نصوص و مواد قانون المعاملات المدنية الإماراتي ( الجزء الثالث )

قانون المعاملات المدنية الإماراتي ( الجزء الثالث )

4.2.1.2 – الفرع الثاني- بعض أنواع الإيجار
(797 – 848)
4.2.1.2.1 – ( 1 ) إيجار الأراضي الزراعية.
(797 – 808)
المادة رقم 797
يصح أيجار الأراضي الزراعية مع بيان ما يزرع فيها أو تخيير المستأجر أن يزرع ما يشاء.

المادة رقم 798
لا تجوز اجارة الأرض اجارة منجزة وهي مشغولة بزرع آخر غير مدرك وكان مزروعا بحق إلا إذا كان المستأجر هو صاحب الزرع

المادة رقم 799
تجوز اجارة الأرض المشغولة بالزرع ويكلف صاحبه بقلعة وتسليمها للمستأجر في الحالتين الآتيتين:

أ- إذا كانت مزروعة بحق والزرع مدرك حين الإيجار.
ب- إذا كانت مزروعه بغير حق سواء أكان الزرع مدركا أو غير مدرك.

المادة رقم 800
تجوز اجارة الأرض المشغولة بالزرع اجارة مضافة الى وقت تكون الأرض فيه خالية.

المادة رقم 801
1- إذا استأجر شخص الأرض للزراعة شمل الإيجار جميع حقوقها ولا تدخل في ذلك الأدوات والآلات الزراعية وما يتصل بالأرض اتصال قرار إلا بنص في العقد.

2- فإذا تناول العقد ايجار الأدوات والآلات الزراعية وغيرها وجب على المستأجر أن يتعهدها بالصيانة وان يستعملها طبقا للمألوف

المادة رقم 802
من استأجر أرضا على أن يزرعها ما شاء له فله أن يزرعها مكررا في ظرف السنة صيفيا وشتويا.

المادة رقم 803
إذا انقضت مدة ايجار الأرض قبل أن يدرك الزرع لسبب لا يد للمستأجر فيه ترك باجر المثل حتى يتم إدراكه وحصاده

المادة رقم 804
على المستأجر أن يستغل الأراضي الزراعية وفقا لمقتضيات الاستغلال المألوف وعليه أن يعمل على أن تبقى الأرض صالحة للإنتاج وليس له أن يغير في طريقه الانتفاع بها تغييرا يمتد أثره الى ما بعد انقضاء الايجار.

المادة رقم 805
1- يلتزم المؤجر بإجراء الإصلاحات التي يتوقف عليها استيفاء المنفعة المقصودة.

2- وعلى المستأجر إجراء الإصلاحات التي يقتضيها الانتفاع المعتاد بالأرض وصيانة الأت السقي والمصارف والطرق والقناطر والآبار.

3- وهذا كله لم يجر الاتفاق أو العرف بغير ذلك

المادة رقم 806
إذا غلب الماء على الأرض المؤجرة حتى تعذر زرعها أو انقطع الماء عنها واستحال ريها أو اصبح ذا كلفة باهظة أو حالت قوة قاهرة دون زراعتها فللمستأجر فسخ العقد ولا تجب عليه الأجرة.

المادة رقم 807
إذا هلك الزرع قبل حصاده بسبب لا يد للمستأجر فيه وجب عليه من الأجرة بقدر ما مضى من المدة قبل هلاك الزرع وسقط عنه الباقي إلا إذا كان في استطاعته أن يزرع مثل الأول فعليه حصة ما بقي من المدة.

المادة رقم 808
لا يجوز فسخ العقد ولا إسقاط الأجرة أو بعضها إذا كان المستأجر قد نال ضمانا من أية جهة عما أصابه من ضرر.

4.2.1.2.2 – ( 2 ) المزارعة
(809 – 821)
4.2.1.2.2.1 – ( أ ) تعـريف المزارعـة
(809 – 809)
المادة رقم 809
المزارعة عقد استثمار ارض زراعية بين صاحب الأرض وآخر يعمل في استثمارها على أن يكون المحصول مشتركا بينهما بالحصص التي يتفقان عليها.

4.2.1.2.2.2 – ( ب ) إنشـاء المزارعـة
(810 – 812)
المادة رقم 810
يشترط لصحة عقد المزارعة:

أ- أن تكون الأرض معلومة وصالحة للزراعة.
ب- أن يعين نوع الزرع وجنس البذر أو يترك الخيار للمزارع في زراعة ما يشاء.
ج- أن تكون حصة كل من الطرفين في المحصول مقدرة بنسبة شائعة.

المادة رقم 811
لا يجوز اشتراط إخراج البذر أو الضريبة المترتبة على رقبة الأرض من اصل المحصول قبل القسمة

المادة رقم 812
يجب في المزارعة تحديد مدة الزراعة بحيث تكون متفقة مع تحقيق المقصود منها فان لم تعين انصرف العقد الى دورة زراعية واحدة.

4.2.1.2.2.3 – ( ج ) آثـار عقد المزارعـة
(813 – 814)
المادة رقم 813
إذا تم عقد المزارعة كان المحصول شائعا بين المتعاقدين ويقتسمانه بالنسبة المتفق عليها.

المادة رقم 814
1- إذا استحقت ارض المزارعة بعد زرعها قبل أن يحين حصاد الزرع وكان طرفا العقد حسني النية غير عالمين بسبب الاستحقاق فلهما استبقاء الأرض تحت المزارعة الى نهاية موسم ما زرع فيها وعلى من قدم الأرض أجر مثلها للمستحق.

2- وإذا كان كلاهما سيئ النية كان للمستحق قلع الزرع وأخذ أرضه خالية من كل شاغل ولا شيء عليه لأحد منهما.

3- فان كان من قدم الأرض وحده سيئ النية ولم يرض المستحق بترك الأرض لهما باجر المثل الى نهاية الموسم يطبق ما يلي:

أ- إن كان البذر ممن قدم الأرض فعليه للمزارع أجر مثل عمله مع تعويض يعادل ما بذله من مال وأجور عمال وغيرها بالقدر المعروف إذا كان العقد يلزمه ببذل ما ذكر ولمن قدم الأرض أن يتوقى ذلك بان يؤدي للمزارع قيمة حصته من الزرع مستحق القرار لا مقلوعا الى أوان إدراكه.

ب- وان كان البذر من المزارع فله على من قدم الأرض قيمة حصته من الزرع مستحقا للقرار الى حين إدراكه.

ج- وللمزارع في الحالتين سواء أكان البذر منه أو ممن قدم الأرض أن يختار اخذ حصته من الزرع مقلوعا وحينئذ لا شيء له سواه.

4.2.1.2.2.4 – ( د ) التزامات صاحب الأرض
(815 – 815)
المادة رقم 815
1- على صاحب الأرض تسليمها صالحة للزراعة مع حقوقها الارتفاقية كالشرب والممر ومع جميع ما هو مخصص لاستغلالها إذا كان متصلا بها اتصال قرار.

2- ويلتزم أيضا بإصلاح الأدوات الزراعية التي يجب عليه تسليمها صالحة للعمل إذا احتاجت الى الإصلاح نتيجة الاستعمال المعتاد.

4.2.1.2.2.5 – ( هـ ) التزامات المزارع
(816 – 818)
المادة رقم 816
1- يلتزم المزارع بمؤونة الأعمال الزراعية وصيانة الزرع والمحافظة عليه. وبنفقات مجاري الري وما ماثلها الى أن يحين أوان حصاد الزرع.

2- أما مؤونة الزرع بعد إدراكه من الحصاد وما يتلوه والنفقات التي يحتاج إليها حتى تقسيم الغلة فيلتزم بها كل من المتعاقدين بقدر حصته

المادة رقم 817
1- على المزارع أن يبذل في الزراعة وفي المحافظة على الأرض وما يتبعها وعلى الزرع والمحصول من العناية ما يبذله الشخص العادي.

2- فإذا قصر في شيء من ذلك ونشأ عن تقصيره ضرر كان ضامنا له.

المادة رقم 818
1- لا يجوز للمزارع أن يؤجر الأرض أو يكل زراعتها لغيره إلا برضاء صاحب الأرض.

2- فإذا خالف المزارع هذا الالتزام كان لصاحب الأرض فسخ المزارعة فان كانت الأرض حين الفسخ مزروعة والبذر من صاحب الأرض فله استردادها والرجوع على المزارع بما لحقه من ضرر وان لم يكن البذر منه فله الخيار بين ترك الزرع لهما الى وقت حصاده وتضمين المزارع الأول أجر المثل وما تسبب فيه من ضرر.

4.2.1.2.2.6 – ( و ) انتهاء المزارعة
(819 – 821)
المادة رقم 819
ينتهي عقد المزارعة بانقضاء مدتها فإذا انقضت مدتها قبل أن يدرك الزرع فللمزارع استبقاء الزرع الى أن يدرك وعليه أجر مثل الأرض بقدر حصته من المحصول عن المدة اللاحقة وتكون نفقة ما يلزم للزرع على كل من صاحب الأرض والمزارع بقدر حصصهما.

المادة رقم 820
1- اذا مات صاحب الارض والزرع لم يدرك ، يستمر المزارع في العمل حتى يدرك الزرع وليس للورثة منعه.

2- وإذا مات المزارع والزرع لم يدرك قام ورثته مقامه في العمل حتى يدرك وان أبى صاحب الارض

المادة رقم 821
1- اذا فسخ عقد المزارعة أو تبين بطلانه أو قضي بأبطاله كان جميع المحصول لصاحب البذر فان كان صاحب البذر هو صاحب الارض استحق المزارع أجر مثل عمله وان كان صاحب البذر هو المزارع استحق صاحب الارض اجر مثل الارض.

2- ولا يجوز في الحالتين أن يتجاوز أجر مثل العمل أو الارض قيمة حصة صاحبه من المحصول.

4.2.1.2.3 – 3 – المساقـــاة
(822 – 834)
المادة رقم 822
المساقاة عقد بين عامل ومالك شجر أو زرع على أن يقوم العامل بخدمة الشجر أو الزرع مدة معلومة في نظير جزء شائع من غلته.

المادة رقم 823
يشترط لصحة المساقاة أن تكون حصة كل من الطرفين في الغلة مقدرة بنسبة شائعة.

المادة رقم 824
يشترط في صحة المساقاة على الشجر أن يكون مما يثمر في عام عقد المساقاة وان لا يكون ثمره قد بدا صلاحه قبل المساقاة وان لا يكون مما يخلف خلفه تثمر قبل قطع الثمرة السابقة بدون انقطاع لا خلافه فان تخلف شرط من هذه الشروط الثلاثة فلا تصح المساقاة عليه إلا اذا كان تابعا لما اجتمعت فيه هذه الشروط.

المادة رقم 825
اذا وقع عقد المساقاة على شجر يتبعه زرع أو وقع على عكس ذلك و كانت قيمة التابع فيهما ثلث قيمة المتبوع فأقل فان العقد على المتبوع يستلزم دخول التابع في العقد عليه ويترتب على ذلك ما يأتي:

أولاً: انه يجب على عامل المساقاة أن يقوم بخدمته كالمتبوع.

ثانياً: انه لا يصح اشتراط غلته لربه ولا للعامل.

ثالثاً: أن يكون نصيب العامل من غلته مثل نصيبه من غلة المتبوع.

رابعاً: أن تعتبر شروط صحة المساقاة في المتبوع دون التابع.

المادة رقم 826
المساقاة عقد لازم فلا يملك أحد المتعاقدين فسخه إلا لعذر يبرر ذلك.

المادة رقم 827
1- يجب توقيت مدة المساقاة بالجذاذ أو بزمن يحصل فيه الجذاذ عادة وإذا أطلقت عند العقد عن التوقيت حملت على الجذاذ إن كان الثمر بطنا واحدا أو على جذاذ البطن الأول إن تعددت بطونه وتميزت إلا أن يشترط دخول البطن الثاني في مدة المساقاة فتحمل على جذاذه ، فان تعددت البطون ولم تتميز حملت المدة على جذاذ آخر بطن.

2- وإذا حدد في العقد مدة يحتمل فيها ظهور الثمر ولم يبد أصلا فلا يستحق أحد العاقدين شيئا على الآخر

المادة رقم 828
الأعمال والنفقات التي تحتاج إليها المساقاة تتبع فيها الأحكام التالية ما لم يتفق على خلافها:

أ- الأعمال التي يحتاج إليها في خدمة الشجر ونمو الغلة وجودتها والمحافظة عليها الى أن تدرك كالسقي وتلقيح الشجر وتقليمه. تكون على عهدة المساقي وأما الأعمال الثابتة التي لا تتكرر كل سنة كحفر الآبار وإقامة مستودعات لحفظ الغلة فهي على صاحب الشجر أو الزرع.
ب- النفقات المالية التي يحتاج إليها الاستغلال والعناية المعتادة كثمن سماد وأدوية لمكافحة الحشرات الى حين إدراك الغلة تلزم صاحب الشجر أو الزرع.

ج- أما النفقات التي يحتاج إليها بعد إدراك الغلة كنفقة القطاف والحفظ فتلزم الطرفين كلا بنسبة حصته في الغلة.

المادة رقم 829
لا يجوز للمساقي أن يساقي غيره دون إذن صاحب الشجر أو الزرع فان فعل كان صاحب الشجر أو الزرع بالخيار إن شاء اخذ الغلة كلها وأعطى من قام بالعمل أجر مثله وان شاء ترك الغلة لهما ورجع على المساقي الأول بأجر مثل محل المساقاة وضمنه ما لحق به من ضرر بسبب فعله

المادة رقم 830
اذا استحق الشجر أو الثمر أو الزرع و كان المتعاقدان في المساقاة أو احدهما قد انفق أو قام بعمل ذي أثر في نمو الشجر أو الثمر أو الزرع ترتب ما يلي بحسب الأحوال:

1- اذا أجاز المستحق عقد المساقاة حل محل من قدم الشجر أو الزرع تجاه المساقي في جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد ويؤدي المستحق الى من قدم الشجر أو الزرع مثل ما أنفقه من نفقات نافعة بحسب العرف.

2- فإذا لم يجز المستحق العقد وكانت المساقاة معقودة بحسن نية دون علم أحد من الطرفين بسبب الاستحقاق كان للمستحق الخيار إما أن يأخذ ما استحقه ويدفع للمساقي أجر مثله ويؤدي لمن قدم الشجر أو الزرع ما أنفق من نفقات نافعة بحسب العرف وأما أن يترك لهما الغلة الى نهاية موسمها ويأخذ ممن قدم الشجر أو الزرع تعويضا عادلا بحسب العرف عما فاته من منفعة بسبب هذا الانتظار.

3- وان كان المتعاقدان في المساقاة سيئي النية حين التعاقد كان للمستحق أخذ ما استحقه ولا شيء عليه لأحدهما.

4- فان كان أحدهما سيء النية والآخر حسنها ترتب لحسن النية منهما على المستحق تعويض عادل بحسب العرف عما أفاد الشجر أو الثمر أو الزرع بنفقته أو بعمله.

المادة رقم 831
اذا عجز المساقي عن العمل أو كان غير مأمون على الثمر جاز لصاحب الشجر أو الزرع فسخ المساقاة وعليه أجر مثل عمل المساقي قبل الفسخ.

المادة رقم 832
1- لا تنتهي المساقاة بوفاة صاحب الشجر أو الزرع وليس لورثته منع المساقي من متابعة عمله طبقا للعقد.

2- أما اذا توفي المساقي فلورثته الخيار بين إنهاء العقد أو الاستمرار في العمل فان اختاروا الإنهاء والثمر لم ينضج استحقوا عند نضجه ما يصيب مورثهم منه بنسبة ما عمل حتى وفاته.

3- وإذا كان مشروطا على المساقي أن يعمل بنفسه تنتهي المساقاة بوفاته ويستحق ورثته عند نضج الثمار ما يصيبه منها بنسبة عمله.

المادة رقم 833
اذا قصر المساقي في القيام بالعمل الذي شرط عليه أو جرى به العرف فانه يحط من نصيبه في الغلة بنسبة ما قصر فيه من عمله.

المادة رقم 834
تسري أحكام المزارعة على المساقاة في ما لم تتناوله النصوص السابقة.

4.2.1.2.4 – 4 – المغارســة
(835 – 837)
المادة رقم 835
المغارسة هي إعطاء شخص أرضه لمن يغرس فيها شجرا معنيا من عنده على أن يكونا شريكين في الارض والشجر بنسبة معلومة اذا بلغ الشجر قدرا معنيا من النماء قبل أن يثمر.

المادة رقم 836
يشترط في صحة عقد المغارسة ما يأتي:

1- أن تكون المغارسة في الأصول الثابتة من نخيل أو شجر لا فيما يزرع كل سنة.

2- أن يعين وقت العقد نوع ما يراد غرسه في الارض من النخيل أو الشجر.

3- أن تكون الشركة في الارض والنخيل أو الشجر معا بنسبة معلومة.

4- أن يحدد ابتداء الشركة في الشجر والأرض ببلوغ الشجر قدرا معينا من النماء قبل ان يثمر

المادة رقم 837
تسري أحكام المساقاة على المغارسة فيما لا يتعارض مع طبيعتها.

4.2.1.2.5 – 5 – ايجار الوقف
(838 – 848)
المادة رقم 838
1- لمن يتولى إدارة الوقف ولاية إيجاره.

2- وإذا كانت التولية على الوقف لاثنين فليس لأحدهما الانفراد برأيه في الاجارة دون الآخر.

المادة رقم 839
1- لا يجوز للمتولي أن يستأجر الوقف لنفسه ولو بأجر المثل إلا أن يتقبل الاجارة من القاضي.

2- ويجوز له أن يؤجر لأصوله أو فروعه بأجرة تزيد على أجر المثل بعد إذن القاضي.

المادة رقم 840
ليس للموقوف عليه إيجار الوقف ولا قبض الأجرة ولو انحصر فيه الاستحقاق ما لم يكن مولى من قبل الواقف أو مأذونا ممن له ولاية الاجارة.

المادة رقم 841
1- يراعى شرط الواقف في اجارة الوقف فان عين مدة للإيجار فلا تجوز مخالفتها.

2- وإذا لم يوجد من يرغب في استئجار المدة المعينة ولم يشترط للمتولي حق التأجير بما هو انفع للوقف رفع الأمر الى القاضي ليأذن بالتأجير المدة التي يراها اصلح للوقف.

المادة رقم 842
1- اذا لم يحدد الواقف المدة تؤجر العقارات لمدة سنة والأراضي لمدة ثلاث سنين على الأكثر إلا اذا اقتضت مصلحة الوقف غير ذلك وصدر به أذن من القاضي.

2- أما اذا عقدت الاجارة لمدة أطول ولو بعقود مترادفة انقضت الى المدة المبينة في البند السابق.

3- وإذا كان الوقف بحاجة الى التعمير وليس له ريع يعمر به جاز للقاضي أن يأذن بإيجاره مدة تكفي لتعميره.

المادة رقم 843
1- لا يجوز تأجير أعيان الوقف بأقل من أجر المثل ويفسخ ما كان بأقل منه عند العقد ما لم يقبل المستأجر دفع أجر المثل وكان قد روعي في ذلك مصلحة الوقف.

2- ويجري تقدير أجر المثل من قبل الخبراء في الوقت الذي أبرم فيه العقد ولا يعتد بالتغيير الطارئ أثناء المدة المعقود عليها.

المادة رقم 844
اذا طرأ على موقع عقار الوقف تحسن في ذاته وأدى الى زيادة في أجر المثل زيادة فاحشة وليس لما أنفقه المستأجر وما أحدثه من إصلاح وتعمير دخل فيه. يخير المستأجر بين إنهاء العقد أو قبول أجر المثل الجديد من وقت التحسن سواء كان التأجير لحاجة التعمير أو لحالات أخرى.

المادة رقم 845
1- اذا انقضت مدة الاجارة وكان المستأجر قد بنى أو غرس في العين الموقوفة من ماله لنفسه بإذن من له ولاية التأجير كان أولى من غيره بالإجارة لمدة مستقبلة بأجر المثل.

2- وإذا أبى القبول بأجر المثل وكان هدم البناء أو قلع الشجر مضرا بالشيء المؤجر حق لجهة الوقف أن تتملك ما أقيم عليه بقيمته مستحق القلع ما لم يتفقا على أن يترك البناء أو الغرس الى أن يسقط فيأخذ المستأجر ما بقي منه.

3- ويجوز للمتولي أن يؤجر العين الموقوفة مع البناء والغرس بإذن مالكهما على أن يعطيه مقدار ما يصيب ملكه من الأجرة.

المادة رقم 846
اذا انتهت مدة الاجارة وكان للمستأجر بناء أو شجر أقامه بماله في العين الموقوفة دون إذن يؤمر بهدم ما بناه وقلع ما غرسه إن لم يكن في ذلك ضرر على الموقف وان كان يحصل من ذلك ضرر على الوقف يجبر على التريث حتى يسقط البناء أو الشجر فيأخذ أنقاضه وفي كلا الحالتين يحق لجهة الوقف أن تتملك ما شيد أو غرس بثمن لا يتجاوز أقل قيمتيه مهدوما في البناء ومقلوعا في الغراس أو قائما في أي منهما.

المادة رقم 847
في الأمور التي يحتاج فيها الى إذن القاضي يؤخذ رأي الوزارة المختصة بشئون الأوقاف فيما تقتضيه مصلحة الوقف قبل صدور الإذن.

المادة رقم 848
تسري أحكام عقد الإيجار على إجارة الوقف في كل ما لا يتعارض مع النصوص السابقة.

4.2.2 – الفصل الثاني- الإعــارة
(849 – 871)
4.2.2.1 – الفرع الاول- أحكــام عامــة
(849 – 860)
المادة رقم 849
الإعارة تمليك الغير منفعة شيء بغير عوض لمدة معينة أو لغرض معين على أن يرده بعد الاستعمال والعارية هي الشيء الذي ملكت منفعته

المادة رقم 850
تتم الإعارة بقبض الشيء المعار ولا أثر للإعارة قبل القبض.

المادة رقم 851
يشترط في العارية أن تكون معينة صالحة للانتفاع بها مع بقاء عينها وان تكون منفعتها مباحة للاستعمال وان لم تكن مباحة للبيع

المادة رقم 852
يشترط في المعير أن يكون مالكا لمنفعة العارية ولو لم يكن مالكا لذاتها وأن يكون غير محجور عليه في منفعة العارية

المادة رقم 853
يشترط في المستعير أن يكون أهلا للتبرع عليه بالعارية

المادة رقم 854
1- اذا قيدت مدة الإعارة بزمن أو عمل فليس للمعير أن يسترد العارية من المستعير قبل انتهاء مدتها وان لم تقيد بزمن ولا عمل فليس له أن يستردها قبل انتهاء المدة المعتادة في إعارة مثلها.

2- وللمعير استردادها من المستعير في جميع الحالات اذا استحملها فيما هو اشق عليها مما أعيرت لأجله أو اذا عرضت له حاجة للعارية لم تكن متوقعة.

المادة رقم 855
العارية أمانة في يد المستعير فإذا هلكت أو ضاعت أو نقصت فيمتها بلا تعد ولا تقصير فلا ضمان عليه ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة رقم 856
لا يجوز للولي أو الوصي إعارة مال من هو تحت ولايته فإذا أعاره أحدهما لزم المستعير أجر المثل فإذا هلكت العارية كان المعير ضامنا

المادة رقم 857
لا يجوز للزوجة بغير إذن الزوج إعارة شيء مملوك له ولا يكون عادة تحت يدها فان فعلت وهلكت العارية أو تعيبت كان للزوج الخيار في الرجوع عليها أو على المستعير بالضمان.

المادة رقم 858
اذا استعار شخص أرضا ليقيم عليها بناء أو يغرس فيها شجرا مدة محدودة بالشرط أو بالعادة فان المعير يخير عند انتهاء هذه المدة بين أن يطلب من المستعير هدم البناء أو قلع الشجر وتسوية الارض كما كانت وبين أن يدفع له قيمة البناء أو قيمة الشجر مقلوعا إلا اذا اتفق على خلاف ذلك.

المادة رقم 859
ليس للمعير أن يطالب المستعير بأجر العارية بعد الانتفاع.

المادة رقم 860
1- اذا استحقت العارية في يد المستعير فلا ضمان على المعير إلا اذا اتفق على غير ذلك أو اذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق.

2- ويكون المعير مسئولا عن كل ضرر يلحق بالمستعير من جراء هذا الاستحقاق.

3- وإذا وقع الاستحقاق بعد هلاك العارية عند المستعير بلا تعد منه ولا تقصير واختار المستحق تضمينه كان للمستعير الرجوع على المعير بما ضمن للمستحق.

4- ولا يضمن المعير العيوب الخفية إلا اذا تعمد إخفاء العيب أو ضمن سلامة الشيء من العيب

4.2.2.2 – الفرع الثاني- التزامـات المسـتعير
(861 – 866)
المادة رقم 861
1- على المستعير أن يعتني بحفظ العارية وصيانتها عناية في ماله دون أن ينزل في ذلك عن عناية الشخص العادي بماله.

2- فإذا قصر في دفع ضرر عن العارية وكان يستطيع دفعه كان ملزما بالضمان.

المادة رقم 862
على المستعير نفقة العارية ومصاريف ردها ومؤونة نقلها

المادة رقم 863
1- للمستعير أن ينتفع بالعارية على الوجه المعتاد في الإعارة المطلقة التي لم تقيد بزمن أو مكان أو بنوع من الانتفاع.

2- فإذا كانت مقيدة بزمان أو مكان وجب عليه مراعاة هذا القيد وليس له عند تعيين نوع الانتفاع أن يجاوز القدر المماثل والأقل ضرراً.

المادة رقم 864
1- اذا حدث من استعمال العين المستعارة عيب يوجب نقصان قيمتها فلا يضمن المستعير قيمة ذلك النقص إلا اذا كان ناشئا عن استعمالها على خلاف المعتاد.

2- وإذا تجاوز المستعير المألوف في استعارة العارية أو استعمالها على خلافه فهلكت أو تعيبت ضمن المعير ما أصابها.

المادة رقم 865
لا يجوز للمستعير بدون إذن المعير أن يتصرف في العارية تصرفا يرتب لأحد حقا في منفعتها أو عينها بإعارة أو رهن أو اجارة أو غير ذلك.

المادة رقم 866
يجوز للمستعير أن يودع العارية لدى شخص أمين قادر على حفظها ولا يضمنها اذا هلكت عنده دون تعد أو تقصير.

4.2.2.3 – الفرع الثالث- انتهـاء الإعــارة
(867 – 871)
المادة رقم 867
1- اذا استحقت العارية في يد المستعير فلا ضمان على المعير إلا اذا اتفق على غير ذلك أو اذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق.

2- ويكون المعير مسئولا عن كل ضرر يلحق بالمستعير من جراء هذا الاستحقاق.

3- وإذا وقع الاستحقاق بعد هلاك العارية عند المستعير بلا تعد منه ولا تقصير واختار المستحق تضمينه كان للمستعير الرجوع على المعير بما ضمن للمستحق.

4- ولا يضمن المعير العيوب الخفية إلا اذا تعمد إخفاء العيب أو ضمن سلامة الشيء من العيب

المادة رقم 868
اذا مات المستعير مجهلا العارية ولم توجد في تركته تكون قيمتها وقت الوفاة دينا على التركة.

المادة رقم 869
للمستعير أن يرد العارية قبل انتهاء الإعارة غير انه اذا كان هذا الرد يضر بالمعير فلا يرغم على قبوله

المادة رقم 870
1- اذا انفسخت الإعارة أو انتهت وجب على المستعير رد العارية الى صاحبها والامتناع عن استعمالها ما لم يجز له القانون استبقاءها.

2- وإذا انتهت بموت المستعير لزم الورثة تسليمها الى المعير عند الطلب.

المادة رقم 871
1- اذا كانت العارية من الأشياء النفيسة وجب على المستعير تسليمها بنفسه الى المعير أما الأشياء الأخرى فيجوز تسليمها بنفسه أو بواسطة من هم في رعايته من القادرين على تسليمها.

2- ويجب رد العارية في المكان المتفق عليه وإلا ففي المكان الذي أعيرت فيه أو يقضي به العرف.

4.3 – الباب الثالث- عقـود العمـل
(872 – 1011)
4.3.1 – القصل الأول- عقــد المقــاولة
(872 – 896)
4.3.1.1 – الفرع الأول- تعريف المقاولة ونطاقها
(872 – 874)
المادة رقم 872
المقاولة عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه بان يصنع شيئا أو يؤدي عملا لقاء بدل يتعهد به الطرف الآخر

المادة رقم 873
1- يجوز أن يقتصر الاتفاق في عقد المقاولة على أن يتعهد المقاول بتقديم العمل على أن يقدم صاحب العمل المادة التي يستخدمها أو يستعين بها في القيام بعمله.

2- كما يجوز أن يتعهد المقاول بتقديم المادة والعمل.

المادة رقم 874
يجب في عقد المقاولة وصف محله وبيان نوعه وقدره وطريقة أدائه ومدة إنجازه وتحديد ما يقابله من بدل.

4.3.1.2 – الفرع الثاني- آثــار المقـاولة
(875 – 889)
4.3.1.2.1 – ( 1 ) التزامـات المقـاول
(875 – 883)
المادة رقم 875
1- اذا اشترط صاحب العمل أن يقدم المقاول مادة العمل كلها أو بعضها كان مسئولا عن جودتها طبقا لشروط العقد اذا وجدت وإلا فطبقا للعرف الجاري.

