادة 614
1) التظهير اللاحق للاحتجاج او الحاصل بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك لا يترتب عليه الا اثار حوالة الحق. 2) ويعتبر التظهير الخالي من التاريخ انه قد تم قبل عمل الاحتجاج او انه تم قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك ما لم يثبت غير ذلك. 3) ولا يجوز تقديم تواريخ التظهير فاذا حصل اعتبر تزويرا.
المادة رقم 615
المادة 615
1) يجوز ضمان وفاء مبلغ الشيك او بعضه من ضامن احتياطي 2) ويكون هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه كما يجوز ان يكون من احد الموقعين على الشيك.
المادة رقم 616
المادة 616
1) التظهير الجزئي باطل وكذلك التظهير الصادر من المسحوب عليه. 2) ويعتبر التظهير لحامله تظهير على بياض.
4.4.4 – الفصل الثالث
الوفاء بالشيك (617 – 627)
المادة رقم 617
المادة 617
1) يكون الشيك مستحق الوفاء في اليوم المبين فيه كتاريخ لاصداره. 2) ولا يجوز تقديم الشيك للوفاء قبل ذلك التاريخ. 3) واذا كان مقابل الوفاء اقل من مبلغ الشيك فعلى الحامل ان يطلب من المسحوب عليه الوفاء الجزئي بالقدر الموجود لديه وأن يطلب منه تأشير هذا الايفاء على ظهر الشيك وأن يعطيه شهادة بذلك، ويثبت حق الرجوع بالباقي بهذه الشهادة او يعمل احتجاج.
المادة رقم 618
المادة 618
1) الشيك المسحوب في الدولة او خارجها والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال ستة اشهر. 2) ويبدأ الميعاد المذكور في الفقرة السابقة من التاريخ المبين في الشيك انه تاريخ اصداره. 3) ويعتبر تقديم الشيك الى احد المصارف او حجز مبلغه هاتفيا او برقيا من قبل هذا المصرف لدى المصرف المسحوب عليه وكذلك تقديم الشيك الى احدى غرف المقاصة المعترف بها قانونا في حكم تقديمه للوفاء.
المادة رقم 619
المادة 619
اذا سحب الشيك بين بلدين مختلفي التقويم ارجع تاريخ انشائه الى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء.
المادة رقم 620
المادة 620
1) يجوز للمسحوب عليه ان يوفي قيمة الشيك ولو بعد انقضاء ميعاد تقديمه. 2) ولا تقبل المعارضة في وفاء الشيك الا في حالة ضياعه او افلاس حامله. 3) ويلتزم المصرف بصرف الشيك رغم معارضة الساحب في غير الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة السابقة، وليس للمحكمة ان تأمر بوقف الصرف حتى في حالة قيام دعوى بأصل الحق.
المادة رقم 621
المادة 621
اذا توفي الساحب او فقد اهليته او افلس بعد اعطاء الشيك فلا يؤثر ذلك في الأحكام المترتبة عليه.
المادة رقم 622
المادة 622
1) اذا قدمت عدة شيكات في وقت واحد وكان مقابل الوفاء غير كاف لوفائها جميعا وجب مراعاة ترتيب تواريخ سحبها. 2) فإذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخا واحدا اعتبر الشيك الاسبق رقما مسحوبا قبل غيره من الشيكات ما لم يثبت خلاف ذلك.
المادة رقم 623
المادة 623
1) اذا اشترط وفاء الشيك في دولة بنقد غير متداول فيها وجب وفاء مبلغه في ميعاد تقديمه بالنقد المتداول في دولة الامارات العربية المتحدة حسب سعره في يوم الوفاء فاذا لم يتم الوفاء يوم التقديم كان للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الشيك مقوما بالنقد المتداول في الدولة حسب سعره في يوم التقديم او يوم الوفاء. 2) فاذا قدم الشيك للمرة الأولى بعد انقضاء ميعاد تقديمه كانت العبرة بسعر اليوم الذي انتهى فيه ميعاد التقديم. 3) ويتبع في تقويم النقد الأجنبي السعر السائد في السوق ومع ذلك يجوز للساحب ان يعين في الشيك السعر الذي يحسب على اساسه المبلغ الواجب دفعه. 4) واذا عين مبلغ الشيك بعملة تحمل تسمية مشتركة وتختلف قيمتها في بلد الاصدار عن قيمتها في بلد الوفاء افترض ان المقصود عملة بلد الوفاء.
المادة رقم 624
المادة 624
ينقضي التزام الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع الشيك لأمر بمضي ستة اشهر اذا لم تحصل خلالها مطالبة او دعوى.
المادة رقم 625
المادة 625
1) اذا ضاع شيك لحمله او هلك جاز لمالكه ان يعارض لدى المسحوب عليه في الوفاء بقيمته ويجب ان تشتمل المعارضة على رقم الشيك ومبلغه واسم ساحبه وكل بيان آخر يساعد في التعرف عليه والظروف التي احاطت بفقدانه او هلاكه، واذا تعذر تقديم بعض هذه البيانات وجب ذكر اسباب ذلك، فاذا لم يكن للمعارض محل اقامة في الدولة وجب ان يعين موطنا مختارا بها. 2) ومتى تلقى المسحوب عليه المعارضة وجب عليه الامتناع عن الوفاء بقيمة الشيك لحائزة وتجنيب مقابل وفاء الشيك الى ان يفصل في امره. 3) ويقوم المسحوب عليه على نفقة المعارض بنشر رقم الشيك المفقود او الهالك ومبلغه واسم الساحب واسم المعارض وعنوانه في احدى الصحف اليومية الصادرة في الدولة باللغة العربية ويكون باطلا كل تصرف يقع على الشيك بعد تاريخ النشر.
المادة رقم 626
المادة 626
1) يجوز لحائز الشيك المشار اليه في المادة السابقة ان ينازع لدى المسحوب عليه في المعارضة، وعلى المسحوب عليه ان يتسلم منه الشيك مقابل ايصال ثم يخطر المعارض باسم حائز الشيك وعنوانه. 2) وعلى المعارض رفع دعوى استحقاق الشيك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الاخطار. 3) واذا لم يرفع المعارض دعوى الاستحقاق خلال الميعاد المذكور في الفقرة السابقة فعلى حائز الشيك ان يستصدر حكما من قاضي الأمور المستعجلة بعدم الاعتداد بالمعارضة، وفي هذه الحالة يعتبر حائز الشيك بالنسبة الى المسحوب عليه هو مالكه. 4) واذا رفع المعارض دعوى استحقاق الشيك فلا يجوز للمسحوب عليه ان يدفع قيمته الا لمن يتقدم له من الخصمين بحكم نهائي بملكيته للشيك او بتسوية ودية مصدق عليها من الطرفين تقر له بالملكية.
المادة رقم 627
المادة 627
1) اذا انقضت ستة اشهر من تاريخ حصول المعارضة المنصوص عليها في المادة (625) دون ان يتقدم حائز الشيك للمطالبة بالوفاء، جاز للمعارضة خلال الشهر التالي ان يرفع دعوى امام المحكمة المختصة ضد المسحوب عليه بطلب الحكم بملكيته للشيك والاذن له في قبض قيمته. 2) واذا لم يرفع المعارض الدعوى المشار اليها في الفقرة السابقة او حكم برفضها وجب على المسحوب عليه ان يعيد قيد مقابل الوفاء في جانب الأصول من حساب الساحب.
4.4.5 – الفصل الرابع
الشيك المسطر والشيك المقيد في الحساب (628 – 631)
المادة رقم 628
المادة 628
1) لساحب الشيك او لحامله ان يسطره، ويكون لهذا التسطير الآثار المبينة في المادة التالية. 2) ويتم التسطير بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك. 3) ويكون التسطير عاما او خاصا. 4) فاذا خلا ما بين الخطين من اي بيان او اذا كتب بينهما لفظ (مصرف) او اي لفظ آخر بهذا المعنى كان التسطير عاما، اما اذا كتب اسم مصرف معين بين الخطين كان التسطير خاصا. 5) ويجوز تحويل التسطير العام الى تسطير خاص، اما التسطير الخاص فلا يجوز تحويله الى تسطير عام. 6) ويعتبر شطب التسطير او اسم المصرف المكتوب فيما بين الخطين كأن لم يكن.
المادة رقم 629
المادة 629
1) لا يجوز للمسحوب عليه ان يوفي شيكا مسطرا تسطيرا عاما الا الى احد عملائه او الى مصرف. 2) ولا يجوز للمسحوب عليه ان يوفي شيكا مسطرا تسطيرا خاصا الا الى المصرف المكتوب اسمه فيما بين الخطين او الى عميل هذا المصرف اذا كان هذا الأخير هو المسحوب عليه ومع ذلك يجوز للمصرف المذكور ان يعهد الى مصرف آخر بقبض قيمة الشيك. 3) ولا يجوز لمصرف ان يحصل على شيك مسطر الا من احد عملائه او من مصرف آخر، ولا ان يقبض قيمته لحساب غيره هؤلاء الاشخاص. 4) واذا لم يراع المسحوب عليه الأحكام السابقة كان مسؤولا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك. 5) ويقصد بلفظ (عميل) في حكم هذه المادة كل شخص له حساب عند المسحوب عليه وحصل منه على دفتر شيكات او كان من حقه الحصول على هذا الدفتر
المادة رقم 630
المادة 630
1) يجوز لساحب الشيك او لحامله ان يشترط عدم وفائه نقدا بأن يضع عبارة (للقيد في الحساب) او اية عبارة اخرى بهذا المعنى، وفي هذه الحالة لا يكون للمسحوب عليه الا تسوية قيمة الشيك بطريق قيود كتابية تقوم مقام الوفاء. 2) ولا يعتد بشطب بيان (للقيد في الحساب). 3) واذا لم يراع المسحوب عليه الأحكام المتقدمة كان مسؤولا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز قيمة الشيك.
المادة رقم 631
المادة 631
مع مراعاة احكام المواد (628) و (629) و (630) يبقى الشيك قابلا للتداول وحائزا لكل صفات الشيكات الأخرى.
4.4.6 – الفصل الخامس
الامتناع عن الوفاء (632 – 635)
المادة رقم 632
المادة 632
1) لحامل الشيك الرجوع على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين به اذا قدمه في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته واثبت الامتناع عن الدفع باحتجاج، ويجوز عوضا عن الاحتجاج اثبات الامتناع عن الدفع ببيان صادر من المسحوب عليه مع ذكر يوم تقديم الشيك، ويجب ان يكون البيان مؤرخا ومكتوبا على الشيك ذاته. 2) ولا يجوز الامتناع عن وضع البيان المذكور في الفقرة السابقة على الشيك اذا طلبه الحامل ولو كان الشيك يتضمن شرط الرجوع بلا مصاريف، وانما يجوز للملتزم بوضعه طلب مهلة لا تجاوز ثلاثة ايام عمل تالية لتقديم الشيك ولو قدم في اليوم الأخير من ميعاد التقديم.
المادة رقم 633
المادة 633
يجب اثبات الامتناع عن الدفع بالكيفية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة قبل انقضاء ميعاد التقديم، فاذا وقع التقديم في آخر يوم من هذا الميعاد جاز اثبات الامتناع عن الدفع في يوم العمل التالي له.
المادة رقم 634
المادة 634
يحتفظ الحامل بحقه في الرجوع على الساحب ولو لم يقدم الشيك الى المسحوب عليه او لم يقم بعمل الاحتجاج او ما يقوم مقامه في الميعاد القانوني، الا اذا كان الساحب قدم مقابل الوفاء وبقى هذا المقابل موجودا عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال المقابل بفعل غير منسوب الى الساحب.
المادة رقم 635
المادة 635
1) اذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الشيك او عمل الاحتجاج او ما يقوم مقامه في المواعيد المقررة بذلك امتدت هذه المواعيد. 2) وعلى الحامل ان يخطر دون ابطاء من ظهر له الشيك بالقوة القاهرة وأن يثبت هذا الاخطار مؤرخا وموقعا منه في الشيك او الورقة المتصلة به وتتسلسل الاخطارات حتى تصل الى الساحب وفقا للمادة (560). 3) وعلى الحامل بعد زوال القوة القاهرة تقديم الشيك للوفاء دون ابطاء ثم عمل الاحتجاج او ما يقوم مقامه عند الاقتضاء. 4) واذا استمرت القوة القاهرة اكثر من خمسة عشر يوما محسوبة من اليوم الذي قام فيه الحامل باخطار من ظهر اليه الشيك بقيام القوة القاهرة ولو وقع هذا اليوم قبل ميعاد تقديم الشيك جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة الى تقديم الشيك او عمل احتجاج او ما يقوم مقامه. 5) ولا يعتبر من القوة القاهرة الأمور المتصلة بشخص حامل الشيك او بمن كلفه بتقديمه او بعمل الاحتجاج او ما يقوم مقامه.
4.4.7 – الفصل السادس
التحريف وتعدد النسخ (636 – 640)
المادة رقم 636
المادة 636
1) يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب او حرفت البيانات الواردة في متنه، ما لم يثبت وقوع خطأ جسيم من الساحب المبين اسمه في الشيك ادى الى حدوث التزوير او التحريف في البيانات، وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن. 2) ويعتبر الساحب مخطئا بوجه خاص اذا لم يبذل في المحافظة على دفتر الشيكات المسلم اليه العناية الواجبة.
المادة رقم 637
المادة 637
1) فيما عدا الشيك لحامله يجوز سحب الشيك من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضا اذا كان مسحوبا في دولة الامارات العربية المتحدة ومستحق الوفاء في بلد اجنبي او العكس. 2) واذا حررت عدة نسخ من شيك وجب ترقيم كل نسخة في متنها والا اعتبرت كل نسخة شيكا مستقلا.
المادة رقم 638
المادة 638
لا تسمع عند الانكار وعدم العذر الشرعي: 1) دعوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمته بمضي سنتين من انقضاء ميعاد تقديمه. 2) دعوى رجوع الملتزمين بعضهم على بعض بمضي سنة من اليوم الذي اوفى فيه الملتزم قيمة الشيك او من يوم مطالبته قضائيا بالوفاء. 3) دعوى الحامل على المسحوب عليه بمضي ثلاث سنوات من انقضاء مدة تقديم الشيك. 4) ولا تسرى المواعيد المتقدمة بالنسبة للدعاوى على الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء او قدمه ثم سحبه كله او بعضه والدعاوى على سائر الملتزمين الذين حصلوا على كسب غير مشروع.
المادة رقم 639
المادة 639
1) يجب على المدعى عليهم رغم انقضاء مدة سماع الدعوى ان يعززوا باليمين براءة ذمتهم من الدين اذا طلب منهم حلفها. 2) وعلى ورثتهم او خلفائهم الآخرين ان يحلفوا اليمين على انهم لا يعلمون ان مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين.
المادة رقم 640
المادة 640
1) اذا اقيمت الدعوى فلا تسري المدد المنصوص عليها في المادة (638) الا من يوم آخر اجراء فيها. 2) ولا تسرى المدد المذكورة اذا صدر حكم بالدين او اقر به المدين بصك مستقل اقرارا يترتب عليه تجديد الدين. 3) ولا يكون لانقطاع المدة المذكورة لعدم سماع الدعوى اثر الا بالنسبة الى من اتخذ تجاهه الاجراء القاطع للمدة.
4.4.8 – الفصل السابع
العقوبات (641 – 644)
المادة رقم 641
المادة 641
يعاقب بالحبس او بالغرامة كل من يرتكب احد الافعال الآتية: أ) التصريح عمدا وخلافا للحقيقة بهدم وجود مقابل وفاء للشيك او بوجود مقابل وفاء اقل من قيمته. ب) الرفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب على المصرف وله مقابل وفاء لحامل لم تقدم بشأنه معارضة صحيحة. ج) الامتناع عن وضع البيان المشار اليه في المادة (632)
المادة رقم 642
المادة 642
اذا قضت المحكمة بالادانة في احدى جرائم الشيك المنصوص عليها في قانون العقوبات فلها ان تأمر بنشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه في احدى الصحف اليومية الصادرة في الدولة على ان يتضمن اسم المحكوم عليه ومحل اقامته ومهنته والعقوبة المحكوم بها عليه ويكون النشر واجبا في حالة العود.
المادة رقم 643
المادة 643
يجوز للمحكمة اذا قضت بالإدانة في احدى جرائم الشيك المنصوص عليها في قانون العقوبات ان تأمر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع اعطائه دفاتر جديدة لمدة تعينها.
المادة رقم 644
المادة 644
اذا اقيمت على الساحب دعوى جزائية بإحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في قانون العقوبات جاز لحامل الشيك الذي ادعى بالحق المدني ان يطلب من المحكمة ان تقضي له بمبلغ يعادل قيمة الشيك او القدر غير المدفوع من قيمته فضلا عن التعويض عند الاقتضاء.
5 – الكتاب الخامس
الإفلاس والصلح الواقي منه (645 – 900)
5.1 – الباب الأول
الإفلاس (645 – 830)
5.1.1 – الفصل الأول
إشهار الإفلاس (645 – 667)
المادة رقم 645
المادة 645
1) مع مراعاة احكام الصلح الواقي من الافلاس يجوز اشهار افلاس كل تاجر توقف عن دفع ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها لاضطراب مركزه المالي وتزعزع ائتمانه. 2) ويعتبر في حكم المتوقف عن الدفع كل تاجر يستعمل في سبيل الوفاء بديونه وسائل غير عادية او غير مشروعة تدل على سوء حالته المالية. 3) ويشهر الافلاس بحكم يصدر بذلك من المحكمة المدنية المختصة. 4) وينشىء الحكم الصادر بإشهار الافلاس حالة الافلاس، ولا يكون للتوقف عن الدفع او لاستعمال التاجر لوسائل غير عادية او غير مشروعة في سبيل الوفاء بديونه اثر الا بصدور الحكم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة رقم 646
المادة 646
1) يجوز اشهار افلاس التاجر بعد وفاته او اعتزاله التجارة او فقدانه الاهلية اذا حدث ذلك وهو في حالة توقف عن الدفع، ويجب تقديم طلب شهر الافلاس خلال سنة من تاريخ الوفاء او من تاريخ شطب اسم التاجر من السجل التجاري في حالة اعتزاله التجارة او من تاريخ فقدانه اهليته. 2) وتعلن دعوى شهر الافلاس في حالة وفاة التاجر في آخر موطن له دون حاجة الى تعيين الورثة. 3) ويجوز لورثة التاجر ان يطلب اشهار افلاسه بعد وفاته مع مراعاة الميعاد المذكور في الفقرة الأولى، فاذا اعترض بعض الورثة على اشهار الافلاس وجب على المحكمة ان تسمع اقواله ثم تفصل في الطلب وفقا لمصلحة ذوي الشأن
المادة رقم 647
المادة 647
1) يشهر افلاس التاجر بناء على طلبه او طلب احد دائنيه. 2) ويجوز للمحكمة ان تقضي بشهر افلاس التاجر بناء على طلب النيابة العامة او من تلقاء ذاتها.
المادة رقم 648
المادة 648
اذا رأت المحكمة شهر افلاس التاجر من تلقاء ذاتها وجب عليها اخطاره بيوم الجلسة ويجوز في احوال الاستعجال ان تأمر المحكمة بشهر الافلاس بعد اخطار المدين بالحضور ولو بساعة واحدة.
