قانون المفوضية القومية لحقوق الإنسان السوداني لسنة 2009

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء .
3ـ تفسير .
الفصل الثانى
المفوضية
4ـ إنشاء المفوضية ومقرها .
5ـ استقلالية المفوضية .
6ـ تكوين المفوضية وعضويتها .
7ـ خلو المنصب وملئه .
8ـ القسم .
الفصل الثالث
اختصاصات المفوضية وسلطاتها وإجراءاتها
9ـ اختصاصات المفوضية .
10ـ سلطات المفوضية .
11ـ إجراءات المفوضية .
12ـ اجتماعات المفوضية .
13ـ اختصاصات رئيس المفوضية .
14ـ اختصاصات نائب رئيس المفوضية .
15ـ مخصصات وامتيازات رئيس المفوضية ونائبه وأعضاء المفوضية .
الفصل الرابع
الأمانة العامة واختصاصاتها
16ـ إنشاء الأمانة العامة .
17ـ اختصاصات الأمانة العامة .
الفصل الخامس
أحكام عامة
18ـ حصانة رئيس المفوضية ونائبه وأعضاء المفوضية .
19ـ مشاركة ممثلى الأجهزة الحكومية .
20ـ الموازنة والحسابات والدعم والمراجعة .
21ـ سلطة إصدار اللوائح .
——————————————–

الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون المفوضية القومية لحقوق الإنسان لسنة 2009 ” .

إلغاء
2ـ يُلغى قانون المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان لسنة 2004 .

تفسير
3ـ في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :
” المفوضية ” يقصد بها المفوضية القومية لحقوق الإنسان المنشأة بموجب أحكام المادة 4 ،
” الأمانة العامة ” يقصد بها الأمانة العامة للمفوضية المنشأة بموجب أحكام المادة 16 ،
” حقوق الإنسان ” يقصد بها الحقوق والحريات الواردة في الدستور القومي الإنتقالي لسنة 2005 والمواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان المصادق عليها السودان ،
” الدستور ” يقصد به دستور جمهورية السودان الإنتقالي لسنة 2005،
” العضو ” يقصد به عضو المفوضية المنصوص عليه في المادة 6(1) ،
” رئيس المفوضية ” يقصد به رئيس المفوضية المنصوص عليه في المادة6(3)،
” نائب رئيس المفوضية ” يقصد به نائب رئيس المفوضية المنصوص عليه في المادة 6(3) .

الفصل الثاني
المفوضية
إنشاء المفوضية ومقرها
4ـ (1) تنشأ بموجب هذا القانون مفوضية تسمى “المفوضية القومية لحقوق الإنسان ” .
(2) يكون مقر المفوضية الرئيسي بالعاصمة القومية ويجوز أن تنشئ فروعاً لها في ولايات السودان كافة .

إستقلالية المفوضية
5ـ تكون المفوضية مستقلة في أداء مهامها وإختصاصاتها وإتخاذ قراراتها وإستخدام وإدارة أموالها .

تكوين المفوضية وعضويتها
6ـ (1) تُكوّن المفوضية من خمسة عشرة عضواً يختارهم رئيس الجمهورية ، بعد التشاور في رئاسة الجمهورية وموافقة النائب الأول على أن يراعى في إختيارهم تمثيل المرأة ومنظمات المجتمع المدني ، وأن تتوفر في العضو المعايير الآتية ، وهى أن :
( أ ) يكون سليم العقل ،
(ب) لا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً ،
(ج ) يكون من المشهود له بالإستقلالية والكفاءة وعدم الإنتماء الحزبي والحيدة والتجرد ،
( د ) يكون من المهتمين بحقوق الإنسان ،
(هـ) لا يكون قد سبق إدانته في جريمة تتعلق بالأمانة والشرف .
(2) تكون مدة العضو خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى فحسب .
(3) يعين رئيس الجمهورية بالتشاور في رئاسة الجمهورية وموافقة النائب الأول رئيساً ونائباً للرئيس على أن يكون أحدهما إمرأة .
(4) يعمل رئيس المفوضية ونائبه على أساس التفرغ الكامل .

