قانون المعاملات المدنية السوداني لسنة 1984

الفهرست

رقم الباب والفصل

عنوان الباب والفصل

  الباب الأول

أحكام تمهيدية

الفصل الأول

اسم القانون ونطاق تطبيقه

الفصل الثاني

المبادئ العامة

الفصل الثالث

التطبيق الزمني والمكاني للقانون

الفصل الرابع

الأشخاص

الفصل الخامس

الأموال والأشياء

الفصل السادس

الحق

الباب الثاني

العـقد

الفصل الأول

أركان العقد

الفصل الثاني

عقد الوكالة

الفصل الثالث

الأهلية

الفصل الرابع

الغلط

الفصل الخامس

التدليس

الفصل السادس

الإكراه

الفصل السابع

الغرور والغبن

الفصل الثامن

محل العقد

الفصل التاسع

السبب

الفصل العاشر

إجازة العقد وابطاله

الفصل الحادي عشر

العقد الباطل

الفصل الثاني عشر

تفسير العقد

الفصل الثالث عشر

أحكام خاصة بالخيارات التي تشوب لزوم العقد

الفصل الرابع عشر

آثار العقد

الفصل الخامس عشر

انقضاء العقد

الفصل السادس عشر

العقد والإرادة المنفردة

الباب الثالث

المسئولية التقصيرية

الفصل الأول

المسئولية عن الأعمال الشخصية

الفصل الثاني

المسئولية عن عمل الغير

الفصل الثالث

المسئولية الناشئة عن الأشياء

الفصل الرابع

أحكام عامة

الفصل الخامس

الإضرار الشخصي الوظيفي والمهني

الباب الرابع

 الإثراء بلا سبب مشروع

الفصل الأول

 الثراء الحرام

الفصل الثاني

الفضالة

الباب الخامس

البيع

الفصل الأول

 تعريف البيع وأركانه

الفصل الثاني

 الثمن وما يتصل به

الفصل الثالث

التزامات البائع

الفصل الرابع

 التزامات المشترى

الفصل الخامس

بعض أنواع البيوع :

( أ )  السلم

(ب)  المخارجة

(ج )  البيع في مرض الموت

(د )  بيع الوكيل لنفسه

(هـ)  بيع ملك الغير

(و )  المقايضة

الباب السادس

 الهبة

الفصل الأول

 الهبة بوجه عام

الفصل الثانى

 آثار الهبة

الفصل الثالث

الرجوع فى الهبة

الباب السابع

الشركة

الفصل الأول

 الشركة بوجه عام

الفصل الثاني

بعض أنواع الشركات :

( أ ) شركة الأعمال

(ب) شركة الوجوه

(ج) شركة المضاربة

الباب الثامن

 القــــرض

الباب التاسع

 الصـــــلـح

الباب العاشر

 الإجــــارة

الفصل الأول

الإجارة بوجه عام

الفصل الثاني

التزامات المؤجر

الفصل الثالث

التزامات المستأجر

الفصل الرابع

بعض أنواع الإجارة :

( أ ) إجارة الأراضي الزراعية

(ب)  المزارعة

(ج )  المساقاة

(د )  المغارسة

(هـ)  إيجار الوقف

الباب الحادي عشر

 الإعــــارة

الفصل الأول

أحكام عامة

الفصل الثاني

أحكام الإعارة

الفصل الثالث

التزامات المستعير

الفصل الرابع

انتهاء الإعارة

الباب الثاني عشر

عقد المقاولة

الفصل الأول

 تعريف عقد المقاولة ونطاقه وشروطه

الفصل الثاني

التزامات المقاول

الفصل الثالث

التزامات صاحب العمل

الفصل الرابع

المقاول الثاني

الفصل الخامس

انقضاء المقاولة

الباب الثالث عشر

عقد العمل

الفصل الأول

انعقاد عقد العمل ومدته واجر العامل

الفصل الثاني

آثار عقد العمل

الفصل الثالث

انتهاء عقد العمل

الباب الرابع عشر

عقـد الوكالة

الفصل الأول

إنشاء الوكالة

الفصل الثاني

آثار الوكالة

الفصل الثالث

التزامات الموكل

الفصل الرابع

انتها ء الوكالة

الباب الخامس عشر

عقد الوديعة

الفصل الأول

إنشاء عقد الوديعة

الفصل الثاني

آثار عقد الوديعة

الفصل الثالث

أحكام خاصة ببعض الودائع

الباب السادس عشر

عقد الحراسة  وأحكامها

الباب السابع عشر

 عقود الغرر

الفصل الأول

المقامرة والرهان

الفصل الثاني

المرتب مدى الحياة

الفصل الثالث

عقد التأمين

الباب الثامن عشر

عقود التأمينات الشخصية

الفصل الأول

الكفالة

الفصل الثاني

 الحوالة

الباب التاسع عشر

الملكية وأنواعها والقيود التي ترد عليها وأسباب كسبها

الفصل الأول

حق الملكية بوجه عام

الفصل الثاني

القيود التي ترد على حق الملكية

الفصل الثالث

الملكية الشائعة

الفصل الرابع

ملكية الأسرة

الفصل الخامس

ملكية الطبقات والشقق

الفصل السادس

إحراز الأموال المباحة

الفصل السابع

منح منافع الأراضي

الفصل الثامن

حقوق الارتفاق

الفصل التاسع

بعض أنواع حقوق الارتفاق

الفصل العاشر

كسب الملكية بالالتصاق والقصاد

الفصل الحادي عشر

كسب الملكية بالتصرف القانوني

الفصل الثاني عشر

 كسب الملكية بالشفعة

الفصل الثالث عشر

كسب الملكية بالحيازة

الفصل الرابع عشر

كسب الملكية بالميراث

الفصل الخامس عشر

كسب الملكية بالوصية

الباب العشرون

الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الأول

حق التصرف

الفصل الثاني

حق الانتفاع

الفصل الثالث

حق الاستعمال وحق السكنى

الفصل الرابع

حق المساطحة ( حق القرار)

الفصل الخامس

الوقف

الباب الحادي والعشرون

التأمينات العينية

الفصل الأول

الرهن التأميني

الفصل الثاني

 الرهن الحيازى

الفصل الثالث

أحكام خاصة ببعض الرهون الحيازية

الفصل الرابع

حقوق الامتياز

الباب الثاني والعشرون

أحكام ختامية

الباب الأول
أحكام تمهيدية
الفصل الأول
اسم القانون ونطاق تطبيقه

اسم القانون.
1ـ (1) يسمى هذا القانون ” قانون المعاملات المدنية لسنة 1984″ *
(2) يفصل في الدعاوى التي لم تسمع بيناتها وفقاً لأحكام هذا القانون وكذلك الدعاوى التي يرتضي أطرافها الاحتكام لنصوصه حتى ولو اكتمل سماعها في ظل القوانين السابقة أو الملغاة بموجب أحكام هذا القانون.
إلغاء واستثناء.
2ـ تلغى من تاريخ العمل بهذا القانون القوانين الآتية، على أن تظل كلاللوائح والإجراءات والأوامر التي صدرت بموجب أي منها سارية إلى أن تلغى أو تعدل بموجب أحكام هذا القانون:
( أ) قانون تقييد تصرف السودانيين في الأراضي لسنة 1918،
(ب‌) قانون التصرف في أراضي المدن والقرى غـير المأهولـة لسنة 1922،
(ج) قانون استرداد الأموال الضائعة والمسروقة لسنة 1924،
(د) قانون الشفعة لسنة 1928،
(هـ) قانون التقادم المكسب للملكية والتقادم المسقط لسنة 1928،
(و ) قانون الأراضي غير المسجلة لسنة 1970،
(ز) قانون تقييد الإيجارات لسنة 1982،
(ح) قانون البيع لسنة 1974،
(ط) قانون الوكالة لسنة 1974،
(ي) قانون العقود لسنة 1974،
(ك) الفصل الخامس من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925.

تفسير.
3ـ تسترشد المحاكم في تطبيق أحكـام هـذا القانون وتفسـير الكلمـات والعبارات الواردة فيه وكذلك في حالات غياب النص بالمبادئ الشرعية وتتبع القواعد المنصوص عليها في قانون أصول الأحكام القضائية لسنة 1983.

نطاق تطبيق القانون.
4ـ تطبق أحكام هذا القانون على جميع الالتزامات والحقوق الناشئة عـن المصادر الآتية :
( أ) العقد،
(ب) المسئولية التقصيرية،
(ج) الإثراء بلا سبب مشروع،
(د ) البيع،
(هـ) الهبة،
(و ) الشركة،
(ز ) القرض،
(ح ) الصلح،
(ط ) الإجارة،
(ي ) الإعارة،
(ك) المقاولة،
(ل) العمل،
(م ) الوكالة،
(ن) الوديعة،
(س) الحراسة،
(ع‌) عقود الغرر :
(أولا) المقامرة والرهان،
(ثانيا) المرتب مدى الحياة،
(ثالثا) التأمين،
(ف) عقود التأمينات الشخصية :
(أولا) الكفالة،
(ثانيا) الحوالة،
(ص) الملكية بوجه عام :
(أولا) الملكية الشائعة،
(ثانيا) ملكية الأسرة،
(ثالثا) ملكية الطبقات والشقق،
(رابعا) إحراز الأموال المباحة،
(خامسا) منح منافع الأراضي،
(سادسا) حقوق الإرتفاق،
(سابعا) كسب الملكية بالالتصاق والقصاد،
(ثامنا) كسب الملكية بالتصرف القانوني،
(تاسعا) كسب الملكية بالشفعة،
(عاشرا) كسب الملكية بالحيازة،
(حادي عشر) كسب الملكية بالميراث،
(ثاني عشر) كسب الملكية بالوصية،
(ق) الحقوق المتفرعة عن حق الملكية :
(أولا) حق التصرف،
(ثانيا) حق الانتفاع،
(ثالثا) حق الاستعمال وحق السكن،
(رابعا) حق المساطحة ( حق القرار)،
(خامسا) الوقف،
(ر) التأمينات العينية :
(أولا) الرهن التأميني،
(ثانيا) الرهن الحيازي،
(ثالثا) حقوق الامتياز.

الفصل الثاني
المبادئ العامة

القواعد الأساسية لتطبيق القانون.
5ـ دون المساس بعموم أحكام المادة 3 تكون المبادئ العامة الآتية هي القواعد الأساسية لتطبيق أحكام هذا القانون :
( أ) الضرر يدفع بقدر الإمكان،
(ب) الضرر لا يزال بمثله،
(ج) العادة محكمة عامة كانت أو خاصة،
(د ) تعتبر العادة إذا اضطردت أو غلبت،
(هـ) المشقة تجلب التيسير،
(و) لا ينكر تغيير الأحكام بتغيير الأزمان،
(ز) التعيين بالعرف كالتعيين بالشرط،
(ح‌) العجماء جرحها جبار ولكن فعلها الضار مضمـون علـى حائزها،
(ط) الرجل خيار،
(ي) على اليد ما أخذت حتى تؤديه،
(ك) من كسر شيئاً فهو له وعليه مثله،
(ل) الخراج بالضمان،
(م ) الغرم بالغنم،
(ن) الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل إلا بإذن،
(س) من أخذ الأجر حوسب بالعمل،
(ع) مطل الغنى ظلم،
(ف) مطل القادر يحل عقوبته،
(ص) على القادر غرم الشكاية،
(ق) يضاف الفعل إلى الفاعل ما لم يكن مجبراً،
(ر) المباشر ضامن وإن لم يتعمد،
(ش) المتسبب ما يضمن إلا بالتعمد،
(ت) اذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر،
(ث) العقد شريعة المتعاقدين،
(خ) يجب الضمان على من استعمل حقه استعمالاً غير مشروع،
(ذ‌) الضرورات تبيح المحظورات على إن الاضطرار لا يبطـل حق الغير،
(ض) ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه،
(غ ) لا اجتهاد مع النص.

القواعد الأساسية لإصدار الأحكام.
6ـ عند إصدار أي حكم تطبيقاً لأحكام هذا القانون يجب أن تتقيد المحاكم بالقواعد الأساسية الآتية :
(أ‌) رد الحقوق إلى أهلها ورفع المظالم،
(ب) إزالة الأضرار الناتجةعن إجراءات استرداد الحقوق والمظالم،
(ج) الفصل الناجز في جميع المنازعات المتعلقة بالحقوق أو المظالم أو تطبيقاً لأحكام هذا القانون.
الفصل الثالث
التطبيق الزمني والمكاني للقانون

أثر النصـوص المتعلقة بالأهلية.
7ـ إذا توفرت الأهلية في شخص طبقاً لنصوص قديمة ثم أصبح ناقـص الأهلية بمقتضى نصوص هذا القانون فلا أثر لذلك في تصرفاته السابقة.

سريان النصوص المتعلقة بالتقادم.
8ـ (1) تسري النصوص المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل.
(2) على أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه وذلك على المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.
(3) إذا قرر هذا القانون مدة للتقادم أقصر مما كان مقرراً من قبل سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك.
(4) إذا كان الباقي من المدة التي كانت سارية أقصر من المدة التي قررها النص الجديد فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي.

التقويم.
9ـ تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك.[i]

تكييف العلاقات المدنية.
10ـ يكون هذا القانون هو المرجع في تكييف العلاقات المدنية عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقـات في قضية تتنازع فيهـا القوانين لمعـرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها.

القانون الواجب التطـبيق فـي حالات خاصة.
11ـ (1) يسري على الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهـم،
ومـع ذلك ففي التصـرفات المالية التي تعقد في جمهورية السودان وتترتب آثارها فيها إذا كان أحد الطرفين أجنبياً ناقص الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه، فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته.
(2) يسرى على النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز ادارتها الرئيسي الفعلي, فإذا باشرت نشاطها الرئيسي في السودان فان القانون السوداني هو الذي يسرى.
(3) يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج الي قانون كل من الزوجين.
(4) يعتبر الزواج ما بين أجنبيين أو ما بين أجنبي وسوداني من حيث الشكل صحيحاً إذا عقد وفقاً لأوضاع البلد الذي تم فيه, أو إذا روعيت فيه الأوضاع التي قررها قانون كل من الزوجين.
(5) يسرى قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت انعقاد العقد على الآثار التي يرتبها عقد الزواج، بما في ذلك من أثر بالنسبة الي المال.
(6) يسرى على الطلاق قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت الطلاق ويسرى على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت رفع الدعوى.
(7) في الأحوال المنصوص عليها في البندين (5) و(6) إذا كان أحد الزوجين سودانياً وقت انعقاد الزواج, يسرى القانون السوداني وحده فيما عدا شرط الأهلية للزواج.
(8) يسرى على الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب قانون المدين بها.
(9) يسرى على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة الي ما بعد الموت قانون المورث والموصى أو من صدر منه التصرف وقت موته.
(10) يسرى على الميراث والوصية وسائرا لتصرفا ت ا لمضافة الي ما بعد الموت قانون المورث والموصى أومن صدر منه التصرف وقت موته.
(11) يسرى على شكل الوصية قانون الموصى وقت الايصاء أو قانون البلد الذي تمت فيه وكذلك الحكم في شكل سائر التصرفات المضافة إلي ما بعد الموت.
(12) يسرى على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى قانون الموقع فيما يختص بالعقار ويسرى بالنسبة الي المنقول قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها.
(13) ( أ ) يسرى على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطناً فان اختلفا سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد, هذا ما لم يتفق المتعاقدان على غير ذلك,
(ب) يسرى على العقود التي أبرمت في شان العقار قانون موقع العقار,
(ج ) تخضع العقود ما بين الأحياء في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه ويجوز أيضاً أن تخضع للقانون الذي يسرى على أحكامها الموضوعية كما يجوز أن تخضع لقانون موطن المتعاقدين أو قانونهما الوطني المشترك.
(14) ( أ) يسرى بالنسبة للالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام,
(ب) لا تسرى أحكام الفقرة ( أ ), بالنسبة للالتزامات الناشئة عن الفعل الضار على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في السودان وان كانت تعد غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه.
(15) يسرى قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه إجراءاتها على قواعد الاختصاص وإجراءات التقاضي.

أثر النص الخاص أو المعاهدة الدولية.
12ـ لا تسرى أحكام المادة 11 إذا وجد نص في قانون خـاص أو فـي معاهدة دولية نافذة في السودان يتعارض معها.

عدم وجود نص.
13ـ تتبع مبادئ القانون الدولي الخـاص فيما لم يرد في شـأنه نص فـي المواد السابقة من أحـوال تنازع القوانين بما لا يتعارض مع أحكـام الشريعة الإسلامية.

مجهولو ومتعددو الجنسية.
14ـ تعين المحكمة القانون الذي يجب تطبيقه في حالة مجهولي الجنسـية أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد, على أن الأشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد الجنسية السودانية وجنسية دولة أجنبية أخرى فان القانون السوداني هو الذي يجب تطبيقه.

تعدد الشرائع.
15ـ اذا ظهر من الأحكام الواردة في المواد المتقدمة أن القانون الواجب تطبيقه هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع, فان القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر أية شريعة منها يجب تطبيقها.

قيود تطـبيق القانون الأجنبي.
16ـ (1) إذا تقرر أن قانوناً أجنبياً هو الواجب التطبيق فلا يطبق منه الا أحكامه الداخلية دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص.
(2) لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبى عينته النصوص السابقة إذا كانت هذه الأحكام تخالف الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب في السودان.

الفصل الرابع
الأشخاص

أنواع الأشخاص.
17ـ الأشخاص نوعان : أشخاص طبيعيون وأشخاص اعتباريون.

بداية ونهاية الشخص الطبيعي.
18ـ (1) تبدأ شخصية الإنسان عند الحمل به بشرط تمام ولادته حياً وتنتهي بموته.
(2) من غاب بحيث لا يعلم أحي هو أم ميت يحكم بكونه مفقوداً بناءً على طلب كل ذي شأن.
(3) أحكام المفقود والغائب تخضع للأحكام المقررة في الشريعة الإسلامية.

أسرة الشخص الطبيعي.
19ـ (1) تتكون أسرة الشخص الطبيعي من ذوى قرباه.
(2) يعتبر من ذوى القربى كل من يجمعهم أصل مشترك.

القرابة.
20ـ (1) القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع.
(2) القرابة غير المباشرة هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم أصلاً أو فرعاً للآخر سواء كانوا من المحارم أو من غير المحارم.
(3) يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل وعند حساب درجة القرابة غير المباشرة تعد الدرجات صعوداً من الفرع للأصل المشترك ثم نزولاً منه الي الفرع الآخر وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة.

الموطن والموطن المختار.
21ـ (1) الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة.
(2) يجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن.
(3) يعتبر الشخص بلا موطن إذا لم يكن له مكان يقيم فيه عادة.
(4) يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطناً بالنسبة الي إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة.
(5) يكون موطن القاصر أو المحجور عليه أو المفقود أو الغائب هو موطن من ينوب عن هولاء قانوناً.
(6) يجوز أن يكون للقاصر الذي بلغ خمس عشرة سنة ومن في حكمه موطن خاص بالنسبة إلي الأعمال والتصرفات التي يعتبره القانون أهلاً لمباشرتها.
(7) يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين.
(8) لا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة.
(9) يكون الموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني هو الموطن بالنسبة إلي كل ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك إجراءات التنفيذ الجبري إلا إذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى.

أهلية مباشـرة الحقوق المدنية.
22ـ (1) كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجـر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.
(2) سن الرشد هي ثماني عشرة سنة قمرية كاملة.
(3) لا يكون أهلاً لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون.
(4) كل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقداً للتمييز.
(5) كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيهاً أو ذا غفلة يكون ناقص الأهلية وفقاً لما يقرره القانون.
(6) يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال في أحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة للشروط ووفقاً للقواعد المقررة في القانون.
(7) ليس لأحد النزول عن حريته الشخصية ولا عن أهليته أوالتعديل في أحكامها.
(8) لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.

الأشخـاص الاعتبارية.
23ـ الأشخاص الاعتبارية هي :
( أ ) الدولة والمؤسسات العامة وغيرها من المنشآت التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية,
(ب) الهيئات والطوائف الدينية أو أي جهة أخرى ترى الدولة منحها الشخصية الاعتبارية, 2
(ج) الأوقاف,
(د ) الشركات التجارية,
(هـ) الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقاً لأحكام القانون,
(و) كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون,

حقوق الشخص الاعتباري.
24ـ (1) الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية وذلك في الحدود التي يقررها القانون.
(2) دون المساس بعموم أحكام البند(1) يكون للشخص الاعتباري:
( أ ) ذمة مالية مستقلة,
(ب) أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي يقررها القانون،
(ج ) حق التقاضي,
(د ) موطن مستقل, ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز ادارته, والشخص الاعتباري الذي يكون مركزه الرئيسي في الخارج وله نشاط في السودان يعتبر مركز ادارته بالنسبة للقانون الداخلي المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية.
(3) يكون للشخص الاعتباري من يمثله وفقاً لأحكام القوانين الخاصة به.

الفصل الخامس
الأموال والأشياء

تعريف الأموال والأشياء.
25ـ (1) المال هو كل عين أو حق له قيمة مادية في التعامل.
(2) كل شئ يمكن حيازته مادياً أو معنوياً والانتفاع به انتفاع مشروعاً ولا يخرج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلاً للحقوق المالية.
(3) الأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها والأشياء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون هي التي لا يجيز القانون أن تكون محلاً للحقوق المالية.
(4) الأشياء المثلية هي ما تماثلت آحادها أو أجزاؤها أو تقاربت بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عرفاً بلا فرق يعتد به وتقدر في التعامل بالعدد أو القياس أو الكيل أو الوزن.
(5) الأشياء القيمية هي ما تتفاوت أفرادها في الصفات أو القيمة تفاوتاً يعتد به أو يندر وجود أفرادها في التداول.
(6) الأشياء الاستهلاكية هي ما لا يتحقق الانتفاع بخصائصها الا باستهلاكها.
(7) الأشياء الاستعمالية هي ما يتحقق الانتفاع بها باستعمالها مراراً مع بقاء عينها.

العقار والمنقول.
26ـ (1) كل شئ مستقر بحيز ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف أو تغيير هيئته فهو عقار وكل ماعدا ذلك من شئ فهو منقول.
(2) يعتبر عقاراً بالتخصيص المنقول الذي يضعه مالكه في عقار له رصداً على خدمته واستغلاله ويكون ثابتاً في الأرض.

الأموال العامة.
27ـ (1) تعتبر أموالاً عامة جميع العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى القانون أو النظام العام.
(2) لا يجوز في جميع الأحوال التصرف في الأموال العامة إلا وفق أحكام القانون كما لا يجوز الحجز عليها أو تملكها بمرور الزمان.

الفصل السادس
الحــق

نطاق استعمال الحق.
28ـ (1) الجواز الشرعي ينافى الضمان فمن استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر.
(2) لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال.
(3) الإضرار لا يبطل حق الغير.
(4) درء المضار أولى من كسب المنافع.
(5) يدفع الضرر العام بالضرر الخاص والأشد بالأخف.

إساءة استعمال الحق.
29ـ (1) يجب الضمان على من استعمل حقه استعمالاً غير مشروع.
(2) يكون استعمال الحق غير مشروع في أي من الأحوال الآتية، اذا :
( أ ) توافر قصد التعدي,
(ب) كانت المصلحة المرجوة من الفعل غير مشروعة,
(ج) كانت المنفعة منه لا تتناسب مع ما يصيب الغير من الضرر,
(د ) تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة.

أقسام الحق.
30ـ (1) يكون الحق شخصياً أو عينياً أو معنوياً.
(2) الحق الشخصي رابطة قانونية بين دائن ومدين يطلب بمقتضاها الدائن مدينه بنقل حق عيني أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل.
(3) الحق العيني سلطة مباشرة على شئ معين يعطيها القانون لشخص معين.
(4) يكون الحق العيني أصلياً أو تبعياً.

الحقوق العينية.
31ـ (1) الحقوق العينية الأصلية هي الملكية والتصـرف والانتفـاع والاستعمال والسكنى والمساطحة (القرار) وحقوق الارتفاق والوقف.
(2) الحقوق العينية والتبعية هي التوثيقات الثابتة بالرهن التأميني أو الحيازى أو بنص القانون.

الحقوق المعنوية.
32ـ (1) الحقوق المعنوية هي التي ترد على شئ غير مادي.
(2) يتبع في شأن حقوق المؤلف والمخترع والفنان والعلامات التجارية وسائر الحقوق المعنوية الأخرى أحكام القوانين الخاصة.

الباب الثاني
العقد
الفصل الأول
أركان العقد

تعريف العقد.
33ـ (1) العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من المتعاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر.
(2) يجوز أن تتطابق أكثر من ارادتين لاحداث الأثر القانوني.

وقت انعقاد العقد.
34ـ يتم ارتباط الإيجاب بالقبول في الوقت الذي يتبادل فيه المتعاقدان التعبيرعن ارادتين متطابقين, مع مراعاة أي قيود يقررها القانون لانعقاد العقد.

التعبير عن الإرادة
35ـ (1) يكون التعبيرعن الإرادة باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المتداولة عرفاً ولو من غير الأخرس وبالمبادلة الفعلية الدالة على التراضـي كما يكون باتخاذ أي موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود.
(2) يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنياً, إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحاً.
(3) إذا اشترط القانون الكتابة فلا يعتد بأي وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الإرادة.

بدء آثار التعبير عن الإرادة.
36ـ ينتج التعبير عن الإرادة أثره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه اليه ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به, ما لم يقم الدليل علـى غير ذلك.

سقوط التعبير عن الإرادة.
37- يسقط التعبير عن الإرادة إذا كان من صـدر منه أو من وجه اليه هـذا التعبير قد مات أو فقد أهليته قبل ارتباط الإيجاب بالقبول.

تعيين ميعاد للقبول.
38ـ (1) إذا عين ميعـاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على ايجـابه الي أن ينقضي هذا الميعاد.
(2) يجوز أن يستخلص الميعاد من ظروف الحال أو من طبيعة المعاملة.

وقت القبول.
39ـ (1) إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد, دون أن يعين ميعاد القبول, فان الموجب يتحلل من إيجابه إذا لم يصدر القبول في مجلس العقد ما لم يعدل الموجب إيجابه.
(2) يسقط الإيجاب الصادر عن طريق الهاتف أو أي طريق مماثل إذا لم يقبل فوراً.

القبول فـي أحوال خاصة.
40ـ (1) لا ينسب إلي ساكت قول، ولكن السكـوت في معرض الحاجة الي البيان يعتبر قبولاً.
(2) يعتبر السكوت قبولاً بوجه خاص في الأحوال الآتية، اذا :
( أ ) كانت طبيعة المعاملة أو العرف التجاري أو غير ذلك من الظروف تدل على أن الموجب لم يكن لينتظر تصريحاً بالقبول, فان العقد يعتبر قد تم إذا لم يرفض الإيجاب في وقت مناسب,
(ب) كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل وسكت من وجه اليه الإيجاب عن الرد,
(ج) تمخض الإيجاب لمنفعة من وجه اليه.
(3) يعتبر سكوت المشترى بعد أن يتسلم البضائع التي اشتراها قبولاً لما ورد في قائمة الثمن من شروط.
اكتمال العقد.
41ـ (1) لا يتم العقد ما لم يتفق الطرفان على كل المسائل التي تفاوضا فيها بشأن هذا العقد, أما الاتفاق على بعض هذه المسائل فلا يكفى لالزام الطرفين، حتى لو أثبت هذا الاتفاق بالكتابة.
(2) مع مراعاة حكم البند (1) إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها أعتبر العقد قد تم على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها.
(3) يقضى طبقاً لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف والعدالة في أي خلاف ينشأ حول المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها.

تطابق الإيجاب والقبول.
42ـ (1) يجب لانعقاد العقد أن يكون القبول مطابقاً للإيجاب.
(2) إذا اقترن القبول بما يزيد في الإيجاب أو يقيد منه أو يعدل فيه أعتبر رفضاً يتطلب إيجاباً جديداً.

التعاقد بين الغائبين.
43ـ (1) يعتبر التعاقد بين الغائبين قد تم فـي المكـان وفى الزمـان اللذان يعلم فيهما الموجب بالقبول, ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك.
(2) يفترض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان وفى الزمان اللذان وصل اليه فيهما هذا القبول.

تمام العقد في المزاد
44ـ يتم العقد في المزايدات برسو المزاد.

الشروط المضمنة في عقود الإذعان.
45ـ يعتبر التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب في عقد الإذعان قبولاً مع مراعاة أي قيود مقررة لعقود الإذعان في القانون.

الوعد بالتعاقد.
46ـ (1) الاتفاق الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه, والمدة التي يجب إبرامه فيها.
(2) إذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل تجب مراعاته أيضاً في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد.

العربون.
47ـ لا يجوز دفع العربون ولا استلامه ومع ذلك إذا قضت المحكمة بنشوء العقد يعتبر كل مبلغ مدفوع جزءاً من المقابل ولها أن تقضى بأي تعويض تراه عادلاً نظير أي إخلال بالعقد.

الفصل الثاني
عقد الوكالة

اعتبار شخص الوكيل في عقود الوكالة.
48ـ إذا تم العقد بطريق الوكالة كان شخص الوكيل لا شخص الأصيل هو محل الاعتبار عند النظر في وجـود الإرادة والتعبير عنها وعيوبهـا وأثر العلـم ببعض الظـروف الخاصة أو افتـراض العلم بها حتماً.
ومع ذلك إذا كان الوكيل يتصرف وفقا لتعليمات معينه صدرت له من موكله كان محل الاعتبار عند النظر في الأمور المذكورة في هذه المادة هو شخص كل من الأصيل والوكيل وذلك بالقدر الذي أسهمت به إرادة كل منهما في إبرام العقد.

الحقوق والالتزامات في عقود الوكيل.
49ـ إذا ابرم الوكيل في حدود وكالته عقدا باسـم الأصيل فان ما ينشـأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف الي الأصيل.

الأصيل المستتر.
50ـ إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد انه يتعاقد بصفته وكيلاً فان أثر العقد لا يضاف إلي الأصيل دائناً أو مديناً إلا إذا كان يستفاد من الظروف أن من تعاقد معه الوكيل يعلم بوجود الوكالة أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو الوكيل.

جهل الطـرفين بانقضاء الوكالة.
51ـ إذا كان الوكيل ومن تعاقد معه يجهلان معاً وقت العقد انقضاء الوكالة فان أثر العقد الذي يبرمه يضاف إلي الأصيل أو خلفه.

تعاقد الوكيل مع نفسه.
52ـ لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسـم من ينوب عنه سـواء كان التعاقد لحسابه أم لحساب شخص آخر, دون ترخيص من الأصيـل, فإذا وقع هذا التعاقد، كان موقوفاً على إجازة الأصيل، وكل هذا مع مراعاة ما يخالفه مما يقضى به القانون أو قواعد التجارة.
الفصل الثالث
الأهلية

الأهلية بصفة عامة
53ـ كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون.

عقود الصغير غير المميز.
54ـ ليس للصغير غير المميز حق التصـرف في ماله وتكون جميع تصرفاته باطلة.

عقود الصغير المميز.
55ـ (1) إذا كان الصبي مميزا كانت تصرفاته المالية صحيحـة متى كانت نافعة له نفعاً محضاً, وباطلة متى كانت ضـارة له ضرراً محضاً.
(2) تكون التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر قابلة للأبطال لمصلحة القاصر ويزول حق التمسك بالإبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد أو إذا صدرت الإجازة من وليه أو من المحكمة بحسب الأحوال ووفقا للقانون.

سن الرشد.
56ـ سن الرشد ثماني عشرة سنة مع مراعاة أي قيد آخر على الأهلية يفرضه القانون.

الحجرعلى المجنون والمعتوه. الخ.
57ـ تحجر المحكمة على المجنون والمعتوه والسفيه وذي الغفلة وترفع الحجر عنهم وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في القانون.

عقود المجنون والمعتوه..الخ.
58ـ (1) يقع باطلاً تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر.
(2) أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلاً الا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد, أو كان الطرف الآخر على بينه منها.

عقود السفيه وذي الغفلة..الخ.
59ـ (1) يسرى على تصـرف السفيه وذي الغفلة بعد تسجـيل قرارالحجر ما يسرى على تصرفات الصبي المميز من أحكام.
(2) أما التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر, فلا يكون باطلاً أو موقوفاً إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ.

وقف وصية السفيه وذي الغفلة.
60ـ (1) يكون تصرف المحجور عليه لسفـه أو غفلـة بالوقـف أو بالوصية صحيحاً, متى آذنته المحكمة في ذلك.
(2) تكون أعمال الإدارة الصـادرة من المحجـور عليه لسفه أوغفلة المأذون له بتسلم أمواله, صحيحة في الحـدود التي رسمها القانون.

عقود الصم والبكم.. الخ.
61ـ (1) إذا كان الشخص أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم وتعذرعليه بسبب ذلك التعبير عن ارادته أو كان يخشى مـن انفراده بمباشرة التصرف في ماله بسبب عجز جسماني شديد جاز للمحكمة أن تعين له قيماً يعاونه في تصرفاته المالية.
(2) إذا صدر من الشخص الذي تقرر تعيين قيم له أي تصرف من التصرفات المالية بغير معاونة الوصي كان هذا التصرف موقوفاً على إجازة القيم أو المحكمة.

إبطال العقد بوساطة ناقص الأهلية.
62ـ يجوز لناقص الأهلية أن يطلب إبطـال العقد على انه يجـوز إلزامـه بالتعويض إذا لجأ إلي طرق احتيالية ليخفى نقص أهليته.

الفصل الرابع
الغلط

الغلط الجوهري في الوقائع.
63- (1) يكون الغلط جوهرياً بفوات الوصف المرغوب فيه إذا بلـغ حداً من الجسامة بحيث يمنع معه المتعاقدين عن إبرام العقد لو لم يقعا في هذا الغلط.
(2) يكون العقد قابلاً للأبطال، اذا :
( أ ) وقع الغلط في صفة للشيء تكون جوهرية في اعتبار المتعاقدين, أو يجب اعتبارها كذلك لما يلابس العقد من ظروف ولما يجب في التعامل من حسن نية،
(ب) ا وقع الغلط في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته, وكانت تلك الذات أو هذه الصفة السبب الرئيسي في التعاقد,
(ج) إذا وقع الغلط في أمور تبيح نزاهة المعاملات للمتعاقد الذي يتمسك بالغلط أن يعتبرها ضرورية للتعاقد.

التمسك بالغلط.
64ـ لا يجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط أن يتمسك به إلا إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله في هذا الغلط, أو كان على علم به, أو كان من المفروض حتماً أن يتبينه.

قيود التمسك بالغلط.
65ـ (1) ليس لمن وقع في غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضى به حسن النية.
(2) يبقى بالأخص للمتعاقد الذي وقع في الغلط ملزماً بالعقد الذي قصد إبرامه, إذا اظهر الطرف الآخر استعداده لتنفيذ هذا العقد.

الغلط الحسابي والكتابي.
66ـ لا يؤثر في نفاذ العقد مجرد الغلط في الحساب أو الكتابة, ولكن يجب تصحيح هذا الغلط.

الفصل الخامس
التدليس

إبطال العقد للتدليس.
67ـ (1) يكون العقد قابلاً للأبطال للتدليس سواء أكان قولياً أم فعلياً, إذا كان التدليس الذي لجأ اليه أحد المتعاقدين أو وكيله مـن الجسامة بحيث لولاه لما ابرم الطرف الآخر العقد.
(2) يعتبر تدليساً السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة, إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة.

التدليس الصادر من الغير.
68ـ إذا صدر التدليس من غير المتعاقـدين فلا يبطل العقـد, ما لم يثبت المتعاقد المدلس عليه أن المتعاقد الآخر كان يعلم أوكان من المفروض حتماً أن يعلم بهذا التدليس.

الفصل السادس
الإكراه
إبطال العقد للإكراه.
69ـ (1) يكون العقد قابلاً للأبطال للإكراه إذا تعاقـد الشخص تحـت تأثير رهبة قائمة على أساس معقول بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق.
(2) تكون الرهبة قائمة على أساس معقول إذا كانت ظروف الحال وقت التعاقد تصور للطرف الذي يدعيها أن المكره قادر على إيقاع ما يهدد به وأن خطراً جسيماً يهدده في النفس أو الجسم أو الشرف أو السمعة أو المال.
(3) يعتبر إكراها تهديد المتعاقد والتهديد بإيقاع ضرر بوالده أو ولده أو زوجه أو أي شخص تربطه به صلة القربى أوالمودة القريبة.

ما يراعى في تقدير الإكراه.
70ـ يراعى في تقدير الإكراه اختلاف الأشخاص بحسب الجنس والسن ودرجة التأثير ومستوى الثقافة والحالـة الاجتماعية والصحـية وغير ذلك من الظروف التي يكون من شأنها أن تؤثر في جسامة الإكراه.

الإكراه الصادر من الغير.
71ـ إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين فلا يبطل العقد ما لم يثبت المتعاقـد المكره أن المتعاقد الآخـر كان يعلـم أو كان من المفروض حتماً أن يعلم بهذا الإكراه.

الفصل السابع
الغرر والغبن

تعريف الغـرر والسكوت المعتبر غرراً.
72ـ (1) الغرر هو أن يخدع أحد المتعاقدين الآخر بوسـائل احتيالية قولية أو فعلية تحمله على الرضا بما لم يكن ليرضى به لولا تلك الوسائل.
(2) يعتبر السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة تغريراً إذا ثبت أن المغرور ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أوالملابسة.

فسخ العقد للغرر.
73ـ إذا غرر أحد المتعاقدين بالآخر وتحقق أن العقد تم بغبن فاحش كان لمن غرر به فسخ العقد.

الغبن الفاحش وغبن المحجور عليه والمريض مرض الموت.
74ـ (1) الغبن الفاحش في العقار وغيره هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين.
(2) إذا أصاب الغبن ولو كان يسـيراً مـال المحجـور عليه أو المريض مرض المـوت وكان دينهما مستغرقاً لمالهما كـان العقد موقوفاً على رفع الغبن أو إجازته من الدائنين وإلا بطل.
الغرر الصادر من الغير.
75ـ إذا صدر التغرير من غير المتعاقدين وأثبت المغـرور أن المتعاقـد الآخر كان يعلم به وقت العقد جاز له فسخه.

الفسـخ بالغبن الفاحش دون تغرير.
76ـ يفسخ العقد بالغبن الفاحش بلا تغرير في مال المحجور عليه ومال الوقف وأموال الدولة.

سقوط حق الفسخ.
77ـ يسقط الحق في الفسخ بالتغرير والغبن الفاحش ويلزم العقد بموت من له الحق في الفسخ وبالتصرف في المعقود عليه كله أو بعضه تصرفاً يتضمن الإجارة وبهلاكه عنده واستهلاكه وتعييبه وزيادته.

الفصل الثامن
محل العقد

وجوب شرعية المحل.
78ـ (1) يجب أن يكون محل العقد جائزاً شـرعاً, وإلا كان العقـد باطلاً.
(2) لا يجوز التعامل في تركه إنسان على قيد الحياة, ولو كان ذلك برضاه إلا في الأحوال التي نص عليها القانون.
تعيين محل العقد.
79ـ (1) يجب أن يكون محل الالتزام الذي ينشأ من العقد ممكناً, ومعيناً تعييناً نافياً للجهالة الفاحشة أو قابلاً لهذا التعيين وجائزاً شرعاً وإلا كان العقد باطلاً.
(2) يجوز أن يكون المعقود عليه شيئا مستقبلاً إذا عين تعييناً نافياً للجهالة والغرر.

استحالة المحل.
80ـ إذا كان محل الالتزام مستحيلاً في ذاته كان العقد باطلاً.

تعيين المحل بالنوع والمقدار.
81ـ (1) إذا لم يكن محل الالتزام معيناً بذاته وجب أن يكون معيناً بنوعه ومقداره وإلا كان العقد باطلاً.
(2) يكفى أن يكون المحل معيناً بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره, وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشيء من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أي ظرف آخر التزم المدين بأن يسلم شيئاً من صنف متوسط.

الالتزام بدفع النقود.
82ـ إذا كان محل الالتزام دفع مبلغ من النقود التزام المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أولانخفاضها وقت الوفاء أي أثر.

اقتران العقد بشرط.
83ـ يجوز أن يقترن العقد بشرط إذا كان هذا الشرط لا يخـالف النظام العام والآداب وإلا لغى الشرط وصح العقد ما لم يكن الشرط هوالدافع الي التعاقد فيبطل العقد.

الفصل التاسع
السبب

سبب العقد.
84ـ (1) السبب هو الغرض المباشر المقصود من العقد.
(2) يجب أن يكون السبب موجوداً وصحيحاً ومباحاً وغير مخالف للنظام العام أو الآداب.

المنفعة المشروعة للعقد.
85ـ (1) لا يصح العقد إذا لم تكن فيه منفعة مشروعة لعاقديه.
(2) يفترض في العقود وجود هذه المنفعة المشروعة ما لم يقم الدليل على غير ذلك.

تمام صحة العقد.
86ـ يكون العقد صحيحاً إذا توافرت أركانه أصلاً ووصفاً وهى الرضا ممن هو أهل له والمحل والسبب بشروطهما الجوهرية والشكلية التي يفرضها القانون للانعقاد.

الفصل العاشر
إجازة العقد وأبطاله

العقود التي تحتاج لاجازة.
87ـ يكون العقد موقوف النفاذ على الإجازة إذا صدر من ناقص الأهلية في ماله وكان تصرفاً دائراً بين النفع والضـرر أو إذا شـاب الإرادة فيه غلط أو تدليس أو إكراه أو استغلال أو إذا كان تصرفاً في ملك الغير بدون إذنه أو إذا ورد في القانون نص خاص على ذلك.

وقت الإجازة ولمن تثبت.
88ـ (1) إذا كان العقد موقوفا لنقص في الأهلية كانت أجازته للقاصـر بعد بلوغه الرشد أو لوليه أو المحكمة بحسب الأحوال وفقاً للقانون.
(2) إذا كان العقد موقوفاً لغلط أو تدليس أو إكراه أو استغلال كانت اجازته للمتعاقد الذي شاب ارادته أحد هذه العيوب بعد انكشاف العيب أو زواله.
(3) إذا كان العقد موقوفاً لكونه تصرفاً في ملك الغير بدون إذنه كانت اجازته للمالك, فإذا أجازه المالك أعتبرت الإجازة توكيلاً.
(4) من شرع توقف العقد لمصلحته فهو الذي يثبت له الحق في اجازته أو ابطاله.

سقوط حق الأبطال بالاجازة.
89ـ (1) يزول الحق في إبطال العقد الموقوف بالإجازة الصريحة أو الضمنية.
(2) تستند الإجازة إلي الوقت الذي تم فيه العقد دون إخلال بحقوق الغير.
(3) إذا سكت من شرع توقف العقـد لمصلحته عـن إعلان موقفه خلال مهلة أعطيت له من الطرف الآخر لا تقل عن ثلاثة أشهر أعتبر سكوته إجازة.

سقوط حق الابطال بمضي المدة.
90ـ (1) يسقط الحق في إبطال العقد الموقوف إذا لم يتمسك به من شرع التوقف لمصلحته خلال خمس سنوات.
(2) إذا كان سبب التوقف نقص الأهلية يبدأ سريان هذه المدة من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب, وإذا كان سبب التوقـف انعدام الولاية على المعقود عليه فمن اليوم الذي يعلم فيه المالك بصدور العقد وإذا كان التوقف لسبب آخر ينص عليه القانون فمن اليوم الذي يعلم فيه من شرع التوقف لمصلحته بصدور العقد.

الفصل الحادي عشر
العقد الباطل

سقوط ركن من أركان العقـد وتجاهل شرط الكتابة.
91ـ (1) يكون العقد باطلاً إذ اختل فيه ركن بأصله أو بوصفه وذلك إذا صدر من شخص فاقد الأهلية, أو إذا إنعدم فيه الرضا أو المحل أو السبب أو إذا لم تتوافر في المحل أو في السبب شروطـه الجوهرية أو إذا لم يتوافر فيه شكل يفرضه القانون لانعقـاده أو إذا ورد في القانون نص خاص على ذلك.
(2) يكون العقد باطلاً إذا اشتـرط القانـون كتابته ولـم يكتب وقت انعقاده على انه إذا كتب فيما بعد يسرى من تاريخ كتابته.

آثار العقد الباطل.
92ـ (1) العقـد الباطل لا ينعقـد فلا يترتب عليه أي أثر ولا تـرد عليه الإجازة,
(2) لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها, على انه لا تسمع دعوى بالبطلان بعد مضى عشر سنوات من وقت انعقاد العقد.

حالة الأطراف في العقد الباطل.
93ـ إذا كان العقد باطلاً أو كان موقوفاً وأبطل يعاد المتعاقدان إلي الحالة التي كانا عليها قبل العقد, فإذا كان هـذا مستحيـلاً حكـم القاضي بتعويض عادل ومع ذلك لا يلزم ناقص الأهلية إذا أبطل العقد لنقص أهليته أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد.
البطلان والوقف الجزئي.
94 ـ إذا كان العقد في شق منه باطلاً أو موقوفاً فهذا الشق وحده هـو الذي يبطل أو يقف إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلاً أو موقوفاً فيبطل العقد كله.

توافر أركان عقد آخر.
95ـ إذا كان العقد باطلاً أو موقوفاً وتوافرت فيه أركان عقد آخـر, فان العقد يكون صحيحاً باعتباره العقد الذي توافرت أركانه, إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلي إبرام هذا العقد.
الفصل الثاني عشر
تفسير العقد

العبرة بقصد الأطراف.
96ـ العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني, والأصل في الكلام الحقيقة فلا يجوز حمل اللفظ على المجاز إلا إذا تعذر حمله على معناه الحقيقي.

العبارات الصريحة.
97ـ لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح.

إعطاء العبارات مدلولاتها.
98ـ أعمال الكلام أولى من إهماله لكن إذا تعذر أعمال الكلام يهمل.

العبارات التي لا تتجزأ.
99ـ ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله.

الإطلاق والتقييد في العقد.
100ـ المطلق يجرى على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة.

العبارات الواضحة.
101ـ (1) إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين.
(2) أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ مع الاهتداء في ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقاً للعرف الجاري في المعاملات.

تفسير الشك.
102ـ يفسر الشك في مصلحة الطرف الذي يضار من الشرط, ومع ذلك لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضاراً بمصلحة الطرف المذعن.

الفصل الثالث عشر
أحكام خاصة بالخيارات التي تشوب لزوم العقد

خيار الشرط.
103ـ (1) في العقود اللازمة التي تحتمل الفسخ يجوز للعاقدين أو لأيهما أن يشترط في العقد أو بعده الخيار لنفسه أو لغيره المدة التي يتفقان عليهما فان لم يتفقا على تحديد المدة جازللقاضى تحديدها طبقاً للعرف.
(2) إذا شرط الخيار لكل من العاقدين في المعاوضات المالية فلا يخرج البدلان عن ملكهما فان جعل لاحدهما فلا يخرج ماله عن ملكه ولا يدخل مال الآخر في ملكه.
(3) لصاحب خيار الشرط الحق في فسخ العقد أو اجازته.
(4) إذا اختار صاحب الخيار الإجازة لزم العقد مستنداً إلي وقت نشوئه.
(5) إذا اختـار صاحب الخيار الفسخ انفسخ العقد وأعتبر كأن لم يكن.

الخيار المشروط لكلا المتعاقدين.
104- إذا كان الخيار مشروطاً لكل من العاقدين فان اختار إحداهما الفسخ انفسخ العقد ولو أجازه الآخر وان اختار الإجـازة بقى للآخـر خياره خلال مدة الخيار.

كيفية الفسخ والإجازة.
105ـ (1) يكون الفسخ أو الإجازة بكل فعل أو قول يدل على أيهما صراحة أو دلالة.
(2) إذا مضت المدة دون اختيار الفسخ أو الإجازة لزم العقد.

شروط صحة الفسخ.
106ـ (1) يشترط لصحة الفسخ اختياره في مـدة الخيار وعلم الطرف الآخر به إن كان الفسـخ بالقول ولا يشترط فيه التراضي أوالتقاضي.
(2) أما الإجازة فلا يشترط علم الطرف الآخر بها.

سقوط الخيار.
107ـ يسقط الخيار بموت صاحبه في خلال مدته ويلزم العقد بالنسبة إلي ورثته ويبقى الطرف الآخر على خياره إن كان الخيار له حتى نهاية مدته.

خيار الرؤية.
108ـ (1) يثبت خيار الرؤية في العقود التي تحتمل الفسخ لمن صدر له التصرف ولو لم يشترطه إذا لم ير المعقود عليه وكان معيناً بالتعيين.
(2) يبقى خيار الرؤية حتى تتم الرؤية في الأجل المتفق عليه أو يوجد ما يسقطه.
(3) لا يمنع خيار الرؤية نفاذ العقد وانما يمنع لزومه بالنسبة لمن شرط له الخيار.
(4) يسقط خيار الرؤية برؤية المعقود عليه وقبوله صراحة أو دلالة كما يسقط بموت صاحبه وبهلاكه كله أو بعضه وبتعييبه وبتصرف من له الخيار فيه تصرفاً لا يحتمل الفسخ أو تصرفاً يوجب حقاً للغير ولا يسقط بالإسقاط.
(5) يتم الفسخ بخيار الرؤية بالقول أو بالفعل صراحة أو دلالة بشرط علم المتعاقد الآخر.

خيار التعيين.
109ـ (1) يجوز الاتفاق على أن يكون المعقود عليه أحد شيئين أو أشياء ثلاثة ويكون خيار تعيينه من بينها لأحد العاقدين وذلك بشرط بيان بدل كل منها ومدة الخيار.
(2) يكون العقد غير لازم حتى يتم أعمال الخيار فإذا تم الخيار صراحة أو دلالة أصبح العقد نافذاً لازماً فيما تم فيه.
(3) يستند تعيين الخيار إلي وقت نشوء العقد.
(4) إذا مات من له خيار التعيين في مدة الخيار انتقل حقه إلي ورثته.

خيار العيب.
110ـ (1) يثبت حق فسخ العقد بخيار العيب في العقود التي تحتمل الفسخ دون اشتراطه في العقد.
(2) يشترط في العيب لكي يثبت به الخيار أن يكون قديماً مؤثراً في قيمة المعقود عليه وان يجهله المشترى وألا يكون البائع قد اشترط البراءة منه.
(3) إذا توفرت في العيب الشروط المبينة في البند (2) كان العقد غير لازم بالنسبة لصاحب الخيار قبل القبض قابلا للفسخ بعده.
(4) يتم فسخ العقد قبل القبض بكل ما يدل عليه دون حاجة إلي تراضى أو تقاضى بشرط علم المتعاقد الآخر به, واما بعد القبض فيتم بالتراضي أو بالتقاضي.
(5) يترتب على فسخ العقد للعيب رد محله إلي صاحبه واسترداد ما دفع.
(6) يسقط خيار العيب بالإسقاط وبالرضا بالعيب بعد العلم به وبالتصرف في المعقود عليه ولو قبل العلم به وبهلاكه أو نقصانه بعد القبض وبزيادته قبل القبض زيادة متصلة غير متولدة منه وبعد القبض زيادة منفصلة متولدة منه ولا يسقط بموت صاحبه بل يثبت لورثته.
(7) لصاحب خيار العيب إمساك المعقود عليه والرجوع بنقصان الثمن.