المادة رقم 649
المادة 649
1) يجوز للتاجر ان يطلب اشهار افلاسه، اذا اضطربت اعماله المالية وتوقف عن دفع ديونه ويصبح الطلب واجبا اذا انقضى ثلاثون يوما على توقفه عن الدفع والا اعتبر مرتكبا لجريمة الافلاس التقصيري، ويكون الطلب بتقرير يقدمه الى المحكمة يبين فيه اسباب التوقف عن الدفع ويرفق بالتقرير الوثائق الآتية: أ) الدفاتر التجارية الرئيسية. ب) صورة من آخر ميزانية مدققة وفقا للأصول الحسابية وحساب الأرباح والخسائر. ج) بيان اجمالي بالمصروفات الشخصية عن السنتين السابقتين على تقديم طلب اشهار الافلاس او عن مدة اشتغاله بالتجارة اذا كانت اقل من ذلك. د) بيان تفصيلي بما يملكه من عقارات ومنقولات وقيمتها التقريبية في تاريخ التوقف عن الدفع. هـ) بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم او ديونهم والتأمينات الضامنة لها. و) بيان بالاحتجاجات التي حررت ضد التاجر خلال السنتين السابقتين على تقديم طلب اشهار الافلاس. 2) ويجب ان تكون الوثائق مؤرخة وموقعة من التاجر، واذا تعذر تقديم بعضها او استيفاء بياناتها وجب ان يتضمن التقرير اسباب ذلك، ويحرر قلم كتاب المحكمة محضرا بذلك.
المادة رقم 650
المادة 650
1) لكل دائن بدين تجاري او مدني حال ان يطلب الحكم بإشهار افلاس مدينه التاجر بشرط ان يقدم الدائن ما يثبت ان المدين توقف عن دفع دينه التجاري. 2) ويكون للدائن بدين تجاري او مدني اجل او معلق على شرط ان يطلب اشهار الافلاس اذا لم يكن لمدينه محل اقامة معروف في الدولة او اذا لجأ الى الفرار او اغلاق متجره او الشروع في تصفيته او اجراء تصرفات ضارة بدائنيه بشرط ان يثبت الدائن ان المدين توقف عن دفع دينه التجاري الحال.
المادة رقم 651
المادة 651
لا يجوز اشهار افلاس التاجر بسبب توقفه عن دفع ما يستحق عليه من غرامات جزائية او ضرائب ايا كان نوعها.
المادة رقم 652
المادة 652
1) يجوز للمحكمة التي تنظر في اشهار الافلاس ان تأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على اموال المدين او ادارتها الى ان يتم الفصل في شهر الافلاس. 2) ويجوز للمحكمة ان تندب احد الخبراء لاجراء تحريات عن حالة المدين المالية وأسباب توقفه عن الدفع وتقديم تقرير بذلك.
المادة رقم 653
المادة 653
1) تختص بإشهار الافلاس المحكمة المدنية الكائن في دائرة اختصاصها المحل التجاري للمدين فإذا تعددت المحال كان الاختصاص لمحكمة المركز الرئيسي، واذا اعتزل التاجر التجارة كان الاختصاص لمحكمة محل اقامته في الدولة وإن لم يكن له محل اقامة انعقد الاختصاص لمحكمة المكان الذي توقف فيه عن الدفع. 2) ومع عدم الاخلال بما تقضي به الاتفاقيات الدولية النافذة في الدولة، يجوز اشهار افلاس التاجر الذي له فرع او وكالة او مكتب في الدولة ولو لم يصدر حكم بإشهار افلاسه في دولة اجنبية، وفي هذه الحالة تكون المحكمة المختصة بإشهار الافلاس هي المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها الفرع او الوكالة او المكتب.
المادة رقم 654
المادة 654
1) تكون المحكمة التي اشهرت الافلاس مختصة بنظر جميع الطلبات والدعاوى الناشئة عن الافلاس. 2) وتعتبر الدعوى ناشئة عن الافلاس اذا كانت متعلقة بإدارة التفليسة او اذا كان الفصل فيها يقتضي تطبيق احكام الافلاس، ولا يعتبر من اعمال ادارة التفليسة الدعاوى الناشئة عن الديون التي للتفليسة على الغير او التي للغير عليها متى كان من الممكن ان تنشأ هذه الدعاوى بدون الافلاس.
المادة رقم 655
المادة 655
1) تحدد المحكمة في حكم اشهار الافلاس تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع وتأمر بوضع الاختام على محال تجارة المدين وتعين امينا للتفليسة. 2) وترسل المحكمة صورة من حكم اشهار الافلاس فور صدوره الى النيابة العامة والى امين التفليسة ووزارة الاقتصاد والتجارة واتحاد غرف التجارة والصناعة ومكتب السجل التجاري المختص والمصرف المركزي في الدولة
المادة رقم 656
المادة 656
يكون رئيس الدائرة التي قضت باشهار الافلاس قاضيا للتفليسة واذا كانت محكمة الاستئناف هي التي حكمت باشهار الافلاس عينت احد رؤساء الدوائر بالمحكمة الابتدائية قاضيا للتفليسة.
المادة رقم 657
المادة 657
1) يجوز للمحكمة ان تستبدل بقاضي التفليسة غيره من القضاة كلما استدعى الحال ذلك. 2) ولا يقبل قرار استبدال قاضي التفليسة الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
المادة رقم 658
المادة 658
1) اذا لم يعين في حكم اشهار الافلاس التاريخ الذي توقف فيه المدين عن الدفع اعتبر تاريخ صدور الحكم تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع. 2) واذا صدر حكم اشهار الافلاس بعد وفاة المدين او بعد اعتزاله التجارة او فقدانه الاهلية ولم يعين فيه تاريخ التوقف عن الدفع اعتبر تاريخ الوفاة او اعتزال التجارة او فقدانه الأهلية تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع.
المادة رقم 659
المادة 659
1) للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب النيابة العامة او المدين او احد الدائنين او امين التفليسة او غيرهم من ذوي المصلحة تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع الى انقضاء عشرة ايام من تاريخ ايداع قائمة الديون المحققة طبقا لحكم الفقرة (1) من المادة (728) قلم كتاب المحكمة، وبعد انقضاء هذا الميعاد يصبح التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائيا. 2) وفي جميع الأحوال لا يجوز ارجاع تاريخ التوقف عن الدفع الى اكثر من سنتين من تاريخ الحكم بإشهار الافلاس.
المادة رقم 660
المادة 660
1) يقيد الحكم الصادر بإشهار الافلاس او بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع في السجل التجاري وفقا لأحكام هذا السجل. 2) وتأمر المحكمة في اليوم التالي لصدور الحكم بلصقه في لوحة الاعلانات في المحكمة لمدة ثلاثين يوما وترسله الى كل محكمة يقع في دائرتها محل او فرع او وكالة او مكتب للمدين للصقه بلوحة الاعلانات بهذه المحكمة لمدة ثلاثين يوما.
المادة رقم 661
المادة 661
1- يتولى امين التفليسة نشر ملخص حكم اشهار الافلاس في صحيفة يومية او اكثر تعينها المحكمة، ويجب ان يتم النشر خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ صدور الحكم ويشتمل هذا الملخص فيما يتعلق بحكم اشهار الافلاس على اسم المفلس ومحل اقامته ورقم قيده في السجل التجاري والمحكمة التي اصدرت الحكم وتاريخ صدوره والتاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع واسم قاضي التفليسة واسم امينها وعنوانه، كما يتضمن النشر دعوة الدائنين للتقدم بتسجيل ديونهم في التفليسة، اما ملخص تعديل تاريخ التوقف عن الدفع فيشتمل فضلا عن هذه البيانات على التاريخ الجديد الذي عينته المحكمة ويجري نشره بنفس الصورة. 2- كما يتولى امين التفليسة قيد ملخص الحكم باسم جماعة الدائنين في مكتب السجل العقاري خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم
المادة رقم 662
المادة 662
1) يجوز للغير ذي المصلحة ان يطعن في حكم اشهار الافلاس بطريق الاعتراض امام المحكمة التي اصدرت الحكم وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ آخر نشر لملخص الحكم في الصحف، ومع عدم الاخلال بأحكام المادة (659) يكون ميعاد اعتراض الغير في جميع الأحكام الصادرة في الدعاوى الناشئة عن التفليسة عشرة ايام من تاريخ صدور الحكم ما لم يكن واجب النشر فيسري الميعاد من تاريخ نشره. 2) ويكون الحكم الصادر في الاعتراض قابلا للطعن فيه بالاستئناف.
المادة رقم 663
المادة 663
يتبع في استئناف الحكم الصادر في دعاوى الافلاس الاجراءات والمواعيد المبينة في قانون الاجراءات المدنية.
المادة رقم 664
المادة 664
اذا اصبح المدين- قبل صيرورة حكم اشهار الافلاس باتا- قادرا على الوفاء بجميع ما هو مستحق عليه من ديون وجب على المحكمة ان تقضي بالغاء الحكم على ان يتحمل المدين مصروفات الدعوى.
المادة رقم 665
المادة 665
1) تنظر دعاوى الافلاس على وجه السرعة، ويجوز عند الاستعجال تقديم طلب بعريضة الى المحكمة تشتمل على ما يؤيد التوقف عن الدفع واسباب الاستعجال وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة ان تفصل في الطلب بعد تكليف الخصوم بالحضور ولو بساعة واحدة ويكتفي باعلان المدين في آخر محل اقامة له. 2) وتكون الأحكام الصادرة في دعاوى الافلاس واجبة النفاذ المعجل بلا كفالة ما لم ينص على غير ذلك.
المادة رقم 666
المادة 666
1) اذا طلب المدين اشهار افلاسه وقضت المحكمة برفض الطلب جاز لها ان تحكم عليه بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة الآف درهم ولا تزيد على (10000) عشرة الآف درهم اذا تبين انه تعمد اصطناع الافلاس. 2) واذا طلب احد الدائنين اشهار الافلاس وقضت المحكمة برفض الطلب جاز لها ان تحكم على الدائن بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وبنشر الحكم على نفقته في الصحف التي تعينها اذا تبين لها انه تعمد الاساءة الى سمعة المدين التجارية، وذلك مع عدم الاخلال بحق المدين في طلب التعويض.
المادة رقم 667
المادة 667
اذا لم توجد في التفليسة وقت شهرها نقود حاضرة لمواجهة مصاريف حكم شهر الافلاس او شهره ونشره او الطعن فيه او وضع الاختام على اموال المفلس او رفعها او التحفظ على اموال المفلس وجب دفع هذه المصروفات من الخزانة العامة بناء على امر قاضي التفليسة، وتسترد الخزانة العامة المبالغ التي دفعتها بالامتياز على جميع الدائنين من اول نقود تدخل التفليسة.
5.1.2 – الفصل الثاني
الأشخاص الذين يديرون التفليسة (668 – 682)
المادة رقم 668
المادة 668
1) تعين المحكمة في حكم اشهار الافلاس او في حكم لاحق وكيلا بأجر لادارة التفليسة يسمى امين التفليسة. 2) ويجوز في كل وقت لقاضي التفليسة من تلقاء نفسه او بناء على طلب المفلس او المراقب الأمر باضافة امين او اكثر بشرط الا يزيد عددهم على ثلاثة.
المادة رقم 669
المادة 669
1) لا يجوز ان يعين امينا للتفليسة من كان دائنا للمفلس او زوجا له او صهرا او قريبا له الى الدرجة الرابعة، او من كان خلال السنتين السابقتين على اشهار الافلاس شريكا له او مستخدما عنده او محاسبا لديه او وكيلا عنه. 2) وكذلك لا يجوز ان يعين امينا للتفليسة من سبق الحكم عليه في جناية او في جنحة سرقة او اختلاس او خيانة او احتيال او افلاس بالتقصير او شهادة الزور
المادة رقم 670
المادة 670
1) يقوم امين التفليسة بإدارة اموالها والمحافظة عليها وتنحصر الخصومة فيه بعد صدور الحكم بإشهار الافلاس سواء كانت الديون المطالب بها تجارية او مدنية. 2) ويدون امين التفليسة يوما بيوم جميع الأعمال المتعلقة بإدارة التفليسة في دفتر خاص ترقم صفحاته ويضع عليها قاضي التفليسة توقيعه ويؤشر في نهاية الدفتر بما يفيد انتهاءه. 3) ويجوز للمحكمة ولقاضي التفليسة وللمراقب الاطلاع على هذا الدفتر في كل وقت، وللمفلس ايضا الاطلاع عليه باذن من قاضي التفليسة.
المادة رقم 671
المادة 671
1) اذا تعدد امناء التفليسة وجب ان يعملوا مجتمعين ويسألون بالتضامن عن ادارتهم. 2) ومع ذلك يجوز لقاضي التفليسة ان يقسم العمل بينهم او ان يعهد الى احدهم بعمل معين وفي هذه الحالة لا يكون أمين التفليسة مسؤولا الا عن الأعمال التي كلف بها. 3) ويجوز لامناء التفليسة ان ينيبوا بعضهم في القيام بالأعمال المعهود بها اليهم ولا يجوز لهم انابة الغير الا بإذن من قاضي التفليسة، وفي هذه الحالة يكون امين التفليسة ونائبه مسؤولين بالتضامن عن هذه الأعمال.
المادة رقم 672
المادة 672
يجوز للمفلس وللمراقب الاعتراض لدى قاضي التفليسة على اعمال امينها قبل اتمامها، ويترتب على الاعتراض وقف اجراء العمل، ويجب ان يفصل قاضي التفليسة في الاعتراض خلال خمسة ايام من تاريخ تقديمه ويكون قراره واجب النفاذ فورا.
المادة رقم 673
المادة 673
يجوز لقاضي التفليسة من تلقاء نفسه او بناء على طلب المفلس او المراقب ان يقرر تنحية امين التفليسة او انقاص عدد الامناء في حالة تعددهم، وعلى قاضي التفليسة ان يفصل في هذا الطلب خلال عشرة ايام من تاريخ تقديمه، ويكون قراره في هذا الشأن قابلا للطعن واذا لم يفصل قاضي التفليسة في الطلب في الميعاد المقرر جاز رفع الطلب مباشرة الى المحكمة للفصل فيه.
المادة رقم 674
المادة 674
1) تقدر اتعاب امين التفليسة ومصروفاته بقرار من قاضيها بعد ان يقدم امين التفليسة تقريرا عن ادارته. 2) ويجوز لقاضي التفليسة ان يأمر بصرف مبالغ لأمين التفليسة قبل تقديم التقرير المذكور في الفقرة السابقة وذلك خصما من اتعابه. 3) ويجوز لكل ذي شأن الطعن لدى المحكمة في قرار قاضي التفليسة بتقدير اتعاب امين التفليسة ومصروفاته.
المادة رقم 675
المادة 675
1) يتولى قاضي التفليسة بالاضافة الى السلطات المقررة له في هذا القانون، مراقبة ادارة التفليسة وسير اجراءاتها واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على اموالها. 2) ويدعو الدائنين الى اجتماع في الأحوال المبينة في القانون ويتولى رئاسة الاجتماعات. 3) وله في كل وقت استدعاء المفلس او ورثته او وكلائه او مستخدميه او اي شخص آخر لسماع اقوالهم في شؤون التفليسة. 4) ويقدم للمحكمة تقريرا كل ثلاثة اشهر عن حالة التفليسة وعن كل نزاع يتعلق بها ويكون من اختصاصها الفصل فيه.
المادة رقم 676
المادة 676
تودع القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة قلم كتاب المحكمة في اليوم التالي لصدورها وله ان يأمر بتبليغها لذوي الشأن.
المادة رقم 677
المادة 677
1) لا يجوز الطعن في القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة الا اذا نص القانون على جواز ذلك او كانت تلك القرارات خارجة عن حدود صلاحياته. 2) ويكون الطعن في حالة جوازه بتظلم يقدم الى محكمة الاستئناف المختصة خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار المتظلم منه او من تاريخ تبليغه الى ذوي الشأن، وتصدر المحكمة قرارها في غرفة المداولة على وجه السرعة ويكون غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. 3) ويجوز للمحكمة ان تأمر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتا حتى يفصل في الطعن.
المادة رقم 678
المادة 678
1) يعين قاضي التفليسة مراقبا او اكثر من بين الدائنين الذين يرشحون انفسهم لذلك. 2) ويجوز للمفلس ولكل دائن الطعن لدى المحكمة في قرار قاضي التفليسة بشأن تعيين المراقب ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار.
المادة رقم 679
المادة 679
لا يجوز ان يكون المراقب او النائب عن الشخص الاعتباري المعين مراقبا زوجا او صهرا للمفلس او قريبا له الى الدرجة الرابعة.
المادة رقم 680
المادة 680
1) يقوم المراقب بالاضافة الى السلطات المقررة له بنصوص خاصة بفحص الميزانية والتقرير المقدمين من المدين وبمعاونة قاضي التفليسة في الرقابة على اعمال امينها. 2) وللمراقب ان يطلب من امين التفليسة ايضاحات عن سير اجراءاتها وعن ايراداتها ومصروفاتها وعن حالة الدعاوى المتعلقة بها.
المادة رقم 681
المادة 681
1) لا يتقاضى المراقب اجرا نظير عمله. 2) ويجوز عزله بقرار من قاضي التفليسة. 3) ولا يسأل الا عن خطئه الجسيم.
5.1.3 – الفصل الثالث
آثار الإفلاس (682 – 735)
5.1.3.1 – الفرع الأول
بالنسبة إلى المدين (682 – 702)
المادة رقم 682
المادة 682
1) يجوز لقاضي التفليسة من تلقاء نفسه او بناء على طلب النيابة العامة او امين التفليسة ان يقرر في كل وقت حجز المفلس او وضعه تحت المراقبة اذا تعمد اخفاء امواله او دفاتره او امتنع عن تنفيذ قرارات قاضي التفليسة وأن يأمر باتخاذ الوسائل التحفظية اللازمة لصيانة حقوق الدائنين وتقوم النيابة العامة بتنفيذ هذا القرار فور صدوره. 2) وللمفلس ان يطعن في القرار الصادر وفق الفقرة السابقة دون ان يترتب على الطعن وقف تنفيذه. 3) ويجوز لقاضي التفليسة ان يقرر في كل وقت رفع المراقبة او الحجز عن المفلس او رفع الوسائل التحفظية عنه.
المادة رقم 683
المادة 683
1) لايجوز لمن اشهر افلاسه ان يكون ناخبا او منتخبا او معينا في المجلس الوطني او مجلس البلدية او غرفة التجارة والصناعة او الجمعيات المهنية ولا ان يكون مديرا او عضوا في مجلس ادارة اية شركة ولا ان يشتغل بأعمال الوكالة التجارية او التصدير او الاستيراد او السمسرة في بيع او شراء الأوراق المالية او البيع بالمزاد العلني. 2) كما لا يجوز لمن اشهر افلاسه ان ينوب عن غيره في ادارة امواله ومع ذلك يجوز للمحكمة المختصة ان تأذن له في ادارة اموال اولاده القصر اذا لم يترتب على ذلك ضرر بهم.
المادة رقم 684
المادة 684
لا يجوز للمفلس ان يتغيب عن محل اقامته دون ان يخطر امين التفليسة كتابة بمحل وجوده، ولا يجوز له ان يغيره او يغادر الدولة الا بإذن من قاضي التفليسة.
المادة رقم 685
المادة 685
1) يمنع المفلس بمجرد صدور حكم اشهار الافلاس من ادارة امواله والتصرف فيها وتعتبر التصرفات التي يجريها في يوم صدور حكم الافلاس حاصلة بعد صدوره. 2) واذا كان التصرف مما لا ينعقد ولا ينفذ في حق الغير الا بالتسجيل او غيره من الاجراءات فلا يسري على جماعة الدائنين الا اذا تم الاجراء قبل صدور حكم الافلاس.
المادة رقم 686
المادة 686
لا يحول منع المفلس من ادارة امواله والتصرف فيها دون قيامه بالاجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه.
