قانون المناطق التنموية الأردني رقم 2 لسنة 2008

قانون المناطق التنموية الأردنية

رقم / تاريخ الجريدة الرسمية : 4885 / 2008-02-17
تاريخ العمل به :2008-02-17

مواد القانون

المادة1- يسمى هذا القانون ( قانون المناطق التنموية لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل
القرينة على غير ذلك :-
المنطقة التنموية :أي منطقة تقع ضمن النطاق الجمركي للمملكة يتم إعلانها وتحديد حدودها من قبل مجلس
الوزراء وفقاً لاحكام هذا القانون.
الهيئة:هيئة المناطق التنموية.
المجلس:مجلس مفوضي الهيئة.
الرئيس:رئيس المجلس.
المطور الرئيسي:الجهة التي تتولى إدارة وتطوير أي منطقة تنموية وفقاً لأحكام هذا القانون.
النشاط الاقتصادي :أي نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي او سياحي أو خدمي أو مهني او حرفي تقوم به المؤسسة
المسجلة في المنطقة التنموية .
المؤسسة المسجلة :الشخص المرخص له بممارسة أي نشاط اقتصادي في المنطقة التنموية وفق أحكام هذا
القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
المستثمر:الشخص المالك للمؤسسة المسجلة.

المادة3- تهدف المناطق التنموية الى تعزيز القدرة الاقتصادية في المملكة واستقطاب الاستثمارات وايجاد بيئة
استثمارية متطورة للانشطة الاقتصادية.

المادة4-أ- تنشأ المنطقة التنموية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة ويتم تعيين حدودها وتوسعتها
او تضييقها بالطريقة ذاتها على ان تنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية 0
ب?-يتم تحديد المعايير والشروط والإجراءات المطلوبة للموافقة على إنشاء المناطق التنموية وتوسعتها او تضييقها
بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية 0

المادة5- عند انشاء المنطقة التنموية وفق احكام المادة (4) من هذا القانون يتم نقل الاراضي المملوكة للخزينة
العامة للهيئة 0

المادة6-أ- تنشأ بموجب احكام هذا القانون هيئة تسمى (هيئة المناطق التنموية) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات
استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية
اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك إبرام العقود وقبول المساعدات والهبات والتبرعات ولها حق التقاضي وأن
تنيب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام آخر توكله لهذه الغاية.
ب- يكون مقر الهيئة في عمان ولها انشاء مكاتب لها في أي منطقة تنموية .
ج?-ترتبط الهيئة برئيس الوزراء .

المادة7- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تمارس الهيئة داخل حدود المنطقـــة التنمويـــة وبالتنسيق مع
الجهات المعنية المهام والصلاحيات التالية :-
?أ-رسم السياسة العامة للمناطق التنموية وعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واقرار الخطط والبرامج اللازمة
لتنفيذها 0
?ب-تنظيم البيئة الاستثمارية في المناطق التنموية وتنظيم الانشطة الاقتصادية فيها والرقابة عليها .
?ج-تطبيق قانون تنظيم المدن والقرى والابنية بما في ذلك ممارسة صلاحيات اللجان التنظيمية المحلية واللوائية
ومجلس التنظيم الاعلى ضمن حدود المنطقة التنموية ، بحيث تلتزم جميع الجهات المختصة في المملكة
بالتنسيق والتعاون مع الهيئة لغايات تمكينها من تحقيق غايات انشاء المناطق التنموية وبما يتفق مع المخطط العام
والشمولي الخاص لهذه المناطق 0
?د-تنظيم الشؤون البلدية بما في ذلك ممارسة جميع الصلاحيات والسلطات المخولة للبلديات في المملكة 0
هـ- الإشراف على تنفيذ المطورين الرئيسيين لالتزاماتهم بتطوير وإدارة المناطق التنموية ومتابعة تنفيذ الخطط
والبرامج اللازمة لهذة الغاية.
?و-حماية البيئة ومصادر المياه والموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي وبما ينسجم مع قانون البيئة النافذ المفعول
والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وبالتنسيق مع الجهات المعنية .
?ز-تنظيــم الإجــراءات الجمركيــة التي ستتـــولى وزارة الماليــة / الجمارك تطبيقها داخل المناطق التنموية،
وذلك بموجب نظام يصدر لهذه الغاية 0
?ح-الشؤون الخاصة بالعمل والعمال بالاتفاق مع وزارة العمل 0
?ط-أي صلاحيات أخرى يرى مجلس الوزراء تكليفها بها .

