قانون بشأن الموزانة العامة للدولة ( 5 / 1989 )
فهرس الموضوعات
01. الباب الأول أحكام عامة (1 – 4)
02. الباب الثاني إعداد الموازنة العامة (5 – 10)
03. الباب الثالث إقرار الموازنة واعتمادها (11 – 16)
04. الباب الرابع تنفيذ الموازنة العامة والرقابة عليها (17 – 34)
05. الباب الخامس الحساب الختامي (35 – 38)
06. الباب السادس أحكام ختامية (39 – 43)
________________________________________
1 – الباب الأول
أحكام عامة (1 – 4)
المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
( الجهاز الحكومي ): أية جهة أو مؤسسة رسمية لا تتبع وزارة معينة وتندرج موازنتها بالموازنة العامة للدولة.
( إدارة الشئون المالية ): إدارة الشئون المالية بوزارة المالية والبترول.
( إدارة شئون الموظفين ): إدرار شئون الموظفين بوزارة المالية والبترول.
المادة رقم 2
الموازنة العامة هي الخطة المالية السنوية للدولة ويتحدد بموجبها تقديرات الإِيرادات المتوقع تحصيلها والنفقات المتوقع صرفها خلال سنة مالية. وهي بالنسبة للدولة وسيلة لتحقيق أهدافها في شتى المجالات، وأداة أساسية لممارسة الرقابة على إيراداتها ونفقاتها.
المادة رقم 3
تصدر الموازنة العامة للدولة عن سنة مالية مدتها اثنى عشر شهراً، تبدأ من أول ابريل وتنتهي في آخر مارس من كل عام. واستثناءً من ذلك يستمر العمل بموازنة السنة المالية 1408 / 1409 هـ إلى نهاية 31/3/1989 ميلادية.
المادة رقم 4
تشتمل الموازنة العامة للدولة على جميع الإِيرادات المقدر تحصيلها وجميع المصروفات المقدر إنفاقها بواسطة الوزارات والأجهزة الحكومية خلال السنة المالية، دون إغفال أي جزء فيها أو إجراء مقاصة بينها أو تخصيص موارد معينة لنفقات معينة، وتكون الإِيرادات والنفقات محددة تحديداً سليماً ويتوفر فيها الوضوح والدقة.
2 – الباب الثاني
إعداد الموازنة العامة (5 – 10)
المادة رقم 5
تقوم إدارة الشئون المالية على أساس السياسة المالية الحكومية بإصدار منشور سنوي عام لجميع الإِدارات وغيرها من الأجهزة الحكومية المماثلة قبل بدء السنة المالية التالية بخمسة شهور يتضمن الأسس والتعليمات والإِرشادات الواجب اتباعها عند إعداد تقديرات موازنتها للسنة المالية التالية وموعد تقديم هذه التقديرات إلى إدارة الشئون المالية.
المادة رقم 6
تقوم الوزارات والأجهزة الحكومية بإعداد مشاريع موازناتها عن السنة المالية التالية متضمنة جميع أوجه الإِيرادات والنفقات على أساس القواعد والتعليمات المنصوص عليها في منشور الموازنة العامة وطبقاً للنماذج التي تحددها إدارة الشئون المالية. وينبغي مراعاة الدقة وتجنب المبالغة في تقديرات الإِيرادات والنفقات مع مراعاة التغييرات في الظروف التي يمكن أن تؤثر في هذه التقديرات.
المادة رقم 7
يرفق بمشروع موازنة كل وزارة أو جهاز حكومي دراسة دقيقة وتفصيلية موضحة لأسس إعداد التقديرات والتبريرات المؤيدة لهذه التقديرات بما في ذلك المقارنة مع اعتمادات العام الحالي والمحقق الفعلي خلاله والتقديرات الواقعية لنهايته والأرقام الفعلية للعام السابق كما يرفق بمشروع الموازنة جميع التفصيلات والبيانات التي تطلبها إدارة الشئون المالية.
المادة رقم 8
يصدر وزير المالية والبترول قراراً بتقسيم فصول وأبواب وبنود الموازنة للإِيرادات والنفقات تحدد على أساسه نماذج إعداد الموازنة. ويجوز لوزير المالية والبترول تعديل هذا التقسيم والنماذج وفقاً لمقتضيات الحال. ويستمر العمل بالتقسيمات والنماذج الحالية إلى حين تعديلها من وزير المالية والبترول.
