قانون المفوضية القومية للأراضي السوداني لسنة 2009
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ تفسير .
3ـ أحكام مرجعية .
الفصل الثانى
المفوضية القومية للأراضى
4ـ إنشاء المفوضية ومقرها ومسئوليتها .
5ـ تكوين المفوضية وعضويتها ومدتها .
6ـ خلو المنصب .
7ـ مهام المفوضية .
8ـ سلطات المفوضية .
9ـ اجتماعات المفوضية .
10ـ الأمانة العامة ومهامها .
الفصل الثالث
الأحكام المالية
11ـ الموارد المالية للمفوضية .
12ـ موازنة المفوضية .
13ـ الحسابات والمراجعة .
الفصل الرابع
أحكام عامة
14ـ التعاون والتنسيق .
15ـ سرية المعلومات .
16ـ سيادة أحكام هذا القانون .
17ـ سلطة إصدار اللوائح والقواعد .
——————————–
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
إسم القانون
1ـ يسمي هذا القانون ” قانون المفوضية القومية للأراضي لسنة 2009 ” .
تفسير
2ـ في هذا القانون ما لم يقتض السياق معني آخر :
” الأرض ” يقصد بها كل أراضي جمهورية السودان التي تمارس الدولة عليها السيادة وتعد حيازتها وإستغلالها وممارسة الحقوق عليها صلاحية مشتركة تمارس على المستوى القومي ومستوى حكومة جنوب السودان والمستوى الولائي ،
” المفوضية ” يقصد بها المفوضية القومية للأراضي المنشأة بموجب أحكام المادة 4(1) ،
” التعويض ” يقصد به التعويض العادل عن الضرر أو الفقد للأرض على ألا يكون مقصوراً على التعويض المالي ،
” العُرف ” يقصد به مجموعة العادات والتقاليد والمبادئ المحلية أو العامة المستقرة ذات الصلة بالأراضي والحقوق عليها .
” رئيس المفوضية ” يقصد به رئيس المفوضية المعين بموجب أحكام المادة 5(1) ،
” العضو ” يقصد به أياً من أعضاء المفوضية المعين بموجب أحكام المادة 5(1) ،
” المفوضيات الأخرى ” يقصد بها مفوضية أراضي جنوب السودان وأي مفوضية أراضٍ أخرى منشأة أو قد تنشأ بعد صدور هذا القانون ،
” الأمين العام ” يقصد به أمين عام المفوضية الذي يتم تعيينه وفقاً لإحكام المادة 8(د) .
أحكام مرجعية
3ـ تراعي المفوضية عند القيام بمهامها أن أراضي السودان هي نطاق ممارسة سلطة الدولة وسيادتها ورمز وحدتها واستقلالها وتتولى حكومة السودان الدفاع عنها وحمايتها، وأن حيازتها واستغلالها وممارسة الحقوق عليها صلاحية مشتركة تمارس على المستوى القومي ومستوى جنوب السودان والولايات حسب الحال .
الفصل الثاني
المفوضية القومية للأراضي
إنشاء المفوضية ومقرها ومسئوليتها
4ـ (1) تنشأ مفوضية مستقلة تسمى ” المفوضية القومية للأراضي” وتكون لها شخصية إعتبارية وخاتم عام والحق في التقاضي بإسمها .
(2) يكون المقر الرئيسي للمفوضية بالخرطوم ويجوز لها إنشاء فروع أو مكاتب في جنوب السودان أو أي من الولايات الأخرى .
(3) تكون المفوضية مسئولة أمام رئاسة الجمهورية .
تكوين المفوضية وعضويتها ومدتها
5ـ (1) تتكون المفوضية من رئيس متفرغ وأعضاء غير متفرغين لا يقل عن عشرة ولا يزيد عن عشرين عضواً يتم تعيينهم بوساطة رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول وفقاً لأحكام المادة 58(2)(ج) من الدستور القومي الانتقالي لسنة 2005 على أن يراعي في اختيارهم شمول التمثيل لمستويات الحكم المختلفة وتمثيل المرأة وأن تتوفر فيمن يتم اختياره الشروط الآتية ، وهى أن :
( أ ) يكون سودانياً ،
(ب) يكون سليم العقل ،
(ج ) يكون من المشهود له بالخبرة والكفاءة والاستقلالية والنزاهة ،
( د ) لا يكون قد أدين في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي ،
(هـ) لا يقل عمره عن أربعين عاماً ،
( و ) يكون ملماً بالقراءة والكتابة ،
(2) تقوم المفوضية بدعوة رؤساء المفوضيات الأخرى للإنضمام لعضويتها كمراقبين عند نظر أي موضوعات ذات صلة بمفوضياتهم على ألا يكون لهم الحق في التصويت .
