قانون الموارد المائية السوداني لسنة 1995

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ إسم القانون .
2ـ إلغاء وإستثناء .
3ـ تفسير .
الفصل الثانى
المجلس القومى للموارد المائية
4ـ إنشاء المجلس ومقره والإشراف عليه .
5ـ تشكيل المجلس .
6ـ إختصاصات المجلس وسلطاته .
7ـ إجتماعات المجلس .
8ـ الأمانة العامة للمجلس .
الفصل الثالث
المالية والحسابات والمراجعة
9ـ الموارد المالية للمجلس .
10ـ موازنة المجلس .
11ـ إيداع الأموال .
12ـ الحسابات والمراجعة .
الفصل الرابع
الأحكام المتعلقة بالموارد المائية
13ـ حق إستعمال المياه .

الفصل الخامس
أحكام خاصة بالترخيص
14ـ وجوب الحصول على الترخيص .
15ـ عدم مسئولية الوزارة عن أعمال المرخص له .
16ـ سريان العمل بالترخيص السابق .
17ـ سريان الإتفاقيات والإمتيازات السابقة .
18ـ إختصاصات الوزارة وسلطاتها .
19ـ حظر بعض الأعمال .
20ـ سلطات الوزير .
الفصل السادس
أحكام ختامية
21ـ المخالفات والعقوبات .
22ـ وقف العمل أو إزالته .
23ـ سلطة إصدار اللوائح .

————————————————–

الفصل الأول
أحكام تمهيدية
إسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ، ” قانون الموارد المائية لسنة 1995 ” .

إلغاء وإستثناء .

2ـ يلغى قانون مراقبة سحب مياه النيل لسنة 1939 ، على أن تظل اللوائح الصادرة بموجب أحكامه ، سارية كما لو كانت قد صدرت بموجب أحكام هذا القانون ، الى أن تلغى أو تعدل ، وفقاً لها .

تفسير .
3ـ فى هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
” الأنهار غير النيلية ” يقصد بها الأنهار ، التى لا تتصل بالنيل عن طريق مياهها ،
” الأرصفة ” يقصد بها تلك الطبيعية ، أو التى يقيمها الإنسان على جانبى مجرى النيل ، أو مجارى الأنهار غير النيلية، أو المجارى الأخرى ، التى تجرى بينها المياه ، أو تلك التى يتم إنشاؤها فى أى حالات معينة ، لحماية الأراضى والممتلكات المجاورة للمجارى المذكورة ،
” المجارى الأخرى ” يقصد بها مجارى أى أنهار نيلية ، أو أودية ، أو خيران أو ينابيع، أو بحيرات أو مستنقعات ، تنساب منها المياه أو تنحصر فيها ، سواء بصفة دائمة ، أو موسمية وتشمل المجارى الإصطناعية ،
” المجلس ” يقصد به المجلس القومى للموارد المائية المنشأ بموجب أحكام المادة 4(1) ،
” المرخص له ” يقصد به الشخص ، الذى تمنحه الوزارة الترخيص اللازم لسحب المياه ، أو الشخص الذى يرخص له لمشاركة حامل الترخيص السحب ، فى إستعمال المياه المسحوبة ،
” المياه الجوفية ” يقصد بها المياه الغائرة فى طبقات الأرض المختلفة سواء كانت مياه قريبة من سطح الأرض ، أو عميقة ،
” الموارد المائية ” يقصد بها موارد المياه السطحية والجوفية العابرة وغير العابرة ،
” المياه السطحية ” يقصد بها المياه الموجودة فوق سطح الأرض سواء كانت مياه النيل ، أو الأنهار غير النيليةأو المجارى الأخرى،
” المياه العابرة ” يقصد بها المياه السطحية ، أو الجوفية العابرة لحدود السودان الدولية ، أو لحدود أى ولايتين متجاورتين ،
” النيل ” يقصد بها النيل الرئيسى ، المكون من رافديه النيل الأزرق والأبيض ونهر عطبرة ، وروافد تلك الأنهار ،
” الوزارة ” يقصد بها وزارة الرى والموارد المائية،
” الوزير ” يقصد به وزير الرى والموارد المائية .

الفصل الثانى
المجلس القومى للموارد المائية

إنشاء المجلس ومقره والإشراف عليه .
4ـ (1) ينشأ مجلس يسمى ” المجلس القومى للموارد المائية ” ، وتكون له شخصية إعتبارية ، وصفة تعاقبية مستديمة ، وخاتم عام والحق فى التقاضى باسمه .
(2) يكون المقر الرئيسى للمجلس بولاية الخرطوم .
(3) يكون المجلس تحت إشراف رئيس الجمهورية .