خلو المنصب وملئه
7ـ (1) يخلو منصب العضو في المفوضية لأي من الأسباب الآتية :
( أ ) العلة العقلية أو الجسدية المقعدة ،
(ب) صدور قرار بموجب أحكام البند (2) من هذه المادة ،
(ج ) قبول إستقالته ،
( د ) وفاته .
(2) تسقط العضوية بقرار من رئاسة الجمهورية لأي من الأسباب الآتية :
( أ ) الإدانة في جريمة تتعلق بالأمانة والشرف ،
(ب) الغياب المتكرر وفقاً لما تنص عليه اللائحة .
(3) في حالة خلو المنصب لأي من الأسباب المنصوص عليها في هذه المادة يتم إختيار خلف للعضو بذات الطريقة المنصوص عليها في المادة 6.

القسم
8ـ يؤدي أعضاء المفوضية القسم الآتي نصه :
” أقسم بالله العظيم أن أؤدي واجبي عضواً بالمفوضية القومية لحقوق الإنسان بتجرد وإخلاص دون خوف أو محاباة والله على ما أقول شهيد ” .

الفصل الثالث
إختصاصات المفوضية وسلطاتها وإجراءاتها
إختصاصات المفوضية
9ـ (1) تختص المفوضية بحماية وتعزيزحقوق الإنسان والتعريف بها ونشرها ومراقبة تطبيق الحقوق والحريات المضمنة في وثيقة الحقوق الواردة في الدستور .
(2) مع عدم الإخلال بأحكام البند (1) تكون للمفوضية الإختصاصات الآتية :
( أ ) العمل كمرجع للمعلومات للحكومة ومؤسسات الدولة المختلفة ذات العلاقة ومنظمات المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان ،
(ب) العمل على تنوير الرأي العام بحقوق الإنسان وضرورة إحترامها وتطبيقها من كافة الجهات ،
(ج ) إعداد البرامج البحثية والتعليمية عن حقوق الإنسان ،
( د ) دراسة أي مواضيع بشأن أي مسألة قومية في مجال حقوق الإنسان تحال إليها من قبل الحكومة أو مؤسسات الدولة أو منظمات المجتمع المدني ، وتقديم التوصيات بشأنها ،
(هـ) تقديم النصح للحكومة بشأن أي موضوع يختص بحقوق الإنسان سواء أحيل إليها من الحكومة أو من تلقاء ذاتها ،
( و ) إعداد الدراسات والمبادرة عن طريق الجهات المختصة بتقديم مشروعات القوانين والتشريعات والقرارات المتعلقة بحقوق الإنسان وإعداد تقارير ورفع توصيات بشأنها للجهات المختصة ،
( ز ) رفع التوصيات والمقترحات والتقارير إلى الحكومة والمجلس الوطني أو أي جهة أخرى بشأن أي مسألة تتعلق بحقوق الإنسان بما في ذلك طلب إعادة النظر في النصوص التشريعية أو القرارات الإدارية لتتسق مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان ،
( ح ) تلقي الشكاوى من الأفراد والجهات الأخرى والتحقيق فيها وإتخاذ الإجراء اللازم وفق أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر والتوصية للجهات ذات العلاقة بالمعالجات المناسبة ،
( ط ) مخاطبة السلطات المختصة ذات العلاقة فيما يتعلق بالإنتهاكات التي تحدث في مجال حقوق الإنسان وأن تطلب منها وقف تلك الإنتهاكات ،
( ي ) تشجيع الحكومة على الإنضمام إلى المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ،
( ك ) العمل على مواءمة التشريعات والممارسات الوطنية لحقوق الإنسان،
(ل ) إعداد تقارير سنوية عن وضع حقوق الإنسان في السودان ،
( م ) إشاعة الوعي لدى مختلف قطاعات الشعب السوداني بحقوق الإنسان، وذلك عن طريق الإعلام والندوات والنشر بإستخدام الوسائط الإعلامية ،
( ن ) التعاون مع منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والمؤسسات الإقليمية ومراكز حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات المشابهة العاملة في مجال حقوق الإنسان ،
( س ) إقامة علاقات وطيدة مع المنظمات الناشطة في مجال حقوق الإنسان داخل السودان وخارجه ،
(ع ) رفع تقارير للمجلس الوطني عن أي مسألة معينة تتعلق بحقوق الإنسان ،
(ف ) الموافقة على الهيكل التنظيمي وشروط خدمة العاملين بالمفوضية .