2- وإذا كان صاحب العمل هو الذي قدم مادة العمل وجب على المقاول أن يحرص عليها وان يراعي في عمله الأصول الفنية وان يرد لصاحبها ما بقي فان وقع خلاف ذلك فتلفت أو تعيبت أو فقدت فعليه ضمانها

المادة رقم 876
على المقاول أن يأتي بما يحتاج إليه في إنجاز العمل من الأت وأدوات إضافية على نفقته ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك

المادة رقم 877
يجب على المقاول إنجاز العمل وفقا لشروط العقد. فإذا تبين أنه يقوم بما تعهد به على وجه معيب أو مناف للشروط فيجوز لصاحب العمل أن يطلب فسخ العقد في الحال اذا كان إصلاح العمل غير ممكن وأما اذا كان الإصلاح ممكنا جاز لصاحب العمل أن يطلب من المقاول أن يلتزم بشروط العقد ويصحح العمل خلال أجل معقول فإذا انقضى الأجل دون إتمام التصحيح جاز لصاحب العمل أن يطلب من القاضي فسخ العقد أو الترخيص له في أن يعهد الى مقاول آخر بإتمام العمل على نفقة المقاول الأول.

المادة رقم 878
يضمن المقاول ما تولد عن فعله وصنعه من ضرر أو خسارة سواء أكان بتعديه أو بتقصيره أم لا وينتفي الضمان اذا نجم ذلك عن حادث لا يمكن التحرز منه.

المادة رقم 879
1- اذا كان لعمل المقاول أثر في العين جاز له حبسها حتى يستوفي الأجرة المستحقة وإذا تلفت قي يده قبل سداد أجره فلا ضمان عليه ولا أجر له.

2- فإذا لم يكن لعمله أثر في العين فليس له أن يحبسها لاستيفاء الأجرة فان فعل وتلفت كان عليه ضمان الغصب

المادة رقم 880
1- اذا كان حل عقد المقاولة إقامة مبان أو منشآت ثابتة أخرى يضع المهندس تصميمها على أن ينفذها المقاول تحت إشرافه كانا متضامنين في التعويض لصاحب العمل عما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت وعن كل عيب يهدد متانة البناء وسلامته اذا لم يتضمن العقد مدة أطول. كل ذلك ما لم يكن المتعاقدان قد أرادا أن تبقى هذه المنشآت مدة اقل من عشر سنوات.

2- ويبقى الالتزام في التعويض المذكور ولو كان الخلل أو التهدم ناشئا من عيب في الأرض ذاتها أو رضي صاحب العمل بإقامة المباني أو المنشآت المعيبة.

3- وتبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسليم العمل

المادة رقم 881
يقع باطلا كل شرط يقصد به إعفاء المقاول أو المهندس من الضمان أو الحد منه

المادة رقم 882
يقع باطلا كل شرط يقصد به إعفاء المقاول أو المهندس من الضمان أو الحد منه

المادة رقم 883
لا تسمع دعوى الضمان بعد انقضاء ثلاث سنوات على حصول التهدم أو اكتشاف العيب

4.3.1.2.2 – ( 2 ) التزامـات صـاحب العمـل
(884 – 889)
المادة رقم 884
يلتزم صاحب العمل بتسليم ما تم من العمل متى أنجزه المقاول ووضعه تحت تصرفه فإذا امتنع بغير سبب مشروع رغم دعوته الى ذلك بإنذار رسمي وتلف في يد المقاول أو تعيب دون تعديه أو تقصيره فلا ضمان عليه.

المادة رقم 885
يلتزم صاحب العمل بدفع البدل عند تسليم المعقود عليه إلا اذا نص الاتفاق أو جرى العرف على غير ذلك.

المادة رقم 886
1- اذا ابرم عقد بمقتضى مقايسة على أساس الوحدة وتبين في أثناء العمل أن من الضروري لتنفيذ التصميم المتفق عليه مجاوزة المقايسة المقدرة مجاوزة محسوسة وجب على المقاول أن يخطر في الحال صاحب العمل بذلك مبينا مقدار ما يتوقعه من زيادة في الثمن فان لم يفعل سقط حقه في استرداد ما جاوز به قيمة المقايسات من نفقات.

2- فإذا كانت المجاوزة التي يقتضيها تنفيذ التصميم جسيمة جاز لرب العمل أن يتحلل من العقد ويقف التنفيذ على أن يكون ذلك دون إبطاء مع إيفاء المقاول قيمة ما أنجزه من الأعمال مقدرة وفقا لشروط العقد.

المادة رقم 887
1- اذا ابرم عقد المقاولة على أساس تصميم متفق عليه لقاء اجر إجمالي فليس للمقاول أن يطالب بأية زيادة في الأجرة يقتضيها تنفيذ هذا التصميم.

2- وإذا حدث في التصميم تعديل أو إضافة برضى صاحب العمل يراعى الاتفاق الجاري مع المقاول بشأن هذا التعديل أو الإضافة.

المادة رقم 888
اذا لم يعين في العقد أجر على العمل استحق المقاول أجر المثل مع قيمة ما قدمه من المواد التي تطلبها العمل

المادة رقم 889
1- اذا لم يتفق المهندس الذي قام بتصميم البناء والإشراف على تنفيذه على الأجر استحق أجر المثل طبقا لما جرى عليه العرف.

2- فإذا طرأ ما يحول دون إتمام تنفيذ العمل وفقا للتصميم الذي أعده استحق أجر مثل ما قام به.

4.3.1.2.3 – ( 1 ) التزامـات العامـل
(905 – 911)
المادة رقم 905
يجب على العامل:

1- أن يؤدي العمل بنفسه ويبذل في تأديته عناية الشخص العادي.

2- أن يراعي في تصرفاته مقتضيات اللياقة والآداب.

3- أن يأتمر بأوامر صاحب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه في كل ما لا يعرضه للخطر ولا يخالف القانون والآداب.

4- أن يحرص على حفظ الأشياء المسلمة إليه لتأدية عمله.

5- أن يحتفظ بأسرار صاحب العمل الصناعية والتجارية ولو بعد انقضاء العقد وفقا لما يقتضيه الاتفاق أو العرف.

المادة رقم 906
يلتزم العامل بكل ما جرى العرف على انه من توابع العمل ولو لم يشترط في العقد

المادة رقم 907
لا يجوز للعامل أن يشغل نفسه وقت العمل بشيء آخر ولا أن يعمل خلال مدة العقد لدى غير صاحب العمل وإلا جاز لصاحب العمل فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بقدر تقصير العامل في عمله لديه.

المادة رقم 908
يضمن العامل ما يصيب مال صاحب العمل من نقص أو تلف أو فقد بسبب تقصيره أو تعديه.

المادة رقم 909
1- اذا كان العامل يقوم بعمل يسمح له بالاطلاع على أسرار العمل أو معرفة عملاء المنشأة جاز للطرفين الاتفاق على انه لا يجوز للعامل أن ينافس صاحب العمل أو يشترك في عمل ينافسه بعد انتهاء العقد.

2- على أن هذا الاتفاق لا يكون صحيحا إلا اذا كان مقيدا بالزمان والمكان ونوع العمل بالقدر الضروري لحماية المصالح المشروعة لصاحب العمل.

3- ولا يجوز أن يتمسك صاحب العمل بهذا الاتفاق اذا أنهى العقد دون أن يقع من العامل ما يبرر ذلك كما لا يجوز له التمسك بالاتفاق اذا وقع منه ما يبرر إنهاء العامل العقد.

المادة رقم 910
اذا اتفق الطرفان على تضمين العامل في حالة الإخلال بالامتناع عن المنافسة – تضمينا مبالغا فيه بقصد إجباره على البقاء لدى صاحب العمل كان الشرط غير صحيح.

المادة رقم 911
1- اذا وفق العامل في اختراع أو اكتشاف جديد أثناء عمله فلا حق لصاحب العمل فيه إلا في الأحوال الآتية:

أ- اذا كانت طبيعة العمل المتفق عليه تستهدف هذه الغاية.

ب- اذا اتفق في العقد صراحة على أن يكون له الحق في كل ما يهتدي إليه العامل من اختراع.

ج- اذا توصل العامل الى اختراعه بوساطة ما وضعه صاحب العمل تحت يده من مواد أو أدوات أو منشآت أو أية وسيلة أخرى لاستخدامه لهذه الغاية.

2- على أنه اذا كان للاختراع أو الاكتشاف في الحالات سالفة الذكر أهمية اقتصادية كبيرة جاز للعامل أن يطالب بمقابل خاص تراعى فيه مقتضيات العدالة كما يراعى فيه ما قدمه صاحب العمل من معونة.

ولا تخل الأحكام السابقة بما تقرره القوانين الخاصة بالاختراع والاكتشاف.

4.3.1.2.4 – ( 2 ) التزامات صاحب العمل
(912 – 918)
المادة رقم 912
1- على صاحب العمل أن يؤدي للعامل اجره المتفق عليه متى أدى عمله أو أعد نفسه وتفرغ له وان لم يسند إليه عمل.

2- ويكون أداء الأجر للعام في الزمان والمكان اللذين يحددهما العقد أو العرف.

المادة رقم 913
على صاحب العمل:

أ- أن يوفر كل أسباب الأمن والسلامة في منشأته وان يهيئ كل ما يلزم لتمكين العامل من تنفيذ التزاماته.

ب- أن يعني بصلاحية الآلات والأجهزة الخاصة بالعمل حتى لا يقع منها ضرر.

ج- أي يراعي مقتضيات الآداب واللياقة في علاقته بالعامل.

د- أن يعطي العامل في نهاية خدمته شهادة بنوع عمله وتاريخ مباشرته وانتهائه ومقدار أجره وكل ما كان يتقاضاه من إضافات أخرى.

هـ- أن يرد للعامل كافة الأوراق الخاصة به.

المادة رقم 914
اذا طلب صاحب العمل من آخر القيام بعمل على أن يكرمه لزمه أجر مثله سواء أكان ممن يعمل بأجر أم لا.

المادة رقم 915
يلزم صاحب العمل طعام العامل أو كسوته اذا جرى العرف به سواء اشترط ذلك عليه أم لا.

المادة رقم 916
اذا انقضت المدة المعينة للعمل ووجد عذر يقتضي مد أجلها يستمر العقد بقدر الحاجة ويلزم صاحب العمل أجر مثل المدة المضافة.

المادة رقم 917
اذا كانت مدة العمل معينة في العقد وفسخ صاحب العمل العقد قبل انقضاء مدته بلا عذر أو عيب في عمل العامل وجب عليه أداء الأجر الى تمام المدة اذا سلم العامل نفسه للخدمة فيها.

المادة رقم 918
على كل من صاحب العمل والعامل أن يقوم بالالتزامات الخاصة التي تفرضها القوانين الخاصة الى جانب الالتزامات المبينة في المواد السابقة.

4.3.1.3 – الفرع الثالث- المقـاول الثـاني
(890 – 891)
المادة رقم 890
1- يجوز للمقاول أن يكل تنفيذ العمل كله أو بعضه الى مقاول آخر اذا لم يمنعه شرط في العقد أو لم تكن طبيعة العمل تقتضي أن يقوم به بنفسه.

2- وتبقى مسئولية المقاول الأول قائمة قبل صاحب العمل.

المادة رقم 891
لا يجوز للمقاول الثاني أن يطالب صاحب العمل بشيء مما يستحقه المقاول الأول إلا اذا أحاله على صاحب العمل.

4.3.1.4 – الفرع الرابع- انقضـاء المقـاولة
(892 – 896)
المادة رقم 892
ينقضي عقد المقاولة بإنجاز العمل المتفق عليه أو بفسخ العقد رضاء أو قضاء.

المادة رقم 893
اذا حدث عذر يحول دون تنفيذ العقد أو إتمام تنفيذه جاز لأحد عاقديه أن يطلب فسخه أو إنهاءه حسب الأحوال.

المادة رقم 894
اذا بدا المقاول في التنفيذ ثم اصبح عاجزا عن إتمامه لسبب لا يد له فيه فانه يستحق قيمة ما تم من الأعمال وما انفق في سبيل التنفيذ بقدر ما يعود على صاحب العمل من نفع

المادة رقم 895
للمتضرر من الفسخ أن يطالب الطرف الآخر بتعويضه في الحدود التي يقرها العرف

المادة رقم 896
1- ينتهي عقد المقاولة بموت المقاول اذا كان متفقا على أن يعمل بنفسه أو كانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في العقد.

2- وإذا خلا العقد من مثل هذا الشرط أو لم تكن مؤهلات المقاول الشخصية محل اعتبار في التعاقد جاز لصاحب العمل أن يطلب فسخ العقد اذا لم تتوافر في الورثة الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل.

3- وفي كلا الحالتين يؤول للتركة قيمة ما تم من الأعمال والنفقات وفقا لشروط العقد وما يقتضيه العرف.

4.3.2 – الفصل الثاني- عقــد العمــل
(897 – 923)
4.3.2.1 – الفرع الأول- انعقـاده وشروطـه
(897 – 904)
المادة رقم 897
1- عقد العمل عقد يلتزم أحد طرفيه بأن يقوم بعمل لمصلحة الآخر تحت إشرافه أو إدارته لقاء أجر يتعهد به الطرف الآخر.

2- أما اذا لم يكن العامل محظورا عليه العلم لدى صاحب عمل آخر أو لم يكن مقيدا في عمله بوقت محدد لصالح صاحب العمل فلا ينطبق عليه عقد العمل ويستحق اجره حسب الاتفاق.

المادة رقم 898
1- يجوز أن يكون عقد العمل لمدة محددة أو غير محددة ولعمل معين.

2- فإذا كان عقد العمل لمدة حياة العامل أو صاحب العمل أو لأكثر من خمس سنوات جاز للعامل بعد انقضاء خمس سنوات أن ينهي العقد دون تعويض على أن ينذر صاحب العمل الى ستة اشهر

المادة رقم 899
تبدأ مدة العمل من الوقت الذي حدد في العقد فان لم يحدد فمن تاريخ العقد ما لم يقض العرف أو ظروف العقد بغير ذلك.

المادة رقم 900
1- اذا كان عقد العمل لمدة معينة من تلقاء نفسه بانتهاء مدته فإذا استمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر ذلك تجديدا له لمدة غير معينة.

2- واذا كان عقد العمل لتنفيذ عمل معين انتهى بانقضاء العمل. فإذا كان العمل قابلا بطبيعته لان يتجدد. واستمر تنفيذ العقد بعد انتهاء العمل المتفق عليه اعتبر العقد قد تجدد تجديدا ضمنيا للمدة اللازمة للقيام بالعمل ذاته مرة أخرى.

المادة رقم 901
1- أجر العامل هو ما يتقاضاه بمقتضى العقد من مال أو منفعة في أي صورة كانت.

2- فان لم يكن الأجر مقدراً في العقد كان للعامل أجر مثله طبقا لما جرى عليه العرف فإذا لم يوجد عرف تولى القاضي تقديره وفقا لمقتضيات العدالة.

المادة رقم 902
1- تعتبر المبالغ الآتية جزءا لا يتجزأ من أجر العامل وتحسب عند تسوية حقوقه وفي تعيين القدر الجائز الحجز عليه:

أ- العمالة التي تعطي للطوافين والمندوبين والجوابين والممثلين التجاريين.

ب- النسب المئوية التي تدفع الى مستخدمي المحال التجارية عن ثمن ما يبيعونه والعلاوات التي تصرف لهم بسبب غلاء المعيشة.

ج- كل منحة تعطي للعامل علاوة على المرتب وما يصرف له جزاء أمانته أو مقابل زيادة أعبائه العائلية وما شابه ذلك اذا كانت هذه المبالغ مقررة في عقود العمل الفردية أو لوائح المصنع أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح عمال المصنع يعتبرونها جزءا من الأجر لا تبرعا على أن تكون هذه المبالغ معلومة المقدار قبل الحجز.

2- ولا يلحق بالأجر ما يعطي على سبيل الهبة إلا في الصناعة أو التجارة التي جرى فيها العرف بدفع هبة وتكون لها قواعد تسمح بضبطها.

وتعتبر الهبة جزءا من الأجر اذا كان ما يدفعه منها العملاء الى مستخدمي المتجر الواحد يجمع في صندوق مشترك ليقوم رب العمل بعد ذلك بتوزيعه على هؤلاء المستخدمين بنفسه أو تحت إشرافه.
ويجوز في بعض الصناعات كصناعة الفنادق والمطاعم والمقاهي والمشارب ألا يكون للعامل أجر سوى ما يحصل عليه من هبة وما يتناول من طعام

المادة رقم 903
اذا عمل أحد لآخر عملا بناء على طلبه دون اتفاق على الأجر فله أجر المثل إن كان ممن يعمل بالأجر وإلا فلا أجر له.

4.3.2.2 – الفرع الثاني- آثـار عقد العمـل
(905 – 918)
4.3.2.3 – الفرع الثالث- انتهاء عقد العمل
(919 – 923)
المادة رقم 919
1- ينتهي عقد العمل بانقضاء المدة المحددة له ما لم يشترط تجديده كما ينتهي بإنجاز العمل المتفق عليه وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادتين ( 898 ، 900 ).

2- وإذا لم تكن المدة معينة بالاتفاق أو بنوع العمل أو بالغرض منه جاز لكل من المتعاقدين إنهاء العقد في أي وقت بشرط أن يعلن الطرف الآخر برغبته في ذلك قبل انتهاء العقد بوقت مناسب.

المادة رقم 920
1- يجوز فسخ العقد اذا حدث عذر يمنع تنفيذ موجبه.

2- ويجوز لأحد المتعاقدين عند وجود عذر طارئ يتعلق به أن يطلب فسخ العقد.

3- وفي الحالتين المشار إليهما يضمن طالب الفسخ ما ينشأ عن الفسخ من ضرر للمتعاقد الآخر.

المادة رقم 921
ينتهي العقد بوفاة العامل كما ينتهي بوفاة رب العمل اذا كانت شخصيته قد روعيت في إبرام العقد.

المادة رقم 922
1- لا تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء العقد.

2- ولا تسري هذه المدة على الدعوى المتعلقة بانتهاك حرمة أسرار العمل.

4.3.3 – الفصل الثالث- عقـد الوكالـة
(924 – 961)
4.3.3.1 – الفرع الأول- أحكــام عامــة
(924 – 930)
المادة رقم 924
الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصا آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم

المادة رقم 925
1- يشترط لصحة الوكالة:

أ- أن يكون الموكل مالكا حق التصرف بنفسه فيما وكل فيه.

ب- أن يكون الوكيل غير ممنوع من التصرف فيما وكل به.

ج- أن يكون محل الوكالة معلوما وقابلا للنيابة فيه.

2- ولا يشترط لصحة الوكالة بالخصومة رضاء الخصم.

المادة رقم 926
يصح أن تكون الوكالة مطلقة أو مقيدة أو معلقة على شرط أو مضافة الى وقت مستقبل

المادة رقم 927
1- تكون الوكالة خاصة اذا اقتصرت على أمر أو أمور معينة وعامة اذا اشتملت كل أمر يقبل النيابة.

2- فإذا كانت خاصة فليس للوكيل إلا مباشرة الأمور المعينة فيها وما يتصل بها من توابع ضرورية تقتضيها طبيعة التصرفات الموكل بها أو العرف الجاري.

3- وإذا كانت عامة جاز للوكيل مباشرة المعاوضات والتصرفات عدا التبرعات فلا بد من التصريح بها.

المادة رقم 928
اذا كانت الوكالة بلفظ عام لم يقترن بما يوضح المقصود منه فلا تخول الوكيل إلا أعمال الإدارة والحفظ.

المادة رقم 929
كل عمل ليس من أعمال الإدارة والحفظ يستوجب توكيلا خاصا محددا لنوع العمل وما تستلزمه الوكالة فيه من تصرفات

المادة رقم 930
تعتبر الإجازة اللاحقة للتصرف في حكم الوكالة السابقة.

4.3.3.2 – الفرع الثاني- آثـار الوكــالة
(931 – 953)
4.3.3.2.1 – ( 1 ) التزامـات الوكيـل
(931 – 948)
المادة رقم 931
تثبت للوكيل بمقتضى عقد الوكالة ولاية التصرف فيما يتناوله التوكيل دون أن يتجاوز حدوده إلا فيما هو أكثر نفعا للموكل.

المادة رقم 932
1- اذا كانت الوكالة بلا أجر وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة.

2- فإذا كانت الوكالة بأجر وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها عناية الرجل المعتاد.

المادة رقم 933
1- اذا تعدد الوكلاء وكان لكل منهم عقد مستقل كان له الانفراد فيما وكل به إلا أن يشترط عليهم الموكل عدم الاستقلال فلا يجوز لأي منهم أن يستقل بالتصرف ولا يلزم الموكل بكل ما يستقل به.

2- وإذا عين الوكلاء في عقد واحد دون أن يرخص في انفرادهم في العمل كان عليهم أن يعملوا مجتمعين إلا اذا كان العمل لا يمكن الاجتماع عليه كالخصومة بشرط أخذ رأي من وكل معه أو كان مما لا يحتاج فيه الى تبادل الرأي كقبض الدين أو وفائه.

المادة رقم 934
1- ليس للوكيل أن يوكل غيره فيما وكل به كله أو بعضه إلا اذا كان مأذونا من قبل الموكل أو مصرحا له بالعمل برأيه ويعتبر الوكيل الثاني وكيلا عن الموكل الأصلي.

2- فإذا كان الوكيل مخولا حق توكيل الغير دون تحديد فانه يكون مسؤولا تجاه موكله عن خطئه في توكيل غيره أو فيما أصدره له من توجيهات.

3- ويجوز للوكيل في الوكالة الخاصة اذا كثرت أعماله أن يوكل غيره على سبيل المعاونة له لا على سبيل الاستقلال بالتصرف.

المادة رقم 935
لا تصح عقود الهبة والإعارة والرهن والإيداع والإقراض والشركة والمضاربة (القراض) والصلح على إنكار التي يعقدها الوكيل اذا لم يضفها الى موكله.

المادة رقم 936
1- لا يشترط إضافة العقد الى الموكل في عقود البيع والشراء والإجارة والصلح عن إقرار فان أضافه الوكيل الى الموكل في حدود الوكالة فان حقوقه تعود للموكل وان أضافه لنفسه دون أن يعلن أنه يتعاقد بوصفه وكيلا فان حقوق العقد تعود إليه.

2- وفي كلتا الحالتين تثبت الملكية للموكل.

المادة رقم 937
يعتبر المال الذي قبضه الوكيل لحساب موكله في حكم الوديعة فإذا هلك في يده بغير تعد أو تقصير فلا ضمان عليه

المادة رقم 938
الوكيل بالقبض لا يملك الخصومة والوكيل بالخصومة لا يملك القبض إلا بإذن خاص من الموكل

المادة رقم 939
لا يجوز في الخصومة أن يوكل الخصم عنه عدوا لخصمه.

المادة رقم 940
1- للموكل بشراء شيء دون بيان قيمته أن يشتريه بثمن المثل أو بغبن يسير في الأشياء التي ليس لها سعر معين.

2- فإذا اشترى بغبن يسير في الأشياء التي لها سعر معين أو بغبن فاحش مطلقا فلا ينفذ العقد بالنسبة للموكل.

المادة رقم 941
1- لا يجوز لمن وكل بشراء شيء معين أن يشتريه لنفسه ويكون الشراء للموكل ولو صرح بأنه يشتريه لنفسه.

2- ولا يجوز للوكيل بالشراء أن يبيع ماله لموكله.

المادة رقم 942
يكون الشراء للوكيل :

أ- اذا عين الموكل الثمن واشترى الوكيل بما يزيد عليه.

ب- اذا اشترى الوكيل بغبن فاحش.

ج- اذا صرح بشراء المال لنفسه في حضور الموكل.

المادة رقم 943
1- اذا دفع الوكيل بالشراء ثمن المبيع من ماله فله الرجوع به على موكله مع ما أنفقه بالقدر المعتاد في سبيل تنفيذ الوكالة.

2- وله أن يحبس ما اشتراه الى أن يقبض الثمن.

المادة رقم 944
1- للوكيل الذي وكل ببيع مال موكله بصورة مطلقة أن يبيعه بالثمن المناسب.

2- وإذا عين له الموكل ثمن المبيع فليس له أن يبيعه بما يقل عنه.

3- فإذا باعه بنقص دون إذن سابق من الموكل أو اجازة لاحقه وسلم الى المشتري فالموكل بالخيار بين استرداد المبيع أو اجازة البيع أو تضمين الوكيل قيمة النقصان

المادة رقم 945
1- لا يجوز للوكيل بالبيع أن يشتري لنفسه ما وكل ببيعه.

2- وليس له أن يبيعه الى أصوله أو فروعه أو زوجه أو لمن كان التصرف معه يجر مغنما أو يدفع مغرما إلا بثمن يزيد على ثمن المثل.
ويجوز البيع لهؤلاء بثمن المثل اذا كان الموكل قد فوضه بالبيع لمن يشاء.

المادة رقم 946
1- اذا كان الوكيل بالمبيع غير مقيد بالبيع نقدا فله أن يبيع مال موكله نقدا أو نسيئة حسب العرف.

2- وإذا باع الوكيل نسيئة فله أن يأخذ رهنا أو كفيلا على المشتري بما باعه نسيئة وان لم يفوضه الموكل بذلك.

المادة رقم 947
1- للموكل حق قبض ثمن المبيع من للمشتري وان كان قبضه من حق الوكيل وللمشتري أن يمتنع عن دفعه للموكل قان دفعه له برئت ذمته.

2- وإذا كان الوكيل بغير اجر فلا يكون ملزما باستيفاء ثمن المبيع ولا تحصيله وإنما يلزمه أن يفوض موكله بقبضه وتحصيله.

3- وأما اذا كان الوكيل بأجر فانه يكون ملزما باستيفاء الثمن وتحصيله.

المادة رقم 948
يلتزم الوكيل بان يوافي موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه تنفيذ الوكالة وبأن يقدم إليه الحساب عنها.

4.3.3.2.2 – ( 2 ) التزامـات المـوكل
(949 – 953)
المادة رقم 949
على الموكل أداء الأجر المتفق عليه للوكيل متى قام بالعمل فان لم يتفق على الأجر وكان الوكيل ممن يعملون به فله أجر المثل وإلا كان متبرعا.

المادة رقم 950
على الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه بالقدر المعتاد في تنفيذ الوكالة.

المادة رقم 951
1- يلتزم الموكل بكل ما ترتب في ذمة الوكيل من حقوق بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا.

2- ويكون مسئولا عما يصيب الوكيل من ضرر بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا ما لم يكن ناشئا عن تقصيره أو خطئه.

المادة رقم 952
1- اذا أمر أحد غيره بأداء دينه من ماله وأداه اعتبر ذلك توكيلا ورجع المأمور على الآمر بما أداه سواء شرط الآمر الرجوع أم لم يشترط.

2- وإذا أمره بأن يصرف عليه أو على أهله وعياله يعود عليه بما صرفه بالقدر المعروف وان لم يشترط الرجوع.

المادة رقم 953
تسري أحكام النيابة في التعاقد المنصوص عليها في هذا القانون على علاقة الموكل والوكيل بالغير الذي يتعامل مع الوكيل.

4.3.3.3 – الفرع الثالث- انتهـاء الوكالـة
(954 – 961)
المادة رقم 954
تنتهي الوكالة :

أ- بإتمام العمل الموكل به.

ب- بانتهاء الأجل المحدد لها.

ج- بوفاة الموكل أو بخروجه عن الأهلية وان تعلق بالوكالة حق الغير إلا في الوكالة ببيع الرهن اذا كان الراهن قد وكل العدل أو المرتهن ببيع الرهن عند حلول الأجل

د- بوفاة الوكيل أو بخروجه عن الأهلية ولو تعلق بالوكالة حق الغير. غير أن الوارث أو الوصي اذا علم بالوكالة وتوافرت فيه الأهلية فعليه أن يخطر الموكل بالوفاة وان يتخذ من التدابير ما تقتضيه الحال لمصلحة الموكل

المادة رقم 955
للموكل أن يعزل أو يقيد وكيله متى أراد إلا اذا تعلق بالوكالة حق لغيره أو كانت قد صدرت لصالح الوكيل فانه لا يجوز للموكل أن ينهيها أو يقيدها دون موافقة من صدرت لصالحه.

المادة رقم 956
يلتزم الموكل بضمان الضرر الذي يلحق بالوكيل من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير مبرر مقبول.

المادة رقم 957
للوكيل أن يقيل نفسه من الوكالة التي لا يتعلق بها حق لغيره وعليه أن يعلن موكله وأن يتابع القيام بالأعمال التي بدأها حتى تبلغ مرحلة لا يخشى معها ضرر على الموكل.

المادة رقم 958
1- يضمن الوكيل ما ينجم عن تنازله عن التوكيل في وقت غير مناسب أو بغير مبرر من ضرر للموكل اذا كانت الوكالة بأجر.

2- فإذا تعلق بالوكالة حق لغيره وجب على الوكيل أن يتم ما وكل به ما لم تقم أسباب جدية تبرر تنازله. وعليه في هذه الحالة أن يعلن صاحب الحق أن ينظره الى أجل يستطيع في صيانة حقه.

المادة رقم 959
ينعزل الوكيل بالخصومة اذا أقر عن موكله في غير مجلس القضاء كما ينعزل اذا استثنى الإقرار من الوكالة فأقر في مجلس القضاء أو خارجه.

المادة رقم 960
اذا تصرف الوكيل بالخصومة فيما وكل به بعد علمه بعزله كان ضامنا وان تصرف فيه قبل العلم كان تصرفه نافذا.

المادة رقم 961
ينعزل وكيل الوكيل بموت الموكل الأصيل أو تفليسه وبعزل الموكل أو الوكيل له ولا ينعزل بعزل الوكيل أو بموته.

4.3.4 – الفصل الرابع- عقــد الإيــداع
(962 – 996)
4.3.4.1 – الفرع الأول- أحكــام عامــة
(962 – 965)
المادة رقم 962
1- الإيداع عقد يخول به المودع شخصا آخر حفظ ماله ويلتزم هذا الشخص بحفظ هذا المال ورده عينا.

2- والوديعة هي المال المودع عند أمين لحفظه.

المادة رقم 963
يشترط لصحة العقد أن تكون الوديعة مالاً قابلا لإثبات اليد عليه.

المادة رقم 964
يتم الإيداع بقبض الوديعة حقيقة أو حكما.

المادة رقم 965
ليس للمودع عنده أن يطلب أجره على حفظ الوديعة أو أجره للمحل الذي وضعت فيه إلا اذا اشترط ذلك عند الإيداع أو جرى عرف خاص به.