المادة رقم 9
يجوز لإِدارة الشئون المالية أن تتولى بنفسها تقدير مصروفات أية وزارة أو جهاز حكومي لا يتقدم بتقدير نفقاته العامة في الموعد المحدد بمنشور الموازنة العامة.
المادة رقم 10
يمثل التقدير السنوي للاحتياطي العام الفرق بين جملة تقديرات الإيرادات وتقديرات النفقات في الموازنة العامة. ولا تعتبر القروض والسلف والأمانات والاستثمارات من عناصر الموازنة إلاَّ أنه بالنظر لكون أرصدتها تمثل حقوقاً للدولة أو التزامات عليها فإنه يجب إظهارها كعناصر مستقلة خارج الموازنة وإظهار أرصدتها بالمركز المالي للدولة.
3 – الباب الثالث
إقرار الموازنة واعتمادها (11 – 16)
المادة رقم 11
تعرض الوزارات والأجهزة الحكومية مشاريع موازناتها على الوزير أو رئيس الجهاز الحكومي المختص لإِقرارها نهائياً. أما المشروعات الرئيسية العامة فتعرض الوزارة المنفذة على الوزارة المعنية مشروع موازنتها للموافقة عليه فإذا حدث خلاف بينهما يعرض على وزير المالية والبترول للفصل فيه.
ثم تقدم مشاريع الموازنات بشكلها النهائي إلى إدارة الشئون المالية في الموعد المحدد.
المادة رقم 12
تناقش إدارة الشئون المالية مع الوزارات والأجهزة الحكومية تقديرات نفقاتها العامة وإيراداتها.
وتتولى إدارة شئون الموظفين دراسة الباب الخاص بالرواتب والأجور وما في حكمها وبحث تفصيلاته مع الوزارات أو الأجهزة وتقدم مقترحاتها النهائية إلى إدارة الشئون المالية لإِدراج الاعتمادات اللازمة بعد مناقشتها مع إدارة الشئون المالية.
المادة رقم 13
تتولى إدارة الشئون المالية إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة بصفة نهائية وتقدمه إلى وزير المالية والبترول الذي يقوم بعرضه على مجلس الوزراء مشفوعاً بوثائق ومذكرات الموازنة والبيان العام عن السياسة المالية والاقتصادية، وذلك في موعد غايته أول مارس من كل عام لمناقشته وإقراره.
المادة رقم 14
بعد إقرار الموازنة العامة من مجلس الوزراء ومناقشة مجلس الشورى لمشروع موازنة المشروعات الرئيسية العامة، يصدر قرار أميري باعتماد الموازنة العامة.
المادة رقم 15
بعد صدور القرار الأميري باعتماد الموازنة العامة ترسل إدارة الشئون المالية إلى كل وزارة وجهاز حكومي الموازنة المعتمدة لها للتقيد بها.
المادة رقم 16
إذا لم يصدر قرار اعتماد الموازنة قبل بدء السنة المالية يستمر العمل بموازنة العام المالي السابق وفقاً للأسس التي يقررها وزير المالية والبترول إلى حين صدور قرار الاعتماد.
4 – الباب الرابع
تنفيذ الموازنة العامة والرقابة عليها (17 – 34)
المادة رقم 17
يعتبر صدور القرار الأميري باعتماد الموازنة العامة للدولة ترخيصاً لكل وزارة وجهاز في حدود اختصاصها باستخدام الاعتمادات المقررة في الأغراض المخصصة لها اعتباراً من أول السنة المالية وتكون هذه الجهات مسئولة عن اتخاذ الإِجراءات اللازمة لتنفيذ موازنتها وتحقيق الأهداف المحددة لها. ولا يجوز لها مجاوزة الاعتمادات المرصودة لأي بند من بنود الموازنة إلاَّ وفقاً لأحكام هذا القانون.
على أنه يجوز لوزير المالية والبترول ابتغاء ضغط النفقات وترشيدها ومسايرة مقتضيات السيولة النقدية، إخضاع استخدام الاعتمادات المرصودة إلى موافقات مسبقة.