المادة رقم 687
المادة 687
1) لا يجوز للمفلس بعد صدور حكم اشهار الافلاس الوفاء بما عليه من ديون او استيفاء ما له من حقوق. 2) ومع ذلك اذا كان المفلس حاملا لورقة تجارية جاز الوفاء له بقيمتها عند حلول ميعاد استحقاقها الا اذا عارض امين التفليسة في الوفاء طبقا للمادة (543)
المادة رقم 688
المادة 688
لا تقع المقاصة بعد صدور حكم اشهار الافلاس بين حق للمفلس والتزام عليه الا اذا وجد ارتباط بينهما، ويوجد الارتباط على وجه الخصوص اذا نشأ الحق والالتزام عن سبب واحد او شملهما حساب جار.
المادة رقم 689
المادة 689
1) يشمل منع المفلس من الادارة والتصرف جميع الاموال التي تكون ملكا للمفلس في يوم صدور حكم اشهار الافلاس والأموال التي تؤول اليه ملكيتها وهو في حالة الافلاس. 2) ومع ذلك لا يشكل المنع من الادارة والتصرف ما يأتي: أ) الأموال التي لا يجوز الحجز عليها قانونا والاعانة التي تتقرر له. ب) الأموال المملوكة لغير المفلس. ج) الحقوق المتعلقة بالأحوال الشخصية للمفلس. د) التعويضات التي تستحق للمستفيد في عقد تأمين صحيح ابرمه المفلس قبل صدور حكم اشهار الافلاس، ومع ذلك يلتزم المستفيد بأن يرد الى التفليسة اقساط التأمين التي دفعها المفلس ابتداء من التاريخ الذي عينته المحكمة للتوقف عن الدفع ما لم ينص القانون على غير ذلك. هـ) ولا يشمل منع المفلس من الادارة والتصرف المشار اليه في البند (1) الحقوق التي تتعلق بشخص المفلس او بصفته رب اسرة او الحقوق التي تتناول مصلحة ادبية محضة. وكذلك لا يشمل المنع الارباح التي يمكن ان يحوزها المفلس بنشاطه او صناعته وذلك على قدر ما يعتبره القاضي متناسبا مع حاجة المفلس لاعالة نفسه وأسرته.
المادة رقم 690
المادة 690
1) اذا آلت الى المفلس تركة لم يكن لدائنيه حق على اموالها الا بعد ان يستوفي دائنو المورث حقوقهم من هذه الأموال. 2) ويتولى امين التفليسة وبإشراف قاضيها تصفية اموال التركة التي آلت الى المفلس ووفاء ما عليها من ديون وتوقف جميع الدعاوى المتعلقة بأموال التركة واجراءات التنفيذ عليها بمجرد صدور حكم اشهار الافلاس الى ان تتم تصفية التركة.
المادة رقم 691
المادة 691
لا يجوز بعد صدور حكم اشهار الافلاس اقامة دعوى من المفلس او عليه او السير فيها باستثناء الدعاوى الآتية: 1) الدعاوى المتعلقة بالأموال والحقوق والتصرفات التي لا يشملها منع المفلس من الادارة والتصرف. 2) الدعاوى المتعلقة بأعمال التفليسة التي يجيز القانون للمفلس القيام بها. 3) الدعاوى الجزائية. 4) الدعاوى المهيأة للحكم بقفل باب المرافعة فيها.
المادة رقم 692
المادة 692
1) يجوز للمحكمة ان تأذن بإدخال المفلس في الدعاوى المتعلقة بالتفليسة، كما يجوز لها ان تأذن بإدخال الدائن في هذه الدعاوى اذا كانت له مصلحة خاصة فيها. 2) واذا اقام المفلس او اقيمت عليه دعوى جزائية او دعوى متعلقة بشخصه او بأحواله الشخصية وجب ادخال امين التفليسة فيها اذا اشتملت على طلبات مالية.
المادة رقم 693
المادة 693
اذا حكم على المفلس بعد اشهار افلاسه بالتعويض عن ضرر احدقه للغير جاز للمحكوم له الدخول في التفليسة بالتعويض المقضى به ما لم يثبت تواطؤه مع المفلس.
المادة رقم 694
المادة 694
1) يجوز لقاضي التفليسة بعد سماع اقوال امين التفليسة ان يقرر اعانة تصرف لطالبها من اموال التفليسة بناء على طلب المفلس او من يعولهم. 2) ويجوز في كل وقت لقاضي التفليسة من تلقاء نفسه او بناء على طلب امين التفليسة او طالب الاعانة تعديل مقدار الاعانة او الأمر بالغائها، ويجوز الطعن في هذا القرار. 3) ويوقف صرف الاعانة بمجرد التصديق على الصلح او قيام حالة اتحاد الدائنين.
المادة رقم 695
المادة 695
يجوز للمفلس بإذن من قاضي التفليسة ان يمارس تجارة جديدة بغير اموال التفليسة، ويكون للدائنين الذين تنشأ ديونهم بمناسبة هذه التجارة الأولوية في استيفاء حقوقهم من اموالها.
المادة رقم 696
المادة 696
لا يجوز التمسك في مواجهة جماعة الدائنين بالتصرفات التالية اذا قام بها المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الافلاس: 1) جميع التبرعات، ما عدا الهدايا الصغيرة التي يجري بها العرف. 2) وفاء الدين قبل حلول الأجل ايا كانت كيفية هذا الوفاء. 3) وفاء الديون الحالة بغير الشيء المتفق عليه، ويعتبر الوفاء بطريق ورقة تجارية او التحويل المصرفي كالوفاء بالنقود. 4) كل رهن او تأمين اتفاقي آخر يقرر على اموال المدين ضمانا لدين سابق.
المادة رقم 697
المادة 697
كل ما اجراه المفلس من تصرفات غير ما تقدم ذكره، في المادة السابقة خلال الفترة المشار اليها، يجوز الحكم بعدم نفاذه في مواجهة جماعة الدائنين، اذا كان التصرف ضارا بهم، وكان المتصرف اليه يعلم وقت وقوعه بتوقف المفلس عن الدفع.
المادة رقم 698
المادة 698
في جميع الأحوال المشار اليها في المادتين السابقتين، يكون لجماعة الدائنين اقامة دعوى الاسترداد فاذا كان محل الوفاء كمبيالة او شيكا اقيمت الدعوى المذكورة على الشخص الذي اعطى الكمبيالة او الشيك لحسابه فقط، اما اذا كان محل الوفاء سندا لأمر فلا يجوز ان تقام الدعوى الا على المظهر الأول وفي الحالتين يجب اقامة الدليل على ان الشخص الذي يطلب منه الرد كان عالما وقت اصدار الورقة التجارية بتوقف المدين عن الدفع.
المادة رقم 699
المادة 699
1) حقوق الرهن او الامتياز المقررة على اموال المدين يجوز الحكم بعدم نفاذها في مواجهة جماعة الدائنين اذا قيدت بعد تاريخ التوقف عن الدفع. 2) لا يعطي الدائن صاحب الرهن التالي للرهن المحكوم بعدم نفاذه في مواجهة الدائنين من الثمن الناتج من بيع المال المقرر عليه الرهن او الامتياز الا ما كان يحصل عليه بفرض نفاذ الرهن السابق ويؤول الفرق الى جماعة الدائنين.
المادة رقم 700
المادة 700
1) اذا حكم بعدم نفاذ تصرف في حق جماعة الدائنين التزم المتصرف اليه بأن يرد الى التفليسة ما حصل عليه من المفلس بمقتضى هذا التصرف او قيمة الشيء وقت قبضه، كما يلزم بدفع ثمار ما قبضه من تاريخ القبض، ومقابل منافعه. 2) ويكون للمتصرف اليه الحق في استرداد العوض الذي قدمه المفلس اذا وجد هذا العوض بعينه في التفليسة، فاذا لم يوجد كان من حق المتصرف اليه ان يطالب جماعة الدائنين بالمنفعة التي عادت عليها من التصرف وأن يشترك في التفليسة بوصفه دائنا عاديا بما يزيد على ذلك.
المادة رقم 701
المادة 701
لأمين التفليسة وحده طلب عدم نفاذ تصرفات المدين في حق جماعة الدائنين اذا وقع الصرف قبل صدور حكم اشهار الافلاس وذلك وفقا للقواعد المقررة في قانون المعاملات المدنية. ويترتب على الحكم بعدم نفاذ التصرف عدم الاعتداء به في حق جميع الدائنين سواء نشأت حقوقهم قبل حصول التصرف او بعده.
المادة رقم 702
المادة 702
1) تضاف الى المدد القانونية لعدم سماع الدعوى التي يقيمها امين التفليسة على الغير وكذلك الى المدد الأخرى المقررة قانونا للاجراءات التي يجب ان يتخذها المفلس او امين التفليسة مدة ستة اشهر من تاريخ صيرورة حكم اشهار الافلاس باتا. 2) ولا تسمع عند الانكار وعدم العذر الشرعي الدعاوى الناشئة عن تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد (696 697 و 698 و 699و 701) بعد انقضاء سنتين من تاريخ صدور الحكم بإشهار الافلاس
5.1.3.2 – الفرع الثاني
بالنسبة إلى الدائنين (703 – 710)
المادة رقم 703
المادة 703
تنشأ بقوة القانون بمجرد صدور حكم باشهار الافلاس جماعة للدائنين من الذين نشأت حقوقهم في مواجهة المفلس بسبب صحيح قبل صدور الحكم بشهر الافلاس، وتتمتع هذه الجماعة بالشخصية القانونية ويمثلها مدير التفليسة، ولا يعتبر ضمن جماعة الدائنين وفقا للفقرة السابقة اصحاب الديون المضمونة برهن او امتياز خاص وذلك باستثناء الحالات التي يدخلون فيها التفليسة باعتبارهم دائنين عاديين وفقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون.
المادة رقم 704
المادة 704
1) يترتب على صدور الحكم بإشهار الافلاس وقف الاجراءات والدعاوى الفردية المقامة على المفلس من الدائنين العاديين او الدائنين اصحاب حقوق الامتياز العامة. 2) ولا يجوز للدائنين المشار اليها في الفقرة السابقة اتخاذ اجراءات التنفيذ على اموال
المادة رقم 705
المادة 705
1) الحكم بإشهار الافلاس يسقط اجال جميع الديون النقدية التي على المفلس سواء كانت عادية او مضمونة بامتياز عام او خاص. 2) وللمحكمة ان تستنزل من الدين المؤجل الذي لم تشترط فيه فوائد مبلغا يعادل الفائدة القانونية عن المدة من تاريخ الحكم بشهر الافلاس الى تاريخ استحقاق الدين.
المادة رقم 706
المادة 706
1) الحكم بإشهار الافلاس يوقف سريان فوائد الديون العادية بالنسبة الى جماعة الدائنين. 2) ولا تجوز المطالبة بفوائد الديون المضمونة برهن او امتياز الا عن المبالغ الناتجة عن بيع الأموال الضامنة لهذه الديون، ويستنزل اصل الدين اولا ثم الفوائد المستحقة قبل صدور الحكم بإشهار الافلاس، ثم الفوائد المستحقة بعد صدوره.
المادة رقم 707
المادة 707
يجوز الاشتراك في التفليسة بالديون المعلقة على شرط فاسخ مع تقديم كفيل، اما الديون المعلقة على شرط واقف فيجنب نصيبها من التوزيعات الى ان تتبين نتيجة الشرط.
المادة رقم 708
المادة 708
1) اذا وجد جملة ملتزمين بدين واحد وأشهر افلاس احدهم فلا يترتب على هذا الافلاس اثر بالنسبة الى المتلزمين الآخرين ما لم ينص القانون على غير ذلك. 2) واذا تم الصلح مع الملتزم الذي افلس فلا تسرى شروطه على الملتزمين الآخرين.
المادة رقم 709
المادة 709
اذا استوفى الدائن من احد الملتزمين بدين واحد جزءا من الدين ثم افلس باقي الملتزمين او احدهم فلا يجوز للدائن ان يشترك في التفليسات الا بالباقي من دينه، ويبقى محتفظا بحقه في مطالبة الملتزم غير المفلس بهذا الباقي ويجوز لهذا الملتزم ان يشترك في كل تفليسة بما وفاه عنها.
المادة رقم 710
المادة 710
1) اذا افلس جميع الملتزمين بدين واحد دفعة واحدة جاز للدائن ان يشترك في كل تفليسة بكل دينه الى ان يستوفيه بتمامه من اصل ومصروفات وفوائد. 2) ولا يجوز لتفليسة الرجوع على تفليسة اخرى بما اوفته عنها. 3) واذا كان مجموع ما حصل عليه الدائن يزيد على دينه وتوابعه عادت الزيادة الى تفليسة من يكون مكفولا من الآخرين بحسب ترتيب التزاماتهم في الدين، فاذا لم يوجد هذا الترتيب عادت الزيادة الى التفليسات التي دفعت اكثر من حصتها في الدين.
5.1.3.3 – الفرع الثالث
بالنسبة إلى أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز على منقول (711 – 717)
المادة رقم 711
المادة 711
1) تدرج في جماعة الدائنين، اسماء دائني المفلس اصحاب الديون المضمونة برهن او امتياز على منقول، على سبيل التذكير، مع الاشارة الى الرهن او الامتياز. 2) يجوز لأمين التفليسة في كل وقت بعد الحصول على اذن من قاضي التفليسة، دفع الدين المضمون برهن استرداد الأشياء المرهونة لحساب جماعة الدائنين.
المادة رقم 712
المادة 712
1) اذا بيع المنقول المرهون بناء على طلب المرتهن، بثمن يجاوز الدين، وجب على امين التفليسة قبض المقدار الزائد، لحساب جماعة الدائنين، واذا كان الثمن اقل من الدين، اشترك الدائن المرتهن بالباقي له في التفليسة بوصفة دائنا عاديا بشرط ان يكون دينه قد حقق طبقا لأحكام القانون. 2) ويجوز لأمين التفليسة، ان يعذر الدائن المرتهن بإخطاره بوجوب اتخاذ الاجراءات القانونية للتنفيذ على الأشياء المرهونة قبل انتهاء حالة الاتحاد، فاذا لم يقم الدائن المرتهن باتخاذ هذه الاجراءات جاز لقاضي التفليسة بناء على طلب الأمين، وبعد سماع اقوال الدائن المرتهن الأذن للأمين ببيع المنقولات المرهونة، ويبلغ قرار قاضي التفليسة بالاذن بالبيع الى الدائن المرتهن، ويجوز لهذا الدائن الطعن في القرار، ويترتب على الطعن وقف تنفيذ البيع.
المادة رقم 713
المادة 713
1) على امين التفليسة بعد استئذان قاضي التفليسة، ان يدفع خلال الأيام العشرة التالية لصدور الحكم بإشهار الافلاس، الأجور والمرتبات المستحقة للعمال والمستخدمين، قبل صدور الحكم بإشهار الافلاس، عن مدة ثلاثين يوما، وذلك مما يكون تحت يده من نقود للتفليسة، ولو وجد اي دين آخر، فاذا لم يكن لدى امين التفليسة النقود اللازمة لوفاء هذه الديون، وجب الوفاء من اول نقود تدخل التفليسة، ولو وجدت ديون اخرى تسبقها في مرتبة الامتياز. 2) ويكون للمبالغ المستحقة للطوائف المذكورة، والتي تزيد عن القدر المشار اليه في الفقرة السابقة، مرتبة الامتياز المقررة قانونا.
المادة رقم 714
المادة 714
اذا اوفى امين التفليسة دينا من ماله الخاص او اوفاه شخص آخر حل محل ذوي الشأن فيما لهم من حقوق واستوفى دينه من اول نقود تدخل التفليسة دون ان يكون لأي منهم الاعتراض على ذلك.
المادة رقم 715
المادة 715
يكون لمالك العين المؤجرة للمفلس، في حالة انهاء الايجار طبقا للمادة (722) امتياز لضمان الأجرة المستحقة له عن السنة السابقة على صدور حكم اشهار الافلاس وعن السنة الجارية، واذا بيعت المنقولات الموجودة في العين المؤجرة او نقلت، ظل المؤجر محتفظا بحقه في الامتياز.
المادة رقم 716
المادة 716
لا يشمل الامتياز المقرر للحكومة بسبب الضرائب على اختلاف انواعها، الا دين الضريبة المستحقة على المفلس عن السنتين السابقتين على صدور الحكم بإشهار الافلاس، وتشترك الضرائب المستحقة عن غير هاتين السنتين في التوزيعات بوصفها ديونا عادية.
المادة رقم 717
المادة 717
يجوز لقاضي التفليسة بناء على اقتراح امين التفليسة، ان يأمر عند الاقتضاء باستخدام اول نقود تدخل التفليسة، في الوفاء بحقوق الدائنين الذين لهم امتياز على منقولات المفلس، بشرط ان تكون اسماؤهم قد وردت بالقائمة النهائية للديون غير المعترض عليها، المشار اليها في الفقرة الأولى من المادة (757)، واذا حصل اعتراض على الامتياز فلا يجوز الوفاء الا بعد الفصل فيه بحكم نهائي.
5.1.3.4 – الفرع الرابع
بالنسبة إلى أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز على عقار (718 – 720)
المادة رقم 718
المادة 718
اذا حصل توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن المنقولات، او حصل التوزيعان معا، كان للدائنين المرتهنين او الممتازين الذين لم يستوفوا ديونهم كلها او بعضها من ثمن العقارات، ان يشتركوا بالباقي لهم مع الدائنين العاديين في توزيع الأموال التي يتعلق بها حق جماعة الدائنين، بشرط ان تكون ديونهم قد حققت.
المادة رقم 719
المادة 719
1) اذا جرى توزيع واحد او اكثر لثمن المنقولات قبل توزيع ثمن العقارات، كان للدائنين المرتهنين او الممتازين، ان يشتركوا في التوزيعات بكل ديونهم، بشرط ان تكون قد حققت. 2) وبعد بيع العقارات واجراء التسوية النهائية، بحسب مراتب الدائنين المرتهنين والممتازين، لا يجوز لمن تؤهله مرتبته للحصول على كل دينه من ثمن العقارات المذكورة، قبض الدين الا بعد خصم المقدار الذي حصل عليه من توزيع ثمن المنقولات، ويرد هذا المقدار الى جماعة الدائنين العاديين. 3) واذا كانت مرتبة الدائن لا تؤهله للحصول الا على جزء من دينه، وجب ان يرد الى جماعة الدائنين العاديين المقدار الزائد عما كان يحصل عليه، لو ان توزيع ثمن العقارات المثقلة بالرهن او الامتياز، قد تم قبل توزيع ثمن المنقولات، ويدخل في التفليسة بالباقي من دينه.
المادة رقم 720
المادة 720
الدائنون المرتهنون او الممتازون، الذين لا يحصلون على شيء من ثمن العقارات التي تقع عليها تأميناتهم، يعتبرون دائنين عاديين، وتسري عليهم بهذه الصفة جميع الآثار الناشئة عن اعمال جماعة الدائنين، وعن الصلح القضائي ان وقع.
5.1.3.5 – الفرع الخامس
أثر الإفلاس في العقود الصحيحة المبرمة قبل إشهاره (721 – 724)
المادة رقم 721
المادة 721
1) لا يترتب على الحكم بإشهار الافلاس، فسخ العقود الملزمة للجانبين، التي يكون المفلس طرفا فيها الا اذا كانت قائمة على اعتبارات شخصية. 2) واذا لم ينفذ امين التفليسة العقد، او لم يستمر في تنفيذه، جاز للطرف الآخر ان يطلب الفسخ، وكل قرار يتخذه امين التفليسة بشأن العقد، يجب ان يعرض على قاضي التفليسة ليأذن به، ويجوز للطرف الآخر ان يعين لأمين التفليسة مهلة لا يضاح موقفه من العقد. 3) وللمتعاقد الاشتراك في التفليسة كدائن عادي بالتعويض المترتب على الفسخ، الا اذا نص على احتفاظ التعويض بالامتياز المقرر له قانونا.