تشكيل المجلس .
5ـ يتم تشكيل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية ، برئاسة الوزير ، وعضوية عدد من الأعضاء ، على أن تتوفر فيهم المؤهلات المناسبة والخبرة والدراية الكافيتين ، فى شئون الموارد المائية ، وأن تمثل فيه جميع الجهات ذات الصلة بتلك الشئون .

إختصاصات المجلس وسلطاته .
6ـ (1) على الرغم من أحكام أى قانون آخر ، تكون للمجلس على وجه الخصوص الإختصاصات والسلطات الآتية وهى :
(أ ) رسم السياسة العامة للموارد المائية ، بما فى ذلك حصرها وتقويمها وترشيد إدارتها وإستعمالها ، ولدرء آثار الكوارث الطبيعية ، الناجمة عن الجفاف والفيضانات ، ولحماية تلك الموارد من التلوث والتدهور وتنميتها ، بصورة متكاملة ومتوازنة ، مع الموارد الطبيعية الأخرى مما يؤمن الإستفادة القصوى منها ويحقق التنسيق والتعاون المنشود مع الأجهزة المختصة الأخرى،
(ب) وضع برنامج قومي طويل المدى ، للإستخدام الأمثل والمتوازن للموارد المائية ، مع تحديد الأسبقيات ،
(ج ) التقدم بالقرارات والتوصيات اللازمة بشأن :
(أولا) الموارد المائية المشتركة مع الأقطار الأخرى ،
(ثانيا) أسس التعاون مع المنظمات الدولية ، لغرض إستقطاب مصادر التمويل القومية والدولية ، لتنفيذ برامج تنمية الموارد المائية وحمايتها والمحافظة عليها .
(د ) المراجعة الدورية للتشريعات ذات الصلة بالموارد المائية ، للتأكد من مدى مواكبتها لتنمية الموارد المائية وحمايتها ، والتقدم بتوصيات للجهات المختصة بشأنها ،
(هـ) تشجيع البحث العلمى ، فى مجال الموارد المائية،
(و ) تشكيل لجان متخصصة لمعاونته فى أداء مهامه .
(2) مع مراعاة الحجم الكلى للمياه المتوفرة من حصة السودان فى المياه الدولية ، بموجب الإتفاقيات مع الدول الأخرى ، وكذلك حجم المياه المتوفرة من الموارد المائية القومية المختلفة ، يختص المجلس بالمسائل الآتية ، وهى :
(أ ) الإشراف العام على سحب المياه من النيل والأنهار غير النيلية والمجارى الأخرى والمياه الجوفية ، لأغراض الرى والشرب والصناعة وتوليد الطاقة المائية والصرف الصحى ، وغير ذلك وتوزيع تلك المياه وإستعمالها ، بما فى ذلك تحديد مساحة الأرض ، التى تزرع والمنشآت ، التى تقام لإستعمال المياه فى مختلف الأغراض وحماية المجارى والمياه من التلوث ، من طريق الصرف الصحى والصناعى والكيميائيات الزراعية وغيرها ومعالجة مياه المصارف وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية والجهات المختصة ،
(ب) وضع الأسس لما يأتى :
(أولا) منح تراخيص سحب المياه من النيل ، أو الأنهار غير النيلية أو المجارى الأخرى ، أو المياه الجوفية وتراخيص المشاركة فى إستعمال المياه المسحوبة بوساطة القطاع العام ، أو التعاونى وتجديدها وإلغائها ،
(ثانيا) تخصيص أى كميات محددة من المياه السطحية ، أو الجوفية مما يشكل نسبة ، أو جزء من كمية المياه السطحية ، أو الجوفية القومية الكلية ، لأى من الولايات ، سواء بصفة عامة ، أو لأى غرض أو أغراض محددة ، وسحب المياه التى تم تخصيصها على ذلك الوجه لأى غرض أو أغراض محددة فى إستعمال المياه المسحوبة ،
(ثالثا) توزيع المياه المتوفرة توزيعاً عادلاً لإستعمالها فى مختلف الأغراض بما يتفق والإستعمال الأمثل لها ،
(رابعا) تنظيم إستعمال المياه فى الأغراض المختلفة ، بما يضمن عدم تلوثها ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة ،
(خامسا) التفتيش اللازم لضمان الإشراف الفعال على إستعمال المياه السطحية أو الجوفية المرخص فى سحبها لأى من الأغراض،
(سادسا) إقامة الخزانات ومحطات توليد الطاقة المائية وأعمال الوقاية والصرف الصحى والصناعى ومياه الرى والشرب وغيرها بالتنسيق مع الجهات المختصة ،
(سابعا) تنظيم حفر الآبار العميقة السطحية ، وعمل الدراسات اللازمة لمعرفة كميات المياه الجوفية وتحركاتها وطريقة إعادة شحنها .