المادة رقم 18
لا يعفي وجود اعتماد في الموازنة العامة من الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها، سواء كان ذلك متعلقاً بتنظيم السلطات المالية أو النظام المحاسبي أو ما يتطلبه تنفيذ الموازنة من إجراءات.
المادة رقم 19
لا يجوز لأية وزارة أو جهاز حكومي إصدار أية لوائح مالية أو أنظمة محاسبة دون التنسيق المسبق مع إدارة الشئون المالية وموافقة وزير المالية والبترول عليها.
المادة رقم 20
لا يجوز تعديل عدد الوظائف المدرجة بالموازنة العامة أو تعديل درجاتها أو استحداث وظائف جديدة أو تعيين موظف على حساب وفورات الموازنة العامة إلاَّ بقرار أميري بناء على عرض وزير المالية والبترول.
المادة رقم 21
يجوز لنقل من بند إلى بند آخر داخل نفس الباب ولنفس الوزارة أو الجهاز الحكومي بموافقة وزير المالية والبترول.
المادة رقم 22
يكون النقل من باب إلى آخر أو من جهة إلى أخرى بموجب قرار أميري بناء على عرض وزير المالية والبترول.
المادة رقم 23
يكون الاعتماد الإِضافي لمقابلة أي مصروف غير وارد في الموازنة أو زائد على تقديراتها بموجب قرار أميري بناء على عرض وزير المالية والبترول.
المادة رقم 24
تقدم الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى طلبات الاعتمادات الإِضافية والمناقلات على النماذج التي تعدها إدارة الشئون المالية لاتخاذ اللازم بشأنها وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة رقم 25
يجب الالتزام بالارتباط أو الصرف في حدود الاعتمادات الواردة في الموازنة العامة وعدم إجراء أية تعاقدات أو التزامات تزيد على تلك الاعتمادات، ولا يجوز الارتباط أو الصرف لأية نفقة لم يرد لها اعتماد أصلاً في الموازنة.
المادة رقم 26
إذا لم يتم تنفيذ أي التزام أو عقد كلياً أو جزئياً خلال السنة المالية التي رصدت الاعتمادات لها وجب تدوير تلك الاعتمادات أو الباقي منها في مشروع موازنة السنة المالية.
المادة رقم 27
يبطل العمل بالاعتمادات المرصودة في الموازنة العامة التي لم تصرف أو التي لم يتقرر صرفها حتى نهاية العام المالي.
المادة رقم 28
تقوم الوزارات والأجهزة الحكومية بمسك سجلات للإِيرادات والنفقات وفقاً لأبواب وبنود الموازنة العامة وكذلك السلف والقروض بأنواعها حسب النماذج التي تعدها إدارة الشئون المالية أو توافق عليها لهذا الغرض، كما تقدم إلى وزارة المالية والبترول كشفاً بالإِيرادات والنفقات والالتزامات عن كل شهر خلال الأسبوع الأول من الشهر الذي يليه. ويجب على الوزارات والأجهزة الحكومية مطابقة حساباتها وحسابات إدارة الشئون المالية المقابلة لها كل ثلاثة أشهر وفي نهاية كل سنة مالية.
المادة رقم 29
تقوم الوزارات والأجهزة الحكومية بتقديم تقرير مالي كل ستة أشهر عن نفقات والتزامات كل مشروع من المشروعات الرئيسية وعن سير تنفيذها والأهداف التي أنجزت وإبداء أية مقترحات لإِزالة أية معوقات تعترض سبيل تنفيذ المشروع.
المادة رقم 30
لا يجوز فتح أي حساب مصرفي لأية وزارة أو جهاز حكومي دون موافقة إدارة الشئون المالية وعلى الجهات الرسمية التي لها حسابات مصرفية تقديم تقارير شهرية بها إلى إدارة الشئون المالية.
المادة رقم 31
على إدارة الشئون المالية، فيما يختص بالإِيرادات، التثبت من صحة عمليات التوريد بالنسبة لكافة المتحصلات الحكومية ومعالجة جميع الأمور المتعلقة بها لضمان وصولها إلى الخزينة العامة للدولة.
المادة رقم 32
جميع ما يصرف من موازنات الوزارات والأجهزة الحكومية يكون عن طريق إدارة الشئون المالية وبموجب شيكات أو أوامر مالية موقعة من موظفين مفوضين بالتوقيع عليها بقرار أميري.