المادة8- أ- يجوز للهيئة ، بموافقة مجلس الوزراء ، أن تعهد بأي من صلاحياتها المنصوص عليها في هذا القانون
والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أي جهة رسمية تتولى القيام بها بموجب تشريعاتها الخاصة ، على أن يتم
ذلك وفقاً للترتيبات والإجراءات التي تقررها الهيئة أو للأسس والشروط الواردة في الاتفاق المبرم مع المطور
الرئيسي.
ب?-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يكون للهيئة داخل حدود المناطق التنموية الحق في انشاء مناطق
حرة بالاستناد إلى أحكام قانون مؤسسة المناطق الحرة، على أن تتم إدارة هذه المناطق وفقاً للترتيبات
والإجراءات التي يتم الاتفاق عليها فيما بين الهيئة ومؤسسة المناطق الحرة.
ج- يجوز للهيئة توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات ذات العلاقة 0

المادة9- أ- يتولــــــى إدارة الهيئـــــــــة والإشــــــراف على شؤونهــــا مجلس يسمى (مجلس المفوضين)، يتألف من
خمسة اعضاء متفرغيــــــن بمن فيهم الرئيس ونائبه يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء
على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية ولمجلس الـوزراء انهاء عضوية أي منهم وتعيين بديل له للمدة
المتبقية من عضويته 0
ب?-تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات للأعضاء وسنتين للرئيس.
ج- يمثل الرئيس الهيئة لدى الغير.
د- تحدد الرواتب والعلاوات وسائر الحقوق المالية للرئيس واعضاء المجلس في قرار تعيينهم.
هـ- يشترط في عضو المجلس أن يكون:-
1-أردني الجنسية .
2-من ذوي الكفاءة والخبرة والاختصاص .
3-غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف.

المادة10- أ- يحظر على الرئيس وأعضاء المجلس واقاربهم حتى الدرجة الثالثة أن يكون لأي منهم أي مصلحة
تجارية مع المطور الرئيسي او المؤسسة المسجلة خلال مدة عضويتهم ومدة سنتين بعد انتهائها ، كما يحظر عليهم
بيع وشراء الاراضي داخل المنطقة التنموية 0
ب- على الرئيس وكل عضو في المجلس تقديم تصريح خطي عند تعيينه وقبل مباشرته لمهامه يؤكد انتفاء أي
منفعة له أو أي نشاط تجاري مما ورد ذكره في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية
وفصله من عضوية المجلس.

المادة11- يؤدي الرئيس وأعضاء المجلس أمام رئيس الوزراء قبل مباشرة مهامهم القسم التالي :-
( اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن وان احترم القوانين والأنظمة المعمول بها وان أقوم بالمهام
والواجبات الموكولة إلي بشرف وأمانة وإخلاص).