إجتماعات المجلس .
7ـ (1) يجتمع المجلس مرتين على الأقل فى العام لتصريف أعماله العادية .
(2) يجوز للرئيس أو لثلث الأعضاء دعوة المجلس لإجتماع فوق العادة فى المسائل الطارئة .
(3) فى حالة غياب الرئيس ينتخب الأعضاء واحداً من بينهم لتولى رئاسة المجلس .
(4) يكتمل النصاب القانونى لإجتماعات المجلس بحضور نصف الأعضاء .
(5) تجاوز قرارات المجلس وتوصياته بالأغلبية وفقاً للوائح التى يصدرها .
(6) يجوز للمجلس أن يدعو أى شخص لحضور أى جلسة دون أن يكون له حق التصويت .

الأمانة العامة للمجلس .
8ـ (1) يعين مجلس الوزراء بقرار منه أميناً عاماً متفرغاً يقوم أعباء الأمانة العامة للمجلس المتمثلة فى الأعمال الإدارية والكتابية والمالية وتسجيل محاضر الإجتماعات وتحضير المعلومات والبيانات اللازمة عن الموارد المائية وتحليلها وإعداد جدول أعمال المجلس وتسجيل وقائع الإجتماعات وحفظ المستندات وأى إختصاصات أخرى يكلفه بها رئيس المجلس .(1)
(2) يحدد قرار مجلس الوزراء مكافأة ومخصصات الأمين العام بناءً على توصية وزير المالية والاقتصاد الوطنى ووزير العمل والمجلس الأعلى للأجور .(2)

الفصل الثالث
المالية والحسابات والمراجعة
الموارد المالية للمجلس .
9ـ تتكون الموارد المالية للمجلس من الآتى :
(أ ) ما تخصصه له الحكومة القومية من إعتمادات ، (3)
(ب) التبرعات والهبات والإعفاءات ،
(ج ) أى موارد أخرى يوافق عليها رئيس الجمهورية .

موازنة المجلس.(4)
10ـ (1) تكون للمجلس موازنة مستقلة تعد وفقاً للأسس المحسابية السليمة .
(2) يجيز المجلس مقترحات الموازنة التى تعدها الأمانة العامة للمجلس .

إيداع الأموال .
11ـ يودع المجلس أمواله فى حسابات جارية ، أو حسابات إيداع فى بنك السودان أو أى مصرف يوافق عليه بنك السودان المركزى على أن يتم الصرف من تلك الحسابات بالكيفية التى تحددها اللوائح .(5)

الحسابات والمراجعة.
12ـ (1) يحفظ المجلس حسابات منتظمة ودقيقة عن إيراداته ومصروفاته وفقاً للأسس المحاسبية السليمة .
(2) يقوم ديوان المراجعة القومى أو من يفوضه فى ذلك بمراجعة حسابات المجلس بعد نهاية كل سنة مالية .(6)

الفصل الرابع
الأحكام المتعلقة بالموارد المائية
حق إستعمال المياه .
13ـ (1) الدولة هى صاحبة الحق فى إنسياب المياه وضبطها والسيطرة عليها وإستعمالها ، وكل ما يتصل بالموارد المائية .
(2) يكون للجمهور الحق فى إستعمال المياه فى الأغراض المختلفة وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون وكل قانون ذى صلة بذلك .

الفصل الخامس
أحكام خاصة بالترخيص
وجوب الحصول على الترخيص .
14ـ (1) لا يجوز لأى شخص ، خلاف الموظف الذى تندبه الوزارة لذلك أن :
(أ ) يستخدم مضخة أو غيرها من الوسائل لسحب المياه من النيل أو الأنهار غير النيلية ، أو المجارى الأخرى أو المياه الجوفية للرى أو الشرب أو الصرف الصحى أو الصناعى أو غيره ما لم يحصل على الترخيص اللازم من الوزارة ،
(ب) يبرم أى إتفاق للإستعمال من جانب أى شخص لأى من المياه المرخص له هو بسحبها لأى من الأغراض ، ما لم يحصل على الموافقة المسبقة لذلك من الوزارة .
(2) مع مراعاة أحكام البند (1) ، يجوز للوزارة أن تصدر أياً من النوعين الآتيين من أنواع الترخيص ، لسحب المياه وإستعمالها وهما :
(أ ) ترخيص سحب المياه ،
(ب) مع مراعاة أحكام الفقرة(ب)من البند(1) الترخيص للمشاركة فى إستعمال المياه المرخص فى سحبها.
(3) تحدد اللوائح الإجراءات التى تتبع لدى منح الترخيصين المنصوص عليهما فى البند (2)، والشروط والقيود ، التى يصدران ويوقعان ويلغيان ويجددان بموجبهما .
(4) لأغراض البندين (1)و(2) ، يجب على الوزارة ، أن تتأكد من ملكية أو إستئجار طالب الترخيص للأرض ، المراد سحب المياه لريها وكذلك من نوع الإستعمال ، المزمع للمياه المرخص فى سحبها .