سلطات المفوضية
10ـ (1) تكون للمفوضية السلطات الآتية :
( أ ) النظر في الشكاوى المرفوعة إليها من الأفراد أو منظمات المجتمع المدني أو اي جهة أخرى والتحقيق فيما إذا كان هنالك إنتهاك لحقوق الإنسان وإتخاذ ما يلزم من تدابير ،
( ب ) تكوين لجان أو فرق عمل أو الإستعانة بأي شخص أو جهة بصفة دائمة أو مؤقتة لمساعدتها في أداء مهامها ،
( ج ) البحث بحرية تامة في جميع المسائل التي تدخل في إختصاصها ، سواء كانت محالة إليها من قبل الحكومة أو قررت تناولها من تلقاء ذاتها أو إحيلت إليها من جهة أخرى ذات علاقة بحقوق الإنسان ،
( د ) مخاطبة الرأي العام مباشرة أو من خلال الوسائط الإعلامية المتاحة، لنشر آرائها وتوصياتها على كافة قطاعات المجتمع ،
(هـ ) التنسيق فيما بينها ومفوضية حقوق الإنسان في جنوب السودان وبقية الولايات في المسائل المتعلقة بالوفاء بإلتزاماتها الدستورية ذات الصلة بحقوق الإنسان ،
( و ) إصدار اللوائح الداخلية لتنظيم أعمالها وإجراءات إجتماعاتها .
(2) على الرغم من أحكام البند (1) ( أ ) لا يجوز للمفوضية النظر في أي شكوى تكون مرفوعة أمام اي محكمة مختصة .

إجراءات المفوضية
11ـ (1) عند توصل المفوضية لقرار عن أي إنتهاك لحقوق الإنسان من قبل أي موظف عام أو أي جهة حكومية أو غير حكومية أو أي جهة أخرى يجوز لها أن :
( أ ) توصي لدى السلطات الحكومية المختصة بإتخاذ الإجراءات المناسبة لجبر الضرر ورفعه عن المضرور فوراً أو نشر ما توصلت إليه أو إتخاذ أي إجراء آخر حسبما تراهـ ،
(ب) إعطاء نسخة من ملخص التحري لمقدم الشكوى أو من يمثله إذا طلب ذلك .
(2) يجب على الأجهزة الحكومية ذات العلاقة إخطار المفوضية بالإجراء الذي أتخذ حيال التوصيات التي رفعت إليها بموجب أحكام البند (1) (أ) خلال ستين يوماً .
(3) للمفوضية مطالبة جميع الأجهزة الحكومية وغير الحكومية بتقديم أي معلومات عن مدى تنفيذ وثيقة حقوق الإنسان الواردة في الدستور والتبليغ عن أي مصادرة أو إنتقاص لهذه الحقوق .
(4) لا يجوز إستخدام أية إفادة ضد أي شخص أدلى بها أمام المفوضية في اية إجراءات مدنية أو جنائية عدا محاكمته بالإدلاء بشهادة الزور ، ويشترط في تلك الإفادة أن :
( أ ) يكون قد تم الإدلاء بها إجابة لسؤال طلبت منه المفوضية الإجابة عليه ، أو
(ب) لها علاقة بموضوع التحقيق .

إجتماعات المفوضية
12ـ (1) تجتمع المفوضية مرة واحدة على الأقل في كل شهر بدعوة من رئيسها .
(2) يجوز للمفوضية عقد إجتماع فوق العادة بناءً على دعوة من رئيس المفوضية أو طلب مقدم من ثلث الأعضاء .
(3) يكتمل النصاب القانوني لإجتماع المفوضية بحضور أكثر من نصف الأعضاء .
(4) تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون لرئيس المفوضية صوت مرجح .

إختصاصات رئيس المفوضية
13ـ يكون رئيس المفوضية هو المسئول الأول عن المفوضية ويشرف على جميع المسائل الإدارية والمالية التي يتطلبها العمل في المفوضية ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الإختصاصات الآتية :
( أ ) رئاسة إجتماعات المفوضية ،
(ب) تمثيل المفوضية لدى الغير ،
(ج ) متابعة تنفيذ قرارات المفوضية ،
( د ) رفع التقارير المجازة من المفوضية بصفة دورية لكل من رئاسة الجمهورية والمجلس الوطني عن جميع المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان والإنتهاكات التي تُرتكب من وقت لآخر ،
(هـ) أي مهام أخرى تكلفه بها المفوضية .