المادة رقم 722
المادة 722
1) اذا كان المفلس مستأجرا للعقار الذي يمارس فيه التجارة، فلا يترتب على صدور الحكم بإشهار الافلاس، انهاء الاجارة او حلول الأجرة عن المدة الباقية لانقضائها، وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن. 2) واذا كان المؤجر قد بدأ في التنفيذ على المنقولات الموجودة في العقار، ولم يكن التنفيذ قد تم عند صدور الحكم بإشهار الافلاس، وجب وقف التنفيذ لمدة ستين يوما من تاريخ هذا الحكم، مع عدم الاخلال بحق المؤجر في اتخاذ الاجراءات الاحتياطية، وفي طلب تخلية العقار وفقا للقواعد العامة، وفي هذه الحالة يزول وقف التنفيذ دون حاجة الى صدور قرار بذلك ويجوز لقاضي التفليسة ان يأمر باستمرار وقف التنفيذ لمدة ثلاثين يوما اخرى، اذا رأى ضرورة لذلك، وعلى امين التفليسة اخطار مؤجر العقار خلال مدة وقف التنفيذ، برغبته في انهاء الاجارة او الاستمرار فيها. 3) واذا قرر امين التفليسة الاستمرار في الاجارة، وجب ان يدفع الأجرة المتأخرة وأن يقدم ضمانا كافيا للوفاء بالأجرة المستقبلة، ويجوز للمؤجر ان يطلب من قاضي التفليسة انهاء الاجارة، اذا كان الضمان غير كاف، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره برغبة امين التفليسة في الاستمرار في الاجارة. 4) ولأمين التفليسة بعد الحصول على اذن من قاضي التفليسة، تأجير العقار من الباطن او التنازل عن الايجار، ولو كان المفلس ممنوعا من ذلك بمقتضى عقد الايجار، بشرط الا يترتب على ذلك ضرر للمؤجر وأن تكون هناك مصلحة حقيقية وبينة لجماعة الدائنين وأن يتم تعويض المؤجر تعويضا عادلا.
المادة رقم 723
المادة 723
اذا افلس رب العمل، جاز للعامل ولأمين التفليسة انهاء العقد، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قانون العمل.
المادة رقم 724
المادة 724
تنقضى الوكالة بافلاس الوكيل او افلاس الموكل، ومع ذلك لا تنقضى، بافلاس الموكل اذا كان للوكيل او للغير مصلحة فيها.
5.1.3.6 – الفرع السادس
الإسترداد (725 – 732)
المادة رقم 725
المادة 725
1) لكل شخص ان يسترد من التفليسة الأشياء المعينة بذاتها التي تثبت له ملكيتها وقت اشهار الافلاس. 2) ويجوز لأمين التفليسة، بعد اخذ رأي المراقب والحصول على اذن من قاضي التفليسة، رد الشيء الى مالكه واذا رفض امين التفليسة الرد وجب عرض الأمر على المحكمة.
المادة رقم 726
المادة 726
1) يجوز استرداد البضائع الموجودة في حيازة المفلس على سبيل الوديعة، او لأجل بيعها لحساب مالكها، او لأجل تسليمها اليه، بشرط ان توجد في التفليسة عينا كما يجوز استرداد ثمن البضائع اذا لم يكن قد تم الوفاء به نقدا او بورقة تجارية او بمقاصة او بطريق قيده في حساب جار بين المفلس والمشتري. 2) وعلى المسترد ان يدفع لأمين التفليسة الحقوق المستحقة للمفلس. 3) واذا كان المفلس قد اودع البضائع لدى الغير جاز استردادها منه. 4) واذا اقترض المفلس برهن البضائع، وكان الدائن لا يعلم عند الرهن بعدم ملكية المفلس لها، فلا يجوز استردادها الا بعد وفاء الدين المضمون بالرهن.
المادة رقم 727
المادة 727
يجوز استرداد الأوراق التجارية، وغيرها من الصكوك ذات القيمة، المسلمة الى المفلس لتحصيل قيمتها او ارباحها، او لتخصيصها لوفاء معين، اذا وجدت عينا في التفليسة ولم تكن قيمتها قد دفعت عند شهر الافلاس. ومع ذلك لا يجوز الاسترداد اذا ادرجت الأوراق والصكوك المكذورة في حساب جار بين طالب الاسترداد والمفلس.
المادة رقم 728
المادة 728
لا يجوز استرداد النقود المودعة عند المفلس معدنية كانت او ورقية، الا اذا اثبت المستورد ملكيته لها بذاتها.
المادة رقم 729
المادة 729
على المسترد في الأحوال المنصوص عليها في المواد السابقة ان يدفع لأمين التفليسة الحقوق المستحقة للمفلس.
المادة رقم 730
المادة 730
1) اذا فسخ عقد البيع بحكم او بمقتضى شرط في العقد قبل صدور الحكم باشهار افلاس المشتري، جاز للبائع استرداد البضائع كلها او بعضها من التفليسة بشرط ان توجد عينا. 2) ويجوز الاسترداد، ولو حكم بالفسخ بعد صدور حكم اشهار الافلاس بشرط ان تكون دعوى الاسترداد او الفسخ قد رفعت قبل صدور هذا الحكم.
المادة رقم 731
المادة 731
1) اذا افلس المشتري قبل رفع الثمن، وكانت البضائع لا تزال عند البائع، جاز له حبسها. 2) واذا افلس المشتري بعد ارسال البضائع اليه، وقبل دخولها مخازنه او مخازن وكيله المكلف ببيعها، جاز للبائع استرداد حيازتها، ومع ذلك لا يجوز الاسترداد اذا فقدت البضائع ذاتيتها او تصرف فيها المفلس قبل وصولها بغير تدليس بمقتضى قوائم الملكية او وثائق النقل، الى مشتر حسن النية. 3) وفي جميع الأحوال، يجوز لأمين التفليسة بعد استئذان قاضي التفليسة، ان يطلب استلام البضائع، بشرط ان يدفع للبائع الثمن المتفق عليه، فاذا لم يطلب امين التفليسة ذلك جاز للبائع ان يتمسك بحقه في الفسخ وطلب التعويض.
المادة رقم 732
المادة 732
1) مع عدم الاخلال بأحكام المادة (48) من هذا القانون اذا افلس المشتري قبل دفع الثمن وبعد دخول البضائع مخازنه او مخازن وكيله المكلف ببيعها، فلا يجوز للبائع ان يطلب فسخ البيع او استرداد البضائع، كما يسقط حقه في الامتياز. 2) وكل شرط يكون من شأنه تمكين البائع من استرداد البضائع، او الاحتفاظ بامتيازه عليها، لا يحتج به على جماعة الدائنين.
5.1.3.7 – الفرع السابع
حقوق زوج المفلس (733 – 735)
المادة رقم 733
المادة 733
1) لا يجوز لأي من الزوجين ان يحتج على جماعة الدائنين في تفليسة زوجه، بالتبرعات التي يقررها له هذا الزوج خلال السنوات الخمس السابقة على تاريخ التوقف عن الدفع. 2) ولا يجوز لجماعة الدائنين في تفليسة اي من الزوجين، ان تتمسك بالتبرعات التي يقررها له زوجه خلال المدة المشار اليها في الفقرة السابقة.
المادة رقم 734
المادة 734
يجوز لكل من الزوجين، ايا كان النظام المالي المتبع في الزواج، ان يسترد من تفليسة الآخر، امواله المنقولة والعقارية، اذا اثبت ملكيته لها وفقا للقواعد العامة وتبقى هذه الأموال محملة بالحقوق التي كسبها عليها الغير بوجه شرعي.
المادة رقم 735
المادة 735
1) الأموال التي يشتريها المفلس لحساب القصر المشمولين بولايته من تاريخ احترافه التجارة تعتبر انها اشتريت بنقود المفلس فتدخل في اصول التفليسة ما لم يثبت غير ذلك. 2) الأموال التي يشتريها زوج المفلس للزوج الآخر خلال الخمس سنوات السابقة على تاريخ اشهار الافلاس تعتبر قد اشتريت بنقود المفلس فتدخل في اصول التفليسة ما لم يثبت غير ذلك. 3) وكل ما يوفيه احد الزوجين من ديون على زوجه الذي افلس، يعتبر حاصلا بنقود هذا الزوج ما لم يثبت غير ذلك.
5.1.4 – الفصل الرابع
إدارة التفليسة (736 – 761)
5.1.4.1 – الفرع الأول
إدارة الموجودات (736 – 751)
المادة رقم 736
المادة 736
1) يقوم قاضي التفليسة فور صدور الحكم بإشهار الافلاس، بوضع الاختام على محال المفلس، ومكاتبه وخزائنه ودفاتره واوراقه ومنقولاته، وله ان يندب احد موظفي المحكمة لذلك، ويبلغ بذلك رئيس كل محكمة يوجد في دائرتها مال للمفلس ليقوم بوضع الاختام عن هذا المال. 2) واذا تبين لقاضي التفليسة امكان جرد اموال المفلس في يوم واحد جاز له الشروع في الجرد فورا دون حاجة الى وضع الاختام. 3) ويحرر محضر بوضع الأختام، يوقعه من قام بهذا الاجراء ويسلم لقاضي التفليسة، ان لم يكن هو الذي قام بالاجراء.
المادة رقم 737
المادة 737
لا يجوز وضع الأختام، على الملابس والمنقولات الضرورية للمفلس ولمن يعولهم ويعين قاضي التفليسة هذه الأشياء وتسلم الى المفلس قائمة يوقعها هو وقاضي التفليسة.
المادة رقم 738
المادة 738
1) يجوز لقاضي التفليسة ان يأمر من تلقاء نفسه، او بناء على طلب امين التفليسة، بعدم وضع الأختام او برفعها عن الأشياء الآتية: أ) الدفاتر التجارية. ب) الأوراق التجارية، وغيرها من الأوراق التي تستحق الوفاء في ميعاد قريب او التي تحتاج الى اجراءات للمحافظة على الحقوق الثابتة فيها. ج) النقود اللازمة للصرف على الشؤون العاجلة للتفليسة. د) الأشياء القابلة لتلف سريع او لنقص عاجل في القيمة، او التي تقتضي صيانتها مصروفات باهظة. هـ) الأشياء اللازمة لتشغيل المتجر اذا تقرر الاستمرار في تشغيله. 2) وتجرد الأشياء المذكورة في الفقرة السابقة، بحضور قاضي التفليسة او من يندبه لذلك وتسلم الى امين التفليسة بقائمة يوقعها. 3) ولا يجوز تسليم الدفاتر التجارية الا بعد ان يقوم قاضي التفليسة بقفلها بحضور المفلس ان امكن.
المادة رقم 739
المادة 739
1) يأمر قاضي التفليسة بناء على طلب امين التفليسة، برفع الأختام لجرد اموال المفلس. 2) ويجب ان يبدأ رفع الأختام والجرد خلال خمسة ايام من تاريخ صدور الحكم بإشهار الافلاس.
المادة رقم 740
المادة 740
1) يحصل الجرد بحضور قاضي التفليسة او من يندبه لذلك وأمين التفليسة وكاتب المحكمة ويجب ان يخطر به المفلس ويجوز له الحضور. 2) وتحرر قائمة جرد من نسختين يوقعها قاضي التفليسة او من يندبه وأمين التفليسة وكاتب المحكمة وتودع احداهما المحكمة وتبقى الأخرى لدى الأمين. 3) ويذكر في القائمة الأموال التي لم توضع عليها الأختام او التي رفعت عنها. 4) ويجوز الاستعانة بخبير في اجراء الجرد وتقويم الأموال.
المادة رقم 741
المادة 741
اذا اشهر الافلاس بعد وفاة التاجر، ولم تحرر قائمة جرد بمناسبة الوفاة، او اذا توفى التاجر بعد اشهار افلاسه، وقبل الشروع في تحرير قائمة الجرد او قبل اتمامها وجب تحرير القائمة فورا او الاستمرار في تحريرها بالكيفية المبينة في المادة السابقة، وذلك بحضور ورثة المفلس او بعد اخطارهم بالحضور.
المادة رقم 742
المادة 742
يستلم امين التفليسة بعد الجرد، اموال المفلس ودفاتره وأوراقه، ويوقع في نهاية قائمة الجرد يما يفيد ذلك.
المادة رقم 743
المادة 743
اذا لم يكن المفلس قد قدم الميزانية، فعلى امين التفليسة ان يقوم فورا بعملها، او ان يعهد ذلك بأذن المحكمة الى مدقق حسابات قانوني وايداعها المحكمة فور الانتهاء منها.
المادة رقم 744
المادة 744
يتسلم امين التفليسة الرسائل الواردة باسم المفلس والمتعلقة باشغاله، ويقوم امين التفليسة بفضها والاحتفاظ بها، وللمفلس الاطلاع عليها.
المادة رقم 745
المادة 745
1) يقوم امين التفليسة بجميع الأعمال اللازمة للمحافظة على حقوق المفلس لدى الغير، ويطالب بهذه الحقوق ويستوفيها. 2) وعليه ان يقيد ما للمفلس من حقوق عينية على عقارات مدينية اذا لم يكن المفلس قد اجرى القيد. 3) وعليه ان يقدم الى قاضي التفليسة تقريرا عن حالة التفليسة مرة على الأقل كل ثلاثة اشهر.
المادة رقم 746
المادة 746
1) لا يجوز بيع اموال التفليسة خلال فترة الاجراءات التمهيدية، ومع ذلك يجوز لقاضي التفليسة، بناء على طلب امين التفليسة، ان يأذن ببيع الأشياء القابلة لتلف سريع او لنقص عاجل في القيمة، او التي تقتضي صيانتها مصروفات باهظة، كما يجوز الاذن ببيع اموال التفليسة اذا كان البيع لازما للحصول على نقود للصرف على شؤونها، او كان البيع يحقق نفعا مؤكدا للدائنين او للمفلس، ولا يجوز الاذن بالبيع في الحالة الأخيرة الا بعد اخذ رأي المراقب وسماع اقوال المفلس او اخطاره بالبيع. 2) ويتم بيع المنقول بالكيفية التي يعينها قاضي التفليسة، اما بيع العقار فيجب ان يتم طبقا للأحكام المنصوص عليها في التنفيذ على العقار في قانون الاجراءات المدنية. 3) ويجوز الطعن في القرار الصادر من قاضي التفليسة ببيع اموال المفلس.
المادة رقم 747
المادة 747
1) يجوز لقاضي التفليسة، بعد اخذ رأي المراقب، وسماع اقوال المفلس او اخطاره، ان يأذن لأمين التفليس بالصلح او بقبول التحكيم في كل نزاع يتعلق بالتفليسة ولو كان خاصا بحقوق او دعاوي عقارية. 2) فاذا كان النزاع غير معين القيمة، او كانت قيمته تزيد على (10.000) عشرة الآف درهم فلا يكون الصلح او قبول التحكيم نافذا الا بعد تصديق قاضي التفليسة على شروطه، ويكلف المفلس بالحضور عند التصديق، ويسمع قاضي التفليسة اقواله اذا حضر. 3) ولا يجوز لأمين التفليسة التنازل عن حق للمفلس، او الاقرار بحق للغير، الا بالشروط المبينة في الفقرتين السابقتين. 4) ويجوز الطعن في قرار قاضي التفليسة اذا صدر برفض التصديق على الصلح او التحكيم
المادة رقم 748
المادة 748
1) لقاضي التفليسة بناء على طلب امين التفليسة او طلب المفلس، وبعد اخذ رأي المراقب، ان يأذن بالاستمرار في تشغيل المحل التجاري اذا اقتضت ذلك المصلحة العامة او مصلحة المدين او الدائنين. 2) ويعين قاضي التفليسة بناء على اقتراح الأمين، من يتولى ادارة المحل التجاري وأجره، ويجوز تعيين المفلس للادارة، ويعتبر الأجر الذي يحصل عليه اعانة له. 3) ويشرف امين التفليسة على من يعين للادارة وعليه ان يقدم تقريرا شهريا الى قاضي التفليسة عن سير التجارة. 4) ويجوز للمفلس ولأمين التفليسة، الطعن في القرار الخاص بعدم بالاستمرار في تشغيل المحل التجاري.
المادة رقم 749
المادة 749
في حالة وفاة المفلس، يقوم ورثته مقامه في اجراءات الافلاس، ولهم ان ينيبوا عنهم من يمثلهم في ذلك، فاذا لم يتفقوا على انابة احدهم، جاز لقاضي التفليسة بناء على طلب امين التفليسة اجراء ذلك، وللقاضي في كل وقت عزل من انابه من الورثة وتعيين غيره.
المادة رقم 750
المادة 750
1) تودع المبالغ التي يحصلها امين التفليسة لحسابها، خزانة المحكمة او مصرفا يعينه قاضي التفليسة، وذلك في يوم التحصيل، او في اول يوم عمل تال له وذلك بعد خصم المبالغ التي يخصصها للمصروفات، وعلى امين التفليسة ان يقدم الى قاضي التفليسة حسابا بهذه المبالغ خلال خمسة ايام من تاريخ الايداع. 2) ولا يجوز سحب تلك المبالغ، او غيرها مما يودعه الغير لحساب التفليسة، الا بأمر من قاضي التفليسة.
المادة رقم 751
المادة 751
1) يجوز لقاضي التفليسة عند الضرورة بعد اخذ رأي المراقب، ان يأمر باجراء توزيعات على الدائنين الذين حققت ديونهم، ويكون التوزيع بمقتضى قائمة يعدها امين التفليسة، ويؤشر عليها قاضي التفليسة باجراء التوزيع. 2) ويجوز للمفلس ولكل ذي مصلحة، الطعن في قرار قاضي التفليسة الخاص باجراء توزيعات على الدائنين.
5.1.4.2 – الفرع الثاني
تحقيق الديون (752 – 759)
المادة رقم 752
المادة 752
1) على جميع الدائنين ولو كانت ديونهم مضمونة بتأمينات خاصة، او كانت ثابتة بأحكام باتة، ان يسلموا امين التفليسة عقب صدور الحكم بإشهار الافلاس، مستندات ديونهم مصحوبة ببيان هذه الديون وتأميناتها ان وجدت، ومقدارها مقومة، بالعملة الوطنية، على اساس سعر الصرف السائد يوم صدور الحكم بإشهار الافلاس ويوقع الدائن او وكيله البيان، ويحرر امين التفليسة ايصالا بتسلمه البيان ومستندات الدين. 2) ويجوز ارسال البيان والمستندات الى امين التفليسة. 3) ويعيد امين التفليسة المستندات الى الدائنين بعد قفل التفليسة، ويكون مسؤولا عنها لمدة سنة من تاريخ قفلها.
المادة رقم 753
المادة 753
1) اذا لم يقدم جميع الدائنين المقيدة اسماؤهم في الميزانية، مستندات ديونهم خلال الأيام العشرة التالية لنشر حكم اشهار الافلاس في الصحف، وجب على امين التفليسة النشر فورا في صحيفة يومية يعينها قاضي التفليسة لدعوة الدائنين الى تقديم مستنداتهم مصحوبة بالبيان المشار اليه في المادة السابقة مع اخطار الدائنين المعروفة عناوينهم. 2) وعلى الدائنين تقديم مستندات ديونهم مصحوبة بالبيان، خلال عشرة ايام من تاريخ النشر في الصحف، ويكون الميعاد شهرا بالنسبة الى الدائنين المقيمين خارج الدولة.