عدم مسئولية الوزارة عن أعمال المرخص له .
15ـ لا تكون الوزارة مسئولة عن أى عمل يقوم به المرخص له بمقتضى الترخيص الممنوح له .

سـريان العمـل بالترخيص السابق .
16ـ (1) يكون لكل شخص يحمل ترخيصاً لسحب المياه أو المشاركة فى إستعمال المياه المسحوبة ، صحيحاً وسارياً ، فى تاريخ العمل بهذا القانون الحق فى أن يستمر فى العمل بمقتضى ذلك الترخيص ، الى أن تنتهى مدته .
(2) يجوز للوزارة ، فى حالة التراخيص التى لم تنته ، عند بدء العمل بهذا القانون ، أن يدعو المرخص لهم بمقتضى إعلان مكتوب ، مدته ستة أشهر ، لأن يتقدموا بطلبات للترخيص وفقاً لأحكام هذا القانون .
(3) مع مراعاة أحكام المادة 13 تصدر الوزارة تراخيص جديدة وفقاً لأحكام هذا القانون ، لكل مرخص له إنتهت مدة ترخيصه بعد بدء العمل بهذا القانون ، وكذلك لكل من يتقدم بطلب وفقاً لأحكام البند(2) ، فإذا لم يتقدم المرخص له بأى طلب خلال المدة المحددة فى البند (2) ، فيعتبر الترخيص الذى يحمله لاغياً .

سريان الإتفاقـات والإمتيازات السابقة .
17ـ لا يكون لأى حكم فى هذا القانون أى أثر على أى من بنود أى إتفاق أو إمتياز بخلاف الترخيص ، يكون سارياً بين حكومة السودان وأى شخص يمنح ذلك الشخص الحق فى سحب المياه أو إبرام أى إتفاق آخر مع آخرين للمشاركة فى إستعمال المياه المسحوبة لأغراض الرى ، أو الشرب أو أى أغراض أخرى .

إختصاصات الوزارة وسلطاتها .
18ـ (1) تكون للوزارة الإختصاصات والسلطات الآتية ، وهى :
(أ ) إصدار تراخيص سحب المياه من النيل أو الأنهار غير النيلية أو المجارى الأخرى ، أو المياه الجوفية ، وتراخيص المشاركة فى إستعمال المياه المسحوبة ،
(ب) مراقبة تنفيذ المنشآت المرخص بها ، الخاصة بحسب المياه من النيل أو الأنهار غير النيلية ، أو المجارى الأخرى ،
(ج ) رصد إيراد مياه النيل والأنهار غير النيلية والمجارى الأخرى وكذلك رصد كميات المياه الجوفية وتحركاتها ، على ألا يجوز لأى جهة أخرى القيام بهذا العمل ، إلا بعد أخذ موافقة الوزارة أو بمقتضى أحكام الإتفاقيات الدولية ،
(د ) تحديد مناطق إستخراج المياه الجوفية لأغراض الرى والشرب وأى أغراض أخرى ،
(هـ) مع مراعاة أحكام المادة 6(2)(ب)(خامسا) ، القيام بالتفتيش اللازم لضمان إستعمال المياه المسحوبة فى الأغراض المحددة لها ،
(و ) التأكد من الإلتزام بدورة المحاصيل ، التى تزرع فى الأراضى التى ترويها المياه ، التى تم الترخيص بسحبها ،
(ز ) القيام على نفقة المرخص له ، بتنفيذ أى إلتزام يفرضه عليه منح الترخيص ويرفض هو تنفيذه ،
(ح ) فرض رسوم الترخيص ، وأى خدمات أخرى تقدمها هى وفقاً لأحكام هذا القانون وتحديد الجهة التى تؤول إليها تلك الرسوم وذلك بموافقة وزير المالية والإقتصاد الوطنى .(7)
(2) يجوز للوزارة أن تفرض أياً من سلطاتها الواردة فى البند (1) الى أى جهة داخل أى من الولايات .
(3) مع عدم الإخلال بأى من الأعمال الآتية ، وهى :
(أ ) إصدار تراخيص للمواعين ، للملاحة النهرية الداخلية ، وفقاً لأحكام المادة 9 من قانون تنظيم الملاحة النهرية الداخلية لسنة 1993، على أنه إذا حدث أى حادث لأى ماعون سواء بالإرتطام أو الغرق أو التوقف عن الملاحة بسبب نقص المياه، فيجب على مالكه أو قائده ، بعد إجراءات البلاغ عن ذلك الحادث أن يخطر الوزارة للتأكد من إخراج ذلك الماعون أو إزالة أنقاضه ، وفى حالة رفضه يجوز لها أن تقوم بذلك على نفقته ،
(ب) إصدار التراخيص ، لإنشاء المراسى للمواعين على شاطئ النيل أو الأنهار غير النيلية أو أى مجرى مائى آخر ، وفقاً لأحكام المادة 10(ج) من قانون تنظيم الملاحة النهرية الداخلية لسنة1993،
(ج ) إصدار تراخيص لكماين الطوب على شواطئ النيل، أو الأنهار غير النيلية أو المجارى الأخرى وفقاً لأحكام المادة 7(2) من قانون المناجم والمحاجر لسنة 1972 .*