المادة رقم 33
على إدارة الشئون المالية فيما يختص بالنفقات العامة التدقيق فيها والتثبت مما يلي:-
( أ ) إن كل طلبات الدفع المقدمة إليها قد صدقت ووقعت من المفوضين بالتوقيع عليها وأنه قد أرفقت بها المستندات المؤيدة لها وأثبتت بها قيمة المبالغ الواجب صرفها بالأرقام والكتابة.
(ب) إن كل مبلغ مطلوب صرفه قد أدرج له اعتماد في الموازنة العامة وأنه قد صدر بالموافقة على صرفه قرار من السلطة المختصة، بعد اعتماد الموازنة.
(جـ) إن التصرف المالي قد تم وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات المالية النافذة.
( د) إن كل مطالبة مرفقة مع طلب الدفع مقدمة من صاحب الحق أو من وكيله وأنه قد تم استيفاء المستندات التي تثبت استحقاق الطالب للمبلغ.
(هـ) إنه لم يحدث أي تغيير أو شطب دون مبرر مشروع في الفواتير أو المستندات الأخرى المرفقة به.
( و) إن المبلغ المطلوب صرفه بالتطبيق لعقد مبرم مع الطالب يطابق شروط هذا العقد.
المادة رقم 34
ترسل الوزارات والأجهزة الحكومية إلى إدارة الشئون المالية صوراً من المراسلات أو القرارات ذات العلاقة بالأمور المالية.
وعلى جميع المسئولين عن الأمور المالية في الوزارات والأجهزة الحكومية أن يقدموا إلى مدير إدارة الشئون المالية أو من ينتدبه جميع البيانات التي يتطلبها وأن يطلعوه على جميع السجلات والأوراق والمستندات التي يرى الاطلاع عليها.
5 – الباب الخامس
الحساب الختامي (35 – 38)
المادة رقم 35
على كل الوزارات والأجهزة الحكومية التي ترتبط موازناتها بالموازنة العامة تقديم حساباتها الختامية للإيرادات والنفقات والالتزامات عن السنة المالية المنقضية إلى إدارة الشئون المالية في موعد لا يتجاوز نهاية شهر ابريل من السنة التالية.
المادة رقم 36
تضع إدارة الشئون المالية التعليمات اللازمة بالقواعد التفصيلية الواجب على الوزارات والجهة الحكومية الأخرى اتباعها في إعداد حساباتها الختامية.
المادة رقم 37
على وزارة المالية والبترول إعداد الحساب الختامي للدولة ورفعه إلى الأمير وتقديم نسخة منه إلى ديوان المحاسبة وذلك في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.
ويضع ديوان المحاسبة تقريراً سنوياً عن الحساب الختامي للدولة يدوّن فيه ملاحظاته ويضمنه أوجه الخلاف بينه وبين الجهات التي شملتها رقابته وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه الحساب الختامي، ويجوز مد الفترة المشار إليها في الحالتين بقرار أميري إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة رقم 38
يكون اعتماد الحساب الختامي للدولة بقرار أميري وذلك على ضوء تقرير ديوان المحاسبة ورد وزارة المالية والبترول على هذا التقرير.
6 – الباب السادس
أحكام ختامية (39 – 43)
المادة رقم 39
تعرض إدارة الشئون المالية على وزير المالية والبترول ما تصادفه من مخالفات مالية أو خلافات بينها وبين أية وزارة أو جهاز حكومي مع اقتراحاتها ليتخذ بصددها القرار المناسب.
المادة رقم 40
يحتفظ الموظفون والعاملون في الدولة بحقوقهم المكتسبة الناجمة عن العمل بالسنة الهجرية قبل نفاذ هذا القانون وتسوى مستحقاتهم على أساس السنة الهجرية. أما بعد نفاذه فيعمل بالسنة الميلادية لجميع المعاملات المالية والذاتية.
المادة رقم 41
يتولى وزير المالية والبترول إصدار اللوائح التنفيذية لهذا القانون بهدف تنظيم الأمور المالية وضبط الرقابة عليها، على أن يستمر العمل بالنظم والإِجراءات المتبعة حالياً بما لا يتعارض مع أحكامه، لحين صدور تلك اللوائح التنفيذية.
المادة رقم 42
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة رقم 43
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً