نصوص و مواد قانون الموانئ العراقي
قانون الموانئ رقم (21) لسنة 1995
الوقائع العراقية – العدد:3590 | تاريخ:20/11/1995
المادة 1
يقصد بالكلمات أو العبارات الآتية المعاني المبينة إزاءها ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك:
أولا- الوزير – وزير النقل والمواصلات .
ثانيا – المنشأة – المنشأة العامة لموانئ العراق .
ثالثا- المدير العام – مدير عام المنشأة .
رابعا- الميناء – المنطقة التي تأوي إليها أو تتردد عليها السفن البحرية والمراكب اعتياديا لشحن البضائع أو تفريغها أو صعود الأشخاص أو نزولهم وإجراء المعاملات الرسمية الخاصة بذلك.
خامسا- المرفأ- منطقة لرسو السفن والمراكب لأغراض محددة كالانتظار أو الشحن أو التفريغ أو التصليح أو القيام بأي أعمال أخرى .
سادسا- الرصيف – جزء من مكونات الميناء أو المرفأ مخصص لرسو السفن والمراكب بجواره .
سابعا- البضائع – جميع أنواع السلع والمنتجات الصناعية والزراعية والنفطية والمواد الأولية والخامات بما فيها النفط الخام والغاز والحيوانات .
ثامنا- المناولة – نقل البضائع من الأرصفة وإليها وإلى داخل المستودعات والمخازن والساحات وخارجها أو تكديسها ضمن حدود الميناء ثم شحنها من مكانها طبقا للتعليمات التي تصدرها المنشأة .
تاسعا- المياه الداخلية – هي المياه المحددة بموجب القوانين العراقية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق العراق عليها .
عاشرا- السفينة – الوحدة العائمة التي تعد أو تخصص للملاحة البحرية على وجه الاعتياد، وتعتبر ملحقات السفينة اللازمة لها جزء منها .
حادي عشر- المركب – الوحدة العائمة التي تعمل عادة أو تكون معدة للعمل في المياه الداخلية كالزوارق والمراكب التي تعمل بجهد بدني أو آلي والجنائب المسحوبة أو المدفوعة .
ثاني عشر- الإرشاد – التوجيه الملاحي للسفينة إلى مكان رسوها أو إخراجها من الميناء أو المرفأ بواسطة مرشد .
ثالث عشر- التسجيل – قيد المعلومات الخاصة بالسفينة أو المركب وما يرد عليها من تصرفات قانونية في سجل مخصص لهذا الغرض بموجب التشريعات النافذة وإصدار الشهادات الخاصة بذلك .
رابع عشر- الكشف – إجراء المعاينة على السفن والمراكب لإثبات صلاحيتها وكفاءتها للعمل وإصدار الشهادات الخاصة بذلك .
المادة 2
تسري أحكام هذا القانون على جميع الموانئ والمرافئ المدنية ومقترباتها والمياه الداخلية .
المادة 3
تعين بقرار من مجلس الوزراء الحدود البرية والبحرية لكل ميناء أو مرفأ والمنطقة التابعة له بناء على اقتراح من الوزير وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
المادة 4
تتولى المنشأة إدارة وتنظيم الموانئ والمرافئ ووضع القواعد وإصدار القرارات اللازمة لتشغيلها وتنميتها وتطويرها وتحسين أوضاعها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ولها في سبيل ذلك القيام بما يأتي :
أولا- وضع القواعد اللازمة لتشغيل الموانئ والمرافئ وفق النظم والأساليب الحديثة ووضع التعليمات الخاصة بذلك .
ثانيا- توفير الخدمات والمستلزمات المتعلقة بعمل الموانئ والمرافئ .
ثالثا- بناء الأرصفة وأحواض التسفين واستغلالها وصيانتها .
رابعا- شراء أو استئجار أو استعارة أي سفينة أو مركب لاستعماله أو لاستغلاله للخدمات وأعمال الموانئ والمرافئ بموجب القوانين النافذة .
خامسا- الإشراف على دخول السفن والمراكب إلى الموانئ أو المرافئ ومغادرتها والسيطرة على حركتها .
المادة 5
يتولى المدير العام إدارة المنشأة وتصريف شؤونها في حدود الصلاحيات المخولة له بمقتضى أحكام هذا القانون أو أية تشريعات أخرى، وله في سبيل ذلك إصدار التعليمات اللازمة على أن تكون منسجمة مع أحكام القوانين النافذة والاتفاقيات البحرية المصادق عليها وأنظمة الحجر الصحي الوطنية والدولية والقواعد والإجراءات والممارسات المقبولة عموما، وتتضمن التعليمات ما يأتي :
أولا – تحديد الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة الموانئ والمرافئ ومرافقها وأحواضها والممرات المؤدية إليها .
ثانيا- تحديد الإجراءات المتعلقة بالعناية بالبيئة المائية، ومنع التلوث وخفضه والسيطرة عليه (وخاصة الناجم عن السفن والمراكب) والحفاظ على نظافة الموانئ والمرافئ.
ثالثا- تحديد الإجراءات والترتيبات والأعمال المتعلقة بالأرصفة والسقائف ومناولة البضائع والقيام بأعمال التخزين لمختلف أصناف البضائع وحالات نقصها أو تلفها أو هلاكها.
رابعا- تنظيم استخدام المصدرين والمستوردين والعاملين معهم لمرافق ومعدات وممتلكات الموانئ والمرافئ والتصريح لهم بممارسة نشاطهم داخل حدود الموانئ والمرافئ.
خامسا- تحديد الأوقات والمواعيد والأساليب والشروط والإجراءات التي يجوز بمقتضاها للسفن والمراكب على اختلاف أنواعها الدخول إلى الموانئ والمرافئ ومحلات الرسو الأخرى أو مغادرتها أو التنقل فيها أو عبور أو اجتياز الممرات المائية الخاضعة لأعمال الحفر والتوسع أو عبور الفتحات الملاحية للجسور والنواظم.
سادسا- تنظيم عمليات الإرشاد ومهام المرشدين بموجب القواعد والإجراءات والممارسات المقبولة عموما.
سابعا- تنظيم أساليب الاتصال بالسفن والمراكب والحصول منها أو من وكيلها على المعلومات والبيانات المتعلقة بها واللازمة لتثبيت مواعيد تحركاتها وتسهيل دخولها للموانئ والمرافئ والرسو فيها ومغادرتها.
ثامنا- تحديد الإجراءات التي ينبغي إتباعها عند جنوح أو غرق أو تصادم السفن والمراكب أو نشوب الحرائق فيها أو أية حادثة بحرية، ويتولى القضاء عند الاقتضاء التحقيق في أسباب وظروف تلك الحوادث البحرية.
تاسعا- تنظيم استعمال الأنوار والإرشادات والعلامات والأشكال الملاحية وإشارات النداء والاستغاثة وعلامات وأنوار المد والجزر وإشارات الضباب وإشارات وعلامات وأنوار المراقبة والسيطرة على حركة مرور السفن والمراكب وإشارات السماح بالدخول إلى الموانئ والمرافئ وفتح وغلق الجسور والنواظم بموجب القواعد الدولية .
عاشرا- تحديد الشروط والتفاصيل الفنية المتعلقة باستخدام السفن والمراكب للأبواق والأجراس والصفارات ومعدات تكبير الصوت والمنظومات الصوتية المركبة وأجهزة اللاسلكي بموجب القواعد الدولية .
حادي عشر- تسجيل السفن والمراكب بموجب قانون تسجيل السفن ذي الرقم (19) لسنة 1942 أو أي قانون يحل محله وإصدار الشهادات والوثائق المتعلقة بذلك .
ثاني عشر- وضع الإجراءات اللازمة لتفتيش السفن التي تؤم موانئ ومرافئ العراق للتأكد من استيفائها لشروط السلامة والأمن وتدقيق وثائقها وشهاداتها وشهادات العاملين على ظهرها وتفتيش المراكب وإصدار الشهادات بذلك .
ثالث عشر- تحديد شروط مزاولة المهنة لطواقم المراكب والصيادين والغواصين وغيرهم من الراغبين في العمل بالبحر ممن لم تنظم شؤونهم قوانين أخرى خاصة بهم .
خامس عشر- القيام بعمليات انتشال وتعويم الغوارق والحطام والبحث عن الأشياء الساقطة في المياه .
المادة 6
أولا- يدير كل ميناء مدير يرتبط بالمدير العام ويكون مسؤولا تجاهه ويخول الصلاحيات المقتضية لإدارة الميناء .
ثانيا- يجوز لمدير كل ميناء الاتصال بالجهات ذات العلاقة بعمل الميناء للاستئناس برأيها في ما يتعلق بحل المشاكل التي تعترض أعمال الميناء وبحدود صلاحياته مع مراعاة أحكام القوانين النافذة .
المادة 7
تسري أحكام قانون النقل ذي الرقم (80) لسنة 1983 على عمليات الشحن والتفريغ للبضائع في الموانئ والمرافئ .
المادة 8
أولا- للمدير العام ضمن حدود الميناء أو المرفأ فرض غرامة على المخالفين لأحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه لا تتجاوز خمسة آلاف دينار تستوفى من السفن الأجنبية بالعملة القابلة للتحويل ومن السفن العراقية بالعملة العراقية، وتقيد إيرادا للمنشأة . وفي حالة تكرار المخالفة، تفرض غرامة لا تتجاوز عشرة آلاف دينار تستوفى بالصيغة ذاتها .
ثانيا- لا يخل قرار فرض الغرامة بحق المخالف بالطعن فيه أمام القضاء ولا بحق المنشأة في المطالبة بالتعويضات الناشئة عن الأضرار التي سببتها المخالفة .
المادة 9
تحدد بموافقة الوزير بناء على اقتراح المدير العام الأجور والعوائد وبدلات خدمات الموانئ والمرافئ .
المادة 10
للوزير إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 11
يلغى بيان ميناء البصرة لسنة 1919 وبيان سير السفن في المياه الداخلية لسنة 1919.
المادة 12
ينفذ هذا القانون بعد مضي (180) مئة وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر جمادى الآخرة لسنة 1416 هجرية، المصادف لليوم السادس من شهر تشرين الثاني لسنة 1995 ميلادية .
————————————————
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
قانون الموانئ العراقي
اترك تعليقاً