المادة رقم 754
المادة 754
1) يحقق امين التفليسة الديون بمعاونة المراقب، وبحضور المفلس او بعد اخطاره بالحضور. 2) واذا اعترض امين التفليسة او المراقب او المفلس، على احد الديون او على مقداره او ضماناته، وجب على الأمين اخطار الدائن فورا بذلك. وللدائن تقديم ايضاحات كتابية او شفوية خلال عشرة ايام من تاريخ تسلم الاخطار، وتكون المدة ثلاثين يوما اذا كان الدائن مقيما خارج الدولة. 3) ولا تخضع الديون المستحقة للحكومة بسبب الضرائب على اختلاف انواعها لاجراءات التحقيق.
المادة رقم 755
المادة 755
1) يودع امين التفليسة المحكمة، بعد الانتهاء من تحقيق الديون، قائمة بها تشتمل على بيان بمستنداتها وأسباب الاعتراض عليها، وما يراه بشأن قبولها او رفضها، كما يودع كشفا بأسماء الدائنين الذين يدعون ان لهم تأمينات خاصة على اموال المفلس، مبينا مقدار ديونهم ونوع تأميناتهم، والأموال المقررة عليها. 2) ويجب ان يتم هذا الايداع خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ الحكم بإشهار الافلاس ويجوز عند الاقتضاء اطالة الميعاد بقرار من قاضي التفليسة. 3) وعلى امين التفليسة خلال خمسة ايام من تاريخ الايداع، ان ينشر في صحيفة يومية يعينها قاضي التفليسة، بيانا بوقوعه، وأن يرسل الى المفلس والى كل دائن نسخة من القائمة والكشف مع بيان المبالغ التي يرى قبولها من كل دين. 4) ولكل ذي مصلحة الاطلاع على القائمة والكشف المودعين بالمحكمة.
المادة رقم 756
المادة 756
للمفلس ولكل دائن ورد اسمه بقائمة الديون، ان يعارض في الديون المدرجة فيها خلال عشرة ايام من تاريخ النشر في الصحف بحصول الايداع، وتكون المدة ثلاثين يوما اذا كان الدائن مقيما خارج الدولة، ويقدم الاعتراض الى قاضي التفليسة ويجوز ارساله بخطاب مسجل او برقيا.
المادة رقم 757
المادة 757
1) يضع قاضي التفليسة بعد انتهاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة، قائمة نهائية بالديون غير المعترض عليها، ويؤشر على البيان الذي يصحب مستندات هذه الديون بما يفيد قبولها ومقدار ما قبل من كل دين منها. 2) ويجوز لقاضي التفليسة اعتبار الدين معترضا عليه، ولو لم يقدم بشأنه اي اعتراض. 3) ويفصل قاضي التفليسة في الديون المعترض عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء ميعاد الاعتراض. 4) ويخطر قاضي التفليسة ذوي الشأن بميعاد الجلسة، قبل انعقادها بثلاثة ايام على الأقل كما يبلغهم القرار الصادر في الاعتراض فور صدوره.
المادة رقم 758
المادة 758
1) يجوز الطعن في القرار الصادر من قاضي التفليسة بقبول الدين او رفضه. 2) ولا يترتب على الطعن وقف اجراءات التفليسة، الا اذا امرت المحكمة بذلك. 3) ويجوز للمحكمة قبل الفصل في الطعن، ان تأمر بقبول الدين مؤقتا بمبلغ تقدره. 4) ولا يجوز قبول الدين مؤقتا اذا رفعت بشأنه دعوى جزائية. 5) واذا كان الطعن على الدين متعلقا بتأميناته وجب قبوله مؤقتا بوصفه دينا عاديا. 6) ولا يشترك الدائن الذي لم يقبل دينه نهائيا او مؤقتا في اجراءات التفليسة.
المادة رقم 759
المادة 759
1) لا يشترك الدائنون الذين لم يقدموا طلباتهم في المواعيد القانونية، في التوزيعات الجارية، وانما يجوز لهم الاعتراض الى ان ينتهي توزيع النقود، ويتحملون مصاريف هذا الاعتراض. 2) ولا يترتب على الاعتراض، وقف تنفيذ التوزيعات التي امر بها قاضي التفليسة، ومع ذلك يجوز للدائنين المذكورين الاشتراك في التوزيعات الجديدة، بالمبالغ التي يقدرها قاضي التفليسة تقديرا مؤقتا، وتحفظ لهم حصصهم الى حين صدور القرار في الاعتراض. 3) واذا ثبتت ديونهم بعد ذلك، فلا يجوز لهم المطالبة بحصص في التوزيعات التي تمت، وانما يجوز لهم ان يأخذوا من المبالغ الباقية دون توزيع، انصبة ديونهم التي كانت تؤول اليهم لو انهم اشتركوا في التوزيعات السابقة.
5.1.4.3 – الفرع الثالث
إغلاق التقليد لعدم كفاية الأموال (760 – 761)
المادة رقم 760
المادة 760
1) اذا وقفت اعمال التفليسة لعدم كفاية الأموال قبل التصديق على الصلح او قيام حالة الاتحاد، جاز للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على تقرير من قاضي التفليسة ان تأمر باغلاقها. 2) ويترتب على القرار باغلاق التفليسة لعدم كفاية اموالها، ان يعود الى كل دائن الحق في اتخاذ الاجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية ضد المفلس. 3) واذا كان دين الدائن قد حقق وقبل نهائيا في التفليسة، جاز له التنفيذ على اموال المفلس بناء على امر اداء من قاضي التفليسة متضمن مقدار الدين وقبوله نهائيا والقرار بإغلاق التفليسة لعدم كفاية الأموال.
المادة رقم 761
المادة 761
1) يجوز للملفلس ولكل ذي مصلحة، ان يطلب في كل وقت من المحكمة الغاء قرار اغلاقها لعدم كفاية اموالها، اذا اثبت وجود مال كاف لمواجهة مصروفات التفليسة او سلم لأمين التفليسة مبلغا كافيا لذلك. 2) كما يجوز للمحكمة ان تأمر من تلقاء نفسها او بناء على طلب قاضي التفليسة، باعادة فتح التفليسة والاستمرار في اجراءاتها. 3) وفي جميع الأحوال يجب ان تدفع بالأولوية مصاريف الاجراءات التي تمت طبقا للفقرتين السابقتين.
5.1.5 – الفصل الخامس
إنتهاء التفليسة (762 – 799)
5.1.5.1 – الفرع الأول
زوال مصلحة جماعة الدائنين (762 – 763)
المادة رقم 762
المادة 762
للمحكمة بعد وضع قائمة الديون المشار اليها في المادة (757) ان تأمر في كل وقت بناء على طلب المفلس بإنهاء التفليسة، اذا اثبت انه اوفى كل ديون الدائنين الذين قدموا في التفليسة او انه اودع لدى المحكمة او الى امين التفليسة المبالغ اللازمة لوفاء تلك الديون من اصل وفوائد ومصروفات التفليسة.
المادة رقم 763
المادة 763
1) لا يجوز للمحكمة، ان تقرر انهاء التفليسة لزوال مصلحة جماعة الدائنين، الا بعد الاطلاع على تقرير من قاضي التفليسة يبين فيه تحقق احد الشرطين المشار اليهما في المادة السابقة. 2) وتنتهي التفليسة بمجرد صدور القرار، ويستعيد المفلس جميع حقوقه، باستثناء ما يلزم لاستعادته صدور حكم برد الاعتبار.
5.1.5.2 – الفرع الثاني
الصلح القضائي (764 – 784)
المادة رقم 764
المادة 764
1) يدعو قاضي التفليسة الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائيا او مؤقتا لحضور المداولة في الصلح. 2) وتوجه الدعوة الى جمعية الصلح، في حالة عدم وصول اعتراض على الديون خلال الايام السبعة التالية لوضع قائمة الديون المشار اليها في المادة (757) وفي حالة حصول الاعتراض، توجه الدعوة خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء ميعاد الطعن امام قاضي التفليسة في آخر قرار اصدره بشأن قبول الديون او رفضها. 3) وعلى امين التفليسة خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة ان ينشر الدعوة لحضور المداولة في الصلح في صحيفة يومية يعينها قاضي التفليسة.
المادة رقم 765
المادة 765
1) تنعقد جمعية الصلح برئاسة قاضي التفليسة في المكان والزمان اللذين يعينهما. 2) ويحضر الدائنون الجمعية بأنفسهم او بوكلاء مفوضين في ذلك. 3) ويدعى المفلس الى الحضور، ولا يجوز له ان ينيب عنه غيره، الا لاسباب جدية يقبلها قاضي التفليسة، واذا كان محبوسا وجب التصريح له بأمر من القاضي بحضور الجمعية.
المادة رقم 766
المادة 766
1) يقدم امين التفليسة تقريرا الى جمعية الصلح، مشتملا على حالة التفليسة وما تم بشأنها من اجراءات، ومقترحات المفلس للصلح ورأى الأمين فيها. 2) ويتلى تقرير امين التفليسة في جمعية الصلح، ويسلم موقعا منه الى قاضي التفليسة، وتسمع اقوال المفلس ويحرر قاضي التفليسة محضرا بما تم في الجمعية.
المادة رقم 767
المادة 767
1) لا يتم الصلح الا بموافقة عدد من الدائنين، يؤلفون الاكثرية العددية ويملكون ثلثي الديون التي قبلت على وجه نهائي او مؤقت. 2) ويعتبر الدائن الغائب عن جمعية الصلح رافضا له.
المادة رقم 768
المادة 768
1) لا يجوز لزوج المفلس او لأقاربه او لأصهاره الى الدرجة الرابعة الذين يداينون المفلس، الاشتراك في مداولات الصلح او التصويت على شروطه. 2) واذا تنازل احد هؤلاء الدائنين عن دينه الى الغير بعد صدور الحكم بإشهار الافلاس فلا يجوز للمتنازل اليه الاشتراك في مداولات الصلح او التصويت عليه.
المادة رقم 769
المادة 769
1) لا يجوز للدائنين اصحاب التأمينات العينية المقررة على اموال المفلس، الاشتراك في التصويت على الصلح بديونهم المضمونة بالتأمينات المذكورة، الا اذا تنازلوا عن هذه التأمينات مقدما، ويذكر التنازل في محضر الجلسة. 2) واذا اشترك احد الدائنين المذكورين في الفقرة السابقة في التصويت على الصلح دون ان يصرح بالتنازل عن تأمينه اعتبر ذلك تنازلا عن التأمين. 3) وفي جميع الأحوال، لا يكون التنازل عن التأمين نهائيا الا ذا تم التصديق على الصلح. 4) واذا ابطل الصلح عاد التأمين الذي شمله التنازل.
المادة رقم 770
المادة 770
1) يوقع محضر الصلح، في الجلسة التي تم فيها التصويت عليه، والا كان الصلح باطلا. 2) واذا لم تتحقق احدى الأغلبيتين المنصوص عليهما في المادة (767) تأجلت المداولة عشرة ايام لا مهلة بعدها. 3) ويجوز للدائنين الذين حضروا الاجتماع الأول، او كانوا ممثلين فيه ووقعوا محضر الجلسة، عدم حضور الاجتماع الثاني، وفي هذه الحالة تبقى موافقتهم على الصلح في الاجتماع الأول قائمة ونافذة في الاجتماع الثاني، الا اذا حضروا هذا الاجتماع وعدلوا عن موافقتهم السابقة، او اذا ادخل المدين تغييرا جوهريا في مقترحاته بشأن الصلح في الفترة بين الاجتماعين.
المادة رقم 771
المادة 771
لا يجوز عقد الصلح مع مفلس حكم عليه بعقوبة الافلاس بالتدليس، واذا بدأ التحقيق مع المفلس في هذه الجريمة وجب تأجيل المداولة في الصلح.
المادة رقم 772
المادة 772
1) لا يحول الحكم على المفلس بعقوبة الافلاس بالتقصير، دون الصلح معه. 2) واذا بدأ التحقيق مع المفلس في هذه الجريمة جاز للدائنين المداولة في الصلح او تأجيل المداولة.
المادة رقم 773
المادة 773
1) يجوز ان يتضمن الصلح، منح المدين آجالا لوفاء الديون، كما يجوز ان يتضمن تنازلا للمدين عن جزء من الدين ويبقى المدين ملتزما بالجزء الذي شمله التنازل بوصفه دينا طبيعيا. 2) ويجوز ان يعقد الصلح بشرط الوفاء، اذا ايسر المدين خلال خمس سنوات من تاريخ وقوع الصلح، ولا يعتبر المدين قد ايسر، الا اذا زادت قيمة موجوداته على الديون المترتبة عليه. 3) وللدائنين ان يطلبوا تقديم كفيل او اكثر لضمان تنفيذ شروط الصلح.
المادة رقم 774
المادة 774
1) يقدم قاضي التفليسة محضر الصلح الى المحكمة التي اشهرت الافلاس للتصديق عليه، ويجوز لكل من كان طرفا في الصلح ان يطلب التصديق عليه. 2) ويجوز لكل ذي مصلحة خلال خمسة ايام من تاريخ التوقيع على محضر الصلح يبلغ قاضي التفليسة كتابة بما لديه من ملاحظات بشأن الصلح. 3) وعلى المحكمة خلال ثلاثة ايام من انقضاء الميعاد المذكور في الفقرة السابقة، ان تصدر قرارا بابطال الصلح او بالتصديق عليه. 4) ويجب ان يكون قرار ابطال الصلح مسببا، ويكون هذا القرار قابلا للطعن فيه. 5) ويصبح الصلح نافذا بمجرد صدور قرار التصديق عليه، ويقوم مراقب التفليسة بملاحظة تنفيذ شروطه، واذا لم يكن للتفليسة مراقب عينت المحكمة مراقبا لملاحظة تنفيذ شروط الصلح.
المادة رقم 775
المادة 775
1) يسرى الصلح في حق الدائنين الذين تتألف منهم جماعة الدائنين حتى بالنسبة لمن لم يشتركوا في اجراءاته، او لم يوافقوا عليه. 2) ولا يسرى الصلح في حق الدائنين اصحاب الامتيازات والرهون اذا كانوا لم يتنازلوا عنها ولا في حق الدائنين العاديين الذين نشأت ديونهم اثناء مدة التفليسة.
المادة رقم 776
المادة 776
1) يشهر القرار الصادر بالتصديق على الصلح بالكيفية التي يشهر بها حكم اشهار الافلاس ويشتمل الملخص الذي ينشر في الصحف، على اسم المدين ومحل اقامته، ورقم قيده في السجل التجاري، وتاريخ قرار التصديق وملخص بأهم شروط الصلح. 2) وعلى امين التفليسة، خلال عشرة ايام من تاريخ صدور قرار المحكمة بالتصديق على الصلح، تسجيل ملخصه بإسم مراقب الصلح بوصفه نائبا عن الدائنين، في كل دائرة تسجيل يقع في منطقتها عقار للمفلس، ويترتب على هذا التسجيل، انشاء رهن على العقارات المذكورة لضمان حقوق الدائنين الذين يسري عليهم الصلح، ويطلب المراقب شطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح. 3) ومع مراعاة احكام المادة (48) من هذا القانون يجب على امين التفليسة خلال الميعاد المذكور في الفقرة السابقة قيد ملخص حكم التصديق على الصلح باسم المراقب بوصفه نائبا عن الدائنين في مكتب السجل التجاري الواقع في دائرته متجر المفلس، ويترتب على هذا القيد انشاء رهن على العناصر الأساسية للمتجر لضمان حقوق الدائنين الذين يسرى عليهم الصلح، ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح.
المادة رقم 777
المادة 777
1) فيما عدا الحرمان من الحقوق التي ينص عليها في قوانين خاصة، تزول جميع آثار الافلاس، بصدور قرار المحكمة بالتصديق على الصلح، دون ان يؤثر ذلك على الملاحقة الجزائية. 2) وعلى امين التفليسة ان يقدم الى المفلس حسابا ختاميا، وتحصل مناقشة الحساب بحضور قاضي التفليسة. 3) وتنتهي مهمة امين التفليسة، ويتسلم المفلس امواله ودفاتره وأوراقه منه، بمقتضى ايصال، ولا يكون الأمين مسؤولا عن هذه الأشياء، اذا لم يتسلمها المفلس خلال سنة من تاريخ اقرار الحساب الختامي. 4) ويحرر قاضي التفليسة محضرا بجميع ما تقدم، واذا قام نزاع احالة قاضي التفليسة الى المحكمة للفصل فيه.
المادة رقم 778
المادة 778
1) يبطل الصلح، اذا صدر بعد التصديق عليه، حكم بإدانة المفلس في احدى حالات جريمة الافلاس بالتدليس. 2) وكذلك يبطل الصلح، اذا ظهر بعد التصديق عليه، تدليس ناشىء عن اخفاء موجودات المفلس، او المبالغة في ديونه، وفي هذه الحالة، يجب طلب ابطال الصلح خلال ستة اشهر، من اليوم الذي يظهر فيه التدليس، والا كان الطلب غير مقبول. وفي جميع الأحوال لا يكون طلب ابطال الصلح مقبولا، اذا قدم بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار التصديق على الصلح. 3) ويترتب على ابطال الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروطه.
المادة رقم 779
المادة 779
اذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الافلاس بالتدليس، بعد التصديق على الصلح، او اقيمت عليه الدعوى الجزائية في هذه الجريمة بعد التصديق على الصلح، جاز للمحكمة التي اشهرت الافلاس بناء على طلب كل ذي مصلحة، ان تأمر باتخاذ ما تراه من تدابير للتحفظ على اموال المدين، وتلغى هذه التدابير بحكم القانون اذا تقرر حفظ التحقيق او حكم ببراءة المفلس.
المادة رقم 780
المادة 780
1) اذا لم يقم المفلس بتنفيذ شروط الصلح، جاز طلب فسخه من المحكمة التي صدقت عليه. 2) ولا يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذي ضمن تنفيذ شروطه، ويجب تكليفه بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب الفسخ.
المادة رقم 781
المادة 781
1) تعين المحكمة في الحكم الصادر ببطلان الصلح او فسخه قاضيا للتفليسة وأمينا لها، وللمحكمة ان تأمر بوضع الأختام على اموال المفلس. 2) وعلى امين التفليسة، خلال سبعة ايام من تاريخ صدور الحكم ببطلان الصلح او فسخه، ان ينشر ملخص هذا الحكم في صحيفة يومية يعينها قاضي التفليسة. 3) ويقوم امين التفليسة بحضور القاضي او من يندبه لذلك، بعمل جرد تكميلي لأموال المفلس، وبوضع ميزانية اضافية. 4) ويدعو امين التفليسة الدائنين الجدد، لتقديم مستندات ديونهم لتحقيقها وفقا لاجراءات تحقيق الديون.
المادة رقم 782
المادة 782
تحقق فورا الديون الجديدة، دون ان يعاد تحقيق الديون التي سبق قبولها، ومع ذلك، يجب استبعاد الديون التي دفعت بكاملها وتخفيض الديون التي دفع جزء منها.
المادة رقم 783
المادة 783
التصرفات الحاصلة من المدين، بعد صدور قرار التصديق على الصلح وقبل ابطاله او فسخه، تكون نافذة في حق الدائنين ولا يجوز لهم طلب عدم نفاذها الا وفق القواعد المقررة في قانون المعاملات المدنية، بشأن دعوى عدم نفاذ التصرف ولا تسمع هذه الدعوى بعد انقضاء سنتين من تاريخ ابطال الصلح او فسخه.