المادة 12-
أ- يتولى المجلس جميع الصلاحيات المناطة بالهيئة وفقاً لاحكام هذا القانون ، بما في ذلك ما يلي :-
1-تسجيل المؤسسات لغاية ممارسة النشاط الاقتصادي في المنطقة التنموية وفقا لاحكام هذا القانون 0
2-اصدار جميع انواع التراخيص والشهادات واي موافقات اخرى تتعلق بممارسة الانشطة الاقتصادية في المنطقة
التنموية وفقاً لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0
3-اقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه.
4-اعداد مشروعات التشريعات اللازمة لاعمال الهيئة ورفعها الى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها .
5-التنسيب الى مجلس الوزراء بتعيين محاسب قانوني للهيئة يتولى تدقيق حساباتها 0
6-اقرار التقرير السنوي عن أعمال الهيئة ورفعه إلى مجلس الوزراء.
7-إقرار البيانات المالية الختامية للهيئة عن السنة المالية المنتهية ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
8-استملاك الاراضي والعقارات اللازمة لاعمال الهيئة او لتنمية المنطقة التنموية وفقا لاحكام قانون الاستملاك
النافذ المفعول.
ب- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة، ويتكون النصاب القانوني
لاجتماعاته بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية
أصوات أعضائه على الاقل 0
ج- تحصيل جميع انواع الرسوم والضرائب والغرامات المستوفاة وفقاً لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة
بمقتضاه وتحديد بدل الخدمات وكيفية استيفائها 0

المادة13- لمقاصد تنفيذ احكام هذا القانون ، يعتبر من افراد الضابطة العدلية الرئيس وكل من اعضاء المجلس
والموظف المفوض خطياً من أي منهم وفقا للصلاحيات المقررة له، وللموظف المفوض الحق في ضبط أي مخالفة
لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والتفتيش داخل المنطقة التنموية ويجوز له لهذه الغاية دخول أي
مكان وتدقيق المستندات وتفتيش الأشخاص والبضائع .

المادة14- تتمتع الهيئة بجميع التسهيلات والإعفاءات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات
الرسمية العامة .

المادة15- يطبق في المنطقة التنموية قانون الاستيراد والتصدير المعمول به ولهذه الغاية يمارس الرئيس
صلاحيات الوزير المنصوص عليها فيه.

المادة16- تعتبر أموال الهيئة وحقوقها أموالاً عامة يتم تحصيلها وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به
ولهذه الغاية يمارس الرئيس الصلاحيات المخولة للحاكم الاداري او للجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص
عليها في ذلك القانون.

المادة17- لا تطبق في المنطقة التنموية القيود المتعلقة بنسبة رأس المال الأجنبي المنصوص عليها في قانون
الاستثمار المعمول به والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة18-أ- تحدد اسس منح الإقامات للمستثمرين في المناطق التنموية وافراد اسرهم والعاملين في ادارة
المشاريع المقامة فيها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية 0
?ب-تطبق في المنطقة التنموية اسس وشروط واجراءات خاصة بالعمل والعمال يتم تحديدها بموجب نظام يصدر
لهذه الغايــــة على ان يتضمن ما يلي :-
1-تأشيرات دخول غير الاردنيين الى المناطق التنموية بما في ذلك تأشيرات الدخول المؤقتة التي تمنح من
مراكز العبور مباشرة.
2-أسس استقدام العمالة الوافدة واستخدامها وتنظيم إقامتها في المنطقة.
3-اسس وشروط منح تصاريح العمل لغير الأردنيين بما في ذلك نسبتهم إلى مجموع العاملين في المؤسسات
المسجلة.
4-اسس وشروط تحديد المهن المغلقة أمام العمال غير الأردنيين.
5-اسس وشروط إنشاء وترخيص مراكز التدريب المهنية في المنطقة التنموية 0
6-تنظيم ساعات العمل اليومية والاسبوعية في المناطق التنموية.
7-الالتزامات المترتبة على المؤسسات المسجلة للحفاظ على صحة وسلامة العاملين لديها وحقوقهم العمالية 0
8-الرسوم التي تستوفيها الهيئة مقابل إصدار تأشيرة الدخول واذن الاقامة وتصريح العمل.