الفصل الرابع عشر
آثار العقد

أثر العقد بين المتعاقدين.
111ـ ينصرف اثر العقد إلي المتعاقدين والخلف العـام دون إخـلال بالقواعد المتعلقة الميراث ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلي الخلف العام.

انتقال الالـتزام والحقوق للخلف.
112ـ إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقاً شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلي خلف خاص, فان هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلي هذا الخلف فى الوقت الذي ينتقل فيه الشيء إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه.

العقد شريعة المتعاقدين .
113 ـ العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقرها القانون.

تنفيذ العقد.
114 ـ (1) يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفـق مـع ما يوجبه حسن النية.
(2) لا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته وفقاً لما تقتضيه طبيعة الالتزام وما يقرره القانون والعرف.

العقد المستتر.
115 ـ إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر, فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي.
العقد الصوري.
116ـ (1) إذا ابرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسنى النية أن يتمسكوا بالعقد الصوري كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم.
(2) إذا تعارضت مصالح ذوى الشأن فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر كانت الأفضلية للأولين.

الظروف الطارئة.
117ـ (1) إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي, وان لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة تبعاً للظروف وبعد الموزانة بين مصلحة الطرفين أن ترد الالتزام المرهق إلي الحد المعقول ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
(2) لايعتبر الالتزام مرهقاً إلا إذا زادت الخسارة على ثلث الالتزام.

الشروط التعسفية في عقود الإذعان.
118ـ إذا تم العقد بطريق الإذعان وتضمن شروطا تعسفية جاز للمحكمة أن تعدل هذه الشروط أو أن تعـفى الطـرف المـذعن منها, وذلك وفقاً لما تقضى به العدالة, ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.

الشروط العامة.
119 ـ تسرى شروط العقد العامة التي يضعها أحد المتعاقدين على المتعاقد الآخر إذا كان على علم بها وقت إبرام العقد أو كان من الضروري أن يعلمها حتماً لو أعارها انتباه الشخص العادي.

شروط الإعفاء أو الحد من المسئولية
120ـ (1) دون المساس بعموم أحكام المادة 119 يجوز لطـرفي العقد أن يتفقا على إعفاء أي منهما من المسئولية أو الحـد منها في.
الحالات التي يحددها العقد على ألا يسـرى شـرط الإعفاء أو الحد من المسئولية إلا إذا أعطى الطرف المستفيد إخطاراً كافياً للطرف الآخر بوجود الشرط قبل إبرام العقد.
(2) على الرغم من أحكام البند (1) يسرى شرط الإعفاء أو الحد من المسئولية ولو لم يعط الطرف الآخر إخطاراً بوجود الشرط إذا كان الشرط مضمناً في وثيقة تكون جزء من العقد وقع عليها الطرف الآخر بالإمضاء أو بالختم أو بالإبهام إلا في الحالات الآتية، اذا:
(أ ) كان الطرف الموقع أمياً ما لم يقرأ له الشرط ويشرح له معناه,
(ب) كان الشرط مكتوباً بلغة لا يقرؤها الطرف الآخر إلا إذا شرح له مضمون الشرط شرحاً كافياً,
(ج ) اتضح للمحكمة أن الطرف المستفيد قد كتب الشرط أو وضعه بطريقة تجعل من الصعب قراءته أو فهمه بقصد تعجيز الطرف الآخر عن قراءته أو فهمه.
(3) لا يكون للشرط الذي يعفي أو يحد من مسئولية أي طرف من أطراف العقد عن التدليس الذي صدر منه قبل إبرام العقد أي أثر.
(4) في جميع الحالات يجوز للمحكمة متى اقتنعت بضرورة ذلك أن ترفض تطبيق أي شرط إعفاء أو حد من المسئولية ترى فيه مجافاة صريحة لروح العقد أو إجحافاً بيناً بالطرف الآخر أو إهداراً لحقوقه التي تعاقد للتمتع بها، أو مخالفة لأحكام القانون أو النظام العام.

الشروط المضافة للعقود الجاهزة
121 ـ في العقود المبرمة بالتوقيع على نماذج جاهزة لتوحيد تنظيم علاقـات تعاقدية فإن الشروط المضافة إلى تلك النماذج تتغلب على الشروط الأصلية إذا تنافت معها حتى ولو لم تشطب تلك الشروط المنافية.

الأثر اللازم للعقد
122ـ لا يرتب العقد التزاماً في ذمة الغير ولكن يجوز أن يكسبه حقاً.

الالتزام باسم الغير.
123ـ (1) إذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر فلا يلزم الغيـر بتعهده فإذا رفض الغير أن يلتزم وجب على المتعهد أن يعوض من تعاقد معه ويجوز له مع ذلك أن يتخلص من التعويض بأن يقوم هو نفسه بتنفيذ الالتزام الذي تعهد به.
(2) أما إذا قبل الغير هذا التعهد فان قبوله لا ينتج أثراً إلا من وقت صدوره. ما لم يتبين انه قصد صراحة أو ضمناً أن يستند أثر هذا القبول إلي الوقت الذي صدر فيه التعهد.

الاشتراط لمصلحة الغير.
124ـ (1) يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه علىالتزامات يشترطها لمصلحة الغير إذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصـية مادية كانت أو أدبية.
(2) يترتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقاً مباشراً قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع أن يطالبه بوفائه ما لم يتفق على خلاف ذلك ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفـع بالدفوع التي تنشأ عن العقد.
(3) يجوز كذلك للمشترط أن يطالب بتنفيـذ ما اشتـرط لمصلحـة المنتفع إلا إذا تبين من العقد أن المنتفع وحـده هو الذي يجوز له ذلك.

نقض الشرط لصالح الغير.
125ـ (1) يجوز للمشتـرط دون دائنه أو ورثته أن ينقض المشارطة قبل أن يعلن المنتفع إلي المتعهد أو إلي المشترط رغبته في الاستفادة منها ما لم يكن ذلك مخالفا لما يقتضيه العقد.
(2) لا يتـرتب على نقـض المشارطـة أن تبرأ ذمة المتعهد قبـل المشترط إلا إذا اتفـق صـراحة أو ضمناً على خـلاف ذلك وللمشترط إحلال منتفع آخر محل المنتفع الأول كما له أن يستأثر بالانتفاع من المشارطة.

شخص الغير.
126ـ يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصياً مستقبلاً أو جهة مستقبلة كما يجوز أن يكون شخصاً أو جهة لم يعينا وقت العقد متى كان تعيينها مستطاعاً وقت أن ينتج العقد أثره طبقاً للمشارطة.

الفصل الخامس عشر
انقضاء العقد

الوفاء
127ـ ينقضي العقد متى تم الوفاء به وفقاً لشروطه.

الإخلال بالعقد.
128 ـ (1) في العقـود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحـد المتعاقـدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد اعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين ان كان له مقتضى.
(2) يجوز للقاضى أن يمنح المدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلي الالتزام في جملته.

الاتفاق على الفسخ.
129ـ يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء ذاته دون حاجة إلي حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه, وهذا الاتفاق لا يعفى من الإعذار, إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه.

الاستحالة.
130ـ في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى الالتزام لاستحالة تنفيذه بسبب أجنبي لا يد للمدين فيه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء ذاته.

ما يترتب على الفسخ.
131ـ إذا فسخ العقد أو انفسخ أعيد المتعاقدان إلي الحالة التي كانا عليها قبل العقد, فإذا استحال ذلك يحكم بالتعويض.

الوفاء والإخلال متبادلان.
132 ـ في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به.
الاقالة

133ـ للمتعاقدين أن يتقايلا برضاهما بعد انعقاده.

شروط الإقالة.
134ـ (1) يجب أن يكون المعقود عليه قائماً وموجـوداً في يد المتعاقد وقت الإقالة.
(2) إذا هلك بعض المعقود عليه أو حصل التصرف فيه صحت الإقالة في الباقي بقدر حصته من العوض.

اثر الإقالة.
135ـ الإقالة في حق المتعاقدين فسخ وفى حق الغير عقد جديد.

الفصل السادس عشر
العقد والإرادة المنفردة

شروط الإرادة المنفردة.
136ـ (1) لا تلزم الإرادة المنفردة صاحبها إلا في الأحوال التي ينص فيها القانون على ذلك.
(2) تسرى على الإرادة المنفردة أحكام العقد إلا إذا كانت هذه الأحكام تتعلق بوجود ارادتين متطابقتين لإنشاء الالتزام أو كانت تتعارض مع نص القانون.

الوعد الموجه للجمهور.
137ـ (1) من وجه للجمهور وعداً بجائزة يعطيها عن عمل معين التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل ولو قام به دون نظر إلي الوعد بالجائزة أو دون علم بها.
(2) إذا لم يعين الواعد أجلاً للقيام بالعمل جاز له الرجوع في وعده بإعلان يوجه للجمهور على ألا يؤثر ذلك في حق من أتم العمل قبل الرجوع في الوعد ولا تسمع دعوى المطالبة بالجائزة إذا لم ترفع في خلال ستة أشهر من تاريخ إعلان العدول للجمهور.

الباب الثالث
المسئولية التقصيرية
الفصل الأول
المسئولية عن الأعمال الشخصية

التعويض عن الأضرار.
138ـ كل فعل سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ولو كان غير مميز.

التعويض من غير المميز.
139ـ إذا كان من صدر منه الفعل الضار غير مميز, وتعذر الحصول على التعويض من ماله جـاز للمحكمـة أن تلزم من هـو مسـئول عنه بمبلغ التعويض.

المسئولية عن الامتناع.
140ـ يعتبر فعلاً ضاراً يستوجب المسئولية امتناع الشخص عن تقديم يد المعونة لحماية الغير من خطر يداهمـه في النفـس أو العرض أو المال إذا كان في مقدوره أن يبذل هذه المعونة دون أن يتعرض لخطر.

لا مسئولية عن الضرر الناشئ عن سبب أجنبى.
141ـ إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كقوة قاهرة أو فعل المضرور أو فعل الغير كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك.
الضرورات.
142ـ (1) الضرورات تبيح المحظورات, ولكنها تقدر بقدرها.
(2) من أحدث ضرراً وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو عرضه أو ماله أو عن نفس الغير أو ماله كان غير مسئول على ألا يجاوز في دفاعه القدر الضروري وإلا أصبح ملزماً بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة.

اختيار أهون الشرين.
143ـ (1) يختار أهون الشرين فإذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضرراً بارتكاب أخفهـا, ويزال الضـرر الأشد بالضـررالأخف ولكن الاضطرار لا يبطل حق الغير إبطالا كلياً.
(2) من اضطر إلي أن يلحق ضرراً بالغير ليتفادى ضرراً أكبر محدقاً به أو بغيره لا يكون ملزماً إلا بالتعويض الذي يراه القاضي مناسباً وعادلاً.

مسئولية الموظف العام.
144- لا يكون الموظف العام مسئولاً عن فعله الذي أضر بالغير إذا قام به تنفيذاً لأمر صدر إليه من رئيسه, متى كانت إطاعة هذا الأمر واجبة عليه أو كان يعتقد أنها واجبة وأثبت انه كان يعتقد مشروعية الفعل الذي وقع منه وكان اعتقاده مبنياً على أسباب معقولة وانه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر اللازمين.

الفصل الثاني
المسئولية عن عمل الغير
مسئولية الرقيب.
145ـ (1) كل من يجب عليه قانوناً أو اتفاقاً رقابة شخص في حاجة إلي رقابة بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية, يكون ملزماً بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع, وذلك ما لم يثبت انه قام بواجب الرقابة, أو أن الضرر كان لابد واقعاً ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية.
(2) يعتبر القاصر في حاجة إلي الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة أو بلغها وكان في كنف القائم على تربيته وتنتقل الرقابة على القاصر إلي معلمه في المدرسة أو المشرف في الحرفة مادام القاصر تحت إشراف المعلم أو المشرف وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر إلي زوجها أو إلي من يتولى الرقابة عن الزوج إذا كانت الزوجة في كنف متولي الرقابة.

مسئولية المتبوع.
146ـ (1) يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله الضار متى كان واقعاً منه في حال تأدية عمله أو بسببه.
(2) تقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعة متى كانت له سلطة فعلية في رقابته وفى توجيهه.
حق الرجوع.
147ـ للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه بما دفعه من تعويض عن الضرر الذي أحدثه هذا الغير.
الفصل الثالث
المسئولية الناشئة عن الأشياء

مسئولية الحارس.
148ـ (1) كل من تولى حراسة شئ يكون مسئولاً عما يحدثه هذا الشيء من ضرر للغير سواء أكان هذا الشيء حيواناً أم جماداً وسواء أكان منقولاً أم عقاراً.
(2) يراعى في تقدير المسئولية عن الحيوان نوع الحيوان ونوع ودرجة الحراسة عليه ووقت الضرر الذي أحدثه.
افتراض الحراسة.
149ـ (1) يعتبر حارساً للشيء من له بنفسه أو بوساطة غيره سلطـة فعلية عليه في رقابته والتصرف في أمره لحسابه الخاص ولو كان غير مميز.
(2) يفترض أن مالك الشيء هو حارسه ما لم يثبت أن الحراسة قد انتقلت إلي غيره.
(3) تظل الحراسة على الحيوان ولو ضل أو تسرب.

مطالبة الغير باتخاذ تدابير الحراسة.
150ـ يجوز لمن كان مهدداً بضرر يصيبه من شئ في حراسة آخـر أن يطلب من مالك هذا الشيء أو حارسه اتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر فإذا لم يقم المالك أو الحـارس بذلك جـاز الحصول على إذن من المحكمة في اتخاذ هذه التدابير على نفقته.

الفصل الرابع
أحكام عامة

تعدد المسئولين عن الضرر.
151ـ (1) إذا تعدد المسئولون عن فعل ضاركانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر.
(2) تكون المسئولية فيما بين الشركاء في ارتكاب الفعـل الضار بالتساوي إلا إذا عينت المحكمة نصيب كل منهم في التعويض.
(3) يسرى حكم البندين (1) و(2) على كل أنواع الفعل الضـار بما فيها الإضرار الشخصي الوظيفي والمهني المنصوص عليه في الفصل الخامس من هذا الباب.

تقدير التعويض.
152ـ تقدر المحكمة التعويض بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب مراعية في ذلك الظروف الملابسة وبشرط أن يكون ما أصاب المضرور نتيجة طبيعية للفعل الضار فإذا لم يتيسر لها أن تعين مقدار التعويض تعييناً نهائياً فلها أن تحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر في التقدير.

الضرر الأدبي.
153ـ (1) يشمل التعويض الضرر الأدبي, فكل تعد علـى الغير فـي حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي يوجب مسئولية المتعدى عن التعويض.
(2) ينتقل الحق في التعويض إلي الورثة ما لم يثبت تنازل المضرور عنه الأول ولكن لا يجوز حوالته إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب الدائن به أمام القضاء.
(3) لا يجوز أن يقضى بالتعويض عما يصيب الشخص من ألم من جراء موت المصاب إلا للأزواج والأقارب إلي الدرجة الثانية.

طريقة تقدير التعويض.
154ـ (1) يعين القاضي طريقة التعويض تبعاً للظروف ويصح أن يكون التعويض مقسطاً كما يصح أن يكون إيراداً مرتباً, ويجوز في هاتين الحالتين إلزام المدين بان يقدم تأميناً.
(2) يقدر التعويض بالنقد على انه يجوز للقاضى تبعاً للظروف وبناء على طلب المضرور أن يأمر بإعادة الحال إلي ما كان عليه, أو أن يحكم بأداء أمر معين متصل بالفعل الضار وذلك على سبيل التعويض.
(3) يجوز دائماً أن يتفق الأطراف على قيمة التعويض ولا يكره شخص على التنازل عن حقه في التعويض.

إنقاص التعويض لاشتراك المضرور في إحداث الضرر.
155ـ للمحكمة أو القاضي إنقاص مقدار اً لتعويض بنسبة اشتراك المضرور في إحداث الضرر أو زيادته.

الدية.
156ـ (1) الدية حق مالي يثبت بإحداث الموت أو الجرح.
(2) تسرى على المسائل التفصيلية المتعلقة بوجوب الدية ومقاديرها ومن تجب عليه الأحكام الواردة في القانون الجنائي وفق أصولها الشرعية ووفق أحكام قانون أصول الأحكام القضائية لسنة 1983.
(3) إذا عفا, المجني عليه عمداً, قبل موته عفواً صريحاً مشهوداً عليه بالعدول لزم ذلك ورثته فيما يتعلق بالدية.
(4) إذا عفا المجني عليه عمداً، قبل موته عفواً صريحاً مشهوداً عليه بالعدول سقط ثلث الدية.

التعويض إضافة للدية.
157ـ يجوز للمضرور فوق مايجب له في حالة الدية أن يطالب بالتعويض عن أي ضرر آخر يلحق به.

بطلان الإعفاء من الضرر.
158ـ يقع باطلاً كل شرط أو نص يقضى بالإعفاء من المسئولية المترتبة على الفعل الضار.

سقوط دعوى المسئولية.
159ـ لا تسمع دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار بعـد انقضـاء خمس سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بحـدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه ولا تسمع هذه الدعوى في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع الفعل الضار.

الفصل الخامس
الإضرار الشخصي الوظيفي والمهني

المسئولية الشخصية الوظيفية والمهنية.
160ـ (1) كل شخص يكون مستخدماً لدى آخر أو يتولى عملاً لآخر يسبب إضراراً بالآخر أو بالغير استغلالاً لوظيفته أواستهتاراً بواجباتها أو إهمالاً غير مبرر في أدائها يلزم شخصياً بتعويض الضرر الذي سببه للغير.
(2) لأغراض هذا الفصل تشمل كلمة الغير الشخص الطبيعي والاعتباري.

حدود الإضـرار الشخصي الوظيفي والمهنى
161ـ (1) يجب أن يكون الإضرار محدداً بحيث يمكن تقييمه وجبره بالتعويض.
(2) لا يعتبر الخطأ العادى الذى يتوقع حدوثه بحسن نية فى ظروف العمل سبباً للحكم بالتعويض.

بعض أنواع الاضرار الشخصى والوظيفى والمهنى.
162ـ (1) يعتبر تعطيل الخدمات أو حرمان الغير من خدمة أو منفعة مشروعة عمداً أو دون عذر مشروع والمحاباة دون سبب مشروع إضراراً وظيفياً أو مهنياً بالغير.
(2) دون المساس بعموم البند(1) يعتبر إضراراً شخصياً وظيفياً أو مهنياً الأفعال الآتية :
( أ ) إعطاء أدوية غير صحيحة تضر بصحة الشخص المعالج دون اتخاذ الحيطة والحذر اللازمين وكذلك الإضرار بالمريض عن طريق التفريط في الواجبات الوظيفية أو المهنية دون اعتبار لخطورة ذلك على صحة المريض أو إجراء عمليات إجهاض غير قانوني أو ختان غير قانوني أو إجراء عمليات جراحية بإهمال جسيم لا يتصور وقوعه من الشخص العادي في المهنة وفى ظروف الحال،
(ب) تعطيل التحري أو الإعلان أو الفصل في القضايا أو إجراءات العدالة دون سبب مقبول وإصدار الأحكام ضد صريح النص استهتاراً بالقانون أو استهتاراً بقصد المشرع وخروجاً على ضوابط الاجتهاد الفقهي أو استخفافاً بحقوق المتقاضين,
(ج) إصدار شهادات مختومة أو ممهورة مزورة سواء أكانت هذه الشهادات مهنية أو إدارية أو طبية أو هندسية أو قضائية أو من أي نوع آخر مما يمكن استخدامه لالحاق الضرر بالغير أو بالمصلحة العامة أو لتحقيق منفعة شخصية,
(د ) استغلال المنصب أو الوظيفة أو المهنة لمضايقة الغير أو تعريضه لخسائر غير مشروعة أو لإصدار تراخيص أو وثائق رسمية لغير مستحقيها قانوناً أو عرفاً لتحقيق أي منفعة شخصية غير مشروعة أو منفعة غير مشروعة للغير أو لالحاق الضرر بالغير.
(هـ) إعطاء نصح مهني مضلل بقصد إلحاق الضرر بالغير أو استهتاراً بحقوق طالب النصح دون اعتبار لمقتضيات الاجتهاد العادي المتوقع من مقدم النصح.
(3) إذا كان الغير هو الدولة فيجوز أن يكون إضراراً شخصياً وظيفياً أو مهنياً، المحاباة غير المشروعة في أي أمر عام أو ذي صبغة عامة واستغلال الستار الوظيفي لتحقيق صفقات خاسرة أو وهمية أو منفعة خاصة أو إجراء مفاوضات تضر بالدولة سواء أكان ذلك لمجرد الطيش وعدم المبالاة أم لتحقيق منفعة شخصية أو منفعة للغير وكذلك إعداد تقارير كاذبة أو مضللة في أي أمر ذي صبغة عامة أو متعلقاً بموظف عام نفعاً أو ضرراً.
(4) الإضرار الشخصي الوظيفي أو المهني يفترض إذا كان الضررمن الجسامة بحيث لا يعقل وقوعه دون إهمال جسيم أو سوء قصد.
(5) يحق لأي مواطن سوداني أن يطلب من وزير العدل تحريك دعوى الإضرار الشخصي الوظيفي إذا كان الشخص المضرور هو الدولة أو مرافقها العامة.(3)

مسئولية المخدم والمتبوع عن الإضرار
الشخصي الوظيفي أو المهني.
163ـ لا يعتبر المخدم أو المتبوع مسئولاً عن الإضرار الشخصي الوظيفي أو المهني إلا إذا كان الإضرار ناتجاً عن سياسته أو خطته أوكان قد أعطى موافقة صريحة على إلحاق الإضرار أو إذا وجدت المحكمة أن الأحكام الخاصة بمسئولية المتبوع هي الأولى بالتطبيق نظراً لكل ظروف الدعوى ودور المخدم أو المتبوع في وقوع الإضرار.

الباب الرابع
الإثراء بلا سبب مشروع
الفصل الأول
الثراء الحرام

تعريف الثراء الحرام.
164ـ (1) دون المساس بأي إجراءات جنائية يكون جائزاً اتخاذها، كل شخص, ولو كان غير مميز يثرى دون سبب شرعي علىحساب الغير أو يكون عند صدور هذا القانون قد أثرى على حساب الغير يلتزم فى حدود ما أثرى به بتعويض هذا الغير عما لحقه من خسارة, ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال الإثراء فيما بعد, أو انتهت صلة الشخص المثري بالغير أو توفى الشخص المثري.
(2) لأغراض البند (1) تشمل كلمة الغير الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري.

بعض أنواع الثراء الحرام.
165ـ (1) دون المساس بعموم أحكام المادة 164 يعتبر ثراء حراماً كل ثراء تحقق نتيجة غصب مال الغير أو الحصول عليه عـن طريق عقد باطل أو خلافاً لأحكام القانون وعلى وجه الخصوص يعتبر ثراء حراماً كل مال تم الحصول عليه :
( أ ) بالنهب أو السرقة أو الابتزاز أو الاحتيال أو الاختلاس أو الرشوة أو التهريب أو التزوير أو الغش الفاحش في المصنوعات أو المأكولات أو عروض التجارة أو بارتكاب أي فعل مخالف للقانون أو لا يرضاه الوجدان السليم,
(ب) استغلالاً للنفوذ الوظيفي دون وجه حق ولو على شكل هدايا لا يقبلها العرف أو الوجدان السليم,
(ج) كمقابل وهمي لأي عقد أو التزام أو خلو رجل أو أي دفع لا يشكل مقابلاً حقيقياً أو يكون حقاً مشروعاً, وكل مبالغ يتم الحصول عليها استغلالاً لاجارة العقارات أو الأراضي وبقصد إحداث خلل في حقوق المستأجرين أو الأجرة,
(د ) نتيجة لمعاملات وهمية تخالف الأصول الشرعية للمعاملات أو تقوم على الغش أو التدليس أو التحايل لأكل أموال الغير أو مخالفة القانون أو بالسمسرة في المنافع الحيوية للمواطنين دون ترخيص مسبق من سلطة شرعية مختصة قانوناً.
(2) لأغراض الفقرة (د) تعتبر الأرض ومنافعها منافع حيوية.

المال الحرام لا يورث ولا يتملك
بالتقادم ولا تسقط الدعوى به.
166ـ (1) ما أعتبر ثراء حراماً لا يورث بوساطة المحاكم ولا يتملك بالتقادم ولا ينتقل بالهبة ولا الوصية ولا بالبيوع والتصرفات الأخرى الناقلة للملكية.
(2) لا تسقط دعوى الإثراء بلا سبب بمرور الزمن.
(3) يتولى وزير العدل دعوى الإثراء بلا سبب مشروع إذا كان الشخص المضرور هو الدولة بناء على طلب أي مواطن سوداني أو من تلقاء نفسه.
(4) يجوز لمجلس الوزراء في أي وقت أن يطلب من أي مواطن سوداني يقيم أو يعمل في السودان أن يبرر وجه ثرائه المشتبه في شرعيته كما يجوز له أن يطلب من وزير العدل اتخاذ الإجراءات القانونية.(4)

الفصل الثاني
الفضالة

تعريف الفضالة.
167ـ الفضالة هي أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر, دون أن يكون ملزماً بذلك.
عقد الفضولي عرضاً.
168- تتحقق الفضالة ولو كان الفضولي في أثناء توليه شاناً لنفسه قد تولى شأن غيره لما بين الشأنين من ارتباط لا يمكن معه القيام أحدهما منفصلاً عن الآخر.

عقد الفضولي ضد رغبة الغير.
169ـ تتحقق الفضالة ولو كان تدخل الفضولي في شئون غيره مخالفاً لارادة الغير, إذا كان ذلك التدخل تنفيذاً لالتزام فرضه القانون دعت إليه حاجة ملحة أو قضت بأدائه مصلحة عامة.
إقرار عقد الفضولي.
170ـ تسرى قواعد الوكالة إذا أقر رب العمل ما قام به الفضولي.

استمرار عقد الفضولي.
171ـ يجب على الفضولي أن يمضى فى العمل الذى بدأه الى أن يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه كما يجب عليه أن يخطر بتدخله رب العمل متى استطاع ذلك.

بذل العناية اللازمة.
172ـ يجب على الفضولي أن يبذل في القيام بعمله عناية الشخـص العادي ويكون مسئولاً عن فعله الضار ومع ذلك يجوز للقاضى أن ينقـض التعـويض المترتب على هذا الفعل الضار إذا كانت الظروف تبرر ذلك.

مسئولية الفضولي عن عمل وكيله.
173ـ (1) إذا عهد الفضولي إلي غيره بكل العمـل أو بعضـه كان مسئولاً عن تصرفات وكيله دون إخلال بما لرب العمل من الرجوع مباشرة على هذا الوكيل.
(2) إذا تعدد الفضوليون في القيام بعمل واحد كانوا متضامنين في المسئولية.

التزامات الفضولي.
174ـ يلتزم الفضولي بما يلتزم به الوكيل من رد ما استولى عليه بسبب الفضالة وتقديم حساب عما قام به.

التزامات رب العمل إزاء الغير.
175ـ يعتبر الفضولي وكيلاً عن رب العمل متى كان قد بذل في إدارته عناية الشخص العادي, ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة, وفى هذه الحالة يكون رب العمل ملزماً بأن ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه وأن يعوضه عن التعهدات التي التزم بها وأن يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي اقتضتها الظروف وأن يعوضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل ولا يستحق الفضولي أجراً على عمله ما لم يكن من أعمال مهنته.

عدم أهلية الفضولي أو نقص أهليته.
176ـ (1) إذا لم تتوافر في الفضولي أهلية التعاقد فلا يكون مسئولاً عن إدارته إلا بالقدر الذي أثرى به, ما لم تكن مسئوليته ناشـئة عن فعل ضار.
(2) تبقى مسئولية رب العمـل كاملة ولو لم تتوافر فيه أهلية التعاقد.

موت الفضولي.
177ـ (1) إذا مات الفضولي التزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل عند انتهاء الوكالة بموت الوكيل.
(2) إذا مات رب العمل بقى الفضولي ملتزما نحو الورثة بما كان ملتزما به نحو مورثهم.

الباب الخامس
البيع
الفصل الأول
تعريف البيع وأركانه

تعريف البيع.
178ـ البيع تمليك مال أو حق مالي لقاء مقابل.

أركان البيع.
179ـ (1) يشترط أن يكون المبيع معلومـاً عند المشترى علمـاً نافياً للجهالة الفاحشة.
(2) يكون المبيع معلوماً عند المشترى ببيان أحواله وأوصافه المميزة له وإذا كان حاضراً تكفى الإشارة إليه.
(3) إذا ذكر في عقد البيع أن المشترى عالم بالمبيع علما كافيـا فلا حق له في طلب إبطال العقـد لعـدم العـلم ألا إذا اثبت تدليس البائع.

البيع بالنماذج.
180ـ (1) إذا كان البيع بالأنموذج تكفى فيه رؤية الأنموذج ويجـب أن يكون المبيع مطابقاً له.
(2) إذا ظهر أن الأنموذج غير مطابق للمبيع فإن المشترى يكون بالخيار أن شاء قبله وان شاء رده.
(3) إذا اختلف المتبايعان في مطابقة المبيع للأنموذج وكان المبيع والأنموذج موجودين فالرأي لأهل الخبرة وإذا فقد الأنموذج في يد أحد المبايعين فالقول في المطابقة أو المغايرة للطرف الآخر ما لم يثبت خصمه العكس.
(4) إذا كان الأنموذج في يد شخص ثالث باتفاق الطرفين ففقد وكان المبيع معيناً بالذات ومتفقاً على انه هو المعقود عليه فالقول للبائع في المطابقة ما لم يثبت المشترى العكس وان كان المبيع معيناً بالنوع أو معيناً بالذات وغير متفق على انه هو المعقود عليه فالقول للمشترى في المغايرة ما لم يثبت البائع العكس.

البيع بشرط التجربة.
181ـ (1) يجوز البيع بشرط التجربة مع الاتفاق على مدة معلومة فان سكت المتبايعان عن تحديدها في العقد حملت علـى المـدة المعتادة.
(2) يلتزم البائع بتمكين المشترى من التجربة.
(3) يجوز للمشترى في مدة التجربة إجازة البيع أو رفضه ولو لم يجرب المبيع ويشترط في حالة الرفض إعلام البائع.
(4) إذا انقضت مدة التجربة وسكت المشترى مع تمكنه من تجربة المبيع أعتبر سكوته قبولاً ولزم البيع.
(5) إذا هلك المبيع في يد المشترى بعد تسلمه لزمه أداء الثمن المسمى للبائع وإذا هلك قبل التسلم بسبب لا يد للمشترى فيه يكون مضمونا على البائع.
(6) يسرى البيع بعد التجربة والرضى بالمبيع من تاريخ البيع.
(7) إذا فقد المشترى أهليته قبل أن يجيز البيع وجب على الولى أو الوصي أو القيم اختيار ما هو في صالحه.
(8) إذا مات المشترى قبل اختياره وكان له دائن أحاط دينه بماله انتقل حق التجربة له وإلا انتقل هذا الحق للورثة فان اتفقوا على إجازة البيع أو رده لزم ما اتفقوا عليه وان أجاز البعض ورد الآخر لزم الرد.

استعمال المبيع بشرط التجربة.
182ـ لا يجوز للمشترى أن يستعمل المبيع في مدة التجربة إلا بقدر ما تتطلبه التجربة على الوجه المتعـارف عليه فان زاد في الاستعمـال زيادة لا يقصد منها التجربة لزم البيع.

الفصل الثانى
الثمن وما يتصل به

تعريف الثمن.
183ـ الثمن هو ما تراضى عليه المتعاقدان فى مقابل المبيع سواء زاد على القيمة أو قل منها والقيمة هى ما قوم به الشئ دون زيادة أو نقصان.
الثمن المحدد بسعر السوق والعرف.
184ـ اذا اتفق المتبايعات على تحديد الثمن بسعر السوق فيعتبر سعر السوق فى زمان ومكان البيع وان لم يكن فى هذا المكان سوق أعتبر المكان الذى يقضى العرف بأن تكون أسعاره سارية.
شروط الثمن المسمى.
185ـ يشترط أن يكون الثمن المسمى حين البيع معلوماً، ويكون معلوماً :
(أ ) بمشاهدته والإشارة اليه ان كان حاضراً،
(ب) ببيان مقداره وجنسه ووصفه ان لم يكن حاضراً،
(ج ) بأن يتفق المتبايعان على أسس صالحة لتحديد الثمن بصورة تنفى معها الجهالة حين التنفيذ.

البيع بطريقة المرابحة أو التولية أو الإشراك أو الوضيعة.
186ـ (1) يجوز البيع بطريقة المرابحـة أو التولية أو الإشراك أو الوضيعة.
(2) المرابحة بيع يزاد فيه قدر معلوم من الربح الى الثمن الأصلى والتولية بيع بمثل الثمن الأصلى، والإشراك تولية بعض المبيع بما يقابله من الثمن الأصلى والوضيعة بيع ينقص فيه قدر معلوم من الثمن الأصلى.
(3) يجب فى البيوع المذكورة فى البند (1) أن يكون الثمن الأصلى معلوماً، ويعتبر تدليساً ادلاء البائع ببيان على خلاف الحقيقة أو كتمانه لأمر ينقص من مقدار الثمن أو من قيمة المبيع، اذا كان من شأن ذلك أن يؤثر فى رضاء المشترى بالصفقة.

الزيادة والنقصان فى الثمن المسمى.
187ـ (1) زيادة المشترى فى الثمن بعد العقد تلتحق بأصل العقد اذا قبلها البائع ويصبح الثمن المسمى مع الزيادة مقابلاً للمبيع كله.
(2) ما انتقصه البائع من الثمن المسمى بعد العقد يلحق بأصل العقد اذا قبله المشترى ويصبح الباقى بعد ذلك هو الثمن المسمى.

وقت دفع الثمن.
188ـ (1) الثمن فى البيع المطلق يستحق معجلاً ما لم يتفق أو يتعارف على أن يكون مؤجلاً أو مقسطاً لأجل معلوم.
(2) اذا كان الثمن مؤجلاً أو مقسطاً فان الأجل يبدأ من تاريخ تسليم المبيع.

الفصل الثالث
التزامات البائع

نقل الملكية.
189ـ (1) تنتقل ملكية المبيع بمجرد تمام البيع الى المشترى ما لم يقض القانون أو الإتفاق بغير ذلك.
(2) يجب على كل من المتبايعين أن يبادر الى تنفيذ التزاماته الا ما كان منها مؤجلاً.
(3) اذا كان البيع جزافاً انتقلت الملكية الى المشترى على النحو الذى تنتقل به فى الشئ المعين بالذات ويتم البيع جزافاً ولو كان تحديد الثمن موقوفاً على تقدير المبيع.
(4) يجوز للبائع اذا كان الثمن مؤجلاً أو مقسطاً أن يشترط تعليق نقل الملكية الى المشترى حتى يؤدى جميع الثمن ولو تم تسلم المبيع.
(5) اذا تم استيفاء الثمن تعتبر ملكية المشترى مستندة الى وقت البيع.

تسليم المبيع.
190ـ (1) يلتزم البائع بتسليم المبيع الى المشترى مجرداً من كل حق آخر وأن يقوم بما هو ضرورى من جانبه لنقل الملكية اليه.
(2) يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشترى بالحالة التى كان عليها وقت البيع.
(3) يشمل التسليم ملحقات المبيع وما اتصل به اتصال قرار وما أعد لاستعماله بصفة دائمة وكل ما جرى العرف على انه من توابع المبيع ولو لم تذكر فى العقد.
(4) اذا سلم البائع المبيع الى المشترى بصورة صحيحة أصبح غير مسئول عما يصيب المبيع بعذ ذلك.

النقص والزيادة فى مقدار المبيع.
191ـ اذا عين فى العقد مقدار المبيع وظهر فيه نقص أو زيادة ولم يوجد اتفاق أو عرف بهذا الشأن وجب اتباع القواعد الآتية :
(أ ) اذا كان المبيع لا يضره التبعيض فالزيادة من حق البائع يستحق استردادها عيناً والنقص من حسابه سواء أكان الثمن محدداً لكل وحدة قياسية أم لمجموع المبيع،

(ب) اذا كان المبيع يضره التبعيض وكان الثمن محدداً على أساس الوحدة القياسية فالزيادة من حق البائع يستحق ثمنها والنقص من حسابه،

(ج ) اذا كان المبيع مما يضره التبعيض وكان الثمن المسمى لمجموعة، فالزيادة للمشترى والنقص لا يقابله شئ من الثمن،

(د ) كلما كانت الزيادة أو النقص تلزم المشترى أكثر مما اشترى أو تفرق عليه الصفقة كان له الخيار فى فسخ البيع ما لم يكن المقدار تافهاً ولا يخل النقص فى مقصود المشترى،

(هـ) اذا تسلم المشترى المبيع مع علمه بأنه ناقص سقط حقه فى خيار الفسخ المشار اليه فى الفقرة (د ).

سقوط دعوى خيار الفسخ.
192ـ لا تسمع الدعوى بفسخ العقد أو انقاص الثمن أو تكملته اذا انقضت سنة على تسليم المبيع.

كيفية تسليم المبيع.
193ـ (1) يتم تسليم المبيع اما بالفعل أو بأن يخلى البائع بين المبيع والمشترى مع الإذن له بقبضه وعدم وجود مانع يحول دون حيازته.
(2) يكون التسليم فى كل شئ حسب طبيعته ويختلف باختلاف حاله.

(3) اذا كان المبيع فى حيازة المشترى قبل البيع بأية صفة أو سبب تعتبر هذه الحيازة تسليماً ما لم يتفق على خلاف ذلك.

(4) اذا اتفق المتبايعان على اعتبار المشترى متسلماً للمبيع فى حالة معينة أو اذا أوجبت النصوص التشريعية اعتبار بعض الحالات تسليماً أعتبر التسليم قد تم حكماً.

(5) يتم التسليم حكماً بتسجيل المبيع باسم المشترى عندما تعلق النصوص التشريعية نقل الملكية على التسجيل الرسمى.

(6) يعتبر التسليم حكمياً أيضاً :

(أ ) اذا أبقى البائع المبيع تحت يده بناءً على طلب المشترى،

(ب) اذا أنذرالبائع المشترى (بدفع الثمن وتسليم المبيع خلال مدة معقولة والا أعتبر متسلماً) فلم يفعل.

مكان تسليم المبيع.
194ـ (1) البيع المطلق يقتضى تسليم المبيع فى محل وجوده وقت العقد.
(2) اذا تضمن العقد أو اقتضى العرف ارسال المبيع الى المشترى فلا يتم التسليم الا اذا جرى ايصاله اليه ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.

هلاك المبيع قبل التسليم.
195ـ (1) اذا هلك المبيع قبل التسليم بسبب لا يد لأحد المتبايعين فيه انفسخ البيع واسترد المشترى ما أداه من الثمن.
(2) اذا تلف بعض المبيع يخير المشترى بين فسخ البيع أو أخذ المقدار الباقى بحصته من الثمن.

(3) اذا هلك المبيع قبل التسليم أو تلف بعضه بفعل المشترى أعتبر قابضاً للمبيع ولزمه أداء الثمن.

(4) اذا كان للبائع حق الخيار فى هذه الحالة واختار الفسخ ضمن له المشترى مثل المبيع أو قيمته وتملك ما بقى منه.

(5) اذا هلك المبيع قبل التسليم بفعل شخص آخر كان للمشترى الخيار بين فسخ البيع أو اجازته وله حق الرجوع على المتلف بضمان مثل المبيع أو قيمته.

اتلاف بعض المبيع.
196ـ اذا وقع الاتلاف على بعض المبيع كان للمشترى الخيار بين الأمور الآتية :
(أ ) فسخ البيع،
(ب) أخذ الباقى بحصته من الثمن ويفسخ البيع فيما تلف،
(ج ) امضاء العقد فى المبيع كله بالثمن المسمى والرجوع على المتلف بضمان ما أتلف.

ضمان سلامة المبيع.
197ـ (1) يضمن البائع سلامة المبيع من أى حق للغير يعترض المشترى اذا كان الاستحقاق سابقاً على عقد البيع.
(2) يضمن البائع سلامة المبيع اذا استند الاستحقاق الى سبب حادث بعد البيع ناشئ عن فعله.

استحقاق الغير للمبيع.
198ـ (1) اذا قضى باستحقاق المبيع للغير كان للسمتحق الرجوع على البائع بالثمن اذا أجاز البيع ويخلص المبيع للمشترى.
(2) اذا لم يجز المستحق البيع انفسخ العقد وللمشترى أن يرجع على البائع بالثمن.

(3) يضمن البائع للمشترى ما أحدثه فى المبيع من تحسين نافع مقدراً بقيمته يوم التسليم للمستحق.

(4) يضمن البائع للمشترى الأضرار التى نشأت باستحقاق المبيع.

ضمان الثمن بوساطة البائع.
199ـ (1) لا يصح اشتراط عدم ضمان البائع للثمن عن استحقاق المبيع ويفسد البيع بهذا الشرط.
(2) لا يمنع علم المشترى بأن المبيع ليس ملكاً للبائع من رجوعه بالثمن عند الاستحقاق.

(3) لا يملك المشترى الرجوع على البائع اذا كان الاستحقاق مبنياً على اقراره أو نكوله عن اليمين.

استحقاقات الغير لبعض المبيع.
200ـ (1) اذا استحق بعض المبيع قبل أن يقبضه كله كان للمشترى أن يرد ما قبض ويسترد الثمن أو يقبل البيع ويرجع بحصة الجزء المستحق.
(2) اذا استحق بعض المبيع بعد قبضه كله واحداث الاستحقاق عيباً فى الباقى كان للمشترى رده والرجوع على البائع بالثمن أو التمسك بالباقى بحصته من الثمن وان لم يحدث عيباً وكان جزء المستحق هو الأقل فليس للمشترى الا الرجوع بحصة الجزء المستحق.

ادعاء الاستحقاق بعد هـلاك المبيع بيد المشترى.
201ـ (1) اذا وقع الادعاء بالاستحقاق بعد هلاك المبيع بيد المشترى ضمن للمستحق فيمته يوم الشراء ورجع على البائع بالثمن.
(2) اذا كانت القيمة التى ضمنها المشترى أكثر من الثمن المسمى كان له الرجوع بالفرق مع ضمان الأضرار التى يستحقها وفقاً للبند (4) من المادة 198.

(3) للمستحق مطالبة المشترى بما أفاده من ريع المبيع أو غلته بعد خصم ما احتاج اليه الانتاج من النفقات ويرجع المشترى على البائع بما أداه للمستحق.

ضمان العيوب الخفية والقديمة.
202ـ (1) يعتبر البيع منعقداً على أساس خلو المبيع من العيوب الا ما جرى العرف على التسامح فيه.
(2) تسرى القواعد العامة بشأن خيار العيب على عقد البيع مع مراعاة الأحكام الآتية :

(أ ) اذا ظهر فى المبيع عيب قديم كان المشترى مخيراً بين رده أو قبوله بالثمن المسمى وليس له امساكه والمطالبة بما أنقصه العيب من الثمن،
(ب) يعتبر العيب قديماً اذا كان موجوداً فى المبيع قبل البيع أو حدث بعده وهو فى يد البائع قبل التسليم،
(ج ) يعتبر العيب الحادث عند المشترى بحكم القديم اذا كان مستند الى سبب قديم موجود فى المبيع عند البائع،
(د ) يشترط فى العيب القديم أن يكون خفياً والخفى هو الذى لا يعرف بمشاهدة ظاهر المبيع او لا يتبينه الشخص العادى أو لا يكشفه غير خبير أو لا يظهر الا بالتجربة.
(3) لا يكون البائع مسئولاً عن العيب القديم فى الحالات الآتية :

(أ ) اذا بين البائع عيب المبيع حين البيع،
(ب) اذا اشترى المشترى المبيع وهو عالم بما فيه من العيب،
(ج ) اذا رضى المشترى بالعيب بعد اطلاعه عليه أو بعد علمه به من شخص آخر،
(د ) اذا باع البائع المبيع بشرط عدم مسئوليته عن كل عيب فيه أو عن عيب معين الا اذا تعمد البائع اخفاء العيب أو كان المشترى بحالة تمنعه من الاطلاع على العيب،
(هـ) اذا جرى البيع بالمزاد من قبل السلطات القضائية أو الإدارية.

سقوط الضمان.
203ـ (1) اذا تصرف فى المبيع تصرف المالك بعد اطلاعه على العيب القديم سقط ضمان البائع للعيب.
(2) اذا هلك المبيع المعيب بعيب قديم فى يد المشترى أو استهلكه قبل علمه بالعيب رجع على البائع بنقصان العيب من الثمن.

العيب الجديد.
204ـ (1) اذا حدث فى المبيع لدى المشترى عيب جديد فليس له أن يرده بالعيب القديم وانما له مطالبة البائع بنقصان الثمن ما لم يرض البائع باخذه على عيبه الجديد.
(2) اذا زال العيب الجديد عاد للمشترى حق رد المبيع على البائع يالعيب القديم.

(3) اذا حدث فى المبيع زيادة مانعة من الرد ثم ظهر للمشترى عيب قديم فيه فانه يرجع على البائع بنقصان العيب وليس للبائع الحق فى استرداد المبيع.

(4) لاغراض البند (3) تكون الزيادة المانعة هى كل شئ من مال المشترى يتصل بالمبيع.

بيع الأشياء المتعددة فى صفقة واحدة.
205ـ (1) اذا بيعت أشياء متعددة صفقة واحدة وظهر فى بعضها عيب قبل التسليم فالمشترى بالخيار بين قبولها بالثمن المسمى أو ردها كلها.
(2) اذا بيعت أشياء متعددة فى صفقة واحدة وظهر فى بعضها بعد التسليم عيب قديم وليس فى تفريقها ضرر فللمشترى رد العيب بحصته من الثمن، وليس له أن يرد الجميع بدون رضاء البائع فان كان فى تفريقها ضرر فله أن يرد جميع المبيع أو يقبله بكل الثمن.

انتقال ضمان العيب.
206ـ ينتقل حق ضمان العيب بوفاة المشترى الى الورثة,

سقوط دعوى ضمان العيب.
207ـ (1) لا تسمع دعوى ضمان العيب بعد انقضاء ستة أشهر على تسلم المبيع ما لم يلتزم بالضمان لمدة طويلة.
(2) ليس للبائع أن يتمسك بالمدة المنصوص عليها فى البند (1) اذا أثبت أن اخفاء العيب كان بغش منه.

الفصل الرابع
التزامات المشترى

دفع الثمن وتسليم المبيع والحق فى حبسه.
208ـ (1) على المشترى تسليم الثمن عند التعاقد أولاً وقبل تسلم المبيع أو المطالبة به ما لم يتفق على غير ذلك.
(2) للبائع أن يحتبس حتى يستوفى ما هو مستحق به من الثمن ولو قدم المشترى رهناً أو كفالة.

(3) اذا قبل البائع تأجيل الثمن سقط حقه فى احتباس المبيع والتزم بتسليمه للمشترى.

القبض قبل أداء الثمن.
209ـ (1) اذا قبض المشترى المبيع قبل أداء الثمن على مرأى من البائع ولم يمنعه كان ذلك اذناً بالتسليم.
(2) اذا قبض المشترى المبيع قبل أداء الثمن بدون اذن البائع كان للبائع استرداده، واذا هلك أو تعيب فى يد المشترى أعتبر متسلماً الا اذا شاء البائع استرداده معيباً.

الجهل بمكان المبيع.
210ـ اذا لم يكن المبيع فى مكان العقد عند التعاقد وكان المشترى يجله آنئذ ثم علم به بعد ذلك فله الخيار بين فسخ البيع أو امضائه وتسلم المبيع فى مكان وجوده.

مكان دفع الثمن.
211ـ (1) يلزم المشترى تسليم الثمن المعجل فى مكان وجود المبيع وقت العقد ما لم يوجد اتفاق أو عرف يغاير ذلك.
(2) اذا كان الثمن ديناً مؤجلاً على المشترى، ولم يجر الاتفاق على الوفاء به فى مكان معين، لزم أداؤه فى موطن المشترى وقت حلول الأجل.

هـلاك شـئ بيـد المشترى بعد تسمية الثمن.
212ـ اذا قبض المشترى شيئاً على ذمة الشراء وهلك أو فقد فى يده وكان الثمن مسمى لزمه أداؤه فان لم يسم الثمن فلا ضمان على المشترى الا بالتعدى أو التقصير.

حق المشترى فى الكفالة.
213ـ (1) اذا رفعت على المشترى دعوى باستحقاق المبيع مستندة الى حق سابق على المبيع أو آيل اليه من البائع جاز للمشترى ان يحتبس الثمن حتى يقدم البائع ما يضمن للمشترى رد الثمن عند ثبوت الاستحقاق وللبائع أن يطلب الى المحكمة تكليف المشترى ايداع الثمن لديها بدلاً من تقديم كفالة.
(2) يسرى حكم البند (1) اذا تبين المشترى فى المبيع عيباً قديماً مضموناً على البائع.

الفسخ الحكمى لعدم دفع الثمن.
214ـ اذا حدد فى البيع موعد معين لأداء الثمن واشترط فيه انه اذا لم يؤد المشترى الثمن خلاله فلا بيع بينهما، فان لم يؤده والمبيع لم يزل فى يد البائع أعتبر البيع منفسخاً حكماً.
موت المشترى أو البائع مفلساً.
215ـ (1) اذا تسلم المشترى المبيع ثم مات مفلساً قبل أداء الثمن فليس للبائع استرداد المبيع ويكون الثمن ديناً على التركة أسوة بسائر الغرماء الا اذا تم التراضى على رد المبيع.
(2) اذا مات المشترى مفلساً قبل تسلم المبيع وأداء الثمن كان للبائع حبس المبيع حتى يستوفى الثمن ويكون أحق من سائرالغرماء باستيفاء الثمن منه.
(3) اذا قبض البائع الثمن ومات مفلساً قبل تسلم المبيع كان المبيع أمانة فى يده والمشترى أحق به من سائر الغرماء.

نفقات البيع.
216ـ نفقات تسليم الثمن وعقد البيع وتسجيله وغير ذلك من نفقات تكـون على المشترى ونفقات تسليم المبيع تكون على البائع ما لم يوجد اتفاق أو نص فى قانون خاص يقضى بغير ذلك.
الفصل الخامس
بعض أنواع البيوع
(أ ) السلم
تعريف السلم.
217ـ السلم بيع مال مؤجل التسليم بثمن معجل.