المادة رقم 784
المادة 784
1) تعود الى الدائنين بعد بطلان الصلح اوفسخه، ديونهم كاملة وذلك بالنسبة الى المفلس فقط. 2) ويشترك هؤلاء الدائنون في جماعة الدائنين، بديونهم الأصلية كاملة اذا لم يكونوا قد قبضوا شيئا من القدر الذي تقرر لهم في الصلح، والا وجب تخفيض ديونهم الأصلية بنسبة ما حصلوا عليه من القدر المذكور. 3) وتسرى الأحكام المذكورة في الفقرتين السابقتين، اذا اشهر افلاس المدين مرة اخرى، قبل اتمام تنفيذ شروط الصلح.
5.1.5.3 – الفرع الثالث
الصلح مع التخلي عن الأموال (785 – 786)
المادة رقم 785
المادة 785
1) يجوز ان يعقد الصلح على ان يتخلى المدين عن امواله كلها او بعضها، لبيعها وتوزيع ثمنها على الدائنين. 2) وتتبع فيما يتعلق بشروط هذا الصلح، وآثاره وابطاله وفسخه، الأحكام الخاصة بالصلح القضائي. ومع ذلك يظل المدين ممنوعا من ادارة الأموال التي تخلى عنها ومن التصرف فيها. 3) وتباع هذه الأموال ويوزع ثمنها، بالكيفية المتبعة في بيع الأموال وتوزيعها في حالة الاتحاد.
المادة رقم 786
المادة 786
اذا كان الثمن الناتج عن بيع الأموال التي تخلى عنها المدين يجاوز الديون المطلوبة منه، رد المقدار الزائد اليه.
5.1.5.4 – الفرع الرابع
إتحاد الدائنين (787 – 799)
المادة رقم 787
المادة 787
يعتبر الدائنون في حالة اتحاد بحكم القانون اذا لم يتم الصلح القضائي.
المادة رقم 788
المادة 788
1) يدعو قاضي التفليسة الدائنون إثر قيام حالة الاتحاد، للمداولة في شؤون التفليسة، والنظر في إبقاء امينها او تغييره، وللدائنين اصحاب التأمينات العينية المقررة على اموال المفلس، الاشتراك في هذه المداولات والتصويت، دون ان يترتب على ذلك سقوط تأميناتهم. 2) واذا قررت اغلبية الدائنين الحاضرين تغيير امين التفليسة، وجب على قاضي التفليسة، تعيين غيره فورا، ويسمى الأمين الجديد (امين اتحاد الدائنين). 3) وعلىالأمين السابق، ان يقدم الى امين الاتحاد، في الميعاد الذي يعينه قاضي التفليسة وبحضوره، حسابا عن ادارته، ويخطر المدين بميعاد تقديم الحساب.
المادة رقم 789
المادة 789
1) يؤخذ رأي الدائنين، خلال الاجتماع المنصوص عليه في المادة السابقة، في امر تقرير اعانة من اموال التفليسة للمدين او لمن يعولهم. 2) واذا وافقت اغلبية الدائنين الحاضرين، على تقرير الإعانة للمفلس او لمن يعولهم وجب على قاضي التفليسة، بعد اخذ رأي امين الاتحاد ورأي المراقب، تحديد مقدار الاعانة. 3) ويجوز لأمين الاتحاد دون غيره الطعن، في قرار قاضي التفليسة بتحديد مقدار الاعانة. وفي هذه الحالة تصرف الاعانة لمن تقررت له لحين الفصل في الطعن.
المادة رقم 790
المادة 790
1) لا يجوز لأمين الاتحاد، الاستمرار في تجارة المدين ولو كان مأذونا في ذلك من قبل، الا بعد الحصول على تفويض، يصدر من اغلبية تمثل ثلاثة ارباع الدائنين عددا ومبلغا، ويجب ان يعين في التفويض مدته وسلطة الأمين والمبالغ التي يجوز له استبقاؤها تحت يده لتشغيل التجارة. 2) ولا يجوز تنفيذ التفويض بالاستمرار في التجارة، الا بعد تصديق قاضي التفليسة. 3) واذا نشأت عن الاستمرار في التجارة، التزامات تزيد على اموال الاتحاد كان الدائنون الذين وافقوا على الاستمرار في التجارة، مسؤولين في اموالهم الخاصة دون تضامن بينهم عن الزيادة، بشرط ان تكون ناشئة عن اعمال تدخل في حدود التفويض الصادر منهم، وتكون مسؤولية كل دائن بنسبة دينه.
المادة رقم 791
المادة 791
1) يجوز لأمين الاتحاد، بيع منقولات المفلس ومحله التجاري، واستيفاء ما له من حقوق، اما بيع عقارات المفلس، فيجب ان يتم من قبل امين الاتحاد وتحت اشراف قاضي التفليسة طبقا لأحكام التنفيذ على العقار المنصوص عليها في قانون الاجراءات المدنية. 2) واذا لم يكن قد شرع في التنفيذ على عقارات المدين قبل قيام حال الاتحاد، كان للأمين دون غيره حق التنفيذ عليها، ويجب عليه الشروع في ذلك خلال الأيام العشرة التالية لقيام حالة الاتحاد، ما لم يأمر قاضي التفليسة بتأجيل التنفيذ. 3) ويجوز للأمين، الصلح وقبول التحكيم في جميع حقوق المفلس، بشرط مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة (747) باستثناء دعوة المفلس لحضور التصديق على الصلح او التحكيم.
المادة رقم 792
المادة 792
1) يجوز لقاضي التفليسة ان يعين لأمين الاتحاد، الكيفية التي يبيع بها منقولات المفلس ومحله التجاري. 2) ولا يجوز لأمين الاتحاد، بيع موجودات التفليسة دفعة واحدة مقابل مبلغ اجمالي الا بعد استئذان قاضي التفليسة. ولا يجوز للقاضي اعطاء هذا الاذن الا بعد اخذ رأي المراقب. 3) ويجوز لكل ذي مصلحة، الطعن في قرار قاضي التفليسة بشأن تعيين كيفية بيع منقولات المفلس، او الاذن ببيع امواله دفعة واحدة مقابل مبلغ اجمالي، ويترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار.
المادة رقم 793
المادة 793
1) يودع امين الاتحاد، المبالغ الناتجة عن بيع اموال المفلس، خزانة المحكمة او مصرفا يعينه قاضي التفليسة، وذلك في موعد اقصاه اليوم التالي للتحصيل. 2) ويقدم الأمين الى قاضي التفليسة، بيانا شهريا عن حالة التصفية ومقدار المبالغ المودعة. 3) ولا يجوز سحب هذه المبالغ الا بأمر من قاضي التفليسة.
المادة رقم 794
المادة 794
1) تخصم من المبالغ الناتجة عن بيع اموال المفلس، الرسوم ومصروفات ادارة التفليسة، والاعانات المقررة للمفلس ولمن يعولهم، والمبالغ المستحقة للدائنين الممتازين، ويوزع الباقي بين الدائنين بنسبة ديونهم المحققة. 2) وتجنب انصبة الديون المعترض عليها وتحفظ، حتى يفصل نهائيا في شأن هذه الديون.
المادة رقم 795
المادة 795
يأمر قاضي التفليسة بإجراء التوزيعات بين الدائنين، ويعين مقدار المبلغ الذي يوزع، وعلى امين الاتحاد اخطار الدائنين بذلك، ولقاضي التفليسة عند الاقتضاء، ان يأمر بنشر قرار التوزيع في صحيفة يومية يعينها.
المادة رقم 796
المادة 796
1) لا يجوز لأمين الاتحاد الوفاء بالانصبة، الا اذا قدم الدائن سند الدين مؤشرا عليه بتحقيقه وقبوله، ويؤشر على سند الدين بالمبالغ المدفوعة. 2) واذا تعذر على الدائن تقديم سند الدين، جاز لقاضي التفليسة ان يأذن بدفع الدين بعد التحقق من قبوله.
المادة رقم 797
المادة 797
اذا انقضت ستة اشهر من تاريخ قيام حالة الاتحاد، دون انجاز تصفية اعمال التفليسة، وجب على الأمين ان يقدم الى قاضي التفليسة، تقريرا عن حالة التصفية وأسباب التأخير في انجازها، ويرسل القاضي هذا التقرير الى الدائنين مع دعوتهم للاجتماع لمناقشته، ويتكرر الاجراء كلما انقضت ستة اشهر دون ان ينجز الأمين اعمال التصفية.
المادة رقم 798
المادة 798
1) يقدم أمين الاتحاد بعد الانتهاء من اعمال التصفية، حسابا ختاميا الى قاضي التفليسة، وللقاضي ارسال نسخة من هذا الحساب الى الدائنين او دعوتهم للاطلاع عليه بعد نشره في لوحة الاعلانات في المحكمة. وعلى القاضي في كلتا الحالتين، دعوة الدائنين الى الاجتماع لمناقشة الحساب المذكور، ويدعى المفلس لحضور هذا الاجتماع. 2) وينحل الاتحاد وتعتبر التفليسة منتهية بحكم القانون بعد المصادقة على الحساب. 3) ويكون امين الاتحاد مسؤولا لمدة سنة من تاريخ انتهاء التفليسة، عن الدفاتر والمستندات والأوراق المسلمة اليه.
المادة رقم 799
المادة 799
يعود الى كل دائن بعد انتهاء حالة الاتحاد، الحق في التنفيذ على المدين للحصول على الباقي من دينه. ويعتبر قبول الدين في التفليسة بمثابة حكم بات فيما يتعلق بهذا التنفيذ.
5.1.6 – الفصل السادس
التفليسات الصغيرة (800 – 800)
المادة رقم 800
المادة 800
اذا تبين بعد جرد اموال المفلس ان قيمتها لا تزيد على 50000 (خمسين الف) درهم جاز لقاضي التفليسة من تلقاء نفسه، او بناء على طلب الأمين او احد الدائنين، ان يأمر بإجراء التفليسة، وفقا لكل الأحكام الآتية او بعضها: 1- تخفض الى النصف المواعيد المنصوص عليها في المواد (753) و (754) فقرة ثانية و (755) فقرة ثانية و (756) و (757) فقرة ثالثة و (770) فقرة ثانية. 2- تكون جميع قرارات قاضي التفليسة غير قابلة للطعن فيها. 3- لا يعين مراقب للتفليسة. 4- لا تقرر اعانة للمفلس او لمن يعولهم. 5- وفي حالة الاعتراض على الديون عند تحقيقها، يدعو الدائنون للمداولة في الصلح، خلال خمسة ايام من تاريخ انتهاء قاضي التفليسة من الفصل في الاعتراضات. 6- يكون الصلح نافذا بمجرد الموافقة عليه في اجتماع الدائنين، ويجب ان يصدق عليه قاضي التفليسة في هذا الاجتماع. 7- لا يغير امين التفليسة عند قيام حالة الاتحاد. 8- لا يجرى الا توزيع واحد على الدائنين، بعد الانتهاء من بيع اموال التفليسة.
5.1.7 – الفصل السابع
إفلاس الشركات (801 – 816)
المادة رقم 801
المادة 801
تسري على افلاس الشركات التجارية، بالاضافة الى احكام المواد المنصوص عليها في هذا الباب، الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية.
المادة رقم 802
المادة 802
1- فيما عدا شركات المحاصة يجوز اشهار افلاس كل شركة تجارية اذا توقفت عن دفع ديونها التجارية في مواعيد استحقاقها، لاضطراب اعمالها المالية. 2- ويجوز اشهار افلاس الشركة وان كانت في حالة التصفية، اما اذا تمت تصفية الشركة، فلا يجوز الحكم بإشهار افلاسها. 3- وتسرى الأحكام المتقدمة، على الشركات التي حكم بإبطالها اذا ما استمرت بصورة فعلية.
المادة رقم 803
المادة 803
يتبع فيما يتعلق بالشركات المساهمة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة ما يأتي: 1- اذا طلب اشهار افلاس الشركة، وجب وقف الفصل في كل طلب يكون موضوعه تصفية الشركة، او وضعها تحت الحراسة القضائية. 2- واذا حكم باشهار افلاس الشركة، فلا يجوز قبل انتهاء التفليسة تصفيتها او وضعها تحت الحراسة القضائية.
المادة رقم 804
المادة 804
1- لا يجوز لمدير الشركة او للمصفي على حسب الأحوال، ان يطلب اشهار افلاس الشركة الا بعد الحصول على اذن بذلك، من اغلبية الشركاء في شركات التضامن والتوصية البسيطة، ومن الجمعية العمومية بإجتماع غير عادي في الشركات الأخرى. 2- ويقدم التقرير المشار اليه في المادة (649) الى المحكمة المختصة بإشهار الافلاس. 3- ويجب ان يشتمل التقرير على اسماء الشركاء المتضامنين الحاليين، والذين خرجوا من الشركة بعد توقفها عن الدفع، مع بيان محل اقامة كل منهم وتاريخ اشهار خروجه من الشركة في السجل التجاري.
المادة رقم 805
المادة 805
يجوز لدائن الشركة، طلب اشهار افلاسها ولو كان شريكا فيها اما الشركاء غير الدائنين، فلا يجوز لهم بصفتهم الفردية، طلب اشهار افلاس الشركة.
المادة رقم 806
المادة 806
يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها، او بناء على طلب الشركة، ان تؤجل اشهار افلاسها لمدة لا تتجاوز سنة، اذا كان من المحتمل دعم مركزها المالي او اذا اقتضت مصلحة الاقتصاد الوطني ذلك. وفي هذه الحالة تأمر المحكمة بإتخاذ ما تراه من تدابير، للمحافظة على موجودات الشركة.
المادة رقم 807
المادة 807
1- اذا اشهر افلاس الشركة، وجب اشهار افلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها، ويشمل اشهار افلاس الشريك المتضامن الذي خرج من الشركة بعد توقفها عن الدفع، بشرط الا يكون قد انقضى من تاريخ اشهار خروجه من الشركة في السجل التجاري، مدة تجاوز السنة. 2- وتقضي المحكمة بحكم واحد، بإشهار افلاس الشركاء المتضامنين فيها، ولو لم تكن مختصة بإشهار افلاس هؤلاء الشركاء. 3- وتعين المحكمة لتفليسة الشركة وتفليسات الشركاء المتضامنين قاضيا واحدا. ومع ذلك تكون كل تفليسة، مستقلة عن غيرها من التفليسات من حيث ادارتها وتحقيق ديونها وكيفية انتهائها.
المادة رقم 808
المادة 808
اذا طلب اشهار افلاس الشركة، جاز للمحكمة ان تقضي بإشهار افلاس كل شخص، قام بإسمها بأعمال تجارية لحسابه الخاص وتصرف في اموالها كما لو كانت امواله الخاصة.
المادة رقم 809
المادة 809
اذا تبين ان موجودات الشركة، لا تكفي لوفاء 20% (عشرين في المائة) على الأقل من ديونها، جاز للمحكمة التي اشهرت الافلاس، ان تأمر بالزام اعضاء مجلس الادارة، او المديرين كلهم او بعضهم بالتضامن بينهم او بدون تضامن، بدفع الشركة كلها او بعضها وذلك في الحالات التي تثبت فيها مسؤوليتهم وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية.
المادة رقم 810
المادة 810
يقوم ممثل الشركة التي اشهر افلاسها مقامها، في كل امر يستلزم فيه القانون، اخذ رأي المفلس او حضوره. وعلى ممثل الشركة، الحضور امام قاضي التفليسة او امينها متى طلب منه ذلك والادلاء بما يطلب منه من معلومات او ايضاحات.
المادة رقم 811
المادة 811
يجوز لأمين التفليسة بعد استئذان قاضيها، ان يطالب الشركاء بدفع الباقي من حصصهم ولو لم يحل استحقاقه. ولقاضي التفليسة ان يأمر بقصر هذه المطالبة، على القدر اللازم لوفاء ديون الشركة.
المادة رقم 812
المادة 812
سندات القرض، التي اصدرتها الشركة حسب الأصول المقررة في قانون الشركة التجارية، لا تخضع لاجراءات تحقيق الديون، وتقبل هذه السندات بقيمتها الإسمية بعد خصم ما قد تكون الشركة دفعته منها.
المادة رقم 813
المادة 813
1- توضع مقترحات الصلح، بموافقة اغلبية الشركاء في شركات التضامن والتوصية البسيطة، وبموافقة الجمعية العمومية باجتماع غير عادي في الشركات الأخرى. 2- ويتولى ممثل الشركة تقديم مقترحات الصلح في جميعة الدائنين.
المادة رقم 814
المادة 814
1- اذا كان الصلح خاصا بشركة اصدرت سندات قرض، تربو على 20% (عشرين في المائة) من مجموع ديونها، فلا يجوز منحها الصلح، الا اذا وافقت على شروطه الجمعية العامة لأصحاب هذه السندات، وتكون الموافقة لازمة في جميع الأحوال اذا تضمن الصلح شروطا لا تتفق والشروط التي اصدرت السندات بمقتضاها. 2- ويصدر قرار الجمعية العامة لأصحاب السندات، وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية. 3- وفي الأحوال التي تكون فيها موافقة الجمعية العامة لأصحاب السندات لازمة تؤجل دعوة الدائنين الى الاجتماع للمداولة في الصلح، الى ان يصدر قرار الجمعية.
المادة رقم 815
المادة 815
1- اذا انتهت تفليسة الشركة بالاتحاد وتم الصلح مع واحد او اكثر من الشركاء المتضامنين، فلا يجوز تخصيص اموال الشركة للوفاء بشروط هذا الصلح او لضمان تنفيذها، ويبرأ الشريك الذي حصل على الصلح من التضامن. 2- واذا تم الصلح من الشركة، وانتهت تفليسات الشركاء المتضامنين بالاتحاد استمرت الشركة قائمة الا اذا كان موضوع الصلح التخلي عن اموالها. 3- واذا انتهت تفليسة الشركة وتفليسات الشركاء بالصلح اعتبر كل صلح مستقلا عن غيره ولا تسري شروطه الا على دائني التفليسة الخاصة به.
المادة رقم 816
المادة 816
لا تحل الشركة بانتهاء تفليستها بالاتحاد، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي اشهرت الافلاس، ان تقرر حل الشركة، اذا تبين ان ما بقي من موجوداتها بعد تصفية الاتحاد لا يكفي لمتابعة اعمالها على وجه مفيد.
5.1.8 – الفصل الثامن
رد إعتبار المفلس (817 – 830)
المادة رقم 817
المادة 817
فيما عدا حالة الافلاس بالتدليس، تعود جميع الحقوق التي تنص القونين الخاصة على حرمان المفلس منها، بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة.
المادة رقم 818
المادة 818
1- يرد الاعتبار الى المفلس، ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة، اذا اوفى جميع ديونه من اصل ومصروفات والفوئد عن مدة سنة، بما فيها الجزء الذي ابرئت ذمته منه. 2- واذا كان المفلس شريكا متضامنا في شركة حكم باشهار افلاسها، فلا يرد اعتباره الا بعد وفاء جميع ديون الشركة من اصل ومصروفات والفوائد عن مدة سنة ولو حصل الشريك المذكور من دائنيه على صلح خاص به.
المادة رقم 819
المادة 819
يجوز رد الاعتبار الى المفلس، ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة (817) في الحالتين الآتيتين: 1- اذا حصل على صلح من دائنيه ونفذ شروطه. ويسري هذا الحكم على الشريك المتضامن في شركة حكم باشهار افلاسها، اذا حصل الشريك على صلح خاص به وقام بتنفيذ شروطه. 2- اذا اثبت ان الدائنين قد ابرأوه من جميع الديون التي بقيت في ذمته بعد انتهاء التفليسة.