(3) يكون أمد المفوضية خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مع مراعاة أحكام البند (1) .
خلو المنصب
6ـ (1) يخلو منصب رئيس المفوضية أو أي من الأعضاء في أي من الحالات الآتية :
( أ ) صدور قرار من رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول بسبب فقد أي من شروط العضوية المنصوص عليها في المادة 5(1) ،
(ب) قبول الإستقالة ،
(ج ) العلة العقلية أو البدنية المقعدة بناءً على تقرير طبي رسمي ،
( د ) الوفاة .
(2) في حالة خلو منصب رئيس المفوضية أو أي من الأعضاء لأي من الأسباب المنصوص عليها في البند (1) يتم ملء المقعد الشاغر بذات الطريقة التي تم التعيين بها أعجل ما تيسر .
مهام المفوضية
7ـ (1) دون المساس بإختصاصات المحاكم تكون للمفوضية المهام الآتية :
( أ) التحكيم بين الأطراف المتنازعة الراغبة في الإحتكام إليها بشأن منازعات الأراضي وتكون أطراف التحكيم ملزمة بقرار المفوضية على أساس الرضا المتبادل وعند تسجيل قرار التحكيم لدى المحكمة،
(ب) النظر في الإدعاءات حول الأراضي في مواجهة الجهة الحكومية المختصة أو في مواجهة غيرها من الأطراف ذات المصلحة في الأرض ويجوز لها وفق تقديرها معالجة مثل هذه الإدعاءات ،
(ج ) تطبيق القانون المعمول به في المنطقة التي تقع فيها الارض ، أو أي قانون آخر يرتضيه طرفا التحكيم بما في ذلك مبادئ الإنصاف ،
(د ) قبول ما يحال إليها من أجهزة الحكم المختصة أو ما أطلعت عليه أثناء النظر في الدعاوي وتوصي بشأنها للمستوي الحكومي المختص فيما يتعلق بسياسات إصلاح الأراضي وقبول الحقوق العرفية أو القانون العرفي للأراضي ،
(هـ) تقدير التعويض المناسب عن الأرض بما ذلك التعويض النقدي ،
( و ) إسداء النصح لمختلف مستويات الحكم بشأن تنسيق سياساتها تجاه المشروعات القومية التي تؤثر علي الأرض أو علي الحقوق فيها ،
( ز) إجراء دراسات وتسجيل أوجه استخدام الأراضي في المناطق التي يتم فيها استثمار للموارد الطبيعية ،
(ح ) عقد جلسات سماع ووضع لوائح إجراءاتها ،
(ط) إنشاء قاعدة بيانات لمساعدتها في القيام بمهامها ،
(ي) أي مهام أخرى تكلفها بها رئاسة الجمهورية .
(2) تضع المفوضية اللوائح الداخلية اللازمة لتنظيم أعمالها واجتماعاتها .
سلطات المفوضية
8ـ تكون للمفوضية السلطات الآتية :
( أ ) الإشراف على جميع الأعمال الإدارية والمالية بما في ذلك إجازة الموازنة السنوية والحسابات الختامية ورفعها لرئاسة الجمهورية ،
(ب) الحصول على المعلومات والبيانات ذات الصلة بعملها ،
(ج ) تشكيل لجنة أو لجان فنية متخصصة دائمة أو مؤقتة لمهمة معينة حسبما تراه مناسباً لتحقيق مهامها وتحديد اختصاصات تلك اللجان ومهامها ،
( د ) تعيين الأمين العام والعاملين بالمفوضية وفقاً للهيكل التنظيمي والإداري المجاز ،
(هـ) وضع إجراءات التحكيم وفقاً للوائح ،
( و ) تحصيل الرسوم المقررة قانوناً مقابل الخدمات التي تقدمها .