شروط صحة بيع السـلم وثمنـه والتصرف فيه.
218ـ (1) يشترط لصحة بيع السلم :
(أ ) أن يكون المبيع من الأموال التى يمكن تعيينها بالوصف والمقدار ويتوافر وجودها عادة وقت التسليم،
(ب) أن يتضمن العقد بيان جنس المبيع ونوعه وصفته ومقداره وزمان ايفائه،
(ج ) اذا لم يعين فى العقد مكان التسليم لزم البائع تسليم المبيع فى مكان العقد.
(2) يشترط فى رأس مال السلم (أى ثمنه) أن يكون معلوماً قدراً ونوعاً وأن يكون غير مؤجل بالشرط مدة تزيد على يضعة أيام.
(3) يجوز للمشترى أن يتصرف فى البيع المسلم فيه قبل قبضه.

تعذر تسليم المبيع عند حلول الأجل.
219ـ اذا تعذر تسليم المبيع عند حلول الأجل بسبب انقطاع وجوده لعارض طارئ كان المشترى مخيراً بين انتظار وجوده أو فسخ البيع.

موت البائع قبل حلول أجل المبيع.
220ـ اذا مات البائع فى السلم قبل حلول أجل المبيع كان المشترى بالخيار بين فسخ العقد واسترداد الثمن من التركة أو انتظار حلول الأجل، وفى هذه الحالة يحجز من التركة ما يفى بقيمة المبيع اذا قدم الورثة كفيلاً مليئاً يضمن تسليم المبيع عند حلول أجله.

شـراء المحصول مستقبلاً بسعر أو بشروط مجحفة.
221ـ (1) اذا استغل المشترى فى السلم حاجة الزارع فاشترى منه محصولاً مستقبلاً بسعر أو بشروط مجحفة اجحافاً بيناً كان للبائع حينما يحين الوفاء أن يطلب الى المحكمة تعديل السعر أو الشروط بصورة يزول معها الاجحاف وتأخذ المحكمة فى ذلك بعين الاعتبار ظروف الزمان والمكان ومستوى الأسعار العامة وفروقها بين تاريخ العقد والتسليم طبقاً لما جرى عليه العرف.
(2) للمشترى الحق فى عدم قبول التعديل الذى تراه المحكمة واسترداد الثمن الحقيقى الذى سلمه فعلاً للبائع وحينئذ يحق للبائع أن يبيع محصوله لمن يشاء.
(3) يقع باطلاً كل اتفاق أو شرط يقصد به اسقاط الحق المنصوص عليه فى البند (1) سواء أكان ذلك شرطاً فى عقد السلم نفسه أم كان فى صورة التزام آخر منفصل أياً كان نوعه.

(ب) المخارجة
تعريف بيع المخارجة.
222ـ يجوز للوارث بيع نصيبه فى التركة بعد وفاة المورث لوارث آخر أو أكثر بعوض معلوم ولو لم تكن موجودات التركة معينة ويسمى هذا مخارجة.

الأثر القانونى لبيع المخارجة.
223ـ (1) ينقل عقد المخارجة حصة البائع الارثية الى المشترى ويحل محل البائع فى استحقاق نصيبه من التركة.
(2) لا يشمل المخارجة كل مال يظهر للميت بعد العقد ولم يكن المتخارجان على علم به وقت العقد.
(3) لا يشمل عقد التخارج الحقوق التى للتركة على المتخارجية أو على أحدهم ولا الحقوق التى عليها لهم أو لأحدهم.
(4) لا يضمن البائع للمشترى غير وجود التركة وثبوت حصته الارثية اذا جرى العقد دون تفصيل مشتملات التركة.
(5) على المشترى اتباع الاجراءات التى يوجبها القانون لنقل كل حق اشتملت عليه الحصة الارثية محل التخارج.

(ج ) البيع فى مرض الموت

تعريف مرض الموت.
224ـ (1) مرض الموت هو المرض الذى يعجز فيه الانسان من متابعة أعماله المعتادة ويغلب فيه الهلاك ويموت على تلك الحال قبل مرور سنة، فان امتد مرضه وهو على حالة واحدة دون ازدياد، سنة أو أكثر تكون تصرفاته كتصرفات الصحيح.
(2) يعتبر فى حكم مرض الموت الحالات التى يحيط بالانسان فيها خطر الموت ويغلب فى أمثالها الهلاك ولو لم يكن مريضاً.

الأثر القانونى للبيع فى مرض الموت.
225ـ (1) بيع المريض مرض الموت شيئاً من ماله لأحد ورثته لا ينفذ ما لم يجزه باقى الورثة بعد موت المورث.
(2) بيع المريض مرض الموت لأجنبى بثمن المثل أو بغبن يسير نافذ لا يتوقف على اجازة الورثة.
(3) بيع المريض مرض الموت من أجبنى بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت نافذ فى حق الورثة اذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تجاوز ثلث التركة داخلاً فيها المبيع ذاته.
(4) اذا تجاوزت الزيادة المنصوص عليها فى البند (3) ثلث التركة فلا ينفذ البيع ما لم يقره الورثة أو يكمل المشترى ثلثى قيمة المبيع والا كان للورثة فسخ البيع.
(5) لا ينفذ بيع المريض مرض الموت لأجنبى بأقل من قيمة مثله ولو بغبن يسير فى حق الدائنين اذا كانت التركة مستقرقة بالديون وللمشترى دفع ثمن المثل وإلا جاز للدائنين فسخ البيع.
(6) لا يجوز فسخ بيع المريض مرض الموت اذا تصرف المشترى فى المبيع تصرفاً أكسب من كان حسن النية حقاً فى عين المبيع لقاء عوض.
(7) يجوز فى الحالة المنصوص عليها فى البند (1) لدائنى التركة المستغرقة بالديون الرجوع على المشترى من المريض مرض الموت بالفرق بين الثمن وقيمة المبيع وللورثة هذا الحق ان كان المشترى أحدهم، وان كان أجنبياً وجب عليه رد ما يكمل ثلثى قيمة المبيع للتركة.

(د ) بيع الوكيل لنفسه

حكم بيع الوكيل لنفسه.
226ـ (1) لا يجوز لمن له الوكالة عن غيره بنص فى القانون أو باتفاق أو من السلطة المختصة أن يشترى بنفسه مباشرة أو باسم مستعار ولو بطريق المزاد ما أنيط به بمقتضى هذه الوكالة وذلك مع مراعاة أحكام قانون الأحوال الشخصية.
(2) لا يجوز للوسطاء أو الخبراء أن يشتروا باسمائهم أو باسم مستعار الأموال التى عهد اليهم فى بيعها.
(3) يقع باطلاً كل بيع يعقده الوسيط أو الخبير لنفسه.

(هــ) بيع ملك الغير
حكم بيع ملك الغير.
227 ـ (1) اذا باع شخص ملك غيره بغير اذنه جاز للمشترى أن يطلب فسخ البيع.
(2) لا يسرى البيع فى حق مالك العين المبيعة ولو أجازه المشترى.
(3) اذا أقر المالك البيع سرى العقد فى حق وانقلب صحيحاً فى حقا المشترى.
(4) ينقلب البيع صحيحاً فى حق المشترى اذا آلت ملكية المبيع الى البائع بعد صدور العقد.

(و ) المقايضة

تعريف المقايضة وآثارها.
228ـ (1) المقايضة هى مبادلة مال أوحق مالى بغرض من غير نفود.
(2) يعتبر كل من المتبايعين فى بيع المقايضة بائعاً ومشترياً فى وقت واحد.
(3) لا يخرج المقايضة عن طبيعتها إضافة بعض النقود الى احدى السلعتين للتبادل.
(4) مصروفات عقد المقايضة ونفقات التسليم وما ماثلها تكون مناصفة بين طرفى العقد ما لم يتفق على غير ذلك.
(5) تسرى أحكام البيع المطلق على المقايضة فيما لا يتعارض مع طبيعتها.

الباب السادس
الهبة
الفصل الأول
الهبة بوجه عام

تعريف الهبة.
229ـ (1) الهبة تمليك مال أو حق مالى لآخر حال حياة المالك دون عوض.
(2) يجوز للواهب مع بقاء فكر التبرع أن يشترط على الموهوب له القيام بالتزام معين ويعتبر هذا الالتزام عوضاً.

انعقاد الهبة وتمامها.
230ـ (1) تنعقد الهبة بالايجاب والقبول وتتم بالقبض.
(2) يكفى فى الهبة مجرد الايجاب اذا كان الواهب ولى الموهوب له أو وصية والشئ الموهوب كان فى حيازته وكذلك لو كان الموهوب له صغيراً يقوم الواهب على تربيته.
نفاذ الهبة.
231ـ (1) لا ينعقد عقد الهبة اذا كان المال الموهوب غير مملوك للواهب ما لم يجزه المالك ويتم القبض برضاه.
(2) تصح هبة الدين للمدين وتعتبر ابراء.
(3) تصح هبة الدين لغيرالمدين وتنفذ اذا دفع المدين الدين اليه.
جواز استرداد الهبة.
232ـ (1) يجوز للواهب استرداد الهبة اذا اشترط فى العقد حق استردادها فى حالة عدم قيام الموهوب له بالتزامات معينة لمصلحة الواهب أو من يهمه أمره فلم يقم بها.
(2) اذا كان الموهوب هالكاً أو كان الموهوب له قد تصرف فيه استحق الواهب قيمته وقت التصرف أو الهلاك.
العوض فى الهبة المشروطة.
233ـ (1) يجب أن يكون العوض فى الهبة المشروطة به معلوماً والا جاز لكل من الطرفين فسخ العقد ولو بعد تسلم الموهوب ما لم يتفقا على تعيين العوض قبل الفسخ.
(2) اذا هلك الموهوب أو تصرف فيه الموهوب له قبل الفسخ وجب عليه رد قيمته يوم القبض.

الهبة بالوعد أو على مال مستقبل.
234ـ على الرغم من أى نص مخالف فى هذا القانون لا تنعقد الهبة بالوعد ولا تنعقد على مال مستقبل.
أثر الوفاة أو الافلاس قبل القبض.
235ـ اذا توفى أحد طرفى الهبة أو أفلس الواهب قبل قبض الموهوب بطلت الهبة ولو كانت بعوض.
حكم الهبة فى مرض الموت.
236ـ تسرى على الهبة فى مرض الموت أحكام الوصية.

تمام نفاذ الهبة.
237ـ (1) يتوقف نفاذ عقد الهبة على أى اجراء تعلق النصوص التشريعية نقل الملكية عليه ويجوز لكل من طرفى العقد استكمال الاجراءات اللازمة.
(2) يتم نفاذ عقد الهبة فى المنقول بالقبض دون حاجة الى تسجيل.

الفصل الثانى
آثار الهبة

آثار الهبة بالنسبة للواهب.
238ـ (1) يلتزم الواهب بتسليم الموهوب الى الموهوب له ويتبع فى ذلك أحكام تسليم المبيع.
(2) لا يضمن الواهب استحقاق الموهوب فى يد الموهوب له اذا كانت الهبة بغير عوض ولكنه يكون مسئولاً عن كل ضرر يلحق بالموهوب له من جراء هذا الاستحقاق اذا تعمد اخفاء سبب الاستحقاق أما اذا كانت الهبة بعوض فانه لا يضمن الاستحقاق الا بقدر ما أداه الموهوب له من عوض ما لم يتفق على غير ذلك.
(3) اذا استحق الموهوب بعد هلاكه عند الموهـوب له واختار المستحق تضمينه كان له الرجوع على الواهب بما ضمن للمستحق.
(4) اذا استحق الموهوب وكان الموهوب له قد زاد فى الموهوب زيادة لا تقبل الفصل دون ضرر فليس للمستحق أن يسترده قبل دفع قيمة الزيادة.
(5) لا يضمن الواهب العيب الخفى فى الموهوب ولو تعمد اخفاء الا اذا كانت الهبة بعوض.

آثار الهبة بالنسبة للموهوب له.
239ـ (1) على الموهوب له أداء ما اشترطه الواهب من عوض سواء أكان هذا العوض للواهب أم للغير.
(2) اذا كان عوض الهبة وفاء دين على الواهب فلا يلتزم الموهب له الا بوفاء الدين القائم وقت الهبة ما لم يتفق على غير ذلك.
(3) اذا كان الموهوب مثقلاً بحق وفاء لدين فى ذمة الواهب أو ذمة شخص آخر فان الموهوب له يلتزم بوفاء هذا الدين ما لم يتفق على غير ذلك.
(4) تكون نفقات عقد الهبة ومصروفات تسليم الموهوب ونقله على الموهوب له الا اذا اتفق على غير ذلك.

الفصل الثالث
الرجوع فى الهبة

وقت الرجوع فى الهبة.
240ـ (1) للواهب أن يرجع فى الهبة قبل القبض دون رضاء الموهوب له.
(2) للواهب أن يرجع فى الهبة بعد القبض بقبول الموهوب له فان لم يقبل جاز للواهب أن يطلب من القضاء فسخ الهبة والرجوع فيها متى كان يستند الى سبب مقبول ما لم يوجد مانع من الرجوع.

أسباب فسخ الهبة والرجوع فيها.
241ـ يعتبر سبباً مقبولاً لفسخ الهبة والرجوع فيها :
(أ ) أن يصبح الواهب عاجزاً عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته أو أن يعجز عن الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير،
(ب) أن يرزق الواهب بعد الهبة ولداً يظل حياً حتى تاريخ الرجوع أو أن يكون له ولد يظنه ميتاً وقت الهبة فاذا هو حى،
(ج ) اخلال الموهوب له بالتزاماته المشروطة فى العقد دون مبررأو اخلاله بما يجب عليه نحو الواهب أو أحد أقاربه بحيث يكون هذا الاخلال جحوداً كبيراً من جانبه.

حق الورثة فى ابطال الهبة.
242ـ اذا قتل الموهوب له الواهب قصداً بلا وجه حق كان لورثته حق ابطال الهبة.

الأسباب المانعة من الرجوع فى الهبة.
243ـ يعتبر مانعاً من الرجوع فى الهبة ما يلى :
(أ ) اذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر أو لذى رحم محرم ما لم يترتب عليه مفاضلة بين هؤلاء بلا مبرر،
(ب) اذ تصرف الموهوب له فى الموهوب تصرفاً ناقلاً للملكية فاذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب جاز للواهب أن يرجع فى الباقى،
(ج ) اذا زادت العين الموهوبة زيادة متصلة ذات أهمية تزيد من قيتمها أو غير الموهوب له الشئ الموهوب على وجه تبدل فيه اسمه،
(د ) اذا مات أحد طرفى العقد بعد قبضها،
(هـ) اذا هلك الموهوب فى يد الموهوب له فاذا كان الهلاك جزئياً جاز الرجوع فى الباقى،
(و ) اذا كانت الهبة بعوض،
(ز ) اذا كانت الهبة صدقة أو لجهة من جهات البر،
(ح ) اذا وهب الدائن الدين للمدين.

أثر الرجوع عن الهبة.
244ـ (1) يعتبر الرجوع عن الهبة رضاء أو قضاء ابطالاً لأثر العقد.
(2) لا يرد الموهوب له الثمار الا من تاريخ الرجوع رضاء أو تاريخ الحكم وله أن يسترد النفقات الضرورية أما النقفات الأخرى فلا يسترد منها الا ما زاد فى قيمة الموهوب.

المسئولية عن هلاك الشئ الموهوب.
245ـ (1) اذا استعاد الواهب الشئ الموهوب بغير رضاء أو قضاء كان مسئولاً عن هلاكه مهما كان سببه.
(2) اذا صدر حكم بالرجوع فى الهبة وهلك الشئ فى يد الموهوب له بعد إنذاره بالتسليم فان الموهوب له يكون مسئولاً عن الهلاك مهما كان سببه.

الباب السابع
الشركة
الفصل الأول
الشركة بوجه عام

تعريف الشركة.
246ـ الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم فى مشروع مالى بتقديم حصته من مال أو من عمل لاستثمار ذلك المشروع واقتسام ما قد ينشأ عنه من ربح أو خسارة.

الشخصية الاعتبارية للشركة.
247ـ (1) تعتبر الشركة شخصاً اعتبارياً بمجرد تكوينها.
(2) لا يحتج بهذه الشخصية على الغير الا بعد استيفاء اجراءات التسجيل والنشر التى يقررها القانون.
(3) للغير أن يتمسك بالشخصية الاعتبارية للشركة رغم عدم استيفاء الاجراءات المشار اليها.

أركان الشركة.
248ـ يلزم لتكوين الشركة الأركان الآتية :
(أ ) أن يكون عقد الشركة مكتوباً واذا لم يكن العقد مكتوباً لا يؤثر ذلك على حق الغير أما بالنسبة للشركاء أنفسهم فيعتبر العقد صحيحاً الا اذا طلب أحدهم اعتباره غير صحيح، فيسرى هذا على العقد من تاريخ اقامة الدعوى،
(ب) أن يكون رأس مال الشركة من النقود أو ما فى حكمها مما يجرى به التعامل واذا لم يكن من النقود فيجب أن يتم تقدير قيمته،
(ج ) يجوز أن تكون حصص الشركاء متساوية او متفاوتة ولا يجوز أن يكون الدين فى ذمة الغير أو حصة فيه رأس مال للشركة،
(د ) يجوز أن تكون حصة الشريك فى الشركة حق ملكية أو حق منفعة أو أى حق عينى آخر وتسرى عليها أحكام البيع فيمايتعلق بضمانها اذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب أو نقص،
(هـ) اذا كانت حصة الشريك فى رأس المال عملاً وجب على الشريك أن يقوم بالخدمات الى تعهد بها فى العقد.
توزيع الأرباح والخسائر.
249ـ (1) توزع الأرباح والخسائر على الوجه المشروط فى العقد.
(2) اذا لم يبين فى عقد الشركة نصيب كل من الشركاء فى الأرباح والخسائر فانه يتعين توزيعها بنسبة حصة كل منهم فى رأس المال.
(3) لا يجوز أن يتفق الشركاء فى العقد على أن يكون لأيهم قدر مقطوع من الربح ويبطل الشرط على أن يتم توزيع الربح طبقاً لحصة كل منهم فى رأس المال.
(4) اذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله وجب أن يقدر نصيبه فى الربح تبعاً لما تفيده الشركة من هذا العمل فاذا قدم فوق عمله نقوداً أو أى شئ آخر كان له نصيب من عمله وآخر عما قدمه فوق العمل.
(5) اذا تفق فى العقد على أن أحد الشركاء لا يفيد من أرباح الشركة ولا يساهم فى خسائرها كان عقد الشركة باطلاً.
(6) يجوز الاتفاق على اعفاء الشريك الذى لم يقدم غير عمله من المساهمة فى الخسائر بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن علمه.

إدارة الشركة.
250ـ (1) يعتبر كل شريك وكيلاً عن باقى الشركاء فى مباشرة أعمال الشركة وفى التصرف فيها بما يحقق الغرض الذى أنشئت من أجله ما لم يكن هناك نص أو اتفاق على غير ذلك.
(2) يعتبر كل شريك أميناً على مال الشركة الذى فى يده.
(3) اذا اتفق فى عقد الشركة على انابة أحد الشركاء فى تمثيل الشركة وادارة أعمالها ثبت له وحده ولاية التصرف فى كل ما تتناوله الانابة وما يتصل بها من توابع ضرورية.
(4) اذا كانت الانابة لأكثر من شريك ولم يؤذن لهم بالانفراد كان عليهم أن يعملوا مجتمعين الافيما لايحتاج فيه الى تبادل الراى أو فى أمرعاجل يترتب على تفويته ضرر للشركة.
(5) لا يجوز عزل من اتفق على انابته فى عقد الشركة ولا تقييد تلك الانابة دون مسوغ ما دامت الشركة قائمة.
مدير الشركة.
251ـ (1) يجوز تعيين مدير للشركة من الشركاء أو من غيرهم بأجر أو بغير أجر.
(2) للمدير أن يتصرف فى حدود أغراض الشركة التى أنيطت به على أن يتقيد فى ذلك بنصوص العقد فان لم تكن، فبما جرى به العرف التجارى.
(3) اذا خرج المدير من نطاق اختصاصاته ضمن كل ضرر يلحق بالشركة جراء تصرفه.
(4) يجوز أن يتعدد المديرون فى الشركة، وفى هذه الحالة تحدد اختصاصات كل منهم، ويجوز عزلهم أو عزل أحدهم بالطريقة التى تم تعيينه بها.
(5) لا يجوز لمن أنيب فى ادارة الشركة أو عين مديراً لها أن يعزل نفسه أو يستقيل فى وقت يلحق بالشركة ضرراً.
(6) ليس للشركاء من غير المديرين حق الادارة ولهم أن يطلعوا بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها.

آثار الشركة.
252ـ (1) يلزم الشريك الذى له حق تدبير مصالح الشركة أن يبذل فى سبيل ذلك من العناية ما يبذله فى تدابير مصالحه الخاصة الا اذا كان منتدباً للعمل بأجر فلا يجوز له أن ينزل عن عناية الرجل المعتاد.
(2) يلزم الشريك بالامتناع عن أى تصرف يلحق الضرر بالشركة أو يخالف الغرض الذى أنشئت من أجله.
(3) لا يجوز للشريك أن يحتجز شيئاً من مال الشركة فان فعل كان ضامناً كل ضرر يلحق بها من جراء الاحتجاز.
(4) اذا كانت الشركة مدينة بدين متصل بأغراض الشركة ولم تف به أموالها لزم الشركاء فى أموالهم الخاصة ما بقى من الدين بمقدار نصيب كل منهم فى خسائر الشركة، الا اذا اشترط تكافل الشركاء فى عقد الشركة فانهم يتحملون الدين جميعاً بالتضامن.
(5) اذا كان أحد الشركاء مديناً لآخر بدين شخصى فليس لدائنه أن يستوفى حقه مما يخص ذلك الشريك فى رأس المال قبل تصفية الشركة، ولكن يجوز له استيفاؤه مما يخص المدين من الربح، أما اذا كان عقد الشركة يتضمن التكافل بين الشركاء فلهذا الدائن استيفاء دينه من رأس مال الشركة بعد تصفيتها.

انقضاء الشركة.
253ـ (1) تنقضى الشركة بأحد الأمور الآتية :
(أ ) انتهاء مدتها أو انتهاء العمل الذى قامت من أجله،
(ب) هلاك جميع رأس المال أو رأس مال أحد الشركاء قبل تسليمه،
(ج ) موت أحد الشركاء أو جنونه أو افلاسه أو الحجز عليه،
(د ) اجماع الشركاء على حلها،
(هـ) صدور حكم قضائى بحلها.
(2) يجوز مد أجل الشركة قبل انقضاء المدة المحددة لها ويكون استمراراً للشركة، أما اذا مد أجل الشركة بعد انقضاء المدة المحددة لها أعتبرت شركة جديدة.
(3) اذا انقضت المدة المحددة للشركة أو انتهى العمل الذى قامت الشركة من أجله ثم استمر الشركاء بأعمالهم كان هذا امتداداً ضمنياً للشركة وبالشروط الأولى ذاتها.
(4) يجوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض على امتداد الشركة ويترتب على اعتراضه وقف أثر الامتداد فى حقه.

الاتفاق على استمرار الشركة.
254ـ (1) يجوز الاتفاق على انه اذا مات أحد الشركاء استمـرت الشركة مع ورثته ولو قصراً وفى هذه الحالة يحل الورثة محل مورثهم بعد موافقة ولى فاقد الأهلية منهم أو وصيه وموافقة باقى الشركاء.
(2) يجوز الاتفاق على استمرار الشركة بين باقى الشركاء اذا مات أحدهم أو حجر عليه أو أعسر أو فلس أو انسحب وفى هذه الحالات لا يكون لهذا الشريك أو ورثته الا نصيبه فى أموال الشركة، ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقوع الحادث الذى أدى الى خروجه من الشركة ويدفع له نقداً ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق الا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة من علميات سابقة على ذلك الحادث.

الحكم بحل الشركة.
255ـ يجوز للمحكمة أن تقضى بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء لعدم وفاء الشريك بما تعهد به أو اذا الحق بالشركة ضرراً جوهرياً من جراء تولى شئونها.

طلب فصل الشريك أو اخـراجه بوساطـة المحكمة.
256ـ (1) يجوز لكل شريك أن يطلب من المحكمة الحكم بفصل أى من الشركاء يكون وجوده قد أثار اعتراضاً على مد أجلها أو تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سبباً مسوغاً لحلالشركة على أن تظل الشركة قائمة بين الباقين.
(2) يجوز لأى شريك أن يطلب من المحكمة اخراجه من الشركة اذا كانت الشركة محددة المدة واستند فى ذلك لأسباب معقولة وفى هذه الحالة تحل الشركة ما لم يتفق باقى الشركاء على استمرارها.

تصفية الشركة وقسمتها.
257ـ (1) تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة التى ارتضاها الشركاء فاذا لم يتفقوا جاز لأى من أصحاب المصلحة أن يطلب من المحكمة تعيين مصف أو أكثر لاجراء التصفية والقسمة.
(2) تبقى للشركة شخصيتها الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية.
(3) يعتبر مدير الشركة أو مديروها فى حكم المصفى بالنسبة الى الغير حتى يتم تعيين المصفى.
(4) يقوم المصفى بجميع أعمال التصفية من جرد موجودات الشركة واستيفاء حقوقها ووفاء ديونها وبيع أموالها حتى يصبح المال مهيأ للقسمة مراعياً فى كل ذلك القيود المنصوص عليها فى أمر تعيينه وليس له أن يقوم بعمل لا تقتضيه التصفية.
(5) يتبع فى قسمة الشركة القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع.
(6) يقسم مال الشركة بين الشركاء بعد وفاء حقوق الدائنين وحفظ مبلغ لوفاء الديون غير الحالة أو المتنازع عليها كما تؤدى النفقات الناشئة عن التصفية.
(7) يختص كل شريك بمبلغ يتناسب مع حصته فى رأس المال كما ينال من الربح ويتحمل من الخسارة النسبة المتفق عليها أو المنصوص عليها فى أحكام هذا القانون.

الفصل الثانى
بعض أنواع الشركات
( أ) شركة الأعمال

تعريف شركة الأعمال.
258ـ شركة الأعمال عقد يتفق بمقتضاه شخصان أو أكثر على التزام بعمل وضمانه للغير لقاء أجر سواء أكانوا متساويين أم متفاضلين.

مسئولية الشركاء فى شركة الأعمال.
259ـ (1) يلتزم كل من الشركاء بأداء العمل الذى تقبله وتعهده أحدهم.
(2) يحق لكل من الشركاء اقتضاء الأجر المتفق عليه وتبرأ ذمة صاحب العمل بدفعه الى أى منهم.
(3) لا يجبر الشريك على ايفاء ما تقبله من العمل بنفسه فله أن يعطيه الى شريكه أو الى آخر من غير الشركاء الا اذا شرط عليه صاحب العمل أن يقوم به بنفسه.

حقـوق والتزامات الشركاء فى شركة الأعمال.
260ـ (1) يقسم الربح بين الشركاء على الوجه المتفق عليه ويجوز التفاضل فى الربح ولو اشترط التساوى فى العمل.
(2) الشركاء متضامنون فى ايفاء العمل ويستحق كل منهم حصته من الربح ولو لم يعمل.
(3) اذا أتلف الشئ الذى يجب العمل فيه أو تعيب بفعل أحد الشركاء جاز لصاحب العمل أن يضمن ماله أى شريك شاء وتقسم الخسارة بين الشركاء بقدر ضمان كل منهم.

ما تجوز فيه شركة الأعمال.
261ـ تجوز شركة الأعمال على الآتى :
(أ ) أن يكون المكان من بعض الشركاء والآلات والأدوات من الآخرين، أو
(ب) أن يكون المكان والآلات والأدوات من بعضهم والعمل من الآخرين.

الاتفاق على تقبل حمل الأشياء ونقلها.
262ـ (1) يصح عقد شركة الأعمال على تقبل حمل الأشياء ونقلها ولا اعتبار لتفاوت وسائل النقل العائدة لكل شريك فى نوعها وفى قدرتها على الحمل ما دام كل شريك ضامناً للعمل.
(2) اذا لم تعقد الشركة على تقبل العمل بل على ايجار وسائل النقل عيناً وتقسيم الأجرة فالشركة باطلة وتكون أجرة كل وسيلة نقل فقط لصاحبها ويأخذ من أعان فى التحميل أجره مثل عمله.
(ب) شركة الوجوه

تعريف شركة الوجوه.
263ـ شركة الوجوه عقد يتفق بمقتضاه شخصان أو أكثر على شراء مال نسيئة بما له من اعتبار ثم بيعه على أن يكونوا شركاء فى الربح.

ضمان ثمن المال المشترى.
264ـ يضمن الشركاء ثمن المال المشترى كل بنسبة حصته فيه سواء باشروا الشراء معاً أم منفردين.
كيفية توزيع الربح والخسارة.
265ـ يوزع الربح والخسارة على الشركاء بنسبة ما ضمنه كل منهم من المال الذى اشتروه نسيئة ما لم يتفق على غير ذلك.

(ج) شركة المضاربة
تعريف شركة المضاربة.
266ـ شركة المضاربة عقد يتفق بمقتضاه رب المال على تقديم رأس المال والمضارب بالسعى والعمل ابتغاء الربح.

شروط صحة المضاربة.
267ـ يشترط لصحة المصاربة :
(أ ) أهلية رب المال للتوكيل والمضارب للوكالة،
(ب) أن يكون رأس المال معلوماً وصالحاً للتعامل به،
(ج ) تسليم رأس المال الى المضارب،
(د ) أن تكون حصة كل من المتعاقدين فى الربح جزاءً معلوماً شائعاً.

حقوق المضارب.
268ـ (1) يثبت للمضارب بعد تسليم رأس المال اليه ولاية التصرف فيه بالوكالة عن صاحبه.
(2) يكون المضارب أميناً على رأس المال وشريكاً فى الربح.

أنواع المضاربة.
269ـ (1) تكون المضاربة عامة مطلقة أو خاصة مقيدة بزمان أو مكان أو بنوع من التجارة أو بغير ذلك من الشروط المقيدة.
(2) اذا كان عقد المضاربة مطلقاً أعتبر المضارب مأذوناً بالعمل والتصرف برأس المال فى شئون المضاربة وما يتفرع عنها وفقاً للعرف السائد فى هذا الشأن.
(3) اذا قيد رب المال المضاربة بشرط مقيد وجب على المضارب مراعاته فاذا تجاوز فى تصرفه الحدود المأذون بها فله الربح وعليه الخسارة وما أصاب رأس المال من تلف مع ضمان الضرر الذى ينجم عن مثل هذا التصرف.

التزامات المضارب.
270ـ (1) لا يجوز للمضارب خلط مال المضاربة بماله ولا إعطائه للغير مضاربة الا اذا جرى العرف بذلك أو كان رب المال قد فوضه بالعمل برأيه.
(2) لا يجوز للمضارب هبة مال المضاربة ولا اقراضه ولا الاقتراض الى حد يصبح معه الدين أكثر من رأس المال الا باذن صريح من رب المال.

تقسيم الربح وتحمل الخسارة.
271ـ (1) يجب أن يشترك كل من المضارب ورب المال فى الربح وذلك بالنسبة المتفق عليها فى العقد فان لم تعين، قسم الربح بينهما مناصفة.
(2) اذا جاز للمضارب خلط ماله مع رأس المال المضاربة قسم الربح بنسبة رأسى المالى فيأخذ المضارب ربح رأس ماله ويوزع ربح مال المضاربة بين المتعاقدين على الوجه المبين فى البند (1).
(3) يتحمل رب المال الخسارة وحده ولا يعتبرأى شرط مخالف.
(4) اذا تلف شئ من مال المضاربة حسب من الربح فان جاوزه حسب الباقى من رأس المال ولا يضمنه المضارب.
انتهاء المضاربة.
272ـ تنتهى المضاربة لأى من الأسباب الآتية :
(أ ) فسخ العقد من قبل أحد المتعاقدين واذا وقع الفسخ فى وقت غير مناسب ضمن المستبب لصاحبه التعويض عن الضرر الناجم عن هذا التصرف،

(ب) عزل رب المال المضارب، وفى هذه الحالة يمتنع على المضارب بعد علمه بالعزل أن يتصرف فى أموال المضاربة ان كانت من النقود وان كانت من غيرها جاز له تحويلها الى نقود،
(ج ) انقضاء الأجل اذا كانت المضاربة محددة بوقت معين.

انهاء المضاربة قبل حلول الأجل.
273ـ اذا أنهى أحد المتعاقدين المضاربة قبل حلول الأجل جاز للمتضرر منهما أن يرجع على الآخر بضمان ما أصابه من ضرر.

موت أحد المتعاقدين أو جنونه أو الحجر عليه.
274ـ تنفسخ المضاربة اذا مات أحد المتعاقدين أو جن جنوناً مطبقاً أو حجر عليه.

مـوت المضـارب مجهلاً مال المضاربة.
275ـ اذا مات المضارب مجهلاً مال المضاربة يكون حق رب المال ديناً فى التركة.

حكم عام.
276ـ تسرى الأحكام العامة للشركة على شركات الأعمال والوجوه والمضاربة فى كل ما لا يخالف النصوص بكل منها.

الباب الثامن
القرض
تعريف القرض.
277ـ القرض تمليك مال أو شئ لآخر على أن يرد مثله قدراً ونوعاً وصفة الى المقرض عند نهاية مدة القرض.

شروط تمام القرض وهلاك العين.
278ـ (1) يتوقف تمام عقد القرض على قبض المال أو الشئ المستقرض ويثبت فى ذمة المستقرض مثله.
(2) اذا هلكت العين بعد العقد وقبل القبض فلا ضمان على المستقرض.
(3) باستثناء عقود القرض السارية عند صدور هذا القانون تكون عقود الاقتراض كتابة.

شروط المقرض والمقترض.
279ـ (1) يشترط فى المقرض أن يكون أهلاً للتبرع.
(2) لا يملك الولى أو الوصى اقراض أو اقتراض مال من هو فى ولايته.

شروط المال المقترض
280ـ يشترط فى المال المقترض أن يكون مثلياً لا استهلاكياً.

اشتراط المنفعة الزائدة.
281ـ اذا اشترط فى عقد القرض منفعة زائدة على مقتضى العقد سوى توثيق حق المقرض لغى الشرط وصح العقد.
سقوط الالتزام برد المثل.
282ـ اذا استحق المال المقترض وهو قائم فى يد المقترض سقط التزامه برد مثله وله تضمين المقرض ما قد يحلقه من ضرر بسبب هذا الاستحقاق اذا كان سئ النية.

العيب الخفى فى المال المقترض.
283ـ اذا ظهر فى المال المقترض عيب خفى فلا يلتزم المقترض الا برد قيمته معيباً.

استرداد القرض ورده.
284ـ اذا كان للقرض أجل فليس للمقرض استرداده قبل حلول الأجل وان لم يكن له أجل فلا يلتزم برده الا اذا انقضت مدة يمكنه فيها أن ينتفع به الانتفاع المعهود فى أمثاله.

التزام المقترض.
285ـ (1) يلتزم المقترض برد مثل ما قبض مقداراً ونوعاً وصفة عند انتهاء مدة المقرض لا عبره لما يطرأ على قيمته من تغيير وذلك فى الزمان والمكان المتفق عليهما.
(2) اذا تعذر رد مثل العين المفترضة انتقل حق المقترض الى قيمتها يوم قبضها.
(3) اذا اقترض عدة أشخاص مالاً وقبضه أحدهم برضاء الباقين فليس لأيهم أن يطالبه الا بمقدار حصته فيما قبض.
(4) يلزم المقترض الوفاء فى بلد القرض ولو غير المقرض موطنه الا اذا اتفق صراحة أو ضمناً على خلافه.
(5) اذا تغير موطن كل من الطرفين الى بلد آخر مشترك أو مختلف تتفاوت فيه قيمة المال المقترض، عنها فى بلد القرض، ينتقل حق المقرض الى القيمة فى بلد القرض.

الباب التاسع
الصلح
تعريف الصلح.
286ـ الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بين المتعاقدين بالتراضى.

شروط المتصالح.
287ـ يشترط فيمن يعقد صلحاً :
(أ ) أن يكون أهلاً للتصرف بعوض فى الحقوق التى يشملها عقد الصلح،
(ب) أن يكون له أهلية التبرع اذا تضمن الصلح اسقاط شئ من الحقوق.

صلح الصبى المميز والمعتوه والأولياء والأوصياء والقوام.
288ـ صلح الصبى المميز والمعتوه المأذونين صحيح ان لم يكن فيه ضرر بين وكذا الحكم فى صلح الأولياء والأوصياء والقوام.

شروط المصالح عنه.
289ـ يشترط أن يكون المصالح عنه مما يجوز أخذ البدل فى مقابلة وأن يكون معلوماً فيما يحتاج الى القبض والتسليم.

بدل الصلح.
290ـ (1) يشترط أن يكون بدل الصلح معلوماً ان كان يحتاج الى القبض والتسليم.
(2) اذا كان بدل الصلح عيناً أو منفعة مملوكة للغير فان عقد الصلح يتوقف على اجازة ذلك الغير.

الصلح عن الحقوق.
291ـ يصح الصلح عن الحقوق سواء أقر بها المدعى عليه أو أنكرها أو سكت عنا ولم يبد فيها اقراراً ولا انكاراً.
حكم الصلح.
292ـ (1) اذا وقع الصلح فى حالة الاقرار على بدل معين يدفعه المقر فهو حكم البيع وان كان على المنفعة فهوه حكم الاجارة.
(2) اذا وقع الصلح عن انكار وسكوت فهو فى حق المدعى معاوضة وفى حق المدعى عليه افتداء لليمين وقطع للخصومة.
(3) اذا صالح شخص على بعض العين المدعى بها أو على مقدار مما يدعيه فى ذمة الآخر فقد أسقط حق ادعائه فى الباقى.
(4) اذا تصالح شخصان يدعى كل منهما عيناً فى يد الآخر على أن يحتفظ كل واحد بالعين فى يده جرى على الصلح حكم المقايضة ولا تتوقف صحته على العلم بالعوضين.
(5) تسرى على الصلح أحكام العقد الأكثر شبهاً به من حيث صحته والآثار التى تترتب عليه.
آثار الصلح.
293ـ (1) يترتب على الصلح انتقال حق المصالح الى البدل المصالح عليه وسقوط حقه الذى كان محل النزاع.
(2) يكون الصلح ملزماً لطرفيه ولا يسوغ لأيهما أو لورثته من بعده الرجوع فيه.
(3) يقتصر أثر الصلح على الحقوق التى تناولها وحسم الخصومة فيها دون غيرها.

اقالة الصلح.
294ـ يجوز لطرفى الصلح اقالته بالتراضى اذا كان فى حكم المعاوضة ولا تجوز اقالته اذا تضمن اسقاطاً لبعض الحقوق.

الباب العاشر
الإجارة
الفصل الأول
الإجارة بوجه عام

تعريف الإجارة.
295ـ الاجارة تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشئ المؤجر لمدة معينة لقاء مقابل معلوم.

شروط انعقاد الاجارة ونفاذها. 5
296ـ (1) يشترط لانعقاد الاجارة أهلية العاقدين وقت العقد.
(2) يلزم لنفاذ العقد أن يكون المؤجر أو من ينوب عن مالكاً حق التصرف فيما يؤجره.

(3) تنعقد اجازة الفضولى موقوفة على اجارة صاحب حق التصرف بشروطها المعتبرة.

محل الاجارة وشروط منفعتها.
297ـ (1) المعقود عليه فى الاجارة هو المنفعة ويتحقق تسليمها بتسليم محلها.
(2) يشترط فى المنفعة المعقود عليها أن تكون :

(أ ) مقدورة الاستيفاء،
(ب) معلومة علماً كافياً لحسم النزاع.

الأجرة والأجرة المثلية وزيادة الأجرة ونقصها.
298ـ (1) يشترط أن تكون الأجرة معلومة وذلك بتعيين نوعهـا ومقدارها ان كانت من النقود بيان نوعها ووصفها وتحديد مقدارها أن كان من غير النقود فاذا كانت الأجرة مجهولة جاز فسخ الاجارة ولزمت أجرة المثل عن المدة الماضية قبل الفسخ ويجوز أن تكون الأجرة عيناً أو ديناً أو منفعة وكل ما يصلح ثمناً فى البيع.
(2) تستحق الأجرة باستيفاء المنفعة أو بالقدر على استيفائها ويصح اشتراط تعجيلها أو تأجيلها أو تقسيطها الى أقساط تؤدى فى أوقات معينة.
(3) اذا لم يبين فى العقد ميعاد دفع الأجرة استحقت الأجرة المحددة للمنفعة وبصورة مطلقة بعد استيفاء المنفعة أو بعد تحقيق القدرة على استيفائها، أما الأجرة المستحقة عن وحدة زمنية فيتبع العرف بشأن مواعيد أدائها والا حددتها المحكمة بناء على طلب صاحب المصلحة.
(4) لا تستحق الأجرة عن مدة انقضت قبل تسليم المأجور ما لم يكن المستأجر هو المتسبب وترد أى أجرة دفعت قبل تسليم المأجور أو تجرى مقاصتها مع الأجرة المستحقة.
(5) اذا زادت مدة الاجارة عن سنة يجوز الاتفاق على زيادة أو نقص معقولين على الأجرة عن كل سنة تالية كما يجوز بدلاً من ذلك الاتفاق على القبول بأجرة المثل سواء زادت أم نقصت عن الأجرة المتفق عليها.6
(6) لا يكون تغيير المستأجر سبباً لزيادة الأجرة الا اذا أجرى المؤجر اصلاحات ضرورية وجذرية على المأجور قبل تسليمه للمستأجر الجديد أو اعادة بناء المأجور بحيث يخل بالمثل القديم.
(7) يبطل كل اتفاق يمنع التقيد بأجرة المثل.

تحديد الأجرة المثلية.
299ـ (1) يحدد المتعاقدان الأجرة أو الأجرة المثلية وزيادة الأجرة ونقصانها وأوقات الزيادة أو النقصان فى الأجرة.
(2) اذا اختلف المتعاقدان على الأجرة أو الأجرة المثلية أو على الزيادة أو النقصان فيها تقوم المحكمة المختصة بتحديدها.
(3) لا تكون المطالبة بتحديد الأجرة المثلية بوساطة المحكمة عذراً لعدم دفع الأجرة المستحقة بموجب العقد ولحين تحديد تلك الأجرة.
(4) تصدر المحكمة المختصة قرارها بتحديد الأجرة المثلية فى مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ تصريح الدعوى.
(5) لأغراض هذا الباب يقصد بأجرالمثل الأجرة المثلية المتفق عليها أو ما تحدده المحكمة المختصة.7

تحديد الأجرة المثلية والمطالبة بالزيادة وتاريخ سريانها.
300ـ (1) عند تحديد الأجرة المثلية تراعى المبادئ الآتية :8
(أ ) الأجرة الاتفاقية باعتبار ما أضيف للمبانى من زيادات وتحسينات أو ما يطرأ عليها من نقصان فى المنفعة المؤجر بعد الاتفاق على الأجرة،
(ب) حاجة الناس للسكنى ووفرة المبانى وفق معايير العرض والطلب،
(ج ) الغرض الذى من أجله يتم الايجار،
(د ) موقع العقار،
(هـ) تاريخ الايجار،
(و ) العوائد والضرائب،
(ز ) الاستشارة الهندسية،
(ح ) غلاء المعيشة.
(2) لا يجوز المطالبة بالزيادة فى الأجرة الا بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ آخر زيادة تمت.
(3) يسرى التعديل فى الأجرة فى الزيادة أو النقصان من تاريخ صدور الحكم.

مدة الاجارة.
301ـ (1) يجب أن تكون مدة الاجارة معلومة مسبقاً وبصورة واضحة.
(2) يجوز أن تكون الاجارة لمدة حياة المؤجر أو المستأجر وعندما ينتهى العقد بانتهاء حياة المؤجر أو المستأجر حسبما يكون الحال.
(3) يجوز أن يتضمن العقد انه يستمر ما دام المستأجر يدفع الأجرة والزيادات المشروعة عليها وفى هذه الحالة يعتبر العقد وكأنه قد نص على استمراره طيلة حياة المستأجر.
(4) اذا لم ينص العقد على مدة محدودة أو لم يتفق عليها صراحة فتعتبر مدة الاجارة أقصر وحدة زمنية يقضى بها العرف مع الأخذ فى الاعتبار نوع المأجور وطبيعة العلاقة بين الطرفين والغرض من الاجارة.
(5) اذا لم يوجد عرف محدد أو لم تهتد المحكمة لعرف محدد يفترض بأن الاجارة قد انعقدت لمدة لا تزيد على سنة.

اضافة الاجارة لمدة مستقبلية.
302ـ تصبح اضافة الاجارة الى مدة مستقبلية وتلزم بالعقد الا اذا كان المأجور مال وقف أو ليتيم فلا تصح اضافته الى مدة مستقبلية تزيد عن السنة.

مدة إجارة مال الوقف واليتيم.
303ـ لا تصح اجارة مال الوقف واليتيم مدة تزيد عن خمس سنوات الا باذن الجهة أو المحكمة المختصة فاذا عقدت الاجارة لمدة أطول ردت الى خمس سنوات.

مد مدة الاجارة للضرورة.
304ـ اذا انقضت مدة الاجارة وثبت قيام ضرورة ملحة لامتدادها فانها تمتد بقدر الضرورة على أن يؤدى المستأجر أجرة المثل عنها.

أحكام الاجارة.
305ـ (1) يلتزم كل من المتعاقدين بتنفيذ ما اشتمل عليه العقد بصورة تحقق الغاية المشروعة منه وتتفق مع حسن النية.
(2) اذا تم عقد الاجارة صحيحاً فان حق الانتفاع بالمأجور ينتقل الى المستأجر.

الفصل الثانى
التزامات المؤجر
المأجور.
306ـ (1) على المؤجـر تسليم المأجور وتوابعه فى حالة تصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة كاملة.
(2) يتم التسليم بتمكين المستأجر من قبض المأجور دون مانع يعوق الانتفاع به مع بقائه فى يده بقاء متصلا حتى تنقضى مدة الايجار.
(3) للمؤجر أن يمتنع عن تسليم المأجـور حتى يستوفى مقدم الاجرة.

ايجار اكثر من وحدة
307ـ (1) إذا عقد الايجـار على شـئ معين باجـرة اجماليـة وذكـرعدد وحداته دون بيان اجرة كل وحدة منها فظهرت وحداته ازيد أو انقص كانت الاجرة هى المسماة فى العقد لا يزاد عليها ولا ينقص منها وفى حالة النقصان للمستأجر الخيار فى فسخ العقد0
(2) إذا سمى فى العقد اجر كل وحدة فان المستأجر يلتزم بالاجر المسمى للوحدات الزائدة ويلتزم المؤجر بحط الاجر المسمى للوحدات الناقصة وللمستأجر خيار الفسح فى الحالتين.
(3) لا خيار فى الفسخ اذا كان مقدار النقص أو الزيادة يسير بحيث لا يكون له أثر على المنفعة المقصودة.

اثار تسليم المأجور وتوابعه.
308 ـ يسرى على تسليم المأجور وتوابعه ما يسـرى على تسليم المبيع من آثار ما لم يتفق الطرفان على ما يخالفه.

صيانة المأجور.
309ـ (1) يلتزم المؤجر أن يقوم بإصلاح ما يحدث من خلل فى المأجور يؤثر فى استيفاء المنفعة المقصودة.
(2) يجوز للمستأجر الحصول على إذن من المؤجر يخوله الإصلاح والرجوع على المؤجر بما انفق فى سبيل إصلاح الخلل بالقدر المتعارف عليه فاذا رفض المؤجر الإذن للمستأجر بإجراء الإصلاحات ولم يقم بها بنفسه يجوز للمستأجر فسخ العقد أو الحصول على اذن من المحكمة يخوله الإصلاح والرجوع على المؤجر بما انفق وبمصاريف التقاضى.
(3) إذا كان الخلل مما يلزم المؤجر إصلاحه فتأخر أو تعذر اتصال المستأجر بالمؤجـر جاز للمستأجر إصلاح الخلل واقتطاع نفقته من الأجـرة على أن يكـون ذلك فى حدود العرف.
(4) إذا أحدث المستأجر بأذن المؤجر إنشاءات أو إصلاح لمنفعة المأجور أو صيانته رجع عليه بما انفقه فى حدود العرف وإن لم يشترط له حق الرجوع.
(5) لا يكون للمستأجر حق الرجوع على المؤجر اذا كان ما احدثه المستأجر عائدا لمنفعته الشخصية ما لم يتفق على غير ذلك.
(6) يجوز للمؤجر أن يمنع المستأجر من أى عمل يؤدى الى تخريب أو تغيير فى المأجور ومن وضع أى آلات أو أجهزة قد تضر أو تنقص من قيمة المأجور.
(7) إذا لم يمتنع المستأجر كان للمؤجر أن يطلب من المحكمة فسخ العقد وضمان الضرر الذى سببه هذا التعدى.

عدم ازعاج المستأجر.
310ـ لا يجوز للمؤجر أن يتعرض للمستأجـر بما يزعجـه فى استيفاء المنفعة طوال مدة الايجار ولا ان يحدث فى الماجور تغييرا يمنع من الانتفاع به أو يخل بالمنفعة المعقود عليها والا كان ضامنا ً.

جواز طلب الفسخ او انقاص الأجره.
311ـ إذا ترتب على تعرض المؤجر للمستأجـر على النحو المبين فى المادة 310 حرمان المستأجر من الانتفاع بالمأجور طبقا للعقد جاز له ان يطلب الفسخ أو انقاص الأجرة مع ضمان ما أصابه من ضرر.

عيوب المأجور.
312ـ (1) يضمن المؤجر للمستأجر جميع ما يوجد فى المأجور من عيوب تحول دون الانتفاع به أو تنقص منه نقصا فاحشا ولا يضمن العيوب التى جرى العرف على التسامح فيها.
(2) لا يضمن المؤجر العيب اذا كان المستأجر على علم به وقت التعاقد أو كان من الميسور أن يعلم به.
(3) إذا ترتب على العيب حرمان المستأجر من الانتفاع بالمأجور جاز له أن يطلب الفسخ أو انقاص الاجرة مع ضمان ما يلحقه من ضرر.
(4) تسرى على وجود العيب فى الاجارة أحكام خيار العيب فى المبيع فى كل ما لا يتنافى مع طبيعة الاجارة.
(5) يقع باطلا كل اتفاق يقضى بالاعفاء من ضمان التعرض أو العيب.

سكوت المستأجر على طلب الزيادة.
313ـ إذا طلـب المؤجر مـن المستأجـر زيـادة معينة على الاجــرة المسماة بعد انتهاء مدة الاجارة لزمته الزيادة إذا انقضت المدة وظل حائزاً للمأجور دون اعتراض أو رفض.
بيع المأجور.
314ـ إذا بيع المأجور بدون اذن المستأجر يكون البيع نافذا بين البائع والمشترى ولا يؤثر ذلك على حق المستأجر.