المادة رقم 820
المادة 820
لا يجوز رد الاعتبار الى المفلس، الذي صدر عليه حكم بالادانة في احدى جرائم الافلاس بالتقصير، الا بعد استيفاء العقوبة المحكوم بها، او العفو عنها او سقوطها بمضي المدة او انقضاء مدتها اذا كان قد حكم بوقف تنفيذها، مع عدم الاخلال بأحكام المادتين (818) و (819).
المادة رقم 821
المادة 821
لا يجوز رد الاعتبار الى المفلس، الذي صدر عليه الحكم بالادانة في احدى جرائم الافلاس بالتدليس، الا بعد انقضاء ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه، او على العفو عنها، او على سقوطها بمضي المدة، بشرط ان يكون قد اوفى جميع ديونه من اصل وفوائد ومصروفات، او اجرى تسوية عنها مع الدائنين.
المادة رقم 822
المادة 822
يجوز رد الاعتبار الى المفلس بعد وفاته، بناء على طلب الورثة، وتحسب المواعيد المنصوص عليها في المادتين السابقتين اعتبارا من تاريخ الوفاة.
المادة رقم 823
المادة 823
اذا امتنع احد الدائنين عن قبض دينه، او كان غائبا، او تعذر معرفة محل اقامته جاز ايداع الدين خزانة المحكمة. ويعتبر ايصال الايداع فيما يتعلق برد الاعتبار بمثابة مخالصة.
المادة رقم 824
المادة 824
1- يقدم طلب رد الاعتبار، مرفقا به المستندات المؤيدة له، الى المحكمة التي اصدرت حكم اشهار الافلاس. 2- وترسل المحكمة فورا صورة من الطلب الى النيابة العامة وإلى ادارة السجل التجاري وتقوم باخطار الدائنين الذين قبلت ديونهم في التفليسة بطلب رد الاعتبار. 3- وينشر ملخص الطلب على نفقة المفلس في صحيفة يومية تحددها المحكمة، ويجب ان يشتمل هذا الملخص على اسم المفلس وتاريخ صدور حكم اشهار افلاس، وكيفية انتهاء التفليسة، والتنبيه على الدائنين بتقديم معارضتهم ان كان لها مقتضى.
المادة رقم 825
المادة 825
تقدم النيابة العامة الى المحكمة، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها صورة طلب رد الاعتبار تقريرا يشتمل على بيانات عن نوع الافلاس، والأحكام الي صدرت على المفلس في جرائم الافلاس، او المحاكمات او التحقيقات الجارية معه في هذا الشأن، ورأيها في قبول طلب رد الاعتبار او رفضه، على ان يكون هذا الرأي مسببا.
المادة رقم 826
المادة 826
لكل دائن لم يستوف حقه، ان يقدم اعتراضا على طلب رد الاعتبار خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر الطلب في الصحف، ويكون الاعتراض بطلب كتابي يقدم الى المحكمة مرفقا به المستندات المؤيدة له.
المادة رقم 827
المادة 827
تقوم المحكمة بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة، باخطار الدائنين الذين قدموا اعتراضات على طلب رد الاعتبار بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطلب.
المادة رقم 828
المادة 828
1- تفصل المحكمة في طلب رد الاعتبار، بحكم يكون قابلا للطعن فيه امام محكمة الاستئناف المختصة. 2- واذا رفض طلب رد الاعتبار، فلا يجوز تقديمه من جديد الا بعد انقضاء ستة اشهر من تاريخ صدور الحكم البات برفضه.
المادة رقم 829
المادة 829
اذا اجريت، قبل الفصل في طلب رد الاعتبار، تحقيقات مع المفلس بشأن احدى جرائم الافلاس، او اقيمت عليه الدعوى الجزائية بذلك، وجب على النيابة العامة اخطار المحكمة فورا. وعلى المحكمة وقف الفصل في طلب رد الاعتبار حتى التصرف في التحقيقات، او صدور الحكم البات في الدعوى الجزائية.
المادة رقم 830
المادة 830
اذا صدر على المدين حكم بات بالادانة في احدى جرائم الافلاس، بعد صدور الحكم برد الاعتبار، اعتبر الحكم الأخير كأن لم يكن، ولا يجوز للمدين الحصول على رد الاعتبار بعد ذلك الا بالشروط المشار اليها في المادتين (820) و (821)
5.2 – الباب الثاني
الصلح الواقي من الإفلاس (831 – 877)
المادة رقم 831
المادة 831
1- لكل تاجر اضطربت اعماله المالية اضطرابا من شأنه ان يؤدي الى توقفه عن الدفع، او في خلال العشرين يوما التي تلي هذا التوقف ان يطلب الصلح الواقي من الافلاس. 2- وللتاجر الذي توقف عن دفع ديونه، ولو طلب اشهار افلاسه، ان يطلب الصلح الواقي من الافلاس، اذا توافرت فيه الشروط المذكورة في الفقرة السابقة. 3- وفيما عدا شركات المحاصة، يجوز منح الصلح الواقي من الافلاس، لكل شركة تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، ومع ذلك، لا يجوز منح هذا الصلح للشركة وهي في دور التصفية.
المادة رقم 832
المادة 832
يجوز منح الصلح الواقي من الافلاس للشركة الواقعية.
المادة رقم 833
المادة 833
1- لا يقبل طلب الصلح الواقي الا اذا كان الطالب قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنة السابقة على تقديم الطلب، وقام خلال هذه المدة بما تفرضه عليه الأحكام الخاصة بالسجل التجاري والدفاتر التجارية. 2- ولا يجوز لمدير الشركة طلب الصلح، الا بعد الحصول على اذن بذلك من اغلبية الشركاء في شركات التضامن والتوصية البسيطة، ومن الجمعية العامة باجتماع غير عادي في الشركات الأخرى
المادة رقم 834
المادة 834
لمن آل اليهم متجر المتوفي بطريق الارث او الوصية اذا استمروا في تجارته ان يطلبوا الصلح الواقي في الثلاثة اشهر التالية لوفاته بشرط ان يكون التاجر قبل وفاته ممن يجوز لهم الحصول على الصلح واذا اعترض احدهم على طلب الصلح وجب ان تسمع المحكمة اقواله ثم تفصل في الطلب وفقا لمصلحة ذوي الشأن.
المادة رقم 835
المادة 835
لا يجوز للمدين اثناء تنفيذ صلح واق ان يطلب الصلح مرة ثانية.
المادة رقم 836
المادة 836
لا يجوز الفصل في اي طلب خاص بإشهار افلاس المدين الا بعد ان يقضى بحكم بات برفض طلب الصلح الواقي من الإفلاس.
المادة رقم 837
المادة 837
1) يقدم طلب الصلح الواقي الى المحكمة المختصة بإشهار الافلاس، ويبين في الطلب اسباب اضطراب الأعمال ومقترحات الصلح وضمانات تنفيذها، على ان لا تقل التسوية المقترحة عن 50% من الدين ولا ان يجاوز اجل الوفاء ثلاث سنوات من تاريخ التصديق على الصلح. 2) ويرفق بطلب الصلح ما يأتي: أ- الوثائق المؤيدة للبيانات المذكورة فيه. ب- شهادة من مكتب السجل التجاري تثبت مراعاة احكام السجل خلال السنة السابقة على طلب الصلح. ج- شهادة من غرفة التجارة تفيد مزاولة التجارة بصفة مستمرة خلال السنة السابقة على طلب الصلح. د- الدفاتر التجارية الالزامية. هـ- صورة من آخر ميزانية وحساب الأرباح والخسائر. و- بيان اجمالي بالمصروفات الشخصية عن السنة السابقة على طلب الصلح. ز- بيان تفصيلي بالأموال المنقولة وغير المنقولة، وقيمتها التقريبية عند طلب الصلح. ح- بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم، ومقدار حقوقهم او ديونهم والتأمينات الضامنة لها. ط- اقرار من المدين بأنه لم يسبق الحكم عليه في احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (2/839) وبأنه لم يحصل من قبل على صلح واق بجري تنفيذه. 3) وإذا كان الطلب خاصا بشركة، وجب ان يرفق به ايضا صورة من عقد تأسيسها، ونظامها الأساسي مصدقا عليهما حسب الأصول من دائرة السجل التجاري، والوثائق المثبتة لصفة مقدم الطلب وصورة من قرار الشركاء او الجمعية العامة بطلب الصلح، وبيان بأسماء الشركاء المتضامنين وعناوينهم. 4) ويجب ان تكون الوثائق مؤرخة وموقعة من طالب الصلح. واذا تعذر تقديم بعضها او استيفاء بياناتها وجب ان يتضمن الطلب اسباب ذلك. 5) ويحرر قلم كتاب المحكمة محضرا بتسلم الوثائق المتقدم ذكرها.
المادة رقم 838
المادة 838
للمحكمة التي تنظر في طلب الصلح، ان تأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على اموال المدين او ادارتها الى ان يتم الفصل في الطلب. ولها ان تندب خبيرا لاجراء تحريات عن حالة المدين المالية وأسباب اضطرابها، وتقديم تقرير بذلك. وتفصل المحكمة في طلب الصلح على وجه الاستعجال وبدون خصومه.
المادة رقم 839
المادة 839
يجب ان تقضي المحكمة برفض طلب الصلح في الأحوال الآتية: 1- اذا لم يقدم طالب الصلح، الوثائق والبيانات المنصوص عليها في المادة (837) او قدمها ناقصة دون مسوغ. 2- اذا صدر حكم بات على طالب الصلح بالادانة، في الافلاس بالتدليس او في احدى جرائم التزوير، او السرقة او الاحتيال او خيانة الأمانة او اختلاس الأموال العامة. 3- اذا لم يقم بما التزم به في صلح واق سابق. 4- اذا كان قد اعلن افلاسه ولم يوف جميع دائنيه جميع ديونهم الأصلية او لم يقم بموجبات الصلح بتمامها. 5- اذا كان الطلب قد اعتزل التجارة او لجأ الى الفرار. 6- اذا لم يقدم طالب الصلح ضمانات كافية للقيام بتوزيع المعدل المقترح.
المادة رقم 840
المادة 840
اذا قضت المحكمة برفض طلب الصلح جاز لن تحكم على التاجر بغرامة، لا تقل عن (5000) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف درهم، اذا تبين لها انه تعمد الإيهام باضطراب اعماله المالية، او احداث الاضطراب فيها. كما يجوز للمحكمة ان تقضي من تلقاء نفسها بإشهار الافلاس، اذا توافرت الشروط اللازمة لذلك.
المادة رقم 841
المادة 841
1- اذا قررت المحكمة قبول طلب الصلح، وجب ان تأمر بافتتاح الاجراءات، وتعين المحكمة في قرارها احد قضاتها للاشراف على الصلح، وأمينا للصلح او اكثر، لمباشرة اجراءات الصلح ومتابعتها، ويكون قرارها غير خاضع لأي طريق من طرق الطعن. 2- وعلى المدين ايداع خزانة المحكمة مبلغا تحدده، ويكون امانة لمواجهة مصروفات الاجراءات، وعلى المحكمة ان تأمر بإلغاء اجراءات الصلح او بوقفها اذا لم يودع المدين الأمانة في الميعاد الذي عينته.
المادة رقم 842
المادة 842
لا يجوز الطعن في القرارات التي يصدرها القاضي المشرف على الصلح، الا اذا نص القانون على جواز ذلك او كانت خارجة عن حدود صلاحياته. وتسري على الطعن الأحكام المنصوص عليها في المادة (677).
المادة رقم 843
المادة 843
يعين امين الصلح وفقا للمادة (668) ويسري عليه الحظر المنصوص عليه في المادة (669)
المادة رقم 844
المادة 844
1- تبلغ المحكمة امين الصلح بالقرار الصادر بتعيينه، في موعد اقصاه اليوم التالي لصدور القرار. 2- ويقوم الأمين خلال خمسة ايام من تاريخ تبليغه بالتعيين، بقيد القرار الصادر بافتتاح اجراءات الصلح في السجل التجاري، ونشر ملخصه مصحوبا بدعوة الدائنين الى الاجتماع في صحيفتين يوميتين يعينهما القاضي المشرف. 3- وعلى الأمين ان يرسل في الميعاد المذكور في الفقرة السابقة، الدعوة الى الاجتماع، باخطار يرفق به مقترحات الصلح الى الدائنين المعلومة عناوينهم.
المادة رقم 845
المادة 845
1- يقوم القاضي المشرف فور صدور قرار افتتاح اجراءات الصلح بقفل دفاتر المدين ويضع عليها توقيعه. 2- ويباشر الأمين فور تبليغه بالتعيين، اجراءات الجرد بحضور المدين وكاتب المحكمة.
المادة رقم 846
لمادة 846
1- يبقى المدين بعد صدور قرار افتتاح اجراءات الصلح، قائما على ادارة امواله باشراف امين الصلح وله ان يقوم بجميع التصرفات العادية، التي تقتضيها اعماله التجارية ومع ذلك لا تسري على الدائنين التبرعات التي يجريها المدين بعد صدورها القرار المذكور. 2- ولا يجوز للمدين بعد صدور القرار ان يقترض او يعقد صلحا او رهنا او ان يجري تصرفا ناقلا للملكية، لا تستلزمه اعماله التجارية العادية، الا بعد الحصول على اذن من القاضي المشرف. وكل تصرف يتم على خلاف ذلك لا يحتج به على الدائنين.
المادة رقم 847
المادة 847
1- توقف الدعاوى وإجراءات التنفيذ الموجهة الى المدين، بمجرد صدور قرار افتتاح اجراءات الصلح. ولا يستفيد من هذا الوقف، المدينون المتضامنون مع المدين او كفلاؤه في الدين. اما الدعاوى المرفوعة من المدين وإجراءات التنفيذ التي باشرها، فتبقى سارية مع ادخال الأمين فيها. 2- ولا يجوز الاحتجاج في مواجهة الدائنين بالرهون وحقوق الامتياز المقررة على اموال المدين والمقيده بعد صدور قرار افتتاح اجراءات الصلح.
المادة رقم 848
المادة 848
لا يترتب على صدور قرار افتتاح اجراءات الصلح حلول آجال الديون التي على المدين او وقف سريان فوائدها.
المادة رقم 849
المادة 849
اذا اخفى المدين بعد تقديم طلب الصلح جزءا من امواله او تلفه، او اجرى بسوء نية تصرفات ضارة بالدائنين، او تصرفات مما ورد بالمادة (645) جاز للمحكمة من تلقاء نفسها ان تأمر بإلغاء اجراءات الصلح.
المادة رقم 850
المادة 850
1- على جميع الدائنين، ولو كانت ديونهم غير حالة، او مضمونة بتأمينات خاصة، او ثابتة بأحكام باتة، ان يسلموا امين الصلح خلال عشرة ايام، من تاريخ نشر ملخص القرار الصادر بافتتاح اجراءات الصلح في الصحيفة، او من تاريخ استلام خطاب التبليغ مستندات ديونهم مصحوبة ببيان هذه الديون وتأميناتها ان وجدت ومقدارها مقومة بالعملة الوطنية على اساس سعر الصرف السائد يوم صدور القرار. ويجوز ارسال البيان والمستندات الى الأمين. 2- ويكون الميعاد المذكور في الفقرة السابقة ثلاثين يوما بالنسبة الى الدائنين المقيمين خارج الدولة.
المادة رقم 851
المادة 851
1- يضع امين الصلح بعد انتهاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة، قائمة باسماء الدائنين الذين طلبوا الاشتراك في اجراءات الصلح، وبيانا بمقدار كل دين على حدة والمستندات التي تؤيده، والتأمينات التي تضمنه ان وجدت وما يراه بشأن قبوله او رفضه. 2- وللأمين ان يطلب من الدائن تقديم ايضاحات عن الدين او تكملة مستنداته او تعديل مقداره او صفاته.
المادة رقم 852
المادة 852
1- على امين الصلح ايداع قائمة الديون بالمحكمة. ويجب ان يتم الايداع خلال ثلاثين يوما على الأكثر، من تاريخ صدور قرار افتتاح اجراءات الصلح. ويجوز عند الاقتضاء اطالة الميعاد بقرار من القاضي المشرف. 2- ويقوم امين الصلح خلال الأيام الثلاثة التالية للايداع، بنشر بيان بوقوعه في صحيفة يومية محلية عينها القاضي المشرف. وعلى الأمين ان يرسل الى المدين والى كل دائن نسخة من قائمة الديون وبيان المبالغ التي يرى قبولها من كل دين. 3- ولكل ذي مصلحة الاطلاع على القائمة المودعة بالمحكمة.
المادة رقم 853
المادة 853
للمدين ولكل دائن ورد اسمه بقائمة الديون ان يعارض في الديون المدرجة بها، خلال عشرة ايام من تاريخ النشر في الصحف عن وقوع الايداع، ويقدم الاعتراض الى القاضي المشرف ويجوز ارساله بخطاب مسجل، او ببرقية او بتلكس او بتيليفاكس او غيرها من وسائل التقنية الحديثة، ولا يضاف الى هذا الميعاد مدة للمسافة.
المادة رقم 854
المادة 854
1- يضع القاضي المشرف بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة، قائمة نهائية بالديون غير المعترض عليها ويؤشر على البيان الخاص بالدين بما يفيد قبوله ومقدار ما قبل منه. 2- ويجوز للقاضي المشرف اعتبار الدين معترضا عليه، ولو لم يقدم بشأنه اي اعتراض. 3- ويفصل المشرف في الديون المعترض عليها، خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء ميعاد الاعتراض. 4- ويخطر القاضي المشرف ذوي الشأن، بميعاد الجلسة قبل انعقادها بثلاثة ايام على الأقل كما يبلغهم بالقرار الصادر في الاعتراض فور صدوره.
المادة رقم 855
المادة 855
1- يجوز الطعن في القرار الصادر من القاضي المشرف بقبول الدين او رفضه امام المحكمة التي قدم اليها طلب الصلح. 2- ولا يترتب على الطعن وقف اجراءات الصلح الا اذا امرت المحكمة بذلك. 3- ويجوز للمحكمة قبل الفصل في الطعن ان تأمر بقبول الدين مؤقتا بمبلغ تقدره. 4- ولا يجوز قبول الدين مؤقتا اذا رفعت بشأنه دعوى جزائية. 5- واذا كان الاعتراض على الدين متعلقا بتأميناته وجب قبوله مؤقتا بوصفه دينا عاديا.
المادة رقم 856
المادة 856
لا يجوز ان يشترك في اجراءات الصلح، الدائنون الذين لم يقدموا مستندات ديونهم في الميعاد المنصوص عليه في المادة (850) ولا الدائنون الذين لم تقبل ديونهم نهائيا او مؤقتا.
المادة رقم 857
المادة 857
1- يعين القاضي المشرف بعد الانتهاء من تحقيق الديون، ميعادا لاجتماع الدائنين للمداولة في مقترحات الصلح، وترسل الدعوة لحضور هذا الاجتماع الى كل دائن قبل دينه نهائيا او مؤقتا. 2- ويجوز للقاضي المشرف ان يأمر بنشرها في صحيفة يومية محلية يعينها.
المادة رقم 858
المادة 858
1- يودع امين الصلح المحكمة قبل الميعاد المعين لاجتماع الدائنين بخمسة ايام على الأقل تقريرا عن حالة المدين المالية وأسباب اضطربها، وبيانا بأسماء الدائنين الذين لهم الحق في الاشتراك في اجراءات الصلح. 2- ويجب ان يتضمن التقرير رأي الأمين في الشروط التي اقترحها المدين للصلح.
المادة رقم 859
المادة 859
1- يتولى القاضي المشرف رئاسة اجتماع الدائنين. 2- ويجوز للدائن ان يقيم عنه وكيلا خاصا في حضور الاجتماع، ويجب ان يحضر المدين بنفسه الاجتماع ولا يجوز له ان يقيم وكيلا في الحضور بدلا عنه الا لعذر يقبله القاضي المشرف.