4.3.4.2 – الفرع الثاني-آثـار العقـد
(966 – 991)
4.3.4.2.1 – ( 1 ) التزامـات المـودع عنـده
(966 – 985)
المادة رقم 966
الوديعة أمانة في يد المودع عنده وعليه ضمانها اذا هلكت بتعديه أو بتقصيره في حفظها ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة رقم 967
1- يجب على المودع عنده أن يعني بحفظ الوديعة عناية الشخص العادي بحفظ ماله وعليه أن يضعها في حرز مثلها.

2- وله أن يحفظها بنفسه أو بمن يأتمنه على حفظ ماله ممن يعولهم

المادة رقم 968
1- ليس للمودع عنده أن يودع الوديعة عند غيره بدون إذن من المودع إلا اذا كان مضطرا وعليه استعادتها بعد زوال السبب.

2- فإذا أودعها لدى غيره بإذن من المودع تحلل من التزامه واصبح الغير هو المودع عنده.

المادة رقم 969
لا يجوز للمودع عنده أن يستعمل الوديعة أو يرتب عليها حقا لغيره بدون إذن المودع فان فعل فتلفت أو نقصت قيمتها كان ضامنا.

المادة رقم 970
اذا سافر المودع عنده بالوديعة بغير إذن المودع مع إمكان إيداعه لها عند أمين فتلفت أو تعيبت أثناء السفر فأنه يضمنها. فان سافر بها لعدم وجود أمين يضعها عنده فتلفت أو ضاعت بغير تفريط فلا يضمنها فإذا ردها لمحل إيداعها سالمة بعد السفر بها فتلفت أو ضاعت بعد ذلك بغير تفريط فلا يضمنها.

المادة رقم 971
1- اذا تسلف المودع عنده الوديعة أو أتجر بها دون إذن المودع كان ضامنا لها ولا يبرأ منها إلا برد مثلها لمحل إيداعها إن كانت مثلية أو برد قيمتها للمودع لا لمحل إيداعها إن كانت قيمية ويكون الربح للمودع عنده في حالة الاتجار بها.

2- وان تسلفها أو أتجر بها بإذن من المودع فإنها تنتقل بذلك من كونها وديعة الى كونها دينا في ذمته فلا يبرأ منها إلا برد مثلي المثلى وقيمة القيمي للمودع لا لمحل إيداعها.

3- وان تسلف بعض الوديعة أو أتجر به ضمن على الوجه السابق بحسب الأحوال وبقي بعضها الآخر على حكم الوديعة

المادة رقم 972
1- على المودع عنده رد الوديعة وتسليمها الى المودع في مكان إيداعها عند طلبها إلا اذا تضمن العقد شرطا فيه مصلحة للمتعاقدين أو لأحدهما فانه يجب مراعاة الشرط.
2- فإذا هلكت الوديعة أو نقصت قيمتها بغير تعد أو تقصير من المودع عنده وجب عليه أن يؤدي الى المودع ما حصل عليه من ضمان وان يحيل إليه ما عسى أن يكون له من حقوق قبل الغير بسبب ذلك.

المادة رقم 973
على المودع عنده رد منافع الوديعة وثمارها الى المودع.

المادة رقم 974
اذا أتلفت الوديعة في يد المودع عنده ولو بخطأ منه فعليه ضمانها.

المادة رقم 975
1- اذا خلط المودع عنده الوديعة بشيء يتعذر تمييزها عنه وكان غير مماثل لها في النوع والصفة فانه يضمنها في ذمته بمجرد خلطها فان لم يتعذر تمييزها عنه أو كان مماثلا لها في النوع والصفة فلا ضمان عليه.

2- وفي هذه الحالة اذا تلف بعض المخلوط يوزع بينهما على حسب الانصباء الى أن يتميز التالف فيكون ضمانه على صاحبه خاصة

المادة رقم 976
اذا ضاعت الوديعة أو سرقت من المودع عنده بسبب مخالفته لكيفية حفظها التي اتفق عليها أو التي جرى بها العرف في حفظ مثلها أو بسبب نسيانه لها في موضع وضعها فيه أو بدخوله بها في مكان تمكينه من وضعها في بيته أو عند أمين قبل دخوله بها فانه يضمنها في جميع هذه الحالات.

المادة رقم 977
1- اذا ذهب المودع عنده بالوديعة لردها للمودع أو أرسلها إليه وكان ذلك بدون إذنه في الحالتين فتلفت أو ضاعت منه أو من الرسول في الطريق فعليه ضمانها.

2- وإذا تنازعا في حصول الإذن وعدمه فالقول قول المودع بيمينه

المادة رقم 978
1- اذا ادعى المودع عنده تلف الوديعة أو ضياعها بدون تفريط منه فانه يصدق في دعواه وللمودع تحليفه على ما ادعاه إن اتهمه بالكذب أو جزمه به فان نكل عن اليمين في حالة الاتهام بالكذب ضمن الوديعة بمجرد نكوله له ولا ترد اليمين على المودع وان نكل عنها في حالة الجزم بكذبه فلا يضمنها إلا بعد رد اليمين على المودع وحلفه على كذبه.

2- وإذا اشترط المودع عند الإيداع انه لا يمين عليه في دعوى التلف أو الضياع فلا يعمل بهذا الشرط.

المادة رقم 979
اذا جحد المودع عنده الوديعة عند طلبها منه وأقام المودع بينة على إيداعها فادعى ردها إليه أو تلفها بدون تفريط منه فانه يضمنها ولا تقبل منه بينة بالرد ولا بينة بالتلف.

المادة رقم 980
اذا تعدد المودع عندهم وكانت الوديعة لا تقبل القسمة جاز حفظها لدى أحدهم بموافقة الباقين أو بالتبادل بينهم فان كانت تقبل القسمة جاز قسمتها بينهم ليحفظ كل منهم حصته.

المادة رقم 981
اذا غاب المودع غيبة منقطعة وجب على المودع عنده حفظ الوديعة حتى يتحقق من موته أو حياته فان كانت الوديعة مما يفسد بالمكث كان عليه أن يطلب من القاضي بيعها وحفظ ثمنها أمانة بخزينة المحكمة.

المادة رقم 982
1- اذا أودع اثنان مالا مشتركا لهما عند آخر وطلب منه أحدهما رد حصته في غيبة الآخر فعليه ردها إن كان المال مثليا ورفض ردها إن كان المال قيميا إلا بقبول الآخر.
2- وان كانت الوديعة محل نزاع بينهما فليس له ردها الى أحدهما بغير موافقة الآخر أو أمر من القاضي.

المادة رقم 983
1- اذا مات المودع عنده ووجدت الوديعة عينا في تركته فهي أمانة في يد الوارث وعليه ردها الى صاحبها.

2- وإذا لم توجد عينا فلا ضمان على التركة :

أ- اذا اثبت الوارث أن المودع عنده قد بين حال الوديعة كأن ردها أو هلكت أو ضاعت منه دون تعد أو تقصير.

ب- اذا عرفها الوارث ووصفها وأظهر أنها ضاعت أو هلكت بعد وفاة المورث بدون تعد أو تقصير.

3- فإذا مات المودع عنده مجهلا للوديعة ولم توجد في تركته فإنها تكون دينا فيها ويشارك صاحبها سائر الغرماء.

المادة رقم 984
1- اذا مات المودع عنده فباع وارثه الوديعة وسلمها للمشتري فهلكت فصاحبها بالخيار بين تضمين البائع أو المشتري قيمتها يوم البيع إن كانت قيمية أو مثلها إن كانت مثلية.

2- وإذا كانت الوديعة قائمة بيد المشتري يخير صاحبها إن شاء أخذها ورد البيع وان شاء أجاز البيع وأخذ ثمنها.

المادة رقم 985
اذا وجد في تركة الميت مال كتب عليه بخط الميت أو خط المودع انه وديعة وعين صاحبها ومقدارها ووجدت أنقص منه أخذ الناقص من تركة الميت إن عرف انه يتصرف في الوديعة.

4.3.4.2.2 – ( 2 ) التزامـات المـودع
(986 – 991)
المادة رقم 986
على المودع أن يؤدي الأجر المتفق عليه اذا كانت الوديعة بأجر.

المادة رقم 987
1- على المودع أن يؤدي الى المودع عنده ما أنفقه في حفظ الوديعة بإذن المودع.

2- فان كان المودع غائبا جاز للمودع عنده أن يرفع الأمر الى القاضي ليأمر فيه بما يراه.

المادة رقم 988
1- اذا انفق المودع عنده على الوديعة بغير إذن المودع أو القاضي كان متبرعا.

2- إلا انه يجوز للمودع عنده في الحالات الضرورية أو المستعجلة أن ينفق على الوديعة بالقدر المتعارف ويرجع بما أنفقه من ماله على المودع.

المادة رقم 989
1- على المودع مصاريف رد الوديعة ونفقات تسليمها.

2- وعليه ضمان كل ما لحق المودع عنده من ضرر بسبب الوديعة ما لم يكن ناشئا عن تعديه أو تقصيره.

المادة رقم 990
اذا استحقت الوديعة وضمنها المودع عنده حق له الرجوع بما ضمنه على المودع.

المادة رقم 991
اذا مات المودع سلمت الوديعة الى وارثه إلا اذا كانت تركته مستغرقة بالديون فلا يجوز تسليمها بغير إذن القاضي.

4.3.4.3 – الفرع الثالث- أحكام خاصة ببعض الودائع
(992 – 996)
المادة رقم 992
اذا كانت الوديعة مبلغا من النقود أو شيئا يهلك بالاستعمال وأذن المودع للمودع عنده في استعماله اعتبر العقد قرضا.

المادة رقم 993
1- يعتبر إيداع الأشياء الخاصة بالنزلاء في الفنادق أو ما يماثلها مقرونا بشرط الضمان وعلى أصحاب هذه الأماكن ضمان كل ضياع أو نقص يحل بها.

2- أما الأشياء الثمينة أو النقود أو الأوراق المالية فلا ضمان لها بغير تعد أو تقصير إلا اذا قبل أصحاب المال المشار إليه حفظها وهم يعرفون قيمتها أو أن يرفضوا حفظها دون مبرر أو أن يكونوا قد تسببوا في وقوع ما لحق بها بخطأ جسيم منهم أو من أحد تابعيهم فإنها تكون حينئذ مضمونه على الوجه المتعارف عليه.

المادة رقم 994
1- على نزلاء الفنادق أو ما يماثلها أن يخطروا أصحابها بما ضاع منهم أو سرق قبل مغادرتها.

2- ولا تسمع دعوى ضمان ما ضاع أو سرق بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ المغادرة.

المادة رقم 995
1- لكل من المودع والمودع عنده إنهاء العقد متى شاء على أن لا يكون الانتهاء في وقت غير مناسب.

2- وأما اذا كان الإيداع مقابل أجر فليس لأي منهما حق الإنهاء قبل حلول الأجل ولكن للمودع أن يطلب رد الوديعة في أي وقت اذا دفع كامل الأجر المتبقي عليه ولم يوجد شرط يحول دون ذلك.

المادة رقم 996
1- اذا عرض للمودع عنده جنون لا ترجى إفاقته أو صحوه منه وأثبت المودع الوديعة في مواجهة الولي أو الوصي فان كانت موجودة عينا ترد الى صاحبها وان كانت غير موجودة يستوفي المودع ضمانها من مال المجنون على أن يقدم كفيلا مليئا.

2- وإذا أفاق المودع عنده وادعى ردها أو هلاكها بدون تعد ولا تقصير صدق بيمينه واسترد من المودع أو كفيله ما أخذ من ماله بدلا من الوديعة.

4.3.5 – الفصل الخامس- عقــد الحراســة
(997 – 1011)
4.3.5.1 – الفرع الأول- أحكــام عامــة
(997 – 1001)
المادة رقم 997
الحراسة عقد يعهد بمقتضاه الطرفان المتنازعان الى آخر بمال ليقوم بحفظه وإدارته على أن يرده مع غلته الى من يثبت له الحق فيه.

المادة رقم 998
اذا اتفق المتعاقدان على وضع المال في يد شخص أو اكثر فلا يجوز لأحدهم الانفراد بحفظه أو التصرف في غلته بغير قبول الباقين.

المادة رقم 999
يجوز لأحد المتنازعين على مال عند عدم الاتفاق أن يطلب من القاضي دفعا لخطر عاجل أو استنادا لسبب عادل تعيين حارس يقوم باستلام هذا المال لحفظه وإدارته وتخويله ممارسة أي حق يرى فيه القاضي مصلحة للطرفين.

المادة رقم 1000
تجوز الحراسة القضائية على أموال الوقف في الأحوال التالية اذا تبين أن الحراسة إجراء لا بد منه للمحافظة على ما قد يكون لذي الشأن من حقوق.

1- اذا كان الوقف شاغراً أو قام نزاع بين المتولين على وقف أو بين متول وناظر عليه أو كانت هناك دعوى مرفوعة بعزل المتولي وتنتهي الحراسة في هذه الأحوال اذا عين متول على الوقف سواء أكان بصفة مؤقتة أم بصفة نهائية.

2- اذا كان الوقف مدينا.

3- اذا كان أحد المستحقين مفلسا وتبين أن الحراسة ضرورية لصيانة حقوق الدائنين فتفرض الحراسة على حصته إلا اذا تعذر فصلها فتفرض على أموال الوقف كله.

المادة رقم 1001
اذا لم يتفق أطراف النزاع على شخص الحارس تولى القاضي تعيينه.

4.3.5.2 – الفرع الثاني- التزامات الحارس وحقوقه
(1002 – 1010)
المادة رقم 1002
المال في يد الحارس أمانة ولا يجوز له أن يتجاوز في مهمته الحدود المرسومة له وإلا كان ضامنا.

المادة رقم 1003
يحدد الاتفاق أو الحكم الصادر بفرض الحراسة حقوق الحارس والتزاماته وما له من سلطة وإلا طبقت أحكام الوديعة والوكالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة الحراسة والأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل.

المادة رقم 1004
على الحارس أن يحافظ على الأموال المعهودة إليه وأن يعني بإدارتها ويجب أن يبذل في كل ذلك عناية الرجل المعتاد.

المادة رقم 1005
لا يجوز للحارس في غير أعمال الحفظ والإدارة أن يتصرف إلا برضاء أطراف النزاع أو بإذن من القاضي ما لم تكن هناك ضرورة ملحة يخشى معها على الغلة أو المال المنقول الفساد أو الهلاك.

المادة رقم 1006
يلتزم الحارس بأن يوفي ذوي الشأن بالمعلومات الضرورية التي تتعلق بتنفيذ مهمته وبأن يقدم الحساب عنها في المواعيد وبالطريقة التي يتفق عليها الطرفان أو يأمر بها القاضي.

المادة رقم 1007
للحارس أن يحتسب المبالغ التي صرفها مصرف المثل في أداء مهمته.

المادة رقم 1008
اذا اشترط الحارس أجرا استحقه بإيفاء العمل وان لم يشترطه وكان ممن يعملون بأجر فله أجر مثله.

المادة رقم 1009
للحارس أن يتخلى عن مهمته متى أراد على أن يبلغ أصحاب الشأن وأن يتابع القيام بالأعمال التي بدأها حتى تبلغ مرحلة لا تلحق ضررا بأطراف النزاع.

المادة رقم 1010
اذا مات الحارس أو عجز عن القيام بالمهام المكلف بها أو وقع خلاف بينه وبين أحد أصحاب الشأن ولم يتفق الطرفان على اختيار غيره فللقاضي أن يعين حارسا يختاره بناء على طلب أحد الطرفين لمتابعة تنفيذ مهمته.

4.3.5.3 – الفرع الثالث- انتهاء الحراسة
(1011 – 1011)
المادة رقم 1011
تنتهي الحراسة بإتمام العمل أو باتفاق ذوي الشأن أو بحكم القاضي وعلى الحارس عندئذ أن يبادر الى رد ما في عهدته الى من يتفق عليه ذوو الشأن أو يعينه القاضي.

4.4 – البلب الرابع- عقـود الغـرر
(1012 – 1055)
4.4.1 – الفصل الأول- الرهـان والمقـامرة
(1012 – 1021)
المادة رقم 1012
الرهان عقد يلتزم فيه شخص بأن يبذل مبلغا من النقود أو شيئا آخر جعلا يتفق عليه لمن يفوز بتحقيق الهدف المعين في العقد.

المادة رقم 1013
يجوز عقد الرهان في السباق والرماية وفيما هو من الرياضة أو الاستعداد لأسباب القوة.

المادة رقم 1014
يشترط لصحة عقد الرهان:

أ- أن يكون الجعل معلوما والملتزم ببذله معينا بذاته.

ب- أن يتم وصف موضوع العقد بصور نافية للجهالة كان يحدد في السباق المسافة بين البداية والنهاية وان يبين في الرماية عدد الرشقات والإصابة المقبولة

المادة رقم 1015
يجوز أن يكون الجعل عينا أو دينا حالا أو مؤجلا أو بعضه حالا وبعضه مؤجلا

المادة رقم 1016
اذا وقع السباق بجعل كان السباق عقدا لازما للمتسابقين فليس لأحدهما حله إلا برضائهما معا.

المادة رقم 1017
اذا كان الرهان بين اثنين أو فئتين جاز أن يكون بذل الجعل من أحدهما أو من غيرهما وتعتبر كل فئة في حكم الشخص الواحد في الالتزام بالجعل.

المادة رقم 1018
اذا كان المتسابقون في الرهان اكثر من اثنين وأريد أن يخصص لغير السابق شيء من الجعل وجب أن يكون نصيب التالي أقل من نصيب من تقدمه.

المادة رقم 1019
اذا كان الجعل من أحد المتسابقين أو من غيرهما على أن الجعل للفائز جاز وأما اذا شرط المتعاقدان أن للفائز قبل الآخر جعلا فلا يجوز لان العقد ينقلب قمارا.

المادة رقم 1020
اذا عرض لسهم أحد المتسابقين عارض عطل سيره الى الهدف أو عرض لفرسه أو بعيره ضرب على وجهه أو نزع السوط الذي يسوقه من يده فقل جرى الفرس أو البعير فانه لا يعتبر في هذه الحالات مسبوقا أما اذا نسي السوط قبل ركوبه أو سقط من يده وهو راكب فقل الجري فإنه يعتبر مسبوقا.

المادة رقم 1021
1- كل اتفاق على مقامرة أو رهان محظور يكون باطلا.

2- ولمن خسر في مقامرة أو رهان محظور أن يسترد ما دفعه خلال ستة اشهر ابتداء من الوقت الذي أدى فيه ما خسره ولو كان هناك اتفاق مخالف لما ذكر وله أن يثبت ادعاءه بجميع طرق الادعاء.

4.4.2 – الفصل الثاني- الراتب مدى الحياة
(1022 – 1025)
المادة رقم 1022
1- يجوز أن يلتزم شخص لآخر بأن يؤدي له راتبا دوريا مدى الحياة بغير عوض.

2- فإذا تعلق الالتزام بتعليم أو علاج أو اتفاق فانه يجب الوفاء به طبقا لما جرى به العرف إلا اذا تضمن الالتزام غير ذلك.

3- ويشترط في صحة هذا الالتزام أن يكون مكتوبا.

المادة رقم 1023
1- يجوز أن يكون الالتزام بالراتب مدى الحياة الملتزم أو الملتزم له أو أي شخص آخر.

2- ويعتبر الالتزام المطلق مقررا مدى حياة الملتزم إلا اذا اتفق على غير ذلك

المادة رقم 1024
اذا كان الراتب مقررا مدى حياة الواعد ومات الواعد قبل وفاة الملتزم له ولم يكن قد حل أجل الوفاء بالراتب الدوري استحق الملتزم له جزءا من الراتب يتناسب مع المدة التي انقضت حتى وفاة الواعد وذلك ضمن الحدود المتعارف عليها وأن يرجع على التركة بصفته في حكم الوصية ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.

4.4.3 – الفصل الثالث- عقــد التــأمين
(1026 – 1055)
4.4.3.1 – الفرع الأول- أحكـام عامــة
(1026 – 1031)
المادة رقم 1026
1- التأمين عقد يتعاون فيه المؤمن لهم والمؤمن على مواجهة الأخطار أو الحوادث المؤمن منها وبمقتضاه يدفع المؤمن له الى المؤمن مبلغا محددا أو أقساطا دورية ، وفي حالة تحقق الخطر أو وقوع الحدث المبين في العقد يدفع المؤمن الى المؤمن له أو المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا أو مرتبا أو أي حق مالي آخر.

2- وينظم القانون الأحكام المتعلقة بالأجهزة التي تباشر التأمين وخاصة فيما يتعلق بشكلها القانوني وكيفية إنشائها وأساليب مباشرتها لنشاطها والإشراف عليها وذلك بما يحقق الأهداف التعاونية للتأمين ولا يخالف الأحكام القطعية والمبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية.

3- والى أن يصدر القانون المشار إليه في الفقرة السابقة تظل سارية القواعد والأوضاع المعمول بها حاليا في شأن التأمين والأجهزة التي تباشره

المادة رقم 1027
مع مراعاة أحكام المادة السابقة يجوز أن يتم التأمين ضد الأخطار الناجمة عن الحوادث الشخصية وطوارئ العمل السرقة وخيانة الأمانة وضمان السيارات والمسئولية المدنية وكل الحوادث التي جرى العرف والقوانين الخاصة على التأمين ضدها.

المادة رقم 1028
يقع باطلا كل ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط التالية:

أ- الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين إلا اذا انطوت المخالفة على جناية أو جنحة عمدية.

ب- الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه الى الجهات المطلوب إخبارها أو تقديم المستندات اذا تبين أن التأخير كان لعذر مقبول.

ج- كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر اذا كان متعلقا بحالة من الأحوال التي تؤدي الى بطلان العقد أو سقوط حق المؤمن له.

د- شرط التحكيم اذا لم يرد في اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة المطبوعة في وثيقة التأمين.

هـ- كل شرط تعسفي يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه.

المادة رقم 1029
1- يجوز الاتفاق على إعفاء المؤمن من الضمان اذا دفع المستفيد ضمانا للمتضرر دون رضاء المؤمن.

2- ولا يجوز التمسك بهذا الاتفاق اذا ثبت أن دفع الضمان كان في صالح المؤمن.

المادة رقم 1030
يجوز للمؤمن أن يحل محل المؤمن له بما دفعه من ضمان عن ضرر في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب في الضرر الذي نجمت عنه مسئولية المؤمن ما لم يكن من احدث الضرر غير المتعمد من أصول وفروع المؤمن له أو من أزواجه أو من يكونون معه في معيشة واحدة أو شخصا يكون المؤمن له مسئولا عن أفعاله.

المادة رقم 1031
الأحكام الخاصة بعقود التأمين المختلفة والتي لم ترد في هذا القانون تنظمها القوانين الخاصة.

4.4.3.2 – الفرع الثاني- آثــار العقــد
(1032 – 1036)
4.4.3.2.1 – (1) التزامات المؤمن له
(1032 – 1033)
المادة رقم 1032
يلتزم المؤمن له:

أ- بأن يدفع المبالغ المتفق عليها في الأجل المحدد في العقد.

ب- وأن يقرر وقت إبرام العقد كل المعلومات التي يهم المؤمن معرفتها لتقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه.

ج- وأن يخطر المؤمن بما يطرأ أثناء مدة العقد من أمور تؤدي الى زيادة هذه الأخطار.

المادة رقم 1033
1- اذا كتم المؤمن له بسوء نية أمرا أو قدم بيانا غير صحيح بصورة تقلل من أهمية الخطر المؤمن منه أو تؤدي الى تغيير في موضوعه أو اذا أخل عن غش بالوفاء بما تعهد به كان المؤمن أن يطلب فسخ العقد من الحكم له بالأقساط المستحقة قبل هذا الطلب.

2- وإذا انتفى الغش أو سوء النية فانه يجب على المؤمن عند طلبه الفسخ أن يرد للمؤمن له الأقساط التي دفعها أو يرد منها القدر الذي لم يتحمل في مقابله خطرا ما.

4.4.3.2.2 – (2) التزامات المؤمن
(1034 – 1036)
المادة رقم 1034
على المؤمن أداء الضمان أو المبلغ المستحق الى المؤمن له أو المستفيد على الوجه المتفق عليه عند تحقق الخطر أو حلول الأجل المحدد في العقد.

المادة رقم 1035
لا ينتج التزام المؤمن أثره في التأمين من المسئولية المدنية إلا اذا قام المتضرر بمطالبة المستفيد بعد وقوع الحادث الذي نجمت عنه هذه المسؤولية.

المادة رقم 1036
1- لا تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بعد انقضاء ثلاث سنوات على حدوث الواقعة التي تولدت عنها أو على علم ذي المصلحة بوقوعها.

2- ولا يبدأ سريان هذا الميعاد في حالة إخفاء المؤمن له البيانات المتعلقة بالخطر المؤمن منه أو تقديمه بيانات غير صحيحة إلا من تاريخ علم المؤمن بذلك.

4.4.3.3 – الفرع الثالث- أحكام خاصة ببعض أنواع التأمين
(1037 – 1055)
4.4.3.3.1 – (1) التأمين من الحريق
(1037 – 1045)
المادة رقم 1037
يكون المؤمن مسؤولا في التأمين من الحريق:

أ- عن الأضرار الناشئة عن الحريق ولو كانت ناجمة عن الزلازل والصواعق والزوابع والرياح والأعاصير والانفجارات المنزلية والاضطرابات التي يحدثها سقوط الطائرات والسفن الجوية الأخرى أو عن كل ما يعتبر عرفا داخلا في شمول هذا النوع من التأمين.

ب- عن الأضرار التي تكون نتيجة حتمية للحريق.

ج- عن الأضرار التي تلحق بالأشياء المؤمن عليها بسبب الوسائل المتخذة للإنقاذ أو لمنع امتداد الحريق.

د- عن ضياع الأشياء المؤمن عليها أو اختفائها أثناء الحريق ما لم يثبت أن ذلك كان نتيجة سرقة.

المادة رقم 1038
يكون المؤمن مسؤولا عن أضرار الحريق الذي يحدث بسبب خطأ المؤمن له أو المستفيد.

المادة رقم 1039
لا يكون المؤمن مسؤولا عن الأضرار التي يحدثها المؤمن له أو المستفيد عمدا أو غشا ولو اتفق على غير ذلك.

المادة رقم 1040
يكون المؤمن مسؤولا عن أضرار الحريق الذي تسبب فيه تابعو المؤمن له أيا كان نوع خطئهم.

المادة رقم 1041
يكون المؤمن مسؤولا عن الأضرار الناجمة عن الحريق ولو نشأ هذا الحريق عن عيب في الشيء المؤمن عليه.

المادة رقم 1042
1- يجب على من يؤمن على شيء أو مصلحة لدى اكثر من مؤمن أن يخطر كلا منهم بعقود التأمين الأخرى وقيمة كل منها وأسماء غيره من المؤمنين.

2- ويجب ألا تتجاوز قيمة التأمين اذا تعدد المؤمنون قيمة الشيء أو المصلحة المؤمن عليها

المادة رقم 1043
اذا تم التأمين على شيء أو مصلحة لدى أكثر من مؤمن بمبالغ تزيد في مجموعها على قيمة الشيء أو المصلحة المؤمن عليها كان كل مؤمن ملزما بدفع جزء يعادل النسبة بين المبلغ المؤمن عليه وقيمة عقود التأمين مجتمعة دون أن يجاوز مجموع ما يدفع للمؤمن له قيمة ما أصابه من الحريق.

المادة رقم 1044
التأمين من الحريق الذي يعقد على منقولات المؤمن له جملة وتكون موجودة وقت الحريق في الأماكن التي يشغلها يمتد أثره الى الأشياء المملوكة لأعضاء أسرته والأشخاص الملحقين بخدمته اذا كانوا معه في معيشة واحدة.

المادة رقم 1045
1- اذا كان الشيء المؤمن عليه مثقلا برهن أو غيره من التأمينات العينية انتقلت هذه الحقوق الى الضمان المستحق للمؤمن له بمقتضى عقد التأمين.

2- فإذا سجلت هذه الحقوق أو أبلغت الى المؤمن ولو بكتاب مسجل فلا يجوز له أن يدفع ما في ذمته للمؤمن له إلا برضاء أولئك الدائنين.

4.4.3.3.2 – (2) التأمين على الحياة
(1046 – 1055)
المادة رقم 1046
يلتزم المؤمن في التأمين على الحياة بأن يدفع الى المؤمن له أو المستفيد المبالغ المتفق عليها عند وقوع الحادث المؤمن منه أو حلول الأجل المنصوص عليه في العقد دون حاجة لإثبات ما لحق المؤمن له أو المستفيد من ضرر.

المادة رقم 1047
يشترط لانعقاد عقد التأمين على حياة الغير موافقته كتابة قبل إبرام العقد فإذا لم تتوافر فيه الأهلية فلا ينعقد إلا بموافقة من يمثله قانونا.

المادة رقم 1048
1- لا يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين اذا انتحر المؤمن له وعليه أن يرد الى المستفيد مبلغا يساوي قيمة احتياطي التأمين. إلا اذا اثبت المستفيد أن الانتحار لم يكن مقصودا به استحقاق مبلغ التأمين وفي هذه الحالة يستحق ما دفع من أقساط مخصوما منها ما يلزم خصمه من مصروفات.

2- فإذا كان الانتحار من غير اختيار أو إدراك أو عن أي سبب يؤدي الى فقدان الإرادة فان المؤمن يلتزم بدفع كامل التأمين المتفق عليه. وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته كان فاقد الإرادة وقت الانتحار.

المادة رقم 1049
1- يبرأ المؤمن من التزاماته اذا تم التأمين على حياة شخص آخر وتسبب المؤمن له عمدا وفاة ذلك الشخص أو وقعت الوفاة بتحريض من المؤمن له.