الفصل الثالث
التزامات المستأجر

المحافظة على المأجور.
315ـ (1) المأجور أمانة فى يـد المستأجر يضمن ما يلحقه مـن نقص أو تلف أو فقدان ناشئ عن تقصيره أو تعديه وعليه أن يحافظ عليه محافظة الشخص العادى.
(2) إذا تعدد المستأجرون كان كل منهم ضامنا للأضرار الناشئة عن تعديه أو تقصيره.
(3) لا يجوز للمستأجر أن يتجاوز فى استعمال المأجور حدود المنفعة المتفق عليها فى العقد فان لم يكن هناك اتفاق وجب الانتفاع به طبقاً لما أعـدت له وعلى نحو ما جـرى عليه العرف.
(4) إذا جاوز المستأجر فى الانتفاع حدود الا تفاق أو خالف ما جرى عليه العرف وجب عليه ضمان ما ينجم عن فعله من ضرر.
(5) لا يجوز للمستأجر أن يحدث فى المأجور تغييرا بغير اذن المؤجر الا اذا كان ذلك لازما لاصلاح المأجور ولا يلحق ضررا بالمؤجر وإلا وجب عليه عند انقضاء الإجارة إعادة المأجور الى الحالة التى كان عليها مالم يتفق على غير ذلك.
(6) يلتزم المستأجر باجراء الترميمات التى تم الاتفاق عليها أو جرى العرف على انه مكلف بها ويقع فى عهدته خلال مدة الايجار تنظيف المأجور وازالة ما تراكم فيه من أتربة أو نفايات وسائر ما يقتضى العرف بانه مكلف به.

السماح بصيانة المأجور.
316ـ (1) لا يجـوز للمستأجر أن يمنـع المؤجـر من الضرورية القيام بالعمال لصيانة المأجور.

(2) إذا ترتب على هذه الاعمال ما يخل بانتفاع المستأجر كان له الحق فى فسخ العقد ما لم يستمر على استيفاء المنفعة وهو ساكت حتى انتهاء اعمال الصيانة.
(3) إذا فات الانتفاع بالمأجور كله سقطت الاجرة عن المستأجر من وقت فوات المنفعة.
(4) إذا كان فوات المنفعة جزئيا وبصورة تؤثر فى استيفاء المنفعة المقصودة كان له فسخ العقد وتسقط الاجرة من تاريح الفسخ كما يجوز له اسقاط جزء من الاجرة بقدر مافاته من استيفاء المنفعة
(5) إذا أصلح المؤجر المأجور قبل الفسخ سقط عن المستأجر مـن الأجـر بمقدار ما فات من منفعة ولا خيار له فى الفسخ.

سقوط المنفعة بأمر السلطات العامة.
317ـ (1) إذا صدر عن السلطات المختصة قانونا ما يمنع بالمأجـور دون سـبب من المستأجر تنفسـخ الإجارة وتسقط الأجرة من وقت المنع.

(2) إذا كان المنع يخل بنفع بعض المأجور بصورة تؤثر فى استيفاء المنفعة المقصودة فللمستأجر فسخ العقد ويسقط عنه الأجر من وقت قيامه بأعلام المؤجر.

فسخ العقد.
318ـ يجوز للمستأجر فسخ العقد اذا :

(أ) استلزم تنفيذه الحاق ضرر بين بالنفس أو المال له أو لمن يتبعه فى الانتفاع بالمأجور،

(ب) حدث ما يمنع تنفيذ العقد.

رد المأجور بالحالة التى كان عليها.
319ـ (1) على المستأجر رد المأجور عنـد إنقضاء مدة الإيجار إلى المؤجر بحالة سليمة وجيدة.

(2) إذا أبقى المستأجر المأجور تحت يده دون حق كان ملزما بأن يدفع للمؤجر أجر المثل مع ضمان الضرر.

(3) إذا أحدث المستأجر بناء أو غراسا فى المأجور ولو بإذن المؤجر كان للمؤجر عند انقضاء الإجارة أما مطالبة المستأجر بهدم البناء أو قلع الغراس أو أن يتملك ما استحدث بقيمته بعد القلع إن كان هدمه أو إزالته مضرا بالعقار.

(4) إذا كان الهدم أو الإزالة لا يضر بالعقار فليس للمؤجر ان يبقيه بغير رضا المستأجر.

إعارة المأجور وتأجيره.
320ـ (1) يجـوز للمستأجر أن يعير المأجـور أو يمكن غيـره من استعماله والانتفاع به كله أو بعضه بدون مقابل اذا كان مما لا يختلف باختلاف المستعمل.

(2) لا يجوز للمستأجر أن يؤجر المأجور كله أو بعضه لشخص آخر إلا بإذن المؤجر أو إجازته الصريحة.
(3) فى الحالات المبينة فى البندين (1) و (2) يتقيد المستأجر بالإيجار أو الإعارة أو التمكين بقيود المنفعة التى كان يملكها نوعا وزمنا.
(4) إذا أجر المستأجر المأجور بإذن المؤجر فان المستأجر الجديد يحل محل المستأجر الاول فى جميع الحقوق والإلتزامات المترتبة بمقتضى العقد الاول.
(5) إذا فسخ عقد الايجار المبرم مع المستأجر الاول كان لمؤجره حق نقض العقد المبرم مع المستأجر الثانى واسترداد المأجور.

إنتهاء الاجارة.
321ـ (1) تنتهى الاجارة بالكيفية التى يتفق عليها الطرفان فى العقد ويجوز أن يشترط تجديدها تلقائياً.

(2) اذا انتهى عقد الاجارة وبقى المستأجر منتفعا بالمأجور برضاء المؤجـر الصريح أو الضمنى أعتبر العقد مجددا بشروطه الاولى.
(3) إذا استعمل المستأجر المأجور بدون حق بعد انقضاء مدة الاجارة يلزمه أجر المثل عن مدة الاستعمال ويضمن للمؤجر فوق ذلك ما يطرأ على المأجور من ضرر أو يصيب المؤجر من ضرر.
(4) لا تنتهى الاجارة بوفاة احد المتعاقدين على انه يجوز لورثة المستأجر فسخ العقد اذا اثبتوا أن أعباء العقد اصبحت بسبب وفاة مورثهم اثقل من أن تتحملها مواردهم أو تتجاوز حدود حاجتهم.
(5) يجوز لاحد المتعاقدين لعذر طارئ يتعلق به أن يطلب فسخ عقد الايجار وحينئذ يضمن ما ينشأ عن هذا الفسخ من ضرر للمتعاقد الآخر فى الحدود التى يقررها العرف.
(6) إذا كان المؤجر هو الذى يطلب انتهاء العقد فلا يجبر المستأجر على رد المأجور حتى يستوفى التعويض أو يحصل على تأمين كاف.
(7) ألغى. 9

الفصل الرابع
بعض أنواع الإجارة
(أ‌) إجارة الأراضى الزراعية

صحة إجارة الارض الزراعية.
322ـ تصح إجارة الأرض الزراعية مع بيان ما يزرع فيها أو تخيير المستأجر أن يزرع ما شاء.
اجارة الارض المشغولة.
323ـ (1) لا تجــوز اجـارة الارض إجــارة منجـزة وهـى مشغولة بزرع آخـر غيـر مدرك وكـان مزروعا بحق الا إذا كـان المستأجر هو صاحب الزرع.
(2) تجوز إجارة الارض المشغولة بالزرع ويكلف صاحبه بقلعة وتسليمها للمستأجر على النحو الآتى :
(أ) إذا كانت الارض مزروعة بحق والزرع ناضجا حين الإجارة،
(ب) اذا كانت الارض مزروعة بغير حق سواء أكان الزرع ناضجا أم لا.
(3) تجـوز إجـارة الارض المشغولة بالزرع اجارة مضافة الى وقت تكون الارض فيه خالية من الزرع.

إجارة الارض وأدوات وآلات الزراعة.
324ـ (1) اذا اسـتأجر شخـص الارض للزراعة شـملت الإجارة جميـع حقوقها ولا تدخـل الادوات الزراعـية وما يتصل بالارض اتصال قرار الا بنص فى العقد.
(2) اذا شمل العقد اجارة الاداوات والالآت الزراعية وغيرها وجب على المستأجر أن يتعهدها بالصيانة وأن يستعملها طبقا للمألوف.

ايجار الارض دون قيود.
325ـ من استأجر ارضا على أن يزرعها دون قيود فله أن يزرعها فى جميع فصول السنة.

انقضاء مدة الاجارة قبل نضوج الزرع.
326ـ إذا انقضـت مدة إجارة الأرض قبل أن ينضج الزرع لسـبب لا يد للمستأجر فيه، ترك بأجر المثل حتى يتم نضجه وحصاده.

الاستغلال الامثل للأرض.
327ـ ما لم ينص على غير ذلك أو يوجد عرف يقضى بغير ذلك يراعى المؤجر والمستأجر ما يلى عند استغلال الأرض.
(أ‌) على المستأجر أن يستغل الأرض الزراعية وفقا لمقتضيات الاستغلال المألوف وعليه أن يعمل على أن تبقى الأرض صالحة للإنتاج وليس له أن يغير فى طريقة الانتفاع بها تغييراً يمتد اثره الى ما بعد انقضاء الإجارة،
(ب‌) على المؤجر إجراء الإصلاحات التى يتوقف عليها استيفاء المنفعة المقصودة،
(ج‌) على المستأجر إجراء الإصلاحات التى يقضيها الانتفاع المعتاد بالأرض وصيانة السواقى والمصارف والطرق والقناطر والآبار.

استحالة زرع الارض بسبب خارجى.
328ـ (1) إذا غلب الماء على الأرض المأجورة حتى تعذر زرعها أو انقطع الماء عنها واستحال ريها أو أصـبح ذا كلفة باهظة أو حالت قوة قاهرة دون زراعتها فللمستأجر فسخ العقد ولا تجب عليه الأجرة.
(2) إذا هلك الزرع قبل حصاده بسبب لا يد للمستأجر فيه وجب عليه من الأجرة بقدر ما مضى من المدة قبل هلاك الزرع وسقط عنه الباقى الا اذا كان فى استطاعته أن يزرع مثل الاول فعليه حصة ما بقى من المدة.
(3) لا يجوز فسخ العقد ولا اسقاط الاجرة أو بعضها اذا كان المستأجر قد نال ضمانا من أية جهة عما أصابه من ضرر.

(ب) المزارعة

تعريف المزارعة.
329ـ المزارعة عقد استثمار ارض زراعية بين صاحب الارض وآخر يعمل فى استثمارها على أن يكون المحصول مشتركا بينهما بالحصص التى يتفقان عليها.

شروط صحة عقد المزارعة.
330ـ (1) يشترط لصحة عقد المزارعة أن :
(أ) تكون الارض معلومة وصالحة للزراعة،
(ب) يعين نوع الزرع وجنس البذر أو يترك الخيار للزارع فى زراعة ما يراه مناسبا.
(ج) تكون حصة كل من الطرفين فى المحصول مقدرة بنسبة شائعة.
(2) لا يصح الإتفاق على أن تكون حصـة أحد المتعاقدين مقداراً محدداً من المحصول أو محصول موضع معين من الارض أو شيئا من غير الحاصلات.
(3) لا يجوز اشتراط اخـراج البذر أو الزكاة المترتبة على رقبة الارض من أصل المحصول قبل القسمة.
(4) يجب فى المزارعة تحديد مدة الزراعة بحيث تكون متفقة مع تحقيق المقصود منها فإن لم تعين انصرف العقد الى دورة زراعية واحدة.

آثار العقد.
331ـ (1) إذا تم عقد المزارعة كان المحصول شائعا بين المتعاقدين ويقتسمانه بالنسبة المتفق عليها.
(2) إذا استحقت أرض المزارعة بعد زرعها وقبل أن يحين حصاد الزرع وكان طرفا العقد حسنى النية غير عالمين بسبب الإستحقاق فلهما استيفاء الارض تحت المزارعة الى نهاية موسم ما زرع فيها وعلى دافع الارض اجرة مثلها للمستحق.
(3) إذا كان طرفا العقد سيئى النية كان للمستحق قلع الزرع وأخـذ أرضـه خالية من كل شاغل ولا شئ عليه لأحد منهما.
(4) إذا كان دافع الارض وحده سئ النية ولم يرض المستحق بترك الارض لهما بأجرة المثل الى نهاية الموسم يطبق ما يلى :
(أ) إذا كان البذر من دافع الارض فالمزارع عليه أجر مثل عمله مع تعويض يعادل ما بذله من مال وأجور عمال وغيرها بالقدر المعروف اذا كان العقد يلزمه ببذل ما ذكر ولدافع الارض ان يتوقى ذلك بأن يؤدى للمزارع قيمة حصته من الزرع مستحق القرار الى أوان نضجه.
(ب) إذا كان البذر من المزارع فله على دافع الارض قيمة حصته من الزرع مستحقا للقرار الى حين نضجه.
(ج) للمزارع فى الحالتين سواء اكان البذر منه أم من صاحب الارض أن يختار أخذ حصته من الزرع مقلوعا وحينئذ لا شئ له سواه.

التزامات صاحب الأرض.
332 ـ (1) على صاحب الارض تسليمها صالحة للزراعة مع حقوقهـا الارتفاقية كالشرب والممر ومع جميع ما هو مخصص لاستغلالها اذا كان متصلا بها اتصال قـرار.
(2) على صاحب الأرض الالتزام بإصلاح الادوات الزراعية التى يجب عليه تسليمها صالحة للعمل إذا إحتاجت الى الإصلاح نتيجة الاستعمال المعتاد.

إلتزامات المزارع.
333ـ (1) يلتزم المزارع بمؤونة الأعمال الزراعية وصيانة الزرع والمحافظة عليه وبنفقات مجارى الرى وما ماثلها الى أن يحين أوان حصاد الزرع، أما مؤنة الزرع بعد ادراكه من الحصاد وما يتلوه النفقات التى يحتاج اليها حتى تقسيم الغلة فيلتزم بها كل من المتعاقدين بقدر حصته.
(2) على المزارع أن يبذل فى الزراعة وفى المحافظة على الأرض وما يتبعها وعلى الزرع والمحصول من العناية ما يبذله الشخص العادى، فاذا قصر فى شئ من ذلك ونشأ عن تقصيره ضرر كان ضامنا له.
(3) لا يجوز للمزارع أن يؤجر الأرض أو يكل زراعتها لغيره إلا برضا صاحب الأرض، فان فعل فلصاحب الأرض فسخ المزارعة فان كانت الارض حين الفسخ مزروعة والبذر من صاحب الارض فله استرداها وتضمين المزارع ما لحقه من ضرر وأن لم يكن البذر منه فله الخيار بين استرداد الأرض مزرعة مع اعطاء قيمة البذر لصاحبه وبين ترك الزرع لهما الى وقت حصاده وتضمين المزارع الاول أجر المثل وما تسبب فيه من ضرر.

انتهاء المزارعة بانقضاء المدة.
334ـ ينتهى عقد المزارعة بانقضاء مـدتها فاذا انقضت قبـل أن ينضج الزرع فللمزارع استبقاء الزرع الى أن ينضـج وعليه أجـر مثل الأرض وبقدر حصته من المحصول عن المدة اللاحقة وتكون نفقة ما يلزم للزرع علـى كل مـن صـاحب الأرض والزرع بقـدر حصصهما.

موت احد المتعاقدين.
335ـ (1) اذا مات صاحب الارض والزرع لم ينضج يستمر المزارع فى العمل حتى ينضج الزرع وليس لورثته منعه.
(2) اذا مات المزارع والزرع لم ينضج قام ورثته مقامه فى العمل حتى ينضج وان ابى صاحب الارض.

فسخ عقد المزارعة او بطلانه أو ابطاله.
336ـ (1) اذا فسـخ عقـد المزارعة أو تبين بطلانه او قضى بابطالـه كان جميع المحصول لصاحـب البذر فان كان الآخـر هو المزارع استحق اجر مثل عمله ان كان هو رب الأرض استحق اجر مثل الأرض.
(2) لا يجوز فى الحالين ان يجاوز اجر مثل العمل او الأرض قيمة حصة صاحبه من المحصول.

(ج)المساقاة
تعريف المساقاة.
337ـ المساقاة عقد شركة على استغلال الأشجار بين صاحبها وآخر يقوم على تربيتها واصلاحها بحصة معلومة من ثمرها، والمراد بالشجرة هنا كل نبات تبقى اصوله فى الارض اكثر من سنة.

صحة المساقاة.
338ـ يشترط لصحة المساقاة ان تكون حصة كل من الطرفين فى الغلة مقدرة بنسبة شائعة.

حكم المساقاة.
339ـ المساقاة عقد لازم فلا يملك احد المتعاقدين فسخه الا بعذر يبـرر ذلك.

مدة المساقاة.
340ـ (1) اذا لم يبين فى العقد مدة المساقاة تنصرف المدة الى أول غله تحصل فى سنة العقـد ما لم يجر العرف على غير ذلك.
(2) اذا حدد فى العقد مدة يحتمل فيها ظهور الثمر ولم يبد اصلا فلا يستحق احد المتعاقدين شيئا على الآخر.

أعمال ونفقات المساقاة.
341ـ الأعمـال والنفقات التى تحـتاج اليها المسـاقاة تتبـع فيها الأحكـام التالية ما لم يتفق على خلافها.
(أ) الأعمال التى يحتاج اليها فى خدمة الشجر ونمو الغلة وجودتها والمحافظة عليها الى ان ينضج كالسقى وتلقيح الشجر وتقليمه تكون على عهدة الساقى واما الأعمال الثابته التى لا تتكرر كل سنة كحفر الآبار واقامـة مستودعات لحفظ الغلة فهى على صاحب الشجر،
(ب) النفقات المالية التى يحتاج اليها الإستغلال والعناية المعتاده كثمن سماد وأدوية لمكافحة الحشرات الى حين نضوج الغلة تلزم صاحب الشجر،
(ج) النفقات التى يحتاج اليها بعد نضوج الغلة كنفقة القطاف والحفظ فتلزم الطرفين كلا بنسبة حصته فى الغلة.

مساقاة الغير.
342ـ لا يجوز للمساقى ان يساقى غيره دون اذن صاحب الشجر فان فعل كان صاحب الشجر بالخيار ان شاء اخذ الغلة كلها واعطى من قام بالعمل اجر مثل عمله واذا شاء ترك الغله ورجع على المساقى الاول بأجر مثل محل المساقاة وضمنه ما لحق به من ضرر بسبب فعله.

آثار الإنفاق أو القيام بعمل لإفادة الشجر أو الثمر.
343ـ (1) اذا اسـتحق الشـجر أو الثمر وكان المتعاقدان فى المسـاقاة أو أحدهمـا قد انفق أو قام بعمل ذى أثر فى نمو الشجـر أو الثمر ترتب مايلى بحسب الاحوال، إذا:
(أ) أجاز المستحق عقد المساقاة حل محل دافع الشجر تجاه المساقى فى جميع الحقوق والإلتزامات الناشئة عن العقد ويؤدى المستحق الى دافع الشجر مثل ما أنفقه من نفقات نافعة بحسب العرف،
(ب) لم يجز المستحق العقد وكانت المساقاة معقودة بحسن نيه دون علم أحد من الطرفين بسبب الاستحقاق كان للمستحق الخيار أما أن يأخذ ما استحقه ويدفع للمساقى أجر مثله ويؤدى لدافع الشجر ما إنفق من نفقات نافعة بحسب العرف، وأما أن يترك لهما الغلة الى نهاية موسمها ويأخذ من دافع الشجر تعويضا عادلا بحسب العرف عما فاته من منفعة بسبب هذا الانتظار،
(ج) كان المتعاقدان فى المساقاة سيئ النية حين التعاقد كان للمستحق اخذ ما استحقه ولا شئ عليه لأحد منهما،
(د) كان احد المتعاقدين سيئ النية والاخر حسنها ترتب لحسن النية منهما على المستحق تعويضا عادلا بحسب العرف عما افاد الشجر أو الثمر بنفقته أو بعلمه.

عجز المساقى أو عدم إئتمانه.
344ـ اذا عجـز المساقى عن العمل أو كان غير مأمون على الثمر جاز لصاحب الشجر فسخ المساقاة وعليه أجـر مثل عمـل المساقى قبل الفسخ.

إنقضاء مدة المساقاة.
345ـ (1) اذا انقضت مدة المساقاة انتهى العقد فإن كان على الشجر ثمر لم يبد صلاحه فللمساقى الخيار ان شاء قام على العمل حتى ينضج الثمر بغير اجر عليه لحصة صـاحب الشجـر، أن شاء رد العمل.
(2) اذا رد العمل كان صاحب الشجر بالخيار بين أن يقسم الثمر على الشرط المتفق عليه أو أن يعطى المساقى قيمة نصيبه منها، أو ان ينفق عليه حتى ينضج فيرجع بما انفقه فى حصة المساقى من الثمر.

وفاة احد المتعاقدين.
346ـ (1) لا تنفسخ المساقاة بوفاة صاحب الشجر وليس لورثته منع المساقى من متابعة عمله طبقا للعقد.
(2) اذا توفى المساقى فلورثته الخيار بين فسخ العقد أو الإستمرار فى العمل فإن اختاروا الفسخ والثمر لم ينضج استحقوا عند نضجه ما يصيب مورثهم منه بنسبة ما عمل حتى وفاته.
(3) اذا كان مشروطا على المساقى أن يعمل بنفسه تنفسخ المساقاة بوفاته ويستحق ورثته عند نضج الثمار ما يصيبه منها بنسبة عمله.

سريان أحكام المزارعة على المساقاة.
347ـ تسـرى أحكـام المزارعـة علـى المسـاقة فيما لـم تتناوله النصوص السابقة.

(د‌) المغارسة

تعريف المغارسة.
348ـ (1) يجوز عقد المساقاة فى صورة مغارسة وهى أن يتفق صاحب أرض مع آخر على تسليمه الارض ليقوم بغرسها وتربية الغراس والعناية به وانشاء ما يستلزمه ذلك من الوسائل خلال مدة معينة على أن تكون بعدها الارض والشجر المغروس ومايتبعها من منشآت شركة بينهما طبقا للإتفاق.
(2) تسرى احكام المساقاة على المغارسـة فيما لا يتعارض مع طبيعتها.

(هـ) ايجار الوقف

سلطة إيجار الوقف.
349ـ (1) لمن يتولى ادارة الوقف ولاية ايجاره.
(2) اذا كانت التولية على الوقف لاثنين فليس لاحدهما الانفراد برأيه فى الاجارة دون الآخر.
(3) اذا عين للوقف متول ومشرف فلا يستقل المتولى بالإيجار دون رأى المشرف.

استئجار الوقف أو تأجيره بوساطة المتولى.
350ـ (1) لا يجوز للمتولى أن يستأجر الوقف لنفسه ولو بأجر المثل إلا أن يتقبل الإجارة من المحكمة.

(2) يجوز للمتولى أن يؤجر من أصوله أو فروعه بأجرة تزيد عن أجر المثل بعد إذن المحكمة.

سلطة الموقوف عليه فى الايجار.
351ـ ليس للموقوف عليه ايجار الوقف ولا قبض بدل ايجاره ولو انحصر فيه الاستحقاق مالم يكن مولى من قبل الواقف أو مأذونا ممن له ولاية الإجارة.

مدة ايجار الوقف
352ـ (1) يراعى شرط الواقف فى اجارة الوقف فإن عين مدة للايجار فلا تجوز مخالفتها.
(2) اذا لم يوجد من يرغب فى استئجار الوقف للمدة المعينة ولم يشترط للمتولى حق التأجير بما هو انفع للوقف رفع الامر الى المحكمة لتأذن بالتأجير للمدة التى تراها اصلح للوقف.
(3) اذا لم يحددالواقف المدة تؤجر العقارات لمدة سنة والاراضى لمدة ثلاث سنوات على الاكثر الا اذا اقتضت مصلحة الوقف غير ذلك وصدر به اذن من المحكمة.
(4) اذا عقدت الاجارة لمدة اطول ولو بعقود مترادفة انقصت الى المدة المبينة فى البند (3).
(5) اذا كان الوقف بحاجة للتعمير وليس له ريع يعمر به جاز للمحكمة ان تأذن بايجاره مدة تكفى لتعميره.

أجر المثل.
353ـ (1) لا تصح اجارة الوقف بأقل من أجر المثل الا بغبن يسير ويلزم المستأجر باتمام اجر المثل ودفع ما نقص منه عن المدة الماضية من العقد وله الخيار فى فسخه او القبول بأجر المثل عن المدة الباقية.
(2) يجرى تقدير اجر المثل من قبل الخبراء فى الوقت الذى ابرم فيه العقد ولا يعتد بالتغيير الطارئ اثناء المدة المعقود عليها.

زيادة الاجرة لتحسن موقع العقار.
354ـ اذا طرأ على موقع عقار الوقف تحسن فى ذاته وادى ذلك الى زيادة الاجرة زيادة فاحشة وليس لما انفقه المستأجر وما أحدثه من اصلاح وتعمير دخل فيه، يخيرالمستأجر بين الفسخ أو قبول اجر المثل الجديد من وقت التحسن سواء كان التحسن من التعمير أو من حالات أخرى.

البناء أو الغرس فى العين الموقوفـة بإذن.
355ـ (1) إذا انقضت مدة الإجارة وكان المستأجر قد بنى أو غرس فى العين الموقوفة من ماله لنفسه باذن ممن له ولاية التأجير كان أولى من غيره بالإجارة لمدة مستقبلة بأجر المثل.
(2) اذا أبى المستأجر القبول بأجر المثل وكان هدم البناء أو قلع الشجر مضرا بالمأجور حق لجهة الوقف أن تتملك ما اقيم عليه بقيمته مستحق القلع ما لم يتفقا على أن يترك البناء أو الغراس الى أن يسقط فيأخـذ المستأجر ما بقى منه.
(3) يجوز للمتولى أن يؤجر العين الموقوفة مع البناء والغراس باذن مالكها على أن يعطيه مقدار ما يصيب ملكه من بدل الايجار.

البناء أو الغرس فى العين الموقوفة دون اذن.
356ـ اذا انتهت مدة الاجارة وكان للمستأجر بناء أو شجر اقامه بماله فى العين الموقوفة دون اذن يؤمر بهدم مابناه وقلع ماغرسه ان لم يكن فى ذلك ضرر على الوقف وان كان يحصل من ذلك ضرر على الوقف يجبر على التريث حتى يسقط البناء أو الشجر فيأخذ انقاضه وفى كلا الحالتين يحق لجهة الوقف أن تتملك ما شيد أو غرس بثمن لا يتجاوز اقل قيمته مهدوما فى البناء ومقلوعا فى الغراس او قائما فى اى منهما.

اذن المحكمة.
357ـ فى الامور التى يحتاج فيها الى اذن المحكمة يؤخذ رأى هيئة الاوقاف الاسلامية فيما تقتضيه مصلحة الوقف قبل صدور الاذن.

حكم عام.
358ـ تسرى احكام عقد الايجار على ايجارة الوقف فى كل ما لا يتعارض مع النصوص السابقة.

الباب الحادى عشر
الإعارة
الفصل الأول
أحكام عامة

تعريف الإعارة
359ـ الاعارة تمليك الغير منفعة شئ بغير عوض لمدة معينة أو لغرض معين على أن يردده بعد الاسـتعمال.

تمام الاعارة.
360ـ تتم الإعارة بقبض الشئ المعار ولا اثر لها قبل القبض.

ما يشترط فى الشئ المعار.
361ـ يشترط فى الشئ المعار أن يكون معينا صالحا للانتفاع به مع بقاء عينه.

الفصل الثاني

أحكام الإعارة

حق الطرفين فى انهـاء الاعارة.
362ـ الإعارة عقد غير لازم ولكل من الطرفين انهاؤه متى شاء ولو ضرب له أجل.

ضمان هلاك أو ضياع أو نقص المعار.
363ـ العارية أمانة فى يد المستعير فاذا هلكت أو ضاعت أو نقصت قيمتها بلا تعد ولا تقصير فلا ضمان عليه ما لم يتفق على غير ذلك.

إعارة الوالى أو الوصى لما تحت ولايته.
364ـ لا يجوز للوالى أو الوصى إعارة مال من هو تحت ولايته فاذا اعاره احدهما لزم المستعير أجر المثل فاذا هلكت العارية كان المعير ضامناً.

إعارة الزوجة ما هو مملوك للزوج.
365ـ لا يجوزللزوجة بغير اذن الزوج إعارة شئ مملوك له ولا يكون عادة تحت يدها فان فعلت وهلكت العارية أو تعيبت كان للزوج الخيار فى الرجوع عليها أو على المستعير بالضمان.

لا أجر مع الانتفاع.
366ـ ليس للمعير ان يطالـب المستعير بأجـر العاريـة بعـد الانتفاع.

استحقاق العارية وضـمان العيوب.
367ـ (1) اذا استحقت العارية فى يد المستعير فلا ضمان على المعير الا اذا اتفق على غير ذلك أو اذا تعمد اخفاء سبب الاستحقاق.
(2) لا يضمن المعير العيوب الخفية إلا اذا تعمد إخفاء العيب أو ضمن سلامة الشئ من العيب.
(3) يكون المعير مسئولا عن كل ضرر يلحق بالمستعير من جراء هذا الاستحقاق.
(4) اذا وقع الاستحقاق بعد هلاك العارية عند المستعير بلا تعد منه ولا تقصير واختار المستحق تضمينه كان له الرجوع على المعير بما ضمن للمستحق.

الرجوع عن الإعارة المؤقتة بأجل.
368ـ (1) إذا كانت الإعارة مؤقتة بأجل نصا أو عرفا فرجع المعير فيها قبل حلول الأجل، ولحق المستعير ضرر بسبب ذلك يلزم المعير تعويض المستعير عما أصابه من ضرر.

(2) إذا كان الرجوع يجعل المستعير فى حرج كالرجوع فى واسطة النقل المعارة للسفر خلال الطريق، أو الرجوع فى الارض المعارة للزرع بعد زرعها قبل الأجل كان للمستعير حق إستيفاء العارية إلى أن يزول الحرج، لقاء أجر مثلها عن المدة التى تلى الرجوع.

الفصل الثالث

التزامات المستعير

حفظ العين.
369ـ على المستعير أن يعتنى بحفظ العين المستعارة أو صيانتها عناية الشخص العادى بماله، فاذا قصر فى دفع ضرر عن العارية وكان يستطيع دفعه كان ملزما بالضمان.

نفقات العارية.
370ـ على المستعير نفقة العارية ومصاريف ردها ومؤونة نقلها.

الإنـتفاع بالعاريـة.
371ـ للمستعير أن ينتفع بالعارية على الوجه المعتاد فى الاعارة المطلقة التى لم تقيد بزمان أو مكان أو بنوع من الانتفاع، فاذا كانت مقيدة بزمان أو مكان وجب عليه مراعاة هذا القيد وليس له عند تعيين نوع الانتفاع أن يجاوز القدر المماثل أو الاقل ضررا.

ضمان الهلاك أو العيب.
372ـ (1) إذا حدث من إستعمال العين المستعارة عيب يوجب نقصا من قيمتها فلا يضمن المستعير قيمة ذلك النقص الا إذا كان ناشئا عن استعمالها على خلاف المعتاد.
(2) إذا تجاوز المستعير المألوف فى إستعمال العارية أو إستعملها على خلافه فهلكت أو تعيبت ضمن للمعير ما أصـابها.

التصرف فى العارية.
373ـ (1) لا يجوز للمستعير بدون إذن المعير أن يتصرف فى العارية تصرفا يرتب لاحد حقا فى منفعتها أو عينها بإعارة أو رهن أو اجارة أو غير ذلك.

(2) يجوز للمستعير أن يودع العاريه لدى شخص امين قادر على حفظها ولا يضمنها إذا هلكت عنـده دون تعد أو تقصير.

الفصل الرابع
إنتهاء الاعارة

فسخ الإعارة وموت المستعير.
374ـ (1) تنفسخ الاعارة برجوع المعير أو المستعير عنها أو بموت احدهما ولا تنتقل الى ورثة المستعير.
(2) إذا مات المستعير مجهلا العارية ولم توجد فى تركته تكون قيمتها وقت الوفاة دينا على التركة.

إنقضاء الاجل واستيفاء المنفعة.
375ـ ينتهى عقد الإعارة بانقضاء الاجل المتفق عليه أو باستيفاء المنفعة محل الإعارة.

اثر فسخ الإعارة أو انتهائها.
376ـ (1) إذا انفسخت الإعارة أو إنتهت وجب على المستعير رد العارية الى صاحبها والإمتناع عن إستعمالها ما لم يجز له القانون استبقاءها.
(2) إذا انفسخت الإعارة بموت المستعير لزم الورثة تسليم العارية الى المعير عند الطلب.

تسليم العارية.
377ـ (1) إذا كانت العارية من الاشياء النفيسه وجب على المستعير تسليمها بنفسه الى المعير، أما الاشياء الاخرى فيجوز تسليمها بوساطة المستعير نفسه أو بوساطة مـن هـم فى رعايته من القادرين على تسليمها.
(2) يجب رد العارية فى المكان المتفق عليه وإلا ففى المكان الذى إعيرت فيه أو يقضى به العرف.
(3) إذا كان المستعير ميتا فلا يلتزم ورثته بتسليمها الا فى مكان وجودها.

الباب الثانى عشر
عقد المقاولة
الفصل لأول
تعريف عقد المقاولة ونطاقه وشروطه

تعريف المقاولة.
378ـ المقاولة عقد يتعهد أحد الطرفين بمقتضاه أن يصنع شيئا أو يؤدى عملا لقاء مقابـل يتعهد به الطرف الآخر.

نطاق عقد المقاولة.
379ـ (1) يجوز أن يقتصر الإتفاق فى عقد المقاولة على أن يتعهد المقاول بتقديم العمل على أن يقدم صاحب العمل المادة التى يستخدمها أو يسـتعين بها فى القيام بعمله.

(2) يجوز أن يتعهد المقاول فى عقد المقاولة بتقديم المادة والعمل معا.

شروط عقد المقاولة.
380ـ (1) يجب أن يتضمن عقد المقاولة وصف محله وبيان نوعه وقدره وطريقة أدائه ومدة انجازه وتحديد ما يقابله من مقابل

(2) باستثناء عقود المقاولة السارية عند صدور هذا القانون تكون عقود المقاولة كتابة وتجدد كتابة.

الفصل الثانى
التزامات المقاول

تقديم مادة العمل والحرص عليها.
381ـ (1) إذا إشترط على المقاول تقديم مادة العمل كلها أو بعضها وجب عليه تقديمها طبقا لشروط العقد.

(2) إذا كان صاحب العمل هو الذى قدم مادة العمل وجب على المقاول أن يحرص عليها وأن يراعى فى عمله الاصول الفنية وأن يرد لصاحبها ما بقى منها فان وقع خلاف ذلك فتلفت أو تعيبت أو فقدت فعلية ضمانها.

تقديم الآلات والادوات الإضافية.
382ـ على المقاول أن يأتى بما يحتاج اليه فى انجاز العمل من آلات وأدوات إضافية على نفقته ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغيره.

إنجاز العمل.
383ـ يجب على المقاول إنجاز العمل وفقا لشروط العقد فاذا تبين انه يقوم بما تعهد به على وجه معيب أو مناف للشروط فيجوز لصاحب العمل أن يطلب فسخ العقد فى الحال إذا كان إصلاح العمل غير ممكن، وأما إذا كان الاصلاح ممكنا جاز لصاحب العمل أن يطلب من المقاول أن يلتزم بشروط العقد ويصحح العمل ضمن مدة معقولة، فاذا انقضى الاجل دون التصحيح جاز لصاحب العمل أن يطلب من المحكمة فسخ العقد أو الترخيص له فى أن يعهد إلى مقاول اخر باتمام العمل على نفقة المقاول الأول.

ضـمان الضرر والخسارة.
384ـ يضمن المقاول ما تولد عن فعله وصنعه من ضرر أو خسارة سواء أكان بتعديه أو تقصيره أم لا، وينتفى الضمان إذا نجم ذلك عن حادث لا يمكن التحـرز منه.

جواز حبس العين.
385ـ (1) إذا كان لعمل المقاول أثر فى العين جاز للمقاول حبسها حتى يستوفى الأجرة المستحقة وإذا تلفت فى يده قبل سداد أجره فلا ضمان عليه ولا اجر له.

(2) اذا لم يكن لعمل المقاول اثر فى العين فليس له أن يحبسها لاستيفاء الاجرة فان فعل وتلفت كان عليه ضمان الغصب.

الالتزام بالتعويض.
386ـ (1) اذا كان عقد المقاولة قائما على تقبل بناء يضع المهندس تصميمه على ان ينفذه المقاول تحت اشرافه كانا متضامنين فى التعويض لصاحب العمل عما يحدث فى خلال عشر سنوات من تهدم كلى أو جزئى فيما شيداه من مبان او اقاماه من منشآت، وعن كل عيب يهدد متانة البناء وسلامته اذا لم يتضمن العقد مدة أطول.
(2) يبقى الالتزام فى التعويض المذكور ولو كان الخلل او التهدم ناشئا عن عيب فى الارض ذاتها أو رضاء صاحب العمل باقامة المنشآت المعيبة.
(3) تبدأ مدة السنوات العشـر المنصـوص عليها فى البند (1) من وقت تسلم العمل.

المسـئولية عن عيوب التصميم وعيوب التنفيذ.
387ـ (1) إذا اقتصر عمل المهندس على وضع التصميم دون الإشراف على التنفيذ كان مسئولا فقط عن عيوب التصميم وإذا عمل المقاول بإشراف مهندس أو بإشراف صاحب العمل الذى أقام نفسه مقام المهندس فلا يكون مسئولا الا عن العيوب التى تقع فى التنفيذ دون عيوب التصميم.
(2) يقع باطلا كل شرط يقصد به إعفاء المقاول أو المهندس من الضمان أو الحد منه.
(3) لا تسمع دعوى الضمان بعد إنقضاء سنة على حصول التهدم أو أكتشاف العيب.

الفصل الثالث

التزامات صاحب العمل

تسلم العمل.
388ـ يلتزم صاحب العمل بتسلم ما تم من العمل متى ما أنجزه المقاول ووضعه تحت تصرفه فإذا امتنع بغير سبب مشروع رغم دعوته الى ذلك وتلف فى يد المقاول أو تعيب دون تعديه أو تقصيره فلا ضمان عليه.

دفع الأجر.
389ـ يلتزم صاحب العمل بدفع الاجر عند تسليم المعقود عليه الا اذا نص الإتفاق أو جرى العرف على غير ذلك.

اثر الزيادة فى النفقات على عقد المقاولة.
390ـ (1) إذا تم عقد المقاولة على أساس الوحدة وبمقتضى تصميم معين لقاء بدل محدد لكل وحدة ثم تبين أن تنفيذ التصميم يقتضى زيادة جسيمة فى النفقات، جاز لصاحب العمل بعد إعلامه بمقدار الزيادة أن يتحلل من العقد مع أداء قيمة ما انجزه المقاول من العمل وفقا لشـروط العقد أو قبول متابعته مع التزامه بالزيادة.
(2) إذا لم تكن الزيادة جسيمة ولكنها محسوسة وضرورية لتنفيذ التصميم المتفق عليه وجب على المقاول أن يخطر رب العمل قبل الإستمرار فى التنفيذ بمقدار ما يتوقعه من زيادة فى النفقات فاذا مضى فى التنفيذ دون إخطار فلا حق له فى طلب الزيادة.
(3) إذا وقع عقد المقاولة بموجب تصميم متفق عليه لقاء بدل إجمالى فليس للمقاول أن يطالب بأية زيادة فى الأجر يقتضيها تنفيذ هذا التصميم.
(4) اذا حدث فى التصميم تعديل أو إضافة برضاء صاحب العمل يراعى الإتفاق الجارى مع المقاول بشأن هذا التعديل أو الإضافة.

حالات استحقاق اجر المثل.
391ـ (1) اذا لم يعين فى العقد أجر على العمل استحق المقاول أجـر المثل مع قيمة ماقدمه من المواد التى تطلبها العمل.
(2) اذا لم يتفق المهندس الذى قام بتصميم البناء والاشراف على تنفيذه على الاجر استحق أجر المثل طبقا لما جرى عليه العرف.
(3) اذا طرأ ما يحول دون اتمام تنفيذ العمل وفقا للتصميم الذى أعده إستحق اجر مثل ماقام به.

الفصل الرابع
المقاول الثانى

تنفيذ العمل عن طريق مقاول اخر.
392ـ يجوز للمقاول أن يكل تنفيذ العمل كله أو بعضه إلى مقاول آخر إذا لم يمنعه شرط فى العقد أو لم تكن طبيعة العمل تقتضى ان يقوم به بنفسه.

مسئولية المقاول الأول.
393ـ على الرغم من أحكام المادة 432 تبقى مسئولية المقاول الأول قائمة قبل صاحب العمل.

مطالبة صاحب العمل.
394ـ لا يجوز للمقاول الثانى أن يطالب صاحب العمل بشئ مما يستحقه المقاول الأول الا اذا أحـاله المقاول الاول على رب العمل.

الفصل الخامس

انقضاء المقاولة

إنتهاء عقد المقاولة.
395ـ ينتهى عقد المقاولة بانجاز العمل المتفق عليه أو بفسخه رضاء أو قضاء.

طلب فسخ عقد المقاولة.
396ـ اذا حدث عذر يحول دون تنفيذ العقد أو اتمام تنفيذه جاز لاحد عاقديه أن يطلب فسخه.

العجز عن التنفيذ لسبب لا يرجع للمقاول.
397ـ اذا بدأ المقاول فى التنفيذ ثم أصبح عاجزا عن إتمامه لسبب لايد له فيه فإنه يستحق قيمة ما تم من الأعمال وما أنفق فى سبيل التنفيذ بقدر مايعود على صاحب العمل من نفع.

التعويض.
398ـ للمتضرر من الفسخ أن يطالب الطرف الآخر بتعويضه فى الحدود التى يقرها العرف.

اثر موت المقاول.
399ـ (1) ينفسخ عقد المقاولة بموت المقاول إذا كان مشترطا أن يعمل بنفسه أو كانت مؤهلاته الشخصية محل الاعتبار فى التعاقد.

(2) إذا خلا العقد من الشرط المنصوص عليه فى البند (1) أو لم تكن شخصية المقاول محل اعتبار جاز لصاحب العمل أن يطلب فسخ العقد إذا لم تتوافر فى الورثة الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل.
(3) فى كلا الحالين يستحق الورثه قيمة ما تم من الاعمال والنفقات وفقا لشروط العقد وما يقتضيه العرف.

الباب الثالث عشر
عقد العمل
الفصل الأول
انعقاد عقد العمل ومدته وأجر العامل

تعريف عقد العمل.
400ـ (1) عقد العمل عقد يلتزم أحد طرفيه بأن يقوم بعمل لمصلحة الآخر تحت إشرافه أو إدارته لقاء أجر.

(2) لا ينطبق عقد العمل على العامل اذا كان غير مقيد بالا يعمل لغير صاحب العمل أو لم يؤقت لعمله ولا يستحق أجرة الا بالعمل حسـب الاتفاق.

مدة عقد العمل.
401ـ (1) يجوز أن يكون عقد العمل لمدة محدودة أو غير محدودة ولعمل معين.
(2) لا يجوز أن تجاوز مدة عقد العمل خمس سنوات فاذا عقد لمدة أطول ردت إلى خمس.
(3) اذا لم تكن المدة محددة فى العقد جاز لكل من طرفى العقد أن يفسخه فى أى وقت بشرط أن يعلن الطرف الآخر فى المواعيد المحددة فى القوانين الخاصة.
(4) تبدأ مدة العمل من الوقت الذى عين فى العقد فإذا لم يعين وقت بدئه فمن تاريخ العقد ما لم يقتض العرف أو ظروف العقد غير ذلك.

انتهاء وتجديد عقد العمل.
402ـ (1) إذا كان عقد العمل لمدة معينة إنتهى من تلقاء نفسه بإنتهاء مدته فإذا استمر طرفاه فى تنفيذه بعد إنقضاء مدته إعتبر ذلك تجديدا له لمدة غير معينة.

(2) إذا كان العمل محل العقد معينا وقابلا بطبيعته للتجدد فإن العقد يتجدد للمدة اللازمة.
(3) بإستثناء عقود العمل السارية عند صدور هذا القانون يكون عقد العمل كتابة ويجدد كتابة.

أجـر العامل وتقديره.
403ـ (1) أجر العامل هو مايتقاضاه بمقتضى العقد من مال أو منفعة فى أى صورة كانت.

(2) إذا لم يكن الأجر مقدرا فى العقد كان للعامل أجر مثله طبقا لما جرى عليه العرف فإذا لم يوجد عرف تولت المحكمة تقديره وفقا لمقتضيات العـدالة.
(3) تدخل فى أجر العامل وتعتبر جزء منه العمولات والنسب المئوية والمنح ومقابل الخدمة فى الأعمال التى جرى العرف فيها على منحها وتحتسب عند تسوية حقوقه أو توقيع الحجز عليها.
(4) إذا عمل أحد لآخر عملا بناء على طلبه دون اتفاق على الاجر فله أجر المثل ان كان ممن يعمل بالأجرة والا فلا.
(5) إذا كان العمل المعقود عليه تعليم شئ مما يكون فى تعلمه مساعدة من المتعلم للمعلم ولم يبين فى العقد أيهما يستحق أجر على الآخر فانه يتبع فى ذلك عرف ذوى الشأن فى مكان العمل.

الفصل االثانى
آثار عقد العمل
التزامات العامل.
404ـ (1) يجب على العامل أن :
(أ‌) يؤدى العمل بنفسه ويبذل فى تأديته عناية الشخص العادى،
(ب‌) يراعى فى تصرفاته مقتضيات اللياقة والآداب،
(ج‌) يأتمر بأوامر صاحب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه فى كل مالايعرضه للخطر ولا يخالف القانون والآداب،
(د‌) يحرص على حفظ الاشياء المسلمة اليه لتأدية عمله،
(هـ) يحتفظ باسرار صاحب العمل الصناعية والتجارية ولو بعد إنقضاء العقد وفقا لما يقتضيه الإتفاق أو العرف.
(2) يلتزم العامل بكل ماجرى العرف على انه من توابع العمل ولو لم يشترط فى العقد.
(3) لا يجوز للعامل أن يشغل نفسه وقت العمل بشئ آخر ولا يعمل مدة العقد لدى غير صاحب العمل والاجاز لصاحب العمل فسخ العقد أو انقاص الاجر بقدر تقصير العامل فى عمله لديه.

ضمان مال صاحب العمل.
405ـ يضمن العامل مايصيب مال صاحب العمل من نقص أو تلف أو فقد بسبب تقصيره أو تعديه.

الإتفاق على عدم المنافسة.
406ـ (1) اذا كان العامل يقوم بعمل يسمح له بالإطلاع على اسرار العمل ومعرفة عملاء المنشأة جاز للطرفين أن يتفقا على الا يجوز للعامل أن ينافس صاحب العمل أو يشترك فى عمل ينافسه بعد إنتهاء العقد.
(2) لا يكون الاتفاق المنصوص عليه فى البند (1) مقبولا الا اذا كان مقيدا بالزمان والمكان ونوع العمل بالقدر الضرورى لحماية المصالح المشـروعة لصاحـب العمل.
(3) إذا اتفق الطرفان على تضمين العامل فى حالة الإخلال بالامتناع عن المنافسة تضمينا مبالغا فيه بقصد إجباره على البقاء لدى صاحب العمل كان الشرط غير صحيح.

حق صاحب العمل فيما يتوصل اليه العامل من اختراع واكتشاف.
407ـ (1) إذا وفق العامل الى إختراع أو إكتشاف جديد أثناء عمله فلا يكون لصاحب العمل حق فيه الا فى الاحوال الآتية، اذا :
(أ‌) كانت طبيعة العمل المتفق عليه تستهدف هذه الغاية،
(ب‌) اتفق فى العقد صراحة على أن يكون له الحق فى كل مايهتدى اليه العامل من إختراعات،
(ج) توصل العامل الى اختراعه بوساطة ماوضعه صاحب العمل تحت يده من مواد أو أدوات أو منشآت أو أية وسيـلة أخـرى لاستخدامه لهذه الغاية.
(2) إذا كان الإختراع أو الإكتشاف فى الحالات المشار اليها فى البند (1) ذا أهمية إقتصادية كبيرة جاز للعامل أن يطالب بمقابل خاص تراعى فيه مقتضيات العدالة كما يراعى فيه ماقدمه صاحب العمل من معونة.

إلتزامات صاحب العمل.
408ـ (1) يلتزم صاحب العمل بأن :
(أ‌) يؤدى للعامل أجره المتفق عليه متى أدى عمله أو أعـد نفسه وتفرغ له وان لم يسند اليه عمل،
(ب‌) يوفر كل أسباب الأمن والسلامة فى منشأته وأن يهيئ كل مايلزم لتمكين العامل من تنفيذ إلتزاماته،
(ج‌) يعنى بصلاحية الآلات والأجهزة الخاصة بالعمل حتى لا يقع منها ضرر،
(د) يراعى مقتضيات الآداب واللياقة فى علاقته بالعامل.
(هـ) يعطى العامل فى نهاية خدمته شهادة بنوع عمله وتاريخ مباشرته وإنتهائه ومقدار أجره وكل ماكان يتقاضاه من اضافات أخرى،
(و) يرد للعامل كافـة الاوراق الخاصة به.
(2) إذا طلب صاحب العمل من آخر القيام بعمل على أن يكرمه لزمه أجر مثله سواء أكان ممن يعمل بأجر أم لا.
(3) يلزم صاحـب العمل كسوة العامل أو إطعامه اذا جـرى العرف به سـواء اشترط ذلك فى العقد أم لا.

إستمرار العقد بعذر أو بغير عذر.
409ـ (1) إذا انقضت المدة المعينة للعمل ووجد عذر يقتضى مد أجلها يستمر العقد بقدر الحاجة ويلزم صاحب العمل اجر مثل المدة المضافة.
(2) إذا كانت مدة العمل معينة فى العقد وفسخ صاحب العمل العقد قبل انقضاء مدته بلا عذر أو عيب فى عمل العامـل وجب عليه أداء الاجر الى تمام المدة.

حكم عام.
410ـ على كل من صاحب العمل والعامل أن يقوم بالالتزمات التى تفرضها القوانين الخاصة الى جانب الالتزامات المبينة فى المواد اسابقة.

الفصل الثالث
إنتهاء عقد العمل
إنقضاء المدة.
411ـ (1) ينتهى عقد العمل بإنتهاء المدة المحددة له ما لم يشترط تجديده، كما ينتهى بانجاز العمل المتفق عليه.
(2) إذا لم تكن المدة معينة بالاتفاق أو بنوع العمل أو بالغرض منه جاز لكل من المعاقدين إنهاء العقد فى أى وقت اراد وللعامل اجر المثل عن المدة التى عمل فيها على الا يتجاوز الأجر المسمى.

فسخ العقد.
412ـ (1) يجوز فسخ العقد اذا حدث عذر يمنع تنفيذ موجبه.
(2) يجوز لاحد المتعاقدين عند وجود عذر طارئ يتعلق به أن يطلب فسخ العقد.
(3) فى الحالتين المشار اليهما فى البندين (1) و (2) يضمن طالب الفسخ ماينشأ عن الفسخ من ضرر للمتعاقد الآخر.

انفساخ العقد بالوفاة.
413ـ ينفسخ العقد بوفاة العامل كما ينفسخ بوفاة رب العمل إذا كانت شخصيته قـد روعيت فى إبرام العقد.

سقوط الدعاوى.
414ـ (1) لا تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بعد إنقضاء سنة على تاريخ إنتهاء العقد.
(2) لا تسرى هذه المدة على الدعاوى المتعلقة بإنتهاك حرمة أسرار رب العمل.

أحكام عامة وقاعدة تفسير عقود المقاولة والعمل.
415ـ (1) تسرى أحكام الإيجار على عقد العمل فى كل مالم يرد بشأنه نص خاص.
(2) لا تسرى أحكام عقد العمل على العمال الخاضعين لقانون العمل لسنة 1997 الا بالقدر الذى لا تتعارض فيه صراحة أو ضمنا مع التشريعات الخاصة بهم. 10
(3) تفسر عقود المقاولة والعمل وفق القاعدة الاصولية “من أخذ الاجر حاسبة الله بالعمل”.

الباب الرابع عشر
عقد الوكالة
الفصل الأول
إنشاء الوكالة

تعريف الوكالة.
416ـ الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصا آخر مقام نفسه فى تصرف جائز معلوم.

شروط صحة الوكالة.
417ـ (1) يشترط لصحة الوكالة أن :
(أ‌) يكون الموكل مالكا حق التصرف بنفسه فيما وكل فيه،
(ب) يكون الوكيل غير ممنوع من التصرف فيما وكل به،
(ج) يكون الموكل به معلوما وقابلا للنيابة.
(2) لا يشترط لصحـة الوكالة بالخصومة رضاء الخصم.
(3) يشترط أن يكون عقد الوكالة كتابة كلما كانت الوكالة متعلقة بتصرف يتطلب القانون كتابته.

أنواع التوكيل والوكالة.
418ـ (1) يجوز أن يكون التوكيل مطلقا أو مقيدا أو معلقا على شرط أو مضافا الى وقت مستقبل.
(2) تكون الوكالة خاصة اذا اقتصرت على امر أو أمور معينة وعامة اذا اشتملت كل أمر يقبل النيابة على النحو الاتى، اذا :
(أ‌) كانت الوكالة خاصة فليس للوكيل الا مباشرة الامور المعينة فيها وما يتصل بها من توابع ضرورية تقتضيها طبيعة التصرفات الموكل بها،
(ب‌) كانت الوكالة عامة جاز للوكيل مباشرة المعاوضات والتصرفات عدا التبرعات فلا بد من التصريح بها.

الوكالة بلفظ عام.
419ـ إذا كانت الوكالة بلفظ عام لم يقترن بما يوضح المقصود منه فلا تخول الوكيل الا أعمال الإدارة والحفظ.

وجوب التوكيل الخاص.
420ـ كل عمل ليس من أعمال الإدارة والحفظ يستوجب توكيلا خاص محددا لنوع العمل وما تستلزمه الوكالة فيه من تصرفات.

اثر الإجازة اللاحقة.
421ـ تعتبر الاجـازة اللاحقة للتصرف فى حـكم الوكالة السابقة.

الفصل الثانى
آثار الوكالة
التزامات الوكيل.
422ـ (1) تثبت للوكيل بمقتضى عقد الوكالة ولاية التصرف فيما يتناوله التوكيل دون إن يجاوز حدوده الا فيما هو اكثر نفعا للموكل.
(2) على الوكيل أن يبذل فى تنفيذ ماوكل به العناية التى يبذلها فى أعماله الخاصة اذا كانت الوكالة بلا أجر.
(3) على الوكيل أن يبذل فى العناية بها عناية الرجل المعتاد اذا كانت بأجر.

تعدد الوكلاء.
423ـ (1) اذا تعدد الوكلاء وكان لكل منهم عقد مستقل كان لكل منهم الانفراد فيما وكل به.
(2) إذا تعدد الوكلاء ووكلوا بعقد واحد ولم يأذن الموكل لكل منهم بالانفراد كان عليهم إيفاء الموكل به مجتمعين وليس لاحدهم أن ينفرد الا فيما لا يمكن الإجتماع عليه كالخصومة بشرط أخذ رأى من وكل معه لا حضوره أو فيما لا يحتاج فيه الى تبادل الرأى كايفاء الدين ورد الوديعة.

توكيل الغير.
424ـ (1) ليس للوكيل أن يوكل غيره فيما وكل به كله أو بعضه الا إذا كان مأذونا من قبل الموكل أو مصرحا له بالعمل برأيه ويعتبر الوكيـل الثانى وكيـلا عن الموكل الاصلى.
(2) إذا كان الوكيل مخولاً حق توكيل الغير دون تحديد فإنه يكون مسئولا تجاه موكله عن خطئه فى توكيل غيره أو فيما اصـدره له من توجيهات.

حكم العقود غير المضافة للموكل.
425ـ (1) لا تصح عقود الهبة والاعاره والرهن والإيداع والإقراض والشركة والمضاربة والصلح عن إنكار التى يعقدها الوكيل اذا لم يضفها الى موكله.
(2) لا تشترط اضافة العقد الى الموكل فى عقود البيع والشراء والإجارة والصلح عن اقرار، فان إضافه الوكيل الى الموكل فى حدود الوكالة فان حقوقه تعود للموكل وان اضافته لنفسه دون أن يعلن أنه يتعاقد بوصفه وكيلا فان حقوق العقد تعود اليه.
(3) فى الحالتين المنصوص عليهما فى البنـدين (1) و(2) تثبت الملكية للموكل.

حكم المال المقبوض لحساب الموكل.
426ـ يعتبر المال الذى قبضه الوكيل لحساب موكله فى حكم الوديعة فاذا هلك فى يده بغير تعد أو تقصير فلا ضمان عليه.

وكيل القبض ووكيل الخصومة.
427ـ الوكيل بالقبض لا يملك الخصومة والوكيل بالخصومة لا يملك القبض الا باذن خاص من الموكل.

الثمن الذى يجوز للوكيل الشراء فى حدوده.
428ـ (1) للوكيل بشراء شئ دون بيان قيمته أن يشتريه بثمن المثل أو بغبن يسير فى الاشياء التى ليس لها سعر معين.
(2) اذا اشترى الوكيل بغبن يسير فى الاشياء التى لها سعر معين أو بغبن فاحش مطلقا فلا ينفذ العقد بالنسبة للموكل.

التوكيل بشراء شئ معين.
429ـ لا يجوز لمن وكل بشراء شئ معين أن يشتريه لنفسه ويكون الشراء للموكل ولو صرح بانه يشتريه لنفسه.

بيع الوكيل ماله لموكله.
430ـ لا يجوز للوكيل بالشراء أن يبيع ماله لموكله.

حالات ثبوت الشراء للوكيل.
431ـ يكون الشراء للوكيل فى الحالات الآتية، اذا :
(أ‌) عين الموكل الثمن واشترى الوكيل بما يزيد عليه،
(ب‌) اشترى الوكيل بغبن فاحش،
(ج) صرح بشراء المال لنفسه فى حضور الموكل.

دفع الوكيل بالشراء الثمن من ماله.
432ـ (1) إذا دفع الوكيل بالشراء ثمن المبيع من ماله فله الرجوع به على موكله مع ما انفقه فى سبيل تنفيذ الوكالة بالقدر المعتاد.
(2) للوكيل أن يحبس مااشتراه الى أن يقبض الثمن من الموكل.

حدود الوكيل فى تحديد الثمن.
433ـ (1) للوكيل الذى وكل ببيع مال موكله بصورة مطلقة أن يبيعه بالثمن المناسب.
(2) إذا عين الموكل للوكيل ثمن المبيع فليس له أن يبيعه بما يقل عنه.
(3) اذا باع الوكيل المال بنقص دون إذن سابق من الموكل أو اجازة لاحقه وسلم الى المشترى فالموكل بالخيار بين استرداد المبيع أو اجازة البيع أو تضمين الوكيل قيمة النقصان.

تصرف الوكيل بالبيع فيما هو موكل ببيعه.
434ـ (1) لا يجوز للوكيل بالبيع أن يشترى لنفسه ما وكل ببيعه.
(2) ليس للوكيل بالبيع ان يبيع المال الموكل ببيعه الى اصوله أو فروعه أو زوجه أو لمن كان التصرف معه يجر مغنما أو يدفـع مغرما الا بثمن يزيد على ثمن المثل.
(3) يجوز للوكيل بالبيع أن يبيع لاصوله أو فروعه أو زوجه بثمن المثل اذا كان الموكل قد فوضه بالبيع لمن يشاء.

عدم التقيد بالبيع نقدا.
435ـ (1) إذا كان الوكيل بالبيع غير مقيد بالبيع نقدا فله أن يبيع مال موكله نقدا أو نسيئة حسب العرف.
(2) إذا باع الوكيل مال موكله نسيئة فله أن يأخذ رهنا أو كفيلا على المشترى بما باعه نسيئة وان لم يفوضه الموكل فى ذلك.

قبض ثمن المبيع.
436ـ (1) للموكل حق قبض ثمن المبيع من المشترى وان كان قبضه من حق الوكيل وللمشترى أن يمتنع عن دفعه للموكل، فان دفعه له برئت ذمته.
(2) إذا كان الوكيل بغير اجر فلا يكون ملزما باستيفاء ثمن المبيع ولا تحصيله وانما يلزمه أن يفوض موكله بقبضه وتحصيله واذا كان الوكيل بأجـر فانه يكون ملزما باستيـفاء الثمـن وتحصـيله.

الموافاة بالمعلومات.
437ـ يلتزم الوكيل بان يوافى موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل اليه تنفيذ الوكالة وبان بقدم اليه الحساب عنها.

الفصل الثالث
التزامات الموكل

أداء الأجر.
438ـ على الموكل اداء الأجر المتفق عليه للوكيل متى قام بالعمل فان لم يتفق على الأجر وكان الوكيل ممن يعملون به معه فله أجر المثل والا كان متبرعاً.

رد ما انفق فى التنفيذ وما ترتب عليه.
439ـ (1) على الموكل أن يرد للوكيل ما انفقه فى تنفيذ الوكالة بالقدر المتعارف.
(2) يلتزم الموكل بكل ما ترتب فى ذمة الوكيل من حقوق بسـبب تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا.
(3) يكون الموكل مسئولا عما يصيب الوكيل من ضرر بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا ما لم يكن ناشئاً عن تقصيره أو خطئه.

حكم أمر الغير بالتصرف.
440ـ (1) إذا أمر الموكل أحداً غيره بأداء دينه من ماله وأداه اعتبر ذلك توكيلا ورجع المأمور على الآمر بما أداه سواء اشترط الآمر الرجوع أو لم يشترط.
(2) إذا امر الموكل احداً غيره بان يصرف عليه أو على أهله وعياله فله أن يعود عليه بما صرفه بالقدر المعروف وان لم يشترط الرجوع.
(3) إذا امر الموكل احداً غيره باعطاء قرض لآخر أو صدقة أو هبة فليس للمأمور الرجوع على الآمر ان لم يشترط الرجوع ما لم يكن الرجوع متعارفا أو معتاداً.
(4) تسرى أحكام النيابة فى التعاقد المنصوص عليها فى هذا القانون على علاقة الموكل والوكيل بالغير الذى يتعامل مع الوكيل.

الفصل الرابع
انتهاء الوكالة

أسباب انتهاء الوكالة.
441ـ تنتهى الوكالة بالآتى :
(أ‌) إتمام العمل الموكل به،
(ب‌) انتهاء الاجل المحدد لها،
(ج) وفاة الموكل أو خروجه عن الأهلية الا اذا تعلق بالوكالة حق الغير،
(د) وفاة الوكيل أو خروجه عن الأهلية ولو تعلق بالوكالة حق الغير غير أن الوارث أو الوصى اذا علم بالوكالة وتوافرت فيه الاهلية فعليه أن يخطر الموكل بالوفاة وأن يتخذ من التدابير ما تقتضيه الحال لمصلحة الموكل.

عزل الوكيل.
442ـ للموكل أن يعزل وكيله متى اراد الا اذا تعلق بالوكالة حق للغير أو كانت قد صدرت لصالح الوكيل فانه لا يجوز للموكل أن ينهيها أو يقيدها دون موافقة من صدرت لصالحه.

ضمان الضرر الناتج عن العزل.
443ـ يلتزم الموكل بضمان الضرر الذى يلحق بالوكيل من جراء عزله فى وقت غير مناسب أو بغير مبرر مقبول.

إقالة الوكيل لنفسه وتنازله.
444ـ (1) للوكيل أن يقيل نفسه من الوكالة التى لا يتعلق بها حق الغير وعليه أن يعلن موكله وأن يتابع القيام بالاعمال التى بدأها حتى تبلغ مرحلة لا يخشى معها ضرر على الموكل.
(2) يضمن الوكيل ما ينجم عن تنازله عن التوكيل فى وقت غير مناسب أو بغير مبرر من ضرر للموكل اذا كانت الوكالة بأجر.
(3) إذا تعلق بالوكالة حق الغير وجب على الوكيل أن يتم ما وكل به مالم تقم أسباب جدية تبرر تنازله، وعليه فى هذه الحالة أن يعلن صاحب الحق وأن ينظره الى أجل يستطيع فيه صيانة حقه.

الباب الخامس عشر
عقد الوديعة
الفصل الأول
إنشاء عقد الوديعة

تعريف عقد الوديعة.
445ـ (1) عقد الوديعة عقد يخول به المالك غيره حفظ ماله ويلتزم به الآخر بحفظ هذا المال ورده عينا.
(2) الوديعة هى المال المودع فى يد أمين لحفظه.

شروط صحة عقد الوديعة.
446ـ يشترط لصحة العقد أن تكون الوديعة مالا قابلا لاثبات اليد عليه.

تمام عقد الوديعة.
447ـ يتم عقد الوديعة بقبض المـال المودع حقيقة أو حكما.

الاجر على حفظ الوديعة.
448ـ ليس للمودع لديه أن يتقاضى اجرا على حفظ الوديعة ما لم يتفق على غير ذلك.

الفصل الأول
آثار عقد الوديعة

التزامات المودع لديه.
449ـ (1) الوديعة أمانة فى يد المودع لديه وعليه ضمانها اذا هلكت بتعدية أو بتقصيره فى حفظها ما لم يتفق على غير ذلك.
(2) يجب على المودع لديه أن يعنى بحفظ الوديعة عناية الشخص العادى بحفظ ماله وعليه أن يضعها فى حرز مثلها.
(3) للمودع لديه أن يحفظ الوديعة بنفسه أو بمـن يأتمنه على حفـظ ماله ممن يعولهم.
(4) ليس للمودع لديه أن يودع الوديعة عند أجنبي بغير إذن من المودع الا اذا كان مضطرا وعليه استعادتها بعد زوال السبب.
(5) إذا اودع المودع لديه الوديعة لدى الغير باذن من المودع تحلل من التزامه واصبح الغير هو المودع لديه.
(6) لا يجوز للمودع لديه أن يستعمل الوديعة أو يرتب عليها حقا للغير بغير أذن المودع فان فعل فتلفت أو نقصت قيمتها كان ضامناً.

رد الوديعة ومنافعها وثمارها.
450ـ (1) على المودع لديه رد الوديعة وتسليمها الى المودع فى مكان إيداعها عند طلبها الا اذا تضمن العقد شرطا فيه مصلحة للعاقدين أو لاحدهما فانه يجب مراعاة الشرط.
(2) إذا هلكت الوديعة أو نقصت قيمتها بغير تعد أو تقصير من المودع لديه وجب عليه أن يؤدى الى المودع ما حصل عليه من ضمان وأن يحيل اليه ماعسى أن يكون له من حقوق قبل الغير بسبب ذلك.
(3) على المودع لديه رد منافع الوديعة وثمارها الى المودع.

حفظ الوديعة وتعدد المودع لهم.
451ـ إذا تعدد المودع لديهم وكانت الوديعة لا تقبل القسمة جاز حفظها لدى أحدهم بموافقة الباقين أو بالتبادل بينهم فان كانت تقبل القسمة جازت قسمتها بينهم ليحفظ كل منهم حصته.

غياب المودع غيبة منقطعة.
452ـ إذا غاب المودع غيبة منقطعة وجب على المودع لديه حفظ الوديعة حتى يتحقق من موته أو حياته فان كانت الوديعة مما يفسد بالمكث كان عليه أن يطلب من المحكمة المختصة بيعها وحفظ ثمنها أمانة بخزينة المحكمة.

إيداع المال المشترك وطلب رده.
453ـ (1) إذا أودع اثنان مالا مشتركا لهما عند آخر وطلب منه أحدهما رد حصته فى غيبة الآخر فعليه ردها ان كان المال مثليا ورفض ردها ان كان المال قيميا الا بقبول الآخر.
(2) إذا كانت الوديعة محل نزاع بينهما فليس له ردها الى احدهما بغير موافقة الآخر أو امر من المحكمة المختصة.

موت المودع لديه.
454ـ (1) إذا مات المودع لديه ووجدت الوديعة عينا فى تركته فهى امانة فى يد الوارث وعليه ردها الى صاحبها.
(2) إذا لم توجد الوديعة عينا فلا ضمان على التركة فى الحالتين الآتيتين، اذا :
(أ‌) أثبت الوارث ان المودع لديه قد بين حال الوديعة كأن ردها أو هلكت أو ضاعت منه دون تعد أو تقصير،
(ب‌) عرفها الوارث ووصفها واظهر أنها ضاعت أو هلكت بعد وفاة المورث بدون تعد أو تقصير.
(3) إذا مات المودع لديه مجهلا للوديعة ولم توجد فى تركته فانها تكون دينا فيها ويشارك صاحبها سائر الغرماء.

تصرف وارث المودع لديه فى الوديعة.
455ـ (1) اذا مات المودع لديه فباع أى من وراثه الوديعة وسلمها للمشترى فهلكت، فصاحبها بالخيار بين تضمين البائع أو المشترى قيمتها يوم البيع ان كانت قيميه أو مثلها ان كانت مثلية.
(2) إذا كانت الوديعة قائمة بيد المشترى يخير صاحبها شاء اخذها ورد البيع وإن شاء اجاز البيع واخذ الثمن.

التزامات المودع.
456ـ (1) على المودع أن يؤدى الاجر المتفق عليه اذا كانت الوديعة باجر.
(2) على المودع أن يؤدى الى المودع لديه ما انفقه فى حفظ الوديعة بشرط الا يتجاوز قيمتها ما انفقه فاذا كان المودع غائبا جاز للمودع لديه أن يرفع الامر الى المحكمة لتأمر فيه بما تراه.
(3) إذا انفق المودع لديه على الوديعة بغير اذن المودع أو المحكمة كان متبرعا الا انه يجوز للمودع لديه فى الحالات الضرورية أو المستعجلة أن ينفق على الوديعة بالقدر المتعارف ويرجع بما انفقه من مال على المودع.
(4) على المودع مصارف رد الوديـعة ونفقات تسـليمها.
(5) على المودع ضمان كل ما لحق المودع لديه من ضرر بسبب الوديعة ما لم يكن ناشئا عن تعديه أو تقصيره.
(6) إذا استحقت الوديعة وضمنها المودع لديه حق له الرجوع بما ضمنه على المودع.

موت المودع.
457ـ إذا مات المودع سلمت الوديعة لوارثه الا اذا كانت تركته مستغرقة بالديون فلا يجوز تسليمها بغير إذن المحكمة.

الفصل الثالث
أحكام خاصة ببعض الودائع

اثر الاذن فى استعـمال الوديعة.
458ـ إذا كانت الوديعة مبلغا من النقود أوشيئا يهلك بالاستعمال وأذن المودع لديه فى استعماله أعتبر العقد قرضاً.

ايداع الاشياء الخاصة بالنزلاء.
459ـ (1) يعتبر إيداع الأشياء الخاصة بالنزلاء فى الفنادق والحانات أو ما ماثلها مقرونا بشرط الضمان وعلى اصحاب هذه الأماكن ضمان كل ضياع أو نقص يحل بها.
(2) إذا كانت الاشياء المودعة اشياء ثمينة أو نقودا او أوراقا مالية فلا ضمان لها بغير تعد أو تقصير، الا اذا قبل أصحاب المحال المشار اليها حفظها وهم يعرفون قيمتها أو أن يكونوا قد رفضوا حفظها دون مبرر أو أن يكونوا قد تسببوا فى وقوع ما لحق بها بخطأ جسيم منهم أو من أحد تابعيهم فانها تكون حينئذ مضمونة على الوجـه المتـعارف عليه.
(3) على نزلاء الفنادق والحانات أو ما ماثلها أن يخطروا أصحابها بما ضاع منهم أو سرق قبل مغادرتها.
(4) لا تسمع دعوى ضمان ما ضاع أو سرق بعد انقصاء ثلاثة أشهر مـن تاريخ المغادرة.

حق الفسخ.
460ـ (1) لكل من المودع والمودع لديه فسـخ العقد متى شـاء على ألا يكـون الفسـخ فى وقت غير مناسب.
(2) إذا كان الايداع مقابل أجر فليس للمودع أو المودع لديه حق الفسخ قبل حلول الاجل ولكن للمودع أن يطلب رد الوديعة فى أى وقت اذا دفع كامل الاجر المتفق عليه ولم يوجد شرط يحول دون ذلك.

جنون المودع لديه.
461ـ (1) إذا عرض للمودع لديه جنون لا ترجى افاقته أو صحوه منه واثبت المودع الوديعة فى مواجهة الولى أو الوصى فان كانت موجودة عينا ترد الى صاحبها وان كانت غير موجودة يستوفى المودع ضمانها مـن مال المجنون على أن يقدم كفيلاً مليئاً.
(2) إذا افاق المودع لديه وادعى رد الوديعة أو هلالكها بدون تعد ولا تقصيرصدق بيمينه واسترد من المودع أو كفيله ما اخذ من مال بدلا عن الوديعة.

الباب السادس عشر
عقد الحراسة وأحكامها

تعريف الحراسة.
462ـ الحراسة عقد يعهد بمقتضاه الطرفان المتنازعان الى آخر بمال ليقوم بحفظه وادارته على أن يرده مع غلته الى من يثبت له الحق فيه.

الحراسة بوساطة أكثر من شخص.
463ـ إذا اتفق المتعاقدان على وضع المال فى يد شخصين أو أكثر فلا يجوز لاحدهم الانفراد بحفظه أو التصـرف فى غلته بغيـر قبول الباقين.

تعيين حارس بوساطة المحكمة.
464ـ (1) يجوز لاحد المتنازعين على مال عند عدم الاتفاق أن يطلب من المحكمة المختصة دفعا لخطر عاجل أو استنادا لسبب عادل تعيين حارس يقوم باستلام هذا المال لحفظه وأدارته أو تخويله ممارسة أى حق يرى فيه القضاء مصلحة للطرفين.
(2) اذا لم يتفق أطراف النزاع على شخص الحارس تولت المحكمة تعيينه.

الحراسة على أموال الوقف.
465ـ تجوز الحراسة القضائية على أموال الوقف اذا تبين أن الحراسة اجراء لابد منه للمحافظة على ما قد يكون لذى الشأن من حقوق وذلك فى الأحـوال الآتية، اذا :
(أ) كان الوقف شاغرا أو قام نزاع بين المتولين على وقف أو بين متول وناظر عليه أو كانت هناك دعوى مرفوعة بعزل المتولى وتنتهى الحراسة فى هذه الأحوال اذا عين متول على الوقف سواء كان بصفة مؤقتة ام كان بصفة نهائية،
(ب) كان الوقف مديناً،
(ج) كان أحد المستحقين مدينا معسرا وتبين أن الحراسة ضرورية لصيانة حقوق الدائنين فتفرض الحراسة على حصته الا اذا تعذر فصلها فتفرض على اموال الوقف كله.

حكم المال فى يد الحارس.
466ـ المال فى يد الحارس امانة ولا يجوز له أن يتجاوز فى مهمته الحدود المرسومة له والا كان ضامناً.

حقوق الحارس والتزاماته.
467ـ (1) يحدد الاتفاق أو الحكم بفرض الحراسة حقوق الحارس والتزاماته وما له من سلطة والا طبقت أحكام الوديعة والوكالة بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع طبيعة الحراسة والأحكام المنصوص عليها فى هذا الباب.
(2) على الحارس أن يحافظ على الاموال المعهودة اليه وأن يعنى بادارتها ويجب أن يبذل فى كل ذلك عناية الرجـل المعتاد.
(3) لا يجوز للحارس فى غير اعمال الحفظ والادارة أن يتصرف الا برضاء اطراف النزاع أو باذن من القضاء ما لم تكن هناك ضرورة ملحة يخشى معها على الغلة أو المـال المنـقول، الفسـاد أو الهلاك.
(4) يلتزم الحارس بان يوافى ذوى الشأن بالمعلومات الضرورية التى تتعلق بتنفيذ مهمته وبأن يقدم الحساب عنها فى المواعيد وبالطريقة التى يتفق عليها الطرفان أو تأمر بها المحكمة.
(5) للحارس أن يحسب المبالغ التى صرفها مصرف المثل فى أداء مهمته.
(6) إذا اشترط الحارس اجراً استحقه بإيفاء العمل وان لم يشترطه وكان ممن يعملون باجـر فله اجـر مثله.

تخلى الحارس بإرادته عـن مهمته.
468ـ للحارس أن يتخلى عن مهمته متى أراد على أن يبلغ أصحاب الشأن وأن يتابع القيام بالأعمال التى بدأ بها حتى تبلغ مرحلة لا تلحق ضـرراً بأطـراف النزاع.

تعيين حارس لمتابعة التنفيذ.
469ـ إذا مات الحارس أو عجز عن القيام بالمهام المكلف بها أو وقع خلاف بينه وبين أحد أصحاب الشأن ولم يتفق الطرفان على اختيارغيره فللمحكمة أن تعين حارسا تختاره بناء على طلـب أحـد الطرفين لمتابعة تنفيذ مهمته.

انتهاء الحراسة.
470ـ تنتهى الحراسة بإتمام العمل أو باتفاق ذوى الشأن أو بحكم القضاء وعلى الحارس عندئذ أن يبادر الى رد ما فى عهدته الى من يتفق عليه ذوو الشـأن أو تعينه المحكمة.

الباب السابع عشر
عقود الغرر
الفصل الأول
المقامرة والرهان

بطلان عقود المقامرة والرهان.
471ـ (1) يقع باطلا كل اتفاق على مقامـرة أو رهان.
(2) لمن خسر فى مقامرة أو رهان أن يسترد ما دفعه ولو كان هناك اتفاق يقضى بغير ذلك، ولـه أن يثبت ما أداه بجميع الطرق.
(3) يعتبر كل مكسب من مقامرة أو رهان اثراء بغير سبب.

استثناء.
472ـ (1) يستثنى من أحكام المادة السابقة المقامرة التى تقوم على تحديد جعل لمن يفوز بتحقيق هدف معين فيما هو من السباحة أو السباق أو الرياضة عموما أو الاستعداد لاسباب القوة أو الفروسية.
(2) يصح أن يكون الجعل من أحد المتسابقين أو من غيرهما على أن يعطى للفائز.
(3) لا يجوز أن يشترط المتعاقد جعلا لمن يفوز منهما قبل الآخر.

الفصل الثانى
المرتب مدى الحياة

جواز فرض مرتب مدى الحياة.
473ـ (1) يجوز أن يلتزم شخص لآخر بان يؤدى له مرتبا مدى الحياة بمقابل أو بدونه.
(2) إذا تعلق الالتزام بتعليم أو علاج أو انفاق فانه يجب الوفاء به طبقا لما يجرى به العرف الا إذا تضمن الالتزام غير ذلك.
(3) يشترط فى صحة هذا الالتزام أن يكون مكتوبا ومشهودا عليه.
(4) يجوز أن يكون الالتزام بالمرتب مدى حياة الملتزم أو الملتزم له أو أى شخص آخر.
(5) يعتبر الالتزام المطلق مقررا مدى حياة الملتزم له الا اذا اتفق على غير ذلك.

الاخلال بالالتزام ووفاء الملتزم.
474ـ إذا لم يف الملتزم بالتزامه كان للطرف الآخر أن يطلب تنفيذ العقد واذ1 كان العقد بمقابل جاز له ايضا أن يطلب فسخه مع ضمان ما لحقه من ضرر.

الفصل الثالث
عقد التأمين

تعريف عقد التأمين.
475ـ التأمين عقد يلتزم به المؤمن أن يؤدى الى المؤمن له أو الى المستفيد الذى اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو ايرادا مرتبا أو أى مقابل مالى آخر فى حالة وقوع الحادث المؤمن ضده أو تحقق الخطر المبين فى العقد وذلك مقابل مبلغ محدد أو اقساط دورية يؤديها المؤمن له للمؤمن.

الأجهزة التى تباشر التأمين.
476ـ ينظم القانون الخاص الأحكام المتعلقة بالأجهزة التى تباشر التأمين وخاصة فيما يتعلق بشكلها القانونى وكيفية انشائها واساليب مباشرتها لنشاطها والاشراف عليها وذلك بما يحقق الاهداف التعاونية للتأمين ولا يخالف الأحكام القطعية والمبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية.

حكم انتقالى.
477ـ إلى أن يصدر القانون المشار اليه فى المادة 476 تظل سارية القواعد والأوضاع المعمول بها حالياً فى شـأن التأمين والأجهزة التى تباشره.

محل التأمين.
478ـ مع مراعاة أحكام المادتين 476 و 477 يجوز أن يتم التأمين ضد الأخطار الناجمة عن الحوادث الشخصية وطوارئ العمل والسرقة وخيانة الأمانة وضمان السيارات والمسئولية المدنية وكل الحوادث التى جرى العرف والقوانين الخاصة على التأمين ضـدها.*

لغة التأمين.
479ـ (1) يجب أن تكتب وثيقة التأمين باللغة العربية ويجوز أن تصحبها ترجمة بإحدى اللغات الأجنبية ويسرى هذا الحكم على كل إضافة أو تعديل فى وثيقة التأمين وفى حالة النزاع يكون النص العربى هو المعتبر.
(2) يجب أن تكتب باللغة العربية طلبات التأمين والإقرارات والمستندات التى تتخذ أساسا فى إتمام العقد الا إذا رغب المؤمن له فى كتابتها بإحدى اللغات الدولية فى التعامل.

بطلان بعض الشروط.
480ـ يقع بإطـلاً كل ما يرد فى وثيقة التأمين من الشروط التالية :

(أ) الشرط الذى يقضى بسقوط الحق فى التأمين بسبب مخـالفة القوانين الا اذا انطوت المخالفة على جريمة عمدية،
(ب) الشرط الذى يقضى بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخيره فى إعلان الحادث المؤمن منه إلى الجهات المطلوب إخبارها أوفى تقديم المستندات إذا تبين أن التأخير كان لعذر مقبول،
(ج) كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر إذا كان متعلقا بحالة من الأحوال التى تؤدى إلى بطلان العقد أو سقوط حق المؤمن له.
(د) شرط التحكيم إذا لم يرد فى إتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة المطبوعة فى وثيقة التأمين،
(هـ) كل شرط تعسفى يتبين انه لم يكن لمخالفته اثر فى وقوع الحادث المؤمن منه.

الإعفاء من الضمان.
481ـ (1) يجوز الإتفاق على إعفاء المؤمن من الضمان إذا دفـع المستفيد ضمانا للمتضرر دون رضاء المؤمن.
(2) لا يجوز التمسك بهذا الاتفاق اذا ثبت ان دفع الضمان كان فى صالح المؤمن.

حلول المؤمن محل المؤمن له فى بعض حالات التقاضى.
482ـ يجوز للمؤمن أن يحل محل المؤمن له بما دفعه من ضمان عن ضرر فى الدعاوى التى تكون للمؤمن له قبل من تسبب فى الضرر الذى نجمت عنه مسئولية المؤمن ما لم يكن من أحدث الضرر غير المتعمد من أصول أو فروع المؤمن له أو من أزواجه أو ممن يكونون معه فى معيشة واحدة أو شخصا يكون المؤمن له مسئولا عن أفعاله.

الاحكام التى لم ترد فى هـذا القانون.
483ـ الأحكام الخاصة بعقود التأمين المختلفة والتى لم ترد فى هذا القانون تنظمها القوانين الخاصة.

الباب الثامن عشر
عقود التأمينات الشخصية
الفصل الأول
الكفالة

تعريف الكفالة.
484ـ الكفالة عقد بمقتضاه يضم شخص ذمته إلى ذمة شخص آخر فى تنفيذ إلتزام عليه.

أركان الكفالة وشروطها.
485ـ (1) يكفى فى انعقاد الكفالة ونفاذها إيجاب الكفيل ما لم يردها المكفول له.
(2) يشترط فى انعقاد الكفالة أن يكون الكفيل أهلا للتبرع.
(3) يصح أن تكون الكفالة منجزة أو مقيدة بشرط صحيح أو معلقة على شرط ملائم أو مضافة إلى زمن مستقبل أو مؤقتة.
(4) يشترط لصحة الكفالة أن يكون المكفول به مضموناً على الأصيل ديناً أو عيناً أو وجهاً معلوماً وأن يكون مقدور التسليم من الكفيل.
(5) تصح الكفالة بنفقة الزوجة والأقارب ولو تمت قبل القضاء بها أو التراضى عليها.

بعض أنواع الكفالة التى لا تصح.
486ـ (1) لا تصح كفالة الوكيل بالثمن عن المشترى فيما باعه له ولا كفالة الوصى فيما باعه من مال الصغيـر ولا كفالة المتولى فيما باعه من مال الوقف.
(2) لا تصح كفالة المريض مرض الموت إذا كان مديناً بدين محيط بماله ومع ذلك تصح كفالته اذا لم يكن مديناً وتطبق عليها أحـكام الوصية.

الكفالة بشرط براءة الاصيل.
487ـ الكفالة بشرط براءة الاصيل حوالة والحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة.

الكفالة المعلقة والمضافة.
488ـ للكفيل فى الكفالة المعلقة أو المضافة أن يرجع عن كفالته قبل ترتب الدين.

حدود الكفالة.
489ـ تشمل الكفالة ملحقات الدين ومصروفات المطالبة ما لم يتفق على غير ذلك.

كفالة الوجه.
490ـ (1) كفالة الوجه تلزم الكفيل باحضار المكفول فى الوقت المعين عند طلب المكفول له فان لم يفعل جاز للمحكمة أن تقضى عليه بغرامة عادلة ولها أن تعفيه منها اذا أثبت عجزه عن احضاره.
(2) اذا تعهد كفيل الوجه باداء مبلغ معين على سبيل الشرط الجزائى فى حال عدم احضار المكفول لزمه اداء ذلك المبلغ وللمحكمة أن تعفيه منه كله أو بعضه اذا تبين لها ما يبرر ذلك.
(3) اذا تعهد الكفيل باداء الدين عند عدم تسليم المكفول لزمه أداؤه اذا لم يقم بتسليمه.

براءة كفيل الوجه.
491ـ (1) يبرأ كفيل الوجه اذا سلم المدين الى المكفول له أو أدى محل الكفالة.
(2) يبرأ كفيل الوجه ايضا بموت المكفول ولا يبرأ بموت الدائن المكفول له ولورثته الحق فى مطالبة الكفيل بتسليم المكفول فى الوقـت المحدد.

الكفالة بالدرك.
492ـ (1) الكفالة بالدرك هى كفالة باداء ثمن المبيع اذا استحق.
(2) لا يطالب كفيل البائع بالدرك الا اذا قضى باستحقاق المبيع ثـم بإلزام البائـع برد الثمن.

وجوب وفاء الكفيل بالتزامه.
493ـ (1) على الكفيل أن يفى بالتزامه عند حلول الاجل واذا كان التزامه معلقا على شرط فانه يتعين عند تحقق الشرط تحقق القيد والوصف معا.
(2) للدائن مطالبة الأصيل أو الكفيل أو مطالبتهما معاً، واذا كان للكفيل كفيل فللدائن مطالبة من شـاء منهما دون أن يسقط حقه فى مطالبة الباقين.

إطلاق الكفالة وقيدها.
494ـ (1) يجوز أن تكون الكفالة مقيدة باداء الدين من مال المدين المودع تحت يد الكفيل وذلك بشرط موافقة المدين.

(2) إذا كانت الكفالة مطلقة فإن التزام الكفيل يتبع التزام الأصيل فى كل حالاته.
(3) إذا كفل شخص شخصاً آخر بدين معجل كفالة مؤجلة تأجل الدين على الكفيل والأصيل معاً الا إذا أضاف الكفيل الأجل الى نفسه أو اشترط الدائن الأجل للكفيل فان الدين لايتأجل على الأصيل.
الدين المضمون بتأمين عينى وكفـالة.
495ـ إذا كان الدين مضموناً بتأمين عينى قبل الكفالة ولم يكن الكفيل متضامنا فلا يجوز التنفيذ على أموال الكفيل قبل التنفيذ على الأموال الضامنة للدين.

الرجوع على كفيل الكفيل.
496ـ لا يجوز للدائن أن يرجع على كفيل الكفيل قبل رجوعـة على الكفيل مالم يكن متضامناً معه.
موت الكفيل أو المدين.
497ـ إذا مات الكفيل أو المدين قبل حلول الدين المؤجل استحق الدين فى تركة المتوفى.

تعدد الكفلاء.
498ـ (1) إذا تعدد الكفلاء لدين واحد جازت مطالبة كل منهم بكل الدين الا اذا كفلوا جميعا بعقد واحد ولم يشترط فيه تضامنهم فلا يطالب احـد منهم الا بقدر حصته.
(2) إذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم ووفى احدهم الدين عند حلوله كان له أن يرجع على كل الباقين بحصته فى الدين وبنصيبه فى حصـة المعسر منهم.
(3) تستلزم الكفالة بنص القانون أو بقضاء المحكمة عند إطلاقها تضامن الكفلاء.

استيفاء شئ اخر مقابل الدين.
499ـ إذا استوفى الدائن فى مقابل دينه شيئاً آخر برئت ذمة الأصيل والكفيل الا إذا استحق ذلك الشئ.

إفلاس المدين.
500ـ على الدائن إذا أفلس مدينه أن يتقدم فى التفليسه بدينه والا سقط حقه فى الرجوع على الكفيل بقدر ما ترتب على تراخيه من ضـرر.

رجوع الكفيل على الاصيل.
501ـ (1) ليس للكفيل أن يرجع على الاصيل بشئ مما يؤديه عنه الإ إذا كانت الكفالة بطلبه أو موافقته وقام الكفيل بإدائها.
(2) ليس للكفيل أن يرجع بما عجل اداءه من الدين المؤجـل الا بعـد حلول الأجل.

تسليم المستندات للكفيل بعد وفاء الدين.
502ـ (1) على الدائن أن يسلم الكفيل عند وفائه الدين جميع المستندات اللازمة لإستعمال حقه فى الرجوع على المدين.

(2) إذا كان الدين مصحوبا بضمان عينى آخر فإنه يجـب على الدائن التخلى عنه للكفيل ان كان منقولا، أو نقل حقوقه له ان كان عقارا على أن يتحمل الكفيل نفقات هذا النقل ويرجع بها على المدين.

عدم إتخاذ الدائن للاجراءات.
503ـ إذا استحق الدين ولم يطالب الدائن المدين به، يجوز للكفيل أن ينذر الدائن بإتخاذ الإجراءات ضد المدين وإذا لم يقم بذلك خلال ستة أشهر من تاريخ الإنذار ولم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا، خرج الكفيل من الكفالة.
رجوع الكفيل بما أداه.
504ـ (1) إذا أدى الكفيل عوضا عن الدين شيئا آخر فإنه يرجع على المدين بما كفله لا بما أداه، أما إذا صالح الدائن على مقدار من الدين فإنه يرجع بما أداه صلحاً لا بجميع الدين.
(2) إذا أدى الاصيل الدين قبل أداء الكفيل أو علم بأى سبب يمنع الدائن من المطالبة، وجب عليه إخبار الكفيل فإن لم يفعل وأدى الكفيل الدين كان له الخيار فى الرجوع على الأصيل الدائن.
(3) إذا أقيمت الدعوى على الكفيل وجب عليه إدخال الأصيل فيها فإن لم يفعل جاز للأصيل أن يتمسك قبله بكل ما كان يستطيع أن يدفع به دعوى الدائن.
(4) للكفيل أن يرجع على المدين بما يؤديه من نفقات لتنفيذ مقتضى الكفالة.
(5) اذا كان المدينون متضامنين فلمن كفلهم بطلبهم جميعاً أن يرجع على أى منهم بكل ما وفاه من الدين.
(6) للكفيل بالمال أو الوجه أن يطلب من المحكمة منع المدين من السفر خارج البلاد إذا كانت الكفالة بأمره وقامت دلائل يخشى معها إلحاق الضـرر بالكفيل.

إنتهاء الكفالة والإبراء منها
505- (1) تنتهى الكفالة بأداء الدين أو تسليم المكفول به وبإبراء الدائن للمدين أو كفيله من الدين.
(2) يبرأ الكفيل بثمن البيع من كفالته إذا انفسخ البيع أو إستحق المبيع أو رد بعيب.
(3) إذا صالح الكفيل أو المدين ادائن على قدر من الدين برئت ذمتهما من الباقى فإذا إشترطت براءة الكفيل وحده فالدائن بالخيار أن يأخذ القدر المصالح عليه من الكفيل والباقى من الأصيل أو يترك الكفيل ويطالب الأصيل بكل الدين.
(4) إذا مات الدائن وإنحصر أرثه فى المدين برئ الكفيل من الكفالة فإن كان معه وارث آخر برئ الكفيل من حصة المدين فقط.
(5) لا يطالب الكفيل فى الكفالة المؤقتة الا عن الإلتزامات المترتبة فى مدة الكفالة.
(6) إذا أحال الكفيل أو الاصيل الدائن بالدين المكفول به أو بجزء منه على اخر حوالة مقبولة من المحال له والمحال عليه برئ الاصيل والكفيل فى حدود هذه الحوالة، على أنه إذا اشترط فى الحوالة براءة الكفيل فقط برئ وحده دون الاصيل.

الفصل الثانى
الحوالة

إنشاء الحوالة وأنواعها.
506ـ (1) الحوالة نقل الدين والمطالبة من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه وهى عقد لازم إلا إذا شرط أحد أطرافه لنفسه خيار الرجوع وتكون الحوالة مقيدة أو مطلقة.
(2) الحواله المقيده هى التى تفيد بأدائها من الدين الذى للمحيل فى ذمة المحال عليه أو من العين التى فى يده أمانة او مضمونة.
(3) الحوالة المطلقة هى التى لم تقيد بشئ من ذلك ولو كان موجوداً.

الشروط العامة لصحة الحوالة.
507ـ (1) يشترط لصحة الحوالة رضاء المحيل والمحال عليه والمحال له وتنعقد الحوالة التى تتم بين المحيل والمحال عليه موقوفة على قبول المحال له.
(2) يشترط لصحة الحواله أن يكون المحيل مدينا للمحال له ولا يشترط أن يكون المحال عليه مـدينا للمحيل فإذا رضى بالحـوالة لزمه الدين للمحال له.
(3) تصح إحالة المستحق فى الوقف غريم حوالة مقيدة بإستحقاقه على متولى الوقف إذا كانت غلة الوقف متحصلة فى يده وقبل الحوالة ولا تصح الحوالة بالاستحقاق إذا لم تكن الغلة متحصلة فى يد المتولى.
(4) قبول الاب أو الوصى الحوالة على الغير جائز ان كان فيه خير للصغير بأن يكون المحال عليه أملأ من المحيل وغير جائز ان كان مقاربا أو مساويا له فى اليسار.
(5) باستثناء عقود الحوالة السارية عند صدور هذا القانون يشترط أن يكون عقد الحوالة كتابة وأن يجدد كتابة.

شروط خاصة لصحة الحوالة.
508ـ يشترط لانعقاد الحوالة فضلا عن الشـروط العامة :
( أ ) أن تكون منجزة غير معلقة الا على شرط ملائم أو متعارف ولا مضافا فيها العقـد الى المستقبل،
(ب) الا يكون الاداء فيها مؤجلا الى أجـل مجـهول.
(ج) الا تكون مؤقتة بموعد،
(د) أن يكون المال المحال به دينا معلوما يصح الاعتياض عنه،
(هـ) أن يكون المال المحال به على المحال عليه فى الحوالة المقيدة دينا أو عينا لا يصح الاعتياض عنه وأن يكون كلا المالـين متساويين جنسـا وقدرا وصفة.
(و) الا تنطوى على جعل لاحد اطرافها بصورة مشروطة او ملحوظة ولا تتأثر الحوالة بالجعل الملحق بعد عقدها ولا يستحق.

بطلان الحوالة عند انتفاء احد شروطها.
509ـ (1) تبطل الحوالة اذا انتفى احد شروط انعقادها ويعود الدين على المحيل.
(2) إذا كان المحال عليه قد دفع الى المحال له قبل تبين البطلان فإنه يكون مخيرا بين الرجوع على المحيل أو على المحال له.

علاقة المحال له والمحال عليه.
510ـ (1) يثبت للمحال له حق مطالبة المحال عليه ويبرأ المحيل من الدين ومن المطالبة معا اذا انعقدت الحوالة صحيحة.
(2) ينتقل الدين على المحال عليه بصفته التى على المحيل فإن كان حالا تكون الحوالة به حالة وان كان مؤجلا تكون مؤجلة.
(3) تبقى للدين المحال به ضماناته بالرغم من تغيير شخص المدين على أنه لا يبقى الكفيل عينيا كان شخصيا ملتزما قبل الدائن الا اذا رضى بالحوالة.
(4) للمحال عليه أن يتمسك قبل المحال له بكافة الدفوع المتعلقة بالدين والتى كانت له فى مواجهة المحيل وله أن يتمسك بكافة الدفوع التى للمحيل قبل المحال له.

العلاقه بين المحيل والمحال عليه.
511ـ (1) للمحيل حق مطالبة المحال عليه بما له فى ذمته من دين أو عين اذا لم تقيد الحوالة بايهما ولكن ليس للمحال عليه حق حبس الدين أو العين حتى يؤدى الى المحال له.
(2) يسقط حق المحيل فى مطالبة المحال عليه بما له من دين أو عين اذا كانت الحوالة مقيدة بايهما واستوفت شروطها ولا يبرأ المحال عليه تجاه المحال له اذا ادى ايهما للمحيل.
(3) لا يجوز للمحال عليه فى الحوالة الصحيحة ينوعيها أن يمتنع عن الوفاء الى المحال له ولو استوفى المحيل من المحال عليه دينه او استرد العين التى كانت عنده.
(4) إذا تمت الحوالة المطلقة برضاء المحيل فإن كان له دين عند المحال عليه جرت المقاصة بدينه بعد الاداء وان لم يكن له دين عنده يرجع المحال عليه بعد الاداء.

العلاقـة بيـن المحـال لــه والمحيل.
512ـ (1) على المحيل أن يسلم الى المحال له سند الحق المحال به وكل مايلزم من بينات أو وسائل لتمكينه من حقه.
(2) إذا ضمن المحيل للمحال له يسار المحال عليه فلا ينصرف هذا الضمان الا الى يساره وقـت الحوالة مالم يتفق على غير ذلك.
(3) إذا مات المحيل قبل استيفاء دين الحوالة المقيدة اختص المحال له بالمال الذى بذمة المحال عليه أو بيده فى أثناء حياة المحيل ويبقى أجل الدين فى الحوالة بنوعيها اذا مات المحيل ويحل بموت المحال عليه.
(4) تبطل الحوالة المقيدة اذا سقط الدين أو استحقت العين بأمر سابق عليها ويرجع المحال له بحقه على المحيل غير إنها لا تبطل اذا سقط الدين أو استحقت العين بأمر عارض بعدها وللمحال عليه الرجوع بعد الاداء على المحيل بما أداه.

رجوع المحال له على المحيل.
513ـ للمحال له أن يرجع على المحيل اذا :
( أ ) فسخت الحوالة باتفاق اطرافها،
(ب) جحد المحال عليه الحوالة ولم تكن ثمة بينة بها وحلف على نفيها،
(ج) مات المحال عليه مفلسا قبل اداء الدين،
(د) حكمت المحكمة بافلاس المحال عليه قبل الاداء،
(هـ) بطلت الحوالة المقيدة بسقوط الدين أو هلاك العين أو استحقاقها وكانت غير مضمونة.

العلاقه بين المحال له والغير.
514ـ (1) إذا تعددت الحوالة بحق واحد فضلت الحوالة التى تصبح قبل غيرها نافذة فى حق الغير.
(2) لا تكون الحوالة نافذة فى حق الغير الا باعلانها رسميا للمحال عليه أو قبوله لها بوثيقة ثابتة التاريخ.
(3) إذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل ان تصبح الحوالة نافذة فى حق الغير كانت الحوالة بالنسبة الى الحاجـز بمثابة حجز آخر.
(4) فى الحالة المنصوص عليها فى البند (3) إذا وقع حجز بعد أن اصبحت الحوالة نافذة فى حق الغير فإن الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتأخر قسمة غرماء على أن يؤخذ من حصة الحاجز المتأخـر ما يستكمل به المحـال له قيمة الحوالة.

انتهاء الحوالة بالاداء
515ـ تنتهى الحوالة باداء محلها الى المحال له اداء حقيقياً أو حكمياً.

الباب التاسع عشر
الملكية وانواعها والقيود التى ترد عليها
وأسباب كسبها
الفصل الأول
حق الملكية بوجه عام

تعريف حق الملكية ومداه.
516ـ (1) حق الملكية هو سلطة المالك فى أن يتصرف فى ملكه تصرفا مطلقا عينا ومنفعة واستغلالاً.
(2) لمالك الشئ وحدة أن ينتفع بالعين المملوكة وبغلتها وثمارها ونتاجها ويتصرف فى عينها جميع التصرفات الجائزة شرعاً.
(3) مالك الشئ يملك كل مايعد من عناصره الجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه دون ان يهلك او يتلف او يتغير.
(4) من ملك ارضا ملك ما فوقها وما تحتها الى الحد المفيد فى التمتع بها علوا او عمقا الا اذا نفى او قضى الاتفاق بغير ذلك.

حماية حق الملكية.
517ـ (1) لا ينزع ملك أحد بلا سبب شرعى.
(2) لا ينزع ملك احد الا للمنفعة العامـة وفى مقابل تعويض عادل وفقا لاحكام القانون.