المادة19- أ- يجوز لاي مؤسسة مسجلة في المنطقة التنموية ممارسة النشاط الاقتصادي الذي رخصت من اجله
وفقاً لأحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والعقد المبرم مع المطور الرئيسي ، وذلك باستثناء ما يتم
حظره او تقييد ممارسته فيها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية يتضمن الاسس والشروط اللازمة لممارسة النشاط
المقيد.
ب- يتمتع المطور الرئيسي والمؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية بجميع الحقوق اللازمة لممارسة النشاط
الاقتصادي بما في ذلك :-
1- القيام بجميع التصرفات وإبرام جميع الاتفاقيات المتعلقة ببيع وشراء واستئجار وتأجير وإدارة ونقل ملكية أي
أرض أو منشآت داخل حدود المناطق التنموية وذلك بما يتفق وأحكام المادة (26) من هذا القانون.
2- جميع أنواع التسهيلات والإعفاءات المقررة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة
بمقتضاه وذلك بمجرد التسجيل ودون الحاجة إلى اتخاذ اي إجراءات أخرى من أي نوع كان للتمتع بهذه
التسهيلات والاعفاءات.
3- التعاقد مع الموظفين والعمال وذلك بما يتفق وأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0

المادة20- أ- يلتزم المطور الرئيسي بما يلي :-
1- استكمال الاجراءات اللازمة لترخيصه مؤسسة مسجلة وفقا لاحكام هذا القانون بعد اعلان المنطقة التنموية .
2- القيام بجميع أعمال إدارة تمويل وتطوير المنطقة التنموية ويشمل ذلك إنشاء وإدارة وتطوير المرافق
والخدمات اللازمة لهذه الغاية بما في ذلك الطرق والكهرباء والماء والاتصالات والصرف الصحي ومتطلبات السلامة
والبيئة وأي مرافق أو خدمات أخرى.
3- الترويج للمنطقة التنموية.
ب – يجب أن يتضمن الاتفاق المبرم بين الهيئة والمطور الرئيسي وفقاً لأحكام هذا القانون بصورة خاصة ما يلي:-
1-الحقوق المتعلقة بأراضي المنطقة التنموية التي يتمتع بها المطور الرئيسي.
2-الالتزامات المالية والضمانات والبدلات المترتبة على المطور الرئيسي.
3-العمل على توفير برامج تدريب وتأهيل للعمالة ضمن المجتمع المحلي التي انشأت فيه المنطقة التنموية 0
4-التزامات المطور الرئيسي فيما يتعلق بتطوير أراضي المنطقة التنموية ومراحل هذا التطوير واعداد المخطط
العام المتعلق باستخدامات الاراضي وتنفيذه.
5-معايير الأداء المطلوب من المطور الرئيسي الالتزام بها.
6-حقوق والتزامات المطورين والمشغلين الفرعيين في المنطقة التنموية.
7-حق المطور الرئيسي في التعاقد مع الخبراء والمستشارين والمتعهدين اللازمين لتنفيذ الالتزامات المترتبة عليه
لادارة المنطقة او تطويرها .
8-حق المطور الرئيسي بتحصيل الإيجارات وبدل الخدمات وتوريدها وفقا لما يتم الاتفاق عليه مع المؤسسات
المسجلة 0
9-حالات إخــلال المطور الرئيسي بالتزاماته والجزاءات المترتبة عليها.
10-فض النزاعـــــات وانهاء الاتفاقيات المتعلقـــــة بإدارة وتطوير المنطقة التنموية.
11-أي التزامات أو شروط أخرى وحقوق حصرية يتم منحها للمطور الرئيسي وكيفية تنظيم هذه الحقوق.
12-احكام وشروط استرداد الهيئة للارض التي انتقلت ملكيتها الى المطور الرئيسي في حال ارتكاب المطور
الرئيسي لمخالفات معينة يتم تحديدها في الاتفاق المذكور وتعتبر هذه الاحكام والشروط ملزمة لكلا الطرفين 0
13-احكام وشروط فسخ عقد الايجار فيما بين الهيئة والمطور الرئيسي في حال ارتكاب المطور الرئيسي
لمخالفات معينة يتم تحديدها في الاتفاق المذكور وتعتبر هذه الاحكام والشروط ملزمة لكلا الطرفين .