2- فإذا كان التأمين لصالح شخص غير المؤمن له وتسبب هذا الشخص عمدا في وفاة المؤمن له أو وقعت الوفاة بتحريض منه فانه يحرم من مبلغ التأمين. وإذا كان ما وقع مجرد شروع في احداث الوفاة كان للمؤمن له الحق في أن يستبدل بالمستفيد شخصا آخر.

المادة رقم 1050
1- للمؤمن له أن يشترط دفع مبلغ التأمين الى أشخاص معينين في العقد أو الى من يعينهم فيما بعد.

2- وإذا كان التأمين لمصلحة زوج المؤمن له أو أولاده أو فروعه أو ورثته فان مبلغ التأمين يستحق لمن تثبت له هذه الصفقة عند وفاة المؤمن له وإذا كان الورثة هم المستفيدين فان مبلغ التأمين يقسم بينهم طبقا للأنصبة الشرعية في الميراث

المادة رقم 1051
للمؤمن له الذي التزم بدفع أقساط دورية أن ينهي العقد في أي وقت بشرط إخطار المؤمن كتابة برغبته وتبرأ ذمته من الأقساط اللاحقة.

المادة رقم 1052
1- لا يترتب على البيانات الخاطئة في سن من تم التأمين على حياته ولا على الغلط فيه بطلان عقد التأمين إلا اذا كانت السن الحقيقية للمؤمن عليه تزيد على الحد المعين في لوائح التأمين.

2- وإذا ترتب على البيانات الخاطئة أو الغلط أن يقل القسط عما يجب أداؤه فانه يجب تخفيض التأمين بما يساوي النسبة بين القسط المتفق عليه والقسط الواجب أداؤه على أساس السن الحقيقية.

3- وإذا كان القسط المتفق عليه أكبر مما يجب دفعه على أساس السن الحقيقية للمؤمن على حياته فانه يجب على المؤمن أن يرد الزيادة التي دفعت له وأن يخفض الأقساط التالية الى الحد الذي يتناسب مع السن الحقيقية.

المادة رقم 1053
اذا دفع المؤمن في التأمين على الحياة مبلغ التأمين فليس له حق الحلول محل المؤمن له أو المستفيد في حقوقه قبل المتسبب في الحادث المؤمن منه أو المسئول عنه.

المادة رقم 1054
لا يجوز أن يتضمن مبلغ التأمين الذي يتقاضاه المؤمن له أو المستفيد عند نهاية الأجل المنصوص عليه في العقد أية فوائد ربوية.

المادة رقم 1055
لا تدخل المبالغ المتفق على دفعها عند وفاة المؤمن له في تركته.

4.5 – الباب الخامس- عقود التأمينات الشخصية
(1056 – 1132)
4.5.1 – الفصل الأول- الكفـــــالة
(1056 – 1131)
4.5.1.1 – الفرع الأول- أركـان الكفــالة
(1056 – 1067)
المادة رقم 1056
الكفالة ضم ذمة شخص هو الكفيل الى ذمة مدين في تنفيذ التزامه .

المادة رقم 1057
1- تنعقد الكفالة بلفظها وبألفاظ الضمان.

2- ويكفي في انعقادها ونفاذها إيجاب الكفيل ما لم يردها المكفول له.

المادة رقم 1058
يشترط في انعقاد الكفالة أن يكون الكفيل أهلا للتبرع.

المادة رقم 1059
تبطل الكفالة اذا شرط الكفيل لنفسه خيار الشرط.

المادة رقم 1060
يصح أن تكون الكفالة منجزة أو مقيدة بشرط صحيح أو معلقة على شرط ملائم أو مضافة الى زمن مستقبل أو مؤقتة.

المادة رقم 1061
يشترط لصحة الكفالة أن يكون المكفول به مضمونا على الأصيل دينا أو عينا أو نفسا معلومة وان يكون مقدور التسليم من الكفيل.

المادة رقم 1062
تصح الكفالة بنفقة الزوجة والأقارب ولو قبل القضاء بها أو التراضي عنها.

المادة رقم 1063
لا تصح كفالة وكيل البائع للمشتري في أداء ثمن ما وكل في بيعه ولا كفالة الوصي في ثمن ما باعه من مال الصغير ولا كفالة المتولي في ثمن ما باعه من مال الوقف.

المادة رقم 1064
1- لا تصح كفالة المريض مرض الموت اذا كان مدينا بدين محيط بماله.

2- وتصح كفالته اذا كان دينه غير محيط بماله وتطبق عليها أحكام الوصية

المادة رقم 1065
الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة. والحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة

المادة رقم 1066
للكفيل في الكفالة المعلقة أو المضافة أن يرجع عن كفالته قبل ترتب الدين.

المادة رقم 1067
تشمل الكفالة ملحقات الدين ومصروفات المطالبة ما لم يتفق على غير ذلك.

4.5.1.2 – الفرع الثاني- بعض أنواع الكفالة
(1068 – 1076)
4.5.1.2.1 – (1) الكفالة بالنفس(ضمان الوجه)
(1068 – 1074)
المادة رقم 1068
1- الكفالة بالنفس (ضمان الوجه) تلزم الكفيل بإحضار المكفول في الوقت المعين عند طلب المكفول له فإذا لم يفعل جاز للقاضي أن يقضي عليه بغرامة تهديديه وله أن يعفيه منها اذا أثبت عجزه عن إحضاره.

2- وإذا تعهد كفيل النفس بأداء مبلغ معين على سبيل الشرط الجزائي في حال عدم إحضار المكفول لزمه أداء ذلك المبلغ وللقاضي أن يعفيه منه كله أو بعضه اذا تبين ما يبرر ذلك.

المادة رقم 1069
اذا تعهد الكفيل بأداء الدين عند عدم تسليم المكفول لزمه أداؤه اذا لم يقم بتسليمه

المادة رقم 1070
1- يبرأ الكفيل بالنفس اذا سلم المكفول الى المكفول له أو أدى محل الكفالة.

2- كما يبرأ بموت المكفول ولا يبرأ بموت الدائن المكفول له ولورثته الحق في مطالبة الكفيل بتسليم المكفول في الوقت المحدد.

المادة رقم 1071
يجب تسليم المكفول في المكان الذي عينه الكفيل فان لم يعين ففي مكان العقد.

المادة رقم 1072
اذا أدى الكفيل الحق لغيبة المكفول وتعذر إحضاره ثم ثبت أن المكفول قد مات قبل الأداء استرد الكفيل ما أداه.

المادة رقم 1073
اذا لم يبين في عقد الكفالة انه كفالة مال أو كفالة نفس ولم تقم قرينة على تعيين واحد منها فإنها تحمل على كفالة المال. فان ادعى الكفيل أن المقصود بها كفالة النفس وادعى الدائن أن المقصود بها كفالة المال فالقول قول الكفيل بيمينه.

المادة رقم 1074
للزوج أن يرد كفالة النفس التي صدرت من زوجته بغير إذنه ولو كان دين من ضمنته أقل من ثلث مالها.

4.5.1.2.2 – (2) الكفالة بالدرك
(1075 – 1076)
المادة رقم 1075
الكفالة بالدرك هي كفالة بأداء ثمن المبيع اذا استحق.

المادة رقم 1076
لا يطالب كفيل البائع بالدرك إلا اذا قضى باستحقاق المبيع ثم بإلزام البائع برد الثمن.

4.5.1.3 – الفرع الثالث- آثـار الكفـالة
(1077 – 1098)
4.5.1.3.1 – ( 1 ) بين الكفيل والدائن
(1077 – 1092)
المادة رقم 1077
1- على الكفيل أن يفي بالتزامه عند حلول الأجل.

2- فإذا كان التزامه معلقا على شرط وجب الوفاء عند تحقق الشرط

المادة رقم 1078
1- للدائن مطالبة الأصيل أو الكفيل أو مطالبتهما معا.

2- وان كان للكفيل كفيل فللدائن مطالبة من شاء منهما.

3- على أن مطالبته لأحدهم لا تسقط حقه في مطالبة الباقين.

المادة رقم 1079
يجوز أن تكون الكفالة مقيدة بأداء الدين من مال المدين المودع تحت يد الكفيل وذلك بشرط موافقة المدين

المادة رقم 1080
اذا وقعت الكفالة مطلقة فان التزام الكفيل يتبع التزام الأصيل معجلا كان أو مؤجلا.

المادة رقم 1081
اذا كفل أحدهم بالدين المعجل كفالة مؤجلة تأجل الدين على الكفيل والأصيل معا إلا اذا أضاف الكفيل الأجل الى نفسه أو اشترط الدائن الأجل للكفيل. فان الدين لا يتأجل على الأصيل.

المادة رقم 1082
اذا كان الدين مضمونا بتأمين عيني قبل الكفالة وكان الكفيل قد اشترط الرجوع على الأصيل أولا فلا يجوز التنفيذ على أموال الكفيل قبل التنفيذ على الأموال الضامنة للدين.

المادة رقم 1083
يجوز لكفيل الكفيل أن يشترط على الدائن الرجوع على الكفيل الأول.

المادة رقم 1084
اذا مات الكفيل أو المدين قبل حلول الدين المؤجل استحق الدين في تركة من مات.

المادة رقم 1085
اذا تعدد الكفلاء لدين واحد جازت مطالبة كل منهم بكل الدين إلا اذا كفلوا جميعا بعقد واحد ولم يشترط فيه تضامنهم فلا يطالب أحد منهم إلا بقدر حصته.

المادة رقم 1086
اذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم ووفى أحدهم الدين عند حلوله كان له أن يرجع على كل من الباقين بحصته في الدين ونصيبه في حصة المفلس منهم.

المادة رقم 1087
تستلزم الكفالة بنص القانون أو بحكم القضاء عند إطلاقها تضامن الكفلاء.

المادة رقم 1088
اذا استوفى الدائن في مقابل دينه شيئا آخر برئت ذمة الأصيل والكفيل إلا اذا استحق ذلك الشيء.

المادة رقم 1089
على الدائن اذا أفلس مدينه أن يتقدم في التفليسة بدينه وإلا سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما ترتب على تراخيه من ضرر.

المادة رقم 1090
1- ليس للكفيل أن يرجع على الأصيل بشيء مما يؤديه عنه إلا اذا كانت الكفالة بطلبه أو موافقته وقام الكفيل بأدائها.

2- وليس له أن يرجع بما عجل أداءه من الدين المؤجل إلا بعد حلول الأجل.

المادة رقم 1091
1- على الدائن أن يسلم الكفيل عند وفائه للدين جميع المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع على المدين.

2- فإذا كان الدين مضمونا بتأمين عيني آخر فانه يجب على الدائن التخلي عنه للكفيل إن كان منقولا أو نقل حقوقه له أن كان عقارا على أن يتحمل الكفيل نفقات هذا النقل ويرجع بها على المدين.

المادة رقم 1092
اذا استحق الدين فعلى الدائن المطالبة به خلال ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق وإلا اعتبر الكفيل خارجا من الكفالة.

4.5.1.3.2 – 2 – بين الكفيـل والمـدين
(1093 – 1098)
المادة رقم 1093
1- اذا أدى الكفيل عوضا عن الدين شيئا آخر فانه يرجع على المدين بما كفله لا بما أداه.

2- أما اذا صالح الدائن على مقدار من الدين فانه يرجع بما أداه صلحا لا بجميع الدين.

المادة رقم 1094
1- اذا أدى الأصيل الدين قبل أداء الكفيل أو علم بأي سبب يمنع الدائن من المطالبة وجب عليه أخبار الكفيل فان لم يفعل وأدى الكفيل الدين كان له الخيار في الرجوع على الأصيل أو الدائن.

2- وإذا أقيمت الدعوى على الكفيل وجب عليه إدخال الأصيل فيها فان لم يفعل جاز للأصيل أن يتمسك قبله لكل ما يستطيع أن يدفع به دعوى الدائن.

المادة رقم 1095
للكفيل بالمال أو بالنفس أن يطلب من القضاء منع المكفول من السفر خارج البلاد اذا كانت الكفالة بأمره وقامت دلائل يخشى معها إلحاق الضرر بالكفيل.

المادة رقم 1096
للكفيل أن يرجع على المدين بما يؤديه من نفقات لتنفيذ مقتضى الكفالة.

المادة رقم 1097
اذا كان المدينون متضامنين فلمن كفلهم بطلبهم جميعا أن يرجع على أي منهم بكل ما أوفاه من الدين.

المادة رقم 1098
لا يجوز للكفيل أن يأخذ عوضا عن كفالته فان اخذ عوضا عنها وجب عليه رده لصاحبه وتسقط عنه الكفالة إن أخذه من الدائن أو من المدين أو من أجنبي بعلم من الدائن فان أخذه بدون علم منه لزمته الكفالة مع رد العوض.

4.5.1.4 – الفرع الرابع- انتهـاء الكفالـة
(1099 – 1105)
المادة رقم 1099
تنتهي الكفالة بما يأتي:

أ- بأداء الدين.
ب- بتلف العين التي تحت يد المكفول بقوة قاهرة وقبل الطلب.
ج- يزول العقد الذي وجب به الحق على المكفول.
د- بإبراء الدائن الكفيل من الكفالة أو المدين من الدين.
هـ- بموت المكفول.
و- بإحضار المكفول في مكان التسليم بعد انقضاء الأجل ولو امتنع المكفول له عن تسلمه إلا اذا حالت يد ظالمة دون تسلمه.
ز- بإحضار المكفول قبل حلول الأجل ولا ضرر على المكفول له في تسلمه.
ح- بتسليم المكفول نفسه

المادة رقم 1100
الكفيل بثمن البيع يبرأ من الكفالة اذا انفسخ البيع أو استحق المبيع أو رد بعيب.

المادة رقم 1101
اذا صالح الكفيل أو المدين الدائن على قدر من الدين برئت ذمتهما من الباقي فإذا اشترطت براءة الكفيل وحده فالدائن بالخيار إن شاء أخذ القدر المصالح عليه من الكفيل والباقي من الأصيل وان شاء ترك الكفيل وطالب الأصيل بكل الدين.

المادة رقم 1102
ينتقل الحق الى ورثة المكفول له بموته.

المادة رقم 1103
اذا مات الدائن وانحصر ارثه في المدين بريء الكفيل من الكفالة فان كان له وارث آخر بريء الكفيل من حصة المدين فقط.

المادة رقم 1104
لا يطالب الكفيل في الكفالة المؤقتة إلا عن الالتزامات المترتبة في مدة الكفالة.

المادة رقم 1105
1- اذا أحال الكفيل أو الأصيل الدائن بالدين المكفول به أو بجزء منه على آخر حوالة مقبولة من المحال له أو المحال عليه بريء الأصيل والكفيل في حدود هذه الحوالة.

2- وإذا اشترط في الحوالة براءة الكفيل فقط بريء وحده دون الأصيل.

4.5.2 – الفصل الثاني- الحـوالة
(1106 – 1132)
4.5.2.1 – الفرع الأول- إنشـاء الحوالـة
(1106 – 1115)
المادة رقم 1106
الحوالة نقل الدين والمطالبة من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه.

المادة رقم 1107
الحوالة عقد لازم إلا اذا شرط أحد أطرافه لنفسه خيار الرجوع.

المادة رقم 1108
1- تكون الحوالة مقيدة أو مطلقة.

2- والحوالة المقيدة هي التي تقيد بأدائها من الدين الذي للمحيل في ذمة المحال عليه أو من العين التي في يده أمانة أو مضمونة.

3- والحوالة المطلقة هي التي لم تقيد بشيء من ذلك ولو كان موجودا

المادة رقم 1109
1- يشترط لصحة الحوالة رضا المحيل والمحال عليه والمحال له.

2- وتنعقد الحوالة التي تتم بين المحيل والمحال عليه موقوفة على قبول المحال له.

المادة رقم 1110
يشترط لصحة الحوالة أن يكون المحيل مدينا للمحال له ولا يشترط أن يكون المحال عليه مدينا للمحيل. فإذا رضي بالحوالة لزمه الدين للمحال له.

المادة رقم 1111
تصح إحالة المستحق في الوقف غريمة حوالة مقيدة باستحقاقه على متولي الوقف اذا كانت غلة الوقف متحصلة في يده قبل الحوالة.

المادة رقم 1112
قبول الأب أو الوصي الحوالة على الغير جائز إن كان فيه خير للصغير بأن يكون المحال عليه أملأ من المحيل وغير جائز إن كان مقاربا أو مساويا له في اليسار.

المادة رقم 1113
يشترط لانعقاد الحوالة فضلا عن الشروط العامة:

أ- أن تكون منجزة غير معلقة إلا على شرط ملائم أو متعارف ولا مضافا فيها العقد الى المستقبل.
ب- ألا يكون الأداء فيها مؤجلا الى أجل مجهول.
ج- ألا تكون مؤقتة بموعد.
د- أن يكون المال المحال به دينا معلوما يصح الاعتياض عنه.
هـ- أن يكون المال المحال به عليه في الحوالة المقيدة دينا أو عينا لا يصح الاعتياض عنه وان يكون كلا المالين متساويين جنسا وقدرا وصفة.
و- ألا تنطوي على جعل لأحد أطرافها بصورة مشروطة أو ملحوظة ولا تتأثر الحوالة بالجعل الملحق بعد عقدها ولا يستحق

المادة رقم 1114
1- تبطل الحوالة اذا انتفى أحد شرائط انعقادها ويعود الدين على المحيل.

2- فإذا كان المحال عليه قد دفع الى المحال له قبل تبين البطلان فانه يكون مخيرا بين الرجوع على المحيل أو على المحال عليه

المادة رقم 1115
تبطل الحوالة ببطلان سبب الدين المحال به أو المحال عليه.

4.5.2.2 – الفرع الثاني- آثار الحوالـة
(1116 – 1131)
4.5.2.2.2 – (1)فيما بين المحال له و المحال عليه
(1116 – 1120)
المادة رقم 1116
يثبت للمحال له حق مطالبة المحال عليه ويبرأ المحيل من الدين ومن المطالبة معا اذا انعقدت الحوالة صحيحة.

المادة رقم 1117
ينتقل الدين على المحال عليه بصفته التي على المحيل فان كان حالا تكون الحوالة به حالة وان كان مؤجلا تكون مؤجلة.

المادة رقم 1118
يجوز للمحال له والمحال عليه بعد انعقاد الحوالة التراضي على جزء من الدين أو أقل منه أو على تأجيل الدين الحال أو تعجيل المؤجل أو أخذ عوض الدين ما لم يؤد ذلك الى ربا النسيئة.

المادة رقم 1119
تبقى للدين المحال به ضماناته بالرغم من تغير شخص المدين ومع ذلك لا يبقى الكفيل عينيا كان أو شخصيا ملتزما قبل الدائن إلا اذا رضي بالحوالة.

المادة رقم 1120
للمحال عليه أن يتمسك قبل المحال له بكل الدفوع المتعلقة بالدين والتي كانت له في مواجهة المحيل وله أن يتمسك بكل الدفوع التي للمحيل قبل المحال له.

4.5.2.2.3 – (2) فيما بين المحيل و المحال عليه
(1121 – 1124)
المادة رقم 1121
للمحيل حق مطالبة المحال عليه بما له في ذمته من دين أو عين اذا لم تقيد الحوالة بأيهما وليس عليه حق حبسهما حتى يؤدي الى الحال له.

المادة رقم 1122
يسقط حق المحيل في مطالبة المحال عليه بماله عنده من دين أو عين اذا كانت الحوالة مقيدة بأيهما واستوفت شرائطها ولا يبرأ المحال عليه تجاه المحال له اذا أدى أيهما للمحيل.

المادة رقم 1123
لا يجوز للمحال عليه في الحوالة الصحيحة بنوعيها أن يمتنع عن الوفاء الى المحال له ولو استوفى المحيل من المحال عليه دينا أو استرد العين التي كانت عنده.

المادة رقم 1124
1- اذا تمت الحوالة المطلقة برضا المحيل فان كان له دين عند المحال عليه جرت المقاصة بدينه بعد الأداء.

2- وان لم يكن له دين عنده يرجع المحال عليه بعد الأداء

4.5.2.2.4 – (3) فيما بين المحال له و المحيل
(1125 – 1129)
المادة رقم 1125
على المحيل أن يسلم الى المحال له سند الحق المحال به وكل ما يلزم من بيانات أو وسائل لتمكنه من حقه.

المادة رقم 1126
اذا ضمن المحيل للمحال له يسار المحال عليه فلا ينصرف هذا الضمان إلا الى يساره وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة رقم 1127
1- اذا مات المحيل قبل استيفاء دين الحوالة المقيدة اختص المحال له بالمال الذي بذمة المحال عليه أو بيده أثناء حياة المحيل.

2- ويبقى أجل الدين في الحوالة بنوعيها اذا مات المحيل ويحل بموت المحال عليه.

المادة رقم 1128
1- تبطل الحوالة المقيدة اذا سقط الدين أو استحقت العين بأمر سابق عليها ويرجع المحال له بحقه على المحيل.

2- ولا تبطل الحوالة المقيدة اذا سقط الدين أو استحقت العين بأمر عارض بعدها وللمحال عليه الرجوع بعد الأداء على المحيل بما أداه.

المادة رقم 1129
للمحال له أن يرجع على المحيل في الأحوال الآتية:

أ- اذا فسخت الحوالة باتفاق أطرافها.
ب- اذا جحد المحال عليه الحوالة ولم تكن ثمة بينة بها وحلف على نفيها.
ج- اذا هلكت العين في الحوالة المقيدة وكانت غير مضمونة.

4.5.2.2.5 – (4) فيما بين المحال له و الغير
(1130 – 1131)
المادة رقم 1130
1- اذا تعددت الحوالة بحق واحد فضلت الحوالة التي تصبح قبل غيرها نافذة في حق الغير.

2- ولا تكون الحوالة نافذة في حق الغير إلا بإعلانها رسميا للمحال عليه أو قبوله لها بوثيقة ثابتة التاريخ.

المادة رقم 1131
1- اذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل أن تصبح الحوالة نافذة في حق الغير كانت الحوالة بالنسبة الى الحاجز بمثابة حجز آخر.

2- وفي هذه الحالة اذا وقع حجز بعد أن أصبحت الحوالة نافذة في حق الغير فان الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتأخر قسمة غرماء على أن يؤخذ من حصة الحاجز المتأخر ما يستكمل به المحال له قيمة الحوالة.

4.5.2.3 – الفرع الثالث- إنتهاء الحوالة
(1132 – 1132)
المادة رقم 1132
تنتهي الحوالة بأداء محلها الى المحال له أداء حقيقيا أو حكميا.

5 – الكتاب الثالث- الحقـوق العينيـة الأصليـة
(1133 – 1398)
5.1 – الباب الأول- حـق الملكيـة
(1133 – 1332)
5.1.1 – الفصل الأول- حـق الملكية بوجه عـام
(1133 – 1202)
5.1.1.1 – الفرع الأول- نطاقـه ووسائـل حمايتـه
(1133 – 1135)
المادة رقم 1133
1- حق الملكية هو سلطة المالك في أن يتصرف في ملكه تصرفا مطلقا عينا ومنفعة واستغلالا.

2- ولمالك الشيء وحده أن ينتفع بالعين المملوكة وبغلتها وثمارها ونتاجها ويتصرف في عينها بجميع التصرفات الجائزة شرعا.

المادة رقم 1134
1- مالك الشيء يملك ما يعد من عناصره الجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه دون أن يهلك أو يتلف أو يتغير.

2- وكل من ملك أرضا ملك ما فوقها وما تحتها الى الحد المفيد في التمتع بها علوا وعمقا إلا اذا نص القانون أو قضى الاتفاق بغير ذلك.

المادة رقم 1135
1- لا ينزع ملك أحد بلا سبب شرعي.

2- ويكون نزع الملكية للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل وطبقا لا احكام القانون.

5.1.1.2 – الفرع الثاني- القيود التي ترد على حق الملكية
(1136 – 1151)
5.1.1.2.1 – (1) أحكام عامة
(1136 – 1138)
المادة رقم 1136
للمالك أن يتصرف في ملكه تصرفا مطلقا ما لم يكن تصرفه مضرا بغيره ضررا فاحشا أو مخالفا للقوانين أو النظم المتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة.

المادة رقم 1137
الضرر الفاحش هو ما يكون سببا لوهن البناء أو هدمه أو يمنع الحوائج الأصلية أي المنافع المقصودة من البناء.

المادة رقم 1138
اذا تعلق حق الغير بالملك فليس للمالك أن يتصرف فيه تصرفا مضرا بصاحب الحق إلا بإذنه

5.1.1.2.2 – (2) قيود الجوار
(1139 – 1144)
المادة رقم 1139
حجب الضوء عن الجار يعد ضرراً فاحشا فلا يسوغ لأحد أن يحدث بناء يسد به نوافذ بيت جاره سدا يمنع الضوء عنه وإلا جاز للجار أن يطلب رفع البناء دفعا للضرر.

المادة رقم 1140
اذا كان لأحد ملك يتصرف فيه تصرفا مشروعا فأحدث غيره بجواره بناء تضرر من الوضع القديم فليس للمحدث أن يدعي التضرر من ذلك وعليه أن يدفع الضرر عن نفسه.

المادة رقم 1141
1- لمالك الهواء أو منفعته الذي امتدت فيه أغصان شجرة غيره مطالبته بإزالة ما امتد الى هوائه ولو لم يترتب على ذلك ضرر له فان أبى ضمن ما تلف بسببه وله بلا حاجة الى حكم القضاء إزالة ما امتد الى ملكه ولو بالقطع اذا لم يمكن إزالة الضرر إلا به ولا شيء عليه.

2- ويسري هذا الحكم على عروق الشجرة التي امتدت في أرض الغير.

المادة رقم 1142
لمالك البناء أن يطلب منع جاره من غرس شجر بجوار بنائه اذا كان الشجر مما تمتد عروقه وله أن يطلب قلعه إن غرسه.

المادة رقم 1143
1- لا يجوز للجار أن يجبر جاره على إقامة حائط أو غيره على حدود ملكه ولا على النزول عن جزء من حائط أو من الارض القائم عليها الحائط.

2- وليس لمالك الحائط أن يهدمه دون عذر قوي إن كان هذا يضر بالجار الذي يستتر ملكه بالحائط.

المادة رقم 1144
1- على المالك ألا يغلو في استعمال حقه الى حد يضر بملك الجار.

2- وليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها وإنما له أن يطلب إزالة هذه المضار اذا تجاوزت الحد المألوف على أن يراعي في ذلك العرف وطبيعة العقارات وموقع كل منها بالنسبة الى الآخر والغرض الذي خصصت له. ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال هذا الحق.

5.1.1.2.3 – (3) تقييد حقوق المتصرف إليه
(1145 – 1146)
المادة رقم 1145
ليس للمالك أن يشترط في تصرفه عقداً كان أو وصية شروطاً تقيد حقوق المتصرف إليه اذا كانت هذه الشروط مشروعة وقصد بها حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير لمدة محدودة.

المادة رقم 1146
يقع باطلا كل شرط يمنع المتصرف إليه من التصرف ما لم تتوافر فيه أحكام المادة السابقة.

5.1.1.2.4 – (4) حق الطريق
(1147 – 1151)
المادة رقم 1147
الطريق الخاص كالملك المشترك لمن لهم حق المرور فيه ولا يجوز لأحد أصحاب الحق فيه أن يحدث شيئا بغير إذن من الباقين.

المادة رقم 1148
1- للمارين في الطريق العام حق الدخول في الطريق الخاص عند الضرورة.

2- ولا يسوغ لأصحاب الطريق الخاص الاتفاق على بيعه أو قسمته أو سد مدخله.

المادة رقم 1149
لا يجوز لغير الشركاء في الطريق الخاص فتح أبواب عليه، أو المرور فيه.

المادة رقم 1150
اذا قام أحد الشركاء في الطريق الخاص بسد الباب المفتوح عليه. فلا يسقط حق مروره ويجوز له ولخلفه من بعده أن يعيد فتحه.

المادة رقم 1151
نفقات تعمير الطريق الخاص على كل من الشركاء بنسبة ما يعود عليهم من فائدة.

5.1.1.3 – الفرع الثالث- الملكية الشائعة
(1152 – 1202)
5.1.1.3.1 – (1) أحكام عامة
(1152 – 1159)
المادة رقم 1152
مع مراعاة أحكام الحصص الارثية لكل وارث اذا تملك اثنان أو أكثر شيئا بسبب من أسباب التملك دون أن تفرز حصة كل منهم فيه. فهم شركاء على الشيوع وتحسب حصص كل منهم متساوية اذا لم يقم الدليل على غير ذلك.

المادة رقم 1153
1- لكل واحد من الشركاء في الملك أن يتصرف في حصته كيف شاء دون إذن باقي شركائه بشرط إلا يلحق ضررا بحقوق سائر الشركاء.

2- وإذا كان التصرف منصبا على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف اليه من وقت التصرف الى الجزء الذي آل الى المتصرف بطريق القسمة، وإذا كان المتصرف إليه يجهل إن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة حين العقد. فله الحق في إبطال التصرف أيضا.

المادة رقم 1154
لا يجوز للشريك على الشيوع التصرف في حصته بلا إذن الشريك الآخر في صورتي الخلط والاختلاط

المادة رقم 1155
1- تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفق على غير ذلك.

2- فإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم.

المادة رقم 1156
1- يكون رأي أغلبية الشركاء في إدارة المال ملزما للجميع وتعتبر الأغلبية بقيمة الأنصبة.

2- فان لم يتفق الشركاء جاز لهم أن يختاروا مديرا وان يضعوا لإدارة المال والانتفاع به نظاما يسري على الشركاء جميعا وعلى خلفائهم سواء أكان الخلف عاما أم خاصا أو أن يطلب أحدهم من القاضي أن يتخذ ما يلزم لحفظ المال وان يعين مديرا له.

المادة رقم 1157
1- للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل في الغرض الذي أعد له ما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة على أن يبلغوا قراراتهم الى باقي الشركاء بأعذار رسمي ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع الى القاضي خلال شهرين من تاريخ الإبلاغ.