الفصل الثانى
القيود التى ترد على حق الملكية
حق التصرف فى الملك بما لا يضر بمصلحة الغير.
518ـ للمالك أن يتصرف فى ملكه كيف شاء ما لم يكن تصرفه مضراً بالغير ضرراً فاحشاً او مخالفاً للقوانين المتعلقة بالصحة أو المصلحة العامة او المصلحة الخاصة أو خاضعاً لحقوق ارتفاق.

التصرف فى العقارات المملوكة
ملكاً عاماً والمتعلقة بها حقوق الغير.
519ـ (1) العقار المملوك ملكاً عاماً لا يصح للمتصرف فيه بيعه ولا رهنه ولا هبته ووقفه ولا الوصاية به مالم تكن الحكومة قد ملكته اياه تمليكاً صحيحاً بعد توفر المسوغات الشرعية ويكون باطلا كل تصرف يقع خلافاً لذلك.
(2) اذا تعلق حق الغير بملك فليس للمالك أن يتصرف فيه تصرفاً ضاراً الا باذن صاحب الحق.
بعض انواع الضرر الممنوع.
520ـ (1) الضرر الفاحش هو ما يكون سببا لوهن البناء أو هدمه أو يمنع الحوائج الاصلية أى المنافع المقصودة من البناء.
(2) حجب الضوء والهواء عن الجار يعد ضرراً فاحشاً فلا يسوغ لاحد أن يحدث بناء يسد به نوافذ جاره سداً يمنع الضـوء عنه والا جاز للجار أن يطلب هدم البناء دفعاً للضرر.

تضرر صاحب البناء الحديث من الملك القديم.
521ـ اذا أحدث شخص بناء جوار أرض مملوكة لشخص آخر وتضرر البناء الحديث من أى تصرف مشروع كان صاحب الملك القديم قد احدثه، لا يكون لصاحب البناء الحديث أن يدعى التضرر من الملك القديم وعليه أن يدفع الضرر عن نفسه.

الاعتدال فى استعمال الملك.
522ـ (1) على المالك الا يغلو فى استعمال حقه الى حد يضر بملك الجار قدرا غير مألوف.
(2) ليس للجا ر أن يرجع على جاره فى مضار الجوار المألوفه التى لا يمكن تجنبها وانما له أن يطلب ازالة هذه المضار اذا تجاوزت الحد المالوف على أن يراعى فى ذلك العرف وطبيعة العقارات ومواقع كل منهما بالنسبة الى الآخر والغرض الذى خصصت له ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال هذا الحق.

الشروط المقيدة للتصرف.
523ـ (1) ليس للمالك ان يشترط فى تصرفه عقدا كان أو وصية شروطاً تقيد حقوق المتصرف اليه الا اذا كانت هذه الشروط مشروعة وقصد بها حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف اليه أو الغير لمدة محددة.
(2) يقع باطلا كل شرط يمنع المتصرف اليه من التصرف ما لم تتـوافر فيه أحكام المادة 522.
حق استغلال المسقاة أو القناة أو وسيلة الرى.
524ـ من أنشأ مسقاة أو قناة خاصة أو مصرفا خاصا أو وسيلة من وسائل الرى كان له وحده حق استعمالها ومع ذلك يجوز للملاك المجاورين للارض المنشأة بها أن يستغلوها فيما تحتاجه اراضيهم من رى أو صرف، بعد أن يكون مالك المسقاة أو القناة أو المصرف أو وسيلة الرى قد استوفى حاجته منها. وعلى الملاك المجاورين فى هذه الحالة أن يشتركوا فى نفقات انشاء المسقاة أو القناة أو المصرف أو وسيلة الرى وصيانتها بنسبة مصلحة أراضيهم التى تنتفع من أى منها.

مرور مياه السقيا والصرف عبر اراضى الغير.
525ـ يجب على مالك الارض ان يسمح بان تمر بارضه المياه الكافية لرى الأراضى البعيدة عن مورد المياه، وكذلك مياه الصرف الآتية من الاراضى المجاورة لتصب فى أقرب مصرف عام، بشرط أن يعوض من ذلك مقدماً.

الضرر الناشى عن المصارف ووسائل الرى.
526ـ إذا أصاب الارض ضرر من مسقاة أو قناة أو مصرف أو وسيلة رى تمر بها، سواء كان ذلك ناشئا عن عدم التطهير أم عن سوء حالة الجسور، فإن لمالك الارض أن يطلب تعويضاً عن ما أصابه من ضرر.

التزام المنتفعين باصلاح المسقاة ووسائل الرى.
527ـ إذا لم يتفق المنتفعون بمسقاة أو مصرف على القيام بالاصلاحات الضرورية جاز الزامهم بالاشتراك فيها بناء على طلب أى منهم.

عدم حبس الارض من الطـريق العام.
528ـ (1) لا تحبس أرض من الطريق العام.
(2) يكون لمالك الارض المحبوسة من الطريق العام أو التى لا يصلها بهذا الطريق ممر كاف اذا كان لا يتيسر له الوصول الى ذلك الطريق الا بنفقة باهظـة أو مشقة كبيرة، حق المرور فى الاراضى المجاورة بالقدر اللازم لاستغلال ارضه واستعمالها على الوجه المألوف ولا يستعمل هذا الحق الا فى العقار الذى يسبب المرور فيه أخف الأضرار.
(3) إذا كان الحبس من الطريق العام ناشئاً عن تجزئة عقار تمت بناء على تصرف قانونى، وكان من المستطاع ايجاد ممر كاف فى اجزاء هذا العقار فلا يجوز المطالبة بحق المرور الا فى هذه الأجزاء.
(4) يجوز فرض تعويض عادل لصاحب العقار الذى أضير من حق المرور الى الطريق العام.

تحديد الحدود الفاصله.
529ـ (1) لكل مالك ان يجبر جاره على وضع حدود لاملاكهما المتلاصقة وتكون نفقات التحديد مناصفة بينهما، ولكن ليس للمالك أن يجبر جاره على اقامة سور أو حائط فى ملكه وعلى التنازل عن جـزء منه أو من الارض التى يقوم عليها.
(2) ليس لمالك الحائط أن يهدمه مختارا دون عذر قوى، اذا كان ذلك يضر بالجار الذى يستتر ملكه بالحائط.

المنفذ المطل على الجار.
530ـ (1) لا يجوز للجار أن يكون له على جاره منفذ مطل مواجه على مسافة تقل عن مترين وتقاس المسافة من ظهر الحائط الذى فيه المنفذ المطل، أو من حافة الشرفة.
(2) إذا كسب شخص بالتقادم الحق فى منفذ مطل مواجه لملك الجار على مسافة تقل عن مترين فلا يحق لهذا الجار أن يبنى على أقل من مترين تقاس بالطريقة السابق بيانها، وذلك على طول البناء الذى فتح فيه المنفذ المطل.
(3) لا تشترط أية مسافة لفتح المناور وهى المنافذ التى لا يقصد بها الا مرور الهواء ونفاذ النور دون أن يستطاع الاطلال منها على العقار المجاور ولا يجوز أن يقل ارتفاع قاعدتها عن مترين ونصف.
فروع الاشجار وجذورها.
531ـ (1) لمالك الهواء أو منفعته الذى امتدت فيه أغصان شجرة غيره مطالبته بازالة ما امتد الى هوائه ولو لم يترتب على ذلك ضرر له فان ابى ضمن ما تلف بسببه وله بلا حاجة الى حكم القضاء ازالة ما امتد الى ملكه ولو بالقطع اذ لم يمكن ازالة الضرر الا به ولا شئ عليه.
(2) يسرى هذا الحكم على عروق الشجرة التى امتدت فى أرض الغير.
(3) لمالك البناء ان يطلب منع جاره من غرس شجر بجوار بنائه اذا كان الشجر مما تمتد عروقه وله أن يطلب قلع اذا تم غرسه ويراعى فى تحديد الجوار العرف ونوع الاشجار ونوع البناء.
الفصل الثالث
الملكية الشائعة

تعريف الملكية الشائعه.
532ـ مع مراعاة أحكام الميراث اذا تملك شخصان أو أكثر شيئا بسبب من أسباب التملك دون أن تفرز حصة كل منهم فيه فهم شركاء على الشيوع وتحسب حصص كل منهم متساوية اذا لم يقم الدليل على غير ذلك.

حق المالك على الشيوع فى التصـرف.
533ـ (1) لكل واحد من الشركاء فى الملك ان يتصرف فى حصته كيف شاء دون اذن من باقى شركائه بشرط الا يلحق ضررا بحقوق باقى الشركاء.
(2) اذا كان التصرف منصبا على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة فى نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف اليه من وقت التصرف الى الجزء الذى آل الى المتصرف بطريق القسمة وإذا كان المتصرف اليه يجهل أن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة حين العقد، فله الحق فى ابطال التصرف أيضاً.
(3) مع مراعاة قواعد ملكيات الطبقات والشقق للشريك على الشيوع بيع حصته بلا اذن الشريك الآخر ولكن ليس له أن يتصرف فى حصته تصرفاً يضر بالمال الا بموافقة شريكه.

إدارة المال الشائع.
534ـ (1) تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفق على غير ذلك.
(2) إذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون إعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم.
(3) يجوز لاى من الشركاء أن يقوم باعمال حفظ المال المشترك دون حاجة لموافقتهم ويعد وكيلاً عنهم فى ذلك.
(4) يكون رأى اغلبية الشركاء فى إدارة المال ملزما للجميع وتعتبر الأغلبية بقيمة الأنصبة.
(5) إذا لم يتفق الشركاء جاز لهم أن يختاروا مديرا وأن يضعوا لإدارة المال والانتفاع به نظاما يسرى على الشركاء جميعاً وعلى خلفائهم سواء أكان الخلف عاماً أم خاصاً أو أن يطلب أحدهم من المحكمة أن تتخذ ما يلزم لحفظ المال وأن تعين مديراً للمال الشائع.

الخروج على حدود الإدارة المعتادة.
535ـ (1) للشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة ارباع المال الشائع أن يقرروا فى سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الاساسية والتعديل فى الغرض الذى أعد له مايخرج عن حدود الإدارة المعتادة على أن يبلغوا قراراتهم الى باقى الشركاء باخطار صريح ولمن خالف من هولاء حق اللجوء الى المحكمة خلال شهرين من تاريخ الاخطار.
(2) للمحكمة عند اللجوء اليها اذا وافقت على قرار تلك الأغلبية أن تقرر مع هذا ما تراه مناسبا من التدابير ولها بوجه خاص أن تقرر اعطاء المخالف من الشركاء كفالة تضمن الوفاء بما قد يستحق من التعويضات.

نفقات إدارة المال الشائع.
536ـ نفقات ادارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع والمقررة على المال يتحملها جميع الشركاء كل بقدر حصته.

انتهاء حالة الشيوع بالقسمة.
537ـ (1) تنتهى حالة الشيوع بالقسمة وفق ما يرتضيه الملاك أو تحكم به المحكمة.
(2) مع مراعاة أى قيود ترد فى قوانين خاصة لا تجوز قسمة المال الشائع اذا كان الغرض الذى خصص له المال لا يستقيـم الا ببقائه على الشيوع.

الفصل الرابع
ملكية الاسرة

إنشاء ملكية الاسرة.
538ـ (1) لأعضاء الأسرة الواحدة الذين تجمعهم وحدة العمل أو المصلحة أن يتفقوا كتابة على إنشاء ملكية الاسرة وتتكون هذه الملكية اما من تركة ورثوها واتفقوا على جعلها كلها أو بعضها ملكا للاسرة واما من أى مال آخر مملوك لهم اتفقوا على ادخاله فى هذه الملكية، ويجوز أن يكون المال عقاراً أو منقولاً أو أى نوع من أنواع الأموال.
(2) تنشأ ملكية الاسرة العقارية بحكم القانون اذا نص على إنشائها بموجب أحكام هذا القانون فى أى حالة محددة من حالات الملكية العقارية.

مدة ملكية الاسرة.
539ـ (1) يجوز الاتفاق على إنشاء ملكية الاسرة لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة على أنه يجوز لكل شريك أن يطلب من المحكمة الاذن له فى إخراج نصيبه من هذه الملكية قبل إنقضاء الاجل المتفق عليه اذا وجد مبرر قوى لذلك
(2) إذا لم يكن للملكية المذكورة أجل محدد كان لكل شريك أن يخرج نصيبه منها بعد ستة اشهر من يوم إعلان الشركاء برغبته فى إخراج نصيبه.

عدم جواز القسمة والتصرف للأجنبى.
540ـ (1) ليس للشركاء أن يطلبوا القسمة ما دامت ملكية الأسرة قائمة ولا يجوز لاى شريك أن يتصرف فى نصيبه لاجنبى عن الأسرة الا بموافقة الشركاء جميعا كتابة.
(2) إذا تملك اجنبى عن الأسرة حصة أحد الشركاء برضائه أو جبرا فلا يكون شريكا فى ملكية الاسرة الا برضائه ورضاء باقى الشـركاء كتابة.

إدارة ملكية الأسرة.
541- (1) لاصحاب إغلبية الحصص فى ملكية الأسرة أن يعينوا من بينهم واحدا أو أكثر لإدارة المال المشترك وللمدير أن يدخل على ملكية الاسرة من التغيير فى الغرض الذى أعد له المال المشترك ما يحسن به طرق الانتفاع بهذا المال مالم يكن هناك اتفاق على غير ذلك.
(2) يجوز عزل المدير بالطريقة التى عين بها كما يجوز للمحكمة عزله بناء على طلب إى شريك اذا وجد سبب قوى يبرر هذا العزل.

تطبيق قواعد الوكالة وأحكام التركة على ملكية الاسـرة.
542- فيما عدا القواعد السابقة تطبق قواعد الملكية الشائعة وقواعد الوكالة وأحكام التركة على ملكية الأسرة.

الفصل الخامس
ملكية الطبقات والشقق

تمليك الطبقات والشقق.
543ـ (1) يجوز لأى شخص يملك عين أو منفعة أرض أو عقاراً أن يقميم عليها عمارة مقسمة الى طبقات وشقق بقصد تمليك لطبقات أو كل الشقق أو بعضها لآخرين كما يجوز لأى مالك لعمارة تحويلها الى طبقات وشقق وتمليكها كلها أو بعضها لآخرين.
(2) تكون ملكية الطبقات والشقق من نوع ملكية الأرض.
(3) اذا تعدد ملاك طبقات العمارة أو شققها المختلفة وفقاً لأحكام البند (1) فانهم يعدون شركاء فى ملكية الأرض وملكية أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع أو أى جزء آخر سجل بهذا الوصف أو تقتضى طبيعة البناء أن يكون مشتركاً فيه.
(4) دون المساس بعموم أحكام البند (3) ومع مراعاة أى قيد وارد فى سند الملكية أو القانون الذى ينظم تسجيل الأراضى تشمل الملكية المشتركة ما يلى :
(أ ) الأساسات والجدران الرئيسية،
(ب) الجدران الفاصلة المشتركة والجدران المعدة للمداخل ولحمل السقف،
(ج ) مجارى التهوية للمنافع،
(د ) ركائزالسقوف والقناطر والمداخل والأفنية والأسطح والسلالم وأقفاصها والممرات والدهاليز وقواعد الأرضيات والمصاعد وغرف البوابين،
(هـ) أجهزة التدفئة والتبريد وسائر أنواع الأنابيب والمزاريب والمجارى والتركيبات والتمديدات المشتركة كتجهيزات الانارة والمياه وملحقاتها وكل ما يكون تابعاً للبناء الا ما كان منها داخل الطابق أو الشقة.
(5) يجب أن تتوفر لكل طابق أو شقة المنافذ الكافية والممرات الكافية لدخول ومرورالهواء الطبيعى وأشعة الشمس، قبل تمليكها أو السماح بتمليكها كطوابق أو شقق.

عـدم جـواز قسـمة الأجزاء المشتركة.
544ـ الأجزاء المشتركة من المبنى والمنصوص عليها فى المادة 543 لا تقبل القسمة ويكون نصيب كل مالك فيها بنسبة نصيبه فى الدار وليس لأى مالك أن يتصرف فى نصيبه مستقلاً عن الجزء الذى يملكه.

الحوائظ المشتركة بين شقتين.
545ـ الحوائط المشتركة بين شقتين تكون ملكيتها مشتركة بين أصحاب هاتين الشقتين اذا لم تكن فى عداد القسم المشترك.

الانتفـاع بالأجـزاء المشتركة.
546ـ لكل مالك أن ينتفع بالأجزاء المشتركة فيما أعدت له على ألا يحول ذلك دون استعمال باقى الشركاء لحقوقهم.

ادارة وحفظ وصيانة الأجزاء المشتركة.
547ـ (1) على كل مالك أن يشترك فى تكاليف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وادارتها ويكون نصيبه فى التكاليف بنسبة قيمة ما يملك فى العقار طبقاً لما هو مبين فى نظام ادارة البناء وكل مالك يتسبب فى زيادة نفقات البناء يكون مسئولاً عنها.
(2) لا يحق لمالك أن يتخلى عن نصيبه فى الأجزاء المشتركة للتخلص من الاشتراك فى التكاليف ولا أن يعوق صيانة الأجزاء المشتركة.
(3) لا يجوز لأى مالك احداث تعديل فى الأجزاء المشتركة بغير موافقة جميع الملاك كتابة حتى عند تجديد البناء الا اذا كان التعديل الذى يقوم به من شأنه أن يعود بالنفع على تلك الأجزاء ودون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بالملاك الآخرين.

مسئولية صاحب السفل.
548ـ (1) على صاحب السفل أن يقوم بالأعمال والترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو.
(2) اذا امتنع صاحب السفل عن القيام بهذه الترميمات فللمحكمة بناءً على طلب المتضرر أن تأمر باجراء الترميمات اللازمة وللمتضرر الرجوع على صاحب السفل بما يصيبه من النفقات.
(3) اذا انهدم البناء وجب على صاحب السفل أن يعيد بناء سفله كما كان سابقاً فاذا امتنع وعمره صاحب العلو باذنه أو اذن المحكمة فله الرجوع على صاحب السفل بما انفق.
(4) اذا امتنع صاحب السفل وعمره صاحب العلو بدون اذن المحكمة أو اذن صاحب السفل فله أن يرجع على صاحب السفل بنصيبه من قيمة البناء وقت التعمير.
(5) اذا عمر صاحب العلو السفل دون الرجوع لصاحب السفل وثبوت امتناعه فيعتبرصاحب العلو متبرعاً وليس له الرجوع بشئ.
(6) يجوز لصاحب العلو فى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين (3) و (4) أن يمنع صاحب السفل من التصرف والانتفاع حتى يوفيه حقه ويجوز له أيضاً أن يؤجره باذن المحكمة ويستخلص حقه من أجرته.

مسئولية صاحب العلو.
549ـ لا يجوز لصاحب العلو أن يزيد فى ارتفاع البناء بحيث يضر بصاحب السفل ولا أن يقوم بأى أعمال أو انشاءات من شأنها الاضرار بالسفل.

اتحاد ملاك الطبقات والشقق.
550ـ (1) حيثما وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم الى طبقات أو شقق جاز للملاك أن يكونوا اتحاداً فيما بينهم لادارته وضمان حسن الانتفاع به.
(2) يجوز أن يكون الغرض من تكوين الاتحاد بناء العقارات أو مشتراها لتوزيع ملكية أجزائها على أعضائه.
(3) يخضع الاتحاد فى تأليفه ونظامه وادارته وصلاحيته وما يتعلق به لأحكام القوانين الخاصة بذلك وتكون له لوائح أو قواعد تنظم عمله وتودع صورة منها لدى المسجل العام للأراضى.

تسجيل الطوابق والشقق.
551ـ (1) يكون تسجيل الطابق أو الشقة الزامياً اذا كانت الأرض المقامة عليها العمارة مسجلة.
(2) عند تسجيل أى طابق أو شقة يجب أن يوضح السجل البيانات الآتية :
(أ ) رقم قطعة الأرض المقامة عليها العمارة ومساحتها واسم وجنسية المالك،
(ب) رقم الشقة والطابق والحيز الذى تقع فيه،
(ج ) أبعاد المساحة المكعبة للشقة والمساحة المربعة.
(د ) اسم مالك الشقة وجنسيته،
(هـ) عقد تحويل الشقة على أن يشمل بياناً مفصلاً بالأجزء المشتركة.
(3) باستثناء الطوابق والشقق التى تم الاتفاق كتابة على تملكها قبل صدور هذا القانون لا يتم تسجيل طابق أو شقة تقل مساحة أى منهما عن مائة وعشرين متراً مربعاً.

التصرف فى الأجزاء المفرزة.
552ـ يجوز لمالك الجزء المفرز من العمارة أن يتصرف فيه بكافة أنواع التصرفات القانونية.

حـق الشفعـة فـى الطوابق والشقق.
553ـ فى حالة بيع الطابق أو الشقة يكون حق الشفعة بين الملاك على الترتيب التالى :11
(أ ) المالك على الشيوع فى الطابق أو الشقة،
(ب) صاحب السفل على العلو،
(ج ) صاحب العلو على السفل،
(د ) المالك على الشيوع فى العمارة.

هلاك العمارة.
554ـ (1) فى حالة هلاك العمارة كلياً أو جزئياً يلتزم الملاك بالقرار الذى يصدره الاتحاد فيما يتعلق بمصير المبنى وما يترتب على ذلك من نفقات وكيفية دفعها.
(2) عند اعتراض واحد من الملاك أو أكثر على قرارات الاتحاد فى هذا الصدد ورفضه الالتزام بها يكون من حق الاتحاد رفع الأمر للمحكمة لتأمر بما تراه مناسباً.

الفصل السادس
احراز الأموال المباحة

تملك المنقول المباح.
555ـ (1) كل من أحرز منقولاً مباحاً لا مالك له بنية تملكه، ملكه.
(2) يصبح المنقول بغير مالك لأغراض البند (1) اذا تخلى عنه مالكه بقصد التخلى عن ملكيته.
(3) تعتبر الحيوانات الأليفة بغير مالك ما دامت طليقة وما روض من الحيوانات وألف الرجوع الى مكانه المخصص ثم فقد هذه العناصر صار بغير مالك.

ملكية الكنوز والمعادن.
556ـ (1) الكنوز والمعادن وغيرها التى يعثر عليها فى أرض مملوكة العين لشخص معين تكون مملوكة له وعليه الخمس للدولة زكاة أو ضريبة.
(2) الكنوز والمعادن التى تكتشف فى أرض مملوكة العين للدولة تكون مملوكة لها كلها.
(3) الكنوز والمعادن التى تكتشف فى أرض موقوفة وقفاً صحيحاً تكون مملوكة لجهة الوقف.
(4) تنظم القوانين الخاصة الاجراءات المتعلقة بما نص عليه فى البنود (1)،(2)و(3).

ملكية صـيد البـر والبحـر واللقطـة والأشياء الأثرية.
557ـ تنظم القوانين الخاصة الحقوق فى صيد البر والبحر واللقطة والأشياء الأثرية مع مراعاة المبادئ العامة :
(أ ) لا تعتبر الابل لقطة ولا يجوز التقاطها ومن أخذها كان غاصباً،
(ب) من أخذ اللقطة لمنفعته الخاصة كان غاصباً ضامناً ولو انتقلت منه الى الغير،
(ج ) من أخذ اللقطة على وجه اللالتقاط لزمه حفظها والتنبيه عليها وتعريفها،
(د ) من أخذ اللقطة على وجه الحفظ كان أميناً عليها،
(هـ) يتقيد بقول الملتقط دون يمين اذا صدق أو على اليمين اذا لم يصدق فى تقرير مقصده،
(و ) اليسير من اللقطة لا يشترط تعريفه الا ما كان نفعاً لصاحبه ويعرف تعريفاً كافياً ولمدة معقولة،
(ز ) الكثير من اللقطة يعرف سنة كاملة فى أدبار الصلاة وفى الأسواق وحيث يظن تواجد صاحبه أو يظن اخباره ويتم التعريف أما بوساطة الملتقط أو بوساطة الجهات المختصة ان وجدت أو من يوكله الملتقط وبعد مضى السنة يجوز للملتقط تملك اللقطة،
(ح ) اللقطة السريعة التلف أوالتى يخشى هلاكها يجوز لملتقطها والانتفاع بها ويضمنها،
(ط ) تدفع اللقطة لصاحبها اذا أقام عليها النية أو عرفها تعريفاً كافياً وترد له مع كل زياداتها ان وجدت مع مراعاة رد نفقات حفظها ان وجدت،
(ى ) الملتقط ضامن بالمثل للقطة ولو تملكها،اذا ظهر صاحبها،
(ك ) لا يجوز أخذ اللقطة اذا كان احتمال عودة صاحبها للبحث عنها كبير أو كانت اللقطة فى مكان آمن أو فى طريق خاص فى ملك خاص.

تسجيل وقيد الأراضى والعقارات.
558ـ (1) تنظم القوانين الخاصة اجراءات تسجيل وقيد الأراضى والعقارات والسلطة الموكول لها التسجيل والقيد مع مراعاة المبادئ المنصوص عليها فى هذا القانون.
(2) اذا توفى صاحب السجل لا يسجل الملك او المنفعة فى اسم ورثته الا بعد حصر التركة وتحديد الأنصبة.
(3) يضاف رسم مقداره 3% من رسوم تعديل السجل على كل سنة يتأخر فيها الورثة عن حصر وتحديد الأنصبة فى التركة العقارية.

أنواع الملكية العقارية.
559ـ(1) الأرض لله والدولة مستخلفة عليهـا ومسئولة عنها ومالكة لعينها وتعتبر جميع الأراضى من أى نوع التى لا تكون مسجلة قبل تاريخ العمل بهذا القانون كما لو كانت قد سجلت باسم الدولة وأن أحكام قانون تسوية الأراضى وتسجيلها لسنة 1925 قد روعيت بشأنها.12
(2) على الرغم من نص البند (1) تعتبر ملكية عين كل ملكية عقارية تم تسجيلها بالملك الحر فى اسم صاحبها فى تاريخ سابق ليوم6/4/1970وتظل كذلك حتى لو انتقلت للغير. (*)
(3) تعتبرملكية منفعة كل ملكية عقارية سجلت فى اسم صاحبها أو أصحابها بالملك الحر فى أو بعد يوم 6/4/1970.
(4) تعتبر ملكية منفعة كل ملكية سجلت بالحكر فى أى تاريخ.
(5) تعتبر ملكية منفعة كل ملكية يتم اكتسابها بموجب أحكام هذا القانون.
(6) يصحح السجل القديم وفقاً لأحكام البنود أعلاه.
(7) عندما تكون الدولة مالكة للعين تكون صاحبة مصلحة فى أى نزاع بشأن المنفعة وطرفاً فيها.
(8) لا تكون أى محكمة مختصة بالنظر فى أى طلب أو دعوى أو اجراءات فى مواجهة الحكومة أو المالك المسجل لأى أرض استثمارية خصصت بموجب قانون بالنسبة لأى موضوع يتعلق بالملكية.13
(9) تبطل، من تاريخ العمل بهذا القانون، جميع الاجراءات التى تكون قبل هذا التاريخ، قيد النظر أمام أى محكمة وتكون متعلقة بحق الملكية وفق أحكام البند (6).14

ملكية منافع الأرض والعقارات
واحياء الموات.
560ـ (1) من أحيا أرضاً مواتاً بعيدة عن العمران بالزراعة أوالبناء أو السقى فهو أولى بها من غيره ومن حفر بئراً فى أرض موات بعيدة عن العمران فهو أولى بمائها.
(2) من أحيا أرضاً مواتاً لأغراض البناء الضرورى فهو أولى بمنفعتها، على أنه فى أماكن العمران المخطط والمنظم لا يجوز البناء فى منطقة حددتها سلطة مختصة ومنعت فيها العمران غير المنظم الا باذن تلك السلطات، ويجب أن يتم التحديد بصورة قاطعة وواضحة وأن يراعى حق المواطنين فى السكن الضرورى وواجب الدولة فى خلق عمران منظم وفق خطة مدروسة.
(3) المنفعة المسجلة كالملك المسجل ولا تنزع الا لمصلحة عامة ومقابل تعويض عادل وفق نوع المنفعة ودرجة استثمارها الحقيقى.
(4) المنفعة المشروعة بموجب أحكام هذا القانون ولو كانت غير مسجلة يحميها القانون فى حدود الانتفاع الحقيقى ولا تنزع الا لمصلحة عامة ومقابل تعويض عادل.
(5) لا يعتد بالاحياء الرمزى أو الاحياء المقصود به المتاجرة فى الأراضى والسمسرة فيها ولا يعتد بمجرد الحيازة ويعتد بالاحياء المعتبر عرفاً.
(6) فى سبيل تنظيم استغلال منافع الأرض تتخذ السلطات القومية أوسلطات الولايات حسبما يكون الحال الاجراءات الكفيلة بتحديد ومسح وتسوية وتسجيل الأراضى ولها أن تقسمها الى حصص متساوية أو متفاتة المساحة وأن تنظم عمليات الانتفاع بما يكفى حسن استثمار الأرض ويهئ العيش الكريم لأبناء كل منطقة أو لأصحاب المنافع المشروعة على الأرض.15

الفصل السابع
منح منافع الأراضى

منح منافع الأراضى الزراعية.
561ـ يراعى فى منح منافع الأراضى الزراعية ما يلى :
(أ ) المحافظة على كيان المناطق والقرى والأرياف والموارد الطبيعية والبيئية وصحة الحيوان والمراعى الطبيعية،
(ب) عدم الحاق الضرر بالكيانات الزراعية الصغيرة وتشجيع استقرار الأسر ذات الامكانات المحدودة لاستغلال الأرض لصالح الأسرة أو الصالح العام،
(ج ) عدم منح مساحات شاسعة الا بعد أخذ ضمانات كافية باستثمار كل المساحة الممنوحة بأحسن السبل وأفضلها،
(د ) مراعاة مسيل الماء وحقوق الارتفاق لكل المنطقة المتأثرة بالأرض الممنوحة أو الملاصقة لها،
(هـ) يجوز منح مساحات كافية لأكثر من شخص أو لأسرة أو أسر أو جمعيات أو شركات بقصد استغلالها بالوسائل الحديثة فى الزراعة والانتاج الزراعى،
(و ) الزراعة أولى من غيرها من المنافع عندما يكون عائدها نافعاً لمجموع الناس والحاجة لعائدها أكبر من أى حاجة أخرى.

الطرق الزراعية.
562ـ (1) يراعى عند منح منافع الأراضى الزراعية أن تكون هناك طرق زراعية تقود الى كل الأراضى المجاورة ليستعملها أصحاب الأراضى أو القرى المجاورة والمواشى بدلاً عن طرق المرور السريع ولا يقل عرضها بحال عن سبعة أذرع.
(2) يكون من حق كل ذى مصلحة فى استعمال الطرق المنصوص عنها فى البند (1) أن يطالب بفتحها للاستعمال العام.

منح منافع الأراضى والعقارات السكنية.
563ـ يراعى فى منح الأراضى والعقارات السكنية ما يأتى :
(أ ) يجب تخصيص المنفعة للأسرة كلما كان ذلك ممكناً وعملياً،
(ب) لا تمنح منفعة أرض للسكن تقل عن مائتى متر مربع فى المدن ولا تقل عن اربعمائة متر فى القرى والأرياف،
(ج ) لا يسمح بالعمران المستديم دون فتح طرق مؤدية الى الشوارع الرئيسية لا يقل عرض أى منها عن سبعة أذرع ويجوز هدم أى بناء لا يتقيد بهذا القيد دون عوض،
(د ) يؤخذ فى الاعتبار فى كل تخطيط اسكانى ترك مساحات وميادين للاستعمال العام ولتوفير الهواء النقى فى كل مدينة أو قرية أو معسكر سكنى دائم وكذلك مساحات كافية للمدافن ودور العبادة والمنافع والأنشطة العامة،
(هـ) يؤخذ فى الاعتبار ترك مجالات كافية لتشجير واجهات المبانى والطرق والشوارع دون الاضرار بحقوق أصحاب المنفعة المستعملة أو مستعملى الطريق فى كل مدينة أو قرية أو معسكر دائم،
(و ) السكن أولى بمناطق الصحو والهواء النقى والبيئة الطبيعية اللائقة بحياة الانسان.

منح منافـع الأسـواق والأغراض التجارية والصناعية.
564ـ (1) يراعى عند منح منافع الأسواق والأغراض التجارية والصناعية ما يراعى عند منح منافع السكن كلما كان ذلك ممكناً وعملياً.
(2) يراعى عدم الاضرار بصحة الانسان أو الحيوان أو الاضرار بالبيئة الا فى الحدود التى تمليها الضرورة القصوى.
(3) على وجه التحديد لا تمنح منفعة صناعية الا بعد التأكد من سلامة التخلص من المخلفات الصناعية الضارة بأحسن وأسلم الطرق ويجوز رد أى منفعة لا تتقيد بهذا القيد وتلحق أضراراً بالصحة العامة أو البيئة.
(4) يراعى بقدر الامكان ألا تمنح منافع الأسواق والأغراض التجارية والصناعية على حساب الزراعة الا اذا كانت نوعاً من الاستثمار الزراعى أو الحيوانى.

الرعى والاحتطاب.
565ـ (1) كل أرض بور فهى مرعى ومحتطب على أنه :
(أ ) يجوز للسلطات القومية أو الولائية حسبما يكون الحال تقييد الرعى بقدر الضرورة مكاناً أو زماناً،
(ب) يجوز لتلك السلطة تخصيص أراضى تمنح فيها منافع للرعى وما يتصل به فى أى منطقة أو مناطق محددة ويراعى فيه بقدر الامكان أن يكون لصالح مجموع الناس وحماية الثروات الحيوانية،
(ج ) يجوز للسلطات القومية أو الولائية حسبما يكون الحال تقييد الاحتطاب مكاناً أو زماناً أو نوعاً أو كلها معاً ويتم ذلك باعلان كاف،
(د ) يجوز لتلك السلطات منح منافع الاحتطاب ومايتصل به فى أى منطقة أو مناطق محددة بقصد حماية البيئة والثروات الطبيعية ودون الحاق أذى غير ضرورى بمصالح مجموع الناس،
(هـ) باستثناء النظافة التقليدية لأغراض الزراعة والازالة الضرورية للشجيرات الضارة بمنافع الأراضى لا تجتث شجرة قائمة الا باذن مسبق من السلطات المختصة ولا يعطى اذن لاجتثاث شجرة قائمة الا للضرورة.
(2) لأغراض تطبيق أحكام البند (1) يعتبر كل شخص ذا مصلحة فى الرعى والاحتطاب لأغراض الحياة اليومية ويعتبر كل شخص بنفس القدر ذا مصلحة فى حماية البيئة والثروات والطبيعية.
(3) يعتبر اضراراً شخصياً وظيفياً أو مهنياً السماح دون وجه حق بتدمير البيئة أو الثروات الطبيعية أو التقصير فى حماية البيئة والثروات الطبيعية خلافاً لأحكام البند (1).

تنظيم اجـراءات منـح المنافع والغش
فى منحها أو الحصول عليها.
566ـ (1) تنظم السلطات القومية أو الولائية حسبما يكون الحال اجراءات منافع الأراضى والعقارات.
(2) اذا أوكل المنح للجنة فيجب ألا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة.
(3) كل شخص يمنح غشاً منفعة أرض أو عقار لنفسه أو لأى شخص آخر يعتبر قد خالف الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون بشأن الاضرار الشخصى الوظيفى والمهنى.
(4) كل شخص يحصل على منفعة أرض أو عقار من طريق الغش يكون قد أثرى بلا سبب مشروع وتطبق عليه الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون بهذا الشأن.

جواز الطعن.
567- يجوز لكل ذى مصلحة رفع دعوى للطعن فى أى مخالفة للمواد 566،565،564،563،562،561وللمحكمة المختصة وفقاً لقانون المحكمة الدستورية لسنة 2005 16.

حماية حقوق الانتفاع بالأرض.
568ـ يتمتع مالك منفعة الأرض الزراعية والسكنية والتجارية والصناعية والرعوية ومنفعة الاحتطاب بكل الحصانات والحماية ضد أفعال الغير بما يمكنه من استثمارها أو تعميرها أو الانتفاع بها على أفضل وجه وتمنع المحكمة وقوع أى عدوان أو تعد عليها وتزيل آثاره وتعوض العدوان أو التعدى.

الحقوق المترتبة على منـح منافـع الأرض وحق السلطات العامة.
569ـ (1) الأبنية التى يقيمها مالك المنفعة والأغراس التى يغرسها والترع والقنوات والآبار والمنشآت التى ينشؤها كجزء من الانتفاع المشروع بالأرض تكون ملكاً له ويجوز له فيها كافة التصرفات القانونية الا حيث قيده عقد منح منفعة الأرض أو قانون خاص كما يجوز توريثها.
(2) عند تحديد قيمة المنفعة لأى غرض من أغراض التصرفات يؤخذ فى الاعتبار قيمة الأبنية والأغراس والترع والقنوات والآبار والمنشآت التى أنشأها مالك المنفعة بالاضافة الى أى أرباح تجارية مشروعة يستحقها مالك المنفعة.
(3) لا يعتد بأى قيمة توضع لعين الأرض الا فى حالات ملكية العين وتعتبر كل قيمة تم الحصول عليها نظيراً لعين الأرض اثراء بلا سبب مشروع وتسرى عليها الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون بشأن الاثراء بلا سبب مشروع.
(4) يجوز للسلطات القومية أو الولائية أن تشترط فى عقد منح المنفعة أو فى أى حالة أخرى اخطاراً مسبقاً قبل التصرف لغير سودانى وعندها يجب الحصول على موافقة مسبقة على التصرف حتى ولو كانت عين الأرض أو العقار مملوكة للمتصرف.
(5) لضمان تنفيذ حكم البند (4) يجوز للسلطات القومية أو الولائية حسبما يكون الحال تخصيص جهة محددة تفوض لها صلاحيات المنح والاشتراط والموافقة على التصرف فى المنافع والأعيان.
(6) يقع باطلاً كل تصرف يقع خلافاً لحكم البند (4) ويكون من حق السلطات المذكورة فى ذلك البند استرداد المنفعة أو الغاء البيع حسبما يكون الحال.

رد المنفعة. 17
570ـ (1) اذا عجز مالك المنفعة عن استثمارها أو تعميرها وفقاً لشرط منحها له، أو وفقاً لأحكام هذا القانون فيجب على السلطات القومية أو الولائية بحسب الحال، استردادها منه.
(2) لا تكون السلطات المذكورة فى البند (1) ملزمة برد أى رسوم أو دفع أى نفقات أو تعويض لمالك المنفعة، الذى عجز عن استثمارها أو تعميرها ما لم تكن تلك السلطات هى السبب المباشر فى ذلك العجز.
(3) لا يجوز لصاحب المنفعة، الذى عجز عن استثمارها أو تعميرها، التصرف فيها لمصلحة أى شخص آخر.
(4) اذا توفى مالك المنفعة، قبل استثمارها أو تعميرها فتؤول كل حقوقه فيها لورثته الشرعيين بذات الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون، أو فى عقد منح ملكية المنفعة.
(5) لا تكون أى محكمة أوأى سلطة أخرى مختصة بالنظر فى أى طلب أو دعوى أو اجراءات بالنسبة الى استرداد المنفعة وفقاً لأحكام البند (1).

استثناء وتفسير.
571ـ (1) لا تطبق أحكام المادة 570 على المنافع الممنوحة لأغراض السكنى، على أنه يجوز لمجلس الوزراء بناء على دراسة يعدها وزير الاسكان بالتنسيق مع وزير العدل ووزير المالية والاقتصاد الوطنى أن يحدد المدة المناسبة المسموح بها لتعمير تلك المنافع فى الولايات قبل استردادها على أن تأخذ تلك الدراسة فى الاعتبار مستوى دخول الأفراد وأسعار مواد البناء وتوصيل الخدمات ومصلحة الولاية المعنية، وحفز السلطات المحلية على المحافظة على أمن المواطنين وصحتهم وتجميل الولاية.18
(2) لأغراض أحكام هذا الفصل تعنى كلمة استثمار أو تعمير الاستغلال العادى للمنفعة وما لم يحدد عقد منح المنفعة أى نوع محدد من الاستثمار أو التعمير وبالنسبة لمنافع السكن يكفى الشروع الجاد فى التعمير لمنع تطبيق نص المادة 570.
(3) تسرى نصوص المادة 570 على أى جزء من الأرض الممنوحة لا يتم استثماره أو تعميره اذا كان من الممكن فصل ذلك الجزء من المستثمر دون تعطيله أو الاضرار به أو كان من الممكن استثماره أو تعميره على استقلال.

مدة المنفعة وانتهاؤها.
572ـ (1) مع مراعاة حكم المادة 560 يستمرالحق فى المنفعة ما دام استثمارها أو تعميرها على الوجه المشروع.
(2) يعتبر تجديد التعمير والاستثمار انتفاعا ً وكذلك الهدم والازالة بغرض التجديد.
(3) هلاك العين هلاكاً كلياً أو نزعها أو استردادها أو التنازل عنها ينهى الحق فيها كذلك نقل ملكيتها بأى نوع من التصرفات القانونية الناقلة للحق.
(4) استحالة الانتفاع بالعين لأى سبب طارئ أو قاهر أو بفعل الطبيعة لا يعنى سقوط حق الانتفاع الا اذا كان قد نص على ذلك فى عقد منح ملكلية المنفعة.

التزامات مالك المنفعة.
573ـ (1) يلتزم مالك المنفعة بالوفاء بأى شروط ينص عليها فى عقد منح الملكية للمنفعة.
(2) يلتزم مالك المنفعة بدفع أى أجر يتفق عليه فى العقد.
(3) يلتزم مالك المنفعة باخطار مالك العين بأى أضرار تلحق بعين الأرض.
(4) يلتزم مالك المنفعة بحسن استثمار أو تعمير العين بحيث لا يؤدى ذلك الى الحاق أضراراً دائمة بالعين المنتفع بها.
(5) تسرى هذه القيود على أى شخص يؤول اليه الحق فى استثمار أو تعمير العين.
(6) يجوز رد المنفعة عند الاخلال الجسيم بالتزامات مالكها المبينة فى البند (1) الى (5) أو فى العقد.

الفصل الثامن
حقوق الارتفاق

تعريف الارتفاق.
574ـ الارتفاق حق عينى يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر أو لمصحلة الجمهور.

الارتفاق على أراضى الدولة.
575ـ يجوز أن يترتب حق الارتفاق على عقار مملوك ملكاً عاماً اذا كان ذلك لا يتعارض مع الاستعمال الذى خصص لهذا العقار.

كسب حقوق الارتفاق.
576ـ (1) يكسب حق الارتفاق بالتصرف القانونى أو بمقتضى الحيازة عند عدم سماع الدعوى.
(2) يجوز أن تترتب الارتفاقات الظاهرة بتخصيص من المالك الأصلى.
(3) يكون هناك تخصيص من المالك الأصلى، اذا تبين بأى طريق من طرق الاثبات أن مالك عقارين منفصلين قد أقام بينهما علاقة ظاهرة منشئاً بذلك علاقة تبعية بينهما من شأنها أن تدل على وجود ارتفاق لو أن العقارين كانا مملوكين لملاك مختلفين دون تغيير فى حالتهما عد الارتفاق مرتباً بين العقارين لهما وعليهما. ما لم يكن ثمة شرط صريح يخالف ذلك.
(4) اذا فرضت قيود معينة تحد من حق مالك العقار فى البناء عليه كيف شاء كأن يمنع من تجاوز حد معين فى الارتفاع بالبناء أو فى مساحة رقعته فان هذه القيود تكون حقوق ارتفاق على هذا العقار لفائدة العقارات التى فرضت لمصلحتها هذه القيود. هذا ما لم يكن هناك اتفاق يقضى بغيره.
(5) كل مخالفة للقيود المشار اليها فى حكم البند (4) تجوز المطالبة باصلاحها عيناً ومع ذلك يجوز الحكم بالتعويض العادل فقط اذا رأت المحكمة مسوغاً لذلك.

آثار حقوق الارتفاق.
577ـ تخضع حقوق الارتفاق للقواعد المقررة فى سند انشائها، ولما جرى به عرف الجهة، وللأحكام المنصوص عليها فى المواد التالية.

تجزئة العقار المرتفق.
578ـ (1) اذا جزئ العقار المرتفق بقى الارتفاق مستحقاً لكل جزء منه على ألا يزيد ذلك فى العبء الواقع على العقار المرتفق به.
(2) اذا كان حق الارتفاق لا يفيد فى الواقع الا جزءاً من هذه الأجزاء فلمالك العقار المرتفق به أن يطلب انهاء هذا الحق عن الأجزاء الأخرى.

تجزئة العقار المرتفق به.
579ـ (1) اذا جزئ العقار المرتفق به بقى حق الارتفاق واقعاً على كل جزء منه.
(2) اذا كان حق الارتفاق غير مستعمل فى الواقع على بعض هذه الأجزاء ولا يمكن أن يستعمل عليها فلمالك كل جزء منها أن يطلب انهاء هذا الحق عن الجزء الذى يملكه.

استعمال الحق بأقل الأضرار.
580ـ (1) لمالك العقار المرتفق أن يجرى الأعمال الضرورية لاستعمال حقه والمحافظة عليه، وعليه أن يستعمل هذا الحق على الوجه الذى لا ينشأ عنه الا أقل ضرر ممكن.
(2) لا يجوز أن يترتب على ما يجد من حاجات العقار المرتفق أية زيادة فى عبء الارتفاق.
نفقات حق الارتفاق.
581ـ (1) تكون نفقة الأعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه على مالك العقار المرتفق، ما لم يشترط غير ذلك.
(2) اذا كان مالك العقار المرتفق به هو المكلف بأن يقوم بتلك الأعمال على نفقته كان له دائماً أن يتخلص من هذا التكليف بالتخلى عن العقار المرتفق به كله أو بعضه لمالك العقار المرتفق.
(3) اذا كانت الأعمال نافعة أيضاً لمالك العقارالمرتفق به كانت نفقة الصيانة على الطرفين، كل بنسبة ما يعود عليه من الفائدة.
(4) لا يلتزم مالك العقار المرتفق به أن يقوم بأى أعمال لمصلحة العقار المرتفق الا أن يكون عملاً اضافياً يقتضيه استعمال الارتفاق على الوجه المألوف ما لم يشترط غير ذلك.
الانتقاص من حق الارتفاق.
582ـ (1) لا يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يعمل شيئاً يؤدى الى الانتقاص من استعمال حق الارتفاق أو جعله أكثر مشقة ولا يجوز له بوجه خاص أن يغير من الوضع القائم أو يبدل بالموضع المعين أصلاً لاستعمال حق الارتفاق موضعاً آخر.
(2) على الرغم مما ورد فى البند (1) اذا كان الموضع الذى عين أصلاً قد أصبح من شأنه أن يزيد فى عبء الارتفاق أو أصبح الارتفاق مانعاً من احداث تحسينات فى العقار المرتفق به، فلمالك هذا العقار أن يطلب نقل الارتفاق الى موضع آخر من العقار أو الى عقار آخر يملكه هو أو غيره اذا قبل ذلك، كل هذا متى كان استعمال الارتفاق فى وضعه الجديد ميسوراً لمالك العقار المرتفق بالقدر الذى كان عليه فى وضعه السابق.

انتهاء حقوق الارتفاق.
583ـ (1) ينتهى حق الارتفاق بانقضاء الأجل المعين وبهلاك العقار المرتفق به أو العقار المرتفق هلاكاً تاماً وباجتماع العقارين فى يد مالك واحد الا انه اذا زالت حالة الاجتماع هذه زوالاً يستند أثره الى الماضى فان حق الارتفاق يعود.
(2) ينتهى حق الارتفاق اذا تغير وضع الأشياء بحيث تصبح فى حالة لا يمكن فيها استعمال هذا الحق. ويستمر اذا عادت الأشياء الى وضع يمكن معه استعماله الا أن يكون قد انتهى بعدم الاستعمال.
(3) لمالك العقار المرتفق به أن يتحرر من الارتفاق كله أو بعضه اذا فقد الارتفاق كل منفعة للعقار المرتفق أو لم تبق له غير فائدة محدودة لا تتناسب البتة مع الأعباء الواقعة على العقار المرتفق به.

سقوط دعوى حق الارتفاق.
584ـ (1) لا تسمع الدعوى بحق الارتفاق اذا لم يستعمل مدة عشر سنوات.
(2) اذا مللك العقار المرتفق عدة شركاء على الشيوع فاستعمال أحدهم الارتفاق يقطع مدة عدم سماع الدعوى لمصلحة الباقين، كما أن وقف المدة لمصلحة أحد الشركاء يقفها لمصلحة الآخرين.
الفصل التاسع
بعض أنواع حقوق الارتفاق

الحائط المشترك.
585ـ (1) اذا كان الحائظ مشتركاً بين اثنين أو أكثر فلا يجوز لأى من الشركاء فيه أن يتصرف بزيادة فى البناء عليه بغير اذن من الآخرين.
(2) للشريك فى الحائط المشترك اذا كانت له مصلحة جدية فى تعليته أن يعليه على نفقته بشرط ألا يلحق بشريكه ضرراً بليغاً وعليه صيانة الحائط وتهيئته لحمل العبء الناشئ عن التعلية دون أن يؤثر ذلك على قدرته.
(3) اذا لم يكن الحائط المشترك صالحاً للتعلية فعلى من يرغب فيها من الشركاء أن يعيد بناء الحائط كله على نفقته وحده.

اصـلاح الحـائط المشترك والنزول عنه وهدمه.
586ـ (1) اذا وهى الحائط المشترك ولم يعد صالحاً للغرض الذى أقيم من أجله فنفقة اصلاحه وتجديده على جميع الشركاء بنسبة حصة كل منهم فيه.
(2) لا يجوز للجار أن يجبر جاره على اقامة حائط أو غيره على حدود ملكه ولا على النزول عن جزء من حائط أو من الأرض القائم عليها الحائط.
(3) ليس لمالك الحائط أن يهدمه دون عذر قوى ان كان هذا يضر بالجار الذى يستتر ملكه بالحائط.

الحائط الفاصل يعتبر حائطاً مشتركاً.
587ـ الحائط الذى يكون وقت انشائه فاصلاً بين بنائين يعد مشتركاً حتى مفرقهما ما لم يقم دليل على غير ذلك.

حق الطريق.
588ـ يجوز لكل مالك على طريق عام أن يفتح باباً وذلك طبقاً لما تقتضى به القوانين الخاصة.
حماية الطريق.
589ـ (1) ترفع من الطريق العام الأشياء الضارة بالمرور ولو كانت قديمة ويتبع فى شأنها وشأن مصاريف رفعها ما تقضى به القوانين والنظم الخاصة.
(2) يجوز للسلطة المختصة أن تبيع زوائد الطريق العام لمن يريد أن يلحقها بملكه القائم على الطريق بشرط عدم الاضرار بالمارة وبالملاك المجاورين.