المادة21- يحق للهيئة بيع وتأجير أي من الاراضي المسجلة باسمها داخل المنطقة التنموية الى المطور
الرئيسي لتلك المنطقة مقابل البدل الذي يحدده مجلس الوزراء وعلى ان يراعى في هذه الحالة ما يلي :-
أ?-اذا لم يقم المطور الرئيسي بانجاز اعمال التطوير في المنطقة التنموية وفق احكام الاتفاق المبرم فيما بين الهيئة
والمطور الرئيسي ، يحق للهيئة مطالبة المطور الرئيسي بالتعويض عن الضرر الفعلي والربح الفائت وفق احكام
التشريعات السارية المفعول بالاضافة الى غرامة بنسبة (5%) من القيمة السوقية للاراضي التي انتقلت ملكيتها الى
المطور الرئيسي عن كل سنة تأخير عن الجدول الزمني المحدد في الاتفاق المذكور، ثم تزداد هذه النسبة لتصبح
(10%) عن كل سنة تلي السنة الثانية من التأخير .
ب?- لا يحق للمطور الرئيسي بيع او تأجير الاراضي في المنطقة التنموية الا الى المؤسسة المسجلة في تلك
المنطقة وفق احكام هذا القانون مع مراعاة احكام التشريعات الاخرى ذات العلاقة.

المادة22- أ- يعفى دخل المؤسسة المسجلة المتأتي من نشاطها داخل المنطقة التنموية من تاريخ تسجيلها من
ضريبة الدخل المطبقة في المملكة.
ب- تستوفى الضريبة بنسبة (5%) من دخل المؤسسة المسجلة الخاضع للضريبة والمتأتي من نشاطها الاقتصادي في
المنطقة التنموية ويتم تحديد هذا الدخل وأسس احتسابه وسائر الأمور المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية
بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة ، يخضع الدخل المتأتي للبنوك والشركات المالية وشركات
التأمين وإعادة التأمين وشركات النقل البري العاملة في المنطقة التنموية لأحكام قانون الضريبة المعمول به.
د- تعفى أرباح تجارة البضائع العابرة (الترانزيت) في المنطقة التنموية من ضريبة الدخل المنصوص عليها في
الفقرة (ب) من هذه المادة ، على أن تتم إدارة وتنفيذ المعاملات المتعلقة بهذه التجارة في المستودعات العامة
المقامة في المناطق التنموية أو في المناطق الحرة المنشأة داخل المنطقة التنموية.
هـ- تستفيد المؤسسة المسجلة من أي إعفاءات ضريبية سارية في المملكة تتعلق بالصادرات من السلع والخدمات
إلى خارج المملكة.
و- يخصص ما نسبته (25%) من الايرادات المتأتية وفقا لاحكام هذه المادة للهيئة على ان يتم توريد الباقي
للخزينة العامة.