2- وللقاضي عند الرجوع إليه اذا وافق على قرار تلك الأغلبية أن يقرر مع هذا ما يراه مناسبا من التدابير وله بوجه خاص أن يقرر إعطاء المخالف من الشركاء كفالة تضمن الوفاء بما قد يستحق من التعويضات

المادة رقم 1158
لكل شريك في الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يحفظ المال المشترك ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء.

المادة رقم 1159
نفقات إدارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع أو المقررة على المال يتحملها جميع الشركاء كل بقدر حصته.

5.1.1.3.2 – (2) إنقضاء الشيوع
(1160 – 1175)
المادة رقم 1160
القسمة إفراز وتعيين الحصة الشائعة وقد تتم بالتراضي أو بحكم القاضي.

المادة رقم 1161
يجب أن يكون المقسوم عينا قابلة للقسمة مملوكة للشركاء عند إجرائها.

المادة رقم 1162
مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى يجوز لمن يريد الخروج من الشيوع ولم يتفق مع باقي شركائه على ذلك أن يطلب القسمة القضائية.

المادة رقم 1163
يشترط في قسمة التراضي رضى كل واحد من المتقاسمين.

المادة رقم 1164
1- يشترط لصحة القسمة قضاء أن تتم بطلب من أحد أصحاب الحصص المشتركة.

2- وتتم قسمة القضاء ولو امتنع أحد الشركاء.

المادة رقم 1165
يجب أن يكون المال المشترك قابلا للقسمة بحيث لا تفوت المنفعة المقصودة منه بالقسمة.

المادة رقم 1166
اذا تعذرت القسمة عينا أو كان من شأنها احداث ضرر أو نقص كبير في قيمة العين المراد قسمتها جاز لأي من الشركاء بيع حصته لشريك آخر أو أن يطلب من القاضي بيعها بالطريقة المبينة في القانون وتقتصر المزايدة على الشركاء اذا طلبوا هذا بالإجماع.

المادة رقم 1167
1- لدائني كل شريك الاعتراض على القسمة – رضائية كانت أو قضائية وذلك بإنذار يبلغ الى جميع الشركاء اذا كانت رضائية أو بالتدخل أمام القاضي اذا كانت قضائية.

2- ولا تنفذ القسمة في حق الدائنين اذا لم يدخلهم الشركاء في جميع الإجراءات.

3- فإذا تمت القسمة فليس للدائن الذي لم يتدخل أن يطعن عليها إلا في حالة الغش.

المادة رقم 1168
اذا ظهر دين على الميت بعد تقسيم التركة تفسخ القسمة إلا اذا أدى الورثة الدين أو أبرأهم الدائنون منه أو ترك الميت مالا آخر غير المقسوم وسدد منه الدين.

المادة رقم 1169
يعتبر المتقاسم مالكا على وجه الاستقلال لنصيبه الذي آل إليه بعد القسمة.

المادة رقم 1170
لا يسوغ الرجوع عن القسمة بعد تمامها إلا انه يجوز لجميع الشركاء فسخ القسمة وإقالتها برضائهم وإعادة المقسوم مشتركا بينهم كما كان.

المادة رقم 1171
تسري أحكام خيار الشرط وخيار الرؤية وخيار العيب في قسمة الأجناس المختلفة وفي القيميات المتحددة الجنس أما في قسمة المثليات فيسري بشأنها أحكام خيار العيب دون خياري الشرط والرؤية.

المادة رقم 1172
1- يجوز لمن لحقه غبن فاحش في قسمة الرضا أن يطلب من القاضي فسخ القسمة وإعادتها عادلة.

2- وتكون العبرة في تقدير الغبن بقيمة المقسوم وقت القسمة.

المادة رقم 1173
لا تسمع دعوى الفسخ وإعادة القسمة اذا لم ترفع خلال سنة من تاريخ القسمة.

المادة رقم 1174
تبطل القسمة اذا استحق المقسوم كله أو جزء شائع منه ويتعين حينئذ إعادة القسمة فيما بقي منه.

المادة رقم 1175
قسمة الفضولي موقوفة على اجازة الشركاء في المال المقسوم قولا أو فعلا.

5.1.1.3.3 – (3) قسمة المهايأة
(1176 – 1181)
المادة رقم 1176
المهايأة قسمة المنافع وقد تكون زمانية أو مكانية ففي الأولى يتناوب الشركاء الانتفاع بجميع المال المشترك مدة تتناسب مع حصة كل منهم وفي الثانية ينتفع كل منهم بجزء معين من العين المشتركة.

المادة رقم 1177
1- يجب تعيين المدة المهايأة زمانا ولا يلزم في المهايأة مكانا.

2- ويتفق الشركاء على مدة المهايأة وإذا لم يتفقوا فللمحكمة أن تعين المدة التي تراها مناسبة حسب طبيعة النزاع والمال المشترك ولها أن تجري القرعة لتعيين البدء في المهايأة زمانا وتعيين المحل في المهايأة مكانا.

المادة رقم 1178
تخضع أحكام قسمة المهايأة من حيث جواز الاحتجاج بها على الغير ومن حيث أهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم وطرق الإثبات لأحكام عقد الإيجار اذا لم تتعارض مع طبيعة هذه القسمة.

المادة رقم 1179
1- للشركاء أن يتفقوا أثناء إجراءات القسمة النهائية على أن يقسم المال الشائع مهايأة بينهم حتى تتم القسمة النهائية.

2- فإذا تعذر اتفاق الشركاء على قسمة المهايأة جاز للقاضي بناء على طلب أحد الشركاء أن يأمر بها وله الاستعانة بأهل الخبرة اذا اقتضى الأمر ذلك.

المادة رقم 1180
1- اذا طلب القسمة أحد أصحاب المال المشترك القابل للقسمة والآخر المهايأة تقبل دعوى القسمة.

2- وإذا طلب أحدهما المهايأة دون أن يطلب أيهما القسمة وامتنع الآخر يجبر على المهايأة.

3- وإذا طلب أحد الشريكين المهايأة في العين المشتركة التي لا تقبل القسمة وامتنع الآخر يجبر على المهايأة.

المادة رقم 1181
لا تبطل المهايأة بموت أحد أصحاب الحصص أو بموتهم جميعا ويحل ورثة من مات محله.

5.1.1.3.4 – (4) الشيوع الإجباري
(1182 – 1182)
المادة رقم 1182
مع مراعاة ما جاء بالمادتين (1165) و (1166) من هذا القانون ليس للشركاء في مال شائع أن يطلبوا قسمته اذا تبين من الغرض الذي خصص له هذا المال انه يجب أن يبقى دائما على الشيوع.

5.1.1.3.5 – (5) ملكية الأسرة
(1183 – 1187)
المادة رقم 1183
لأعضاء الأسرة الواحدة الذين تجمعهم وحدة العمل أو المصلحة أن يتفقوا كتابة على إنشاء ملكية الأسرة وتتكون هذه الملكية إما من تركة ورثوها واتفقوا على جعلها كلها أو بعضها ملكا للأسرة وأما من أي مال آخر معلوم لهم اتفقوا على إدخاله في هذه الملكية.

المادة رقم 1184
1- يجوز الاتفاق على إنشاء ملكية الأسرة لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة على انه يجوز لكل شريك أن يطلب من المحكمة الإذن في إخراج نصيبه من هذه الملكية قبل انقضاء الأجل المتفق عليه اذا وجد مبرر قوي لذلك.

2- وإذا لم يكن للملكية المذكورة أجل محدد كان لكل شريك أن يخرج نصيبه منها بعد ستة أشهر من يوم إعلان الشركاء برغبته في إخراج نصيبه.

المادة رقم 1185
1- ليس للشركاء أن يطلبوا القسمة ما دامت ملكية الأسرة قائمة ولا يجوز لأي شريك أن يتصرف في نصيبه لأجنبي عن الأسرة إلا بموافقة الشركاء جميعا.

2- وإذا تملك أجنبي عن الأسرة حصة أحد الشركاء برضائه أو أجبر عليه فلا يكون شريكا في ملكية الأسرة إلا برضائه ورضاء باقي الشركاء.

المادة رقم 1186
1- لأصحاب أغلبية الحصص في ملكية الأسرة أن يعينوا من بينهم واحدا أو اكثر لإدارة المال المشترك وللمدير أن يدخل على ملكية الأسرة من التغيير في الغرض الذي أعد له المال المشترك ما يحسن به طرق الانتفاع بهذا المال ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك.

2- ويجوز عزل المدير بالطريقة التي عين بها كما يجوز للقاضي عزله بناء على طلب أي شريك اذا وجد سبب قوي يبرر هذا العزل.

المادة رقم 1187
فيما عدا القواعد السابقة تطبق قواعد الملكية الشائعة وقواعد الوكالة وأحكام التركة على ملكية الأسرة.

5.1.1.3.6 – (6) ملكية الطبقات و الشقق
(1188 – 1196)
المادة رقم 1188
1- اذا تعدد ملاك طبقات البناية أو شققها المختلفة فانهم يعدون شركاء في ملكية الارض وملكية أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع أو أي جزء آخر تسجل بهذا الوصف أو تقضي طبيعة البناء أن يكون مشتركا فيه وتشمل بوجه خاص ما يأتي:
أ- الأساسات والجدران الرئيسية.
ب- الجدران الفاصلة المشتركة والجدران المعدة للمداخل ولحمل السقف.
ج- مجاري التهوية للمنافع.
د- ركائز السقوف والقناطر والمداخل والأفنية والأسطح والسلالم وأقفاصها والممرات والدهاليز وقواعد الأرضيات والمصاعد وغرف البوابين.
هـ- أجهزة التدفئة والتبريد وسائر أنواع الأنابيب والمزاريب والمجاري والتركيبات والتمديدات المشتركة كتجهيزات الإنارة والمياه وملحقاتها وكل ما يكون تابعا للبناء إلا ما كان منها داخل الطبقة أو الشقة.
2- كل ذلك ما لم يوجد في سندات الملك أو القانون الخاص ما يخالفه.

المادة رقم 1189
الأجزاء المشتركة من المبنى والمنصوص عليها في المادة السابقة لا تقبل القسمة ويكون نصيب كل مالك فيها بنسبة نصيبه في الدار وليس لأي مالك أن يتصرف في أي من نصيبه مستقلا عن الآخر.

المادة رقم 1190
الحوائط المشتركة بين شقتين تكون ملكيتها مشتركة بين أصحاب هاتين الشقتين اذا لم تكن في عداد الأجزاء المشتركة.

المادة رقم 1191
لكل مالك أن ينتفع بالأجزاء المشتركة فيما أعدت له على ألا يحول ذلك دون استعمال باقي الشركاء لحقوقهم.

المادة رقم 1192
على كل مالك أن يشترك في تكاليف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها ويكون نصيبه في التكاليف بنسبة قيمة ما يملك في العقار ما لم ينص في نظام إدارة البناء على غير ذلك وكل مالك يتسبب في زيادة نفقات البناء يكون مسئولا عنها.

ولا يحق لمالك أن يتخلى عن نصيبه في الأجزاء المشتركة للتخلص من الاشتراك في التكاليف.

المادة رقم 1193
لا يجوز لأي مالك أحداث تعديل في الأجزاء المشتركة بغير موافقة جميع الملاك حتى عند تجديد البناء إلا اذا كان التعديل الذي يقوم به من شأنه أن يعود بالنفع على تلك الأجزاء ودون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بالملاك الآخرين.

المادة رقم 1194
1- على صاحب السفل أن يقوم بالأعمال والترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو.

2- فإذا امتنع عن القيام بهذه الترميمات فللقاضي بناء على طلب المتضرر أن يأمر باجراء الترميمات اللازمة وللمتضرر الرجوع على صاحب السفل بما يصيبه من النفقات.

المادة رقم 1195
1- اذا إنهدم البناء وجب على صاحب السفل أن يعيد بناء سفله كما في السابق فإذا امتنع وعمره صاحب العلو بإذنه أو إذن القاضي فله الرجوع بحصة صاحب السفل مما أنفق.

2- وإذا امتنع صاحب السفل وعمره صاحب العلو بدون إذن القاضي أو إذن صاحب السفل فله أن يرجع على صاحب السفل بنصيبه من قيمة البناء وقت التعمير.

3- وأما اذا عمر صاحب العلو السفل بدون مراجعة صاحب السفل وثبوت امتناعه فيعتبر صاحب العلو متبرعا وليس له الرجوع بشيء.

4- ويجوز لصاحب العلو في الحالتين الأوليين أن يمنع صاحب السفل من التصرف والانتفاع حتى يوفيه حقه ويجوز له أيضا أن يؤجره بإذن القاضي ويستخلص حقه من أجرته.

المادة رقم 1196
لا يجوز لصاحب العلو أن يزيد في ارتفاع البناء بحيث يضر بصاحب السفل.

5.1.1.3.7 – (7) إتحاد ملاك الطبقات و الشقق
(1197 – 1197)
المادة رقم 1197
1- حيثما وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم الى طبقات أو شقق جاز للملاك أن يكونوا اتحادا فيما بينهم لإدارته وضمان حسن الانتفاع به.

2- ويجوز أن يكون الغرض من تكوين الاتحاد بناء العقارات أو شراءها لتوزيع ملكية أجزائها على أعضائه.

3- ويخضع الاتحاد في تأليفه ونظامه وإدارته وصلاحيته وما يتعلق به لأحكام القوانين الخاصة بذلك.

5.1.1.3.8 – (8) الحائط المشترك
(1198 – 1202)
المادة رقم 1198
اذا كان الحائط مشتركا بين اثنين أو أكثر فلا يجوز لأي من الشركاء فيه أن يتصرف بزيادة في البناء عليه بغير إذن من الآخرين.

المادة رقم 1199
1- للشريك في الحائط المشترك اذا كانت له مصلحة جدية في تعليته أن يعليه على نقته بشرط إلا يلحق بشريكه ضررا بليغا وعليه صيانة الحائط وتهيئته لحمل العبء الناشئ عن التعلية دون أن يؤثر ذلك على قدرته.

2- فان لم يكن الحائط المشترك صالحا لتحمل التعلية فعلى من يرغب فيها من الشركاء أن يعيد بناء الحائط كله على نفقته وحده بحيث يقع ما زاد من سمكه في ناحيته هو بقدر الاستطاعة ويظل الحائط المجدد في غير الجزء المعلي مشتركا دون أن يكون للجار الذي أحدث التعلية حق التعويض.

المادة رقم 1200
للجار الذي لم يساهم في نفقات التعلية أن يصبح شريكا في الجزء المعلى اذا هو دفع نصف ما انفق عليه وقيمة نصف الارض التي تقوم عليها زيادة السمك إن كانت هناك زيادة.

المادة رقم 1201
1- لمالك الحائط المشترك أن يستعمله بحسب الغرض الذي أعد له وان يضع فوقه عوارض ليسند السقف دون أن يحمل الحائط فوق طاقته.

2- فإذا لم يعد الحائط المشترك صالحا للغرض الذي خصص له عادة فنفقة إصلاحه أو تجديده على الشركاء بنسبة حصة كل منهم فيه.

المادة رقم 1202
الحائط الذي يكون وقت إنشائه فاصلا بين بنائين يعد مشتركا حتى مفرقهما ما لم يقم دليل على غير ذلك.

5.1.2 – الفصل الثاني- أسبـاب كسـب الملكية
(1203 – 1332)
5.1.2.1 – الفرع الأول- إحـراز المباحــات
(1203 – 1217)
5.1.2.1.1 – ( 1 ) المنقـــول
(1203 – 1208)
المادة رقم 1203
من أحرز منقولا مباحا لا مالك له بنية تملكه ملكه.

المادة رقم 1204
1- يصبح المنقول بغير مالك اذا تخلى عنه مالكه بقصد التخلي عن ملكيته.

2- وتعتبر الحيوانات غير الأليفة بغير مالك ما دامت طليقة وما روض من الحيوانات والف الرجوع الى مكانه المخصص ثم فقد هذه العادة صار بغير مالك.

المادة رقم 1205
1- الكنوز التي يعثر عليها في أرض مملوكة لشخص معين تكون مملوكة له وعليه الخمس للدولة.

2- والكنوز التي تكتشف في أرض مملوكة للدولة تكون مملوكة لها كلها.

3- أما اذا كانت الارض موقوفة وقفا صحيحا فان ما يكتشف يكون لجهة الوقف.

المادة رقم 1206
المعدن الذي يوجد في باطن الارض يكون ملكا للدولة ولو وجد في أرض مملوكة.

المادة رقم 1207
تنظم القوانين الخاصة الأمور المتعلقة بالكنوز والمعادن وكذلك الحق في صيد البر والبحر واللقطة والأشياء الأثرية.

المادة رقم 1208
ما يطرحه البحر من مال لم يتقدم عليه ملك لأحد فهو لواجده الذي وضع يده عليه أولا فان تقدم عليه ملك لغير مسلم أو ذمي فخمسه لبيت المال والباقي لواجده وان تقدم عليه ملك لمسلم أو ذمي فهو لربه إن علم فان لم يعلم سرى عليه حكم اللقيطة.

5.1.2.1.2 – ( 2 ) العقـــار
(1209 – 1217)
المادة رقم 1209
1- الأراضي الموات تكون ملكا للدولة.

2- ولا يجوز تملك هذه الأراضي أو وضع اليد عليها بغير إذن من الدولة وفقا للقوانين.

المادة رقم 1210
الموات أرض لا اختصاص بها لا بملك ولا بانتفاع ويحصل الاختصاص أم بإحيائها أو بصيرورتها حريما لبلد أو بئر أو شجر أو دار.

المادة رقم 1211
1- من أحيى أو عمر أرض من الأراضي الموات بإذن من السلطة المختصة كان مالكا لها.

2- وللسلطة المختصة أن تأذن بإحياء الأرض على أن ينتفع بها فقط دون تملكها

المادة رقم 1212
اذا أحيا أحد جزءاً من أرض أذن له بإحيائها وترك باقيها كان مالكا لما أحياه دون الباقي إلا اذا كان الجزء المتروك وسط الأراضي التي أحياها.

المادة رقم 1213
يكون إحياء الارض الموات بإقامة بناء عليها إن غرس شجر فيها أو تفجير ما ء بها أو نحو ذلك وتصير بإحيائها ملكا لمن أحياها فان اندرست بعد ذلك وأحياها غيره بعد أن طال زمن اندراسها فإنها تصير ملكا للثاني بإحيائه لها كما تصير ملكا له اذا أحياها قبل أن يطول زمن الاندراس وسكت محييها الأول بغير عذر بعد علمه بذلك فان لم يسكت أو سكت لعذر فإنها تبقى على ملكه ويكون لمحييها الثاني قيمة ما أحياها به قائما إن كان جاهلا بالأول ومنقوصا إن كان عالما به.

المادة رقم 1214
حريم البلد هو مدخلها ومخرجها ومحتطبها ومرعاها وحريم الدار ما يرتفق به أهلها في إقامتهم بها وتشترك الدار مجتمعة في حريم واحد وينتفع به أهل كل دار بما لا يضر غيرهم من الجيران وحريم البئر ما يسع واردها لشرب أو سقي ويضر احداث شيء فيه بواردها أو مائها، وحريم الشجرة ما تحتاج له في سقيها ومد جذورها وفروعها ويضر احداث شيء فيه بنمائها ويختص أهل البلد أو الدار أو رب البئر أو الشجر بحريمها ولهم منع غيرهم من الانتفاع به أو احداث شيء فيه.

المادة رقم 1215
1- من ملك أرضا بشراء أو ارث أو هبة ممن أحياها ثم اندرست فإنها لا تخرج عن ملكه باندراسها ولو طال زمن اندراسها.

2- وان أحياها غيره فلا يملكها بإحيائه لها إلا لحيازة توافرت شروطها.

المادة رقم 1216
1- تحجير الأرض الموات لا يعتبر أحياء لها.

2- ومن قام بتحجير أرض أحق بها من غيره ثلاث سنين فإذا لم يقم بإحيائها خلا تلك المدة جاز إعطاؤها لغيره على أن يحييها.

المادة رقم 1217
من حفر بئرا في الأراضي الموات بإذن من السلطة المختصة فهو ملكه.

5.1.2.1.3 – ( 1 ) أحكـام عامـة
(1219 – 1219)
5.1.2.2 – الفرع الثاني- الضمــان
(1218 – 1218)
المادة رقم 1218
المضمونات تملك بالضمان ملكا مستندا الى وقت سببه ويشترط أن يكون المحل قابلا لثبوت الملك فيه ابتداء.

5.1.2.3 – الفرع الثالث- الميراث وتصفية التركة
(1219 – 1256)
5.1.2.3.1 – ( 1 ) أحكـام عامـة
(1219 – 1219)
المادة رقم 1219
1- يكسب الوارث بطريق الميراث العقارات والمنقولات والحقوق الموجودة في التركة.

2- تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم في الإرث وانتقال التركة يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة تطبيقا لها.

5.1.2.3.2 – ( 2 ) التركــة
(1220 – 1255)
5.1.2.3.2.1 – (أ) أحكام عامة
(1220 – 1234)
المادة رقم 1220
1- اذا لم يعين المورث وصيا لتركته جاز لأحد أصحاب الشأن أن يطلب من القاضي تعيين وصي يجمع الورثة على اختياره من بينهم أو من غيرهم فإذا لم يجمع الورثة على اختيار أحد تولي القاضي اختياره بعد سماع أقوالهم.

2- ويراعي تطبيق أحكام القوانين الخاصة اذا كان من بين الورثة حمل مستكن أو عديم الأهلية أو ناقصها أو غائب.

المادة رقم 1221
اذا عين المورث وصيا للتركة وجب على القاضي بناء على طلب أحد أصحاب الشأن تثبيت هذا التعيين.

المادة رقم 1222
1- لمن عين وصيا للتركة أن يتنحى عن مهمته وذلك طبقا لأحكام الوكالة.

2- وللقاضي بناء على طلب أحد ذوي الشأن أو النيابة العامة أو دون طلب عزل الوصي وتعيين غيره متى ثبت ما يبرره.

المادة رقم 1223
1- على المحكمة أن تقيد في سجل خاص الأوامر الصادرة بتعيين أوصياء التركة أو تثبيتهم اذا عينهم المورث أو عزلهم أو تنازلهم.

2- ويكون لهذا القيد أثره بالنسبة لمن يتعامل من الغير مع الورثة بشأن عقارات التركة.

المادة رقم 1224
1- يتسلم وصي التركة أموالها بعد تعيينه ويقوم بتصفيتها برقابة القاضي وله أن يطلب أجراً يقدره القاضي.

2- وتتحمل التركة نفقات التصفية ويكون لهذه النفقات امتياز المصروفات القضائية.

المادة رقم 1225
على القاضي أن يتخذ عند الاقتضاء جميع ما يلزم للمحافظة على التركة وله أن يأمر بإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة خزينة المحكمة الكائنة في دائرتها أموال التركة كلها أو جلها حتى تتم التصفية.

المادة رقم 1226
على وصي التركة أن يصرف من مال التركة :-

أ- نفقات تجهيز الميت.

ب- نفقات كافية بالقدر المقبول من هذا المال الى الوارث المحتاج حتى تنتهي التصفية وذلك بعد استصدار أمر من المحكمة بصرفها على أن تخصم النفقة التي يستولي عليها كل وارث من نصيبه في التركة.

ج- ويفصل القاضي في كل نزاع يتعلق بهذا الخصوص.

المادة رقم 1227
1- لا يجوز للدائنين من وقت تعيين وصي التركة أن يتخذوا أي إجراء على التركة ولا الاستمرار في أي إجراء اتخذوه إلا في مواجهة وصي التركة.

2- وتقف جميع الإجراءات التي اتخذت ضد المورث حتى تتم تسوية جميع ديون التركة متى طلب أحد ذوي الشأن ذلك.

المادة رقم 1228
لا يجوز للوارث قبل أن يتسلم إشهادا ببيان نصيبه في صافي التركة أن يتصرف في مال التركة ولا يجوز له أن يستأدى ما للتركة من ديون أو أن يجعل دينا عليه قصاصا بدين عليها.

المادة رقم 1229
1- على وصي التركة أن يتخذ جميع الإجراءات للمحافظة على أموالها وان يقوم بما يلزم من أعمال الإدارة وان ينوب عن التركة في الدعاوى وان يستوفي ما لها من ديون.

2- ويكون وصي التركة مسئولا مسئولية الوكيل المأجور حتى اذا لم يكن مأجورا وللمحكمة أن تطالبه بتقديم حساب عن إدارته في مواعيد محددة.

المادة رقم 1230
1- على وصي التركة أن يوجه لدائنيها ومدينيها دعوة بتقديم بيان بمالهم من حقوق وما عليهم من ديون خلال شهرين من تاريخ نشر هذا التكليف.

2- ويجب أن يلصق التكليف على لوحة المحكمة الكائن في دائرتها أعيان التركة كلها أو جلها وان ينشر في إحدى الصحف اليومية.

المادة رقم 1231
1- على وصي التركة أن يودع المحكمة التي صدر منها قرار تعيينه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التعيين قائمة جرد بما للتركة وما عليها وتقدير قيمة هذه الأموال وعليه إخطار ذوي الشأن بهذا الإيداع بكتاب موصى عليه.

2- ويجوز له أن يطلب من المحكمة مد هذا الميعاد اذا وجد ما يبرر ذلك.

المادة رقم 1232
لوصي التركة أن يستعين في تقدير أموال التركة وجردها بخبير وان يثبت ما تكشف عنه أوراق المورث وما يصل الى علمه عنها وعلى الورثة أن يبلغوه بكل ما يعرفونه من ديون التركة وحقوقها.

المادة رقم 1233
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات لخيانة الأمانة كل من استولى غشا على شيء من مال التركة ولو كان وارثا.

المادة رقم 1234
كل منازعة في صحة الجرد ترفع بدعوى أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إيداع قائمة الجرد.

5.1.2.3.2.2 – (ب) تسوية ديون التركة
(1235 – 1241)
المادة رقم 1235
1- بعد انقضاء الميعاد المحدد للمنازعة في قائمة الجرد يقوم وصي التركة بعد استئذان المحكمة بوفاء الديون التي لم يقم في شأنها نزاع.

2- أما الديون المتنازع فيها فتسوى بعد الفصل في صحتها نهائيا.

المادة رقم 1236
على وصي التركة في حالة إفلاس التركة أو احتمال إفلاسها أن يقف تسوية أي دين ولو لم يقم في شأنه نزاع حتى يفصل نهائيا في جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة.

المادة رقم 1237
1- يقوم وصي التركة بوفاء ديونها مما يحصله من حقوقها وما تشتمل عليه من نقود ومن ثمن ما فيها من منقول فان لم يف فمن ثمن ما فيها من عقار.

2- وتباع منقولات التركة وعقاراتها بالمزاد و طبقا للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في البيوع الجبرية من قانون الإجراءات أمام المحاكم المدنية إلا اذا اتفق الورثة على طريقة أخرى فإذا كانت التركة مفلسة فانه يجب موافقة جميع الدائنين على الطريقة التي اتفق عليها الورثة وللورثة في جميع الأحوال حق دخول المزاد.

المادة رقم 1238
للقاضي بناء على طلب جميع الورثة أن يحكم بحلول الدين المضمون بتأمين عيني وبتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن

المادة رقم 1239
يجوز لكل وارث بعد توزيع الديون المؤجلة المضمونة بتأمين عيني أن يدفع القدر الذي اختص به قبل حلول الأجل.

المادة رقم 1240
لا يجوز للدائنين الذين لن يستوفوا حقوقهم لعدم ثبوتها في قائمة الجرد ولم تكن لهم تأمينات على أموال التركة أن يرجعوا على من كسب بحسن نية حقا عينيا على تلك الأموال ولهم الرجوع على الورثة في حدود ما عاد عليهم من التركة.

المادة رقم 1241
يتولى وصي التركة بعد تسوية ديونها تنفيذ وصايا المورث وغيرها من التكاليف.

5.1.2.3.2.3 – (ج) تسليم أموال التركة و قسمتها
(1242 – 1255)
المادة رقم 1242
بعد تنفيذ التزامات التركة يؤول ما بقي من أموالها الى الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي.

المادة رقم 1243
1- يسلم وصي التركة الى الورثة ما آل إليهم من أموالها.

2- ويجوز للورثة بمجرد انقضاء الميعاد المحدد للمنازعات المتعلقة بجرد التركة المطالبة باستلام الأشياء والنقود التي لا تستلزمها التصفية أو بعضها وذلك بصفة مؤقتة مقابل تقديم كفالة أو بدونها.

المادة رقم 1244
تصدر المحكمة بناء على طلب أحد الورثة أو ذي المصلحة شهادة بحصر الورثة وبيان نصيب كل منهم في ارثه الشرعي.

المادة رقم 1245
لكل وارث أن يطلب من وصي التركة أن يسلمه نصيب في الإرث مفرزا إلا اذا كان هذا الوارث ملزما بالبقاء في الشيوع بناء على اتفاق أو نص في القانون.

المادة رقم 1246
1- اذا كان طلب القسمة مقبولا يقوم وصي التركة باجراء القسم على إلا تصبح هذه القسمة نهائية إلا بعد موافقة جميع الورثة.

2- وعلى وصي التركة اذا لم ينعقد إجماعهم على القسمة أن يطلب من المحكمة إجراءها وفقا لأحكام القانون وتخصم نفقات دعوى القسمة من أنصبة الورثة.

المادة رقم 1247
تسري على قسمة التركة القواعد المقررة في القسمة كما تسري عليها أحكام المواد الآتية.

المادة رقم 1248
اذا كان بين أموال التركة ما يستغل زراعيا أو صناعيا أو تجاريا ويعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها ولم يتفق الورثة على استمرار العمل فيها ولم يتعلق بها حق الغير وجب تخصيصه بكامله لمن يطلبه من الورثة اذا كان أقدرهم على الاضطلاع به بشرط تحديد قيمته وخصمها من نصيبه في التركة فإذا تساوت قدرة الورثة على الاضطلاع به خصص لمن يعطى من بينهم أعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل.