الطرق الخاصة.
590ـ(1) الطريق الخاص كالملك المشترك لمن لهم حق المرور فيه ولا يجوز لأحد أصحاب الحق فيه أن يحدث شيئاً بغير اذن من الباقين.
(2) لا يسوغ لمن لهم حق المرور فى الطريق الخاص الاتفاق على بيعه أو قسمته أو سد مدخله.
(3) لا يجوز لغير الشركاء فى الطريق الخاص فتح أبواب عليه أو المرور فيه.
(4) يجوز للمارين فى الطريق العام الدخول الى الطريق الخاص عند الضرورة.
(5) اذا قام أحد الشركاء فى الطريق الخاص بسد بابه المفتوح عليه فلا يسقط حقه فى المرور ويجوز له ولخلفه من بعده أن يعيد فتحه.
(6) نفقات تعمير الطريق الخاص على كل من الشركاء فيه بنسبة ما يعود عليه من فائدة.

حق المرور.
591ـ (1) اذا ثبت لأحد حق المرور فى أرض مملوكة العين أو المنفعة لآخر فليس لصاحبها منعه الا اذا كان مروره عملاً من أعمال التسامح أو الاذن.
(2) اذا كان المنع عن الطريق العام بسبب تجزئة العقار بناء على تصرف قانونى فلا يجوز طلب الممر الا فى أجزاء هذا العقار.

حق الشرب .
592ـ (1) الشرب هو نوبة الانتفاع بالماء سقياً للأرض أو الغرس.
(2) لكل شخص أن ينتفع بموارد المياه وفروعها وجداولها ذات المنفعة العامة وذلك طبقاً لما تقضى به القوانين والنظم الخاصة والأعراف.
(3) من أنشأ حدوداً أو مجرى ماء لرى أرضه فليس لأحد غيره حق الانتفاع به الا باذنه.
(4) ليس لأحد الشركاء فى موارد المياه أوالجدول المشترك أن يشق منه جدولاً آخر الا باذن باقى الشركاء.
(5) اذا لم يتفق أصحاب حق الشرب على القيام بالاصلاحات الضرورية لموارد المياه وفروعها والجدول المشترك جاز الزامهم بها بنسبة حصصهم بناء على طلب أى منهم.

التصـرف فى حـق الشرب وتوريثه.
593ـ حق الشرب يورث ويوصى بالانتفاع به ولا يباع الا تبعاً لعين الأرض أو منفعتها، ولا يوهب ولا يؤجر.

حق المجرى.
594ـ (1) حق المجرى هو حق مالك الأرض فى جريان ماء الرى فى أرض غيره لتصل من موردها البعيد الى أرضه.
(2) اذا ثبت لشخص هذا الحق فليس لملاك الأراضى التى تجرى فيها هذه المياه منعه.

ازالة الضرر الناجم عن حق المجرى.
595ـ اذا ثبت لشخص حق المجرى فى محل شخص آخر وتحقق ضرره فعلى صاحب المجرى تعميره واصلاحه لرفع الضرر فاذا امتنع جاز لمالك الأرض أو المنفعة أن يقوم به على نفقة صاحب المجرى بالقدرالمعروف.

شق المجرى فى أرض الغير.
596ـ (1) لكل مالك عين أو منفعة فى أرض يريد رى أرضه من الموارد الطبيعية أو الصناعية التى يكون له حق التصرف فيهاأن يحصل على مرور هذه المياه فى الأراضى المتوسطة بينها وبين أرضه بشرط أن يدفع عن ذلك تعويضاً معجلاً وعلى شرط ألا يخل ذلك بانتفاع مالك عين أو منفعة الأرض المتوسطة اخلالاً بيناً واذا أصاب الأرض ضرر من جراء ذلك فان لمالك الأرض المتوسطة أن يطلب تعويضاً عما أصابه من ضرر.
(2) على مالك عين أو منفعة الأرض أن يسمح بأن تقام على أرضه الانشاءات اللازمة لحق المجرى لأرض مجاورة لقاء تعويض يدفع مقدماً وله الانتفاع بهذه المنشآت على أن يتحمل من مصروفات اقامتها ومقابل الانتفاع بها قدراً يتناسب مع ما يعود عليه من نفع.
(3) لمالك الأرض اذا أصابه ضرر بسبب المنشآت المشاراليها أن يطلب تضمين ما أتلفته هذه المنشآت ممن أفادوا منها.

حق المسيل.
597ـ (1) المسيل هو طريق اسالة المياه الطبيعية أو تصريف المياه غير الصالحة أو الزائدة عن الحاجة بمرورها فى أرض الغير.
(2) تتلقى الأراضى المنخفضة المياه السائلة سيلاً طبيعياً من الأراضى العالية، دون أن يكون ليد الانسان دخل فى اسالتها.
(3) لا يجوز لمالك الأرض المنخفضة أن يقيم سداً لمنع هذا السيل.
(4) كما لا يجوز لمالك الأرض العالية أن يقوم بعمل يزيد من عبء الأرض المنخفضة.

تصريف المياه الفائضة.
598ـ لمالك الأرض الزراعية الذى يروى أرضه بالمياه الطبيعية أو الصناعية حق تصريف المياه غير الصالحة أو الزائدة عن حاجته بمرورها فى أرض الغير مقابل تعويض مناسب.
الانتقاع المشترك بالمنشآت.
599ـ لملاك الأراضى التى تجرى فيها مياه المسيل أن ينتفعوا بالمنشأتالخاصة بتصريف مياه أراضيهم على أن يتحمل كل منهم نفقات اقامة المنشآت وتعديلها وصيانتها بنسبة ما يعود عليه من فائدة.

المسيل الضار ومسيل المنشآت الجديدة.
600ـ (1) لا يجوز اجراء مسيل ضار فى ملك الغير أو فى الطريق العام أو الخاص ويزال الضرر ولو كان قديماً.
(2) لا يجوز لأصحاب المنشآت الجديدة تصريف مسيلها الى ملك آخر دون اذن منه.

مسيل مياه الأسطح.
601ـ (1) على مالك العقار أن يهيئ سطحه بصورة تسيل معها مياه الأمطار فى أرضه أو فى الطريق العام مع مراعاة القوانين والنظم الخاصة والأعراف.
(2) لا يجوز لمالك العقار المنصوص عليه فى البند (1) اسالة هذه المياه فى أرض الغير.

الفصل العاشر
كسب الملكية بالالتصاق والقصاد

الأرض التى تتكون من طمى النهر أو السيل.
602ـ الأرض التى تتكون من طمى يجلبه النهر بطريقة تدريجية غير محسوسة أو يأتى بها السيل تكون مملوكة المنفعة للملاك الذين التصقت بأرضهم.

الأرض التى تتحول عن مكانها بسبب قاهر.
603ـ (1) يجوز لصاحب الأرض التى تتحول عن مكانها بسبب حادث وقع قضاء أن يطالب بها اذا تحققت معرفتها ويضمن صاحب الأرض الأكثر قيمة لصاحب الأرض الأقل قيمة قيمتها ويتملكها اذا لم يمكن فصلها دون ضرر بليغ.
(2) لا تسمع دعوى المطالبة بالأرض التى تتحول عن مكانها بسبب حادث وقع قضاء بعد مضى سنة على وقوع الحادث.

الجزر والأرض التى ينكشف عنها البحر أو البحيرات.
604ـ (1) الجزر الكبيرة والصغيرة التى تتكون بصورة طبيعية فى مجارى الأنهر أو مجارى المياه تعتبر ملكاً للدولة ما لم تخضع لحكم المادة 602 أو 605.
(2) الجزر الكبيرة والصغيرة التى تتكون داخل البحيرات وكذلك طمى البحيرات والبحر يعتبر ملكاً للدولة ما لم يخضع لحكم المادة 602أو605.
(3) الأرض التى ينكشف عنها البحر أو البحيرات والغدران والستنقعات تعتبر ملكاً للدولة ما لم تخضع لحكم المادة 602 أو 605.

حق القصاد.
605ـ (1) الأراضى التى ينكشف عنها النهر تكون مملوكة المنفعة للملاك الذين تقع الأرض المنكشفة قصاد أراضيهم ويحق لهم تملكها الى خط مفترض فى منتصف مجرى النهر ما لم يوجد عرف يقضى بغير ذلك.
(2) اذا اتخذ النهر مجرى جديداً كان لأصحاب الأراضى المجاورة للمجرى القديم حق الانتفاع بهذا المجرى كل فى الجزء الذى يقع قصاد أرضه بقيمة المثل حتى خط مفترض فى منتصف مجرى النهرى ويعوض أصحاب الأرض التى شغلها المجرى الجديد كل بنسبة ما فقد من الأرض.
(3) تسرى الأحكام المنصوص عليها فى البندين (1)و(2) فى حالة رجوع النهر الى مجراه الأول أو أى مجرى آخر.

ملكية ما على الأرض أو تحتها.
606ـ كل ما على الأرض أو تحتها من بناء أو منشآت أخرى أو غراس يعتبر من عمل صاحب الأرض أقامه على نفقته ويكون مملوكاً له ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

حكـم مـا التصـق بالأرض من مواد مملوكة للغير.
607ـ (1) يكون ملكاً لصاحب الأرض ما يحدثه فيها من بناء أو منشآت أخرى أو غراس بمواد مملوكة لغيره اذا لم يكن ممكناً نزع هذه المواد دون أن يلحق هذه المنشآت ضرر جسيم أو كان ممكناً تزعها ولكن لم ترفع الدعوى باستردادها خلال سنة من اليوم الذى يعلم فيه مالك المواد انها اندمجت فى الأرض.
(2) اذا تملك صاحب الأرض المواد كان عليه أن يدفع قيمتها وقت التصاقها بالأرض واذا استرد المواد مالكها فان نزعها يكون على نفقة صاحب الأرض ولمالك المواد فى الحالتين الحق فى التعويض ان كان له وجه.

احداث بناء أو منشات أوغراس فى أرض الغير.
608ـ (1) اذا أحدث شخص بمواد من عنده بناء أو منشآت أخرى أوغراساً على أرض يعلم انها مملوكة لغيره وأنه ليس له الحق فى احداث تلك المنشآت عليها أو كان جهله بذلك ناشئاً عن خطأ جسيم من جانبه كان لصاحب الأرض أن يطلب ازالة المنشآت على نفقة من أحدثها مع التعويض ان كان له وجه وذلك فى خلال سنة من اليوم الذى يعلم فيه باحداثها. فان لم يطلب الازالة أو طلب استبقاء المنشآت التزم بدفع قيتمها مستحقة الازالة أو دفع مبلغ يساوى ما زاد بسببها فى قيمة الأرض.
(2) اذا كان من أحدث البناء أو المشنآت الأخرى أو الغرس المشار اليه فى البند (1) قد أحدثها بترخيص من صاحب الأرض أو كان يعتقد بحسن نية أن له الحق فى احداثها فلا يجوز لصاحب الأرض أن يطلب الازالة وانما يكون له الخيار بين أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل أو أن يدفع مبلغاً يساوى ما زاد فى قيمة الأرض بسبب هذه المنشآت هذا ما لم يطلب من أحدث المنشآت نزعها وكان ذلك لا يلحق بالأرض ضرراً. غير أنه اذا كانت المنشآت قد بلغت حداً من الجسامة يرهق صاحب الأرض أن يؤدى ما هو مستحق عنها، كان له أن يطلب تملك الأرض لمن أحدث المنشآت نظير مقابل عادل.
(3) يجوز للمحكمة بناء على طلب من التزم بالتعويض أو المقابل وفقاً لأحكام البندين (1)و(2) أن تقرر ما تراه مناسباً للوفاء بما تحكم به. ولها بوجه خاص أن تحكم بأن يكون الوفاء على أقساط دورية بشرط تقديم الضمانات الكافية.

البناء بحسن نية على جزء من أرض الغير.
609ـ اذا كان صاحب الأرض وهو يقيم عليها بناء قد جار بحسن نية على جزء بسيط من الأرض الملاصقة جاز للمحكمة أن تقضى بتمليكه الجزء المشغول بالبناء نظير مقابل عادل.

احداث بناء أو منشآت اوغراس
علـى أرض الغير بمواد لشخص ثالث.
610ـ (1) اذا أحدث شخص بناء أو منشآت أخرى أو غراساً على أرض غيره بمواد مملوكة لشخص ثالث كان لمالك المواد أن يرجع بالتعويض على من أحدث هذه المنشآت كما له أن يرجع على صاحب الأرض بما لا يزيد عما بقى فى ذمته من قيمة هذه المنشآت.
(2) اذا كان من أحدث البناء أو المنشآت أو الغراس حسن النية كان لمالك المواد أن يطلب نزعها اذا كان ذلك لا يلحق بالأرض ضرراً.

ملكيـة المنشـآت الصغيرة علـى أرض الغير.
611ـ المنشآت الصغيرة كالاكشاك والحوانيت والمآوى التى تقام على أرض للغير دون أن يكون مقصوداً بقاؤها على الدوام تكون ملكاً لمن أقامها.

التصاق المنقول بالمنقول.
612ـ اذا التصق منقولان لمالكين مختلفين بحيث لا يمكن فصلهما دون تلف ولم يكن هناك اتفاق بين المالكين قضت المحكمة فى الأمر مسترشدة بالعرف وقواعد العدالة مع مراعاة الضرر الذى حدث وحالة الطرفين وحسن نية كل منهما.

الفصل الحادى عشر
كسب الملكية بالتصرف القانونى

الشرط العـام لصحة التصرف فى الملكية.
613ـ تكسب الملكية وغيرها من الحقوق العينية فى المنقول والعقار بالتصرف القانونى اذا كان المعقود عليه شيئاً معيناً بالذات وكان المتصرف هو صاحب الحق المتصرف فيه وذلك مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل.

كسب ملكية المنقول المعين بنوعه.
614ـ اذا كان المعقود عليه معيناً بنوعه فلا يكسب الحق فيه الا بافرازه وفقاً لأحكام هذا القانون.
كسب الملكية العقارية بالتصرف القانونى.
615ـ (1) التصرف فى العقار المملوك العين للمتصرف لا يصح الا اذا كان مكتوباً.
(2) التصرف فى العقار المملوك العين للدولة لا يصح الااذا تم تسجيله.19
(3) تنزع كل منفعة يثبت التصرف فيها خلافاً لحكم البند (2) حتى ولو انتقلت المنفعة للغير.
(4) تراعى أى قيود أخرى فى القوانين الخاصة.

الفصل الثانى عشر
كسب الملكية بالشفعة

تعريف الشفعة.
616ـ الشفعة هى حق تملك العقار المبيع أو بعضه ولو جبراً على المشترى بما قام عليه من الثمن والنفقات.

ثبوت حق الشفعة.
617ـ يثبت الحق فى الشفعة :20
(أ ) للشريك فى المبيع عيناً،
(ب) للشريك بحق من حقوق الارتفاق.

اجتمـاع الأسباب وتفضيل الشفعاء.
618ـ (1) اذا اجتمعت أسباب الشفعة قدم الشريك فى العقار ثم الشريك بحق الارتفاق.21
(2) من ترك من هؤلاء الشفعة أو سقط حقه فيها انتقلت الى من يليه فى الرتبة.
(3) اذا اجتمع الشفعاء من درجة واحدة كانت الشفعة بينهم بالتساوى ولا عبرة لتفاوت استحقاقهم أو مساحات ملكهم.
(4) اذا اجتمع الشركاء بحق الارتفاق قدم الأخص على الأعم.
منع التحايل على الشفعاء.
619ـ اذا اشترى شخص أرضاً تجوز الشفعة فيها ثم تصرف فيها بالبيع قبل أخذها بالشفعة فللشفيع أخذها بالثمن الذى قام على المشترى الأول وللمشترى الثانى أن يسترد الفرق من المشترى الأول ـ ان وجد.

وقت ثبوت الشفعة.
620ـ (1) تثبت الشفعة بعد البيع الرسمى مع قيام السبب الموجب لها.
(2) تعتبر الهبة بشرط العوض فى حكم البيع.

شروط المشفوع.
621ـ (1) يشترط لثبوت الشفعة أن يكون المشفوع عقاراً مملوك العين أو المنفعة فى نطاق الأحكام التى يقضى بها القانون.
(2) يشترط فى العقار المشفوع به أن يكون مملوك العين أو المنفعة وقت شراء العقار المشفوع.

عدم سقوط الشفعة.
622ـ اذا ثبتت الشفعة فلا تسقط بموت البائع أو المشترى أو الشفيع.
ما لا تجوز فيه الشفعة
623ـ لا تجوز الشفعة فى الآتى :
(أ ) فى الوقف ولا له،
(ب) فيما ملك بهبة بلا عوض مشروط فيها أو صدقة أو ارث أو وصية،
(ج ) فى البناء والشجر المبيع قصداً بغير الأرض القائم عليها أو فى البناء والشجر القائمين على أرض محكرة أو على الأراضى الحكومية،
(د ) فى الأراضى الحكومية التى تحت يد المستحقين لمنفعتها،
(هـ) فيما تجرى قسمته من العقارات.

تجزئة الشفعة.
624ـ الشفعة لا تقبل التجزئة فليس للشفيع أن يأخذ بعض العقار جبراً على المشترى الا اذا تعدد المشترون واتحد البائع فللشفيع أن يأخذ نصيب بعضهم ويترك الباقى.

دعوى الشفعة.
625ـ لا تسمع دعوى الشفعة فى الأحوال الآتية اذا :
(أ ) تم البيع بالمزاد العلنى وفقاً للأجراءات التى رسمها القانون،
(ب) وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة أو بين الاصهار حتى الدرجة الثانية،
(ج ) نزل الشفيع عن حقه فى الشفعة صراحة أو دلالة.

اجراءات الشفعة.
626ـ (1) على من يريد الأخذ بالشفعة أن يرفع الدعوى فى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بتسجيل البيع واذا أخرها بدون عذر شرعى سقط حقه فى الشفعة.
(2) على أنه لا تسمع دعوى الشفعة بعد مرور ستة أشهر من تاريخ التسجيل.
(3) ترفع دعوى الشفعة على المشترى لدى المحكمة المختصة.
(4) تفصل المحكمة فى كل نزاع يتعلق بالثمن الحقيقى للعقار المشفوع ولها أن تمهل الشفيع شهراً لدفع ما تطلب منه دفعه والا بطلت شفعته.
(5) يثبت الملك للشفيع فى بيع العقار المشفوع المبيع بقضاء المحكمة أو بتسلمه من المشترى بالتراضى وذلك مع مراعاة قواعد التسجيل.

آثار الشفعة .
627ـ (1) تملك العقار المشفوع قضاء أو رضاء يعتبر شراء جديداً يثبت به خيار الرؤية والعيب للشفيع وان تنازل المشترى عنهما.
(2) لا يحق للشفيع الانتفاع بالأجل الممنوح للمشترى فى دفع الثمن الا برضاء البائع.
(3) اذا استحق العقار للغير بعد أخذه بالشفعة فللشفيع أن يرجع بالثمن على من أداه اليه من البائع أو المشترى.

الزيادة فى قيمـة العقار المشفوع.
628ـ (1) اذا زاد المشترى فى العقار المشفوع شيئاً من ماله أو بنى أو غرس فيه أشجاراً قبل دعوى الشفعة، فالشفيع مخير بين أن يترك الشفعة وبين أن يتملك العقار بثمنه مع قيمة الزيادة أو ما أحدث من البناء أو الغراس.
(2) اذا كانت الزيادة أو البناء أو الغراس بعد الدعوى فللشفيع أن يترك الشفعة أو أن يطلب الازالة ان كان لها محل أو الابقاء مع دفع قيمة الزيادة أو ما أحدث مقلوعاً.

نقض تصرفات المشترى.
629ـ (1) للشفيع أن ينقض جميع تصرفات المشترى حتى ولو وقف العقار المشفوع أو جعله محل عبادة.
(2) لا يسرى فى حق الشفيع أى رهن رسمى أو أى حق امتياز رتبه المشترى أو رتب ضده على العقار المشفوع اذا كان قد تم بعد اقامة دعوى الشفعة وتبقى للدائنين حقوقهم على ثمن العقار.

حكم عام.
630ـ تطبق أحكام الشفعة على الأولوية فى كسب المباحات كلما كان ذلك ممكناً وعملياً وكذلك على الأولوية فى كسب الحقوق ومنافع الأراضى المملوكة للدولة حين يسمح القانون بكسب حقوق أو منافع عليها.

الفصل الثالث عشر
كسب الملكية بالحيازة

تعريف الحيازة.
631ـ (1) الحيازة سلطة فعلية يباشرها الحائز بنفسه أو بوساطة غيره على شئ مادى بحيث تكون فى مظهرها الخارجى وفى قصد الحائز مزاولة للملكية أو لحق عينى آخر.
(2) لا تقوم الحيازة بعمل يأتيه الشخص على انه من المباحات أو بعمل يتحمله الغير على سبيل التسامح.
الحيازة بالوساطة.
632ـ تكون الحيازة بالوساطة متى كان الوسيط يباشر السيطرة على الشئ لحساب الحائز.

حيازة عديم الأهلية أو ناقصها.
633ـ يجوز لعديم الأهلية أو ناقصها أن يكسب الحيازة عن طريق من ينوب عنه قانوناً.

الحيازة لحساب الغير.
634ـ (1) ليس لمن يحوز لحساب غيره أن يغير بنفسه لنفسه صفة حيازته.
(2) يجوز أن تتغير الصفة أما بفعل الغير وأما بفعل من الحائز ويعتبر معارضة لحق المالك.
ولا تبدأ الحيازة بصفتها الجديدة الا من وقت هذا التغيير.

أثر الحيازة المعيبة.
635ـ اذا اقترنت الحيازة باكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس فلا يكون لها أثر قبل من وقع عليه الاكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التبس عليه أمرها الا من الوقت الذى تزول فيه هذه العيوب.
اثبات الحيازة.
636ـ (1) اذا ثبت قيام الحيازة فى وقت سابق معين وكانت قائمة حالاً كان ذلك قرينة على قيامها فى المدة ما بين الزمنين، ما لم يقم الدليل على العكس.
(2) اذا تنازع أشخاص متعددون على الحيازة افترض أن من يباشر السيطرة المادية هو الحائز الى أن يثبت العكس.
(3) تبقى الحيازة محتفظة بالصفة التى بدأت بها وقت كسبها ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
الحيازة بحسن نية.
637ـ (1) يعتبر الحائز حسن النية اذا كان يجهل انه يعتدى على حق الغير الا اذا كان هذا الجهل ناشئاً عن خطأ جسيم.
(2) اذا كان الحائز شخصاً اعتبارياً فالعبرة بنية من يمثله.
(3) حسن النية يفترض ما لم يقم الدليل على العكس أو ينص القانون على خلاف ذلك.

الحيازة بسوء النية.
638ـ (1) يصبح الحائز سئ النية من الوقت الذى يعلم فيه أن حيازته اعتداء على حق الغير.
(2) يعتبر الحائزسئ النية من وقت اعلانه فى صحيفة الدعوى بما يفيد أن حيازته اعتداء على حق الغير. كما يعتبر سئ النية اذا اغتصب الحيازة بالاكراه من غيره.

انتقال الحيازة.
639ـ (1) تنتقل الحيازة الى الخلف العام بصفاتها على انه اذا كان السلف سئ النية وأثبت الخلف انه كان فى حيازته حسن النية جاز له أن يتمسك بحسن نيته.
(2) تنتقل الحيازة الى غير الخلف اذا تفق الخلف والسلف على ذلك وكان فى استطاعة من انتقلت اليه الحيازة أن يسيطر على الحق الواردة عليه الحيازة ولو لم يكن هناك تسلم مادى للشئ المحمل بهذا الحق.
(3) يجوز أن يتم نقل الحيازة دون تسليم مادى اذا استمر الخلف واضعاً يده لحساب من يخلفه فى الحيازة أو استمر الخلف واضعاً يده ولكن لحساب نفسه.
(4) يجوز أن يتم نقل الحيازة اذا تسلم الخلف ما يمكنه من التسلم المادى للشئ، فتسليم السندات المعطاة عن البضائع المعهود بها الى أمين النقل أو المودعة فى المخازن يقوم مقام تسليم البضائع ذاتها. على أنه اذا تسلم شخص هذه السندات وتسلم آخر البضاعة ذاتها وكان كلاهما حسن النية فان الأفضلية تكون لمن تسلم البضاعة.
(5) يجوز للخلف الخاص أن يضم الى حيازة سلفه فى كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر.
زوال الحيازة.
640ـ (1) تزول الحيازة فتنقطع مدة التقادم المانع من سماع الدعوى اذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية بأية طريقة أخرى.
(2) لا تنقطع مدة التقادم المانع من سماع الدعوى بفقده الحيازة، فلا تعتبر الحيازة قد زالت اذا وردت على عقار واستردها الحائز خلال سنة أو رفع الدعوى باستردادها فى هذا الميعاد.
(3) لا تزول الحيازة اذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الحق مانع وقتى.
(4) تزول الحيازة اذا كانت واردة على عقار وسلبت بحيث نشأت حيازة جديدة وقعت رغم ارادة الحائز أو بغير علمه واستمرت سنة كاملة دون أن يسترد حيازته وتحسب السنة ابتداء من الوقت الذى بدأت فيه الحيازة الجديدة اذا بدأت علناً أو من وقت علم الحائز بها اذا بدأت خفية.

آثار الحيازة.
641ـ (1) من كان حائزاً للحق أعتبر صاحبه حتى يقوم الدليل على العكس.
(2) لحائز العقار اذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها اليه فاذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت انكشافه.
(3) يجوز لمن كان حائزاً لحساب غيره أن يطلب استرداد الحيازة.

استرداد الحيازة.
642ـ (1) اذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة من وقت فقدها فلا يجوز أن يسترد الحيازة الا من شخص لا يستند الى حيازة أحق بالتفضيل والحيازة الأحـق بالتفضيل هى الحيازة التى تقوم على سند قانونى. فاذا لم يكن لدى أى من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هى الأسبق فى التاريخ.
(2) اذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز فى جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية حيازته من المعتدى.

دعوى استرداد الحيازة.
643ـ للحائز أن يرفع فى الميعاد القانونى دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت اليه حيازة العقار المغتصب منه ولو كان هذا الأخير حسن النية.

دعوى منع التعرض.
644ـ لحائز العقار اذا استمرت حيازته سنة كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازته أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض.

دعوى وقف الأعمال التى تهدد الحيازة.
645ـ (1) لحائز العقار اذا استمرت حيازته سنة كاملة وخشى لأسباب معقولة التعرض له من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته، أن يرفع دعوى بوقف هذه الأعمال طالما انها لم تتم ولم ينقض عام على البدء فيها.
(2) للمحكمة أن تحكم بعدم استمرار الأعمال أو أن تأذن فى استمرارها ولها فى الحالين أن تأمر بتقديم تأمين كاف يكون فى حالة الحكم بوقف الأعمال ضماناً لاصلاح الضرر الناجم عن هذا الوقف متى تبين بحكم نهائى أن الاعتراض على استمرارها كان على غير أساس ويكون فى حالة الحكم باستمرار الأعمال ضماناً لازالة هذه الأعمال كلها أو بعضها اصلاحاً للضررالذى يصيب الحائز اذا حصل على حكم نهائى لمصلحته.

الحق فى قبض الثمار والمنفعة.
646ـ (1) للحائز الحق فيما يقبضه من ثمار وما يحصل عليه من منفعة ما دام حسن النية.
(2) تعتبر الثمار الطبيعية أو المستحدثة مقبوضة من يوم فصلها وتعتبر الثمار المدنية مقبوضة يوماً فيوماً،ويعتبر الحصول على المنفعة أنه قد تم يوماً فيوماً.
(3) يكون الحائز مسئولاً من وقت أن يصبح سئ النية من المنفعة التى حصل عليها والثمار التى يقبضها أو التى قصر فى قبضها ويجوز له أن يسترد ما أنفقه فى انتاج هذه الثمار.
رد المصروفات.
647ـ (1) على المالك الذى يرد اليه ملكه أن يؤدى الى الحائز جميع ما أنفقه من المصروفات الضرورية.
(2) تسرى فى شأن المصروفات النافعة أحكام المادة 649.
(3) ليس للحائز أن يطالب بشئ من المصروفات الكمالية وللمالك أن يستبقى ما استحدثه الحائز من منشآت مقابل دفع قيمتها مستحقة الازالة فان لم يطلب ذلك كان للحائز أن ينتزع ما استحدثه على أن يعيد الشئ الى حالته الأولى.
(4) على المالك الذى يرد اليه ملكه أن يؤدى الى الحائز الذى تلقى الحيازة من غيره ما أداه هذا الحائز الى سلفه من مصروفات وذلك فى حدود ما يلتزم به المالك وفقاً للبنود (1)، (2) و(3).
(5) يجوز للمحكمة بناء على طلب المالك أن تقرر ما تراه مناسباً للوفاء بالمصروفات المنصوص عليها فى البنود (1)،(2)،(3)و(4) ولها أن تقضى بأن يكون الوفاء على أقساط دورية بشرط تقديم الضمانات الكافية.

المسئولية عن الهلاك والتلف.
648ـ (1) لا يكون الحائز حسن النية مسئولاً قبل من يستحق الشئ عما يصيبه من هلاك أو تلف الا بقدر ما عاد عليه من فائدة ترتبت على هذا الهلاك أو التلف.
(2) يكون الحائز سئ النية مسئولاً عن هلاك الشئ أو تلفه ولو كان ذلك ناشئاً عن سبب لا يد له فيه الا اذا أثبت أن الشئ كان يهلك أو يتلف ولو كان باقياً فى يد من يستحقه.

التقادم المكسب للملكية.
649ـ (1) من حاز بحسن نية وبسبب صحيح منقولاً أو عقاراً أو حقاً عينياً على منقول أو عقار باعتباره ملكاً له دون انقطاع لمدة عشر سنوات فلا يسمع عليه عند الانكار دعوى الملك أو دعوى الحق العينى من شخص ليس بذى عذر شرعى.
(2) يجب أن يتوافر حسن النية طوال مدة الحيازة.
(3) لأغراض البند (1) يعنى السبب الصحيح :
(أ ) الاستيلاء على الأراضى الموات،
(ب) انتقال الملك بالارث أو الوصية،
(ج ) الهبة بين الأحياء بعوض او بغير عوض،
(د ) البيع الرسمى أو العرفى.

دعاوى الوراث.
650ـ لا تسمع دعوى الارث مع التمكن وعدم العذر الشرعى على من وضع يده على عقار متصرفاً فيه تصرف المالك بلا منازعة أو انقطاع مدة ثلاث وثلاثين سنة.

الأموال والعقـارات المملوكة للدولة.
651ـ مع مراعاة الأحكام المتعلقة باحياء الأراضى الموات والمنصوص عليها فى هذا القانون لا يجوز تملك الأموال العامة أو كسب أى حق عينى عليها بمرور الزمن.

سريان قواعد التقادم المانع.
652ـ تسرى قواعد التقادم المانع من سماع الدعوى بالالتزام على التقادم المانع من سماع الدعوى بالملكية أو بحق عينى آخر فيما يتعلق بحساب المدة ووقفها وانقطاعها والاتفاق على تعديلها والتمسك بمنع سماع الدعوى أمام القضاء والنزول عنه وذلك بالقدر الذى لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة هذا التقادم الأخير ومع مراعاة الأحكام السابقة.

حيازة حق على منقول أو سند.
653ـ (1) من حاز بسبب صحيح حق ملكية أو حقاً عينياً آخر على منقول أو سنداً لحامله وكان حسن النية وقت حيازته فلا تسمع عليه دعوى بالملكية أو بحق عينى آخر من أحد.
(2) اذا كان السبب الصحيح وحسن النية قد توافر لدى الحائز فى اعتباره الشئ خالياً من التكاليف والقيود العينية فلا تسمع عليه دعوى بها من أحد.
(3) يفترض مع الحيازة توافر السبب الصحيح وحسن النية.

استرداد المنقول أو السند.
654ـ (1) يجوز لمالك المنفول أو السند أو لحامله أو لصاحب الحق العينى عليه اذا فقده أو سرق منه أن يسترده ممن يكون حائزاً له بسبب صحيح وحسن نية وذلك فى خلال ثلاث سنوات من وقت الفقد أو السرقة.
(2) اذا كان الحائز قد اشترى الشئ بحسن نية فى سوق أو مزاد علنى أو اشتراه ممن يتجر فى مثله فله أن يطلب ممن يسترده أن يعجل له الثمن الذى دفعه.

الفصل الرابع عشر
كسب الملكية بالميراث

المـيراث وتعيين الورثة وتحـديد أنصبتهم وانتقال التركة.
655ـ (1) يكسب الوراث بطريق الميراث العقارات والمنقولات والحقوق الموجودة فى التركة مع مراعاة أى قيود فى هذا القانون على التسجيل أو غيره أو أى قيود يفرضها أى قانون آخر.
(2) تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم فى الارث وانتقال التركة يخضعٍ لأحكام الشريعة الاسلامية بالنسبة للمسلمين ومن يرضون انطباق أحكامها.
(3) فيما عدا الأشخاص المنصوص عليهم فى البند (2) يطبق قانون الوصايا وادارة التركات لسنة 1928 أو أى قانون يحل محله.

تعيين وصى التركة.
656ـ (1) اذا لم يعين المورث وصياً لتركته جازلأحد أصحاب الشأن أن يطلب من المحكمة تعيين وصى يجمع الورثة على اختياره من بينهم أو من غيرهم فاذا لم يجمع الورثة على اختيار أحد تولت المحكمة اختياره بعد سماع أقوالهم.
(2) اذا عين المورث وصاياً للتركة وجب على المحكمة بناء على طلب أحد أصحاب الشأن تثبيت هذا التعيين.
تنحى وصى التركة.
657ـ (1) لمن عين وصياً للتركة أن يتنحى عن مهمته وذلك طبقاً لأحكام الوكالة المنصوص عليها فى الباب الرابع عشر.
(2) للمحكمة بناء على طلب أحد ذوى الشأن أو النيابة العامة أو دون طلب عزل الوصى وتعيين غيره متى ثبت ما يبرره.

سجل تعيين الأوصياء.
658ـ (1) على المحكمة أن تقيد فى سجل خاص الأوامر الصادرة بتعيين أوصياء التركة أو تثبيتهم اذا عينهم المورث أو بعزلهم أو تنازلهم.
(2) يكون للقيد فى السجل أثره بالنسبة لمن يتعامل من الغير مع الورثة بشأن عقارات التركة.
مهام وصى التركة.
659ـ يتسلم وصى التركة أموالها بعد تعيينه ويقوم بتصفيتها برقابة المحكمة وله أن يطلب أجراً لمهمته تقدره المحكمة.
نفقات تصفية التركة.
660ـ تتحمل التركة نفقات التصفية ويكون لهذه النفقات امتياز المصروفات القضائية.

المحافظة على التركة بوساطة المحكمة.
661ـ على المحكمة أن تتخذ عند الاقتضاء جميع ما يلزم للمحافظة على التركة ولها أن تأمر بايداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة خزينة المحكمة الكائن فى دائرتها أموال التركة حتى تتم التصفية.

ما يجوز للوصى أن يصـرفه من مال التركة.
662ـ على وصى التركة أن يصرف من مال التركة فى الأوجه الآتية :
(أ ) نفقات تجهيز الميت ونفقات مأتمه،
(ب) استصدار أمر من المحكمة بصرف نفقة كافية الى الوارث المحتاج على ألا تجاوز مقدار نصيبه من التركة وفى حالة ما اذا كان الدين جزءً منها حتى تنتهى التصفية على أن تخصم النفقة من نصيبه فى التركة وتفصل المحكمة فى كل نزاع يتعلق بهذا الخصوص.

اجراءات الدائنين على التركة.
663ـ (1) لا يجوز للدائنين من وقت تعيين وصى التركة أن يتخذوا أى اجراء على التركة ولا الاستمرار فى أى اجراء اتخذوه الا فى مواجهة وصى التركة.
(2) تقف جميع الاجراءات التى أتخذت ضد المورث حتى تتم تسوية جميع ديون التركة متى طلب أحد ذوى الشأن ذلك.

تصرف الوارث فى مال التركة.
664ـ لا يجوز للوارث قبل أن يتسلم حجة بيان نصيبه فى صافى التركة أن يتصرف فى مال التركة ولا يجوز له أن يستأدى ما للتركة من ديون أو أن يجعل ديناً عليه قصاصاً بدين عليها.

المحافظة على أموال التركـة بوساطـة الوصى.
665ـ (1) على وصى التركة أن يتخذ جميع الاجراءات للمحافظة على أموالها وأن يقوم بما يلزم من أعمال الادارة وأن ينوب عن التركة فى الدعاوى وأن يستوفى ما لها من ديون.
(2) يكون وصى التركة مسئولاً مسئولية الوكيل المأجور حتى اذا لم يكن مأجوراً وللمحكمة أن تطالبه بتقديم حساب عن ادارته فى مواعيد محددة.

تكلـيف الدائنـين والمدينين بتقديم بياناتهم.
666ـ (1) على وصى التركة أن يوجه لدائنيها ومدينيها دعوة بتقديم بيان بما لهم من حقوق وماعليهم من ديون خلال شهر من تاريخ نشر هذا التكليف.
(2) يجب أن يلصق التكليف على لوحة المحكمة الكائن فى دائرتها آخر موطن للمورث والمحكمة التى تقع فى دائرتها أعيان التركة وأن ينشر فى احدى الصحف اليومية.

بيان وصى التركة بحقوق والتزامات التركة.
667ـ (1) على وصى التركة أن يودع المحكمة التى صدر منها قرار تعيينه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التعيين بياناً بما للتركة وما عليها وتقدير قيمة هذه الأموال وعليه اخطار ذوى الشأن بهذا الايداع بكتاب مضمون.
(2) يجوز لوصى التركة أن يطلب من المحكمة مد هذا الميعاد اذا وجد ما يبرر ذلك.

الاستعانة بخبير
لتقدير وجود أمـوال التركة
والزام الورثة بالابلاغ عـن ديون التركـة وحقوقها.
668ـ لوصى التركة أن يستعين فى تقديرأموال التركة وجردها بخبير وأن يثبت ما تكشف عنه أوراق المورث وما يصل الى علمه عنها وعلى الورثة أن يبلغوه بكل ما يعرفونه من ديون التركة وحقوقها.

الاستيلاء غشاً على امـوال التركـة
والمنازعة فيها.
669ـ (1) يعاقب بعقوبة خيانة الأمانة كل من استولى غشاً على شئ من مال التركة ولو كان وارثاً.
(2) كل منازعة فى صحة الجرد ترفع بدعوى أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ايداع البيان.

وفاء ديون التركة غير المتنازع عليها
وتسوية الديون المتنازع عليها.
670ـ (1) بعد انقضاء الميعاد المحدد للمنازعة فى بيان وصى التركة يقوم الوصى بعد استئذان المحكمة بوفاء الديون التى لم يقم فى شأنها نزاع.
(2) تسوى الديون المتنازع فيها بعد الفصل فى صحتها نهائياً.

وقف تسوية الديون.
671ـ على وصى التركة فى حالة اعسار التركة أو احتمال اعسارها أن يوقف تسوية أى دين ولو لم يقم فى شأنه نزاع حتى يفصل نهائياً فى جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة.
ما تستوفى منه ديون التركة.
672ـ (1) يقوم وصى التركة بوفاء ديونها مما يحصله من حقوقها وماعليه من نقود ومن ثمن ما فيها من منقول فان لم يف فمن ثمن ما فيها من عقار.
(2) تباع منقولات التركة وعقاراتها بالمزاد وطبقاً للاجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى البيوع الجبرية من قانون الاجراءات المدنية الا اذا اتفق الورثة على طريقة أخرى.
(3) اذا كانت التركة معسرة فانه يجب موافقة جميع الدائنين وللورثة فى جميع الأحوال حق دخول المزاد.
الديون المؤجلة.
673ـ (1) للمحكمة بناء على طلب جميع الورثة أن تحكم بحلول الدين المؤجل وبتعيين المبلغ الذى يستحقه الدائن.
(2) يجوز لكل وارث بعد توزيع الديون المؤجلة أن يدفع القدر الذى أختص به قبل حلول الأجل.
الديـون غير المثبتة فـى بيـان الوصـى
والديون غير المشمولة بضمان.
674ـ لا يجوز للدائنين الذين لم يستوفوا حقوقهم لعدم ثبوتها فى بيان”وصى التركة” ولم تكن لهم تأمينات على أموال التركة أن يرجعوا على من كسب بحسن نية حقاً عينياً على تلك الأموال ولهم الرجوع على الورثة فى حدود ما عاد عليهم من التركة.

تنفيذ وصايا المورث.
675ـ يتولى وصى التركة بعد تسوية ديونها تنفيذ وصايا المورث وغيرها من التكاليف.

أيلولة التركة للورثة.
676ـ (1) بعد تنفيذ التزامات التركة يؤول ما بقى من أموالها الى الورثة كل بحسب نصيبه الشرعى أو بحسب نصيبه القانونى.
(2) يسلم وصى التركة الى الورثة ما آل اليهم من أموالها.
(3) يجوز للورثة بمجرد انقضاء الميعاد المحدد للمنازعات المتعلقة بجرد التركة المطالبة باستلام الأشياء والنقود التى لا تستلزمها التصفية أو بعضها وذلك بصفة مؤقتة مقابل تقديم كفالة أو بدونها.

حصر الورثة وبيان أنصبتهم.
677ـ بناء على طلب أحد الورثة أو ذى مصلحة تصدر المحكمة حجة بخصوص الورثة وبيان نصيب كل منهم فى ارثه الشرعى وحقه الانتقالى.

طلب القسمة.
678ـ (1) لكل وارث أن يطلب من وصى التركة أن يسلمه نصيبه فى الارث مفرزاً الا اذا كان هذا الوارث ملزماً بالبقاء فى الشيوع بناء على اتفاق أو نص فى القانون.
(2) اذا كان طلب القسمة مقبولاً يقوم وصى التركة باجراء القسمة على ألا تصبح هذه القسمة نهائية الا بعد موافقة جميع الورثة.
(3) على وصى التركة اذا لم ينعقد اجماعهم على القسمة أن يطلب من المحكمة اجراءها وفقاً لأحكام القانون وتحسم نفقات دعوى القسمة من أنصبة الورثة.

قسمة التركة.
679ـ تسرى على قسمة التركة القواعد المقررة فى القسمة الواردة فى الفصل الثالث من الباب التاسع عشر والأحكام الآتية :
(أ ) اذا كان بين أموال التركة ما يستغل زراعياً أو صناعياً أو تجارياً ويعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها ولم يتفق الورثة على استمرار العمل فيها ولم يتعلق بها حق الغير وجب تخصيصه بكامله لمن يطلبه من الورثة اذا كان أقدرهم على الاضطلاع به بشرط تحديد قيمته وخصمها من نصيبه فى التركة فاذا تساوت قدرة الورثة على الاضطلاع به خصص لمن يعطى من بينهم أعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل،
(ب) اذا اختص أحد الورثة عند قسمة التركة بدين لها فان باقى الورثة لا يضمنون له المدين اذا هو أفلس أو أعسر بعد القسمة الا اذا اتفق على غير ذلك،
(ج ) تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصى بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه فان زادت قيمة ما عين لأحدهم على استحقاقه فى التركة كانت الزيادة وصية،
(د ) يجوز الرجوع فى القسمة المضافة الى ما بعد الموت وتصبح لازمة لوفاة الموصى،
(هـ) اذا مات قبل وفاة المورث واحد أو أكثر من الورثة المحتملين الذين دخلوا فى القسمة فان الحصة المفرزة التى وقعت فى نصيب من مات تؤول شائعة الى باقى الورثة طبقاً لقواعد الميراث،
(و ) تسرى على القسمة المضافة الى ما بعد الموت أحكام القسمة عامة ما عدا أحكام الغبن،
(ز ) اذا لم تشمل القسمة ديون التركة أو ستشملها ولكن لم يوافق الدائنون على هذه القسمة جاز لأى وراث عند عدم الاتفاق مع الدائنين أن يطلب من المحكمة اجراء القسمة وتسوية الديون وللمحكمة أن ترتب لكل دائن تأميناً على أموال التركة أو على أى عقار أو منقول منها على أن تراعى بقدر الامكان القسمة التى أوصى بها المورث والاعتبارات التى بنيت عليها.

أحكام التركات التى لم تصف.
680ـ اذا لم تكن التركة قد صفيت وفقاً للأحكام السابقة جاز لدائنى التركة العاديين أن ينفذوا بحقوقهم أو بما أوصى به لهم على عقارات التركة التى حصل التصرف فيها أو التى رتبت حقوق عينية لصالح الغير اذا وقعوا عليها حجزاً لقاء ديونهم قبل تسجيل التصرفات.

حكم عام.
681ـ تراعى فى المواد السابقة من هذا الفصل أحكام القوانين المتعلقة بالتركات وادارتها فيما لم يرد بشأنه نص,

الفصل الخامس عشر
كسب الملكية بالوصية

تعريف الوصية وأثرها.
682ـ (1) الوصية تصرف فى التركة مضاف الى ما بعد الموت.
(2) يكسب الموصى له بطريق الوصية المال الموصى به.

القانون الذى يحكم الوصايا.
683ـ (1) تسرى على الوصية أحكام الشريعة الاسلامية والنصوص التشريعية المستمدة منها بالنسبة للمسلمين ومن يرضون أحكام الشريعة الاسلامية.
(2) فيما عدا الأشخاص المنصوص عليهم فى البند (1) يطبق قانون الوصايا وادارة التركات لسنة 1928.
دعوى الوصية.
684ـ لا تسمع عند الانكار دعوى الوصية أو الرجوع عنها بعد وفاة الموصى الا اذا وجدت أوراق رسمية محررة بخط المتوفى وعليها توقيعه أو كانت ورقة الوصية أو الرجوع عنها مصدقاً على توقيع الموصى عليها.

التصرف فى مرض الموت.
685ـ (1) كل عمل قانونى يصدر من شخص فى مرض الموت ويكون مقصوداً به التبرع يعتبر تصرفاً مضافاً الى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية أياً كانت التسمية التى تعطى له.
(2) على ورثة المتصرف أن يثبتوا بجميع الطرق أن التصرف قد صدر من مورثهم وهو فى مرض الموت ولا يحتج على الورثة بسند التصرف الا اذا كان ثابت التاريخ ثبوتاً رسمياً.

(3) اذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم فى مرض الموت أعتبر التصرف صادراً على سبيل التبرع ما لم يثبت من صدر له التصرف غير ذلك أو وجدت أحكام خاصة تخالفه.

التصرفات التى تسرى عليها أحكام الوصية.
686ـ اذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بالعين التى تصرف فيها وبحقه فى الانتفاع بها مدى حياته أعتبر التصرف مضافاً الى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك.

الباب العشرون
الحقوق المتفرعة عن حق الملكية
الفصل الأول
حق التصرف

اباحـة الدولة حـق التصرف فى منافع اراضيها وتسجيل سند التصرف.
687ـ (1) يجوز للدولة أن تبيح حق التصرف فى منافع الأراضى المملوكة لها لمن يرغب بالشروط التى يفرضها القانون.
(2) يجب أن يكون سند التصرف مسجلاً حسبما تقتضيه القوانين الخاصة.

ما يحق للمتصرف فى الأراضى الحكومية.
688ـ (1) يحق للمتصرف فى منافع الأراضى الحكومية أن يزرعها وأن ينتفع بها ويستفيد من حاصلاتها الناتجة عن عمله ومما نبت فيها بدون عمله وأن يغرس فيها الأشجار والدوالى وأن يتخذها حديقة أو حرجاً أو مرعى وأن يقطع ويقلع الأشجار والدوالى المغروسة فيها وله أن ينشئ فيها دوراً ودكاكين ومصانع وأى بناء يحتاج اليه فى زراعته على ألا يتوسع فى ذلك الى درجة احداث قرية أو حلة وله أن يهدم ما فيها من أبنية.
(2) للمتصرف فى منافع الأراضى الحكومية أن يؤجرها وأن يعيرها وأن يرهن حقه فى التصرف توثيقاً للدين أو رهناً حيازياً.
(3) الأبنية وما يتبعها التى تنشأ على الأراضى الحكومية وما يغرس فيها من أشجار ودوالى تسرى عليها الأحكام الموضوعة للأراضى المملوكة العين للدولة فيما يتعلق بالتصرف والانتقال.

التصرف فى تراب الأرض ورمالها وأحجارها.
689ـ يجوز لمن له حق التصرف فى منافع أرض حكومية أن ينتفع بترابها وان يبيع رمالها وأحجارها اذا أذنت له بذلك السلطة المختصة بموجب العقد أو قانون خاص.

قيود حق التصرف.
690ـ يرد على حق التصرف من القيود القانونية والانتقالية ما يرد على حق الملكية.

الشيوع فى التصرف.
691ـ يسرى على الشيوع فى حق التصرف ما يسرى على الشيوع فى حق الملكية من الأحكام الا ما تعارض منها مع نص خاص أو مع طبيعة حق التصرف.

حق التصرف فى العين والمنفعة.
692ـ (1) من يملك عين الأرض أو العقار يملك حق التصرف القانونى فى عينها ومنفعتها الا حيث يمنعه من ذلك قانون خاص.
(2) من يملك منفعة الأرض أو العقار يملك حق التصرف فى المنفعة الا حيث يمنعه عقد منح المنفعة أوأى قانون خاص.

الفصل الثانى
حق الانتفاع

تعريف حق الانتفاع.
693ـ الانتفاع حق عينى للمنتفع باستعمال عين تخص الغير واستغلالها ما دامت قائمة على حالها وان لم تكن رقبتها مملوكة للمنتفع.

كسب حق الإنتفاع.
694ـ يكسب حق الانتفاع بالتصرف القانونى أو الميراث أو بالوصية أو بمرور الزمان والحيازة.
حقوق المنتفع والتزاماته.
695ـ يراعى فى حقوق المنتفع والتزاماته السند الذى أنشأ حق الانتفاع وكذلك الأحكام الآتية :
(أ ) ثمار الشئ المنتفع به من حق المنتفع مدة انتقاعه،
(ب) للمنتفع أن يتصرف فى العين المنتفع بها التصرف المعتاد اذا كان سند الانتفاع مطلقاً من كل قيد،
(ج ) اذا كان سند الانتفاع مقيداً بقيد فللمنتفع أن يستوفى التصرف بعينه أو مثله أوما دونه ولمالك العين أن يعترض على أى استعمال غيرمشروع أو لا يتفق مع طبيعة الشئ المنتفع به وأن يطلب من المحكمة انهاء حق الانتفاع ورد الشئ اليه دون اخلال بحقوق الغير،
(د ) المنتفع ملزم فى أثناء انتفاعه بالنفقات التى يقتضيها حفظ العين المنتفع بها وأعمال الصيانة،
(هـ) النفقات غير المعتادة والاصلاحات الجسيمة التى لم تنشأ عن خطأ المنتفع فانها تكون على المالك بلا جبر عليه،
(و ) على المنتفع أن يعنى بحفظ الشئ المنتفع به عناية الشخص المعتاد، فاذا تلف الشئ أو هلك دون تعد أو تقصير من المنتفع فلا ضمان عليه،
(ز ) على المنتفع ضمان قيمة الشئ المنتفع به اذا تلف أو هلك بعد انقضاء مدة الانتفاع ولم يرده لمالكه مع امكان الرد ولو لم يستعمل ذلك الشئ بعد انقضاء المدة وان لم يطلبه مالك العين،
(ح ) على المنتفع أن يخطر مالك العين بالآتى :
(أولا) اذا ادعى الغير حقاً على الشئ المنتفع به أو غصبه غاصب،
(ثانيا) اذا هلك الشئ أو تلف أو احتاج الى اصلاحات جسيمة مما يقع على عاتق مالك العين،
(ثالثا) اذا احتاج الشئ المنتفع به الى اتخاذ اجراء دفع خطر كان خفياً.
(ط ) اذا لم يقم المنتفع بالاخطار المنصوص عليه فى الفقرة (ح) فانه يكون مسئولاً عن الضرر الذى يلحق بمالك العين،
(ى ) للمنتفع أن يستهلك ما استعاره من المنقولات التى لا يمكن الانتفاع بها الا باستهلاك عينها وعليه رد مثلها أو قيتمها بعد انتهاء حقه فى الانتفاع وعليه ضمانها اذا هلكت قبل الانتفاع بها ولو بغير تعديه لكونها قرضاً، فاذا مات المنتفع بالمنقولات المشار اليها قبل أن يردها لصاحبها فعليه ضمان مثلها أو قيمتها فى تركته.