المادة23- أ- تخضع السلع والخدمات التي تقوم المؤسسة المسجلة بشرائها او استيرادها لغايات ممارسة أنشطتها
الاقتصادية داخل المنطقة التنموية لضريبة مبيعات بنسبة صفر دون التزام المؤسسة المسجلة بتقديم أي كفالة لدى
دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بهذا الخصوص.
ب- لمزودي البضائع المسجلين بموجب قانون الضريبة العامة على المبيعات النافذ المفعول في المملكة الحق في
طلب رد الضريبة العامة على المبيعات التي سبق سدادها على السلع المباعة الى المؤسسات المسجلة في المنطقة
التنموية 0
ج- تخضع للضريبة العامة على المبيعات السلع والخدمات التي يكون منشؤها في المنطقة التنموية والتي يتم بيعها
الى باقي مناطق المملكة .
د- يتم استيفاء ضريبة بنسبة (7%) من قيمة بيع الخدمات التي يتم تحديدها بموجب النظام الصادر لهذه الغاية
وذلك عند بيعها للاستهلاك في المنطقة التنموية.
هـ- تخضع مبيعات المركبات والتبغ ومصنوعاته والمشروبات الكحولية والمسكرات والجعة عند بيعها للاستهلاك في
المنطقة التنموية لضريبة المبيعات والرسوم الجمركية التي يتم تقاضيها في المملكة.
و- تخضع للضريبة العامة على المبيعات السلع المستهلكة داخل المناطق التنموية.
ز- على الرغم مما ورد في الفقرة (هـ) من هذه المادة ، تعفى من ضريبة المبيعات الحافلات المباعة الى المؤسسة
المسجلة لغايات نقل العمال من وإلى منشآت عمل هذه المؤسسة في المناطق التنموية، ويتم تنظيم اسس وشروط
هذا الاعفاء بموجب النظام الصادر لهذه الغاية.
ح- تحدد الأحكام والاجراءات وكيفية تحصيل ورد ضريبة المبيعات في المنطقة التنموية المنصوص عليها في
هذه المادة بمقتضى النظام الصادر لهذه الغاية.
ط- يخصص ما نسبته ( 25% ) من الايرادات المتأتية وفقاً لاحكام هذه المادة للهيئة على ان يتم توريد الباقي
للخزينة العامة.

المادة 24-أ-مع مراعـــاة احكام المادتيـــن (22)و(23) من هذا القانون ، تتمتع المؤسسات المسجلة التي
تمارس نشاطاً اقتصاديا في المنطقة التنموية باعفاء جميع المواد والمعدات والالات والتجهيزات الداخلة في بناء
وإنشاء وتجهيز وتأثيث جميع أنواع المشاريع التي يتم إقامتها من قبل هذه المؤسسات في المنطقة التنموية بما في
ذلك قطع الغيار اللازمة لصيانتها المستمرة من جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى.
ب-تتمتع المؤسسة المسجلة التي تمارس نشاطاً اقتصاديا في المنطقة التنموية باعفاء البضائع المستوردة للمنطقة
التنموية أو المصدرة منها لخارج المملكة ومواد البناء من رسوم الاستيراد والرسوم الجمركية وسائر الضرائب
والرسوم المترتبة عليها باستثناء بدل الخدمات والأجور التي تترتب على هذه البضائع والمواد وفقاً للتشريعات
المعمول بها.
ج- تخضع السلع التي يكون منشؤها في المناطق التنموية ويتم بيعها إلى باقي مناطق المملكة للرسوم الجمركية
في حدود النفقات و التكاليف الاجنبية وفقــــاً لأحكام التشريعات النافذة المفعول، على أن تحدد آلية احتساب
قيمة هذه النفقات وكيفية تعليق وسداد رسومها في النظام الصادر لهذه الغاية.
د- تستوفى الرسوم الجمركية والضرائب والبدلات على السلع التي تعبر من خلال المناطق التنموية إلى باقي
مناطق المملكة وفقاً لأحكام التشريعات المعمول بها.

المادة 25- أ- تعفى المؤسسة المسجلة اعتباراً من تاريخ تسجيلها من ضريبة الخدمات الاجتماعية وضريبة توزيع
ارباح الاسهم والحصص في الشركات عن الدخل المتحقق للمؤسسة المسجلة عن نشاطها في المنطقة التنموية .
ب- يسمح للمؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية بادخال العملات الاجنبية الى المملكة او تحويلها من المنطقة
وفقا للتشريعات النافذة 0
ج- دون الاخلال بأي نص آخر في هذا القانون، تتمتع المؤسسة المسجلة التي تعمل داخل المناطق الحرة
الواقعة في المنطقة التنموية بكافة الحوافز والاعفاءات المتعلقة بالضرائب والرسوم المبينة في قانون مؤسسة
المناطق الحرة أو في أي قانون آخر مطبق في المملكة.