المادة رقم 1249
اذا اختص أحد الورثة عند قسمة التركة بدين لها فان باقي الورثة لا يضمنون المدين اذا أفلس بعد القسمة إلا اذا اتفق على غير ذلك.

المادة رقم 1250
تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصي بحيث يعين لكل وارث او لبعض الورثة قدر نصيبه فإذا زادت قيمة ما عين لأحدهم على استحقاقه في التركة كانت الزيادة وصية.

المادة رقم 1251
يجوز الرجوع في القسمة المضافة الى ما بعد الموت وتصبح لازمة بوفاة الموصي.

المادة رقم 1252
اذا لم تشمل القسمة جميع أموال المورث وقت وفاته فان الأموال التي لم تدخل في القسمة تؤول شائعة الى الورثة طبقا لقواعد الميراث.

المادة رقم 1253
اذا مات قبل وفاة المورث واحد أو أكثر من الورثة المحتملين الذين دخلوا في القسمة فان الحصة المفرزة التي وقعت في نصيب من مات تؤول شائعة الى باقي الورثة طبقا لقواعد الميراث وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الوصية الواجبة.

المادة رقم 1254
تسري في القسمة المضافة الى ما بعد الموت أحكام القسمة عامة ما عدا أحكام الغبن.

المادة رقم 1255
اذا لم تشمل القسمة ديون التركة أو شملتها ولكن لم يوافق الدائنون على هذه القسمة جاز لأي وارث عند عدم الاتفاق مع الدائنين أن يطلب من المحكمة إجراء القسمة وتسوية الديون على أن تراعى بقدر الإمكان القسمة التي أوصى بها المورث والاعتبارات التي بنيت عليها.

5.1.2.3.3 – ( 3 ) أحكام التركات التي لم تصف
(1256 – 1256)
المادة رقم 1256
اذا لم تكن التركة قد صفيت وفقا للأحكام السابقة جاز لدائني التركة العاديين أن ينفذوا بحقوقهم أو بما أوصى به لهم على عقارات التركة التي حصل التصرف فيها أو التي رتبت عليها حقوق عينية لصالح الغير اذا وقعوا عليها حجزا لقاء ديونهم قبل تسجيل التصرفات.

5.1.2.4 – الفرع الرابع- الوصيـة
(1257 – 1261)
المادة رقم 1257
1- الوصية تصرف من الشخص في التركة مضاف الى ما بعد الموت.

2- ويكسب الموصي له بطريق الوصية ملكية المال الموصي به.

المادة رقم 1258
تسري على الوصية أحكام الشريعة الإسلامية والنصوص التشريعية المستمدة منها.

المادة رقم 1259
لا تسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الرجوع القولي عنها بعد وفاة الموصي إلا اذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفي وعليها إمضاؤه كذلك لو كانت ورقة الوصية أو الرجوع عنها مصدقا على توقيع الموصي عليها.

المادة رقم 1260
1- كل عمل قانوني يصدر من شخص في مرض الموت ويكون مقصودا به التبرع يعتبر تصرفا مضافا الى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية أيا ما كانت التسمية التي تعطي له.

2- وعلى ورثة المتصرف أن يثبتوا بجميع الطرق أن التصرف قد صدر من مورثهم وهو في مرض الموت. ولا يحتج على الورثة بسند التصرف إلا اذا كان ثابت التاريخ ثبوتا رسميا.

3- فإذا أثبت الورثة أن التصرف قد صدر عن مورثهم في مرض الموت اعتبر التصرف صادرا على سبيل التبرع ما لم يثبت من صدر له التصرف غير ذلك أو وجدت أحكام خاصة تخالفه

المادة رقم 1261
اذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته اعتبر التصرف مضافا الى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك.

5.1.2.5 – الفرع الخامس- الاتصـال
(1262 – 1274)
5.1.2.5.1 – ( 1 ) الاتصال بالعقار
(1262 – 1273)
5.1.2.5.1.1 – ( أ ) الاتصال بفعل الطبيعة
(1262 – 1266)
المادة رقم 1262
الطمي الذي يأتي به السيل الى أرض أحد يكون ملكا له.

المادة رقم 1263
1- يجوز لمالك الأرض التي تتحول عن مكانها بسبب حادث وقع قضاء أن يطالب بها اذا تحققت معرفتها ويضمن صاحب الارض الأكثر قيمة لصاحب الأرض الأقل قيمة، قيمتها ويمتلكها.

2- ولا تسمع دعوى المطالبة بها بعد مضي سنة على وقوع الحادث.

المادة رقم 1264
الجزر الكبيرة والصغيرة التي تتكون بصورة طبيعية في مجاري المياه تعتبر جزءا من أملاك الدولة.

المادة رقم 1265
الجزر الصغيرة والكبيرة التي تتكون داخل البحيرات وكذلك طمي البحيرات والبحر تعتبر من أملاك الدولة.

المادة رقم 1266
الأراضي التي ينكشف عنها البحر أو البحيرات أو الغدران أو المستنقعات التي لا مالك لها تكون ملكا للدولة.

5.1.2.5.1.2 – ( ب ) الاتصال بفعل الإنسان
(1267 – 1273)
المادة رقم 1267
كل بناء أو غراس أو عمل قائم على الارض يعتبر أن مالك الارض قد أقامه على نفقته وانه يخصه ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

المادة رقم 1268
اذا بنى مالك الارض على أرضه بمواد مملوكة لغيره بدون إذنه فان كانت المواد قائمة وطلب صاحبها استردادها وجب على صاحب الارض إعادتها إليه وأما إن كانت هالكة أو مستهلكة فيجب عليها دفع قيمتها لأصحابها وفي كلتا الحالتين على صاحب الارض أن يدفع تعويضا إن كان له وجه.

المادة رقم 1269
اذا أقام شخص بناءً أو غراساً أو منشآت أخرى بمواد من عنده على ارض يعلم إنها مملوكة لغيره دون رضاء مالكها كان للمالك أن يطلب إزالة المحدثات على نفقة من أحدثها فإذا كانت الإزالة مضرة بالأرض فلة أن يتملك المحدثات بقيمتها مستحقة الإزالة.

المادة رقم 1270
اذا أحدث شخص بناءً أو غراساً أو منشآت أخرى بمواد من عنده على ارض مملوكة لغيره بزعم سبب شرعي فان كانت قيمة المحدثات قائمة أكثر من قيمة الارض كان للمحدث أن يمتلك الارض بثمن مثلها وإذا كانت قيمة الارض لا تقل عن قيمة المحدثات كان لصاحب الارض أن يمتلكها بقيمتها قائمة.

المادة رقم 1271
اذا أحدث شخص غراسا أو منشآت أخرى بمواد مملوكة لغيره على أرض أحد فليس لمالك المواد أن يطلب استردادها وإنما له أن يرجع بالتعويض على المحدث كما له أن يرجع على صاحب الأرض بما لا يزيد عما هو باق في ذمته للمحدث من قيمة تلك المحدثات.

المادة رقم 1272
اذا بنى أحد أصحاب الحصص لنفسه في الملك المشترك القابل للقسمة بدون إذن الآخرين ثم قسم الملك فان أصاب ذلك البناء حصة بانية ملكه وان أصاب حصة الآخر كان له أن يتملكه بقيمته مستحق الإزالة أو أن يكلف الباني بالهدم.

المادة رقم 1273
اذا بنى أحد أصحاب الحصص لنفسه في الملك المشترك القابل للقسمة بدون إذن الآخرين ثم قسم الملك فان أصاب ذلك البناء حصة بانية ملكه وان أصاب حصة الآخر كان له أن يتملكه بقيمته مستحق الإزالة أو أن يكلف الباني بالهدم.

5.1.2.5.2 – (2)الإتصال بالمنقول
(1274 – 1274)
المادة رقم 1274
اذا اتصل منقولان لمالكين مختلفين بحيث لا يمكن فصلهما دون تلف ولم يكن هناك اتفاق بين المالكين قضت المحكمة في النزاع مسترشدة بالعرف وقواعد العدالة مع مراعاة الضرر الذي وقع وحالة الطرفين وحسن نية كل منهما.

5.1.2.6 – الفرع السادس- العقــد
(1274 – 1278)
المادة رقم 1275
تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية في المنقول والعقار بالعقد متى استوفى أركانه وشروطه طبقا للقانون ومع مراعاة أحكام المواد الآتية:

المادة رقم 1276
لا تنتقل ملكية المنقول غير المعين بنوعه إلا بإفرازه.

المادة رقم 1277
لا تنتقل ملكية العقار ولا الحقوق العينية العقارية الأخرى بين المتعاقدين وفي حق الغير إلا بالتسجيل وفقا لأحكام القوانين الخاصة به.

المادة رقم 1278
التعهد بنقل ملكية عقار يقتصر على الالتزام بالضمان اذا أخل المتعهد بتعهده سواء أكان التعويض قد اشترط التعهد أم لم يشترط.

5.1.2.7 – الفرع السابع- الشفعـــة
(1279 – 1306)
5.1.2.7.1 – ( 1 ) أحكــام عامــة
(1279 – 1297)
المادة رقم 1279
الشفعة استحقاق شريك في عقار بحصة شائعة أخذ حصة شريكه التي عاوض بها بثمنها في المعاوضة المالية وبقيمتها في المعاوضة غير المالية بما يدل على طلب الأخذ عرفا.

المادة رقم 1280
يعتبر من الشفعاء :-

1- ناظر الوقف الشائع في عقار مشترك إن جعل له الواقف أخذ حصة الشريك بالشفعة ليحبسها.

2- من له مرجع الوقف بعد انقضاء مدته أو بعد انقراض الموقوف عليهم وكان الوقف شائعا في عقار مشترك وباع الشريك حصته.

المادة رقم 1281
لا حق في الشفعة :-

1- لمن وقف عليه جزء من عقار مشترك بين الواقف وغيره اذا باع الشريك حصته ولو قصد الموقوف عليه وقف حصة الشريك التي أراد أخذها بالشفعة إلا أن يكون له مرجع الحصة الموقوفة عليه فله أخذها بالشفعة ملكا له.

2- لجار اذا بيع عقار ملاصق ولو كان يمتلك الانتفاع بطريق في ذلك العقار بأجارة أو ارتفاق.

3- لناظر وقف في عقار مشترك اذا بيعت الحصة غير الموقوفة ولو قصد الناظر وقف هذه الحصة التي أراد أخذها بالشفعة إلا أن يجعل له الواقف الأخذ بالشفعة للوقف فله ذلك.

المادة رقم 1282
لا شفعة للشريك فيما يأتي :

1- زرع سواء بيع مفردا أو مع أرضه وفي حالة بيعه مع أرضه تثبت الشفعة في الأرض فقط بما يخصها من الثمن ويبقى الزرع للمشتري.

2- بئر قسمت أرضها التي تسقى بها وبقيت البئر مشتركة فان لم تقسم أرضها ففيها الشفعة سواء باع الشريك حصته فيها منفردا أو مع حصته في الأرض.

3- ساحة دار أو ممر يتوصل به إليها سواء باع الشريك حصته من كل منها منفردا أو مع حصته في الدار إن قسمت الدار وبقيت الساحة أو الممر مشتركا بين الشريكين فان لم تقسم الدار ثبت فيها الشفعة تبعا لها.

4- حيوان إلا أن يكون مختصا بعقار مشترك للانتفاع به في حرثه أو سقيه ونحو ذلك وباع الشريك حصته من العقار والحيوان معا فتثبت فيه الشفعة تبعا للعقار.

المادة رقم 1283
المشفوع عليه هو من ملك حصة أحد الشريكين ملكا تاما طارئا على ملك الشريك الآخر بمعاوضة ولو كانت غير مالية.

المادة رقم 1284
المشفوع فيه هو عقار قابل للقسمة عاوض به أحد الشريكين ولو كانت المعاوضة بطريق المبادلة بعقار مثله أو كان العقار بناء أو شجر مملوكا لشريكين بأرض موقوفة فإذا كان العقار غير قابل للقسمة فلا شفعة فيه.

المادة رقم 1285
1- اذا باع أحد الشركاء حصته في العقار المشترك وأخذها الباقون بالشفعة فإنها تقسم بينهم على حسب الأنصباء لا على عدد الرؤوس وإذا كان المشتري لها أحدهم ، تركوا له نصيبه فيها من الشفعة بما يخصه من الثمن الذي اشتراها به، ولا يأخذون منه كل الحصة.

2- وتعتبر الأنصباء يوم القيام بالشفعة لا يوم البيع.

المادة رقم 1286
1- اذا اختلفت طبقات الشفعاء كانت الشفعة لمن شارك بائع العقار المشفوع فيه في فرض الإرث فان أسقط حقه فيها كانت للوارث غير المشارك في فرض الإرث فان اسقط حقه كانت للموصي له. فان أسقط حقه كانت للشريك الأجنبي.

2- ويدخل كل واحد من هؤلاء مع من بعده في شفعته دون العكس، ويقوم وارث كل منهم مقامه في اختصاصه بالشفعة وفي دخوله مع من بعده في شفعته.

المادة رقم 1287
1- اذا تعدد بيع العقار الذي فيه حق الأخذ بالشفعة ولم يعلم الشفيع بتعدد البيع أو علم به وهو غائب فانه يخير في أخذه بالشفعة بثمن أي بيع منها ويدفع الثمن الذي أخذ به للمشتري الذي كان العقار بيده ولو كان أقل مما اشتراه به ويرجع المشتري بالزائد على البائع فان علم الشفيع بتعدد البيع وكان حاضرا أخذه بثمن البيع الأخير فقط.

2- وإذا أخذ الشفيع ببيع نقض ما بعده وثبت ما قبله ويرجع من نقض بيعه على البائع بالثمن الذي دفعه له لا بقيمة العقار.

3- وفي جميع الحالات اذا ظهر بالعقار عيب أو حصل فيه استحقاق كان ضمان ثمنه على المشتري الذي أخذ ببيعه.

المادة رقم 1288
يأخذ الشفيع الشفعة لنفسه لا لغيره فان أخذ بها لغيره ولو ليهبها له أو يتصدق بها عليه بطلت شفعته وسقط حقه في الأخذ بها لنفسه بعد ذلك.

المادة رقم 1289
1- تثبت الشفعة بعد البيع مع قيام السبب الموجب لها.

2- وتعتبر الهبة بشرط العوض في حكم البيع.

المادة رقم 1290
يشترط في العقار المشفوع به أن يكون مملوكا للشفيع وقت شراء المشفوع فيه.

المادة رقم 1291
اذا ثبتت الشفعة فعلا فلا تسقط بموت البائع أو المشتري أو الشفيع.

المادة رقم 1292
لا شفعة :

أ- فيما ملك بهبة بلا عوض أو صدقة أو ارث أو وصية.
ب- في البناء والشجر المبيع قصدا بغير الأرض القائم عليها أو في البناء والشجر القائمين على الأراضي المملوكة للدولة.

المادة رقم 1293
يسقط حق الشفيع في الشفعة في الحالات الآتية :

أ- اذا قاسم من اشترى حصة شريكه أو اشترى منه الحصة أو استأجرها ولو جهل أن ذلك يسقط شفعته.

ب- اذا باع حصته ولو باعها وهو لا يعلم أن شريكه باع حصته قبله.

ج- اذا سكت شهرين بغير مانع عن طلبه أخذ الحصة بالشفعة مع علمه بحصول بناء أو غرس فيها ممن اشتراها.

د- اذا سكت شهرين بغير مانع عن طلب الشفعة من وقت علمه ببيع الشريك لحصته اذا كان حاضرا بالبلد ومن وقت قدومه من سفره وعلمه ببيع الشريك اذا كان غائبا عنها وقت البيع وإذا أنكر علمه بالبيع وادعى المشتري علمه به فانه يصدق في إنكاره العلم بيمينه.

المادة رقم 1294
اذا بيع العقار الذي فيه حق الشفعة في صفقة واحدة فيخير الشفيع بين أخذه كله أو تركه للمشتري وليس له أخذ البعض دون البعض إلا برضى المشتري سواء أكان العقار المبيع حصة واحدة أم حصصا متعددة وسواء أكان البائع أو المشتري واحدا أم متعددا.

المادة رقم 1295
اذا اسقط بعض الشفعاء حقه في الأخذ بالشفعة أو غاب قبل أخذه بشفعته فللباقي أو الحاضر منهم أن يأخذ جميع العقار المشفوع فيه أو ترك الجميع وليس له أخذ البعض دون البعض إلا برضاء المشتري.

ويراعى في حالة اختيار الحاضر لأخذ جميع العقار المشفوع فيه أحكام المادة التالية.

المادة رقم 1296
1- اذا غاب بعض الشفعاء قبل أخذه بشفعته وأخذ الحاضر منهم جميع العقار المشفوع فيه ثم قدم أحد الغائبين فانه يأخذ من الحاضر حصته في الشفعة على تقدير أن الشفعة لاثنين فقط وإذا قدم ثالث أخذ منهما حصته على تقدير أن الشفعة لثلاثة وإذا قدم رابع أخذ منهم حصته على تقدير أن الشفعة لأربعة وهكذا.

2- وضمان ثمن ما أخذوه إن حصل فيه استحقاق للغير أو ظهر به عيب يكون على المشتري ولو أقاله البائع من البيع قبل أخذ المبيع منه بالشفعة.

المادة رقم 1297
لا تسمع دعوى الشفعة :

1- اذا تم البيع بالمزاد العلني وفقا لإجراءات رسمها القانون.

2- اذا وقع البيع بين الأصول أو الفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة أو بين الأصهار حتى الدرجة الثانية.

3- اذا نزل الشفيع عن حقه في الشفعة صراحة أو دلالة.

5.1.2.7.2 – ( 2 ) إجـراءات الشـفعة
(1298 – 1301)
المادة رقم 1298
1- ترفع دعوى الشفعة خلال شهرين من تاريخ علم الشفيع بالبيع.

2- وفي جميع الأحوال لا تسمع دعوى الشفعة بعد مرور ستة أشهر من تاريخ التسجيل.

المادة رقم 1299
1- ترفع دعوى الشفعة على المشتري لدى المحكمة الكائن في دائرتها العقار.

2- وتفصل المحكمة في كل نزاع يتعلق بالثمن الحقيقي للعقار المشفوع فيه ولها ان تمهل الشفيع شهرا لدفع ما تطلب منه دفعه والا بطلت شفعته.

المادة رقم 1300
1- للمشتري أن يطالب الشفيع أمام القاضي بالأخذ بالشفعة أو إسقاط حقه فيها فان أجاب بواحد منها لزمه ما أجاب به وان لم يجب اسقط القاضي شفعته.

2- وان طلب تأجيل الإجابة للتروي في الأخذ أو الإسقاط فللمشتري إجابته لطلبه.

3- وليس لمن أراد الشراء أن يطالب الشفيع بالأخذ أو الإسقاط قبل الشراء ولو طالبه قبله فاسقط شفعته فلا يلزمه إسقاطها.

المادة رقم 1301
يثبت الملك للشفيع في البيع بقضاء المحكمة أو بتسليمه من المشتري بالتراضي وذلك مع مراعاة قواعد التسجيل.

5.1.2.7.3 – ( 3 ) آثـار الشفعـة
(1302 – 1306)
المادة رقم 1302
غلة العقار التي استغلها المشتري قبل أخذه منه بالشفعة تكون له الى وقت الأخذ بها وإذا أجره لغيره قبل أخذه بالشفعة وكانت الإجارة وجيبة أو كانت مشاهرة ودفع المستأجر أجرته فليس للشفيع فسخ الاجارة. وتكون الاجارة للمشتري اذا كان الباقي من مدة الاجارة بعد أخذه بالشفعة لا يزيد على سنة فان كانت الاجارة مشاهرة ولم يدفع المستأجر الأجرة أو كان الباقي من المدة أزيد من سنة فللشفيع فسخها أو إمضاؤها وتكون الأجرة له بعد أخذه الشفعة.

المادة رقم 1303
1- تملك العقار المشفوع قضاء أو رضاء يعتبر شراء جديدا يثبت به خيار الرؤية والعيب للشفيع وان تنازل المشتري عنهما.

2- ولا يحق للشفيع الانتفاع بالأجل الممنوح للمشتري في دفع الثمن إلا برضاء البائع.

3- وإذا استحق العقار للغير بعد أخذه بالشفعة فللشفيع أن يرجع بالثمن على من أداه إليه من البائع أو المشتري.

المادة رقم 1304
1- اذا زاد المشتري في العقار المشفوع شيئا من ماله أو بنى أو غرس فيه أشجاراً قبل دعوى الشفعة فالشفيع مخير بين أن يترك الشفعة وبين أن يتملك العقار بثمنه مع قيمة الزيادة أو ما أحدث من البناء أو الغراس.

2- وأما اذا كانت الزيادة أو البناء أو الغراس بعد الدعوى فللشفيع أن يترك الشفعة أو أن يطلب الإزالة إن كان لها محل أو الإبقاء مع دفع قيمة الزيادة أو ما أحدث مقلوعا.

3- وإذا نقص العقار الذي فيه حق الشفعة بغير فعل المشتري أو بفعله لمصلحة فللشفيع أخذه بكل الثمن ولا شيء له في نظير نقصه أو تركه للمشتري، فان نقص بفعله لغير مصلحة فانه يحط عن الشفيع من ثمنه قيمة ما نقصه.

المادة رقم 1305
للشفيع أن ينقض جميع تصرفات المشتري حتى ولو وقف العقار المشفوع فيه أو جعله محل عبادة.

المادة رقم 1306
لا يسري في حق الشفيع أي رهن تأميني وأي حق امتياز رتبه المشتري أو رتب ضده على العقار المشفوع اذا كان قد تم بعد إقامة دعوى الشفعة وتبقى للدائنين حقوقهم على ثمن العقار.

5.1.2.8 – الفرع الثامن- الحيــازة
(1307 – 1332)
5.1.2.8.1 – ( 1 ) أحكـام عامـة
(1307 – 1316)
المادة رقم 1307
1- الحيازة سيطرة فعلية من الشخص بنفسه على شيء أو حق يجوز التعامل فيه.

2- وتصح الحيازة بالوساطة متى كان الوسيط يباشرها باسم الحائز وكان متصلا به اتصالا يلزمه طاعته فيما يتعلق بهذه الحيازة.

3- ويكسب غير المميز بالحيازة عن طريق من ينوب عنه نيابة قانونية.

4- ولا تقوم الحيازة على عمل يأتيه الشخص على انه مجرد إباحة أو عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح.

المادة رقم 1308
اذا اقترنت الحيازة بالإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس فلا يكون لها أثر تجاه من وقع عليه الإكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التبس عليه أمرها إلا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب.

المادة رقم 1309
1- تعتبر الحيازة مستمرة من بدء ظهورها باستعمال الشيء والحق استعمالا اعتياديا وبصورة منتظمة.

2- يحق لمن يدعي التملك بمرور الزمان أن يستنمد الى حيازة الشخص الذي اتصل منه العقار إليه.

3- ولا يجوز للمستأجر والمنتفع والمودع إليه والمستعير أو ورثتهم الادعاء بمرور الزمان.

المادة رقم 1310
تنتقل الحيازة من الحائز الى غيره إذا اتفقا على ذلك وكان في استطاعة من انتقلت إليه الحيازة أن يسيطر على الشيء أو الحق محل الحيازة ولو لم يتم تسليمه.

المادة رقم 1311
1- اذا تنازع أشخاص متعددون على حيازة شيء أو حق واحد اعتبر بصفة مؤقتة أن حائزه هو من له الحيازة المادية إلا اذا اثبت أنه قد حصل على هذه الحيازة بطريقة معيبة.

2- وتبقى الحيازة محتفظة بصفتها التي بدأت بها وقت كسبها ما لم يقم دليل على عكس ذلك.

المادة رقم 1312
يعد حسن النية من يحوز الشيء وهو يجهل انه يعتدي على حق الغير ويفترض حسن النية ما لم يقم الدليل على غيره.

المادة رقم 1313
1- لا تزول صفة حسن النية لدى الحائز إلا من الوقت الذي يصبح فيه عالما إن حيازته اعتداء على حق الغير.

2- كما يزول حسن النية من وقت إعلان الحائز بعيوب حيازته في صحيفة الدعوى.

3- يعد سيئ النية من أغتصب بالإكراه الحيازة من غيره.

المادة رقم 1314
تزول الحيازة اذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الشيء أو الحق أو فقدها بأية طريقة أخرى.

المادة رقم 1315
1- لا تنقضي الحيازة اذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الشيء أو الحق مانع وقتي.

2- ولا تسمع الدعوى بها اذا استمر هذا المانع سنة كاملة وكان ناشئا من حيازة جديدة وقعت رغم إرادة الحائز أو دون علمه.

3- وتحسب السنة من الوقت الذي بدأت فيه الحيازة الجديدة اذا كانت ظاهرة ومن وقت علم الحائز الأول اذا بدأت خفية. وإذا وجد مانع جوهري من إقامة الدعوى تحسب السنة من وقت القدرة على إقامتها.

المادة رقم 1316
اذا أقام الحائز دعوى رفع اليد لاسترداد حيازته فله أن يطلب منع المدعي عليه من إنشاء أبنية أو غرس أشجار في العقار المتنازع فيه أثناء قيام الدعوى بشرط أن يقدم تأمينات كافية لضمان ما قد يصيب المدعي عليه من ضرر اذا ظهر أن المدعي غير محق في دعواه.

5.1.2.8.2 – ( 2 ) آثـار الحيـازة
(1317 – 1332)
5.1.2.8.2.1 – ( أ ) مـرور الزمـان المكسب
(1317 – 1324)
المادة رقم 1317
من حاز منقولا أو عقارا غير مسجل باعتباره ملكا له أو حاز حقاً عينيا على منقول أو حقا عينيا غير مسجل على عقار. واستمرت حيازته دون انقطاع خمس عشر سنة فلا تسمع عليه عند الإنكار دعوى الملك أو دعوى الحق العيني من أحد ليس بذي عذر شرعي.

المادة رقم 1318
1- اذا وقعت الحيازة على عقار أو حق عيني عقاري وكان غير مسجل واقترنت الحيازة بحسن النية واستندت في الوقت ذاته الى سبب صحيح فان المدة التي تمنع من سماع الدعوى تكون سبع سنوات.

2- والسبب الصحيح هو سند أو حادث يثبت حيازة العقار ويعتبر سببا صحيحا:-

أ- انتقال الملك بالإرث أو الوصية.

ب- الهبة بين الأحياء بعوض أو بغير عوض.

ج- البيع والمقايضة.

المادة رقم 1319
1- لا تسمع دعوى أصل الوقف ولا دعوى الأرث مع التمكن وعدم العذر الشرعي على من كان واضعا يده على عقار متصرفا فيه تصرف المالك بلا منازعة أو انقطاع مدة ثلاثة وثلاثين سنة.

2- ولا يجوز تملك الأموال والعقارات المملوكة للدولة أو الهيئات العامة التابعة لها وكذلك أموال وعقارات الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بمرور الزمان.

المادة رقم 1320
1- لا تسمع دعوى الملك المطلق ولا دعوى الإرث ولا دعوى الوقف الذري على واضع اليد على العقار اذا انقضت على وضع يده ويد من انتقل منه العقار إليه بشراء أو هبة أو وصية أو ارث أو غير ذلك المدة المحددة لمنع سماع الدعوى.

2- ويعتبر وضع اليد اذا كان قائما مع ثبوته في وقت سابق قرينه على قيامه بين الزمنين ما لم يقم دليل بنفيه.

المادة رقم 1321
ليس لأحد أن يتمسك بمرور الزمان المانع من سماع دعوى الملك المطلق اذا كان واضعا يده على عقار بسند غير سندات التمليك وليس له أن يغير بنفسه لنفسه سبب وضع يده ولا الأصل الذي يقوم عليه.

المادة رقم 1322
لا يسري مرور الزمان المانع من سماع دعوى الملك كلما حال بين صاحب الحق والمطالبة بحقه عذر شرعي.

المادة رقم 1323
لا ينقطع مرور الزمان برفع اليد عن العقار متى أعادها صاحبها أو رفع دعواه بإعادتها خلال سنة.

المادة رقم 1324
تسري قواعد عدم سماع الدعوى بمرور الزمان والخاصة بالحقوق على الحيازة فيما يتعلق بحساب المدة ووقفها وانقطاعها والتمسك به أمام القضاء والتنازل عنه والأنفاق على تعديل المدة وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع الحيازة ومع مراعاة الأحكام السابقة.

5.1.2.8.2.2 – ( ب ) حيـازة المنقـول
(1325 – 1326)
المادة رقم 1325
1- لا تسمع دعوى الملك على من حاز منقولا أو حقا عينيا على منقول أو سند لحامله وكانت حيازته تستند الى سبب صحيح وحسن نية.

2- وتقوم الحيازة بذاتها قرينة على الملكية ما لم يثبت غير ذلك.

المادة رقم 1326
1- استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز لمالك المنقول والسند لحامله اذا كان قد فقده أو سرق منه أو غصب أن يسترده ممن حازه بحسن نية خلال ثلاث سنوات من تاريخ فقده أو سرقته أو غصبه وتسري على الرد أحكام المنقول المغصوب.

2- فإذا كان من يوجد الشيء المسروق أو الضائع أو المغصوب في حيازته قد اشتراه بحسن نية في سوق أو في مزاد علني أو اشتراه ممن يتجر في مثله فان له أن يطلب ممن يسترد هذا الشيء أن يعجل له الثمن الذي دفعه.

5.1.2.8.2.3 – ( ج ) تملك الثمار بالحيازة
(1327 – 1328)
المادة رقم 1327
يملك الحائز حسن النية ما قبضه من الثمار والمنافع مدة حيازته.

المادة رقم 1328
1- يكون الحائز سيئ النية مسؤولا عن جميع الثمار التي يقبضها والتي قصر في قبضها من وقت أن يصبح سيئ النية.

2- ويجوز له أن يسترد ما أنفقه في إنتاج هذه الثمار.

5.1.2.8.2.4 – ( د ) استـرداد النفقـات
(1329 – 1330)
المادة رقم 1329
1- على المالك الذي يرد إليه ملكه أن يؤدي الى الحائز جميع ما أنفقه من النفقات الضرورية اللازمة لحفظ العين من الهلاك.