انتهاء حق الانتفاع.
696ـ ينتهى حق الانتفاع بأى من الأسباب الآتية :
(أ ) بانقضاء الأجل المحدد له،
(ب) بهلاك العين المنتفع بها،
(ج ) بتنازل المنتفع،
(د ) بانهائه بقضاء المحكمة لسوء الاستعمال،
(هـ) باتحاد صفتى المالك والمنتفع ما لم تكن للمالك مصلحة فى بقائه كأن كانت الرقبة مرهونة،
(و ) بموت المنتفع اذا لم ينص القانون على غير ذلك.

ما يترتب على انتهاء حق الانتفاع.
697ـ (1) اذا انقضى الأجل المحدد للانتفاع أو مات المنتفع فى أثنائه وكانت الأرض المنتفع بها مشغولة بزراعة تركت الأرض للمنتفع أو ورثته بأجر المثل حتى يدرك الزرع ويحصد ما لم ينص القانون على غير ذلك.
(2) اذا انتهى حق المنفعة بهلاك الشئ ودفع عنه تعويض أو تأمين انتقل حق المنفعة الى العوض ومبلغ التأمين. واذا لم يكن الهلاك راجعاً الى خطأ مالك العين فلا يجبر على اعادة الشئ الى أصله ولكنه اذا أعاده رجع للمنتفع حق الانتفاع اذا لم يكن الهلاك بسببه ما لم يتفق على غير ذلك.
(3) تنازل المنتفع عن حق الانتفاع لا يؤثر على التزاماته لمالك العين المنتفع بها ولا على حقوق الغير.
(4) لا تسمع دعوى المطالبة بحق الانتفاع اذا انقضت على عدم استعماله مدة خمس عشرة سنة.
الفصل الثالث
حق الإستعمال وحق السكنى
وقوع حـق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكنى.
698ـ يصح أن يقع الانتفاع على حق الاستعمال أو حق السكنى أو عليهما معاً.

تحـديد مـدى حق الاستعمال أو حق السكنى.
699ـ يتحدد مدى حق الاستعمال وحق السكنى بحاجة صاحب الحق وأسرته لأنفسهم فحسب وذلك مع مراعاة أحكام السند المنشئ للحق.

التزامات صاحب حق السكنى.
700ـ (1) يلتزم صاحب حق السكنى باجراء عمارة الدار اذا احتاجت لها ويكون ما يبنيه ملكاً له ولورثته من بعده.
(2) اذا امتنع صاحب حق السكنى عن القيام باجراء عمارة الدار جاز للمحكمة أن تؤجر الدار الى آخر يقوم بتعميرها وتخصم نفقات العمارة من الأجرة على أن ترد الدار الى صاحب حق السكنى بعد انتهاء مدة الايجار ما لم ينص السند المنشئ لحق السكنى أو أى قانون خاص بغير ذلك.

التنازل عـن حـق الاستعمال أو حق السكنى.
701ـ لا يجوز التنازل للغير عن حق الاستعمال أو حق السكنى الا بناء على شرط صريح فى سند انشاء الحق أو ضرورة قصوى.

سريان أحكام حق الانتفاع.
702ـ تسرى أحكام حق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكنى فيما لا يتعارض مع الأحكام السابقة وطبيعة هذين الحقين.

الفصل الرابع
حق المساطحة (حق القرار)

تعريف حق المساطحة.
703ـ حق المساطحة حق عينى يعطى صاحبه الحق فى اقامة بناء أو غراس على أرض الغير.

كسب حق المساطحة وانتقاله وما يترتب عليه.
704ـ (1) يكسب حق المساطحة بالاتفاق أو مرور الزمان والحيازة.
(2) ينتقل حق المساطحة بالميراث أو الوصية.
(3) يرتب السند المنشئ لحق المساطحة حقوق صاحبه والتزاماته.

التنـازل عـن حـق المساطحـة
ورهنـه وترتيب حقوق عليه.
705- (1) يجوز التنازل عن حق المساطحة أو اجراء رهن عليه.
(2) يجوز تقرير حقوق ارتفاق عليه على ألا تتعارض مع طبيعته.

تمـلك ما أحـدث فى الأرض من مبان أو غراس.
706ـ يملك صاحب حق المساطحة ما أحدثه فى الأرض من مبان أو غراس وله أن يتصرف فيها مقترنة بحق المساطحة.

انتهاء حق المساطحة.
707ـ (1) ينتهى حق المساطحة :
(أ ) بانتهاء المدة المتفق عليها ان وجدت،
(ب) باتحاد صفتى المالك وصاحب الحق،
(ج ) اذا تخلف صاحب الحق عن أداء الأجرة المتفق عليها مدة سنتين ما لم يتفق على غير ذلك.
(2) لا ينتهى حق المساطحة بزوال البناء أو الغراس قبل انتهاء المدة.
الفصل الخامس
الوقف
الأحكام التى تسرى على الوقف.
708ـ تسرى بشأن الوقف أحكام القوانين الخاصة بالوقف مع مراعاة المبادئ المنصوص عليها فى هذا القانون.
تعريف الوقف.
709ـ (1) الوقف حبس عين المال المملوك عن التصرف وتخصيص منافعه للبر ولو مآلاً ويكون ثلاث أنواع على النحو الآتى :
(أ ) وقفاً خيرياً اذا خصصت منافعه لجهة بر ابتداء،
(ب) وقفاً ذرياً اذا خصصت منافعه الى شخص أو أشخاص معنينين وذرياتهم من بعدهم ثم الى جهة من جهات البر عند انقراض الموقوف عليهم،
(ج ) وقفاً مشتركاً اذا خصصت الغلة الى الذرية وجهة البر معاً.
(2) يجب فى جميع الأحوال أن ينتهى الوقف الى جهة بر لا تنقطع.

شخصية الوقف وذمته المالية.
710ـ (1) للوقف شخصية اعتبارية يكسبها من سند انشائه.
(2) للوقف ذمة مالية متميزة تسأل عن ديونه التى انفقت على مصارفه طبقاً لشروط الواقف.

حق التغيير والتبديل…. الخ.
711ـ اذا أعطى الواقف حين انشاء الوقف لنفسه أو لغيره حق التغيير والتبديل والاعطاء والحرمان والزيادة والنقصان والبدل والاستبدال جاز له أو لذلك الغير استعمال هذا الحق على الوجه المبين فى اشهاد الوقف.

الاشهاد على الوقف أو تغيير مصارفه وشروطه.
712ـ يتم الوقف أو التغيير فى مصارفه وشروطه باشهاد رسمى لدى المحكمة المختصة وفقاً للأحكام الشرعية.

تسجيل وقف العقار.
713ـ يلزم تطبيقاً لأحكام القانون التسجيل فى الجهة التى تحددها القوانين الخاصة بذلك اذا كان الموقوف عقاراً.
تغيير ناظر الوقف.
714ـ للواقف تغيير ناظر الوقف ولو لم يشرط لنفسه ذلك حين الوقف.

رفض سماع الاشهاد ويطلان الشرط غير الصحيح.
715ـ (1) يرفض سماع الاشهاد اذا اشتمل على تصرف ممنوع أو باطل أو اذا ظهر أن الواقف فاقد الأهلية.
(2) اذا اقترن الوقف بشرط غير صحيح صح الوقف وبطل الشرط.

وقف المسجد.
716ـ لا يجوز التغيير فى وقف المسجد ولا فيما وقف عليه.

الشرط غير المعتبر.
717ـ كل شرط مخالف لحكم الشرع أو يوجب تعطيلاً لمصلحة الوقف أو تفويتاً لمصلحة الموقوف عليهم فهو غير معتبر.

فهم شروط الوقف وتفسيرها.
718ـ (1) شرط الواقف كنص الشارع فى الفهم والدلالة.
(2) للمحكمة عند الاقتضاء تفسير شروط الواقف بما يتفق مع مدلولها.

ما يجوز وقفه.
719ـ (1) يجوز وقف العقار والمنقول والمتعارف على وقفه.
(2) يجب ان يكون القدر الموقوف فى العقار مفرزاً مستقلاً بذاته لا شائعاً اذا كان مسجداً أو مقبرة.
(3) اذا كان القدر الموقوف فى العقار غير مسجد أو مقبرة أو منقول فيصح وقفه شائعاً.

ما يترتب على تمام الوقف.
720ـ بعد اتمام الوقف لا يوهب الموقوف ولا يورث ولا يوصى به ولا يرهن ويخرج عن ملك الواقف ولا يملك للغير.

استبدال الموقوف.
721ـ يجوز استبدال العقار الموقوف عند وجود المسوغ المشرعى باذن المحكمة، وأما الموقوف المنقول فيخضع لأحكامه الخاصة فى الوقف.

شـروط صحـة الموقوف
وشروط الواقف وقواعد الاستحقاق.
722ـ تسرى على شروط صحة الوقف وشروط الواقف وقواعد الاستحاق أحكام الشريعة الاسلامية والقوانين الخاصة بالوقف.

قسمة الوقف.
723ـ (1) لا تجوز قسمة الوقف قسمة تمليك بين الموقوف عليهم ويجوز فيه التهايؤ بالتراضى.
(2) اذا كان الموقوف حصة شائعة مشتركة بين الوقف ومالك آخر أو مشتركة بين وقفين جازت القسمة بين الوقف والشريك المالك أو بين الوقفين باذن المحكمة المختصة.

ممثل الوقف.
724ـ يكون للوقف من يمثله أمام الجهات المختلفة ويتولى ادارته والاشراف على موارده ومصارفه طبقاً لشروط الواقف وأحكام القانون الخاص بذلك.

الاشراف على الوقف.
725ـ مع مراعاة شروط الواقف، تتولى هيئة الأوقاف الاسلامية الاشراف على الوقف وتتولى ادارته واستغلاله وانفاق غلته على الجهات التى حددها الواقف.
عزل ناظر الوقف.
726ـ يجوز للمحكمة بناء على طلب أصحاب الشأن عزل ناظر الوقف أو المشرف على الوقف ولو كان هو الواقف أو منصوبه اذا ثبتت خيانته أو قيام مانع شرعى من توليته ولها أن تضم اليه غيره اذا كان عاجزاً عن القيام بمهمته بانفراده أما اذا كان المتولى أو المشرف منصوباً من قبل المحكمة فلها أن تعزله اذا رأت ما يدعو الى ذلك ولها أن تقيم غيره مؤقتاً الى أن يفصل فى أمر العزل نهائياً.

الباب الحادى والعشرون
التأمينات العينية
الفصل الأول
الرهن التأمينى

تعريف الرهن التأمينى.
727ـ الرهن التأمينى عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقاً عينياً يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له فى المرتبة فى استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار فى أى يد يكون.

تسجيل الرهن التأمينى.
728ـ لا ينعقد الرهن التأمينى الا بتسجيله ويلتزم الراهن بنفقات العقد الا اذا اتفق على غير ذلك.
شروط الراهن.
729ـ (1) يجب أن يكون الراهن مالكاً للعقار المرهون وأهلاً للتصرف فيه.
(2) يجوز أن يكون الراهن نفس المدين أو كفيلاً عينياً يقدم رهناً لمصلحته.

رهن ملك الغير.
730ـ لا يجوز رهن ملك الغير الا اذا أجازه المالك الحقيقى بسند موثق.

رهن مال الأب أوالجد ورهـن مال الولـد الصغير.
731ـ (1) يجوز للأب أن يرهن ماله عند ولده الصغير وفى حالة عدم وجود الأب للجد أبى الأب رهن ماله عند ذلك الصغير.
(2) اذا كان للأب دين عند ابنه الصغير فله أن يرتهن لنفسه مال ولده.
(3) للأب أو الجد أن يرهن مال الصغير بدين على الصغير نفسه.
(4) للأب أو الجد أن يرهن مال أحد أولاده الصغار لأبنه الآخر الصغير بدين له عليه على أن يؤخذ اذن المحكمة فى الحالات المبينة فى البنود (2)،(3)و(4).
(5) ليس للأب ولا للجد أن يرهن مال ولده الصغير بدين لأجنبى على الأب.

رهـن الوصى لمال الصغير أو المحجور عليه.
732ـ (1) يجوز للوصى باذن المحكمة أن يرهن مال الصغير أو المحجور عليه عند أجنبى بدين له على أيهما.
(2) لا يجوز للوصى أن يرهن ماله عند الصغير أو المحجور عليه ولا ارتهان مال أيهما لنفسه.
شروط العقار المرهون.
733ـ (1) يجب أن يكون العقار المرهون رهناً تأمينياً قائماً وموجوداً عند اجراء الرهن.
(2) لا يجوز أن يقع الرهن التأمينى الا على عقار يصح التعامل فيه أو حق عينى على عقار.
(3) يجوز للمحكمة أن تبطل عقد الرهن التأمينى اذا لم يكن العقار المرهون معيناً فيه تعييناً كافياً.
ما يشمله الرهن.
734ـ يشمل الرهن التأمينى ملحقات العقار المرهون من أبنية وأغراس وعقارات بالتخصيص وكل ما يستحدث عليه من انشاءات بعد العقد.

رهن الحصة الشائعة.
735ـ (1) للشريك فى عقار شائع أن يرهن حصته ويتحول الرهن بعد القسمة الى الحصة المفرزة التى تقع فى نصيبه مع مراعاة قيده فى دائرة التسجيل.
(2) تخصص المبالغ التى تستحق له من تعادل الحصص أو ثمن العقار لسداد دين الرهن.

شروط المقابل.
736ـ يشترط فى مقابل الرهن التأمينى أن يكون ديناً ثابتاً فى الذمة أو موعودا ًبه محدداً أو عيناً من الأعيان المضمونة.

عدم جواز تجزئة المرهون.
737ـ الرهن لا يتجزأ وكل جزء من العقار المرهون ضامن لكل الدين وكل جزء من الدين مضمون بالعقار المرهون.

سريان أحكام الرهن على المنقول.
738ـ تسرى أحكام الرهن التأمينى على المنقول الذى تقتضى القوانين الخاصة تسجيله كالسيارة والسفينة.

التصرف فى العقار المرهون وادارته وتحصيل غلته.
739ـ (1) للراهن أن يتصرف فى عقاره المرهون رهناً تأمينياً دون أن يؤثر ذلك على حقوق المرتهن.
(2) للراهن رهناً تأمينياً حق ادارة عقاره المرهون والحصول على غلته حتى تاريخ نزع ملكيته جبراً عند عدم وفاء الدين.
(3) تلحق الغلة بالعقار المرهون من تاريخ نزع الملكية.

ضمان العقار المرهون.
740ـ يضمن الراهن العقار المرهون رهناً تأمينياً وهو مسئول عن سلامته كاملاً حتى تاريخ وفاء الدين وللمرتهن أن يعترض على كل نقص فى ضمانه وان يتخذ من الاجراءات ما يحفظ حقه على أن يرجع بالنفقات على الراهن.

هلاك العقار المرهون أو تعييبه.
741ـ (1) اذا هلك العقار المرهون رهناً تأمينياً أو تعيب بخطأ من الراهن كان للمرتهن أن يطلب وفاء دينه فوراً أو تقديم ضمان كاف لدينه.
(2) اذا كان الهلاك أو التعيب بسبب لا يد للراهن فيه كان للراهن الخيار بين أن يقدم ضماناً كافياً للدين أو وفاء قبل حلول الأجل.
(3) اذا وقعت أعمال من شأنها أن تعرض العقار المرهون للهلاك أو التعيب أو تجعله غير كاف للضمان كان للمرتهن أن يطلب من المحكمة وقف هذه الأعمال واتخاذ الوسائل التى تمنع وقوع الضرر.

انتقال الرهن.
742ـ (1) ينتقل الرهن عند هلاك العقار المرهون رهناً تأمينياً أو تعيبه الى المال الذى يحل محله وللمرتهن أن يستوفى حقه منه وفقاً لمرتبته.
(2) اذا كان الراهن كفيلاًعينياً فلا يجوز اقتضاء الدين من غير العقار المرهون وليس له أن يطلب الرجوع على المدين قبل التنفيذ على عقاره.

التنازل.
743ـ للمرتهن رهناً تأمينياً أن يتنازل عن حقه لآخر بشرط موافقة المدين ويسجل سند التنازل حسبما تقضى به القوانين الخاصة بذلك.

استيفاء الدين المضون بالرهن.
744ـ (1) للمرتهن رهناً تأمينياً أن يستوفى دينه من العقار المرهون عند حلول أجل الدين طبقاً لمرتبته وبعد اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها فى قانون الاجراءات المدنية أو القوانين الخاصة.
(2) اذا لم يف العقار بدينه كان له الرجوع بباقى دينه على أموال المدين كدائن عادى.

شرط تمليك العين المرهونة.
745ـ اذا اشترط فى عقد الرهن تمليك العين المرهونة للمرتهن فى مقابل دينه ان لم يؤده الراهن فى الأجل المعين فالرهن صحيح والشرط باطل.

أحكام الاجازة.
746ـ (1) الاجازة المنجزة الصادرة من الراهن لا تنفذ فى حق المرتهن الا اذا كانت ثابتة التاريخ قبل الرهن.
(2) أما الاجازة المضافة التى تبدأ بعد انتهاء الاجازة المنجزة فلا تنفذ فى حق المرتهن مطلقاً الا اذا سجلت فى عقد الرهن.

نفاذ الرهن.
747ـ ينفذ الرهن التأمينى فى حق غير المتعاقدين من تاريخ تسجيله حسبما تقتضيه القوانين الخاصة بالتسجيل قبل أن يكسب الغير حقاً عينياً على العقار المرهون.

اقتصار أثر الرهن على ماهو محدد فى سند الرهن.
748ـ يقتصرأثر الرهن التأمينى على المبلغ المحدد فى سند الرهن والثابت فى دائرة التسجيل ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.

نفاذ حوالة الرهن التأمينى.
749ـ لا تنفذ حوالة الرهن التأمينى ولا التفرغ عنه أو التنازل عن درجة فى حق غير المتعاقدين الا بقيدها على سند الحق الأصلى وتسجيلها.

تأدية ديون الدائنين المرتهنين
ومرتبة كل منهم.
750ـ (1) تؤدى ديون الدائنين المرتهنين رهناً تأمينياً من ثمن العقار المرهون أو من المال الذى حل محله طبقاً لمرتبة كل منهم ولو كانوا قد أجروا القيد فى يوم واحد وذلك بعد خصم ما أنفق فى هذا الشأن فى الدوائر المختصة.
(2) تحدد هذه المرتبة بالرقم التتابعى للقيود فاذا تقدم أشخاص متعددون فى وقت واحد لقيد رهونهم ضد مدين واحد وعلى عقار واحد فيكون قيد هذه الرهون تحت رقم واحد ويعتبر هؤلاء الدائنون عند التوزيع فى مرتبة واحدة.

التنازل عن المرتبة لدائن مرتهن واحد
751ـ يجوز للدائن المرتهن أن ينزل عن مرتبة رهنه بمقدار دينه لدائن مرتهن آخر على ذات العقار المرهون.
مرتبة الرهن.
752ـ (1) تعتبر مرتبة الرهن التأمينى من تاريخ تسجيله بالجهة المحددة قانوناً للتسجيل.
(2) يحتفظ الرهن التأمينى بمرتبته حتى يقيد بالجهة التى تحددها القوانين الخاصة بالتسجيل ما يدل على انقضائه.
ما يترتب على قيد الرهن.
753ـ يترتب على قيد الرهن ادخال مصروفات العقد والتسجيل ضمنياً فى دين الرهن ومرتبته.
حق الدائن المرتهن فى التتبع.
754ـ (1) للدائن المرتهن رهناً تأمينياً حق تتبع العقار المرهون فى يد أى حائز له لا ستيفاء دينه عند حلول أجل الوفاء به طبقاً لمرتبته.
(2) للدائن المرتهن رهناً تأمينياً أن يتخذ اجراءات نزع ملكية العقار المرهونة وبيعه اذا لم يؤد الدين فى ميعاده وذلك بعد انذار المدين وحائز العقار طبقاً للاجراءات المنصوص عليها فى قانون الاجراءات المدنية والقوانين الخاصة.

حائز العقار المرهون والتزاماته.
755ـ (1) يعتبر حائزاً للعقار المرهون كل من انتقلت اليه بعد الرهن ملكيته أو حق عينى آخر عليه بأى سبب دون أن يلزمه شخصياً دين الرهن.
(2) لحائز العقار المرهون رهناً تأمينياً أن يؤدى الرهن والنفقات بعد انذاره على أن يرجع بما أداه على المدين وله أن يحل محل الدائن الذى استوفى دينه فيما له من حقوق.
(3) لحائز العقار المرهون تأمينياً حق تطهير العقار الذى آل اليه من كل حق عينى ترتب عليه توثيقاً لدين مسجل بأداء الدين حتى تاريخ اجراء بيعه أو فى المواعيد التى حددها قانون الاجراءات المدنية والقوانين الخاصة.

الاجراءات عند عدم وفاء الدين.
756ـ (1) تتم اجراءات تزع الملكية الجبرى عند عدم وفاء الدين طبقاً لأحكام قانون الاجراءات المدنية والقوانين الخاصة.
(2) يجوز لحائز العقار المرهون رهناً تأمينياً أن يدخل فى اجراءات بيع العقار بالمزاد فاذا رسا المزاد عليه وأدى الثمن اعتبر مالكاً للعقار بمقتضى سند ملكيته الأصلى ويتحرر العقار من الحق المسجل.
(3) اذا رسا مزاد العقار المرهون رهناً تأمنيناً على غير حائزه فانه يكسبه بمقتضى قرار رسو المزاد عليه ويتلقى حقه عن الحائز.

ضمان الحائز للعقار ورده لغلته.
757ـ (1) يضمن الحائزكل ما يصيب العقار المرهون من تخريب أو تعيب.
(2) على الحائز رد غلة العقار من تاريخ انذاره بوفاء الدين.
حقوق الحائز.
758ـ (1) اذا زاد ثمن العقار المبيع على قيمة الديون الموثقة كانت الزيادة للحائز ولدائنه المرتهن أن يستوفى دينه منها.22
(2) لحائز العقار المرهون رهناً تأمينياً أن يعترض على الدين الذى بيع العقار بسببه بكل ما كان يجوز للمدين أن يعترض به اذا كان الدين موثقاً بعد سند ملكية الحائز.
(3) يرجع الحائز بدعوى الضمان على المالك السابق فى الحدود التى يرجع بها الخلف على من تلقى منه الملكية معاوضة أو تبرعاً.
(4) يرجع الحائز على المدين بما دفعه زيادة على ما هو مستحق فى ذمته بمقتضى سند ملكيته أياً كان السبب فى دفع هذه الزيادة ويحل محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم وبوجه خاص يحل محلهم فيما لهم من تأمينات قدمها المدين دون التأمينات التى قدمها شخص آخر غير المدين.

انقضاء الرهن التأمينى بانقضاء الالتزام وأثره.
759ـ (1) ينقضى الرهن بانقضاء الالتزام الموثق به.
(2) اذا زال سبب انقضاء الالتزام عاد الرهن كما كان دون مساس بحقوق الغير حسن النية التى اكتسبها بين زوال الحق وعودته.
(3) للمدين أن يؤدى الدين الموثق بالرهن وملحقاته قبل حلول ميعاد الوفاء به.
(4) للمدين أن يودع الدين بالجهة المنوط بها قانوناً التسجيل والتى تقوم بعد التحقق من قيمته بتسوية ما يستحق فى ذمة المدين وتسليمه سند الوفاء وانهاء الرهن على أن تراعى فى ذلك أحكام القوانين الخاصة.

انقضاء الرهن ببيع العقار المرهون.
760ـ ينقضى الرهن ببيع العقار المرهون وفقاً لقانون الاجراءات المدنية والقوانين الخاصة ودفع ثمنه الى الدائنين المرتهنين طبقاً لمرتبة كل منهم أو ايداعه.

انقضاء الرهن بانتقال ملكية العقار.
761ـ ينقضى الرهن التأمينى بانتقال ملكية العقار المرهون الى المرتهن أو انتقال حق الراهن الى الراهن على أن يعود بزوال السبب اذا كان لزواله أثر رجعى.

انقضاء الرهن بالتنازل.
762ـ ينقضى الرهن التأمينى اذا تنازل الدائن المرتهن عنه تنازلاً موثقاً ولهأن يتنازل عن حق الرهن مع بقاء الدين.

انقضاء الرهن بهلاك محله.
763ـ (1) ينقضى الرهن التأمينى بهلاك محله.
(2) تراعى أحكام هلاك الرهن المنصوص عليها فىهذا القانون.

الحكم بفك الرهن والتقادم.
764ـ (1) اذا انقضت مدة التقادم على الدين الموثق بالرهن جاز للراهن أن يطلب الحكم بفك الرهن.
(2) اذا انتقل العقار المرهون الى حائز فله أن يحتج بالتقادم اذا سكت المرتهن دون عذر عن رفع دعوى الرهن عليه مدة خمس عشرة سنة.

أثر موت الراهن والمرتهن.
765ـ لا ينقضى الرهن بموت الراهن أو المرتهن ويبقى قائماً عند الورثة.

الفصل الثانى
الرهن الحيازى

تعريف الرهن الحيازى.
766ـ الرهن الحيازى هو احتباس مال فى يد الدائن أو يد عدل ضماناً لحق يمكن استيفاؤه منه كله أو بعضه بالتقدم على سائر الدائنين.

شروط الرهن الحيازى.
767ـ (1) يشترط فى المرهون رهناً حيازياً أن يكون مقدور التسليم عند الرهن صالحاً للبيع.
(2) يشترط فى مقابل الرهن الحيازى أن يكون ديناً ثابتاً ثبوتاً صحيحاً فى الذمة أو موعوداً به محدداً عند الرهن.
(3) يشترط لتمام الرهن الحيازى ولزومه أن يقبضه الدائن أوالعدل وللراهن أن يرجع عن الرهن قبل التسليم.

الاتفاق على وضع المرهون
حيازياً فى يد عدل.
768ـ (1) للراهن والمرتهن أن يتفقا على وضع المرهون حيازياً فى يد عدل وتصبح يد العدل كيد المرتهن ويتم الرهن بقبضه.
(2) حذف.
(3) حذف.*
وفاة العدل.
769ـ اذا توفى العدل ولم يتفق الراهن والمرتهن على ايداع الرهن عند غيره جاز لأيهما أن يطلب من المحكمة أن تأمر بوضعه فى يد عدل يختاره.

ما يشترط فى الراهن.
770ـ (1) يشترط فى الراهن رهناً حيازياً بدين عليه أو على غيره أن يكون مالكاً للمرهون وأهلاً للتصرف فيه.
(2) مع مراعاة أحكام القوانين الخاصة يجوز لمن له حق التصرف فى منفعة أرض حكومية رهنها رهناً حيازياً بدين عليه أو على غيره.

رهن مال الأب أوالجد أو مال الصغير
ورهن الوصى لمال الصغير
أو المحجور عليه.
771ـ تسرى على الرهن الحيازى أحكام المادتين المتعلقتين بالرهن التأمينى لمال الأب أو الجد أو مال الصغير ورهن الوصى لمال الصغير أو المحجور عليه.

رهن الحصة الشائعة حيازياً.
772ـ تسرى على رهن المال الشائع رهناً حيازياً أحكام الرهن التأمينى المنصوص عليها فى هذا القانون المتعلقة برهن الحصة الشائعة.

عدم جواز تجزئة المرهون حيازياً.
773ـ تسرى على الرهن الحيازى أحكام عدم جوازتجزئة المرهون ضماناً للدين المنصوص عليها فى هذا القانون ويبقى كله ضماناً لكل الدين أو لجزء منه.
مشتملات الرهن الحيازى.
774ـ يشمل الرهن الحيازى كل ما يشمله البيع من ملحقات متصلة بالمرهون.

ضمان أكثر من دين.
775ـ (1) يجوز أن يكون المرهون حيازياً ضامناً لأكثر من دين بمرتبة واحدة بشرط أن يتم رهنه بعقد واحد.
(2) يكون المرهون حيازياً كله مرهوناً عند كل من الدائنين مقابل دينه.
رهن المال المعار.
776ـ (1) يجوز رهن المال المعار باذن من صاحبه المعيروبشروطه.
(2) ليس للمعير أن يسترد المال المرهون قبل أداء الدين.

أثر الرهن الحيازى بالنسبة للراهن.
777ـ (1) لا يجوز للراهن أن يتصرف فى المرهون حيازياً تصرفاً قابلاً للفسخ مثل البيع والاجارة والهبة الا بقبول المرتهن.
(2) اذا كان التصرف بيعاً فان حق المرتهن ينتقل الى ثمن المرهون.
(3) اذا أقر الراهن بالمرهون حيازياً لغيره فلا يسرى اقراره فى حق المرتهن.
(4) لايسقط حق المرتهن فى حبس المرهون حتى يستوفى دينه.
(5) يضمن الراهن سلامة المرهون وليس له أن يأتى عملاً ينقص من ضمانه أو يحول دون مباشرة المرتهن لحقوقه.

هلاك المرهون أو تعيبه.
778ـ (1) تسرى على الرهن الحيازى أحكام تلف المرهون أو تعيبه بسبب خطأ الراهن أو قضاءً وقدراً المنصوص عليها فى هذا القانون.
(2) ينتقل الرهن عند هلاك المرهون حيازياً أو تعيبه الى المال الذى حل محله وللمرتهن أن يستوفى حقه منه وفقاً لأحكام هذا القانون.

آثار الرهن الحيازى بالنسبة للمرتهن.
779ـ (1) على المرتهن أن يحفظ المرهون حيازياً بنفسه أو بأيدِ أمينة وأن يعنى به عناية الرجل المعتاد وهو المسئول عن هلاكه أو تعيبه ما لم يثبت أن ذلك يرجع الى سبب لا يد له فيه وعلى أن تراعى أحكام المواد الخاصة بالتأمين والضمان الواردة فى هذا القانون.
(2) ليس للمرتهن أن يتصرف فى المرهون بغير اذن من الراهن ولا يجوز له بيعه الا اذا كان وكيلاً فى البيع.
(3) لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالمرهون حيازياً منقولاً أو عقاراً بغير اذن الراهن. فاذا اذن الراهن وأباح له الانتفاع بنفسه بلا شرط من الدائن فله الانتفاع بنفسه ولا يسقط من الدين شئ فى مقابل ذلك.
(4) للمرتهن أن يستغل العقار أو المنقول المرهون رهناً حيازياً استغلالاً كاملاً باذن الراهن على أن يخصم ما حصل عليه من الغلة أولاً من النفقات التى أداها عن الراهن وثانياً من أصل الدين.
(5) اذا أساء الدائن استعمال الشئ المرهون حق للراهن أن يطلب وضع المرهون تحت يد عدل.
(6) للمرتهن أن يحبس المرهون حيازياً الى أن يستوفى كامل دينه وما يتصل به من ملحقات أو نفقات وبعدئذ عليه أن يرد المرهون الى راهنه.
(7) اذا هلك المرهون فى يد المرتهن ضمن قيمته يوم القبض.
فاذا كانت قيمته متساوية لقيمة ضمانه سقط الدين سواء أكان الهلاك بتعدى المرتهن أم لا. واذا كانت قيمته أكثر من الدين سقط الدين عن الراهن وضمن المرتهن الباقى ان كان الهلاك بتعديه أو تقصيره فى حفظه. واذا كانت قيمته أقل من الدين سقط من الدين بقدره ويرجع الدائن بما بقى له على الراهن.

سريان أحكام الرهن التأمينى.
780ـ (1) للمرتهن حيازياً حقوق المرتهن رهناً تأمينياً فى التنفيذ على المرهون ثم على سائر أموال المدين عند عدم استيفاء كامل دينه، المنصوص عليها فى هذا القانون.
(2) تسرى على الرهن الحيازى أحكام بطلان الاتفاق على تملك المرهون عندعدم وفاء الدين فى الرهن التأمينى المنصوص عليها فى هذا القانون.
(3) يضمن المرهون حيازياً أصل الدين والنفقات الضرورية التى يؤديها المرتهن على الراهن ومصروفات عقد الرهن وتنفيذه.

حق الحبس وحق التتبع والأولوية.
781ـ (1) يجب لنفاذ عقد الرهن الحيازى فى حق الغير أن يكون المرهون فى يد الدائن المرتهن أو العدل الذى ارتضاه الطرفان.23
(2) للمرتهن حبس المال المرهون تحت يده حتى يستوفى دينه كاملاً فاذا زالت يده عنه دون ارادته كان له حق استرداده.

الفصل الثالث
أحكام خاصة ببعض الرهون الحيازية
(أولا ) رهن العقار
تسجيل الرهن.
782ـ لا يعتبر رهن العقار الحيازى نافذاً بالنسبة للغير الا اذا سجل بالجهة التى يناط بها قانوناً التسجيل الى جانب حيازة الدائن المرتهن.

اعارة أو ايجار العقار المرهون حيازياً.
783ـ (1) للدائن المرتهن أن يعير المرهون حيازياً أو يؤجره الى راهنه على أن يظل المرهون ضامناً لوفاء الدين ودون أن يؤثر ذلك على نفاذ الرهن فى حق الغير.
(2) يتبع فى شأن الايجار المدفوع من الراهن ما نصت عليه المادة 779.

نفقــات الاصـلاح والصيانة واستحقاق الضرائب والتكاليف.
784ـ يؤدى الدائن المرتهن النفقات اللازمة لاصلاح المرهون وصيانته وما يستحق عليه من ضرائب وتكاليف على أن يخصم ذلك من غلة العقار المرهون أو من ثمنه عند بيعه وفقاً لمرتبة دينه.
(ثانيا) رهن المنقول
تدوين رهن المنقول.
785ـ لا يعتبر رهن المنقول حيازياً نافذاً فى حق الغير الا اذا دون فى ورقة ثابتة التاريخ يحدد فيها الدين والمال المرهون الى جانب انتقال الحيازة الى المرتهن.

المرهـون المهـدد بالهـلاك أو نقص القيمة.
786ـ اذا كان المرهون مهدداً بأن يصيبه هلاك أو نقص فى القيمة أعلن المرتهن الراهن بذلك فاذا لم يقدم الراهن للمرتهن تأميناُ آخر جاز لكل منهما أن يطلب من المحكمة بيع المرهون وحينئذ ينتقل حق الدائن الى الثمن.

جواز طلب الاذن ببيع المرهون.
787ـ يجوز للراهن أن يطلب من المحكمة اذناً ببيع الشئ المرهون اذا سنحت فرصة لبيعه صفقة رابحة ولو كان ذلك قبل حلول أجل الدين وتحدد المحكمة عند الاذن شروط البيع وتفصل فى أمر ايداع الثمن.
حكم عام.
788ـ تسرى الأحكام السابقة بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع القوانين التجارية والقوانين الخاصة.

(ثالثا) رهن الديون
سند الدين المرهون.
789ـ من رهن ديناً له يلزمه أن يسلم الى المرتهن السند المثبت لهذا الدين.

نفاذ رهن الدين.
790ـ (1) لا يكون رهن الدين نافذاً فى حق المدين أو قبل الغير الا اذا أعلن هذا الرهن رسمياً الى المدين أو رضى به.
(2) لا يكون رهن الدين نافذاً فى حق الغير الا بحيازة المرتهن لسند الدين المرهون وتحسب للرهن مرتبته من التاريخ الثابت للاعلان أو القبول.

رهن الديون القابلـة للحوالة أو الحجز.
791ـ (1) يتم رهن السندات الاسمية أو المحررة لأمر بالطريقة الخاصة التى نص عليها القانون لحوالتها على أن يذكر أن الحوالة تمت على سبيل الرهن.
(2) لا يجوز رهن الدين الذى لا يقبل الحوالة أو الحجز.

الاستحقـات الدورية والتكاليف المتصلة بالدين المرهون.
792ـ للمرتهن أن يحصل على الاستحقاقات الدورية للدين المرهون والتكاليف المتصلة به وله أن يخصم ذلك من النفقات ثم من أصل دينه.

المحافظة على الدين المرهون.
793ـ على الدائن المرتهن المحافظة على الدين المرهون فاذا كان له أن يقتضى شيئاً من هذا الدين دون تدخل من الراهن كان عليه أن يقتضيه فى الزمان والمكان المعينين للاستيفاء وأن يبادر باخطار الراهن بذلك.

تمسك المدين بأوجه الدفع المتاحة له.
794ـ للمدين فى الدين المرهون أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بأوجه الدفع المتعلقة بصحة الحق المضمون بالرهن وكذلك بأوجه الدفع التى تكون له هو قبل دائنه الأصلى. كل بالقدر الذى يجوز فيه للمدين فى حالة الحوالة أن يتمسك بهذه الدفوع قبل المحال اليه.

أداء الدين المرهون.
795ـ (1) يجب على المدين فى الدين المرهون أن يؤدى الدين الى الراهن والمرتهن معاً اذا استحق قبل استحقاق الدين المضمون بالرهن.
(2) للراهن والمرتهن أن يتفقا على ايداع مايؤديه المدين فى يد عدل حتى يستحق الدين المضمون وينتقل حق الرهن الى ما تم ايداعه.

تصرف المرتهن عند استحقــاق الديـن
المرهـون والديـن المضمون بالرهن.
796ـ أذا أصبح الدين المرهون والدين المضمون بالرهن كلاهما مستحق الأداء ولم يستوف المرتهن حقه جاز له أن يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقاً له ويرد الباقى الى الراهن، هذا اذا كان المستحق له والدين المرهون من جنس واحد. والا جاز له أن يطلب بيع الدين المرهون أو تملكه بقيمته لاستيفاء حقه.

سريان أحكام رهـن المنقول على رهـن الدين.
797ـ تسرى أحكام رهن المنقول حيازياً على رهن الدين بما لا يتعارض مع الأحكام السابقة.

انقضاء الرهن الحيازى.
798ـ (1) ينقضى حق الرهن الحيازى بانقضاء الدين الموثق ويعود معه اذا زال السبب الذى انقضى به الدين دون اخلال بالحقوق التى يكون الغير حسن النية قد كسبها قانوناً فى الفترة ما بين انقضاء الدين وعودته.
(2) ينقضى الرهن الحيازى بتنازل الدائن المرتهن عن حقه فى الرهن صراحة أو دلالة.
(3) ينقضى الرهن الحيازى باتحاده مع حق الملكية فى يد واحدة على أنه يعود اذا زال السبب بأثر رجعى.
(4) ينقضى الرهن الحيازى بهلاك الشئ أو انقضاء الحق المرهون.
(5) لاينقضى الرهن الحيازى بموت الراهن أو المرتهن ويبقى رهناً عند الورثة حتى وفاء الدين.

الفصل الرابع
حقوق الامتياز
تعريف حق الامتياز.
799ـ الامتياز حق عينى تابع يخول الدائن أسبقية اقتضاء حقه مراعاة لصفته ويتقرر بنص القانون.

مرتبة امتياز الحق.
800ـ (1) اذا لم ينص القانون على مرتبة امتياز الحق كانت مرتبته تالية للحقوق المنصوص عليها فى هذا الباب.
(2) ذا كانت الحقوق فى مرتبة واحدة فانها تؤدى بنسبة كل منها ما لم ينص القانون بغير ذلك.
الامتيـاز العــام والامتياز الخاص.
801ـ يقع الامتياز العام للدائن على جميع أموال المدين أما الامتياز الخاص فيرد على منقول أو عقار معين.

أثر الامتيـاز علـى حقوق المنقول حسن النية.
802ـ (1) لا يؤثر الامتياز على حقوق حائز المنقول اذا كان حسن النية.
(2) لايعتبر حائزاً فى حكم البند (1) مؤجر العقار بالنسبة للمنقولات الموجودة بالعين المؤجرة وصاحب الفندق بالنسبة لأمتعة النزلاء.
(3) لصاحب الامتياز على المنقول اذا خشى ضياعه أو التصرف فيه أن يطلب وضعه تحت الحراسة.

حقوق الامتياز على العقار.
803ـ (1) تسرى أحكام الرهن التأمينى على حقوق الامتياز الواردة على العقار بمالا يتنافى مع طبيعتها.
(2) لى أنه لا محل لتسجيل حقوق الامتياز الموثقة لحقوق خزانة الدولة ورسوم ونفقات البيوع القضائية.
سريان بعض أحكام الرهن
التأمينى على حقوق الامتياز.
804ـ تسرى أحكام الرهن التأمينى المتعلقة بهلاك الشئ وتعييبه على حقوق الامتياز.

انقضاء حق الامتياز.
805ـ ينقضى حق الامتياز بنفس الطرق التى ينقضى بها حق الرهن التأمينى والحيازى وفقاً لأحكام انقضاء هذين الحقين ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك.

أنواع الحقوق الممنازة.
806ـ حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة على منقول وحقوق الامتياز الخاصة على عقار المبينة فى المواد التالية تكون ممتازة بمرتبتها فيها وتستوفى فيما بينها بنسبة كل منها وذلك الى جانب حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة.

المصروفات القضائية.
807ـ يكون للمصروفات القضائية التى أنفقت لمصلحة الدائنين المشتركة فى حفظ أموال المدين وبيعها حق امتياز على ثمن هذه الأموال وتستوفى قبل أى حق آخر.

المبالغ المستحقة للخزينة العامة.
808ـ (1) الزكاة والضرائب والرسوم والحقوق الأخرى من أى نوع كانت المستحقة للحكومة لها امتياز بالشروط المقررة فى القوانين الخاصة الصادرة بهذا الشأن.
(2) تستوفى هذه المستحقات من ثمن الأموال المتعلقة بالامتياز فى أى يد كانت قبل أى حق آخرعدا المصروفات القضائية.

مصـروفات حـفظ المنقول واصلاحه.
809ـ للنفقات التى صرفت فى حفظ المنقول أو اصلاحه امتياز عليه وتستوفى من ثمنه بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للحكومة.

الديون.
810ـ (1) يكون للديون الآتية بقدر ما هو مستحق منها فى الستة أشهر الأخيرة حق امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار :
(أ ) لمبالغ المستحقة من أجور ومرتبات وتعويضات ومكافآت الخدم والكتاب والعمال وكل أجير آخر،
(ب) المبالغ المستحقة عما صرف للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبس ودواء،
(ج )النفقة المستحقة فى ذمة المدين لمن تجب نفقتهم عليه،
(2) تستوفى المبالغ المنصوص عنها فى البند (1) مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزينة ومصروفات الحفظ والاصلاح أما فيما بينهما فتستوفى بنسبة كل منها.

أثمان البذور والسماد ونفقـات
الزراعـة وأثمــان
الآلات الزراعية.
811ـ (1) يكون لأثمان البذور والسماد وغيرها من مواد التخصيب والمبيدات الحشرية ونفقات الزراعة والحصاد امتياز على المحصول الذى صرفت فى انتاجه وتستوفى من ثمنه بعد الحقوق السابقة ـ ان وجدت.
(2) يكون لأثمان الآلات الزراعية ونفقات اصلاحها امتياز عليها فى نفس المرتبة.

امتياز دين الايجار.
812ـ (1) لأجرة العقارات والأراضى الزراعية لسنتين أو لمدة الايجار ان قلت عن ذلك ولكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الايجار امتياز على ما يكون موجوداً بالعين المؤجرة ومملوكاً للمستأجر من منقول قابل للحجز أو محصول زراعى.
(2) يثبت امتياز الأجرة المشار اليه فى البند (1) ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستأجر أو للغير الذى يجهل المؤجر حقه وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمنقول المسروق أو الضائع.
(3) يثبت امتياز دين الايجار على المنقولات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة والمملوكة للمستأجر الثانى اذا نص فى العقد على منع المستأجر من التأجير لغيره فاذا لم ينص على ذلك فلا يثبت الامتياز الا للمبالغ المستحقة للمستأجر الأصلى فى ذمة المستأجر منه عند المطالبة.
(4) للمؤجر حق تتبع الأموال المثقلة بالامتياز اذا نقلت من العين المؤجرة بغير رغبته أو بغيرعلمه ولم يبق فى العين أموال كافية لضمان الحقوق الممتازة وذلك دون اخلال بحقوق حسنى النية من الغير على هذه الأموال ويبقى الامتياز قائماً على الأموال التى نقلت ولو أضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها اذا أوقع المؤجر عليها حجزاً فى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النقل ومع ذلك اذا بيعت هذه الأموال الى مشتر حسن النية فى سوق عام أو فى مزاد علنى أو ممن يتجر فى مثلها وجب على المؤجر أن يرد الثمن الى المشترى.
(5) يستوفى دين ايجار العقارات والأراضى الزراعية من ثمن الأموال المثقلة بالامتياز بعد الحقوق الواردة فى المواد السابقة الا ما كان منها غير نافذ فى حق المؤجر باعتباره حائزاً حسن النية.

المبالـغ المستحقـة لصاحب الفندق فى ذمةالنزيل.
813ـ (1) المبالغ المستحقة لصاحب الفندق فى ذمة النزيل عن أجرة الاقامة والمؤونة وما صرف لحسابه لها امتيازعلى الأمتعة التى أحضرها النزيل فى الفندق أو ملحقاته.
(2) لأغراض البند (1) يقع الامتياز على الأمتعة ولو كانت غير مملوكة للنزيل اذا لم يثبت أن صاحب الفندق كان يعلم وقت ادخالها عنده بحق الغير عليها بشرط ألا تكون تلك الأمتعة مسروقة أو ضائعة ولصاحب الفندق ان يعارض فى نقل الأمتعة من فندقه ما دام لم يستوف حقه كاملاً فاذا نقلت الأمتعة رغم معارضته أو دون علمه، فان حق الامتياز يبقى قائماً عليها دون اخلال بالحقوق التى كسبها الغير بحسن نية على هذه الأموال.
(3) يكون لامتياز صاحب الفندق مرتبة المؤجر فاذا اجتمع الحقان قدم أسبقهما تاريخاً ما لم يكن غير نافذ فى حق الآخر.

امتياز بائع المنقول على ثمنه وملحقاته.
814ـ (1) لبائع المنقول امتياز عليه بالثمن وملحقاته ويبقى هذا الامتياز ما دام المنقول محتفظاً بذاتيته وذلك دون اخلال بالحقوق التى اكتسبها من كان حسن النية من الغير ومع مراعاة الأحكام الخاصة بالمواد التجارية.
(2) يلى الامتياز المنصوص عليه فى البند(1) الحقوق المتقدمة والواقعة على منقول ويسرى فى حق المؤجر وصاحب الفندق اذا ثبت علمهما عند وضع المنقول فى العين المؤجرة أو فى الفندق.

امتياز متقاسمى المنقول.
815ـ (1) للشركاء فى المنقول اذا اقتسموه امتياز عليه صماناً لحق كل منهم فى الرجوع على الآخرين بسبب القسمة واستيفاء ما تقرره لهم فيها من معدل.
(2) لامتيازالمقاسم مرتبة اميتاز البائع ويقدم اسبقهما تاريخاً اذا اجتمعا.

امتياز بائـع العقار والمتنازل عنه من الثمن وملحقاته.
816ـ (1) ما يستحق لبائع العقار أو المتنازل من الثمن وملحقاته له حق امتياز على العقار المبيع أو المتنازل عنه.
(2) يجب تسجيل حق الامتياز فى الجهة التى تخولها القوانين الخاصة فى تسجيل الأراضى وتكون مرتبته من تاريخ تسجيله.

امتياز متقاسمى العقار.
817ـ (1) للشركاء فى العقاراذا اقتسموه حق امتياز عليه ضماناً لحق رجوع أيهم على الآخرين بما تخوله القسمة من حق فى اقتضاء معدلها.
(2) يجب تسجيل حق الامتياز الناشئ عن القسمة وتتحدد مرتبته من تاريخ التسجيل.

الباب الثانى والعشرون
أحكام ختامية

الالتزام بتطبيق القانون وسلامة التطبيق.
818ـ مراعاة تنفيذ أحكام هذا القانون التزام على كل شخص تنطبق أحكامه عليه وسلامة تنفيذه تقع على كل من أنيط به تنفيذ أحكامه أو ألقيت عليه واجبات بموجبه.

مراعاة القوانين الخاصة.
819ـ تراعى القوانين الخاصة وتقدم عليها المبادئ الأساسية وأحكام هذا القانون حيثما ينص على ذلك.

————————————————————–
* صدر كأمر مؤقت رقم (6) لسنة 1984 وتأيد وأصبح قانون رقم 8 لسنة 1984 .
[i] ـ قانون رقم 48 لسنة 1986 .
2 ـ قانون رقم 35 لسنة 1997 .
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
5 ـ قانون رقم 7 لسنة 1993 .
6 ـ قانون رقم 13 لسنة 1985 .
7 ـ قانون رقم 13 لسنة 1985 .
8 ـ التعديل نفسه .
9 قانون رقم 64 لسنة 1991 .
10 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 .
11 ـ قانون رقم 7 لسنة 1993 .
12 ـ قانون رقم 131 لسنة 1990 .
(*) هذا البند لم يرد فيه أى تعديل منذ صدور القانون، وكان قد وردت فيه فى الطبعة المراجعة السابقة عبارة ” قبل صدور هذا القانون ” فى مكان عبارة ” فى تاريخ سابق ليوم 6/4/1970 ” وقد تم التصحيح أعلاه من ملحـق التشريع الخاص للجريدة الرسمية لجمهورية السودان، رقم 1340، المؤرخ 16 فبراير 1984
13 ـ قانون رقم 131سنة 1990، قانون رقم 7 لسنة 1993 .
14 ـ القوانين نفسها .
15 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 .
16 قانون رقم 9 لسنة 1998 .
17 ـ قانون رقم 13 لسنة 1990
18 ـ قانون رقم 131 لسنة 1990، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
19 ـ قانون رقم 7 لسنة 1993 .
20 ـ قانون رقم 7 لسنة 1993 .
21 ـ القانون نفسه .
22 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 .
* ـ حذف البندان (2) و (3) لورودهما فى المادة 767 .
23 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 .
————————————————————-
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.