اجتماعات المفوضية
9ـ (1) تعقد المفوضية إجتماعاً عادياً مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل ويجوز لها عقد اجتماع فوق العادة بناءً على دعوة من رئيسها أو بناءً على طلب مقدم من ثلث الأعضاء .
(2) يكتمل النصاب القانوني لإجتماع المفوضية بحضور أكثر من نصف الأعضاء .
(3) تجاز قرارات المفوضية وتوصياتها عن طريق التوافق ، وفي حالة عدم إمكانية التوافق تجاز بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح على أن يكون النصاب متوافراً .
الأمانة العامة ومهامها
10ـ (1) تنشئ المفوضية أمانة عامة تتكون من أمين عام وعدد من العاملين وتحدد المفوضية شروط خدمتهم بناءً على توصية رئيس المفوضية .
(2) يكون الأمين العام هو الموظف التنفيذي والإداري الأول للمفوضية لتسيير عملها وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه وتوجيهات رئيس المفوضية .
(3) تقوم الأمانة العامة بالمهام الإدارية والمالية والأعمال اليومية للمفوضية تحت إشراف رئيس المفوضية حسبما تفصله اللوائح .
الفصل الثالث
الأحكام المالية
الموارد المالية للمفوضية
11ـ (1) تتكون الموارد المالية للمفوضية من الآتي :
( أ) ما تخصصه لها الدولة من إعتمادات ،
(ب) أي موارد مشروعة أخري .
(2) تستخدم موارد المفوضية المالية لتحقيق مهامها الواردة في هذا القانون .
موازنة المفوضية
12ـ (1) تكون للمفوضية موازنة مستقلة تعد وفق الأُسس المحاسبية التي تقرها الدولة .
(2) تجيز المفوضية موازنتها السنوية وترفعها لرئاسة الجمهورية لإعتمادها .
الحسابات والمراجعة
13ـ (1) يجب على المفوضية أن تمسك حسابات منتظمة وصحيحة وفقاً للأسس المحاسبية السليمة .
(2) تودع المفوضية أموالها في حسابات ببنك السودان المركزى أو أي مصرف آخر يوافق عليه بنك السودان المركزى .
(3) ترفع المفوضية بياناً سنويا ً بالحسابات الختامية للجهات المختصة في نهاية كل سنة مالية .
(4) تراجع حسابات المفوضية بواسطة ديوان المراجعة القومي أو أي مراجع قانوني آخر بموافقة ديوان المراجعة القومي وتحت إشرافه .
الفصل الرابع
أحكام عامة
التعاون والتنسيق
14ـ (1) تتعاون المفوضية ومفوضيـة أراضي جنـوب السودان والمفوضيات الأخرى وتنسق جهودها لإستخدام مواردها إستخداماً فعالاً .
(2) تتفق المفوضية ومفوضية أراضي جنوب السودان والمفوضيات الأخرى على الآتي :
( أ ) تبادل المعلومات والقرارات الصادرة من كل منها ،
(ب) كيفية إزالة أي تعارض بين النتائج أو التوصيات التي تم التوصل إليها .
(3) يجوز للمفوضية أن توكل لمفوضية أراضي جنوب السودان أو أي مفوضية أخرى أي من مهامها ويشمل ذلك جمع البيانات والبحوث .
(4) في حالة وجود تعارض بين النتائج أو التوصيات التي تتوصل اليها المفوضية ومفوضية جنوب السودان والمفوضيات الأخرى ويتعذر إزالته بالإتفاق وفقاً لأحكام البند (2) (ب) يحال الأمر للمحكمة الدستورية .
سرية المعلومات
15ـ لا يجوز لرئيس المفوضية أو لأى من أعضائها أو الأمين العام أو العاملين بها إفشاء أى معلومات رسمية يكون قد إطلع عليها بحكم منصبه إلا بموافقة المفوضية .
سيادة أحكام هذا القانون
16ـ تسود أحكام هذا القانون في حالة التعارض مع أحكام أي قانون آخر الي المدى الذي يزيل ذلك التعارض .
سلطة إصدار اللوائح والقواعد
17ـ يجوز للمفوضية إصدار اللوائح والقواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
———————————
اترك تعليقاً