2- أما المصروفات النافعة فتسري في شانها أحكام المادتين ( 1270 ، 1272 ) من هذا القانون.

3- ولا يلتزم المالك برد النفقات الكمالية. ويجوز للحائز أن ينتزع ما أقامه بهذه النفقات على أن يعيد الشيء الى حالته الأولى وللمالك أن يستبقيها لقاء قيمتها مستحقة الإزالة.

المادة رقم 1330
اذا تلقى شخص الحيازة من مالك أو حائز سابق واثبت انه أدى الى سلفة ما أنفقه فله أن يطالب بها سلفة أو المسترد.

5.1.2.8.2.5 – ( هـ ) المسئولية عن الهـلاك
(1331 – 1332)
المادة رقم 1331
1- اذا انتفع الحائز حسن النية بالشيء معتقدا أن ذلك من حقه فلا يلتزم لمن استحقه بمقابل هذا الانتفاع.

2- ولا يكون الحائز حسن النية مسؤولا عما أصاب الشيء من هلاك أو تلف إلا بقدر ما عاد عليه من تعويضات أو تأمينات ترتبت على هذا الهلاك أو التلف.

المادة رقم 1332
اذا كان الحائز سيئ النية فانه يكون مسئولا عن هلاك الشيء أو تلفه ولو و قع ذلك بسبب لا يد له فيه.

5.2 – الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن الملكية
(1333 – 1398)
5.2.1 – الفصل الأول-
حقوق الانتفاع والاستعمال والسكني والمساطحة والقرار (1333 – 1360)
5.2.1.1 – الفرع الأول- حـق الانتفـاع
(1333 – 1348)
5.2.1.1.1 – 1 – أحكــام عامــة
(1333 – 1335)
المادة رقم 1333
الانتفاع حق عيني للمنتفع باستعمال عين تخص الغير واستغلالها ما دامت قائمة على حالها.

المادة رقم 1334
يكسب حق الانتفاع بعمل قانوني أو بالشفعة أو بالميراث أو بمرور الزمان.

المادة رقم 1335
الأحكام المتعلقة بحق الانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة ينظمها قانون خاص.

5.2.1.1.2 – 2 – آثـار حق الانتفـاع
(1336 – 1343)
المادة رقم 1336
يراعي في حقوق المنتفع والتزاماته السند الذي أنشأ حق الانتفاع وكذلك الأحكام المقررة في المواد الآتية :

المادة رقم 1337
ثمار الشيء المنتفع به من حق المنتفع مدة انتفاعه.

المادة رقم 1338
1- للمنتفع أن يتصرف في العين المنتفع بها التصرف المعتاد اذا كان سند الانتفاع مطلقا من كل قيد.

2- فإذا كان مقيدا بقيد فللمنتفع أن يستوفي التصرف بعينه أو مثله أو ما دونه.

3- ولمالك الرقبة أن يعترض على أي استعمال غير مشروع أو لا يتفق مع طبيعة الشيء المنتفع به وان يطلب من المحكمة إنهاء حق الانتفاع ورد الشيء إليه دون إخلال بحقوق الغير.

المادة رقم 1339
1- المنتفع ملزم أثناء انتفاعه بالنفقات المعتادة التي يقتضيها حفظ العين المنتفع بها وأعمال الصيانة.

2- أما النفقات غير المعتادة والإصلاحات الجسيمة التي لم تنشأ عن خطأ المنتفع فإنها تكون على المالك. كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

المادة رقم 1340
1- على المنتفع أن يعني بحفظ الشيء المنتفع به عناية الشخص المعتاد.

2- فإذا تلف الشيء أو هلك دون تعد أو تقصير من المنتفع فلا ضمان عليه.

المادة رقم 1341
على المنتفع ضمان قيمة الشيء المنتفع به اذا تلف أو هلك بعد انقضاء مدة الانتفاع ولم يرده لمالكه مع إمكان الرد ولو لم يستعمل ذلك الشيء بعد انقضاء المدة وان لم يطلبه المالك.

المادة رقم 1342
1- على المنتفع أن يخطر المالك :

أ- اذا ادعى الغير حقا على الشيء المنتفع به أو غصبه غاصب.
ب- ذا هلك الشيء أو تلف أو احتاج الى إصلاحات جسيمة مما تقع على عاتق المالك.
ج- اذا احتاج الى اتخاذ إجراءات لدفع خطر كان خفيا.

2- فإذا لم يقم المنتفع بالإخطار فانه يكون مسؤولا عن الضرر الذي يلحق المالك.

المادة رقم 1343
1- للمنتفع أن يستهلك ما ينتفع به من المنقولات التي لا يمكن الانتفاع بها إلا باستهلاك عينها وعليه رد مثلها أو قيمتها بعد انتهاء حقه في الانتفاع وعليه ضمانها اذا هلكت قبل الانتفاع بها ولو بغير تعديه لكونها قرضا.

2- وإذا مات المنتفع بالمنقولات المشار إليها قبل أن يردها لصاحبها فعليه ضمان مثلها أو قيمتها في تركته.

5.2.1.1.3 – 3 – انتهاء حـق الانتفـاع
(1344 – 1348)
المادة رقم 1344
ينتهي حق الانتفاع :

1- بانقضاء خمسين سنة ما لم ينص سند إنشائه على مدة أخرى.

2- بهلاك العين المنتفع بها.

3- بتنازل المنتفع.

4- بإنهائه بقضاء المحكمة لسوء الاستعمال.

5- باتحاد صفتي المالك والمنتفع بما لم تكن للمالك مصلحة في بقائه كأن كانت الرقبة مرهونة.

المادة رقم 1345
إذا انقضى الأجل المحدد للأنتفاع وكانت الأرض المنتفع بها مشغولة بزرعه تركت الأرض للمنتفع بأجر المثل حتى يدرك الزرع ويحصد ما لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة رقم 1346
1- إذا انتهى حق الانتفاع بهلاك الشيء ودفع تعويض أو تأمين انتقل حق المنتفع الى العوض أو مبلغ التأمين.

2- وإذا لم يكن الهلاك راجعا الى خطأ المالك فلا يجبر على إعادة الشيء الى أصله ولكنه اذا أعاده رجع للمنتفع حق الانتفاع اذا لم يكن الهلاك بسببه ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة رقم 1347
تنازل المنتفع عن حق الانتفاع لا يؤثر على التزاماته لمالك العين المنتفع بها ولا على حقوق الغير.

المادة رقم 1348
لا تسمع دعوى المطالبة بحق الانتفاع بمرور الزمان إذا انقضت على عدم استعماله مدة خمس عشرة سنة.

5.2.1.2 – الفرع الثاني- حق الاستعمال وحق السكنى
(1349 – 1352)
المادة رقم 1349
يصح أن يقع الانتفاع على حق الاستعمال أو حق السكنى أو عليهما معا.

المادة رقم 1350
يتحدد مدى حق الاستعمال وحق السكنى بحاجة صاحب الحق وأسرته لأنفسهم فحسب وذلك مع مراعاة أحكام السند المنشئ للحق.

المادة رقم 1351
لا يجوز التنازل للغير عن حق الاستعمال أو عن حق السكني إلا بناء على شرط صريح في سند إنشاء الحق أو ضرورة قصوى.

المادة رقم 1352
تسري أحكام حق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكنى فيما لا يتعارض مع الأحكام السابقة وطبيعة هذين الحقين.

5.2.1.3 – الفرع الثالث- حق المساطحة ( حق القرار )
(1353 – 1360)
المادة رقم 1353
حق المساطحة حق عيني يعطي صاحبه الحق في إقامة بناء أو اغراس على أرض الغير.

المادة رقم 1354
1- يكسب حق المساطحة بالاتفاق أو بمرور الزمان.

2- وينقل بالميراث أو الوصية.

3- ويرتب السند المنشئ للحق حقوق صاحبه والتزاماته.

المادة رقم 1355
1- يجوز التنازل عن حق المساطحة أو اجراء رهن عليه.

2- كما يجوز تقرير حقوق الارتفاق عليه على ألا تتعارض مع طبيعته.

المادة رقم 1356
1- لا يجوز ان تزيد مدة حق المساطحة على خمسين سنة.

2- فإذا لم تحدد مدة جاز لكل من صاحب الحق ومالك الرقبة أن ينهي العقد بعد سنتين من وقت التنبيه على الآخر بذلك.

المادة رقم 1357
يملك صاحب حق المساطحة ما أحدثه في الأرض من مباني أو أغراس وله أن يتصرف فيها مقترنة بحق المساطحة.

المادة رقم 1358
ينتهي حق المساطحة :

1- بانتهاء المدة.

2- باتحاد صفتي المالك وصاحب الحق.

3- بتخلف صاحب الحق عن أداء الأجرة المتفق عليها مدة سنتين ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة رقم 1359
لا ينتهي حق المساطحة بزوال البناء أو الغراس قبل انتهاء المدة.

المادة رقم 1360
عند انتهاء حق المساطحة يطبق على المباني والغراس أحكام المادة (785) من هذا القانون إلا إذا وجد اتفاق على غير ذلك.

5.2.2 – الفصل الثاني- الوقف
(1361 – 1361)
المادة رقم 1361
تسري في شأن الوقف الأحكام التي يصدر بها قانون خاص.

5.2.3 – الفصل الثالث- حقوق الارتفاق
(1362 – 1398)
5.2.3.1 – الفرع الأول- إنشاء حقوق الارتفاق
(1362 – 1366)
المادة رقم 1362
1- الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر.

2- ويجوز أن يترتب الارتفاق على مال عام ان كان لا يتعارض مع الاستعمال الذي خصص له هذا المال.

المادة رقم 1363
1- تكسب حقوق الارتفاق بالإذن أو بالتصرف القانوني أو بالميراث.

2- وتكسب أيضا بمرور الزمان حقوق الارتفاق الظاهرة ومنها المرور والمجرى والمسيل إلا إذا ثبت أن الحق غير مشروع فانه يتعين رفع ضرره مهما بلغ قدمه.

المادة رقم 1364
لمن أذن في استخدام حق ارتفاق على عقار مملوك له أن يرجع في إذنه متى شاء.

المادة رقم 1365
1- تعتبر القيود المفروضة على حق مالك العقارات في البناء حقوق ارتفاق على هذه العقارات لفائدة العقارات التي فرضت لمصلحتها ما لم يتفق على غير ذلك.

2- وكل تجاوز لهذه القيود يستوجب المطالبة بإصلاحه عينا أو بالتضمين إذا ثبت موجبه.

المادة رقم 1366
إذا أنشأ مالك عقارين منفصلين ارتفاعا ظاهرا بينهما بقي حق الارتفاق إذا انتقل العقار أو أحدهما الى أيدي ملاك آخرين دون تغير في حالتهما ما لم يتفق على غير ذلك.

5.2.3.2 – الفرع الثاني- نطاق حقوق الارتفاق
(1367 – 1372)
المادة رقم 1367
يتحدد نطاق حق الارتفاق بالسند الذي أنشأه وبالعرف السائد في الجهة التي يقع بها العقار كما يخضع للأحكام التالية.

المادة رقم 1368
لمالك العقار المنتفع أن يباشر حقه في الحدود المشروعة وان يقوم بما يلزم لاستعمال حقه وصيانته دون زيادة في عبء الانتفاع وان يستعمل هذا الحق على الوجه الذي لا ينشأ عنه إلا أقل ضرر.

المادة رقم 1369
1- نفقات الأعمال اللازمة لمباشرة حق الارتفاق وصيانته على عاتق صاحب العقار المنتفع.

2- فإذا كانت الأعمال نافعة أيضا للعقار المرتفق به كانت نفقات الصيانة على الطرفين بنسبة ما يعود من نفع على كل منهما.

3- فإذا كان مالك العقار المرتفق به هو المكلف بان يقوم بتلك الأعمال على نفقته كان له دائما أن يتخلص من هذا التكليف بالتخلي عن العقار المرتفق به كله أو بعضه لمالك العقار المنتفع.

المادة رقم 1370
لا يجوز لصاحب العقار المرتفق به أن يأتي بعمل من شأنه التأثير على استعمال حق الارتفاق أو تغيير وضعه إلا إذا كان الانتفاع في المكان القديم أصبح أشد إرهاقا لمالك العقار المرتفق به أو كان يمنعه عن القيام بالإصلاحات المفيدة. وحينئذ لمالك هذا العقار أن يطلب نقل الحق الى موضع يتمكن فيه من استعمال حقه بسهولة الموضع القديم.

المادة رقم 1371
1- إذا جزيء العقار المنتفع بقي حق الارتفاق مستحقا لكل جزء منه على ألا يزيد ذلك في أعباء العقار المرتفق به.

2- فاذا كان الحق لا يفيد الا بعض هذه الأجزاء فلصاحب العقار المرتفق به ان يطلب انهاءه عن باقيها .

المادة رقم 1372
1- إذا جزيء العقار المرتفق به بقي حق الارتفاق على كل جزء منه.

2- غير أنه إذا كان الحق غير مستعمل في الواقع على بعض هذه الأجزاء ولا يمكن ان يستعمل عليها فلصاحب كل جزء منها أن يطلب إسقاط هذا الحق من الجزء الذي يخصه.

5.2.3.3 – الفرع الثالث- انقضاء حقوق الارتفاق
(1373 – 1378)
المادة رقم 1373
ينقضي حق الارتفاق بانقضاء الأجل المحدد له أو بزوال محله.

المادة رقم 1374
ينقضي حق الارتفاق باجتماع العقارين المنتفع والمرتفق به في يد مالك واحد ويعود إذا زال سبب انقضائه زوالا يرجع الى الماضي.

المادة رقم 1375
ينقضي حق الارتفاق إذا تعذر استعماله بسبب تغيير وضع العقارين المرتفق به والمنتفع ويعود إذا عاد الوضع الى ما كان عليه.

المادة رقم 1376
ينقضي حق الارتفاق بإبطال صاحبه لاستخدامه وإعلامه لصاحب العقار المرتفق به العدول عن تخصصه.

المادة رقم 1377
ينقضي حق الارتفاق إذا زال الغرض منه للعقار المنتفع أو بقيت له فائدة محددة لا تتفق مع الأعباء الواقعة على العقار المرتفق به.

المادة رقم 1378
1- لا تسمع دعوى المطالبة بحق الارتفاق إذا انقضت على عدم استعماله مدة خمس عشرة سنة.

2- وإذا ملك العقار المنتفع عدة شركاء على الشيوع فانتفاع أحدهم بالارتفاق يقطع مرور الزمان لمصلحة الباقين، كما أن وقف مرور الزمان لمصلحة أحد هؤلاء الشركاء يجعله موقوفا لمصلحة سائرهم.

5.2.3.4 – الفرع الرابع- بعض حقوق الارتفاق
(1379 – 1398)
5.2.3.4.1 – 1 – حـق المـرور
(1379 – 1381)
المادة رقم 1379
إذا ثبت لأحد حق المرور في أرض مملوكة لآخر فليس لصاحبها منعه إلا إذا كان مروره عملا من أعمال التسامح.

المادة رقم 1380
لصاحب العقار الذي لا يتصل بالطريق العام أو كان وصوله إليه يتم بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة حق المرور في الأرض المجاورة بالقدر المألوف لقاء مقابل عادل ولا يستعمل هذا الحق إلا في العقار الذي يكون المرور فيه أخف ضررا وفي موضع منه يتحقق فيه ذلك.

المادة رقم 1381
إذا كان منع الاتصال بالطريق العام بسبب تجزئة العقار بناء على تصرف قانوني فلا يجوز طلب الممر إلا في أجزاء هذا العقار.

5.2.3.4.2 – 2 – حـق الشـرب
(1382 – 1387)
المادة رقم 1382
الشرب هو نوبة الانتفاع بالماء سقيا للأرض أو الغرس.

المادة رقم 1383
لكل شخص أن ينتفع بموارد المياه وفروعها وجداولها ذات المنفعة العامة وذلك طبقا لما تقضي به القوانين والأنظمة الخاصة.

المادة رقم 1384
1- من أنشأ جدولا أو مجرى ماء لري أرضه فليس لأحد غيره حق الانتفاع به إلا بإذنه.

2- ومع ذلك يجوز للملاك المجاورين أن يستعملوا الجدول أو مجرى الماء فيما تحتاجه أرضهم من ري بعد أن يكون المالك قد استوفى حاجته منها وعلى الملاك المجاورين في هذه الحالة أن يشتركوا في نفقات إنشاء وصيانة الجدول أو مجرى الماء بنسبة مساحة أراضيهم التي تنتفع منها.

المادة رقم 1385
ليس لأحد الشركاء في موارد المياه أو الجدول المشترك أن يشق منه جدولا آخر إلا بإذن باقي الشركاء.

المادة رقم 1386
اذا لم يتفق أصحاب حق الشرب على القيام بالإصلاحات الضرورية لموارد المياه أو فروعها أو الجدول المشترك جاز إلزامهم بها بنسبة حصصهم بناء على طلب أي منهم.

المادة رقم 1387
حق الشرب يورث ويوصي بالانتفاع به ولا يباع إلا تبعا للأرض ولا يوهب ولا يؤجر

5.2.3.4.3 – 3 – حـق المجـرى
(1388 – 1391)
المادة رقم 1388
1- حق المجرى هو حق مالك الارض في جريان ماء الري في أرض غيره لتصل من موردها البعيد الى أرضه.

2- فإذا ثبت لأحد هذا الحق فليس لملاك الأراضي التي تجري فيها هذه المياه منعه.

المادة رقم 1389
اذا ثبت لأحد حق المجرى في ملك آخر وتحقق ضرره فعلى صاحب المجرى تعميره وإصلاحه لرفع الضرر فإذا امتنع جاز لصاحب الملك أن يقوم به على نفقة صاحب المجرى بالقدر المعروف.

المادة رقم 1390
1- لكل مالك عقار يريد أن يروي أرضه من الموارد الطبيعية، أو الموارد الصناعية التي يكون له حق التصرف فيها أن يحصل على مرور المياه في الأراضي المتوسطة بينها وبين أرضه بشرط أن يدفع عن ذلك تعويضا معجلا وعلى شرط أن لا يخل ذلك بانتفاع صاحب الارض المتوسطة إخلالا بينا وإذا أصاب الأرض ضرر من جراء ذلك فان لصاحب الأرض أن يطلب تعويضا عما أصابه من ضرر.

2- وعلى صاحب الأرض أن يسمح بأن تقام على أرضه الإنشاءات اللازمة لحق المجرى لأرض مجاورة لقاء تعويض يدفع مقدما. وله الانتفاع بهذه المنشآت على أن يتحمل من مصروفات إقامتها ومقابل الانتفاع بها قدرا يتناسب مع ما يعود عليه من نفع.

المادة رقم 1391
لمالك العقار اذا أصابه ضرر بسبب المنشآت المشار إليها في المادة السابقة أن يطلب تضمين ما أتلفته هذا المنشآت ممن أفادوا منها.

5.2.3.4.4 – 4 – حـق المسـيل
(1392 – 1398)
المادة رقم 1392
المسيل هو طريق إسالة المياه الطبيعية أو تصريف المياه غير الصالحة أو الزائدة عن الحاجة بمرورها في أرض الغير.

المادة رقم 1393
1- تتلقى الأراضي المنخفضة المياه السائلة سيلا طبيعيا من الأراضي العالية دون أن يكون ليد الإنسان دخل في إسالتها.

2- ولا يجوز لمالك الأرض المنخفضة أن يقيم سدا لمنع هذا السيل.

3- وكما لا يجوز لمالك الأرض العالية أن يقوم بعمل يزيد في عبء الارض المنخفضة.

المادة رقم 1394
لمالك الأرض الزراعية حق تصريف المياه غير الصالحة أو الزائدة عن حاجته بمرورها في أرض الغير مقابل تعويض مناسب.

المادة رقم 1395
لملاك الأرض التي تجري فيها مساه المسيل أن ينتفعوا بالمنشآت الخاصة بتصريف هذه المياه على أن يتحمل كل منهم نفقات إقامة المنشآت وتعديلها وصيانتها بنسبة ما يعود عليه من فائدة.

المادة رقم 1396
لا يجوز لأحد إجراء مسيل ضار في ملك الغير أو في الطريق العام أو الخاص ويزال الضرر ولو كان قديما.

المادة رقم 1397
لا يجوز لأصحاب المنشآت الجديدة تصريف مسيلها الى ملك آخر دون إذن منه ما لم يكن له حق في ذلك.

المادة رقم 1398
1- على مالك العقار أن يهيئ سطحه بصورة تسيل معها الأمطار في أرضه أو في الطريق العام مع مراعاة القوانين والأنظمة الخاصة.

2- ولا يجوز له إسالة هذه المياه في الارض المجاورة ما لم يكن هذا الحق من القديم.

6 – الكتاب الرابع- التأمينـات العينيـة
(1399 – 1528)
6.1 – الباب الأول- الرهـن التأمينـي
(1399 – 1447)
6.1.1 – الفصل الأول- تعريف الرهن التـأميني وإنشـاؤه
(1399 – 1411)
المادة رقم 1399
الرهن التأميني عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقا عينيا يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون.

المادة رقم 1400
لا ينعقد الرهن التأميني إلا بتسجيله ويلتزم الراهن بنفقات العقد إلا اذا اتفق على غير ذلك.

المادة رقم 1401
1- يجب أن يكون الراهن مالكا للعقار المرهون وأهلا للتصرف فيه.

2- ويجوز أن يكون الراهن نفس المدين أو كفيلا عينيا يقدم رهناً لمصلحة المدين.

المادة رقم 1402
لا يجوز رهن ملك الغير إلا اذا أجازه المالك الحقيقي بسند موثق.

المادة رقم 1403
1- يجوز للأب أن يرهن ماله عند ولده الصغير وفي حالة عدم وجود الأب للجد الصحيح رهن ماله عند ذلك الصغير.

2- وإذا كان للأب دين عند ابنه الصغير فله أن يرتهن لنفسه مال ولده.

3- وللأب أو الجد الصحيح أن يرهن مال الصغير بدين على الصغير نفسه.

4- وله أيضا أن يرهن مال أحد أولاده الصغار لابنه الآخر الصغير بدين له عليه.

5- وليس للأب ولا للجد الصحيح أن يرهن مال ولده الصغير بدين لأجنبي على الأب أو الجد.

6- ويجب الحصول على إذن المحكمة في الحالات المبينة في الفقرات ( 2 ، 3 ، 4 ).

المادة رقم 1404
1- يجوز للوصي بإذن المحكمة أن يرهن مال الصغير أو المحجور عند أجنبي بدين له على أيهما.

2- ولا يجوز له أن يرهن ماله عند الصغير أو المحجور ولا ارتهان مال أيهما لنفسه.

المادة رقم 1405
يجب أن يكون العقار المرهون رهنا تأمينيا قائما وموجودا عند إجراء الرهن.

المادة رقم 1406
1- لا يجوز أن يقع الرهن التأميني إلا على عقار يصح التعامل فيه وبيعه بالمزاد العلني أو حق عيني على عقار.

2- ويجوز للمحكمة أن تبطل عقد الرهن التأميني اذا لم يكن العقار المرهون معينا فيه تعيينا كافيا.

المادة رقم 1407
يشمل الرهن التأميني ملحقات العقار المرهون من أبنية وغراس وعقارات بالتخصيص وكل ما يستحدث عليه من إنشاءات بعد العقد.

المادة رقم 1408
1- للشريك في عقار شائع أن يرهن حصته ويتحول الرهن بعد القسمة الى الحصة المفرزة التي تقع في نصيبه مع مراعاة قيده في دائرة التسجيل.

2- وتخصص المبالغ التي تستحق له من تعادل الحصص أو ثمن العقار لسداد دين الرهن

المادة رقم 1409
يشترط أن يكون مقابل الرهن التأميني دينا ثابتا في الذمة أو موعدا به محددا عند الرهن أو عينا من الأعيان المضمونة.

المادة رقم 1410
الرهن التأميني لا يتجزأ وكل جزء من العقار المرهون ضامن لكل الدين وكل جزء من الدين مضمون بالعقار المرهون.

المادة رقم 1411
تسري أحكام الرهن التأميني على المنقول الذي تقتضي قوانينه الخاصة تسجيله.

6.1.2 – الفصل الثاني- آثار الرهن التأميني
(1412 – 1439)
6.1.2.1 – الفرع الأول- أثر الرهن فيما بين المتعاقدين
(1412 – 1421)
6.1.2.1.1 – 1 – بالنسبة الى الراهن
(1412 – 1417)
المادة رقم 1412
للراهن أن يتصرف في عقاره المرهون رهنا تأمينيا دون أن يؤثر ذلك على حقوق المرتهن.

المادة رقم 1413
1- للراهن حق إدارة عقاره المرهون والحصول على غلته حتى تاريخ نزع ملكيته جبرا عند عدم وفاء الدين.

2- وتلحق الغلة بالعقار المرهون من تاريخ نزع الملكية.

المادة رقم 1414
يضمن الراهن العقار المرهون وهو مسئول عن سلامته كاملا حتى تاريخ وفاء الدين. وللمرتهن أن يعترض على كل نقص في ضمانه وان يتخذ من الإجراءات ما يحفظ حقه على ان يرجع بالنفقات على الراهن.

المادة رقم 1415
1- اذا هلك العقار المرهون أو تعيب بخطأ من الراهن كان للمرتهن أن يطلب وفاء دينه فورا أو تقديم ضمان كاف لدينه.

2- فإذا كان الهلاك أو التعيب بسبب لا يد للراهن فيه كان له الخيار بين أن يقدم ضمانا كافيا للدين أو وفاءه قبل حلول الأجل.

3- وإذا وقعت أعمال من شأنها أن تعرض العقار المرهون للهلاك أو التعيب أو تجعله غير كاف للضمان كان للمرتهن أن يطلب من المحكمة وقف هذه الأعمال واتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر.

المادة رقم 1416
ينتقل الرهن التأميني عند هلاك العقار المرهون أو تعيبه الى المال الذي يحل محله كالتعويض أو مبلغ التأمين أو مقابل نزع الملكية للمنفعة العامة وللمرتهن أن يستوفي حقه من هذه الأموال وفقا لمرتبته.

المادة رقم 1417
إن كان الراهن كفيلا عينيا فلا يجوز اقتضاء الدين من غير العقار المرهون وليس له أن يطلب الرجوع على المدين قبل التنفيذ على عقاره.

6.1.2.1.2 – 2 – بالنسبة الى الدائن المرتهن
(1418 – 1421)
المادة رقم 1418
للمرتهن رهنا تأمينيا أن يتنازل عن حقه لآخر بشرط موافقة المدين ويسجل سند التنازل في دائرة التسجيل.

المادة رقم 1419
1- للمرتهن أن يستوفي دينه من العقار المرهون عند حلول أجل الدين طبقا لمرتبته وبعد اتخاذ الإجراءات النصوص عليها في قانون الإجراءات أمام المحاكم المدنية والقوانين الخاصة.

2- فإذا لم يف العقار بدينه كان له الرجوع بباقي دينه على أموال المدين كدائن عادي.

المادة رقم 1420
1- اذا اشترط في عقد الرهن التأميني تمليك العين المرهونة للمرتهن في مقابل دينه إن لم يؤده الراهن في الأجل المعين وإذا اشترط بيعها دون مراعاة الإجراءات القانونية فالرهن صحيح والشرط باطل.

2- ويبطل الشرط كذلك ولو تم باتفاق لاحق.

المادة رقم 1421
1- الإجازة المنجزة الصادرة من الراهن لا تنفذ في حق المرتهن إلا اذا كانت ثابتة التاريخ قبل الرهن.

2- أما الاجارة المضافة التي تبدأ بعد انتهاء الاجارة المنجزة فلا تنفذ في حق المرتهن مطلقا إلا اذا سجلت في عقد الرهن.

6.1.2.2 – الفرع الثاني- أثر الرهن التأميني بالنسبة الى غير ا
(1422 – 1439)
6.1.2.2.1 – 1 – أحكـام عامـة
(1422 – 1424)
المادة رقم 1422
ينفذ الرهن التأميني في حق غير المتعاقدين من تاريخ تسجليه قبل أن يكتسب الغير حقا عينيا على العقار المرهون.

المادة رقم 1423
يقتصر أثر الرهن التأميني على المبلغ المحدد في سند الرهن والثابت في دائرة التسجيل ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.

المادة رقم 1424
لا تنفذ حوالة الرهن التأميني ولا التنازل عنه أو عن درجته في حق غير المتعاقدين إلا بقيدهما على سند الحق الأصلي وبتسجيلهما.

6.1.2.2.2 – 2 – حـق التقـدم
(1425 – 1428)
المادة رقم 1425
1- تؤدي ديون الدائنين المرتهنين رهنا تأمينيا من ثمن العقار المرهون أو من المال الذي حل محله طبقا لمرتبة كل منهم ولو كانوا قد اجروا التسجيل في يوم واحد.

2- وتحدد هذه المرتبة بالرقم التتابعي للتسجيل فإذا تقدم أشخاص متعددون في وقت واحد لتسجيل رهونهم ضد مدين واحد وعلى عقار واحد فيكون تسجيل هذه الرهون تحت رقم واحد ويعتبر هؤلاء الدائنون عند التوزيع في مرتبة واحدة.

المادة رقم 1426
يجوز للدائن المرتهن ان ينزل عن مرتبة رهنه بمقدار دينه لدائن مرتهن آخر على ذات العقار المرهون ويجوز التمسك بهذه المرتبة قبل هذا الدائن الآخر بجميع أوجه الدفع التي يجوز التمسك بها قبل الدائن الأول عدا ما كان منها متعلقا بانقضاء حق هذا الدائن الأول اذا كان هذا الانقضاء لاحقا على التنازل عن المرتبة.

المادة رقم 1427
1- تعتبر مرتبة الرهن التأميني من تاريخ تسجليه.

2- ويحتفظ بمرتبته حتى يقيد بدائرة التسجيل ما يدل على انقضائه.