المادة26- أ- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر:-
1- لا يجوز للمطور الرئيسي بيع او تأجير الاراضي المسجلة باسمه الا للمؤسسة المسجلة داخل المنطقة التنموية
وفق احكام هذا القانون 0
2-لا يجوز للمطور الرئيسي تاجير أي من الاراضي المؤجرة له داخل المنطقة التنموية الا للمؤسسة المسجلة في
تلك المنطقة وفق احكام هذا القانون وبشرط ان لا يتضمن عقد التأجير أي احكام تتعارض مع الاتفاق المبرم فيما
بين الهيئة والمطور الرئيسي.
ب?- في حال بيع المطور الرئيسي الارض ، الواقعة في المنطقة التنموية الى المؤسسة المسجلة وفق احكام
البند(1) من الفقرة(أ) من هذه المادة ، يجوز ان يتضمن الاتفاق فيما بين المطور الرئيسي والمؤسسة المسجلة نصاً
يقضي بحق المطور الرئيسي في فرض غرامة بنسبة (5%) من القيمة السوقية للاراضي التي انتقلت ملكيتها عن كل
سنة تأخير عن الجدول الزمني المحدد بالاتفاق المذكور لتنفيذ النشاط الاقتصادي وذلك بالاضافة الى حق المطور
الرئيسي بالتعويض عن الضرر الفعلي والربح الفائت بسبب وقوع اخلال تعاقدي باحكام الاتفاق وفق احكام
التشريعات السارية المفعول .
ج- في حال تأجير المطور الرئيسي الارض الواقعة في المنطقة التنموية الى المؤسسة المسجلة وفق احكام البند
(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز ان يتضمن الاتفاق فيما بين المطور الرئيسي والمؤسسة المسجلة نصاً
يقضي بحق المطور الرئيسي في فسخ عقد الايجار اذا تأخرت المؤسسة المسلجة لمدة تزيد عن سنة تأخير عن
الجدول الزمني المحدد بالاتفاق المذكور لتنفيذ النشاط الاقتصادي او بحقه بفرض غرامة بنسبة (5%) من القيمة
السوقية للاراضي المؤجرة عن كل سنة تأخير وذلك بالاضافة الى حق المطور الرئيسي بالتعويض في جميع
الاحوال عن الضرر الفعلي والربح الفائت بسبب وقوع اخلال تعاقدي بأحكام الاتفاق وفق احكام التشريعات
السارية المفعول 0
د- في حال بيع المطور الرئيسي الارض الواقعة في المنطقة التنموية الى المؤسسة المسجلة وفق احكام هذه
المادة فلا يحق للمؤسسة المسجلة بيع الارض الواقعة في المنطقة التنموية الى الغير الا في احدى الحالتين
التاليتين :-
– اما موافقة مسبقة من المطور الرئيسي 0
– او بعد انتهاء المؤسسة المسجلة من تنفيذ المشروع الخاص بالنشاط الاقتصادي المرخص به وبعد ان يقوم
المالك الجديد بالتسجيل لدى الهيئة والالتزام خطياً بجميع احكام الاتفاق الموقع فيما بين المطور الرئيسي
والمؤسسة المسجلة 0
هـ- في حال تأجير المطور الرئيسي الارض الواقعة في المنطقة التنموية الى المؤسسة المسجلة وفق احكام هذه
المادة فلا يجوز للمؤسسة المسجلة تأجير الارض الواقعة في المنطقة التنموية الى الغير الا بموافقة خطية مسبقة من
المطور الرئيسي وذلك تحت طائلة البطلان ما لم يقض الاتفاق بينهما بخلاف ذلك 0
و- يجوز ان يتضمن الاتفاق بين المطور الرئيسي والمؤسسة المسجلة احكام وشروط استرداد المطور الرئيسي
للارض التي تم بيعها في حال ارتكاب المؤسسة المسجلة لمخالفات معينة يتم تحديدها في الاتفاق المذكور وتعتبر
هذه الاحكام والشروط ملزمة لكلا الطرفين 0
ز- يجوز ان يتضمن عقد الايجار بين المطور الرئيسي والمؤسسة المسجلة احكام وشروط فسخ عقد الايجار للارض
التي تم تأجيرها في حال ارتكاب المؤسسة المسجلة لمخالفات معينة يتم تحديدها في الاتفاق المذكور وتعتبر هذه
الاحكام والشروط ملزمة لكلا الطرفين 0