المادة رقم 860
المادة 860
لا تجوز المداولة في شروط الصلح، الا بعد تلاوة تقرير امين الصلح عن حالة المدين المالية ويجوز للمدين اقتراح تعديل شروط الصلح اثناء المداولة.
المادة رقم 861
المادة 861
1- لا يقع الصلح الا بموافقة اغلبية الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائيا او مؤقتا، بشرط ان يكونوا حائزين لثلثي هذه الديون. ولا يحسب في هاتين الأغلبيتين الدائنون الذيم لم يشتركوا في التصويت كما لا تحسب ديونهم. 2- واذا كان الصلح خاصا بشركة اصدرت سندات قرض وجب مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة (814).
المادة رقم 862
المادة 862
1- يسري على الصلح الواقي من الافلاس الحظر المنصوص عليه في المادة (768). 2- ويسري في شأن اشتراك الدائنين اصحاب التأمينات العينية في التصويت على الصلح، الأحكام المنصوص عليها في المادة (769).
المادة رقم 863
المادة 863
1- يوقع الصلح في الجلسة التي تم فيها التصويت عليه والا كان باطلا. 2- واذا لم تتحقق احدى الأغلبيتين المشار اليهما في الفقرة الاولى من المادة (861)، وجب تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة (770).
المادة رقم 864
المادة 864
1- يحرر محضر بما تم في جلسة الصلح، يوقعه القاضي المشرف، والأمين والمدين والدائنون الحاضرون. 2- يجوز لكل ذي مصلحة خلال خمسة ايام من تاريخ التوقيع على محضر الصلح، ان يبلغ القاضي المشرف كتابة بما لديه من ملاحظات بشأن الصلح. 3- وعلى القاضي المشرف ان يعرض الأمر على المحكمة خلال ثلاثة ايام من انقضاء الميعاد المذكور لتصدير قرارا بالغاء الصلح او بالتصديق عليه. 4- ويجب ان يكون قرار الغاء الصلح مسببا. ويكون هذا القرار قابلا للطعن فيه. 5- ويصبح الصلح نافذا بمجرد صدور قرار التصديق عليه، ولا يجوز الطعن فيه. وتعين المحكمة في هذا القرار من بين الدائنين، مراقبا او اكثر للاشراف على تنفيذ شروط وابلاغ المحكمة بما يقع من المدين من مخالفات لهذه الشروط.
المادة رقم 865
المادة 865
1- يجوز ان يتضمن عقد الصلح شرطا بوفاء كامل الدين اذا ايسر المدين خلال خمس سنوات من تاريخ وقوع الصلح. ولا يعتبر المدين قد ايسر الا اذا زادت قيمة موجوداته على الديون المترتبة عليه. 2- وللدائنين ان يطلبوا كفيلا او اكثر لضمان تنفيذ شروط الصلح.
المادة رقم 866
المادة 866
1- يعلن القرار الصادر بالتصديق على الصلح بالكيفية التي يشهر بها حكم الافلاس، ويشتمل الملخص الذي ينشر في الصحف على اسم المدين ومحل اقامته، ورقم قيده في السجل التجاري وتاريخ قرار التصديق وملخص بأهم شروط الصلح. 2- وعلى المراقب المشرف على تنفيذ شروط الصلح، بوصفه نائبا عن الدائنين وخلال عشرة ايام من تاريخ صدور قرار التصديق على الصلح، قيد ملخص هذا القرار في كل دائرة تسجيل يقع في منطقتها عقار المفلس. ويترتب على هذا القيد انشاء رهن على العقارات المذكورة، لضمان حقوق الدائنين الذين يسري عليهم الصلح، ما لم ينص في الصلح على غير ذلك. وعلى المراقب المشرف ان يطلب انقضاء الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح.
المادة رقم 867
المادة 867
يسري الصلح على جميع الدائنين، الذين تعتبر ديونهم عادية وفقا لأحكام الافلاس ولو لم يشتركوا في اجراءاته او لم يوافقوا عليه.
المادة رقم 868
المادة 868
1) لا يستفيد من الصلح المدينون المتضامنون مع المدين او كفلاؤه في الدين. ومع ذلك اذا وقع الصلح مع شركة، استفاد من شروطه الشركاء المسؤولون في جميع اموالهم عن ديونها الا اذا نص الصلح على غير ذلك. 2) ولا يسري الصلح على ديون النفقة، ولا على الديون التي نشأت بعد صدور القرار بافتتاح اجراءات الصلح.
المادة رقم 869
المادة 869
يجوز للمحكمة ان تمنح المدين آجالا للوفاء بالديون التي نشأت بعد صدور القرار بافتتاح اجراءات الصلح، بشرط الا تجاوز الأجل المقرر في الصلح وعلى ان لا يسري هذا الحكم على ديون النفقة.
المادة رقم 870
المادة 870
لا يترتب على الصلح حرمان المدين من الآجال التي تكون ابعد مدى من الأجل المقرر في الصلح.
المادة رقم 871
المادة 871
يطلب المراقب المشرف على تنفيذ شروط الصلح من المحكمة، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانتهاء من تنفيذ شروط الصلح، اصدار قرار بإغلاق الإجراءات، ويعلن هذا الطلب بالكيفية المنصوص عليها في المادة (844).
المادة رقم 872
المادة 872
يصدر قرار اغلاق الاجراءات خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر في الصحف، ويقيد هذا القرار في السجل التجاري وفقا للأحكام الخاصة بهذا السجل.
المادة رقم 873
المادة 873
1) يبطل الصلح، اذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس من جانب المدين، ويعتبر تدليسا على وجه الخصوص، اخفاء الأموال او اصطناع الديون او تعمد المبالغة في تقديرها. 2) ويجب ان يطلب ابطال الصلح خلال ستة اشهر من اليوم الذي يظهر فيه التدليس وإلا كان الطلب غير مقبول. وفي جميع الأحوال لا يكون طلب ابطال الصلح مقبولا اذا قدم بعد انقضاء سنتين من تاريخ صدور قرار التصديق على الصلح.
المادة رقم 874
المادة 874
1) يترتب على ابطال الصلح، براءة ذمة الكفيل الذي ضمن تنفيذ شروطه. 2) ولا يلزم الدائنون برد الأجزاء التي قبضوها من الديون قبل الحكم بإبطال الصلح.
المادة رقم 875
المادة 875
اذا لم يقم المدين بتنفيذ شروط الصلح، جاز طلب فسخه، وكذلك يجوز طلب الفسخ اذا توفي المدين واتضح انه لا ينتظر تنفيذ شروط الصلح.
المادة رقم 876
المادة 876
لا يترتب على فسخ الصلح، براءة ذمة الكفيل الذي ضمن تنفيذ شروطه. ويجب تكفيله بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب الفسخ.
المادة رقم 877
المادة 877
1- يقدر القاضي المشرف اجر امين الصلح، ويودع القرار الصادر بذلك المحكمة في اليوم التالي لصدوره. 2- ويجوز لكل ذي مصلحة ان يتظلم من القرار خلال ثلاثة ايام من تاريخ الايداع. ويكون القرار الصادر في التظلم نهائيا.
5.3 – الباب الثالث
جرائم الإفلاس والصلح الواقي منه (878 – 895)
المادة رقم 878
المادة 878
يعتبر مفلسا بالتدليس، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، كل تاجر اشهر افلاسه بحكم بات، وثبت انه ارتكب احد الأعمال الآتية: 1- اخفى دفاتره كلها او بعضها او اتلفها او غيرها. 2- اختلس جزءا من ماله او اخفاه اضرارا بدائنيه. 3- اقر بديون غير واجبة عليه وهو يعلم ذلك، سواء وقع الاقرار كتابة او شفاهة او في الميزانية او بالامتناع عن تقديم اوراق او ايضاحات. 4- حصل على الصلح بطريق التدليس.
المادة رقم 879
المادة 879
في حالة صدور حكم بات بشهر افلاس شركة، يعاقب اعضاء مجلس ادارتها او مديروها او القائمون بتصفيتها بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، اذا ثبت انهم ارتكبوا احد الأعمال الآتية: 1- اخفوا دفاتر الشركة او اتلفوها او غيروها. 2- اختلسوا جزءا من اموال الشركة او اخفوه. 3- اقروا بديون غير واجبة على الشركة وهم يعلمون ذلك، او امتنعوا عن تقديم مستندات اذا كانت في حيازتهم. 4- حصلوا على صلح خاص بالشركة بطريق التدليس. 5- اعلنوا ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب به او المدفوع، او وزعوا ارباحا صورية، او استولوا على مكافآت تزيد على القدر المنصوص عليه في القانون او في عقد تأسيس الشركة او في نظامها الأساسي. ولا تطبق العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة على من يثبت عدم اشتراكه في العمل محل الجريمة او يثبت تحفظه على القرار الصادر في شأنه.
المادة رقم 880
المادة 880
يعد مفلسا بالتقصير، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بالغرامة التي لا تجاوز (20000) عشرين الف درهم كل تاجر شهر افلاسه بحكم بات وثبت انه تسبب بتقصيره الجسيم في خسارة دائنيه في احدى الحالات الآتية: 1) اذا انفق مبالغ جسيمة في اعمال المقامرة او المضاربات الوهمية في غير ما تستلزمه اعماله التجارية. 2) اذا وفى بعد وقوفه عن الدفع، دين احد الدائنين اضرارا بالباقين، ولو كان ذلك بقصد الحصول على الصلح. 3) اذا تصرف في بضاعة بأقل من سعرها العادي، بقصد تأخير وقوفه عن الدفع او شهر افلاسه، او فسخ الصلح، او التجأ تحقيقا لهذا الغرض الى وسائل غير مشروعة للحصول على نقود.
المادة رقم 881
المادة 881
يجوز ان يعد مفلسا بالتقصير ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة التي لا تجاوز (10000) عشرة الآف درهم كل تاجر صدر ضده حكم بات بشهر افلاسه في احدى الحالات الآتية: 1) اذا لم يمسك دفاتر تجارية تكفي للوقوف على حقيقة مركزه المالي او لم يقم بالجرد المفروض طبقا للقانون. 2) اذا لم يلتزم بالقواعد المتعلقة بالقيد في السجل التجاري. 3) اذا عقد لمصلحة غيره بدون عوض تعهدات جسيمة بالنسبة الى حالته المالية عندما تعهد بها. 4) اذا امتنع عن تقديم البيانات التي يطلبها منه قاضي التفليسة او المحكمة المختصة او تعمد تقديم بيانات غير صحيحة. 5) اذا سمح بعد وقوفه عن الدفع بمزية خاصة لأحد الدائنين بقصد الحصول على قبول الصلح. 6) اذا تكرر افلاسه قبل ان يفي بالتعهدات المترتبة على صلح سابق. 7) اذا انفق مبالغ باهظة على مصروفاته الشخصية او مصروفات منزله سواء كان ذلك قبل الوقوف عن الدفع او بعده.
المادة رقم 882
المادة 882
في حالة صدور حكم بات بشهر افلاس شركة، يعاقب اعضاء مجلس ادارتها او مديروها او القائمون بتصفيتها بالحبس، اذا ثبت انهم ارتكبوا احد الأعمال الآتية: 1) لم يمسكوا دفاتر تجارية، تكفي للوقوف على حقيقة مركز الشركة المالي. 2) امتنعوا عن تقديم البيانات، التي يطلبها منهم قاضي التفليسة او امينها، او تعمدوا تقديم بيانات غير صحيحة. 3) تصرفوا في اموال الشركة بعد وقوفها عن الدفع، بقصد اقصاء هذه الاموال عن الدائنين. 4) وفوا بعد وقوف الشركة عن الدفع، دين احد الدائنين اضرارا بالباقين، او قرروا تأمينات او مزايا خاصة لأحد الدائنين تفضيلا له على الباقين، ولو كان ذلك بقصد الحصول على الصلح. 5) تصرفوا في بضائع الشركة بأقل من سعرها العادي، بقصد تأخير وقوف الشركة عن الدفع، او شهر افلاسها او فسخ الصلح، او التجأوا تحقيقا لهذه الأغراض الى وسائل غير مشروعة للحصول على نقود. 6) انفقوا مبالغ جسيمة في اعمال المقامرة او المضاربة الوهمية في غير ما تستلزمه اعمال الشركة. 7) اشتركوا في اعمال تخالف القانون، او عقد تأسيس الشركة، او نظامها الأساسي او صادقوا على هذه الأعمال. ولا تطبق العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة على من يثبت عدم اشتراكه في العمل محل الجريمة او يثبت تحفظه على القرار الصادر في شأنه.
المادة رقم 883
المادة 883
اذا اقيمت على المفلس، او عضو مجلس ادارة الشركة المفلسة، او مديرها، او القائمة بتصفيتها الدعوى الجزائية بالافلاس بالتدليس او بالتقصير، او صدر عليه حكم بذلك وفقا لأحكام المواد السابقة، بقيت الدعاوى المدنية او التجارية، محتفظة باستقلالها عن الدعوى الجزائية، كما تبقى الاجراءات المتعلقة بأعمال التفليسة كما نظمها القانون دون ان تحال على المحكمة الجزائية، او ان يكون من حق المحكمة التصدي لها، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة رقم 884
المادة 884
1) يعاقب امين التفليسة، بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات اذا اختلس مالا للتفليسة اثناء قيامه على ادارتها. 2) ويعاقب بالحبس اذا تعمد اعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بالتفليسة.
المادة رقم 885
المادة 885
يعاقب بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل شخص اختلس او سرق او اخفى مالا للتفليسة، ولو كان الشخص زوجا للمفلس او من اصوله او فروعه، او اصول او فروع زوجه، وتقضي المحكمة من تلقاء ذاتها برد الأموال ولو صدر الحكم في الجريمة بالبراءة، وللمحكمة ان تقضي بناء على طلب ذوي الشأن، بالتعويض عند الاقتضاء.
المادة رقم 886
المادة 886
يعاقب بالحبس كل دائن للمفلس ارتكب احد الأعمال الآتية: 1) زاد من ديونه على المفلس بطريق الغش. 2) اشترط لنفسه مع المفلس او مع غيره مزايا خاصة، مقابل التصويت لصالح المفلس في مداولات التفليسة او في الصلح. 3) عقد مع المفلس بعد وقوفه عن الدفع، اتفاقا سريا يكسبه مزايا خاصة اضرارا بباقي الدائنين مع علمه بذلك. وتقضي المحكمة من تلقاء ذاتها ببطلان الاتفاقات المذكورة، بالنسبة الى المفلس والى اي شخص آخر، وبالزام الدائن بأن يرد ما استولى عليه بموجب الاتفاق الباطل، ولو صدر الحكم بالبراءة. وللمحكمة ان تقضي بناء على طلب ذوي الشأن بالتعويض عند الاقتضاء.
المادة رقم 887
المادة 887
يعاقب بالحبس كل من قدم في التفليسة بطريق الغش، ديونا صورية باسمه او باسم غيره.
المادة رقم 888
المادة 888
1) على امين التفليسة او امين الصلح الواقي من الافلاس بحسب الأحوال ان يقدم للنيابة العامة كل ما تطلب من وثائق ومستندات وايضاحات ومعلومات. 2) وتبقى الوثائق والمستندات اثناء التحقيق او المحاكمة الجزائية محفوظة بقلم كتاب المحكمة، ويجوز الاطلاع عليها او طلب نسخ رسمية منها ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك. 3) وترد الوثائق والمستندات بعد انتهاء التحقيق او المحاكمة الى امين التفليسة او المراقب مقابل ايصال.
المادة رقم 889
المادة 889
يعاقب المدين بالسحن مدة لا تجاوز خمس سنوات: 1) اذا اخفى عمدا كل امواله او بعضها، او غالى في تقديرها، وذلك بقصد الحصول على الصلح الواقي. 2) اذا مكن عمدا دائنا وهميا، او ممنوعا من الاشتراك في الصلح، او مغاليا في دينه، من الاشتراك في المداولات والتصويت، او تركه عمدا يشترك في ذلك. 3) اذا اغفل عمدا ذكر دائن في قائمة الدائنين.
المادة رقم 890
المادة 890
يعاقب الدائن بالحبس: 1- اذا تعمد المغالاة في تقرير ديونه. 2- اذا اشترك في مداولات الصلح او التصويت، وهو يعلم انه ممنوع قانونا من ذلك. 3- اذا عقد مع المدين اتفاقا سريا يكسبه مزايا خاصة اضرارا بباقي الدائنين مع علمه بذلك.
المادة رقم 891
المادة 891
يعاقب بالحبس كل من لم يكن دائنا، واشترك وهو يعلم ذلك في مداولات الصلح او التصويت.
المادة رقم 892
المادة 892
يعاقب بالحبس كل مراقب تعمد اعطاء بيانات غير صحيحة عن حالة المدين، او ايد هذه البيانات.
المادة رقم 893
المادة 893
لا يترتب على اقامة الدعوى الجزائية بالافلاس بالتدليس او بالتقصير، اي تعديل في الأحكام المتعلقة بإجراءات التفليسة، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة رقم 894
المادة 894
اذا كانت الجريمة تتعلق باتفاق عقده المدين مع احد الدائنين، لمنح الدائن مزايا خاصة، مقابل التصويت على الصلح، او اضرارا بباقي الدائنين، جاز للمحكمة الجزائية ان تقضي من تلقاء نفسها، بإبطال هذا الاتفاق، وبالزام الدائن برد ما استولى عليه بمقتضى الاتفاق الباطل، ولو صدر الحكم في الجريمة بالبراءة، وللمحكمة ان تقضي ايضا بناء على طلب ذوي الشأن بالتعويضات عند الاقتضاء.
المادة رقم 895
المادة 895
تنشر جميع الأحكام الجزائية الصادرة في جرائم الافلاس بالطرق المقررة لنشر حكم الافلاس.
5.4 – الباب الرابع
الغرامات والنفقات (896 – 900)
المادة رقم 896
المادة 896
الغرامات ونفقات الدعوى الجزائية المتعلقة بالافلاس بالتقصير، والتي تقيمها النيابة العامة لا يجوز في اي حال من الأحوال ان تلقى على عاتق جماعة الدائنين.
المادة رقم 897
المادة 897
في حالة عقد الصلح، يتحمل المفلس نفقات الدعوى، على انه لا يجوز للخزانة العامة ان تطالبه بها الا بعد انقضاء المواعيد الممنوحة له بمقتضى عقد الصلح,
المادة رقم 898
المادة 898
نفقات الدعوى التي يقيمها امين التفليسة باسم الدائنين، تتحملها جماعة الدائنين اذا ما حكم ببراءة المفلس، وتتحملها الخزانة العامة اذا ما حكم على المفلس، ويبقى للخزانة العامة حق الرجوع على المفلس.
المادة رقم 899
المادة 899
نفقات الدعوى الجزائية التي يقيمها احد الدائنين باسمه، يتحملها هو، اذا حكم ببراءة المفلس، وتتحملهاالخزانة العامة اذا حكم على المفلس، ويبقى للخزانة العامة حق الرجوع على المفلس.
المادة رقم 900
المادة 900
الغرامات ونفقات الدعوى الجزائية المتعلقة بالافلاس بالتدليس، لا يجوز في اي حال من الأحوال ان تلقى على عاتق جماعة الدائنين. الا اذا اخذ دائن او عدة دائنين صفة المدعى الشخصي فإن النفقات في حالة البراءة تقع على عاتقهم.
________________________________________
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
قانون المعاملات التجارية الإماراتي
اترك تعليقاً