حظر بعض الأعمال .

19ـ لا يجوز لأى شخص أن يقوم بأى من الأعمال الآتية ، وهى :
(أ ) إقامة السدود على النيل ، أو الأنهار غير النيلية ، أو المجارى الأخرى أو المياه الجوفية إلا بعد موافقة الوزير ،
(ب) زراعة الأرض المملوكة للدولة ، الواقعة داخل الأرصفة أو يصدر طبقاً للشروط التى تحددها هى ،
(ج ) إقامة أى منشآت بين الأرصفة إلا بإذن من الوزارة يصدر وفقاً للشروط التى تحددها هى ،
(د ) مع مراعاة أحكام أى قانون آخر ” قطع الأشجار” أو النخيل التى زرعت أو تزرع على الأرض المجاورة للأرصفة ، المملوكة للاشخاص

سلطات الوزير .
20ـ (1) يجوز للوزير ، فى حالة إرتفاع مناسيب المياه فى النيل أو الأنهار غير النيلية ، أو المجارى الأخرى ، إرتفاعاً غير عادى ، أن يمارس أياً من السلطات الآتية ، وهى :
(أ ) يعلن وجود حالة خطر عام يهدد المواطنين ممن يسكنون على جانبى النيل أو تلك الأنهار أو المجارى ،
(ب) يتخذ الإجراءات العاجلة لوقاية الأرصفة والمنشآت المائية القائمة من الخطر ، وذلك بالتشاور مع وزير الداخلية ووزير المالية والإقتصاد الوطنى ووالى الولاية أو ولاة الولايات المعنية . (8)
(2) تكون للوزير أو من يفوضه ، فى حالة شح مياه النيل أو الأنهار غير النيلية أو المجارى الأخرى أو المياه الجوفية أو كونها لا تفى بمتطلبات التراخيص ، السلطة فى توزيع المياه على أصحاب التراخيص بالطريقة التى يراها عادلة على أن يتم إخطار أصحاب التراخيص بهذا التوزيع كتابة ويكون قرار الوزير فى ذلك نهائياً .

الفصل السادس
أحكام ختامية
المخالفات والعقوبات.
21ـ يعتبر مرتكباً لجريمة ، كل من يخالف أياً من أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه ، ويعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو الغرامة أو العقوبتين معاً ، وذلك مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ، يكون عرضة لها بمقتضى أحكام أى قانون آخر .

وقت العمل أو إزالته.
22ـ يجب على المحكمة المختصة ، بناءً على طلب من الوزير فى حالة المياه العابرة أو والى الولاية المعنية ، فى حالة المياه غير العابرة أن تأمر فى أى من مراحل الدعوى بوقف أى عمل بالمخالفة لأحكام المادة 13(1) أو إزالته .

سلطة إصدار اللوائح.
23ـ يجوز للوزير بالتشاور مع المجلس ، أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

————————————————
(1) قانون التعديلات المنوعة رقم (1) لسنة 2006 .
(2) قانون التعديلات المنوعة رقم (1) لسنة 2006 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974
(4) القانون نفسه .
(5) قانون رقم 40 لسنة 1974
(6) القانون نفسه .
(7) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
* القي قانون المناجم و المحاجر لسنة 1972 بموجب قانون تنمية الثروة المعدنية و التعدين لسنة 2008
(8) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
————————————————–
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.