المادة 27- أ- تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي :-
1-النسب التي تم تخصيصها للهيئة من ضريبة الدخل وضريبة المبيعات وفقا لاحكام هذا القانون .
2-الرسوم وبدل الخدمات التي تتأتى لها وفقا لاحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه .
3-المساعدات والتبرعات والهبات التي ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير
اردني.
4-أي إيرادات أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء بما لا يتعارض مع أي موارد اخرى للبلديات .
ب- تكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في
اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون أول من السنة ذاتها.
ج- تخضع حسابات الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة.

المادة 28- يعاقب كل من يخالف أيا من احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تقل عن (50)
خمسين دينارا ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار ، مع الزام المخالف بالتعويض وازالة الضرر الناشىء عن
المخالفة 0

المادة29- على المفوض وأي موظف لدى الهيئة له صفة الضابطة العدلية التقيد بأنظمة المؤسسة المسجلة
الداخلية واجراءاتها الخاصة بالسلامة والحماية من المواد أو المعاملات الحساسة عند دخولهم المؤسسات المسجلة
لغايات إجراء التحقيقات في أي مخالفات يتم إرتكابها خلافاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة
بمقتضاه.

المادة30- للهيئة الحق في أن تبيع أو تتلف أو تصادر أو تتملك المواد والبضائع التي يتم التخلي عنها أو تركها
بدون مطالبة في المنطقة التنموية على أن يتم تحديد الأسس والقواعد والاجراءات المتعلقة بذلك بموجب
تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة31-أ- تعتبر كل من منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية ومنطقة إربد التنموية ومنطقة معان التنموية
القائمة قبل نفاذ أحكام هذا القانون مناطق تنموية منشأة بموجب أحكامه على ان توفق اوضاعها وفقاً لاحكام هذا
القانون 0
?ب-تعتبر شركات التطوير التي باشرت أعمالها بموافقة مجلس الوزراء قبل نفاذ أحكام هذا القانون في المناطق
التنموية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مطوراً رئيسياً لمقاصد هذا القانون.
ج?-تعتبر جميع الجهات التي باشرت أعمالها قبل نفاذ أحكام هذا القانون داخل حدود المناطق التنموية
المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مؤسسات مسجلة حكماً عند نفاذ أحكامه.

المادة 32 – في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه تسري على المنطقة
التنموية احكام التشريعات النافذة المفعول في المملكة ويعمل بأحكام هذا القانون عند تعارضها مع اي نص في
تلك التشريعات

المادة33- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :-
أ- أسس وشروط وإجراءات إنشاء المناطق التنموية.
ب- أسس وشروط تسجيل المؤسسات المسجلة في المنطقة التنموية وأسس ممارسة النشاطات المسموح بها فيها
وتحديد الرسوم وبدل الخدمات التي تستوفى لهذه الغاية.
ج- تنظيم البيئة الاستثمارية في المنطقة التنموية وتحديد الانشطة المسموحة فيها.
د- شؤون الموظفين والمستخدمين في الهيئة.
هـ- شؤون اللوازم والأشغال و النظام المالي في الهيئة.
و- حماية البيئة في المناطق التنموية.
ز- الاجراءات والأحكام المتعلقة بتنظيم المدن والقرى والابنية والرسوم المستوفاة لهذه الغاية، على أن تعتبر هذه
الرسوم إيراداً للهيئة.

المادة34- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.