المادة رقم 1428
يترتب على تسجيل الرهن التأميني إدخال مصروفات العقد والتسجيل إدخالا ضمنيا في دين الرهن ومرتبته.

6.1.2.2.3 – 3 – حـق التتبـع
(1429 – 1439)
المادة رقم 1429
للدائن المرتهن رهنا تأمينيا حق تتبع العقار المرهون في يد أي حائز له لاستيفاء دينه عند حلول أجل الوفاء به طبقا لمرتبته.

المادة رقم 1430
للدائن المرتهن رهنا تأمينيا أن يتخذ إجراءات نزع ملكية العقار المرهون وبيعه اذا لم يؤد الدين في ميعاده وذلك بعد إنذار المدين وحائز العقار طبقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات أمام المحاكم المدنية والقوانين الخاصة.

المادة رقم 1431
يعتبر حائزا للعقار المرهون كل من انتقلت إليه بعد الرهن ملكيته أو حق عيني آخر عليه بأي سبب دون أن يلزمه شخصيا دين الرهن.

المادة رقم 1432
لحائز العقار المرهون رهنا تأمينيا أن يؤدي دين الرهن والنفقات بعد إنذاره على أن يرجع بما أداه على المدين كما يكون له أن يحل محل الدائن الذي استوفى دينه فيما له من حقوق.

المادة رقم 1433
لحائز العقار المرهون رهنا تأمينيا حق تطهير العقار الذي آل إليه من كل حق عيني ترتب عليه تأمينا لدين مسجل بأداء الدين حتى تاريخ إجراء بيعه أو في المواعيد التي حددها قانون الإجراءات أمام المحاكم المدنية والقوانين الخاصة.

المادة رقم 1434
تتم إجراءات نزع الملكية الجبري عند عدم وفاء الدين طبقا لأحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم المدنية والقوانين الخاصة.

المادة رقم 1435
يجوز لحائز العقار المرهون رهنا تأمينا أن يدخل في إجراءات بيع العقار بالمزاد فإذا رسا المزاد عليه وأدى الثمن اعتبر مالكا للعقار بمقتضى سند ملكيته الأصلي ويتحرر العقار من الحق المسجل.

المادة رقم 1436
اذا رسا مزاد العقار المرهون رهنا تأمينيا على غير حائزه فانه يكسبه بمقتضى حكم رسو المزاد عليه ويتلقى حقه عن الحائز له.

المادة رقم 1437
1- يضمن الحائز كل ما يصيب العقار المرهون من تخريب أو تعيب وفقا لقواعد الضمان المنصوص عليها في هذا القانون.

2- وعليه رد غلة العقار من تاريخ إنذاره بوفاء الدين.

المادة رقم 1438
اذا زاد ثمن العقار المبيع على قيمة الديون المضمونة كانت الزيادة للحائز ولدائنيه المرتهنين أن يستوفوا ديونهم منها.

المادة رقم 1439
1- يرجع الحائز بدعوى الضمان على المالك السابق في الحدود التي يرجع بها الخلف على من تلقى منه الملكية معاوضة أو تبرعا.

2- ويرجع الحائز أيضا على المدين بما دفعه زيادة على ما هو مستحق في ذمته بمقتضى سند ملكيته أيا كان السبب في دفع هذه الزيادة. ويحل محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم وبوجه خاص يحل محلهم فيما لهم من تأمينات قدمها المدين دون التأمينات التي قدمها شخص آخر غير المدين.

6.1.3 – الفصل الثالث- انقضاء الرهن التأميني
(1440 – 1447)
المادة رقم 1440
1- ينقضي الرهن التأميني بانقضاء الدين المضمون بكامله.

2- فإذا زال سبب انقضاء الدين عاد الرهن كما كان دون مساس بحقوق الغير حسن النية التي اكتسبها بين انقضاء الحق وعودته.

المادة رقم 1441
1- للمدين أن يؤدي الدين المضمون بالرهن التأميني وملحقاته قبل حلول ميعاد الوفاء به.

2- فإذا لم يقبل الدائن هذا الوفاء فللمدين أن يودعه دائرة التسجيل التي تقوم بعد التحقق من قيمته بسوية ما يستحق في ذمة المدين وتسليمه سند الوفاء وإنهاء الرهن على ان تراعي في ذلك أحكام القوانين الخاصة.

المادة رقم 1442
ينقضي الرهن ببيع العقار المرهون وفقا لقانون الإجراءات أمام المحاكم المدنية والقوانين الخاصة ودفع ثمنه الى الدائنين المرتهنين طبقا لمرتبة كل منهم أو إيداعه.

المادة رقم 1443
ينقضي الرهن التأميني بانتقال ملكية العقار المرهون الى المرتهن أو انتقال حق الرهن الى الراهن على أن يعود بزوال السبب اذا كان لزواله أثر رجعي.

المادة رقم 1444
ينقضي الرهن التأميني اذا تنازل الدائن المرتهن عنه.

المادة رقم 1445
1- ينقضي الرهن التأميني بهلاك محله.

2- وتراعي أحكام هلاك العين المرهونة المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة رقم 1446
1- اذا انقضت مدة عدم سماع الدعوى بمرور الزمان على الدين المضمون جاز للراهن أن يطلب الحكم بفك الرهن.

2- وإذا انتقل العقار المرهون الى حائز فله أن يدفع بعدم سماع الدعوى بمرور الزمان على الدين المضمون بالرهن اذا سكت المرتهن دون عذر عن رفع الرهن عليه مدة خمس عشر سنة.

المادة رقم 1447
لا ينقضي الرهن التأميني بموت الراهن أو المرتهن ويبقى قائما عند الورثة.

6.2 – الباب الثاني- الرهـن الحيـازي
(1448 – 1503)
6.2.1 – الفصل الأول- تعريف الرهن الحيازي وإنشاؤه
(1448 – 1503)
المادة رقم 1448
الرهن الحيازي عقد ينشئ الحق في احتباس مال في يد الدائن أو يد عدل ضمانا لحق يمكن استيفاؤه منه كله أو بعضه بالتقدم على سائر الدائنين

المادة رقم 1449
يشترط في المرهون رهنا حيازيا أن يكون مقدور التسليم عند الرهن صالحا للبيع بالمزاد العلني.

المادة رقم 1450
1- يصح رهن الثمار قبل بدو صلاحها ولا تباع لاستيفاء الدين منها إلا اذا بدا صلاحها وإذا أفلس الراهن أو مات قبل بدو صلاحها دخل المرتهن مع الغرماء في المحاصة بدينه في غيرها من مال الراهن.

2- فإذا بدا صلاحها بعد المحاصة بيعت واختص المرتهن بثمنها ورد للغرماء جميع ما أخذه في المحاصة إن كان ثمنها مساويا لدينه. فان كان أقل منه رد لهم ما زاد على ما كان يأخذه لو أنه حاصهم ابتداء بالباقي من دينه بعد ثمن الثمار المرهونة الذي اختص به.

المادة رقم 1451
يجوز رهن ما يسرع فساده بدين مؤجل ويحفظ إن أمكن وإلا بيع بالمزاد العلني وجعل ثمنه رهنا مكانه.

المادة رقم 1452
يشترط أن يكون مقابل الرهن الحيازي دينا ثابتا في الذمة أو موعوداً به محددا عند الرهن أو عينا من الأعيان المضمونة.

المادة رقم 1453
يشترط لتمام الرهن الحيازي ولزومه أن يقبضه الدائن أو العدل وللراهن أن يرجع عن الرهن قبل التسليم.

المادة رقم 1454
اذا حصل للراهن مانع من موانع التصرف المالي قبل حوز المرتهن للمرهون بطل عقد الرهن.

المادة رقم 1455
للراهن والمرتهن أن يتفقا على وضع المرهون حيازيا في يد عدل وتصبح يد العدل كيد المرتهن ويتم الرهن بقبضه.

المادة رقم 1456
1- لا يجوز للعدل أن يسلم المرهون للراهن أو المرتهن دون رضا الآخر ما دام الدين قائما وله أن يسترده اذا كان قد سلمه.

2- وإذا تلف المرهون قبل الاسترداد ضمن العدل قيمته.

المادة رقم 1457
اذا توفي العدل ولم يتفق الراهن والمرتهن على إيداع الرهن عند غيره جاز لأيهما أن يطلب من المحكمة أن تأمر بوضعه في يد عدل تختاره.

المادة رقم 1458
يشترط في الراهن رهنا حيازيا بدين عليه أو على غيره أن يكون مالكا للمرهون وأهلا للتصرف فيه.

المادة رقم 1459
تسري على الرهن الحيازي أحكام الرهن التأميني المنصوص عليها في المادتين (1403) ، (1404) من هذا القانون.

المادة رقم 1460
تسري على رهن المال الشائع رهنا حيازيا أحكام الرهن التأميني المنصوص عليها في المادة (1408) من هذا القانون.

المادة رقم 1461
اذا رهن جزء مشاع قي عقار ونحوه فان المرتهن يحوز الكل اذا كان الباقي ملكا للراهن فان كان ملكا لغيره اكتفى بحوز أنجزه المرهون.

المادة رقم 1462
تسري على الرهن الحيازي أحكام عدم جواز تجزئة المرهون ضمانا للدين المنصوص عليها في المادة (1410) من هذا القانون ويبقى كله ضامنا لكل الدين أو لجزء منه.

المادة رقم 1463
يشمل الرهن الحيازي كل ما يشمله البيع من ملحقات متصلة بالمرهون.

المادة رقم 1464
اذا حصل للمرهون حيازيا وهو بيد المشتري نماء متميز عنه وكان من جنسه فانه يكون تابعا له في الرهن. فان لم يكن من جنسه فلا يتبعه فيه إلا اذا اشترطت تبعيته له في الرهن.

المادة رقم 1465
1- يجوز أن يكون المرهون حيازيا ضامنا لأكثر من دين بمرتبة واحدة بشرط أن يتم رهنه بعقد واحد.

2- ويكون كله مرهونا عند كل من الدائنين مقابل دينه.

المادة رقم 1466
1- يجوز رهن المال المعار بإذن من صاحبه المعير وبشروطه.

2- وليس للمعير أن يسترد المال المرهون قبل أداء الدين.

6.2.2 – الفصل الثاني- آثار الرهن الحيازي
(1467 – 1483)
6.2.2.1 – الفرع الأول- آثار الرهن فيما بين المتعاقدين
(1467 – 1480)
6.2.2.1.1 – 1 – بالنسبة الى الراهن
(1467 – 1471)
المادة رقم 1467
1- لا يجوز للراهن أن يتصرف في المرهون حيازيا إلا بقبول المرتهن.

2- فإذا كان هذا التصرف بيعا فان حق المرتهن ينتقل الى ثمن المرهون.

المادة رقم 1468
1- اذا أقر الراهن بالمرهون حيازيا لغيره فلا يسري إقراره في حق المرتهن.

2- ولا يسقط هذا الإقرار حق المرتهن في حبس المرهون حتى يستوفي دينه.

المادة رقم 1469
يضمن الراهن سلامة المرهون وليس له أن يأتي عملا ينقص من ضمانه أو يحول دون مباشرة المرتهن لحقوقه.

المادة رقم 1470
تسري على الرهن الحيازي أحكام هلاك المرهون أو تعيبه بسبب خطأ الراهن أو قضاء وقدراً المنصوص عليها في المادة (1415) من هذا القانون.

المادة رقم 1471
ينتقل الرهن الحيازي عند هلاك المرهون أو تعيبه الى المال الذي حل محله وللمرتهن أن يستوفي حقه منه وفقا لأحكام المادة (1416) من هذا القانون.

6.2.2.1.2 – 2 – بالنسبة الى الدائن المرتهن
(1472 – 1480)
المادة رقم 1472
على المرتهن أن يحفظ المرهون حيازيا بنفسه أو بأمينه وان يعني به عناية الرجل العادي وهو مسئول عن هلاكه أو تعيبه ما لم يثبت أن ذلك يرجع الى سبب لا يد له فيه.

المادة رقم 1473
ليس للمرتهن أن يتصرف في المرهون بغير إذن من الراهن ولا يجوز له بيعه إلا اذا كان وكيلا في البيع.

المادة رقم 1474
1- لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالمرهون حيازيا منقولا أو عقارا بغير إذن الراهن.

2- وللراهن أن يأذن للمرتهن بالانتفاع بالمرهون على أن يخصم ما حصل عليه من الغلة أولا من النفقات التي أداها عن الرهن وثانيا من أصل الدين.

المادة رقم 1475
يجوز للمرتهن أن يشترط منفعة الرهن لنفسه إن عينت مدتها بزمن أو عمل وحسبت من الدين سواء أكان دينا من بيع أم من قرض فان لم تحسب من الدين منع أشترطها له إن كان الدين من قرض وجاز إن كان من بيع مؤجل الثمن وشرط ذلك في عقد البيع.

المادة رقم 1476
اذا أساء الدائن استعمال الشيء المرهون حق للراهن أن يطلب وضع المرهون تحت يد عدل.

المادة رقم 1477
للمرتهن أن يحبس المرهون حيازيا الى أن يستوفي كامل دينه وما يتصل به من ملحقات أو نفقات وبعدئذ عليه أن يرد المرهون الى راهنه.

المادة رقم 1478
1- اذا هلك المرهون في يد المرتهن ضمن قيمته يوم القبض.

2- فإذا كانت قيمته مساوية لقيمة ضمانه سقط الدين سواء أكان الهلاك بتعدي المرتهن أم لا.

3- وإذا كانت قيمته أكثر من الدين سقط الدين عن الراهن وضمن المرتهن الباقي اذا كان الهلاك بتعديه أو بتقصيره في حفظه.

4- وإذا كانت قيمته أقل من الدين سقط من الدين بمقداره ويرجع الدائن بما بقي له على الراهن.

المادة رقم 1479
للمرتهن حيازيا حقوق المرتهن رهنا تأمينيا في التنفيذ على المرهون ثم على سائر أموال المدين عند عدم استيفاء كامل دينه والمنصوص عليها في المادة (1419) من هذا القانون

المادة رقم 1480
تسري على الرهن الحيازي أحكام المادة (1420) من هذا القانون.

6.2.2.2 – الفرع الثاني- أثر الرهن بالنسبة الى غير المتعاقدين
(1481 – 1483)
المادة رقم 1481
يجب لنفاذ عقد الرهان الحيازي في حق غير المتعاقدين أن يكون المرهون في يد الدائن المرتهن أو العدل الذي ارتضاه الطرفان.

المادة رقم 1482
للمرتهن حبس المال المرهون تحت يده حتى يستوفي دينه كاملا وما يتصل به من ملحقات أو نفقات فإذا زالت يده عنه دون أرادته كان له حق استرداده.

المادة رقم 1483
يضمن المرهون حيازيا أصل الدين والنفقات الضرورية التي يؤديها المرتهن عن الراهن ومصروفات عقد الرهن وتنفيذه.

6.2.3 – الفصل الثالث- أحكام خاصة ببعض الرهون الحيازية
(1484 – 1500)
6.2.3.1 – الفرع الأول- الرهن العقاري الحيازي
(1484 – 1486)
المادة رقم 1484
لا يعتبر الرهن العقاري الحيازي نافذا بالنسبة الى غير المتعاقدين إلا اذا سجل الى جانب حيازة الدائن المرتهن للعقار المرهون.

المادة رقم 1485
1- للدائن المرتهن أن يعير العقار المرهون حيازيا أو يؤجره الى راهنه على أن يظل العقار المرهون ضامنا لوفاء الدين ودون أن يؤثر ذلك على نفاذ الرهن في حق غير المتعاقدين.

2- ويتبع في شأن الإيجار المدفوع من الراهن ما نصت عليه المادة (1474) من هذا القانون بشأن غلة العين المرهونة.

المادة رقم 1486
يؤدي الدائن المرتهن النفقات اللازمة لإصلاح العقار المرهون وصيانته وما يستحق عليه من ضرائب وتكاليف على أن يخصم ذلك من غلة العقار المرهون أو من ثمنه عند بيعه وفقا لمرتبة دينه.

6.2.3.2 – الفرع الثاني- رهـن المنقـول
(1487 – 1490)
المادة رقم 1487
لا يعتبر رهن المنقول حيازيا نافذا في حق غير المتعاقدين إلا اذا دون في محرر ثابت التاريخ يبين فيه الدين والمال المرهون الى جانب انتقال الحيازة الى المرتهن.

المادة رقم 1488
اذا كان المال المرهون مهددا بأن يصيبه هلاك أو تلف أو نقص في القيمة أعلن المرتهن الراهن بذلك. فان لم يقدم الراهن للمرتهن تأمينا آخر جاز لكل منهما أن يطلب من المحكمة بيع المرهون وحينئذ ينتقل حق الدائن الى الثمن.

المادة رقم 1489
يجوز للراهن أن يطلب من المحكمة إذنا ببيع الشيء المرهون اذا سنحت فرصة لبيعه صفقة رابحة ولو كان ذلك قبل حلول أجل الدين وتحدد المحكمة عند الاذن شروط البيع وتفصل في أمر إيداع الثمن.

المادة رقم 1490
تسري الأحكام السابقة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع القوانين التجارية والقوانين الخاصة المتفقة مع الشريعة الإسلامية.

6.2.3.3 – الفرع الثالث- رهـن الديـون
(1491 – 1500)
المادة رقم 1491
من رهن دينا له يلزمه إن يسلم الى المرتهن السند المثبت لهذا الدين.

المادة رقم 1492
1- لا يكون رهن الدين نافذا في حق المدين إلا بإعلان هذا الرهن إليه أو بقبوله له.

2- ولا يكون نافذا في حق غير المدين إلا بحيازة المرتهن لسند الدين المرهون.

3- وتحسب للرهن مرتبته من التاريخ الثابت للإعلان أو القبول.

المادة رقم 1493
يتم رهن السندات الاسمية أو الأذنية بالطريقة الخاصة التي نص عليها القانون لحوالتها على أن يذكر أن الحوالة تمت على سبيل الرهن.

المادة رقم 1494
لا يجوز رهن الدين الذي لا يقبل الحوالة أو الحجز.

المادة رقم 1495
للمرتهن أن يحصل على الاستحقاقات الدورية للدين المرهون والتكاليف المتصلة به وعليه في هذه الحالة أن يخصم ذلك من النفقات ثم من أصل دينه.

المادة رقم 1496
على الدائن المرتهن المحافظة على الدين المرهون فإذا كان له أن يقتضي شيئا من هذا الدين دون تدخل من الراهن كان عليه أن يقتضيه في الزمان والمكان المعينين للاستيفاء وأن يبادر بإخطار الراهن بذلك.

المادة رقم 1497
للمدين في الدين المرهون أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بأوجه الدفع المتعلقة بصحة الحق المضمون بالرهن وكذلك بأوجه الدفع التي تكون له هو قبل دائنه الأصلي، كل ذلك بالقدر الذي يجوز فيه للمدين في حالة الحوالة أن يتمسك بهذه الدفوع قبل المحال إليه.

المادة رقم 1498
1- يجب على المدين في الدين المرهون أن يؤدي الدين الى الراهن والمرتهن معا اذا استحق قبل استحقاق الدين المضمون بالرهن.

2- وللراهن والمرتهن أن يتفقا على إيداع ما يؤديه المدين في يد عدل حتى يستحق الدين المضمون وينتقل حق الرهن الى ما تم إيداعه.

المادة رقم 1499
اذا أصبح الدين المرهون والدين المضمون بالرهن كلاهما مستحق الأداء ولم يستوف المرتهن حقه جاز له أن يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقا له ويرد الباقي الى الراهن، هذا اذا كان المستحق له والدين المرهون من جنس واحد وإلا جاز له أن يطلب بيع الدين المرهون أو تملكه بقيمته لاستيفاء حقه.

المادة رقم 1500
تسري أحكام رهن المنقول حيازيا على رهن الدين بما لا يتعارض مع الأحكام السابقة.

6.2.4 – الفصل الرابع- إنقضاء الرهن الحيازي
(1501 – 1503)
المادة رقم 1501
ينقضي الرهن الحيازي بانقضاء الدين المضمون بكامله ويعود معه اذا زال السبب الذي انقضى به الدين دون إخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها قانونا في الفترة ما بين انقضاء الدين وعودته.

المادة رقم 1502
ينقضي أيضا الرهن الحيازي بأحد الأسباب الآتية :

أ- بتنازل الدائن المرتهن عن حقه في الرهن صراحة أو دلالة.

ب- اتحاد حق الرهن مع حق الملكية في يد واحدة على انه يعود اذا زال السبب بأثر رجعي.

ج- هلاك الشيء أو انقضاء الحق المرهون.

المادة رقم 1503
لا ينقضي الرهن الحيازي بموت الراهن أو المرتهن ويبقى رهنا عند الورثة حتى وفاء الدين.

6.3 – الباب الثالث- حقـوق الامتيـاز
(1054 – 1528)
6.3.1 – الفصل الأول- أحكــام عامــة
(1504 – 1510)
المادة رقم 1504
الامتياز حق عيني تابع يخول الدائن أسبقية اقتضاء حقه مراعاة لصفته ويتقرر بنص القانون.

المادة رقم 1505
1- اذا لم ينص القانون على مرتبة امتياز الحق كانت مرتبته تالية للحقوق المنصوص عليها في هذا الباب.

2- وإذا كانت الحقوق في مرتبة واحدة فإنها تؤدي بنسبة كل منها ما لم ينص القانون بغير ذلك.

المادة رقم 1506
يقع الامتياز العام للدائن على جميع أموال المدين. أما الامتياز الخاص فيرد على منقول أو عقار معين.

المادة رقم 1507
1- لا يؤثر الامتياز على حقوق حائز المنقول اذا كان حسن النية.

2- ويعتبر حائزا في حكم الفقرة السابقة مؤجر العقار بالنسبة الى المنقولات الموجودة بالعين المؤجرة وصاحب الفندق بالنسبة لأمتعة النزلاء.

3- ولصاحب بالامتياز على المنقول اذا خشي ضياعه أو التصرف فيه أن يطلب وضعه تحت الحراسة.

المادة رقم 1508
1- تسري أحكام الرهن التأميني على حقوق الامتياز الواردة على العقار بما لا يتنافى مع طبيعتها.

2- ولا تسجل حقوق الامتياز الضامنة للحقوق المستحقة للخزانة العامة ورسوم ونفقات البيوع القضائية.

المادة رقم 1509
تسري أحكام الرهن التأميني المتعلقة بهلاك الشيء وتعيبه على حقوق الامتياز.

المادة رقم 1510
ينقضي حق الامتياز بذات الطرق التي ينقضي بها حق الرهن التأميني والرهن الحيازي ووفقا لأحكام انقضاء هذين الحقين ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

6.3.2 – الفصل الثاني- أنـواع الحقـوق الممتـازة
(1511 – 1528)
6.3.2.1 – الفرع الأول-حكــم عــام
(1511 – 1511)
المادة رقم 1511
الحقوق المبينة في النصوص التالية تكون ممتازة بمرتبتها فيها وتستوفي فيما بينها بنسبة كل منها وذلك الى جانب حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة.

6.3.2.2 – الفرع الثاني- حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز
(1512 – 1525)
المادة رقم 1512
1- يكون للمصروفات القضائية التي أنفقت لمصلحة الدائنين المشتركة في حفظ أموال المدين وبيعها حق امتياز على ثمن هذه الأموال.

2- وتستوفي هذا المصروفات قبل أي حق آخر ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن تأميني بما في ذلك حقوق الدائنين الذين انفقت المصروفات في مصلحتهم وتتقدم المصروفات التي أنفقت في بيع الأموال على تلك التي انفقت في إجراءات التوزيع.

المادة رقم 1513
1- للضرائب والرسوم والحقوق الأخرى من أي نوع كانت المستحقة للحكومة امتياز بالشروط المقررة في القوانين الصادرة بهذا الشأن.

2- وتستوفي هذه المستحقات من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز في أية يد كانت قبل أي حق آخر حتى ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن عدا المصروفات القضائية.

المادة رقم 1514
للنفقات التي صرفت في حفظ المنقول أو إصلاحه امتياز عليه وتستوفي من ثمنه بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة.

المادة رقم 1515
1- يكون للحقوق الآتية امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار وذلك بقدر ما هو مستحق من هذه الحقوق في الستة الأشهر الأخيرة:-
أ- النفقة المستحقة في ذمة المدين لمن تجب نفقتهم عليه.

ب- المبالغ المستحقة عما تم توريده للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبس ودواء.

2- وتستوفي هذه المبالغ مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والإصلاح أما فيما بينها فتستوفي بنسبة كل منها.

المادة رقم 1516
1- يكون لاثمان البذار والسماد وغيره من مواد التخصيب والمبيدات الحشرية ونفقات الزراعة والحصاد امتياز على المحصول الذي صرفت في إنتاجه وتكون لها جميعا مرتبة واحدة تستوفي من ثمنه بعد الحقوق السابقة إن وجدت.

2- كما يكون لاثمان الآلات الزراعية ونفقات إصلاحها امتياز عليها في نفس المرتبة.

المادة رقم 1517
لأجرة العقارات والأراضي الزراعية لسنتين أو لمدة الإيجار إن قلت عن ذلك ولكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار امتياز على ما يكون موجودا بالعين المؤجرة ومملوكا للمستأجر من منقول قابل للحجز أو محصول زراعي.

المادة رقم 1518
يثبت امتياز الأجرة المشار إليه في المادة السابقة ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستأجر أو للغير الذي يجهل المؤجر حقه وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمنقول المسروق أو الضائع.

المادة رقم 1519
1- يثبت امتياز دين الإيجار على المنقولات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة ولو كانت مملوكة للمستأجر الثاني الذي لم يكن المؤجر قد أذن المستأجر الأول بتأجير الشيء المؤجرة لغيره.

2- وإذا كان المؤجر قد أذن المستأجر الأول بتأجير الشيء المؤجر لغيره فلا يثبت الامتياز إلا للمبالغ التي تكون مستحقة للمستأجر الأول في ذمة المستأجر الثاني.

المادة رقم 1520
للمؤجر حق تتبع الأموال المثقلة بالامتياز اذا نقلت من العين المؤجرة بغير رغبته أو بغير علمه ولم يبق في العين أموال كافة لضمان الحقوق الممتازة وذلك دون إخلال بحقوق حسني النية من الغير على هذه الأموال ويبقى الامتياز قائما على الأموال التي نقلت ولو أضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها اذا وقع المؤجر عليها حجزا خلال ثلاثين يوما من تاريخ النقل. ومع ذلك اذا بيعت هذه الأموال الى مشتر حسن النية في سوق عام أو في مزاد علني أو ممن يتجر في مثلها وجب على المؤجر أن يرد الثمن الى المشتري.

المادة رقم 1521
يستوفي دين إيجار العقارات والأراضي الزراعية من ثمن الأموال المثقلة بالامتياز بعد الحقوق الواردة في المواد السابقة إلا ما كان منها غير نافذ في حق المؤجر باعتباره حائزا حسن النية.

المادة رقم 1522
1- المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة النزيل عن أجرة الإقامة والمؤونة وما صرف لحسابه لها امتياز على الأمتعة التي أحضرها النزيل في الفندق.

2- ويقع الامتياز على الأمتعة ولو كانت غير مملوكة للنزيل اذا لم يثبت أن صاحب الفندق كان يعلم وقت إدخالها عنده بحق الغير عليها بشرط أن لا تكون تلك الأمتعة مسروقة أو ضائعة. ولصاحب الفندق أن يعارض في نقل الأمتعة من الفندق ما دام لم يستوف حقه كاملا فإذا نقلت الأمتعة رغم معارضته أو دون علمه فان حق الامتياز يبقى قائما عليها دون إخلال بالحقوق التي كسبها الغير بحسن نية على هذه الأموال.

المادة رقم 1523
يكون لامتياز صاحب الفندق نفس المرتبة التي لامتياز المؤجر فإذا اجتمع الحقان قدم اسبقهما تاريخا ما لم يكن غير نافذ في حق الآخر.

المادة رقم 1524
1- لبائع المنقول امتياز عليه بالثمن وملحقاته ويبقى هذا الامتياز ما دام المنقول محتفظا بذاتيته وذلك دون إخلال بالحقوق التي اكتسبها من كان حسن النية من الغير مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمواد التجارية.

2- ويكون هذا الامتياز تاليا في المرتبة لما تقدم ذكره من حقوق الامتياز الواقعة على المنقول. ويسري في حق المؤجر وصاحب الفندق اذا ثبت علمهما بامتياز البائع عند وضع المنقول في العين المؤجرة أو في الفندق.

المادة رقم 1525
1- للشركاء في المنقول اذا اقتسموه امتياز عليه ضمانا لحق كل منهم في الرجوع على الآخرين بسبب القسمة واستيفاء ما تقرر لهم فيها من معدل.

2- ولامتياز المتقاسم مرتبة امتياز البائع ويقدم اسبقهما تاريخا اذا اجتمعا.

6.3.2.3 – الفرع الثالث- حقوق الامتيـاز الخاصة على العقار
(1526 – 1528)
المادة رقم 1526
1- ما يستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاته له حق الامتياز على العقار المبيع.

2- ويجب تسجيل حق الامتياز ولو كان البيع مسجلا وتكون مرتبته من تاريخ تسجيله.

المادة رقم 1527
1- المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين الذين عهد إليهم في تشييد أبنية أو منشآت أخرى أو في إعادة تشييدها أو في ترميمها أو صيانتها يكون لها امتياز على هذه المنشآت ولكن بقدر ما يكون زائدا بسبب هذه الأعمال في قيمة العقار وقت بيعه.

2- ويجب أن يسجل هذا الامتياز وتكون مرتبته من وقت التسجيل.

المادة رقم 1528
1- للشركاء في العقار اذا اقتسموه حق امتياز عليه ضمانا لحق رجوع أيهم على الآخر بما تخوله القسمة من حق في اقتضاء معدلها.

2- ويجب تسجيل حق الامتياز الناشئ عن القسمة وتتحدد مرتبته من تاريخ التسجيل.

________________________________________
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
قانون المعاملات المدنية الإماراتي