إختصاصات نائب رئيس المفوضية
14ـ يباشر نائب رئيس المفوضية إختصاصات رئيس المفوضية في حالة غيابه ، كما يباشر الإختصاصات التي يفوضها له رئيس المفوضية .

مخصصات وإمتيازات رئيس المفوضية
ونائبه وأعضاء المفوضية
15ـ تحدد رئاسة الجمهورية مخصصات رئيس المفوضية ونائبه ومكافآت الأعضاء .

الفصل الرابع
الأمانة العامة وإختصاصاتها
إنشاء الأمانة العامة
16ـ تنشئ المفوضية أمانة عامة يرأسها أمين عام ، وتضم عدداً من العاملين وفق الهيكل المجاز بما يمكن المفوضية من أداء مهامها .

إختصاصات الأمانة العامة
17ـ تختص الأمانة العامة بتسيير العمل التنفيذي والإداري الراتب للمفوضية ، ومع عدم المساس بعموم ما تقدم تكون للأمانة العامة الإختصاصات الآتية :
( أ ) تنفيذ قرارات وتوجيهات المفوضية ،
(ب) إعداد محاضر الإجتماعات والمداولات ،
(ج ) القيام بالأعمال التنفيذية والإدارية اللازمة لكل اللجان المتخصصة الدائمة والمؤقتة ،
( د ) إعداد الموازنة السنوية وفق الأسس المعمول بها في الدولة وعرضها على المفوضية للموافقة عليها ورفعها لرئاسة الجمهورية للإعتماد ،
(هـ) إعداد الهيكل التنظيمي للمفوضية وشروط خدمة العاملين ورفعها للمفوضية ،
( و ) القيام بأي أعباء أخرى تكلفها بها المفوضية أو رئيسها .

الفصل الخامس
أحكام عامة
حصانة رئيس المفوضية ونائبه وأعضاء المفوضية
18ـ فيما عدا حالات التلبس لا يجوز إعتقال أو إتخاذ أي إجراءات في مواجهة رئيس المفوضية أو نائبه أو الأعضاء عن أي عمل يتعلق بأداء واجباتهم الموكلة إليهم بموجب أحكام هذا القانون إلا بعد الحصول على إذن مكتوب من رئاسة الجمهورية .

مشاركة ممثلي الأجهزة الحكومية
19ـ يقوم مجلس الوزراء بإنتداب ستة ممثلين للجهات الحكومية ذات الصلة للمشاركة في أعمال المفوضية بصفة إستشارية .

الموازنة والحسابات والدعم والمراجعة
20ـ (1) تكون للمفوضية موازنة مستقلة تقوم برفعها لرئاسة الجمهورية لإعتمادها وإجازتها بواسطة المجلس الوطني ضمن الموازنة العامة للدولة .
(2) تنشئ المفوضية وحدة حسابية خاصة بها تعمل وفقاً للأسس المحاسبية السليمة تتضمن دفاتر الحسابات التي توضح الموارد وأوجه الصرف .
(3) يجوز للمفوضية الحصول على الدعم الوطني والأجنبي وفقاً للضوابط التي تحددها رئاسة الجمهورية .
(4) يقوم ديوان المراجعة القومي أو من يفوضه بمراجعة حسابات المفوضية في نهاية كل سنة وتقييم تقاريرها المالية ورفعها للمجلس الوطني .

سلطة إصدار اللوائح
21ـ (1) دون المساس بقانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 ، يجوز للمفوضية أن تصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ويجوز أن تتضمن تلك اللوائح تنظيم المسائل الإدارية والمالية والمحاسبية ، وإجراءات عمل المفوضية وتلقي الشكاوى والنظر فيها .
(2) على الرغم من أحكام البند (1) لا يجوز للمفوضية أن تصدر لوائح تتعلق بشروط خدمة العاملين بالمفوضية أو التسويات الودية الخاصة بجبر الضرر أو رفعه ، أو أي مسائل أخرى تترتب عليها إلتزامات مالية إلا بموافقة الجهات المختصة .